مرسوم تنفيذي رقم 92-157 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى الوزير. 854
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تشكيل المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى الوزير، ما لم تكن هناك أحكام تنظيمية متميزة حسب الآتي :
- 1 رئيس الديوان
- من ثلاثة (3) الى خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص
- ملحقان ( 2 ) بالديوان.
المادة 2
فتح المادةيستعمل كاتب الدولة في ممارسة مهامه زيادة على المصالح المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه هياكل الوزارة المرتبط بها، ولا سيما المصالح التابعة مباشرة لمجال اختصاصه.
ويؤدي مهامه في اطار التوجيهات التي يحددها الوزير المسؤول عن القطاع.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-06
« رقم 91-304 المؤرّخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-157 المؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-06
مرسوم تنفيذي رقم 20-06 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-411
مرسوم تنفيذي رقم 96-411 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تنظيم المديرية 15 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم المفتشية 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-197
مرسوم تنفيذي رقم 94-197 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن صلاحيات كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وتنظيم مصالحها الخاصة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.