مرسوم تنفيذي رقم 20-06 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير
المادة الأولى
فتح المادةتفتح بعنوان الوزارات التي تضم وزراء منتدبين وكتّاب دولة المناصب الإضافية الآتية وذلك لدى كل وزير منتدب وكل كاتب دولة :
- رئيس ديوان (1) من اثنين (2) إلى أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ملحقان (2) بالديوان.
المادة 2
فتح المادةيستعمل الوزير المنتدب وكاتب الدولة لممارسة مهامهما، زيادة على المناصب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، هياكل الوزارة الملحقين بها ولا سيما منها الهياكل التابعة مباشرة لمجال اختصاصهما.
يمارس الوزير المنتدب وكاتب الدولة مهامهما في إطار التوجيهات التي يحددها الوزير المسؤول عن القطاع.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-304 المؤرّخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-157 المؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 والمذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020.
عبد العزيز جراد أول جمادى الثانية عام 1441 ه 26 جانفي سنة 2020 م الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-328
مرسوم تنفيذي رقم 20-328 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-307
مرسوم تنفيذي رقم 20-307 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-291
مرسوم تنفيذي رقم 20-291 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.