مرسوم تنفيذي رقم 91-304 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد تشكيلة دواوين الوزراء المنتدبين
المادة الأولى
فتح المادةتفتح بعنوان الوزارات التي تضم وزراء منتدبين مناصب اضافية لدى كل وزير منتدب، وهي مبينة كما يلي :
رئيس ديوان، ( 1 )
- من ثلاثة ( 03 ) الى خمسة ( 05 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص ملحقان بالديوان، ( 02 )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 سيد احمد غزالي إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 91-01 مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 ، يحدد حق الصرف بعنوان المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لاسيما المادة 44 الفقرة " ك " منه ، .
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين نواب لمحافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض وبمقضى المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-53 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 المعدل للمرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 والمتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب أصناف من أجل حساب المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 20 فبراير سنة 1991، وبلاغات يصدر النظام التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةبعنوان المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، يمكن ممارسة حق الصرف، حسب الاصناف والمجموعات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، في الحدود التالية : 1 الصنف " أ " :
1 ) المجموعة الأولى = 4.000 د.ج
2 ) المجموعة الثانية = 3,500 د.ج 3 (3) المجموعة الثالثة = 3.000 د.ج
2 - الصنف " ب " : 1 (1) المجموعة الأولى = 3.500 د.ج
2) المجموعة الثانية = 000. 3 د.ج
3 ) المجموعة الثالثة = 2.500 د.ج
المادة 2
فتح المادةتخضع شروط منح المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، لأحكام التنظيم المطبق في هذا المجال، ويحدد مبلغها وفقه، لاسيما أحكام المرسومين رقم 82-217 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1982، ورقم 90-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، وهكذا فإنها مستبعدة من مجال تطبيق هذا النص.
المادة 3
فتح المادةيدخل هذا النظام حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره وفقا للشروط المحددة في المادة 47 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991، عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر نظام رقم 91-02 مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق في وضعية دائنة فقط، و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن 20 فبراير سنة 1991 ، يحدد شروط فتح حسابات | تقدم هذه الحسابات رصيدا مدينا.
بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين أو غير المقيمين وتشغيل هذه الحسابات.
إن محافظ بنك الجزائر
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يقيد في الجانب الدائن من الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين والطبيعيين ذوي جنسية أجنبية أي مبلغ يمثل :
- تحويل من الخارج أو من حساب آخر بالعملة بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 | الصعبة أو من حساب بالدينار القابل للتحويل رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد من 32 إلى 41، والمادة 44 الفقرة " ك " منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب المحافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991، يصدر النظام التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيسمح للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين أو غير المقيمين بفتح حساب بالعملة الصعبة لدى أي بنك جزائري وبأية عملة صعبة يختارونها، وتشغيل هذا الحساب.
المادة 2
فتح المادةيفهم من العملة الصعبة كل عملة أجنبية | قابلة للتحويل بكل حرية ومستعملة عادة في المعاملات التجارية والمالية الدولية، والتي يقوم بنك الجزائر بتسعيرها بانتظام.
المادة 3
فتح المادةيستثنى من مجال تطبيق هذا النظام الأشخاص الطبيعيون والمعنويون ذوو جنسية بلد غير معترف به من طرف الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشغل الحسابات بالعملة الصعبة المفتوحة باسم الأشخاص المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه
- دفع مادي لأوراق نقدية أجنبية أو أية وسيلة دفع خارجية أخرى بالعملة الصعبة.
- كل مبلغ بالدينار تتوفر فيه أثناء ايداعه أو تحويله، كل الشروط اللازمة لتحويله نحو الخارج طبقا لأحكام تنظيم الصرف السارية المفعول.
المادة 6
فتح المادةيمكن أصحاب الحسابات أن يأمروا في حدود الرصيد المتوفر في حساباتهم بالعملة الصعبة، أي اقتطاع قصد :
القيام بأي تحويل نحو الخارج، القيد في الجانب الدائن لحساب بالعملة الصعبة أو لحساب بالدينار القابل للتحويل سحب وسائل الدفع الخارجية قصد تصديرها بصفتها المادية سحب أو تحويل بالدينار للقيام بأية عملية تسديد تتم في الجزائر.
المادة 7
فتح المادةيحدد بنك الجزائر بواسطة التعليمة المشار اليها في المادة 10 أدناه، كيفيات قابلية التحويل المطبقة على عمليات قيد مدين بعملة غير تلك التي يتم بها مسك الحسابات بالعملة الصعبة.
المادة 8
فتح المادةتكافأ الحسابات بالعملة الصعبة عن المبالغ الموظفة لأجل مدته ثلاثة أشهر أو أكثر.
المادة 9
فتح المادةإن مدة صلاحية الحساب بالعملة الصعبة من هذه الصيغة غير محدودة، غير أنه يمكن صاحب الحساب أن يطلب من مصرفه غلق الحساب.
ويقوم المصرف وفقا لرغبة الزبون بتخصيص الرصيد لأية عملية قيد مدين، يسمح بها هذا النظام.
المادة 10
فتح المادةيصدر لاحقا بنك الجزائر تعليمة تحدد المادة 12 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية الكيفيات العملية لفتح ومسك واتمام حركات الحسابات للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالعملة الصعبة موضوع هذا النظام.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20
المادة 11
فتح المادةيطبق هذا النظام حال نشره وفقا للشروط | فبراير سنة 1991.
المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض. عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-06
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-304 المؤرّخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-157 المؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-06
مرسوم تنفيذي رقم 20-06 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-246
مرسوم تنفيذي رقم 08-246 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدّد تشكيلة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-66
مرسوم تنفيذي رقم 05-66 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 10 26 ذو الحجة عام 1425 ه 26 يناير سنة 2005، يتضمن تحويل 4 يناير سنة 2005، يحدد تشكيلة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-235
مرسوم تنفيذي رقم 93-235 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي
-
قرار
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان الوزير المنتدب للصناعات الصغيرة والمتوسطة . 1278
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.