مرسوم تنفيذي رقم 92-157 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-157 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى الوزير. 854

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-06

    « رقم 91-304 المؤرّخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-157 المؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-06

    مرسوم تنفيذي رقم 20-06 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-411

    مرسوم تنفيذي رقم 96-411 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تنظيم المديرية 15 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم المفتشية 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-197

    مرسوم تنفيذي رقم 94-197 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن صلاحيات كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وتنظيم مصالحها الخاصة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.