قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
4 جمادى الأولى عام 1441 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 31 ديسمبر سنة 2019 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 19-371 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع….
مرسوم تنفيذي رقم 19-372 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع..
مرسوم تنفيذي رقم 19-373 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
مرسوم تنفيذي رقم 19-374 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي رقم 19-375 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي رقم 19-376 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. مرسوم تنفيذي رقم 19-377 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في
31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في
31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في
مرسوم تنفيذي رقم 19-378 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين وزير مستشار للاتصال، ناطق رسمي لرئاسة الجمهوريّة..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 24 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهوريّة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 24 ديسمبر والإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة
سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستقبال
2019، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير الأول.. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول…….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة للحماية المدنية.
2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين بالمديرية العامة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية البويرة.
4 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 3 31 ديسمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية بإن قزام في ولاية تامنغست.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات….. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019
، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة.. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري..
، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة الوقاية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العلاقات مع البرلمان.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 24 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 24 ديسمبر سنة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019
2019، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة
2019 ، يتضمن تعيين مكلفين بمهمة برئاسة
يتضمن تعيين مدير ديوان الوزير الأول……….. 22 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير الأول……. 22 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمنان التعيين بالمديرية العامة للحماية المدنية…
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة المجاهدين..
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في الولايات ………….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية لإن قزام في ولاية تامنغست..
2019، يتضمن تعيين مدير منتدب للنشاط
4 جمادى الأولى عام 1441 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 31 ديسمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة.. 2019، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية إيليزي… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة
2019 ، يتضمن التعيين بوزارة التجارة. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للتشغيل
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير دراسات بقسم تقنيات التحليل والرقابة بمجلس المحاسبة.
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة ومتابعة الميزانية للمقاطعة الإدارية، في مصالح ومكاتب…. 2019، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للبرمجة
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقرر مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، الوطني لحقوق الإنسان. يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمجلس
4 جمادى الأولى عام 1441 ه
31 ديسمبر سنة 2019 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19-371 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره سبعة وأربعون مليار دينار (47.000.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره سبعة وأربعون مليار دينار (47.000.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. تنظيمية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد العزيز جراد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير ) القطاع اعتماد الدفع الملغي المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 17.000.000
- دعم الحصول على سكن 30.000.000 المجموع 47.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص
- المنشآت القاعدية الاقتصادية 47.000.000 والإدارية المجموع 47.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-372 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه،
4 جمادى الأولى عام 1441 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (10.300.000.000 دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (10.300.000.000 دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد العزيز جراد 31 ديسمبر سنة 2019 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 10.300.000 المجموع 10.300.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 10.300.000 المجموع 10.300.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-373 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
4 جمادى الأولى عام 1441 ه
31 ديسمبر سنة 2019 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-28 المؤرخ في 21 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية عشر ألف دينار والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية (19.318.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب بموجب قانون المالية لسنة 2019، المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات يرسم ما يأتي : المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية عشر ألف الجزائرية الديمقراطية الشعبية. دينار (19.318.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي ديسمبر سنة 2019. الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. عبد العزيز جراد الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 10.500.000 مجموع القسم الأول 10.500.000 مجموع العنوان الثالث 10.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.500.000 مجموع الفرع الأول 10.500.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة.. 8.200.000 مجموع القسم الأول 8.200.000 مجموع العنوان الثالث 8.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.200.000 مجموع الفرع السادس 8.200.000
4 جمادى الأولى عام 1441 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 31 ديسمبر سنة 2019 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 618.000 مجموع القسم الأول 618.000 مجموع العنوان الثالث 618.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 618.000 مجموع الفرع السابع 618.000 مجموع الاعتمادات …الملغاة………. 19.318.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 10.500.000 مجموع القسم الثالث 10.500.000 مجموع العنوان الثالث 10.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.500.000 مجموع الفرع الأول 10.500.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية……… 8.200.000 مجموع القسم الثالث 8.200.000 مجموع العنوان الثالث 8.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.200.000 مجموع الفرع السادس 8.200.000
4 جمادى الأولى عام 1441 ه 31 ديسمبر سنة 2019 م رقم الأبواب الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 9 الجدول الملحق “ب” (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للحرس البلدي - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي . 158.000 مجموع القسم الأول 158.000 مجموع العنوان الثالث 158.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 158.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح العائلية. 460.000 مجموع القسم الثالث 460.000 مجموع العنوان الثالث 460.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 460.000 مجموع الفرع السابع 618.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…. 19.318.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-374 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين قانون المالية لسنة 2019، والتعليم المهنيين. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في (الفقرة (2 (2) منه 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-36 المؤرخ في 21 المعدل والمتمم جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 4 جمادى الأولى عام 1441 ه
والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة ألف دينار (6.600.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين و في الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة ألف دينار (6.600.000 دج) يقيد في 31 ديسمبر سنة 2019 م ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين و في الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد العزيز جراد الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) المهنيين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط. 4.850.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش القسم السابع مجموع القسم الأول 4.850.000 والمنح الخدمة والأضرار الجسدية. 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات متعلقة بالاشتراك في الإنترنيت للهياكل والمؤسسات.. 1.700.000 مجموع القسم السابع 1.700.000 مجموع العنوان الثالث 6.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………….. مجموع الفرع الأول 6.600.000 6.600.000
4 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 31 ديسمبر سنة 2019 م
الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) المهنيين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…. 3.500.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 2.750.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 6.250.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 350.000 مجموع القسم الثالث 350.000 مجموع العنوان الثالث 6.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم تنفيذي رقم 19-375 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب . والرياضة إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 ، مجموع الفرع الأول 6.600.000 6.600.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-39 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة وستة وأربعون مليون دينار (546.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 4 جمادى الأولى عام 1441 ه
المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة وستة 31 ديسمبر سنة 2019 م وأربعون مليون دينار (546.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة و في الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل عبد العزيز جراد الاعتمادات الملغاة (دج) 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط …………… 320.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 110.000.000 مجموع القسم الأول 430.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 105.500.000 مجموع القسم الثالث 105.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات التقنية قطاع الشباب والرياضة…. والتربوية في 10.500.000 مجموع القسم الرابع 10.500.000 مجموع العنوان الثالث 546.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 546.000.000 مجموع الفرع الأول 546.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………. 546.000.000
4 جمادى الأولى عام 1441 ه 31 ديسمبر سنة 2019 م رقم الأبواب الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 13 الجدول الملحق “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار….. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………….. 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات…….. 398.750.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات ……………. 136.750.000 مجموع القسم السادس 535.500.000 مجموع العنوان الثالث 546.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 546.000.000 مجموع الفرع الأول 546.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 546.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-376 مؤرخ في 4 جمادى الأولى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 نقل اعتماد في ميزانية تسيير والعمران والمدينة. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وزارة السكن والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-43 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ 1404 والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، في 8 شوال عام يرسم ما يأتي : الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة آلاف دينار وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع (4.309.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن والعمران والمدينة و في الباب رقم 33-03 “الإدارة المركزية - قانون المالية لسنة 2019، الضمان الاجتماعي”.
4 جمادى الأولى عام 1441 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 31 ديسمبر سنة 2019 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة آلاف دينار (4.309.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد العزيز جراد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 13.000 مجموع القسم الأول 13.000 مجموع العنوان الثالث 13.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المنح العائلية. 2.288.000 مجموع القسم الثالث 2.288.000 مجموع العنوان الثالث 2.288.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.288.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المنح العائلية. …… 2.008.000 مجموع القسم الثالث 2.008.000 مجموع العنوان الثالث 2.008.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.008.000 مجموع الفرع الأول 4.309.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…. 4.309.000
4 جمادى الأولى عام 1441 ه 31 ديسمبر سنة 2019 م الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 19-377 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة . التقليدية إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-48 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 13-33 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 11-33 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 15 حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 19-378 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 4 جمادى الأولى عام 1441 ه
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-215 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-215 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، طبقا لأحكام هذا المرسوم. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تسير الوكالة طبقا للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير. المادة 3 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير الشباب والرياضة. المادة 4 : يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني. المادة 5 : تتولى الوكالة، في إطار السياسة العامة للشباب، مهمة المساهمة في ترقية وتطوير أنشطة التسلية التربوية وفي الهواء الطلق والتبادلات والسياحة التي تنظم لصالح الشباب. وتكلف بضمان استغلال وتسيير وصيانة مجموع منشآت وهياكل استقبال ومراقبة الشباب التي تشكل ممتلكاتها. 31 ديسمبر سنة 2019 م وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم أنشطة التسلية في الهواء الطلق والسياحة التربوية للشباب وتشجيعها،
- تشجيع المبادلات الوطنية والدولية للشباب وتنظيمها بالاتصال مع الهيئات الوطنية والدولية المعنية،
- المساهمة في تكوين المديرين والمسيرين للمخيمات الصيفية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم في مجال أعمال التنشيط التربوي وتسلية الشباب
- تصميم وإنجاز وإنتاج وتسويق كل عتاد وتجهيز ودعائم تعليمية ذات صلة بنشاطها ، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية -تنظيم ملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية ولقاءات أخرى تتعلق بترقية وتطوير أنشطة التسلية للشباب بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- إعداد دراسات وأعمال بحوث من شأنها تحسين شروط تنظيم أنشطة التسلية وفي الهواء الطلق وفي مراكز العطل وتسييرها،
- ضمان نقل وتنقلات المجموعات وبيع تذاكر التنقل في إطار برامج مبادلات الشباب طبقا للتنظيم المعمول به تنظيم عطل ونزهات ومخيّمات ودورات ذات طابع تربوي أو ثقافي أو رياضي لفائدة الشباب ضمان تقديم خدمات لصالح هياكل الحركة الرياضية الوطنية وكل هيئة عمومية أو خاصة ذات صلة بمهامها، تنظيم مخيمات العطل لفائدة الهيئات العمومية أو الخاصة، تنظيم رحلات عطل لفائدة الشباب في إطار حركية الشباب،
- تنظيم تظاهرات ذات طابع ثقافي أو فني للشباب تنظيم دورات تكوين وتحسين مستوى المستخدمين المكلفين بتسيير واستغلال منشآتها الشبانية وصيانتها،
- ضمان تسيير واستغلال منشآتها الشبانية وصيانتها والمحافظة عليها. المادة 6 : تضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية طبقا لدفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم. المادة 7 : يخول للوكالة إبرام الاتفاقات أو العقود أو الاتفاقيات المرتبطة بهدفها مع أي إدارة وهيئة عمومية أو خاصة ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
4 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2019 م الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 8 : يسيّر الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام. المادة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة، بعد مداولات مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، من :
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية المدير المكلف بالشباب على مستوى وزارة الشباب والرياضة، ممثلين (2) عن المجلس الأعلى للشباب
- أربعة (4) ممثلين عن جمعيات وطنية ناشطة في مجال الشباب ذات صلة بمهام الوكالة يعينهم الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثلين (2) منتخبين عن عمال الوكالة. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 17 المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 12 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
- برامج العمل السنوي والمتعدد السنوات، مشروع ميزانية وحسابات الوكالة، حصائل السنة المالية المنصرمة، مشاريع برامج الاستثمارات والتهيئة والتجهيز والتوسيع الخاص بالوكالة الاقتراضات لدى المؤسسات والهيئات المالية مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها، مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف الوكالة،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات
- قبول الهبات والوصايا تعيين محافظ أو محافظي الحسابات
- الاتفاقية الجماعية للمستخدمين
- التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة، – كل مسألة أخرى من شأنها أن تحسن تنظيم الوكالة وسيرها وتمكينها من إنجاز أهدافها. المادة 13 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من الوزير المكلف بالشباب والرياضة وإما من المدير العام للوكالة أو من ثلثي (3/2) أعضائه. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه، على الأقل.
4 جمادى الأولى عام 1441 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 31 ديسمبر سنة 2019 م وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام بعد تاريخ الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 15 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة. تعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة الوزير المكلف بالشباب والرياضة في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع. المادة 17 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم يوجد اعتراض صريح من الوزير المكلف بالشباب والرياضة يبلغ خلال هذا الأجل. لا تكون المداولات المتعلقة بميزانية الوكالة وحساباتها ومشاريع برامج استثماراتها وتهيئتها وتجهيزها وتوسيعها وكذا مشاريعها لاقتناء وإيجار العقارات، نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالشباب والرياضة. القسم الثاني المدير العام المادة 18 : يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشباب والرياضة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 19 : يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة وتحضير اجتماعاته، إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة، تحضير مشروع ميزانية الوكالة وإعداد حساباتها،
- الأمر بصرف نفقات الوكالة
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به
- السهر على احترام النظام الداخلي للوكالة،
- إعداد البرامج والحصيلة السنوية لأعمال الوكالة، تعيين جميع مستخدمي الوكالة، ما عدا المستخدمين الذين تقرر نمط آخر لتعيينهم، ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة،
- إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة وإرساله إلى الوزير المكلف بالشباب والرياضة بعد موافقة مجلس الإدارة. يمكن المدير العام، تحت مسؤوليته، أن يفوض إمضاءه إلى أقرب مساعديه. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 20 : تفتتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 21 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
- المداخيل الواردة من تسويق مساحات الإشهار والرعاية الموجودة في المنشآت التابعة للوكالة، مساهمات الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية، مساهمات الجماعات المحلية المحتملة، مساهمات المؤسسات العمومية أو الخاصة المداخيل الواردة على الخصوص من تنظيم مختلف التظاهرات والعروض الشبانية التي تجري في هياكل الوكالة،
- الهبات والوصايا
- كل المداخيل المرتبطة بأعمالها. في باب النفقات :
- نفقات التسيير نفقات الاستثمارات والتجهيزات
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهدافها.
4 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2019 م المادة 23 : يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التي يعدها المدير العام للوكالة بعد المصادقة عليها من مجلس الإدارة، على الموافقة عليهما من قبل السلطات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 24 : يرسل المدير العام للوكالة إلى السلطات المعنية، الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص نتائج نهاية السنة وتقرير محافظ الحسابات وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 25 : يضمن محافظ أو محافظو حسابات مراقبة حسابات الوكالة والتصديق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 26 : تحدد المشتملات المادية للوكالة بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 27 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الأحكام التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 215-89 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد العزيز جراد الملحق دفتر الأعباء المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي تضمنها الوكالة الوطنية لتسلية الشباب المادة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة الوطنية لتسلية الشباب والتي تدعى في صلب النص “الوكالة” وكذا شروط وكيفيات تنفيذها تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 19-378 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب. المادة 2 : تحدد تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق الوكالة في إطار تدعيم أعمال الدولة في مجال الشباب، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 19
- تحضير وتنظيم المخيمات الصيفية والتسلية لفائدة الشباب والأطفال
- تحضير وتنظيم قرى التسلية لفائدة الشباب والأطفال تنظيم التبادلات الوطنية والدولية لفائدة الشباب المتفوقين والمشاركين في التظاهرات الشبانية، تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية بمناسبة الاحتفالات الوطنية والدولية، تنظيم إقامات ومخيّمات العطل ودورات ذات طابع تربوي أو رياضي والتسلية قصد تشجيع وتطوير السياحة الشبانية ضمان الخدمات في مجال الاستقبال والإيواء والإطعام والنقل لفائدة الشباب بمناسبة التظاهرات الكبرى التي تنظمها السلطات العمومية. المادة 3 : تتلقى الوكالة من الدولة مساهمة مالية لكل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي وضعت على عاتقها بموجب دفتر الأعباء هذا، طبقا للتنظيم الساري المفعول. تحدد المساهمة المالية المذكورة في الفقرة أعلاه، كل سنة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة. المادة 4 : ترسل الوكالة في نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالشباب والرياضة تقييما للمبالغ الضرورية التي من شأنها أن تخصص لها لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا. المادة 5 : تدفع المساهمة المالية المستحقة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها الوكالة لهذا الأخير، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يجب أن تكون المساهمة المالية المذكورة في المادة 3 أعلاه، موضوع محاسبة منفصلة. المادة 7 : يتعين على الوكالة، عند نهاية كل سنة مالية، أن ترسل إلى الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلف بالمالية :
- تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
- نسخة عن تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض. حرر بالجزائر في . قرئ وصودق عليه
4 جمادى الأولى عام 1441 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 31 ديسمبر سنة 2019 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين وزير مستشار للاتصال، ناطق رسمي لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 92-2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد بلعيد محند أو سعيد، وزيرا مستشارا للاتصال، ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 24 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 24 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد يوسف عشوي، بصفته مديرا عاما للتشريفات برئاسة الجمهورية. فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 24 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستقبال والإقامات الرسمية برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 24 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد أحمد راشدي، بصفته مديرا للاستقبال والإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد الحكيم شاطر ، بصفته مديرا لديوان الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد الحق ناصري ، بصفته رئيسا لديوان الوزير الأول، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد العياشي لعلاوي، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح الوزير الأول، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
4 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفهما بوظائف أخرى :
- فؤاد لعلاوي، مديرا لتنظيم الإسعافات وتنسيقها، محفوظ بن سالم، مديرا للموظفين والتكوين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد خليفة مولاي، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد جمال مبروكي، بصفته مديراللنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد سليم مراد، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية بإن قزام في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 82 21 زكريا بليوز،بصفته مديرا منتدبا للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية بإن قزام في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد جمال قراوي، بصفته نائب مدير للوسائل بالمديرية العامة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- رضوان عليلي ، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- عمارة بوسحابة ، بصفته مديرا للموارد البشرية عبد الله شعبان ، بصفته نائب مدير للتحصينات التجارية، هندة سويلاماس، بصفتها نائبة مدير لتقييس المنتوجات الغذائية محمد بن زايدي ، بصفته نائب مدير المراقبة الممارسات المضادة للمنافسة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد جمال فورار، بصفته مديرا للوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لتكليفه بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 4 جمادى الأولى عام 1441 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد محمد شرف الدين بوضياف، بصفته مديرا لضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد محمد مويدي، بصفته مديرا عاما لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد بشير بسعود، بصفته رئيسا لديوان وزير العلاقات . تمع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 24 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 24 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيد بلقاسم لعريبي، مديرا عاما للتشريفات برئاسة الجمهورية. 31 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 24 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 24 ديسمبر سنة 2019 ، يعيّن السيد محمد بوعكاز ، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة 2019، يعين السيدان الآتي اسماهما ، مكلّفين بمهمة برئاسة الجمهورية :
- عبد اللطيف بلقايم،
- كمال سيدي السعيد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير ديوان الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيد براهيم بوزبوجن، مديرا لديوان الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019 ، يعيّن السيد محمد لمين سعودي مبروك، رئيسا لديوان الوزير الأول. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان التعيين بالمديرية العامة للحماية . المدنية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للحماية المدنية :
4 جمادى الأولى عام 1441 ه 31 ديسمبر سنة 2019 م الجريدة الرسمية
- فؤاد لعلاوي، مديرا للدراسات، محفوظ بن سالم، مديرا للدرسات، خليفة مولاي، مديرا لتنظيم الإسعافات وتنسيقها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيد بشير بسعود، مديرا للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة المجاهدين : حنيفة لملوم ، نائبة مدير للمعطوبين والطعون
- خالد قاسمي، نائب مدير للتوجيه والتنشيط. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعين السيد عمار خذيري، مديرا للمتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في الولايات الآتية :
- يونس شكرين، في ولاية بسكرة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 23
- ميلود عريبي، في ولاية تبسة، شهاب الدين مياح، في ولاية البيض،
- طارق رابية، في ولاية الوادي سمير بوعزيز، في ولاية سوق . أهراس- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، تعين السيدة أمال بناني، نائبة مدير لبرامج وأعمال التعاون في مجال الشباب بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين :
- سليم مراد، في ولاية أم البواقي،
- زكريا بليوز، في ولاية سعيدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير منتدب للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية لإن قزام في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيد جمال مبروكي مديرا منتدبا للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية لإن قزام في ولاية تامنغست.
4 جمادى الأولى عام 1441 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 31 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يعين السيد نذير عبد الصمد، مديرا للمركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعين السيد لطفي قاسمي، مديرا للصناعة والمناجم في ولاية إيليزي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن التعيين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة : رضوان عليلي، رئيسا للديوان عمارة بوسحابة، مديرا للمالية والوسائل العامة عبد الله شعبان، مديرا لمتابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون هندة سويلاماس، مديرة للجودة والاستهلاك
- محمد بن زايدي، مديرا لمراقبة الجودة وقمع الغش،
- جمال قراوي، مديرا للموارد البشرية محمد لعموري ، نائب مدير لمراقبة الممارسات المضادة للمنافسة عبد السلام جحنيط ، نائب مدير لتطوير الأنظمة المعلوماتية، علي براهيمي، نائب مدير للمراقبة في السوق، يونس بلقاسم، نائب مدير لمراقبة الممارسات التجارية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيد جمال فورار، مديرا عاما للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيد محمد شرف الدين بوضياف، مديرا عاما للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيد محمد مويدي، مديرا عاما للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بقسم تقنيات التحليل والرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يعين السيد فوزي خليلي، مديرا للدراسات بقسم تقنيات التحليل والرقابة بمجلس المحاسبة.
4 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 82 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للبرمجة ومتابعة الميزانية للمقاطعة الإدارية، في مصالح ومكاتب. إن الوزير الأول، ووزير المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، لا سيما المادة 15 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للبرمجة ومتابعة الميزانية للمقاطعة الإدارية، في مصالح ومكاتب. المادة 2 : تضم المديرية المنتدبة للبرمجة ومتابعة الميزانية، تحت سلطة المدير المنتدب، مصلحتين (2) تنظمان كما يأتي : • مصلحة التنمية البشرية والنشاط الاجتماعي والاقتصادي والمنشآت والضبط، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي والسكن والعمران والصحة والشباب والرياضة والشؤون الدينية والثقافة والعمل والتشغيل والتحويلات الاجتماعية والحماية الاجتماعية، مكتب قطاعات الطاقة والمناجم والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والسياحة والصناعات التقليدية والصيد البحري والموارد الصيدية والفلاحة والتنمية الريفية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والأشغال العمومية والاتصال مكتب قطاعات تهيئة الإقليم والبيئة والموارد المائية وقطاعات السيادة والمالية والتجارة. • مصلحة تلخيص الميزانية وتطوير البرامج المحلية وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب المخططات البلدية للتنمية ومتابعة الاستثمارات الممولة من الميزانيات اللامركزية للجماعات الإقليمية مكتب وضع ومتابعة التنفيذ والتحليل والتلخيص والتوطيد الميزانياتي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر 2019 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد لوكال بلقاسم بوشمال
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 4 جمادى الأولى عام 1441 ه
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقرّر مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. إن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرّخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-316 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 31 ديسمبر سنة 2019 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب مرجانة، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الوهاب مرجانة الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019. بوزيد لزهاري مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة