مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-274 مؤرّخ في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تكليف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، بمهام وزير الثقافة بالنيابة……………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي رقم 19-272 مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها…………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي رقم 19-273 مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم………. 31 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان…………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة…. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مكلفة بمهمة بمصالح الوزير الأول……….. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن التعيين بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الدستوري………… 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان……………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمنان تعيين نواب مديرين بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيسي غرفتين بمجلس المحاسبة……… 33
14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 3 13 أكتوبر سنة 2019 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يحدد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1440 الموافق 23 يوليو سنة 2019، يحدد نماذج رخصة الاستغلال وقرار التصنيف واعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية (استدراك)…………………………………………………………………………………………………. 34 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان……………………….. 35 المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري……………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
14 صفر عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 أكتوبر سنة 2019 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 19-265 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الّشعبّية إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، المعتمدة بروتردام بتاريخ 10 سبتمبر سنة .1998 إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-9 و 102 (الفقرة 6) منه، – وبعد الاطلاع على اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيّنة خطرة متداولة في التجارة الدولية، المعتمدة بروتردام بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، المعتمدة بروتردام بتاريخ 10 سبتمبر سنة .1998 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم وكذا نص الاتفاقية في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية. إنّ الأطراف في هذه الاتفاقية، – إدراكاً منها للتأثير الضار على صحة البشر والبيئة من جراء مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معيّنة متداولة في التجارة الدولية، – وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، والفصل 19 من جدول أعمال القرن 21 المعني ب ”الإدارة السليمة بيئياً” للمواد الكيميائية السمّية، بما في ذلك منع الاتجار الدولي غير المشروع بالمنتجات السمّية والخطرة”، – وإذ تضع في اعتبارها العمل الذي قام به برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على النحو المبيّن في مبادئ لندن التوجيهية المعدلة لتبادل المعلومات عن المواد الكيميائية المتداولة في التجارة الدولية (المشار إليها فيما بعد ب ”مبادئ لندن التوجيهية المعدلة”) الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومدوّنة قواعد السلوك الدولية لتوزيع واستخدام مبيدات الآفات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (المشار إليها فيما بعد ب ”مدوّنة قواعد السلوك الدولية”)، – وإذ تضع في اعتبارها الظروف والمتطلبات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وعلى وجه التحديد الحاجة إلى تعزيز طاقاتها وقدراتها الوطنية لإدارة المواد الكيميائية بما في ذلك نقل التكنولوجيا وتوفير المساعدة المالية والتقنية وتشجيع التعاون فيما بين الأطراف، – وإذ تلاحظ الاحتياجات المحددة لبعض البلدان من المعلومات عن عمليات العبور، – وإذ تدرك ضرورة الترويج للممارسات الجيدة لإدارة المواد الكيميائية في جميع البلدان مع وضع اعتبار لجملة أمور من بينها المعايير الطوعية المنصوص عليها في مدوّنة قواعد السلوك الدولية ومدوّنة الأخلاقيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الاتجار الدولي في المواد الكيميائية، – ورغبة منها في ضمان تغليف المواد الكيميائية الخطرة التي تصدر عن أقاليمها ووضع بطاقات العبوة عليها بطريقة تكفل الحماية الكافية لصحة البشر والبيئة تماشياً مع مبادئ لندن التوجيهية المعدّلة ومدوّنة قواعد السلوك الدولية، – وإذ تدرك ضرورة أن تكون السياسات التجارية والبيئية متداعمة بغية تحقيق التنمية المستدامة، – إذ تؤكد أّن ه لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يشير على أنّه ينطوي بأي طريقة من الطرق على أن تغيير في حقوق والتزامات أي طرف بموجب أي اتفاق دولي سارٍ يطبق على المواد الكيمياوية في التجارة الدولية أو على الحماية البيئية،
14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2019 م – إذ تعي أن السرد الوارد أعلاه، لا يقصد به خلق تفاضل بين هذه الاتفاقية واتفاقات دولية أخرى، – وتصميما منها على حماية صحة البشر، بما في ذلك صحة المستهلكين والعمال والبيئة من التأثيرات الضارة المحتملة من جراء مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معيّنة متداولة في التجارة الدولية، اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى الهدف الهدف من هذه الاتفاقية هو تشجيع المشاركة في المسؤولية وفي الجهود التعاونية فيما بين الأطراف في الاتجار الدولي بمواد كيمياوية خطرة معينة بغية حماية صحة البشر والبيئة من الأضرار المحتملة، والمساهمة في استخدامها استخداماً سليماً بيئياً، وذلك بتيسير تبادل المعلومات عن خواصها وبالإعداد لعملية صنع القرارات الوطنية بشأن وارداتها وصادراتها وبتعميم هذه القرارات على الأطراف. المادة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية : (أ) يعني مصطلح ”مادة كيميائية”، أي مادة كيميائية، سواء كانت في حد ذاتها أو في خليط أو مستحضر، وسواء كانت مصنوعة أو تم الحصول عليها من الطبيعة ولكنها لا تحتوي على أي كائن حي، وتشمل الفئات الآتية : مبيدات الآفات (بما في ذلك تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة) والتركيبات الصناعية، (ب) يعني مصطلح ”مادة كيميائية محظورة”، أي مادة كيميائية حظرت جميع استعمالاتها في فئة استخدام أو أكثر، بموجب إجراء تنظيمي نهائي بغرض حماية صحة البشر أو البيئة، وتشمل المواد الكيميائية التي تم رفض الموافقة عليها في استخدام المرة الأولى، أو سحبتها جهة صناعية من السوق المحلية أو سحبت من النظر فيها مرة أخرى في عملية الموافقة المحلية، وحينما يوجد دليل واضح على أن ذلك الإجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر أو البيئة، (ج) يعني مصطلح ”مادة كيميائية مقيّدة بشدة”، أي مادة كيميائية تحظر جميع استعمالاتها تقريباً في فئة استخدام واحدة أو أكثر، بموجب إجراء تنظيمي نها ئي بغية حماية صحة البشر أو البيئة ولكن تظل لها استخدامات محددة معينة مسموح بها. وتشمل أي مادة كيميائية تم رفض الموافقة على جميع استخداماتها تقريباً، أو سحبتها جهة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5 صناعية من السوق المحلية، أو سحبت من النظر فيها مرة أخرى في عملية الموافقة المحلية، وحينما يوجد دليل واضح على أنّ ذلك الإجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر أو البيئة، (د) يعني ”تركيبات مبيدات آفات شديدة الخطورة”، أي مادة كيميائية مركبة لاستعمالها في إبادة الآفات تنتج عنها آثار صحية أو بيئية حادة تحت ظروف استخدامها، تلاحظ خلال فترة زمنية قصيرة بعد التعرض لها مرة واحدة أو عدة مرات، (ه) يعني ”إجراء تنظيمي نهائي”، أي إجراء يتخذه طرف ولا يتطلب إجراءات تنظيمية لاحقة، ويكون الغرض منه حظر مادة كيميائية معيّنة أو تقييدها بشدة، (و) يعني مصطلحا ”التصدير” و”الاستيراد”، كل حسب مدلوله، نقل مادة كيميائية من طرف إلى آخر، فيما عدا عمليات المرور العابر البحتة، (ز) يعني ”الطرف”، دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي ارتضت التقيد بهذه الاتفاقية وتسري عليها أحكام الاتفاقية، (ح) تعني”منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي” منظمة تتألف من دول ذات سيادة في إقليم معيّن نقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاص في المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، والمخول لها حسب الأصول وطبقا لنظامها الداخلي التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها، أو اعتمادها، أو الانضمام إليها، (ط) يعني ”لجنة استعراض المواد الكيميائية”، الهيئة الشرعية المشار إليها في الفقرة 6 من المادة .18 المادة 3 نطاق الاتفاقية 1 - تسري هذه الاتفاقية على ما يأتي : (أ) المواد الكيميائية المحظورة أو المقيّدة بشدة، (ب) تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة. 2 - لا تسري هذه الاتفاقية على ما يأتي : (أ) العقاقير المخدرة والمؤثرة على العقل، (ب) المواد المشعة، (ج) النفايات، (د) الأسلحة الكيميائية، (ه ) المستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك العقاقير الطبية البشرية والبيطرية، (و) المواد الكيميائية المستخدمة كمضافات للأغذية، (ز) الأغذية،
14 صفر عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 (ح) المواد الكيميائية المستوردة بكميات لا يحتمل أن تؤثر عى الصحة البشرية أو البيئة، شريطة أن تكون قد استوردت : ”1” لأغراض البحث أو التحليل، أو ”2” بواسطة فرد لاستخدامه أو استخدامها الشخصي بكميات معقولة لذلك الاستخدام. المادة 4 السلطات الوطنية المعيّنة 1 - يعيّن كل طرف سلطة وطنية أو أكثر يخول لها العمل، نيابة عن ذلك الطرف، في تأدية الوظائف الإدارية المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية. 2 - يسعى كل طرف، لضمان أن يكون لدى السلطة أو السلطات الوطنية المعينة التابعة له، الموارد الكافية للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بصورة فعالة. 3 - يخطر كل طرف الأمانة، في موعد لا يتجاوز موعد بدء سريان هذه الاتفاقية عليه، باسم وعنوان السلطة أو السلطات الوطنية المعيّنة التابعة له. وعلى كل طرف أيضاً إخطار الأمانة فورا بأي تغييرات في اسم وعنوان تلك السلطة أو السلطات. 4 - تقوم الأمانة فورا بإبلاغ الأطراف بالإخطارات التي تتلقاها بموجب الفقرة .3 المادة 5 إجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة أو المقيّدة بشدة 1 - عل كل طرف يعتمد إجراء تنظيمياً نهائياً أن يخطر الأمانة كتابة بهذا الإجراء، وينبغي إصدار هذا الإخطار في أقرب وقت ممكن على ألاّ يتجاوز ذلك، بأي حال من الأحوال، تسعين (90) يوماً من تاريخ بدء سريان الإجراء التنظيمي النهائي، وينبغي أن يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الأول، ما كانت متاحة. 2 - على كل طرف أن يخطر الأمانة، من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له، كتابة، بالإجراءات التنظيمية النهائية السارية، حينئذ، غير أنّ أي طرف قدم إخطارات بإجراءات تنظيمية نهائية بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدّلة أو مدوّنة قواعد السلوك الدولية، لا يلزمه تقديم تلك الإخطارات من جديد. 3 - تقوم الأمانة في أقرب فرصة ممكنة، على ألاّ يتجاوز ذلك، على أي حال، ستة (6) أشهر عقب تسلّم أي إخطار وفقاً للفقرتين الأولى و 2، بالتحقق مما إذا كان الإخطار يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الأول. فإذا كان 13 أكتوبر سنة 2019 م الإخطار يتضمن المعلومات المطلوبة، ترسل الأمانة في الحال إلى جميع الأطراف ملخصاً بالمعلومات الواردة. وإذا لم يتضمن الإخطار المعلومات المطلوبة، تخطر الأمانة الطرف المخطر تبعاً لذلك. 4 - ترسل الأمانة، كل ستة (6) أشهر، إلى الأطراف موجزاً بالمعلومات الواردة تبعاً للفقرتين الأولى و 2 بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالإخطارات التي لا تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها المرفق الأول. 5 - عندما تتسلّم الأمانة إخطارا واحدا، على الأقل، من كل إقليم من إقليمي الموافقة المسبقة عن علم بشأن مادة كيميائية معيّنة تحققت من أنها مستوفية لشروط المرفق الأوّل. فعليها إرساله إلى لجنة استعراض المواد الكيميائية وسيتم تعريف أقاليم الموافقة المسبقة عن علم في مقرر يتم اعتماده بتوافق الآراء في الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف. 6 - تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في هذه الإخطارات، وتوصي مؤتمر الأطراف، وفقا للمعايير المبيّنة في المرفق الثاني، فيما إذا كان ينبغي إخضاع المادة الكيميائية المعنية لإجراء الموافقة المسبقة عن علم وإدراجها في المرفق الثالث تبعا لذلك. المادة 6 الإجراءات الخاصة بتركيزات مبيدات الآفات شديدة الخطورة 1 - يجوز لأي طرف يكون بلدا ناميا أو بلدا يمر اقتصاده بمرحلة انتقال تصادفه مشاكل بسبب تركيبة مبيد آفات شديدة الخطورة في ظروف استخدامها في أراضيه، أن يقترح على الأمانة إدراج تلك التركيبة لمبيد الآفات شديدة الخطورة في المرفق الثالث. ويجوز للطرف، عند وضع مقترح، أن يستفيد من الدراية الفنية لأي مصدر مختص. ويشتمل المقترح، على المعلومات التي يقتضيها الجزء الأوّل من المرفق الرابع. 2 - تقوم الأمانة، في أقرب وقت ممكن، على ألاّ يتجاوز ذلك ستة (6) أشهر، على أي حال، بعد تسلّم أي مقترح بموجب الفقرة الأولى، بالتحقق ممّا إذا كان المقترح يحتوي على المعلومات التي يقتضيها الجزء الأول من المرفق الرابع. فإذا كان المقترح يشتمل على المعلومات المطلوبة، تقوم الأمانة فوراً بإرسال موجز بالمعلومات المتلقاة إلى جميع الأطراف. وإذا لم يكن المقترح مشتملا على المعلومات المطلوبة فإنّها تبلغ الطرف المقترح بذلك.
14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2019 م 3 - تقوم الأمانة بجمع المعلومات الإضافية المبيّنة في الجزء الثاني من المرفق الرابع المتعلقة بالمقترحات المرسلة بموجب الفقرة .2 4 - عندما يتم استيفاء اشتراطات الفقرتين 2 و 3 أعلاه، فيما يتعلق بتركيبة مبيد آفات معيّنة شديدة الخطورة، تقوم الأمانة بإرسال المقترح والمعلومات ذات الصلة إلى لجنة استعراض المواد الكيميائية. 5 - تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في المقترح والمعلومات الإضافية التي تم جمعها، ووفقا للمعايير المحددة في الجزء 3 من المرفق الرابع، وتوصي مؤتمر الأطراف بما إذا كان ينبغي إخضاع التركيبة المعنية لمبيدات الآفات شديدة الخطورة لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وإدراجها تبعا لذلك في المرفق الثالث. المادة 7 إدراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث 1 - بالنسبة لكل مادة كيميائية قررت لجنة استعراض المواد الكيميائية التوصية بإدراجها في المرفق الثالث، تقوم اللّجنة بإعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات. ويجب أن تنبني وثيقة توجيه صنع القرارات، كحد أدنى، على المعلومات الواردة في المرفق الأوّل أو حسب الحالة، في المرفق الرابع، وتتضمن معلومات عن استخدامات المادة الكيميائية محددة في فئة خلاف الفئة التي ينطبق عليها الإجراء التنظيمي النهائي. 2 - تحال التوصية المشار إليها في الفقرة الأولى مشفوعة بمشروع وثيقة توجيه صنع القرارات المتعلقة بها، إلى مؤتمر الأطراف. ويقرر مؤتمر الأطراف ما إذا كان ينبغي إخضاع المادة الكيميائية لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وإدراج المادة الكيميائية تبعا لذلك في المرفق الثالث والموافقة على مشروع وثيقة توجيه القرارات. 3 - حين يتخذ قرار بإدراج مادة كيميائية في المرفق الثالث وتتم موافقة مؤتمر الأطراف على وثيقة توجيه صنع القرارات ذات الصلة، تقوم الأمانة على الفور بتعميم هذه المعلومات على جميع الأطراف. المادة 8 المواد الكيميائية في إطار الإجراء الطوعي بالنسبة لأي مادة كيميائية، خلاف المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث المشمولة في الإجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم، قبل تاريخ أول اجتماع لمؤتمر الأطراف، يقرر مؤتمر الأطراف في ذلك الاجتماع إدراج المادة الكيميائية في المرفق الثالث شريطة استيفائها لجميع شروط إدراج المادة في قائمة بذلك المرفق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7 المادة 9 حذف المواد الكيميائية من المرفق الثالث 1 - إذا قدم طرف إلى الأمانة معلومات لم تكن متاحة عند صدور قرار إدراج مادة كيميائية معيّنة بالمرفق الثالث تبيّن أنّه ربما لم يعد هناك ما يبرر إدراجها وفقا للمعايير ذات الصلة الواردة في المرفق الثاني أو كيفما يكون الأمر، في المرفق الرابع، تقوم الأمانة بإرسال تلك المعلومات إلى لجنة استعراض المواد الكيميائية. 2 - تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات الواردة بموجب الفقرة الأولى. وبالنسبة لكل مادة كيميائية تقرر لجنة استعراض المواد الكيميائية، طبقا للمعايير ذات الصلة في المرفق الثاني أو حسب الحالة، في المرفق الرابع، التوصية بإزالتها من المرفق الثالث، على الأمانة أن تعد مشروع وثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات. 3 - ترسل التوصية المشار إليها في الفقرة 2 إلى مؤتمر الأطراف مشفوعة بوثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات. ويقرر مؤتمر الأطراف ما إذا كان ينبغي حذف المادة الكيميائية من المرفق الثالث وما إذا كان سيوافق على الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات. 4 - عندما يتقرر حذف مادة كيميائية معيّنة من المرفق الثالث وتعتمد الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات بشأنها، تعمّم الأمانة هذه المعلومات، على الفور، على جميع الأطراف. المادة 10 الالتزامات بالنسبة لواردات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث 1 - على كل طرف أن ينفذ تدابير تشريعية أو إدارية مناسبة لضمان إصدار القرارات في الوقت المناسب فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث. 2 - على كل طرف أن يرسل إلى الأمانة، في أسرع وقت ممكن، وعلى ألاّ يتجاوز ذلك تسعة (9) أشهر من تاريخ إرسال وثيقة توجيه صنع القرارات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 7، ردّا بشأن وارداته في المستقبل من المادة الكيميائية المعيّنة. فإذا عدّل أي طرف رده هذا، فعليه تقديم الرد المنقح، في الحال، إلى الأمانة. 3 - على الأمانة، بانتهاء الفترة الزمنية المذكورة في الفقرة 2، أن توجه فورا للطرف الذي لم يقدم هذا الرد، طلباً كتابيا بتقديم الرد. فإذا لم يتمكن الطرف من تقديم الرد، فعلى الأمانة، ما كان مناسبا، مساعدته في تقديم رده خلال فترة الزمنية المحددة في الجملة الأخيرة من الفقرة 2 من المادة .11
14 صفر عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 4 - يتألف الرد، في إطار الفقرة من 2، من واحد ممّا يأتي : (أ) قرار نهائي، وفقا للتدابير التشريعية أو الإدارية، يقضي بما يأتي : .1 الموافقة على الاستيراد، .2 عدم الموافقة على الاستيراد، أو .3 الموافقة على الاستيراد بشروط محددة، أو (ب) رد مؤقت قد يتضمن : .1 قرارا مؤقتا بالموافقة على الاستيراد بشروط محددة أو بدون شروط محددة، أو بعدم الموافقة على الاستيراد خلال الفترة المؤقتة، .2 بيانا يوضح أنّه يجري النظر حثيثا في اتخاذ قرار نهائي، .3 طلب معلومات إضافية من الأمانة العامة أو من الطرف الذي أبلغ عن الإجراء التنظيمي النهائي، .4 طلبا إلى الأمانة للمساعدة في تقييم المادة الكيميائية، .5 ينبغي أن يطبق أي رد يرد تحت الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من الفقرة 4 على الفئة أو الفئات المحددة للمادة الكيميائية بالمرفق الثالث، .6 يجب أن يكون القرار النهائي مصحوبا بوصف لأي تدابير تشريعية أو إدارية استند إليها القرار، .7 على كل طرف أن يوفر للأمانة، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية بالنسبة له، ردوده فيما يتعلق بكل مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث. ولا يطلب من أي طرف يقدم هذه الردود بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدّلة أو بمقتضى المدوّنة الدولية لقواعد السلوك، أن يقدم تلك الردود مرة أخرى، .8 على كل طرف توفير ردوده تبعا لهذه المادة لجميع المعنيين الواقعين تحت ولايته القضائية وفقا للتدابير التشريعية أو الإدارية الخاصة به، .9 على كل طرف يتخذ، بموجب الفقرتين 2 و 4 أعلاه، والفقرة 2 من المادة 11، قراراً يقضي بعدم الموافقة على استيراد أي مادة كيميائية أو بالموافقة على استيرادها فقط بشروط محددة، أن يحظر في نفس الوقت، إن لم يكن قد فعل ذلك سلفا، أو أن يخضع لنفس الشروط : (أ) استيراد المادة الكيميائية من أي مصدر، (ب) إنتاج المادة الكيميائية محليا للاستخدام المحلي. 13 أكتوبر سنة 2019 م 10 - على الأمانة إبلاغ الأطراف، كل ستة (6) أشهر، بالردود الواردة إليها، وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات وصفا للتدابير التشريعية أو الإدارية التي اتخذت على أساسها القرارات، إذا كانت متوافرة، وعلى الأمانة، فضلا عن ذلك، إبلاغ الأطراف، بأي حالة من حالات عدم إرسال الردود. المادة 11 التزامات الأطراف بالنسبة لصادرات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث 1 - يلتزم كل طرف مصدّر ب : (أ) تنفيذ تدابير تشريعية أو إدارية مناسبة لتبليغ أولئك المعنيين في نطاق ولايته القضائية بالردود الواردة من الأمانة بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10، (ب) اتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية مناسبة لضمان امتثال المصدّرين في نطاق ولايته القضائية بالمقررات الواردة في كل من تلك الردود في موعد أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ أول تبليغ بالرد توجهه الأمانة إلى الأطراف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10، (ج) تقديم المشورة والمساعدة إلى الأطراف المستوردة بناء على طلب، وحسبما يتناسب : ”1“ للحصول على المزيد من المعلومات لمساعدة تلك الأطراف على اتخاذ إجراءات بموجب الفقرة 4 من المادة 10 والفقرة 2 (ج) أدناه، ”2“ لتعزيز قدراتها وطاقاتها على إدارة المواد الكيميائية بطريقة سليمة خلال دورة وجودها. 2 - على أي طرف أن يضمن عدم تصدير أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث من إقليمه إلى أي طرف مستورد يكون لظروف استثنائية لم يرسل رداً أو أرسل رداً مؤقتاً لا يحتوي على قرار مؤقت، ما لم : (أ) تكن مادة كيميائية مسجلة، وقت الاستيراد، كمادة كيميائية، لدى الطرف المستورد، (ب) تكن مادة كيميائية يوجد بالدليل أنّه سبق استخدامها أو استيرادها في إقليم الطرف المستورد، ولم يتخذ بشأنها أي إجراء تنظيمي يحظر استخدامها، (ج) يكن قد تم التماس وتلقي المصدر من خلال سلطة وطنية معيّنة في الطرف المستورد، موافقة صريحة بالاستيراد. وعلى الطرف المستورد أن يرد على طلب كهذا في غضون ستين (60) يوماً ويخطر الأمانة فوراً بقراره. تسري التزامات الأطراف المصدّرة، بموجب هذه الفقرة بعد انقضاء فترة ستة (6) أشهر من تاريخ أوّل تبليغ وجهته الأمانة إلى الأطراف، بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10، ينص
14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2019 م على عدم تمكن أي طرف من إرسال أي رد أو عن إرساله رداً مؤقتاً لا يتضمن قرارا مؤقتا، ويستمر السريان لمدة سنة واحدة. المادة 12 إخطار التصدير 1 - على كل طرف أن يقدم إخطار تصدير إلى الطرف المستورد، عند تصدير أي مادة كيميائية محظورة أو مقيّدة بشدة من إقليمه، ويتضمن إخطار التصدير المعلومات المبيّنة في المرفق الخامس. 2 - يقدم إخطار التصدير بالنسبة لتلك المادة الكيمياوية قبل القيام بأول تصدير لها عقب اعتماد الإجراء التنظيمي النهائي المناظر. وبعد ذلك، يقدم إخطار التصدير قبل التصدير الأول خلال أي سنة تقويمية. ويمكن التغاضي عن شروط الإخطار هذه قبل التصدير من قبل السلطة الوطنية المعيّنة لدى الطرف المستورد. 3 - يقدم الطرف المصدّر إخطاراً مستكملاً للتصدير بعد اعتماده للإجراء التنظيمي النهائي الذي يسفر عن تغيير كبير في حظر المادة الكيمياوية أو تقييدها بشدة. 4 - يقرّ الطرف المستورد بتسلّمه الإخطار الخاص بأول تصدير يتلقاه عقب اعتماد الإجراء التنظيمي النهائي. وإذا لم يتلقّ الطرف المصدّر إقرار التسلّم هذا خلال ثلاثين (30) يوماً من إرساله إخطار التصدير، فإنّه يقدم إخطارا ثانيا. ويبذل الطرف المصدّر جهده بصورة معقولة للتأكد من أن الطرف المستورد قد تلقى الإخطار الثاني. 5 - تتوقف التزامات أي طرف بصورتها الواردة في الفقرة الأولى، حينما : (أ) تكون المادة الكيماوية مدرجة في المرفق الثالث، (ب) يكون الطرف المستورد قد قدم رداً بشأن هذه المادة الكيماوية إلى الأمانة بموجب الفقرة 2 من المادة 10، و (ج) تكون الأمانة قد وزعت الرد على الأطراف طبقاً للفقرة 10 من المادة .10 المادة 13 المعلومات المرافقة للمواد الكيميائية المصدّرة 1 - يشجع مؤتمر الأطراف المنظمة العالمية للجمارك على إسناد رموز محددة من رموز النظام الجمركي الموحد لكل مادة كيماوية بمفردها أو لمجموعة من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث، حسبما يتناسب. ويشترط كل طرف، عندما تسند المنظمة العالمية للجمارك رمزا لمادة كيميائية من المواد المدرجة في المرفق الثالث، بأن تحمل وثيقة الشحن الخاصة بتلك المادة، ذلك الرمز عند تصديرها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9 2 - دون المساس بأي من اشتراطات الطرف المستورد، على كل طرف أن يشترط بأن تخضع المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث والمواد المحظورة أو المقيّدة بشدة في إقليمه التي تصدّر لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/ أو الأخطار على صحة البشر أو البيئة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. 3 - دون المساس بأي من اشتراطات الطرف المستورد، يجوز لكل طرف أن يشترط بأنّ تخضع المواد الكيميائية الخاضعة لشروط وضع بطاقات العبوة المتعلقة بالبيئة أو الصحة في إقليمه، لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/أو الأخطار على صحة البشر أو البيئة، مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. 4 - فيما يخص المواد الكيميائية المشار إليها في الفقرة 2 التي تستخدم لأغراض مهنية، فإنّ على كل طرف مصدّر أن يشترط إرسال ورقة بيانات السلامة ذات شكل معروف دوليا تبيّن أحدث المعلومات المتاحة إلى كل مستورد. 5 - ينبغي تقديم المعلومات على بطاقة العبوة وعلى ورقة بيانات السلامة، بقدر ما هو ممكن عمليا، بلغة أو أكثر من اللغات الرسمية لدى الطرف المستورد. المادة 14 تبادل المعلومات 1 - على الأطراف أن تيسّر، حسب الاقتضاء ووفقا لأهداف هذه الاتفاقية وحسبما يتناسب : (أ) تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالمواد الكيميائية في نطاق هذه الاتفاقية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسمّية والسمّية البيئية والمتعلقة بالسلامة، (ب) توفير المعلومات المتاحة للجمهور عامة عن الإجراءات التنظيمية المتخذة على الصعيد المحلي الملائمة لأهداف هذه الاتفاقية، (ج) توفير معلومات إلى أطراف أخرى بصورة مباشرة أو عن طريق الأمانة بشأن الإجراءات التنظيمية المحلية التي تقيّد بدرجة كبيرة استخدامها أو أكثر من استخدامات المادة الكيميائية، حسبما يتناسب. 2 - على الأطراف التي تتبادل المعلومات، بموجب هذه الاتفاقية، حماية أي معلومات سرّية حسبما هو متفق تبادليا. 3 - لا تعتبر المعلومات الآتية معلومات سرّية لأغراض هذه الاتفاقية :
14 صفر عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 (أ) المعلومات المذكورة في المرفقين الأول والرابع، المقدمة بمقتضى المادتين 5 و 6، على التوالي، (ب) المعلومات الواردة في استمارة بيانات السلامة المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 13، (ج) تاريخ انتهاء صلاحية المادة الكيميائية، (د) المعلومات عن التدابير الاحتياطية، بما في ذلك تصنيف الخطر وطبيعته وإرشادات السلامة المناسبة، (ه) موجز نتائج الاختبارات السّمية والسّمية الإيكولوجية. 4 - لأغراض هذه الاتفاقية لا يعتبر تاريخ إنتاج المادة الكيميائية سرّياً بصورة عامة. 5 - على أي طرف يحتاج إلى معلومات بشأن عمليات عبور المواد الكيماوية الواردة في المرفق الثالث عبر إقليمه أن يبلغ الأمانة عن حاجته تلك، وتقوم هي بإبلاغ جميع الأطراف طبقا لذلك. المادة 15 تنفيذ الاتفاقية 1 - يتخذ كل طرف من الأطراف ما قد يكون ضرورياً من التدابير لإنشاء وتدعيم بنياته الأساسية ومؤسساته الوطنية من أجل التنفيذ الفعّال لهذه الاتفاقية، وقد تتضمن هذه التدابير، حسب الاقتضاء، اعتماد أو تعديل الإجراءات الوطنية التشريعية أو الإدارية، وقد تشتمل هذه التدابير أيضاً على : (أ) إنشاء سجلات وقواعد بيانات وطنية بما في ذلك معلومات السلامة المتعلقة بالمواد الكيماوية، (ب) تشجيع دوائر الصناعات على القيام بمبادرات للترويج للسلامة الكيماوية، (ج) تشجيع الاتفاقات الطوعية، مع مراعاة أحكام المادة .16 2 - يعمل كل طرف، بقدر ما هو ممكن عمليا، على ضمان أن تتوافر للجمهور السبل الملائمة للحصول على معلومات عن مناولة المواد الكيماوية وإدارة الحوادث وعن مواد كيمياوية بديلة آمنة بالنسبة للصحة البشرية أو البيئة، بشكل أكبر من المواد الكيماوية المدرجة في المرفق الثالث. 3 - تتفق الأطراف على التعاون، بصورة مباشرة، أو من خلال المنظمات الدولية المختصة، حسبما يتناسب لتنفيذ هذه الاتفاقية على الأصعدة دون الإقليمية والإقليمية والعالمية. 13 أكتوبر سنة 2019 م 4 - لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر عن أنّه مقيد لحقوق الأطراف في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الصحة البشرية والبيئة من تلك التي دعي إليها في هذه الاتفاقية، شريطة أن تكون هذه الإجراءات متسقة مع أحكام هذه الاتفاقية ومتوافقة مع القانون الدولي. المادة 16 المساعدة التقنية تتعاون الأطراف، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمرّ اقتصاداتها بمرحلة انتقال، في تشجيع المساعدة التقنية لتطوير البنية الأساسية والقدرات الضرورية لإدارة الكيماويات من أجل المساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وعلى الأطراف التي توجد لديها برامج أكثر تقدما لتنظيم الكيماويات أن تقدم المساعدة التقنية، بما في ذلك التدريب، للأطراف الأخرى في مجال تطوير بنياتها الأساسية وقدراتها على إدارة الكيماويات طوال دورات بقائها. المادة 17 الامتثال يقوم مؤتمر الأطراف، في أقرب وقت ممكن عملياً، بتطوير واعتماد إجراءات وآليات مؤسسية لتحديد حالات عدم الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية ولكيفية معاملة الأطراف التي يثبت عدم امتثالها. المادة 18 مؤتمر الأطراف 1 - بهذا ينشأ مؤتمر الأطراف. 2 - يتولىّ المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بصورة مشتركة، استدعاء عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف على فترات دورية يحددها مؤتمر الأطراف. 3 - تعقد الاجتماعات غير العادية لمؤتمر الأطراف في أي أوقات أخرى حسبما يراه المؤتمر ضرورياً، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف، شريطة أن يؤيد هذا الطلب ما لا يقل عن ثلث 1( / )3 الأطراف. 4 - يقر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأوّل ويعتمد بتوافق الآراء، نظاما داخليا ونظاما ماليا له ولأي هيئة فرعية قد ينشئها، وكذلك الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة. 5 - يبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين، وعليه أداء المهام التي أسندتها إليه الاتفاقية ولهذه الغاية، عليه :
14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2019 م (أ) إضافة إلى مقتضيات أحكام الفقرة 6 أدناه، إنشاء الهيئات الفرعية التي يرى أنها لازمة لتنفيذ الاتفاقية، (ب) التعاون، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية، (ج) النظر في واتخاذ ما قد يلزم من إجراءات إضافية لتحقيق أهداف الاتفاقية. 6 - يقوم مؤتمر الأطراف في أول اجتماع له، بإنشاء هيئة فرعية تسمّى لجنة استعراض المواد الكيميائية، لأغراض أداء المهام الموكلة لهذه اللجنة بموجب هذه الاتفاقية. وفي هذا الصدد : (أ) يقوم مؤتمر الأطراف بتعيين أعضاء لجنة استعراض المواد الكيميائية، وتتألف عضوية اللّجنة من عدد محدود من الخبراء المعيّنين من الحكومات في مجال إدارة المواد الكيميائية. ويتم تعيين أعضاء اللّجنة على أساس التوزيع الجغرافي العادل، بما في ذلك ضمان الحفاظ عى التوازن بين الأطراف المتقدمة والأطراف النامية، (ب) يبتّ مؤتمر الأطراف في اختصاص اللّجنة وتنظيمها وسير عملها، (ج) تبذل اللّجنة قصارى جهدها لتقديم توصيات بتوافق الآراء، فإذا استنفذت جميع الجهود الساعية لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق، تعتمد تلك التوصيات، كحل أخير بأغلبية ثلثي 2( / )3 أصوات الأعضاء الحا ضرة والمصوّتة. 7 - يجوز للأمم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك لأي دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، أن تكون ممثلة في اجتماعات الدول الأطراف بمراقبين. ويجوز أن يسمح بحضور أي هيئة أو وكالة، وطنية كانت أم دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في المجالات التي تشملها الاتفاقية، إذا ما أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب، وذلك ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث 1( / )3 الأطراف الحاضرة. ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف. المادة 19 الأمانة 1 - بموجب هذا تنشأ أمانة. 2 - تتمثل وظائف الأمانة فيما يأتي : (أ) الترتيب لعقد اجتماعات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية، وتقديم الخدمات لها حسب مقتضى الحال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 (ب) تيسير تقديم المساعدة إلى البلدان الأطراف ولا سيّما النامية منها والأخرى التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال حسب الطلب، لتنفيذ الاتفاقية، (ج) ضمان التنسيق اللازم مع أمانات الهيئات الدولية المختصة الأخرى، (د) الدخول، بتوجيه عام من مؤتمر الأطراف، في الترتيبات الإدارية والتعاقدية التي قد يقتضيها أداء وظائفها بفعالية، (ه) أداء الوظائف الأخرى للأمانة المحددة في هذه الاتفاقية وأي وظائف أخرى قد يحددها مؤتمر الأطراف. 3 - تؤدى وظائف الأمانة لهذه الاتفاقية بصورة مشتركة بواسطة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق بشأنها بينهما، ويعتمدها مؤتمر الأطراف. 4 - يجوز لمؤتمرالأطراف أن يقرر، بأغلبية ثلاثة أرباع 3( / )4 الأطراف الحاضرة والمصوّتة، أن يعهد بوظائف الأمانة إلى منظمة دولية مختصة أخرى أو أكثر إذا اتضح للمؤتمر أنّ الأمانة لا تؤدي وظائفها بالصورة المتوخاة. المادة 20 تسوية المنازعات 1 - تسعى الأطراف إلى تسوية أي نزاع بينها يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، عن طريق التفاوض أو أي طرق سلمية أخرى تختارها بنفسها. 2 - عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق يجوز لأي طرف ليس منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، أن يعلن في صك خطي يقدم للوديع فيما يتعلق بأي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، عن اعترافه بإحدى الوسيلتين الآتيتين أو كلتيهما، على سبيل الإلزام، لتسوية المنازعات إزاء أي طرف يقبل نفس الالتزام : (أ) التحكيم وفقا للإجراءات التي سوف يعتمدها مؤتمر الأطراف في مرفق في أقرب وقت ممكن عمليا، (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية. 3 - يجوز لأي طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يصدر إعلانا له نفس الأثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للإجراء المشار إليه في الفقرة 2 (أ). 4 - يظل الإعلان الصادر بموجب الفقرة 2 ساريا إلى أن تنقضي فترة سريانه وفقا لأحكامه أو بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر من إيداع إشعار خطي بنقضه لدى الوديع.
14 صفر عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5 - لا يؤثر انقضاء سريان أي إعلان، أو تقديم إشعار بالنقض أو إصدار إعلان جديد بأي وسيلة من الوسائل، في الإجراءات التي تكون قيد النظر أمام أي هيئة تحكيم أو محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك. 6 - إذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الإجراء أو أي إجراء وفقا للفقرة 2، وإذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة اثني عشر (12) شهرا بعد قيام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بوجود نزاع بينهما، يحال النزاع للجنة المصالحة بناء على طلب أي من طرفي النزاع، وتقدم لجنة المصالحة تقريراً يتضمن توصياتها وتدرج الإجراءات الإضافية المتعلقة بلجنة المصالحة في مرفق يعتمده مؤتمر الأطراف في موعد لا يتجاوز انعقاد الاجتماع الثاني للمؤتمر. المادة 21 التعديلات على الاتفاقية 1 - يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية. 2 - تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف، وتبلّغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر، على الأقل، كما تبلّغ الأمانة الموقّعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها كذلك الوديع العام. 3 - تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء. فإذا استنفذت كل الجهود الساعية لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق، يعتمد التعديل كحل أخير، بأغلبية ثلاثة أرباع 3( / )4 أصوات الأطراف الحاضرة والمصوّتة في الاجتماع. 4 - يرسل الوديع التعديل إلى جميع الأطراف للتصديق عليه أو قبوله أو إقراره. 5 - يتم إخطار الوديع، كتابة، بالتصديق على أي تعديل أو إقراره أو قبوله، ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 بالنسبة للأطراف التي قبلته اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع صكوك التصديق عليه أو إقراره أو قبوله من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع 3( / )4 الأطراف. ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين التالي لإيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا التعديل أو قبوله أو إقراره. المادة 22 اعتماد وتعديل المرفقات 1 - تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، تشكل أي إحالة إلى هذه الاتفاقية إحالة في الوقت ذاته إلى أي مرفقات بها. 13 أكتوبر سنة 2019 م 2 - تقتصر المرفقات على المسائل الإجرائية أو العلمية أو التقنية أو الإدارية. 3 - ينطبق الإجراء الآتي على اقتراح واعتماد نفاذ المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية : (أ) تقترح مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية وتعتمد طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرات الأولى و 2 و 3 من المادة 21، (ب) على أي طرف لا يستطيع قبول أي مرفق إضافي، أن يخطر الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بإبلاغه باعتماد المرفق الإضافي، ويبلّغ الوديع، دون تأخير، جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه، ويجوز لأي طرف وفي أي وقت، أن يسحب إعلانه السابق بالاعتراض على أي مرفق إضافي، وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف وفقا للفقرة الفرعية (ج) أدناه، (ج) عند انقضاء سنة واحدة (1) من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق إضافي، يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الأطراف التي لم تقدم إخطارا وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، 4 - باستثناء حالة المرفق الثالث، يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه الاتفاقية لنفس الإجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية. 5 - يطبق الإجراء الآتي على اقتراح واعتماد وبدء نفاذ التعديلات للمرفق الثالث : (أ) تقترح التعديلات للمرفق الثالث وتعتمد وفقا للإجراء المنصوص عليه في المواد من 5 إلى 9 والفقرة 2 من المادة 21، (ب) يتخذ مؤتمر الأطراف قراراته بشأن الاعتماد بتوافق الآراء، (ج) يرسل الوديع إلى جميع الأطراف فورا أي قرار بتعديل المرفق الثالث. ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الأطراف في تاريخ يحدد في المقرر. 6 - إذا ارتبط أي مرفق إضافي أو أي تعديل لمرفق بتعديل لهذه الاتفاقية، فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق الإضافي أو التعديل إلاّ وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية. المادة 23 التصويت 1 - يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد (1)، فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 أدناه.
14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2019 م 2 - تمارس أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي حقها في التصويت في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، بإدلائها بعدد من الأصوات مساوٍ لعدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافاً في الاتفاقية. وتمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا كانت أي دولة عضو فيها تمارس حقها في التصويت، والعكس بالعكس. 3 - ولأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة ”الأطراف الحاضرة والمصوّتة” الأطراف الحاضرة والمصوّتة بالإيجاب أو السلب. المادة 24 التوقيع يفتح باب التوقيع لجميع الدول ولمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية على هذه الاتفاقية في روتردام يوم 11 أيلول / سبتمبر سنة 1998، وبمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 12 أيلول / سبتمبر سنة 1998 إلى 10 أيلول / سبتمبر سنة .1999 المادة 25 التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام 1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي. ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية للدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع. 2 - تصبح أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذه الاتفاقية، دون أي من الدول الأعضاء فيها، ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية، تتولى المنظمة ودولها الأعضاء البتّ في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات، لا يجوز للمنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس، معا وفي الوقت ذاته، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية. 3 - تعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقها أو قبولها، أو إقرارها أو انضمامها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية، كما تخطر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره الأطراف بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 المادة 26 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. 2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرّها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذه الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها أو إقرارها أو قبولها أو انضمامها. 3 - لأغراض الفقرتين الأولى و 2، لا يعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، صكا إضافياً للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. المادة 27 التحفظات لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية. المادة 28 الانسحاب 1 - يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد ثلاث (3) سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لذلك الطرف، وذلك بتوجيه إخطار خطي إلى الوديع. 2 - يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة (1) واحدة على تاريخ تسلّم الوديع لإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب. المادة 29 الوديع يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية. المادة 30 حجّية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجّية، لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. وإثباتاً لذلك، قام الموقّعون أدناه، المفوضون في ذلك قانوناً، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرّرت في روتردام في اليوم العاشر من شهر أيلول/ سبتمبر من عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين.
14 صفر عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 المرفق الأوّل المعلومات المطلوبة للإخطارات بموجب المادة 5 تشمل الإخطارات ما يأتي : 1 - خواص المواد الكيماوية وتحديدها واستخداماتها (أ) الاسم الشائع، (ب) الاسم الكيماوي وفقاً لنظام تسميات معترف به دوليا (مثال ذلك الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية) حيثما وجدت مثل هذه التسميات، (ج) الأسماء التجارية وأسماء المستحضرات، (د) الأرقام الرمزية، والرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيماوية )CAS( ورموز النظام الجمركي الموحد وأرقام أخرى، (ه) معلومات عن تصنيف الأخطار، إذا كانت المادة الكيميائية خاضعة لشروط التصنيف، (و) استخدام أو استخدامات المادة الكيماوية، (ز) الخواص الفيزيائية – الكيماوية، السمّية والسمّية البيئية للمادة الكيماوية. 2 - الإجراء التنظيمي النهائي. (أ) معلومات خاصة بالإجراء التنظيمي النهائي : ”1“ موجز الإجراء التنظيمي النهائي، ”2“ الإشارة إلى الوثيقة التنظيمية، ”3“ تاريخ بدء سريان الإجراء التنظيمي النهائي، ”4“ الإشارة إلى ما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ عى أساس تقييم المخاطر أو الأخطار، وإذا كان الأمر كذلك، توفير معلومات عن هذا التقييم تشمل الإشارة إلى الوثائق ذات الصلة، ”5“ دواعي الإجراء التنظيمي النهائي بالنسبة للصحة البشرية بما في ذلك صحة المستهلكين والعمال، أو البيئة، ”6“ موجز الأخطار والمخاطر التي تشكلها المادة الكيماوية على الصحة البشرية، بما في ذلك صحة المستهلكين والعمال، أو البيئة والتأثير المتوقع الإجراء التنظيمي النهائي. (ب) فئة أو فئات الاستخدام حيثما اتخذ الإجراء التنظيمي النهائي ولكل فئة : ”1“ الاستخدام المحظور أو الاستخدامات المحظورة بمقتضى الإجراء التنظيمي النهائي، 13 أكتوبر سنة 2019 م ”2“ الاستخدام أو الاستخدامات (الذي) التي يظل مسموحا (به) بها، ”3“ تقديرات لكميات الكيماويات المنتجة، والمستوردة والمصدّرة والمستخدمة، متى توافرت. (ج) إشارة إلى الأهمية المحتملة للإجراء التنظيمي النهائي بالنسبة للدول والأقاليم الأخرى، ما كان ذلك ممكناً، (د) معلومات أخرى ذات صلة قد تشمل : ”1“ تقييم التأثيرات الاجتماعية – الاقتصادية للإجراء التنظيمي النهائي، ”2“ أي معلومات عن البدائل والمخاطر النسيبة الناجمة عنها، إن وجدت، والتي قد تشمل : – استراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات، – الممارسات والعمليات الصناعية بما فيها التكنولوجيات الأنظف. المرفق الثاني معايير لإدراج المواد الكيماوية المحظورة أو المقيدة بشدة في المرفق الثالث لدى استعراض الإخطارات التي تحيلها الأمانة عملا بالفقرة 5 من المادة 5، تقوم لجنة استعراض المواد الكيماوية : (أ) بالتأكد من أنّ الإجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ الأسباب لحماية صحة البشر أو البيئة، (ب) بإثبات أنّ الإجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ نتيجة لتقييم المخاطر، ويقوم هذا التقييم على أساس استعراض للبيانات العلمية في سياق الظروف السائدة لدى الطرف المعني. ولهذا الغرض ينبغي أن تبيّن الوثائق المقدمة : ”1” أن البيانات تحصلت طبقاً للطرائق المعترف بها علميا، ”2” أن استعراضات البيانات قد تمت ووثقت وفقا للمبادئ والإجراءات العلمية المعمول بها بصورة عامة، ”3” أن الإجراء التنظيمي النهائي موضوع على أساس عملية تقدير المخاطر المرتبطة بالظروف السائدة لدى الطرف المتخذ للإجراء. (ج) بالنظر فيما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي يوفر أساسا علميا عريضا بالقدر الكافي لتبرير إدراج المادة الكيماوية في المرفق الثالث، وذلك بمراعاة :
14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 13 أكتوبر سنة 2019 م ”1” ما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي قد أدّى أو من المتوقّع أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية المادة الكيماوية المستخدمة أو في عدد استخدماتها، أو، ”2” ما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي قد أدّى إلى تقليل فعلي للمخاطر أو من المتوقّع أن يسفر عنه تخفيض كبير في المخاطر على الصحة البشرية أو البيئة لدى الطرف الذي قدم الإخطار المعني، المرفق ”3” ما إذا كانت الاعتبارات التي أدّت إلى الإجراء التنظيمي النهائي الذي يجري اتخاذه غير مطبقة سوى في منطقة جغرافية محدودة أو في ظروف محدودة أخرى، ”4” ما إذا كان هناك دليل يؤكد استمرار تداول المادة الكيماوية تجاريا على الصعيد الدولي. (د) مراعاة أن إساءة الاستخدام بصورة متعمدة ليست في حد ذاتها سببا كافيا لإدراج أي مادة كيماوية في المرفق الثالث. الثالث المواد الكيمياوية الخاضعة لإجراء الموافقة المسبقة عن علم المادة الكيماوية 2، 4، 5 – ت الدرين كابتافول كلوردان كلور ديميفورم كلورو بنزيلات د.د. تي ديلدرين دينوسيب وأملاح دينوسيب 1، 2 - ثنائي برومو الإيثان فلورو اسيتاميد سداسي كلورو هكسان حلقي (أيسومرات مختلطة) سباعي الكلور سداسي كلورو البنزين ليندان الرقم في السجل الرقمي الفئة الموجز للمواد الكيماوية 5-76-93 مبيد آفات 2-00-309 مبيد آفات 1-06-2425 مبيد آفات 9-74-57 مبيد آفات 3-98-6164 مبيد آفات 6-15-510 مبيد آفات 3-29-50 مبيد آفات 1-57-60 مبيد آفات 7-85-88 مبيد آفات 4-93-106 مبيد آفات 7-19-640 مبيد آفات 1-73-608 مبيد آفات 8-44-76 مبيد آفات 1-74-118 مبيد آفات 9-89-58 مبيد آفات
14 صفر عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 أكتوبر سنة 2019 م المرفق الثالث (تابع) المادة الكيماوية مركّبات الزئبق، بما فيها مركلات الزئبق غير العضوية ومركّبات زئبق الألكيل والألكيلو كسياكيل ومركبات زئبق آريل خماسي كلورو الفينول مونوكروتوفوس (تركيبة سائلة قابلة للذوبان من المادة التي تزيد عن 600 غ من العنصر المكوّن النشط/ل) ميثاميدوفوس (تركيبة سائلة قابلة للذوبان من المادة التي تزيد عن 600 غ من العنصر المكوّن النشط/ل) فوسفاميدون (تركيبة سائلة قابلة للذوبان من المادة التي تزيد عن 1000 غ من العنصر المكوّن النشط/ل) مثيل باراثيون (تركيزات قابلة للاستحلاب )EC( بنسب 5، 19 %، 40 %، 50 %، 60 %، من العنصر المكوّن النشط ومواد غبارية تحتوي على 5، 1 %، 2 % و 3 % من العنصر المكوّن النشط) باراثيون (جميع التركيبات، وتشمل الإيروصلات، المسحوق الغباري، التركيزات المستحلبة، الحبيبات والمساحيق القابلة للابتلال من هذه المادة خلاف الكبسولات التي بها معلق) كروسيدولايت مركبات ثنائية الفينيل متعددة البروم مركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور مركبات ثلاثية الفينيل متعددة الكلور تريس 2(، 3 - ثنائي بروموبروبيل) فوسفات الرقم في السجل الرقمي الفئة الموجز للمواد الكيماوية مبيد آفات 5-86-87 مبيد آفات 4-22-6923 تركيبة شديدة الخطورة لإبادة الآفات 6-92-10265 تركيبة شديدة الخطورة لإبادة الآفات 6-21-13171 (مزيج إيزومر تركيبة شديدة )E( و(Z)) الخطورة لإبادة الآفات 4-98-23783 (إيزومر - ))Z( 4-99-297 (إيزومر - ))E( تركيبة شديدة 0-00-298 الخطورة لإبادة الآفات تركيبة شديدة 2-38-56 الخطورة لإبادة الآفات صناعية 4-28-12001 8-01-36355 (سداسي) صناعية 7-07-27858 (ثماني) 6-09-13654 (عشاري) 3-36-1336 صناعية 8-33-61788 صناعية 7-72-126 صناعية
14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2019 م المرفق الرابع المعايير اللازمة لإدراج تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة في المرفق الثالث الجزء الأوّل : الوثائق المطلوبة من الطرف المقترح تتضمن المقترحات المقدمة تبعاً للفقرة الأولى من المادة 6، وثائق كافية تشتمل على المعلومات الآتية : (أ) اسم تركيبة مبيد الآفات الخطرة، (ب) اسم العنصر المكوّن النشط أو العناصر المكوّنة النشطة في التركيبة، (ج) الكمية النسبية من كل عنصر مكوّن نشط في التركيبة، (د) نوع التركيبة، (ه) الأسماء التجارية وأسماء المنتجين، إن وجدت، (و) أنماط الاستخدام الشائعة والمعترف بها لتركيبة مبيد الآفات لدى الطرف المقترح، (ز) وصف واضح لكل حادث متعلق بالمشكلة، بما في ذلك الآثار الضارة والطريقة التي استخدمت بها تركيبة مبيد الآفات، (ح) أي إجراء تنظيمي أو إداري أو غيره اتخذه الطرف المقترح أو يعتزم اتخاذه استجابة لهذه الحوادث. الجزء الثاني : المعلومات التي يتعيّن أن تجمعها الأمانة تبعاً للفقرة 3 من المادة 6، تقوم الأمانة بجمع المعلومات المناسبة ذات الصلة بتركيبة مبيد الآفات، بما في ذلك : (أ) الخواص الفيزيائية – الكيماوية السمّية والسمّية الإيكولوجية لتركيبة مبيد الآفات، (ب) وجود قيود على المناولة أو المستخدم مطبقة بالدول الأخرى، (ج) معلومات عن الحوادث المرتبطة بتركيب المبيد في الدول الأخرى، (د) معلومات مقدمة من أطراف أخرى أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية أو مصادر أخرى ذات صلة، وطنية كانت أم دولية، (ه) تقييمات المخاطر و/أو الأخطار، حيثما وجدت، (و) مؤشرات حجم استعمال التركيبة مثل عدد التسجيلات أو كميات الإنتاج أو المبيعات إذا توافرت، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17 (ز) تركيبات أخرى للمبيد المعني، والحوادث المرتبطة بهذه التركيبات، إن وجدت، (ح) ممارسات بديلة لمكافحة الآفات، (ط) معلومات أخرى قد تحدد لجنة استعراض المواد الكيميائية أنها ذات صلة. الجزء الثالث : معايير لإدراج تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة في المرفق الثالث. لدى استعراض لجنة استعراض المواد الكيماوية للمقترحات التي أحالتها الأمانة إليها بموجب الفقرة 5 من المادة 6، فإنّها تراعي : (أ) دقة الأدلة على أن استخدام تركيبة مبيد الآفات قد أدى طبقا للممارسات الشائعة أو المعترف بها لدى الطرف المقدم للمقترح إلى وقوع الحوادث المبلّغ عنها، (ب) أهمية مثل هذه الحوادث للدول الأخرى المتشابهة من حيث المناخ والظروف وأنماط استخدام تركيبة مبيدات الآفات، (ج) وجود قيود على المناولة أو على المستخدم فيما يتعلق بالتكنولوجيا أو بالتقنيات التي قد يكون من غير المعقول تطبيقها، أو تطبيقها على نطاق واسع لدى الدول التي لا تتوافر لديها البنية الأساسية الضرورية، (د) أهمية الآثار المبلّغ عنها بالنسبة للكميات التي استخدمت من تركيبة المبيد، (ه) إنّ إساءة الاستخدام بصورة متعمدة ليست في حد ذاتها سببا كافيا لإدراج تركيبة المبيد في المرفق الثالث. المرفق الخامس المعلومات المطلوبة لإخطارات التصدير 1 - تحتوي إخطارات التصدير على المعلومات الآتية : (أ) اسم وعنوان السلطات الوطنية المعينة المختصة لدى الطرف المصدّر والطرف المستورد، (ب) التاريخ المتوقّع للتصدير إلى الطرف المستورد، (ج) اسم المادة الكيماوية المحظورة أو المقيدة بشدة وموجز بالمعلومات المحددة في المرفق الأوّل التي ستقدم للأمانة بمقتضى المادة .5 وإذا كان الخليط أو المستحضر يحتوي على أكثر من مادة من هذه المواد الكيماوية، فتقدم هذه المعلومات عن كل مادة منها، (د) بيان يوضح الفئة المتوقّعة للمادة الكيماوية والاستخدام المتوقّع لها داخل تلك الفئة لدى الطرف المستورد، إذا كانت معروفة،
14 صفر عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 (ه) معلومات عن التدابير الوقائية لتقليل التعرض للمادة الكيماوية وانبعاثاتها، (و) في حالة الخليط أو المستحضر، فتذكر نسبة تركيز المادة أو المواد الكيماوية المحظورة أو المقيدة بشدة المعنية، (ز) اسم وعنوان الجهة المستوردة، (ح) أي معلومات إضافية متوافرة في الحال للسلطة الوطنية المعينة المختصة لدى الطرف المصدّر يمكن أن تساعد السلطة الوطنية المعينة لدى الطرف المستورد. 2 - بالإضافة إلى المعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى، يقدم الطرف المصدّر المعلومات الأخرى المحددة في المرفق الأول التي قد يطلبها الطرف المستورد. المرفق السادس لاتفاقية روتردام (مقرر اتفاقية روتردام - 1/11 لمؤتمر الأطراف) تسوية المنازعات ألف - قواعد التحكيم تكون إجراءات التحكيم في الأغراض المتعلقة بالفقرة 2 (أ) من المادة 20 من اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم، بشأن مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، على النحو الآتي : المادة الأولى 1 - يجوز للطرف أن يشرع في اللجوء إلى التحكيم وفقا للمادة 20 من الاتفاقية بواسطة إخطار مكتوب موجه إلى الطرف الآخر في النزاع. ويكون الإخطار مصحوبا ببيان لأوجه الإدعاء، إلى جانب أي وثائق مؤيدة له، ويبيّن الموضوع المطروح على التحكيم، بما في ذلك على وجه الخصوص، مواد الاتفاقية المثار تفسيرها أو تطبيقها، 2 - يقوم الطرف المدعي بإخطار الأمانة بأن الطرفين يحيلان نزاعا إلى التحكيم وفقا للمادة .20 ويكون الإخطار المكتوب المقدم من الطرف المدعي مصحوبا ببيان لأوجه الإدعاء والوثائق المؤيدة المشار إليها في الفقرة الأولى آنفا. وتقوم الأمانة بإرسال المعلومات التي تلقتها بهذا الشأن إلى جميع الأطراف. المادة 2 1 - تنشأ، في المنازعات التي تنشب بين الأطراف، هيئة تحكيم قضائية تتكون من ثلاثة أعضاء. 2 - يعيّن كل طرف في النزاع محكّما، ويقوم المحكّمان المعينان، وفقا لذلك، بالاتفاق فيما بينهما بتسمية المحكّم الثالث الذي يكون رئيسا للهيئة القضائية. ولا يكون رئيس الهيئة القضائية من مواطني بلدي طرفي النزاع، ولا يكون 13 أكتوبر سنة 2019 م محل إقامته في أراضي أي من هذين الطرفين، ولا يكون مستخدما لدى أي منهما، ولا يكون قد عالج القضية بأي صفة من الصفات الأخرى. 3 - في المنازعات التي تنشب بين أكثر من طرفين، تقوم الأطراف التي لها نفس المصلحة بتعيين حكم واحد بالاتفاق فيما بينها. 4 - يتم شغل أي منصب شاغر بالطريقة المذكورة بالنسبة للتعيين الأولي. 5 - إذا لم تتفق الأطراف على موضوع النزاع قبل تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية، تقوم هيئة التحكيم القضائية بتحديد الموضوع. المادة 3 1 - إذا لم يعيّن أحد أطراف النزاع محكّما خلال شهرين من التاريخ الذي يتسلّم فيه الطرف المدعى عليه إخطار التحكيم، يجوز للطرف الآخر أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة بذلك ليقوم بالتسمية خلال فترة شهرين آخرين. 2 - إذا لم يتم تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية خلال شهرين من تاريخ تعيين المحكّم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب من أحد الطرفين، بتسمية الرئيس خلال فترة شهرين آخرين. المادة 4 تصدر هيئة التحكيم القضائية قراراتها وفقا لأحكام الاتفاقية والقانون الدولي. المادة 5 تقرر هيئة التحكيم القضائية نظامها الداخلي، ما لم يقرر أطراف النزاع خلاف ذلك. المادة 6 يجوز لهيئة التحكيم القضائية أن توصي، بناء عى طلب أحد الأطراف، بتدابير حماية أساسية مؤقتة. المادة 7 يسهل أطراف النزاع عمل هيئة التحكيم القضائية، ويعملون كل ما بوسعهم على وجه الخصوص، من أجل : (أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والمرافق الوثيقة الصلة، (ب) وتمكينها، عند الضرورة، من استدعاء الشهود أو الخبراء وتلقي شهادتهم. المادة 8 الأطراف والمحكّمون ملتزمون بحماية سرّية أي معلومات يتلقونها بصفة سرّية أثناء سير أعمال هيئة التحكيم القضائية.
14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2019 م المادة 9 يتحمّل أطراف النزاع نفقات المحكمة بالتساوي فيما بينهم، ما لم تقرر هيئة التحكيم القضائية خلاف ذلك بسبب ظروف القضية على وجه الخصوص. وتحتفظ الهيئة القضائية بسجل لجميع نفقاتها، وتقدم بيانا نهائيا بهذا الصدد إلى الأطراف. المادة 10 يجوز لطرف لديه مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد يتأثر بالقرار المتخذ في القضية، أن يتدخل في الدعوى بموافقة هيئة التحكيم القضائية. المادة 11 يجوز لهيئة التحكيم القضائية أن تستمع لدعاوى مضادة قد تنشأ عن موضوع النزاع مباشرة وأن تبتّ فيها. المادة 12 تتخذ قرارات الهيئة القضائية بخصوص الإجراءات والموضوع بأغلبية أصوات أعضائها. المادة 13 1 - إذا لم يمثل أحد طرفي النزاع أمام الهيئة القضائية أو عجز عن الدفاع عن دعواه، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من الهيئة مواصلة السير في الإجراءات وإصدار قرارها. ولن يشكل غياب طرف ما أو عجزه عن الدفاع عن دعواه مانعا من السير في إجراءاتها. 2 - على الهيئة القضائية، قبل إصدار قرارها، أن تطمئن إلى أنّ الإدعاء قائم على أسس سليمة من الحقائق والقانون. المادة 14 تصدر هيئة التحكيم القضائية قرارها النهائي خلال خمسة (5) أشهر من التاريخ الذي اكتمل فيه تشكيلها، ما لم تجد أنّ من الضروري تمديد الحد الزمني لفترة ينبغي ألاّ تتجاوز خمسة (5) أشهر أخرى. المادة 15 يقتصر القرار النهائي للهيئة القضائية على موضوع النزاع وسرد المسوغات التي قام عليها. ويحتوي القرار على أسماء الأعضاء الذين شاركوا فيه وتاريخ القرار النهائي. ويجوز لأي عضو في الهيئة القضائية أن يرفق بالقرار النهائي رأيا منفصلا أو مخالفا. المادة 16 يكون القرار ملزما لطرفي النزاع. ويكون تفسير الاتفاقية المقدم بموجب القرار ملزما أيضا للطرف الذي تدخل بموجب المادة 10 الآنفة بقدر ما يتصل بالأمور التي تدخّل هذا الطرف بشأنها ولا يقبل القرار استئنافا ما لم يتفق طرفا النزاع مسبقا على إجراءات استئنافية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 المادة 17 أي اختلاف قد ينشأ بين أولئك الملزمين بالقرار النهائي وفقا للمادة 16 أعلاه، فيما يتعلق بتفسير هذا القرار أو طريقة تنفيذه، يجوز لأي منهما أن يقدمه إلى هيئة التحكيم القضائية التي أصدرته لتبتّ فيه. باء - قواعد المصالحة سوف يكون إجراء المصالحة لأغراض الفقرة 6 من المادة 20 من الاتفاقية، على غرار ما يأتي : المادة الأولى 1 - يقدم طلب خطي من أي طرف في نزاع لإنشاء لجنة المصالحة بموجب الفقرة 6 من المادة 20 إلى الأمانة، وتقوم الأمانة فورًا بإبلاغ الأطراف بذلك. 2 - تتألف لجنة المصالحة، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك، من خمسة (5) أعضاء، اثنان (2) يعيّنهما كل طرف ضالع، ورئيس سينتخبه أولئك الأعضاء بصورة مشتركة. المادة 2 في حالة نشوء نزاعات بين أكثر من طرفين، يقوم الأطراف الذين تتلاقى مصالحهم بتعيين أعضائهم في اللّجنة بصورة مشتركة وبالاتفاق. المادة 3 إذا لم تتم أي تعيينات من جانب الأطراف خلال شهرين من تاريخ تلقي الأمانة للطلب الخطي المشار إليه في المادة الأولى، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب من الطرف، بإجراء تلك التعيينات خلال فترة شهرين آخرين. المادة 4 إذا لم يتم اختيار رئيس لجنة المصالحة خلال شهرين من تاريخ تعيين العضو الرابع في اللجنة، فإنّ الأمين العام للأمم المتحدة يقوم، بناء على طلب من الطرف، بتعين رئيس خلال فترة شهرين آخرين. المادة 5 1 - تقوم لجنة المصالحة، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك، بتحديد نظامها الداخلي. 2 - تكلف الأطراف وأعضاء اللّجنة بحماية سرّية أي معلومات يتلقونها بصورة سرّية أثناء أعمال اللّجنة. المادة 6 تتخذ لجنة المصالحة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. المادة 7 تقدم لجنة المصالحة تقريراً بتوصيات خاصة بحسم النزاع خلال اثني عشر (12) شهرا من إنشائها، ويقوم الأطراف ببحثه مع توافر حسن النوايا.
14 صفر عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 المادة 8 في حالة أي خلاف حول ما إذا كانت لجنة المصالحة لديها الصلاحية لبحث المسألة المحالة إليها، فتقوم اللجنة بالبتّ فيه. 13 أكتوبر سنة 2019 م المادة 9 تتحمل أطراف النزاع تكاليف اللّجنة بحصص يتم الاتفاق عليها فيما بينهم. وتحتفظ اللجنة بالسجل لجميع تكاليفها، وتقدم بياناً نهائيا بها إلى الأطراف. تعديلات على المرفق الثالث لاتفاقية روتردام (مقرر اتفاقية روتردام 1 - تحذف المدخلات الآتية :
- 1/3 لمؤتمر الأطراف) (أ) مونوكروثوفوس (تركيبة سائلة قابلة للذوبان من المادة التي 4-22-6923 تركيبة شديدة تزيد عن 600 غ من العنصر المكوّن النشط/ل) الخطورة لإبادة الآفات (ب) باراثيون (جميع التركيبات وتشمل، الإيروصلات، المسحوق 2-38-56 تركيبة شديدة الغباري، التركيزات المستحلبة، الحبيبات القابلة للإبتلال من الخطورة لإبادة الآفات هذه المادة من خلال الكبسولات التي بها معلق) (ج) كروسيدولايت 4-28-12001 صناعية 2 - في الخانة الأولى، يستبدل المدخل ” 2، 4، 5 - ”T ليحل محلّه ” 2، 4، 5 - T وأملاحه واستراته”. 3 - يدرج المدخل التالي في الخانات الأفقية الثلاث عقب مدخل ”الدرين” بيناباكريل 4-31-485 مبيد آفات 4 - يدرج المدخل التالي في الخانات الرأسية الثلاث عقب مدخل ”ديلدرين” دينترو - اورثر - كريسول )DNOC( وأملاحه (مثل ملح النشادر، وملح 1-52-534 مبيد آفات البوتاسيوم، وملح الصوديوم) 5-64-2980 2-96-5787 7-76-2312 5 - في الخانة الأولى، يستبدل المدخل ”الداينسوب وأملاحه” ليحل محلّه ”الداينسوب وأملاحه واستراته”. 6 - تدرج المدخلات التالية في الخانات الثلاث عقب مدخل ثاني كلوريد الإيثيلين أكسيد الإيثيلين 7 - تدرج المدخلات التالية في الخانات الثلاث عقب مدخل مونوكروتوفوس باراثيون 2”، ”1 ثنائي برومو الإيثان 2-06-107 مبيد آفات 8-21-75 مبيد آفات ”مركبات الزئبق” 4-22-6923 مبيد آفات 2-38-56 مبيد آفات
14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 21 13 أكتوبر سنة 2019 م 8 - في الخانة الأولى، يستبدل المدخل ”خماسي كلورو الفينول” ليحل محلّه ”خماسي كلورو الفينول وأملاحه واستراته”. 9 - تدرج المدخلات الآتية في الخانات الرأسية الثلاث عقب المدخل الخاص ب ”خماسي كلورو الفينول” : التوكسافين تركيبات مساحيق غبارية تحتوي على توليفة من :
- سومبل بمقدار 7 في المائة أو يزيد،
- كربوفوران بمقدار 10 في المائة أو يزيد
- ثيرام بقدار 15 بالمائة أو يزيد. 2-35-8001 مبيد آفات 2-35-17804 تركيبة مبيد آفات شديدة الخطورة 2-66-1563 8-26-137 10 - في الخانة الأولى، يستبدل المدخل ”ميثل الباراثيون (تركيزات قابلة للاستحلاب EC بنسب 5، 19 في المائة، 40 في المائة، 50 في المائة، 60 في المائة من العنصر المكوّن النشط ومواد غبارية تحتوي على 5، 1 في المائة، 2 في المائة، 3 في المائة من العنصر المكوّن النشط)” ليحل محلّه ”ميثيل الباراثيون تركيزات قابلة للاستحلاب EC بنسب 5، 19 في المائة، 40 في المائة، 50 في المائة، 60 في المائة من العنصر المكوّن النشط ومواد من العنصر المكوّن النشط)”. 11 - يدرج المدخل الآتي في الخانات الرأسية الثلاث عقب مدخل الأسبست
- اكتينوليت
- انترفيليت
- اموسيت
- كريسوديليت
- تريموليت غبارية تحتوي على 5، 1 في المائة، 2 في المائة، 3 في المائة ”ميثل الباراثيون” 4-66-77536 صناعية 5-67-77536 صناعية 5-73-12172 صناعية 4-28-12001 صناعية 6-68-77536 صناعية 12 - يدرج المدخلان التاليان في الخانات الرأسية الثلاث عقب مدخل مركبات ثلاثية الفينيل ”متعددة الكلور” الرصاص رباعي الإيثيل الرصاص رباعي الميثيل 2-00-78 صناعية 1-74-75 صناعية 13 - في الخانة الثانية للمدخل 2“، 4، 5 - T”، 5” - 76 - ”93 تتبدل ليحل محلّها 5” - 76-39”، في الخانة الثانية للمدخل ”الدانيسوب وأملاحه” 7-85-88 تستبدل ليحل محلّها 7-85-88، في الخانة الثانية للمدخل ”خماسي كلورو الفينول”، 5” - 86 - ”87 تستبدل ليحل محلّها 5” - 86-78”، وتدرج الحاشية التالية في نهاية المرفق الثالث : . تدرج فقط أرقام سجل المستخلصات الكيمائية للمركبات الأصلية ”الأم” وبالنسبة لقائمة أرقام سجل المستخلصات الكيمائية الأخرى، ترد الإشارة إلى وثيقة توجيه القرارات ذات الصلة.
22 الجريدة الرسميّة 14 صفر عام 1441 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 أكتوبر سنة 2019 م مقرر اتفاقية روتردام - 4/5 : إدراج مركّبات ثلاثي بوتيل القصدير في المرفق الثالث للاتفاقية إنّ مؤتمر الأطراف، إذ يشير مع التقدير إلى عمل لجنة استعراض المواد الكيمائية، وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد الكيمائية بإخضاع مركّبات ثلاثي بوتيل القصدير لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وإدراجها في المرفق الثالث باتفاقية روتردام تبعا لذلك، وقد أقنتع بأن جميع اشتراطات الإدراج في المرفق الثالث باتفاقية روتردام قد تم استيفاؤها، 1 - يقرر تعديل المرفق الثالث باتفاقية روتردام لإدراج المواد الكيمائية التالية في الأعمدة الثلاثة بعد القيد الخاص بمادة ”توكسافين” : المادة الكيميائية جميع مركبات ثلاثي بوتيل القصدير بما في ذلك : أكسيد ثلاثي بوتيل القصدير فلوريد ثلاثي بوتيل القصدير ميتا كريليت ثلاثي بوتيل القصدير بزويت ثلاثي بوتيل القصدير كلوريد ثلاثي بوتيل القصدير لينوليت ثلاثي بوتيل القصدير نافثينيت ثلاثي بوتيل القصدير الرقم (الأرقام) في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية الفئة مبيد آفات الرقم 9-35-56 CAS في سجل المستخلصات الكيميائية الرقم 4-10-1983 CAS في سجل المستخلصات الكيميائية الرقم 6-70-2155 CAS في سجل المستخلصات الكيميائية الرقم 3-36-4342 CAS في سجل المستخلصات الكيميائية الرقم 9-22-1461 CAS في سجل المستخلصات الكيميائية الرقم 2-25-24124 CAS في سجل المستخلصات الكيميائية الرقم 2-17-85409 CAS في سجل المستخلصات الكيميائية 2 - يقرر أن يبدأ نفاذ هذا التعديل لجميع الأطراف في أول شباط / فبراير سنة .2009 مقرر اتفاقية روتردام - 5 / إنّ مؤتمر الأطراف، مع التقدير إلى عمل لجنة استعراض المواد 3 : إدراج مادة الألاكلور بالمرفق الثالث لاتفاقية روتردام الكيميائية، في توصية لجنة استعراض المواد الكيميائية بإخضاع الألاكلور لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وبإدراجه تبعا لذلك في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، بأن جميع اشتراطات الإدراج في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام قد تم استيفاؤها، 1 - تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام، المادة الكيميائية الألاكلور بحيث يتضمن المادة الكيميائية الآتية : الرقم (الأرقام) في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية الفئة 8-60-15972 مبيد آفات
14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 23 13 أكتوبر سنة 2019 م 2 - أن يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة لجميع الأطراف في 24 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2011، 3 - يوافق على وثيقة التوجيه في اتخاذ القرارات بشأن مادة الألاكلور.(1) مقرر اتفاقية روتردام - 5/4 : إدراج مادة الألديكارب بالمرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، مع التقدير إلى عمل لجنة استعراض المواد الكيميائية، في توصية لجنة استعراض المواد الكيميائية بإخضاع الألديكارب لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وبإدراجه تبعا لذلك في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيّنة خطرة متداولة في التجارة الدولية، بأنّ جميع اشتراطات الإدراج في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام، قد تم استيفاؤها، 1 - تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام، بحيث يتضمن المادة الكيميائية الآتية : المادة الكيميائية الرقم (الأرقام) في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية الفئة الألديكارب 3-06-116 مبيد آفات 2 - أن يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة لجميع الأطراف في 24 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2011، 3 - على وثيقة التوجيه في اتخاذ القرارات بشأن مادة الألديكارب. (2) مقرر اتفاقية روتردام - 5/5 : إدراج الإندوسلفان بالمرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، مع التقدير إلى عمل لجنة استعراض المواد الكيميائية، في توصية لجنة استعراض المواد الكيميائية بإخضاع الإندوسلفان لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وبإدراجه تبعا لذلك في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيّنة خطرة متداولة في التجارة الدولية، بأنّ جميع اشتراطات إدراج المادة الكيميائية في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام، قد تم استيفاؤها، 1 - تعديل المرفق الثالث باتفاقية روتردام، بحيث تدرج فيه المادة الكيميائية الآتية : المادة الكيميائية الرقم (الأرقام) في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية الفئة الإندوسلفان 7-29-115 مبيد آفات 2 - أن يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة لجميع الأطراف في 24 تشرين الأول/أكتوبر سنة 2011، 3 - على وثيقة التوجيه في اتخاذ القرارات بشأن مادة الإندوسلفان. (3) (1) 14/5 UNEP/FAO/RC/COP.، المرفق الخامس (2) 14/5 UNEP/FAO/RC/COP.، المرفق الخامس (3) 13/5 UNEP/FAO/RC/COP.، المرفق الخامس
14 صفر عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 مقرر اتفاقية روتردام - 6/4 : إدراج إن مؤتمر الأطراف، إذ يشير مع التقدير إلى العمل الذي اضطلعت به وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد 13 أكتوبر سنة 2019 م الأزينفوس - ميثيل في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام لجنة استعراض المواد الكيميائية، الكيميائية بإخضاع الأزينفوس - ميثيل لإجراء الموافقة المسبقة عن علم وإدراجه، تبعا لذلك، في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وإذ يعرب عن اقتناعه بأن جميع اشتراطات الإدراج الواردة في المرفق الثالث قد استوفيت، 1 - يقرّر تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المادة الكيميائية الأزينفوس - ميثيل لإدراج المادة الكيميائية الآتية : الرقم (الأرقام) ذات الصلة في سجل الفئة دائرة المستخلصات الكيميائية 0-50-86 مبيد آفات 2 - يقرّر أيضا أن يدخل هذا التعديل حيّز النفاذ لدى جميع الأطراف بتاريخ 10 آب/أغسطس سنة 2013، 3 - يوافق على مشروع وثيقة توجيه القرارات المتعلقة بالأزينفوس - ميثيل .(21) مقرر اتفاقية روتردام - 6/5 : إدراج الإيثير الثنائي الفينيل الخماسي البروم التجاري في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، إذ يشير مع التقدير إلى العمل الذي اضطلعت به لجنة استعراض المواد الكيميائية، وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد الكيميائية بإخضاع الإيثير الثنائي الفينيل الخماسي البروم CAS( 9-81-32534 )N° والخلائط التجارية للإيثير الثنائي للفينيل الخماسي البروم لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وإدراج تلك المواد الكيميائية، تبعا لذلك، في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وإذ يعرب عن اقتناعه بأن جميع اشتراطات الإدراج الواردة في المرفق الثالث قد استوفيت، 1 - يقرّر تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المادة الكيميائية الإيثير الثنائي الفينيل الخماسي البروم التجاري بما في ذلك :
- الإيثير الثنائي الفينيل الرباعي البروم
- الإيثير الثنائي الفينيل الخماسي البروم لإدراج المواد الكيميائية الآتية : الرقم (الأرقام) ذات الصلة في سجل الفئة دائرة المستخلصات الكيميائية مادة 9-47-40088 صناعية 9-81-32534 2 - يقرر أيضا أن يبدأ نفاذ هذا التعديل لدى جميع الأطراف بتاريخ 10 آب/ أغسطس سنة 2013، 3 - يوافق على مشروع وثيقة توجيه القرارات بشأن الإيثير الثنائي الفينيل الخماسي البروم 9( - 81-32534 N°. )CAS والخلائط التجارية للإيثير الثنائي الفينيل الخماسي البروم .(22) (21) /Add.1 7 / UNEP/FAO/RC/COP.6، المرفق (22) /Add.1 8 / UNEP/FAO/RC/COP.6، المرفق
14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 25 13 أكتوبر سنة 2019 م مقرر اتفاقية روتردام - 6/6 : إدراج الإيثير الثنائي الفينيل الثماني البروم التجاري في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، إذ يشير مع التقدير إلى العمل الذي اضطلعت به لجنة استعراض المواد الكيميائية، وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد الكيميائية بإخضاع الخلائط التجارية للإيثير الثنائي الفينيل الثماني البروم لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وبإدراج تلك المواد الكيميائية، تبعا لذلك، في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وإذ يعرب عن اقتناعه بأن جميع اشتراطات الإدراج الواردة في المرفق الثالث قد استوفيت، 1 - يقرّر تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام لإدراج المواد الكيميائية الآتية : المادة الكيميائية الرقم (الأرقام) ذات الصلة في سجل الفئة دائرة المستخلصات الكيميائية الإيثير الثنائي الفينيل الثماني البروم التجاري بما في ذلك : مادة
- الإيثير الثنائي الفينيل السداسي البروم 0-60-36483 صناعية
- الإيثير الثنائي الفينيل السباعي البروم 3-80-68928 2 - يقرر أيضا أن يبدأ نفاذ هذا التعديل لدى جميع الأطراف بتاريخ 10 آب/أغسطس سنة 2013، 3 - يوافق على مشروع وثيقة توجيه القرارات بشأن الخلائط التجارية للإيثير الثنائي الفينيل الثماني البروم .(23) مقرر اتفاقية روتردام - 6/7 : إدراج حمض السلفونيك البيرفلوروكتاني، وسلفونات البيرفلوروكتان، وسلفوناميدات البيرفلوروكتان، وسلفونيلات البيرفلوروكتان في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، إذ يشير مع التقدير إلى العمل الذي اضطلعت به لجنة استعراض المواد الكيميائية، وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد الكيميائية بإخضاع حمض السلفونيك البيرفلوروكتاني، وسلفونات البيرفلوروكتان، وسلوفوناميدات البيرفلوروكتان وسلفونيلات البيرفلوروكتان لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وإدراج هذه المواد الكيميائية، تبعا لذلك، في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيّنة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وإذ يعرب عن اقتناعه بأن جميع اشتراطات الإدراج الواردة في المرفق الثالث قد استوفيت، (23) /Add.1 9 / UNEP/FAO/RC/COP.6، المرفق
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 صفر عام 1441 ه الجزائريّة / العدد 64 13 أكتوبر سنة 2019 م 1 - يقرّر تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام لإدراج المواد الكيمائية الآتية : المادة الكيميائية حمض السلفونيك البيرفلوروكتاني سلفونات البيرفلوروكتان سلفوناميدات البيرفلوروكتان وسلفونيلات البيرفلوروكتان بما فيها :
- حمض السفونيك البيرفلوروكتاني
- سلفونات البوتاسيوم البيرفلوروكتانية
- سلفونات الليثيوم البيرفلوروكتانية
- سلفونات الأمونيوم البيرفلوروكتانية
- سلفونات ثاني إيثانول الأمونيوم البيرفلوروكتانية
- سلفونات رابع إيثيل الأمونيوم البيرفلوروكتانية
- سلفونات ثاني إيثيل الأمونيوم الثنائي الحلقي البيرفلوروكتانية سلفوناميد الإيثيل البيرفلوروكتاني sulfonamide Ethylperfluorooctane -N- سلفوناميد الميثيل البيرفلوروكتاني
- sulfonamide Methylperfluorooctane N-
- -hydroxyethyl( )2 Ethyl-N- N- sulfonamide perfluorooctane
- N - -hydroxyethyl )2 N- sulfonamide methylperfluorooctane فلوريد السلفونيل البيرفلوروكتاني fluoride sulfonyl Perfluorooctane 2 - يقرّر أيضا أن يدخل هذا التعديل حيّز النفاذ بالنسبة الرقم (الأرقام) ذات الصلة في سجل الفئة دائرة المستخلصات الكيميائية 1-23-1763 3-39-2795 5-72-29457 9-56-29081 8-14-70225 3-42-56773 مادة صناعية 8-16-251099 2-50-4151 8-32-31506 2-99-1691 7-09-24448 7-35-307 لجميع الأطراف بتاريخ 10 آب/أغسطس سنة 2013، 3 - يوافق على مشروع وثيقة توجيه القرارات بشأن حمض السلفونيك البيرفلوروكتاني، وسلفونات البيرفلوروكتان، ووسلوفوناميدات البيرفلوروكتان وسلفونيلات البيرفلوروكتان .(24) (24) /Add.1 10 / UNEP/FAO/RC/COP.6، المرفق
14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 27 13 أكتوبر سنة 2019 م مقرر اتفاقية روتردام - 8/2 : إدراج الكاربوفيوران في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، إذ يلاحظ مع التقدير إلى عمل لجنة استعراض المواد الكيميائية، وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد الكيمائية وفقا لذلك، بوصفه مبيد آفات في المرفق الثالث لاتفاقية بإخضاع الكاربوفيوران لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وإدراجه، روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيّنة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وقد اقتنع بأن جميع شروط الإدراج في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام قد استوفيت، 1 - يقرّر تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام من أجل إدراج المادة الكيمائية الآتية : المادة الكيميائية الكاربوفيوران الرقم (الأرقام) ذات الصلة في سجل الفئة دائرة المستخلصات الكيميائية 2-66-1563 مبيد آفات 2 - يقرّر أيضا أن يبدأ نفاذ هذا التعديل لدى جميع الأطراف بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر سنة 2017، 3 - يعتمد وثيقة توجيه القرارات بشأن الكاربوفيوران .(1) مقرر اتفاقية روتردام - 8/3 : إدراج الترايكلورفون في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، إذ يلاحظ مع التقدير إلى عمل لجنة استعراض المواد الكيميائية، وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد الكيمائية بإخضاع الترايكلورفون لإجراء الموافقة المسبقة عن علم وإدراجه، وفقا لذلك، كمبيد آفات في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وقد اقتنع بأن جميع شروط الإدراج في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام، قد استوفيت، 1 - يقرر تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام من أجل إدراج المادة الكيمائية الآتية : المادة الكيميائية الترايكلورفون 2 - يقرّر أيضا أن يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة جميع الرقم (الأرقام) ذات الصلة في سجل الفئة دائرة المستخلصات الكيميائية 6-68-52 مبيد آفات الأطراف بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر سنة 2017، 3 - يعتمد وثيقة توجيه القرار بشأن الترايكلورفون .(2) مقرّر اتفاقية روتردام - 8/4 : إدراج البرافينات المكلورة القصيرة السلسلة في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، إذ يلاحظ مع التقدير إلى عمل لجنة استعراض المواد الكيميائية، وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد الكيمائية بإخضاع البرافينات المكلورة القصيرة السلسلة لإجراء الموافقة المسبقة عن علم، وإدراج تلك المواد الكيميائية كمواد كيميائية صناعية، وفقا لذلك، في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، (1) /Add.1 14 / UNEP/FAO/RC/COP.8، المرفق (2) /Add.1 9 / UNEP/FAO/RC/COP.8، المرفق
14 صفر عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 أكتوبر سنة 2019 م وقد اقتنع بأن جميع شروط الإدراج في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام، قد استوفيت، 1 - يقرر تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المادة الكيميائية البرافينات المكلورة القصيرة السلسلة من أجل إدراج المواد الكيميائية الآتية : الرقم (الأرقام) ذات الصلة في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية الفئة 8-84-85535 مواد صناعية 2 - يقرر أيضا أن يبدأ نفاذ هذا التعديل لدى جميع الأطراف بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر سنة 2017، 3 - يعتمد وثيقة توجيه القرار بشأن البرافينات المكلورة القصيرة السلسلة .(1) مقرر اتفاقية روتردام - 8/5 : إدراج مركّبات القصدير الثلاثي البيوتيل في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام إنّ مؤتمر الأطراف، إذ يلاحظ مع التقدير إلى عمل لجنة استعراض المواد الكيميائية، وقد نظر في توصية لجنة استعراض المواد الكيميائية بإخضاع مركّبات القصدير الثلاثي البيوتيل لإجراء الموافقة المسبقة عن علم وبالتالي، إدراج هذه المواد الكيميائية في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيّنة خطرة متداولة في التجارة الدولية، بوصفها مواد كيميائية صناعية، وقد اقتنع بأن جميع شروط الإدراج في المرفق الثالث لاتفاقية روتردام، قد استوفيت، 1 - يقرر تعديل المرفق الثالث لاتفاقية روتردام المادة الكيميائية جميع مركبات القصدير الثلاثي البيوتيل، بما في ذلك :
- أكسيد القصدير الثلاثي البيوتيل
- فلوريد القصدير الثلاثي البيوتيل
- ميتاكريلات القصدير الثلاثي البيوتيل
- بنزوات القصدير الثلاثي البيوتيل
- كلوريد القصدير الثلاثي البيوتيل
- لينوليات القصدير الثلاثي البيوتيل
- نفثينات القصدير الثلاثي البيوتيل من أجل إدراج المواد الكيميائية الآتية : رقم (أرقام) في سجل دائرة الفئة المستخلصات الكيميائية 9-35-56 4-10-1983 6-70-2155 مادة صناعية 3-36-4342 9-22-1461 2-25-24124 2-17-85409 2 - يقرّر كذلك أن يدخل هذا التعديل حيّز النفاذ فيما يخص جميع الأطراف في 15 أيلول/ سبتمبر سنة 2017، 3 - يوافق على وثيقة توجيه القرارات المنقحة بشأن مركّبات القصدير الثلاثي البيوتيل .(2) (1) /Add.1 12 / UNEP/FAO/RC/COP.8، المرفق (2) /Add.1 13 / UNEP/FAO/RC/COP.8، المرفق
14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 29 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-274 مؤرّخ في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تكليف وزير الاتصال، الناطق الرّسمي للحكومة، بمهام وزير الثقافة بالنيابة. إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 102 (الفقرة 6) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-238 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019 والمتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلّف السيد حسن رابحي، وزير الاتصال، الناطق الرّسمي للحكومة، بمهام وزير الثقافة بالنيابة، ابتداء من 24 غشت سنة .2019 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم تنفيذي رقم 19-272 مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيّما المادتان 207 و 248 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-492 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
14 صفر عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 207 من القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها. المادّة 2 : البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية قاعدة معطيات ممركزة مستخرجة من النظام الوطني الآلي لصحيفة السوابق القضائية، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 3 : تتولى المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل تنظيم البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، وتسييرها وتحيينها. المادّة 4 : تكلف المصالح المؤهلة لوزارة العدل بما يأتي : – مسك قاعدة المعطيات الممركزة للبطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها وإدارتها، – القيام بتسجيل وشطب الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية بموجب حكم قضائي نهائي، – حفظ المعطيات على دعائم ملائمة، – ضمان أمن وتسيير الولوج إلى البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، – وضع المعطيات المحينة للبطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، تحت تصرف الإدارات والمؤسسات المؤهلة. المادّة 5 : المعطيات المسجلة في البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية هي : 1 – المعطيات ذات الطابع الشخصي : – الهوية : (اللقب والاسم والجنس والنسب)، – تاريخ ومكان الميلاد، – الجنسية، – العنوان، – المهنة، – الصورة. 13 أكتوبر سنة 2019 م 2 - المعطيات المتعلقة بالحكم أو القرار القاضي بالمنع : – الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار، – تاريخ الحكم أو القرار، – رقم الفهرس، – مدة العقوبة، – تاريخ سريان المنع. المادّة 6 : تعِدّ كل جهة قضائية أصدرت عقوبة تكميلية بالمنع من الدخول إلى المنشآت الرياضية، بطاقة ثانية ممضاة من وكيل الجمهورية وكاتب الضبط، وترسلها إلى المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية. يحدد وزير العدل، حافظ الأختام، عند الاقتضاء، نموذج هذه البطاقة بموجب قرار. المادّة 7 : يمكن الإدارات والمؤسسات الآتية الاطلاع على البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية : – المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، – المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، – المصالح المؤهلة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، – المصالح المؤهلة التابعة لقيادة الدرك الوطني، – الولاة. يعيّن الأشخاص المؤهلون للاطلاع على قاعدة المعطيات للبطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، من طرف مسؤولي الإدارات والمؤسسات المؤهلة التي يتبعونها. المادّة 8 : تعلم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات الرياضية والجمعيات والنوادي الرياضية بالأشخاص الواردة أسماؤهم في البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، وذلك قصد أخذ التدابير الكفيلة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة .2019 نور الدين بدوي
14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-273 مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدة إيمان مازة، بصفتها رئيسة للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 31 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، كما يأتي : “المادّة 2 : تخصص منحة مالية مبلغها عشرة آلاف دينار 10.000( دج) شهريا لكل شخص معوق تقدر نسبة عجزه ب 100 % ويبلغ من العمر 18 سنة، على الأقل، وبدون دخل”. المادّة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة .2019 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة .2019 نور الدين بدوي فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدة دليلة عليان، بصفتها مديرة للدراسات بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، لتكليفها بوظيفة أخرى.
14 صفر عام 1441 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدة فتيحة زايير، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد نور الدين كريم بوشالي، بصفته مكلفا بالدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسين لفرعين بمجلس المحاسبة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محمد بن عياد، – عبد الصمد بشكي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، تعيّن السيّدة إيمان مازة، مديرة للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. 13 أكتوبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مكلفة بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، تعيّن السيّدة فتيحة زايير، مكلفة بمهمة بمصالح الوزير الأول. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن التعيين بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة : – دليلة عليان، أمينة عامة، – جيلالي غوبالي، رئيسا للدراسات بمديرية ترقية حقوق الطفل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يعيّن السيّد هشام حموتة، نائب مدير للإعلام الآلي بالمجلس الدستوري. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يعيّن السيّد نور الدين كريم بوشالي، مديرا للإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمنان تعيين نواب مديرين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، نائبتي مدير بمجلس المحاسبة :
14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2019 م – نيسة حديد، نائبة مدير للمستخدمين، – ثنينة بلحسين، نائبة مدير للإعلام الآلي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير مكلفين بالهيكلين الإداريين للغرفتين ذاتي الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة الآتيتين : – ابراهيم عياد، ببشار، – رابح قدوج، بوهران. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيسي غرفتين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسي غرفتين بمجلس المحاسبة : – محمد بن عياد، – عبد الصمد بشكي. قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يحدد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها. إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 11 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015 الذي يحدد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها. المادة 2 : يحدد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها، في الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن مسعود
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف عدد غرف الصناعة عدد المقاعد التقليدية والحرف المسجلين حسب كل غرفة 1 أدرار 7283 25 2 الشلف 9031 27 3 الأغواط 11467 29 4 أم البواقي 10328 28 5 باتنة 12001 30 6 بجاية 12125 30 7 بسكرة 11695 29 8 بشار 6455 24 9 البليدة 8451 26 10 البويرة 5415 23 11 تامنغست 4889 22 12 تبسة 9837 27 13 تلمسان 7122 25 14 تيارت 5186 23 15 تيزي وزو 13898 31 16 الجزائر 19128 37 17 الجلفة 9704 27 18 جيجل 10068 28 19 سطيف 16624 34 20 سعيدة 3395 21 21 سكيكدة 10499 28 22 سيدي بلعباس 6764 24 23 عنابة 9124 27 24 قالمة 7333 25 25 قسنطينة 17752 35 26 المدية 8161 26 27 مستغانم 6649 24 28 المسيلة 7456 25 14 صفر عام 1441 ه الجزائريّة / العدد 64 13 أكتوبر سنة 2019 م عدد غرف الصناعة عدد المقاعد التقليدية والحرف المسجلين حسب كل غرفة 29 معسكر 5259 23 30 ورقلة 7561 25 31 وهران 9672 27 32 البيض 2221 20 33 إيليزي 4171 22 34 برج بوعريريج 7638 25 35 بومرداس 4535 22 36 الطارف 5678 23 37 تندوف 1915 20 38 تيسمسيلت 1988 20 39 الوادي 5383 23 40 خنشلة 11024 29 41 سوق أهراس 3992 21 42 تيبازة 7304 25 43 ميلة 11607 29 44 عين الدفلى 6341 24 45 النعامة 2045 20 46 عين تموشنت 3704 21 47 غرداية 7385 25 48 غليزان 8925 26 المجموع 386188 1230 قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1440 الموافق 23 يوليو سنة 2019، يحدد نماذج رخصة الاستغلال وقرار التصنيف واعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية (استدراك).
الجريدة الرسميّة – العدد 58 الصادر في 22 محرّم عام
1441 الموافق 22 سبتمبر سنة .2019
الصفحة 29، السطر 15 : تحذف العبارة الآتية : “ يسلّم
هذا الاعتماد لمسيّر المؤسسة الفندقية السيّد (ة) : .”
............................ (الباقي بدون تغيير)............................
14 صفر عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 35
13 أكتوبر سنة 2019 م
وزارة العلاقات مع البرلمان
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق
16 سبتمبر سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق
8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل
وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين
في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
وزارة العلاقات مع البرلمان.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير العلاقات مع البرلمان،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17
رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم
وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرّخ في 19
رمضان عام 1418 الموافق 17 ينايرسنة 1998 الذي يحدد
صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح
الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11
ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد
تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
وزارة العلاقات مع البرلمان، المعدّل،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس
سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي
رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29
سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب
الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات
وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى وزارة
العلاقات مع البرلمان، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
مناصب الشغل عقد غير محدد
المدة (1)
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 4 9
عون خدمة من المستوى الأول 2 –
حارس 5 –
سائق سيارة من المستوى الأول 5 –
سائق سيارة من المستوى الثاني 2 –
عامل مهني من المستوى الثالث 1 –
عون الوقاية من المستوى الأول 11 –
عامل مهني من المستوى الرابع 1 –
عون وقاية من المستوى الثاني 1 –
المجموع العام 32 9
عقد محدد التعداد الصنف الرقم
المدة (2) )2+1( الاستدلالي
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
– – 13
– – 2 1 200
– – 5
– – 5 2 219
– – 2 3 240
– – 1
5 288
– – 11
– – 1 6 315
– – 1 7 348
– – 41 ''
14 صفر عام 1441 ه
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر
سنة .2019
وزير المالية وزير العلاقات مع البرلمان
محمد لوكال فتحي خويل
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
13 أكتوبر سنة 2019 م
المجلس الدستوري
مقرر مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17
يوليو سنة 2019، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة
الطعن المختصة بأسلاك موظفي المجلس
الدستوري.
بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق
17 يوليو سنة 2019، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة
بأسلاك موظفي المجلس الدستوري، كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين
الأسلاك الأعضاء
الدائمون
– المتصرفون
– المترجمون التراجمة
– مهندسو الدولة في الإعلام الآلي
الأعضاء الأعضاء الأعضاء
الإضافيون الدائمون الإضافيون
محمد بشير ايمان ريم بوزاهر وليد محمدي عبد المالك حريدي
– الوثائقيون أمناء المحفوظات
مصمودي
– ملحقو الإدارة
فطيمة لطرش
– التقنيون في الإعلام الآلي
– المحاسبون الإداريون
صبرينة كاشو
– كتّاب المديرية
– أعوان الإدارة
– العمال المهنيون
– سائقو السيارات
– يرأس السيد محمد بشير مصمودي لجنة الطعن، وفي
ابراهيم الخليل فرح بوطريق منال عميمور
بن بوزيد
حميد حمداش كمال شيباني حكيم دحماني
حالة وقوع مانع له تخلفه السيدة فطيمة لطرش.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة