مرسوم تنفيذي رقم 20-307 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وتحت سلطته، على ما يأتي : 11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2020 م
1- رئيس الديوان، ويساعده : * أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
تحضير وتنظيم مشاركة الوزير المنتدب في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان، وكذا إنجاز الدراسات ذات الطابع القانوني ذات الصلة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بما فيها إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ومتابعتها، تحضير وتنظيم علاقات الوزير المنتدب مع وسائل الإعلام والحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذا متابعة نشاطاته في مجال العلاقات العامة والعلاقات الخارجية
- إعداد الدراسات والتحاليل ذات الصلة بالمواضيع التي تدخل في مجال عمل الوزير المنتدب، ومتابعة برامج التطوير والترقية ذات الصلة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وتجميع حصائل النشاط،
- متابعة الملفات المتعلقة بتطوير النظم البيئية والاقتصاد الرقمي والابتكار ونقل التكنولوجيا. * ملحقان (2) بالديوان.
2 - الهياكل الآتية :
مديرية اقتصاد المعرفة مديرية المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم.
المادة 2
فتح المادةتكلف مديرية اقتصاد المعرفة ، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد استراتيجية الابتكار واقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي وتنفيذها وضمان متابعتها، إعداد المخططات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي وضمان انسجامها،
- المبادرة بأعمال تساهم في ترقية الابتكار،
- إنجاز كل دراسة ترتبط بتطوير اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي والابتكار، دعم انتشار المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة على المستوى الدولي،
- العمل على ترقية الاستثمار الأجنبي في المجالات التي تهم اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة،
- المشاركة في وضع آليات تمويل ودعم الابتكار واقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي
- المشاركة في البروتوكولات والاتفاقات الوطنية والدولية ذات الصلة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، والسهر على تنفيذها،
- المشاركة في وضع النظم البيئية المكيفة من أجل ترقية اقتصاد المعرفة والابتكار.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للابتكار، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
المشاركة في تحضير وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الابتكار، والسهر على انسجامها، اقتراح كل عمل أو تدبير تحفيزي وترقية تطوير الابتكار والتكنولوجيات في مختلف ميادين النشاط، اقتراح آليات التمويل المخصصة لتطوير وترقية الابتكار والتكنولوجيات
- المشاركة في تثمين منتوجات البحث والابتكار، متابعة البرامج البينية للابتكار بين مختلف قطاعات النشاط،
- - - ضمان اليقظة في ميدان الابتكار والتكنولوجيات، لا سيما التكنولوجيات الرقمية منها،
- إعداد خارطة الابتكار ومتابعتها.
ب - المديرية الفرعية للاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
المشاركة في تحضير وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي، والسهر على انسجامها،
- السهر على وضع النظم البيئية لتطوير الاقتصاد الرقمي،
- السهر على ترقية الشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي،
- ضمان التنسيق بين مختلف نشاطات ومبادرات تطوير الاقتصاد الرقمي، تشجيع نشر التكنولوجيات الجديدة في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي
- إعداد خارطة الاقتصاد الرقمي
- اقتراح آليات التمويل المخصصة لتطوير الاقتصاد الرقمي وترقيته.
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد استراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، وتنفيذها وضمان متابعتها، اقتراح كل عمل أو تدبير لإنشاء المؤسسات الناشئة وتطويرها وترقيتها، اقتراح كل تدبير دعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال المؤسسات الناشئة
- المشاركة في عمليات وضع علامة "مؤسسة ناشئة"
و"مشروع مبتكر" و "حاضنة" و "مسرعة"،
- اقتراح كل عمل أو تدبير يهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات الناشئة ودعم تطويرها وديمومتها،
- ضمان التنسيق بين هيئات مساعدة ودعم المؤسسات الناشئة وضع أرضيات تبادل المعلومات والتعاون بين هياكل الدعم من أجل توحيد نشاطاتها وتحسين رؤيتها،
– تخطيط وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية ذات الصلة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتطوير وترقية المؤسسات الناشئة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تنفيذ الأعمال التي تهدف إلى ترقية المؤسسات الناشئة وتطويرها،
- اقتراح آليات تمويل مكيفة للمؤسسات الناشئة،
- اقتراح برامج التكوين في مجال المقاولاتية المبتكرة،
- - اقتراح أعمال مرافقة لفائدة حاملي مشاريع مؤسسات ناشئة السهر على تنفيذ الأعمال والتدابير التحفيزية لإنشاء وترقية وتطوير المؤسسات الناشئة
- وضع بطاقية وطنية للمؤسسات الناشئة وضمان تحيينها.
ب المديرية الفرعية لهياكل الدعم والمرافقة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنفيذ أعمال استراتيجية ترقية وتطوير هياكل الدعم، لا سيما الحاضنات والمسرعات والمشاتل منها، وضمان متابعتها،
– وضع كل عمل أو تدبير يعزز التآزر بين هياكل الدعم، خصوصا وضع أرضيات تبادل المعلومات والتعاون،
- اقتراح آليات التمويل لتطوير هياكل الدعم، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- ترقية الابتكار وإدماج التكنولوجيات الجديدة، لا سيما التكنولوجيا الرقمية منها داخل هياكل الدعم،
- ترقية خدمات هياكل الدعم وتحسينها وإنشاء حاضنات لكل مجال نشاط
- ترقية دور هياكل الدعم على مستوى النظم البيئية للابتكار.
المادة 4
فتح المادةيحدد تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، في مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-108
« مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، والمرسوم التنفيذي رقم 20–307 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح الوزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-108
مرسوم تنفيذي رقم 23-108 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.