قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 . ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
8 مايو سنة 2019 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 19-143 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية.
مرسوم تنفيذي رقم 19-144 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في الفلاحة الرعوية.. مرسوم تنفيذي رقم 19-145 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 المجلس الوطني للأشخاص المعوقين..
الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل الأحكام المطبقة على
مرسوم تنفيذي رقم 19-146 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تصنيف إقليم رأس لندلس، ولاية وهران، كمحمية طبيعية.
مرسوم تنفيذي رقم 19-147 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تصنيف إقليم بابور - تابا بورت، ولايات سطيف وبجاية وجيجل، كحظيرة وطنية.. 12 مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية.
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن التجنس بالجنسيّة الجزائريّة.. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1440 الموافق 28 العليا في الأمن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل
أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمعهد الدراسات
سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة…. 20 سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة…. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة سيدي عقبة في ولاية بسكرة… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 الثقافية لتندوف.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق والتضامن في ولاية سطيف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق الصناعة والمناجم..
جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة الديوان الوطني للحظيرة
13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي
13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات لوهران.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1440 الموافق 28 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام لمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني…
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة.. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة.. 21
3 رمضان عام 1440 ه الجريدة 8 مايو سنة 2019 . م الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية لتقرت بولاية ورقلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق ومراقبة التسيير بوزارة الشباب والرياضة.
13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل العامة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق والموارد الصيدية في ولايتين.
13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرين للصيد البحري
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عم 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات لوهران.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان. 22 قرارات، رئاسة قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1440 الموافق 17 أبريل سنة 2019، وزارة مقررات، آراء الجمهورية يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرّسميّة.. 22 المجاهدين قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية…. 22 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة والنوعي والتقديري لأملاك مركز الدراسات والبحث وحقوقه والتزاماته. 2018 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمي في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية… 23 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 16 ديسمبر سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتمّم القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية.
وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى علم 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل…… 25
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19-143 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيات التغذية . الزراعية إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 ما يو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 8 مايو سنة 2019 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ، ينشأ مركز بحث يسمى “مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية”، ويدعى في صلب النص “المركز”. المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، ذو صبغة قطاعية، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 396-11 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي. يكون مقر المركز في مدينة بجاية. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادة 3 : زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان تكنولوجيات التغذية الزراعية، المتعلقة على الخصوص، بما يأتي : ترقية البحث في ميادين التكنولوجيات المطبقة في قطاع التغذية الزراعية،
- المساهمة في إعداد طرائق تهدف إلى التحكم في خصائص الاستخدام ووظائف المنتجات وتنويعها لفائدة الصناعات التحويلية
- المساهمة في إعداد طرائق تغذية زراعية مربحة ومنتجات جديدة ومكوّنات زراعية غذائية لها خصائص صحية ووظيفية جديدة ، مع ضمان سلامة الأغذية،
- المساهمة في إعداد تقنيات تحويل وحفظ منتجات التغذية الزراعية البديلة والمثلى للبيئة
- المساهمة في إعداد تقنيات تسيير الموارد وتقليص كمية النفايات والضياع الناتج عن فساد المنتجات خلال الإنتاج والتحويل والتوزيع
- المساهمة في تطوير وتوحيد التشريع المتعلق بالأخلاق الحيوية والأمن البيولوجي والمعايير المرجعية بالتعاون مع الهيئات المعنية.
3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 . م المادة 4 : زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ، يضم مجلس إدارة المركز، بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة : ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة، ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019. نور الدين بدوي مرسوم تنفيذي رقم 19-144 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في الفلاحة الرعوية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-337 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 5
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز بحث يسمّى “مركز البحث في الفلاحة الرعوية”، ويدعى في صلب النص “المركز”. المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية ، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 396-11 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي. يكون مقر المركز في مدينة الجلفة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادة 3 : زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام
1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الفلاحة الرعوية ، المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
- البحث في التهيئة الرعوية من أجل مكافحة التصحر وإدخال تطبيقات زراعية حديثة
- دراسة مختلف الخصائص الغذائية للنباتات السهبية قصد استعمالها في المجال الصناعي والزراعي الرعوي وإنشاء أصناف رعوية مقاومة ومنتجة في الظروف السهبية استغلال التنوع الجيني للسلالات المحلية من أجل تحسين تكيف النباتات الرعوية
- وضع تقنيات جديدة لتثمين الموارد المائية عن طريق إحداث هياكل قاعدية للري الرعوي والسقي الملائم
- دراسة التأثيرات على تسيير الهياكل القاعدية المنجزة واستغلالها وتثمينها، دراسة تأثيرات الإجهاد المائي والملحي على تطوير إنتاج الأنواع الرعوية
- دراسة النمط الظاهري والوراثي وأنظمة التربية الحيوانية من أجل تحسين طرق الاستغلال للمحافظة على السلالات الحيوانية المحلية (الماعز والغنم والإبل والخيل) البحث عن أحسن الطرق لتحسين وتطوير منتجات المناطق الريفية والمنتجات الثانوية للمواشي التي تستجيب لاحتياجات المستهلك،
- إدخال تقنيات إعادة الإنتاج الحديثة الحيوانية والنباتية)، إدخال طرائق جديدة تسمح بتحسين النشاطات التقليدية للمرأة الريفية. المادة 4 : زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز، بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة : ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، – ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة
- ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية
- ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، 8 مايو سنة 2019 م
- ممثلا عن الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، ممثلا عن المحافظة السامية لتطوير السهوب. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019. نور الدين بدوي مرسوم تنفيذي رقم 19-145 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل الأحكام المطبقة على المجلس الوطني للأشخاص المعوقين. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، لا سيما المادة 33 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-145 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وصلاحياته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-187 المؤرخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات الوقاية من الإعاقة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل الأحكام المطبقة على المجلس الوطني للأشخاص المعوقين المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 06-145 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه ، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”. المادة 2 : المجلس هيئة استشارية يكلف بدراسة جميع المسائل المتعلقة بوقاية وحماية وترقية الأشخاص المعوقين وإدماجهم الاجتماعي والمهني وإبداء رأيه فيها. وبهذه الصفة، يكلّف المجلس على ، الخصوص، بما يأتي :
-
المساهمة في إعداد محاور السياسة الوطنية المتعلقة بحماية وترقية الأشخاص المعوقين
-
اقتراح التدابير الهادفة لترقية حقوق الأشخاص المعوقين وضمان احترامهم
-
المساهمة في إعداد الإستراتيجيات وبرامج الوقاية من الإعاقة
-
فحص النشاطات المبادر بها من مختلف القطاعات في مجال حماية وترقية حقوق الأشخاص المعوقين والسهر على تنسيقها، اقتراح النشاطات التي بإمكان الأشخاص المعوقين القيام بها،
-
جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالبرامج و / أو السياسات الخاصة بالأشخاص المعوقين وتقييم تنفيذها، اقتراح التدابير والآليات التي تسمح بمشاركة الأشخاص المعوقين، من خلال جمعياتهم، في إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بحمايتهم وترقيتهم،
-
اقتراح التهيئات الموجهة لتسهيل الإطار المعيشي للأشخاص المعوقين ورفاهيتهم، لا سيما في مجال النقل والسكن وتسهيل الوصول إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المساهمة في إعداد تقارير دورية تقدمها الجزائر إلى هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية طبقا لالتزاماتها، إبداء الآراء والاقتراحات في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، واقتراح تحسين المنظومة القانونية السارية المطبقة عليهم. المادة 3 : يتشكل المجلس من :
-
ممثل وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 7
-
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثلي (2) وزير العدل، حافظ الأختام، أحدهما من المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ممثل وزير المالية ممثل وزير الطاقة ممثل وزير المجاهدين ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف ممثل وزير التربية الوطنية، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين ممثل وزير الثقافة ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ممثل وزير الشباب والرياضة ممثل وزير الصناعة والمناجم، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة ممثل وزير التجارة ممثل وزير الاتصال ممثل وزير الأشغال العمومية والنقل ممثل وزير الموارد المائية ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ممثل وزير العلاقات مع البرلمان ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة،
-
ممثل المدير العام للأمن الوطني،
-
ممثل المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها للأشخاص المعوقين
-
ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
-
ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد،
-
ممثل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
-
ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
-
ممثل المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،
-
ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ممثل المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، ممثل المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات ممثل مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة،
-
أستاذين باحثين (2) يعينهما، من بين المتخصصين في مجال الإعاقة، الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحكم كفاءتهما وتجربتهما في المجالات التي لها علاقة بمهام المجلس، تسعة (9) ممثلين عن منظمات أصحاب العمل،
-
عشرة (10) ممثلين عن الفيدراليات والجمعيات الوطنية للأشخاص المعوقين عشرة (10) ممثلين عن أولياء الأطفال والمراهقين المعوقين، يعيّنهم رؤساء الفيدراليات والجمعيات الوطنية، بحكم كفاء تهم وتجاربهم في الميادين التي لها علاقة بمهام المجلس. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدته في أشغاله. يجب أن تكون لممثلي القطاعات الوزارية والهيئات والإدارات العمومية المذكورين أعلاه، رتبة نائب مدير على الأقل. المادة 4 : يعيّن رئيس وأعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات والمنظمات التي يتبعونها. و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية للعهدة. يعين الرئيس من بين أعضاء المجلس بحكم كفاءته وتجربته في المجالات التي لها صلة بمهام المجلس. المادة 5 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. 8 مايو سنة 2019 م يمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه. لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف (2/1) أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويجتمع، حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات ويرسله إلى أعضاء المجلس مرفقا بالوثائق ذات الصلة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الدورات، ويخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في حالة الدورة غير العادية. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون اجتماعات المجلس محل محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس. المادة 6 : يزود المجلس بأمانة تتولاها مصالح المديرية العامة المكلفة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بالوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. تكلف أمانة المجلس على الخصوص، بما يأتي :
-
ضمان المهام الإدارية والتقنية الضرورية لسير المجلس، – ضمان تحضير أشغال المجلس،
-
ضمان إرسال الدعوات لجلسات واجتماعات المجلس ولجانه
-
تشكيل وتسيير بنك المعطيات المتعلقة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
-
توزيع الوثائق والمعلومات على أعضاء المجلس اللازمة لأداء مهامهم،
-
توفير الوسائل المادية الضرورية لجلسات واجتماعات المجلس ولجانه
-
ضمان تسيير الرصيد الوثائقي وأرشيف المجلس. المادة 7 : يزود المجلس بأربع (4) لجان موضوعاتية تكلف، على التوالي، بما يأتي :
-
الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة
-
التربية والتعليم والتكوين والتعليم المهنيين للأشخاص المعوقين
-
الإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين، تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 . م تحدد مهام هذه اللجان وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب النظام الداخلي للمجلس. المادة 8 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 9 : يعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته، وعن تقييم سياسة حماية وترقية وحقوق الأشخاص المعوقين، ويرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 10 : يتوفر المجلس، على المستوى المحلي، على لجنة ولائية لحماية وترقية الأشخاص المعوقين. تكلف اللجنة الولائية بإبداء الرأي واقتراحات وتوصيات في كل المسائل المتعلقة بحماية وترقية الأشخاص المعوقين بالاتصال مع الفاعلين المحليين على مستوى الولاية، وعرضها على المجلس. ترسل اللجنة الولائية إلى المجلس تقريرا سنويا حول نشاطاتها وتنفيذ وتقييم برامج حماية وترقية الأشخاص المعوقين على مستوى الولاية. المادة 11 : تعدّ وتصادق اللجنة الولائية على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها طبقا للنظام الداخلي النموذجي الذي يحدده الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 12 : تتكفل بمصاريف سير المجلس ميزانية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 13 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-145 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وصلاحياته. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019. نور الدين بدوي مرسوم تنفيذي رقم 19-146 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تصنيف إقليم رأس لندلس، ولاية وهران، كمحمية طبيعية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 9
- وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، لاسيما المادتان 28 و 29 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-259 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 28 و 29 من القانون رقم 11-02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تصنيف إقليم رأس لندلس، الواقع في ولاية وهران، كمجال محمي في صنف محمية طبيعية. المادة 2 : يصنّف إقليم رأس لندلس، ولاية وهران مجالا محميا في صنف محمية طبيعية ويسمى “المحمية الطبيعية رأس لندلس”. المادة 3 : تمتد المحمية الطبيعية رأس لندلس على مساحة 59,15 كلم مربع، موزعة كما يأتي : مجال أرضي : 16,32 كلم مربع، مجال بحري : 42,83 كلم مربع. وتحدد بالإحداثيات الجغرافية المذكورة أدناه : المجال الأرضي الرقم خط الطول (س) خط العرض (ع) 1 Ο “ 58’2,297 0 N “ 43’42,983 35 2 Ο “ 54’10,486 0 N “ 43’42,983 35 3 Ο “ 54’10,486 0 N “ 41’12,519 35 4 Ο “ 58’1,928 Ο N “ 41’12,796 35 المجال البحري الرقم خط الطول (س) خط العرض (ع) 1 Ο “ 59’5,554 Ο N “ 47’3,784 35 2 Ο “ 53’19,460 0 N “ 47’3,784 35 3 Ο “ 53’19,460 0 N “ 42’37,066 35 4 Ο “ 59’5,554 Ο N “ 42’37,066 35
3 رمضان عام 1440 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 المادة 4 : تحدد المحمية الطبيعية رأس لندلس، المقسمة الجغرافية المذكورة أدناه : المجال المناطق منطقة العبور المنطقة 1 المجال البحري المنطقة الفاصلة المنطقة 2 المنطقة 1 المنطقة المركزية المنطقة 2 منطقة العبور المجال الأرضي المنطقة الفاصلة المنطقة المركزية 8 مايو سنة 2019 م إلى ثلاث (3) مناطق عبور وفاصلة ومركزية، بالإحداثيات الرقم خط الطول (س) خط العرض (ع) 1 Ο “ 59’5,554 0 N “ 47’3,784 35 2 Ο “ 53’19,460 0 N “ 47’3,784 35 3 Ο “ 53’19,460 0 N “ 42’37,066 35 4 Ο “ 059’5,554 N “ 42’37,066 35 1 Ο “ 58’43,376 0 N “ 44’42,413 35 2 Ο “ 54’17,954 0 N “ 44’42,413 35 3 Ο “ 54’17,954 0 N “ 42’20,708 35 4 Ο “ 58’43,376 0 N “ 42’20,708 35 1 Ο “ 56’42,815 0 N “ 47’0,864 35 2 Ο “ 53’33,896 0 N “ 47’0,864 35 3 Ο “ 53’33,896 0 N “ 46’2,550 35 4 Ο “ 56’42,815 0 N “ 46’2,550 35 1 Ο “ 58’23,867 Ο N “ 44’13,661 35 2 Ο “ 54’22,575 0 N “ 44’13,661 35 3 Ο “ 54’22,575 0 N “ 42’3,615 35 4 Ο “ 58’23,867 Ο N “ 42’3,615 35 1 Ο “ 56’29,286 0 N “ 46’54,726 35 2 Ο “ 53’48,512 0 N “ 46’54,726 35 3 Ο “ 53’48,512 0 N “ 46’6,582 35 4 Ο “ 56’29,286 0 N “ 46’6,582 35 1 Ο “ 58’1,928 Ο N “ 42’32,002 35 2 Ο “ 54’16,215 0 N “ 42’32,002 35 3 Ο “ 54’16,215 0 N “ 41’12,796 35 4 Ο “ 58’1,928 Ο N “ 41’12,796 35 1 Ο “ 58’2,478 0 N “ 43’10,381 35 2 Ο “ 54’10,159 0 N “ 43’10,381 35 3 Ο “ 54’10,159 0 N “ 41’26,298 35 4 Ο “ 58’2,478 Ο N “ 41’26,298 35 1 Ο “ 57’33,042 0 N “ 43’42,822 35 2 Ο “ 54’45,164 0 N “ 43’42,822 35 3 Ο “ 54’45,164 0 N “ 42’36,549 35 4 Ο “ 57’33,042 0 N “ 42’36,549 35
3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 م المادة 5 : تحدد المحمية الطبيعية رأس لندلس طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 6 : بهدف ضمان المحافظة على الأنظمة البيئية والمواطن وحمايتها و/ أو إصلاحها في إقليم المحمية الطبيعية رأس لندلس، يمنع ما يأتي :
- كل تدهور عن طريق صب أو تصريف أو رمي أو تفريغ أو وضع مواد قد تؤدي إلى تغيير الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو البكتيرية للموقع،
- التخلص من الحيوانات والنباتات إلا برخصة من السلطة المسيرة، الإدخال بصفة إرادية أو أخذ عينات نباتية أو حيوانية إلا برخصة من السلطة المسيرة، – كل عمل أو أشغال من شأنها الإضرار بالحيوانات أو بالنباتات
- ممارسة الصيد. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 11 يجب ألا تلحق النشاطات البشرية التي يمكن أن تمارس في المحمية الطبيعية رأس لندلس، ضر را بتوازنها البيئي. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات. المادة 7 : تحدد قائمة الثروة النباتية والحيوانية الموجودة داخل المحمية الطبيعية رأس لندلس، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019. نور الدين بدوي الملحق قائمة تحدد الثروة النباتية والحيوانية الموجودة داخل المحمية الطبيعية رأس لندلس الحيوانات البرية قائمة الأصناف الأساسية للحيوانات غير الأليفة الاسم العلمي الاسم النكرة الثدييات هييناهيينا الضبع المخطط الزواحف تستودو قرايكا السلحفاة الإغريقية الطيور العقاب الصياد / شح / عقاب بانديون الييتوس البحر فالكو إليونوري برني النباتات البرية قائمة الأصناف الأساسية للنباتات غير المزروعة الاسم العلمي الاسم النكرة إيليونتيموم ماريتيموم رقروق بحري تيتراكلينيس أرتيكولاتا تويا مفصلية سندروس رباعي المصاريع Terrestre Faune domestiques non animales espèces Principales Commun Nom Scientifique Nom Mammifères rayée Hyène hyaena Hyaena Reptiles grecque Tortue graeca Testudo Avifaune pêcheur Baibuzard haliaetus Pandion d’Eléonore Faucon eleonorae Falcon terrestre Flore cultivées non végétales espèces Principales Commun Nom Scientifique Nom maritime Helianthème maritimum Helianthemum Berberie de Thuya articulata Tetraclinis
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 3 رمضان عام 1440 ه
8 مايو سنة 2019 م الملحق (تابع) النباتات البحرية قائمة الأصناف الأساسية للنباتات غير المزروعة الاسم العلمي الاسم النكرة سيمودوسي سيمودو سيا نودوزا حامول البحر بوزيدونيا اوسيانيكا عشبة البوزيدونيا الحيوانات البحرية قائمة الأصناف الأساسية للحيوانات غير الأليفة الاسم العلمي الاسم النكرة العلقيات ميسوشايتو بتيروسروجري رخوي بيلييه بروتيلا تيبيلاريا دودة القصبة الملساء المفصليات در ادانيس سلطعون ناسك باسيغر ابسيس مارموراتيس سرطان رخامي اللاسعات أكتينيا شميدتي طماطم البحر أنيمونيا فيريديس شقائق نعمان البحر / شقار أخضر مرسوم تنفيذي رقم 19-147 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تصنيف إقليم بابور - تابابورت، ولايات سطيف وبجاية وجيجل، كحظيرة وطنية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
-
- وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، لاسيما المادتان 28 و 29 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، marine Flore cultivées non végétales espèces Principales Commun Nom Scientifique Nom Cymodoceae mer de Paille nodosa Cymodocea Posidonie oceanica Posidonia marine Faune domestiques non animales espèces Principales Commun Nom Scientifique Nom Annelida bélier Chétoptère Mesochaetopterus lisse tube à Protule tubularia Protula Arthropoda l’hermite Bernard Sp Dardanus marbré Crabe marmoratus Pachygrapsus Cnidaria Rouge Actinie Monteiro schmidti Actinia verte mer de Anémone viridis Anemonia
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-259 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 28 و 29 من القانون رقم 11-02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تصنيف إقليم بابور - تابابورت الواقع في ولايات سطيف وبجاية وجيجل كمجال محمي، في صنف حظيرة وطنية. المادة 2 : يصنف إقليم بابور - تابابورت، ولايات سطيف وبجاية وجيجل، مجالا محميا في صنف حظيرة وطنية، ويسمّى “ الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت”.
3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 13 8 مايو سنة 2019 . م المادة 3 : تمتد الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت
- ولاية سطيف : 11909 هكتارا،
- ولاية بجاية : 7478 هكتارا،
- ولاية جيجل : 4269 هكتارا. وتحدد بالإحداثيات الجغرافية المذكورة أدناه : الرقم خط الطول (س) 1 E “ 19’38,628 5 2 E “ 35’0,405 5 3 E “ 35’0,405 5 4 E “ 19’38,628 5 المادة 4 : تحدد الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت، الجغرافية المذكورة أدناه : المناطق منطقة العبور المنطقة الفاصلة المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة المركزية المنطقة 3 المنطقة 4 على مساحة 23656 هكتارا، موزعة كما يأتي : خط العرض (ع) N “ 36’3,414 36 N “ 36’3,414 36 N “ 27’46,866 36 N “ 27’46,866 36 المقسمة إلى ثلاث (3) مناطق عبور وفاصلة ومركزية، بالإحداثيات الرقم خط الطول (س) خط العرض (ع) 1 E “ 19’38,628 5 N “ 36’3,414 36 2 E “ 35’0,405 5 N “ 36’3,414 36 3 E “ 35’0,405 5 N “ 27’46,866 36 4 E “ 19’38,628 5 N “ 27’46,866 36 1 E “ 20’8,900 5 N “ 35’4,953 36 2 E “ 31’23,809 5 N “ 35’4,953 36 3 E “ 31’23,809 5 N “ 28’45,279 36 4 E “ 20’8,900 5 N “ 28’45,279 36 1 E “ 21’14,548 5 N “ 33’37,704 36 2 E “ 24’19,287 5 N “ 33’37,704 36 3 E “ 24’19,287 5 N “ 32’44,476 36 4 E “ 21’14,548 5 N “ 32’44,476 36 1 E “ 25’49,365 5 N “ 34’5,808 36 2 E “ 27’4,752 5 N “ 34’5,808 36 3 E “ 27’4,752 5 N “ 33’31,949 36 4 E “ 25’49,365 5 N “ 33’31,949 36 1 E “ 26’1,417 5 N “ 33’16,920 36 2 E “ 28’51,828 5 N “ 33’16,920 36 3 E “ 28’51,828 5 N “ 31’56,904 36 4 E “ 26’1,417 5 N “ 31’56,904 36 1 E “ 25’10,666 5 N “ 30’55,115 36 2 E “ 29’47,211 5 N “ 30’55,115 36 3 E “ 29’47,211 5 N “ 29’12,799 36 4 E “ 25’10,666 5 N “ 29’12,799 36
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 3 رمضان عام 1440 ه
المادة 5 : تحدد الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 6 : تخضع الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت بهدف الحماية التامة لأنظمتها البيئية، لأحكام المحافظة والحماية والتنمية. وبهذه الصفة، يمنع :
- كل تدهور عن طريق صب أو تصريف أو رمي أو تفريغ أو وضع مواد من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو البكتيرية للموقع،
- التخلص من الحيوانات والنباتات إلا برخصة من السلطة المسيرة، 8 مايو سنة 2019 م
- الإدخال بصفة إرادية أو أخذ عينات نباتية أو حيوانية إلا برخصة من السلطة المسيرة،
- كل عمل أو أشغال من شأنها الإضرار بالحيوانات أو بالنباتات،
- ممارسة الصيد. المادة 7 : تحدّد قائمة الثروة النباتية والحيوانية الموجودة داخل الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019. نور الدين بدوي الملحق قائمة الأنواع النباتية والحيوانية موضوع القائمة الأساسية لأصناف الحيوانات غير الأليفة الاسم العلمي الاسم النكرة الثدييات رينولوفوسايوسيدروس خفاش صغير ذو حذوة حصان ميوتيسامر جيناتوس الخفاش العاري ميوتيسكبكسيني خفاش شتوي كبسيني مككا سيلفانوس القرد المغربي الزواحف كلسيد ساو سيلتوس دساسة بسامودروموسالجيروس بسامودر ومالجيروس تيمون باتر بوريون البرمائيات سلمندرا الجيرا سمندل جزائري وحيش الطير أكيلا كريز أتوس عقاب أسود / العقاب الملكي جيبسفولفوس نسر جيبتوسبربتوس صقر الحملان / بولحي نيوفرونبر كنو بتروس عقاب السلاوات / رخمة إرياتو سفسياتوس عقاب البحر ذو الذيل الأبيض سانكلو سسانكلوس دنقلة / جحموم الماء دندروكوبوسمينورليدوسي | نقار الخشب صغير مونتيكولا سكستيليس طوطو الكيفان سيتا لودنتي كاسر الجوز القبائلي كردويليسكر دويليس مقنين / حسون تصنيف الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت domestiques non animales espèces principales des Liste COMMUN NOM SCIENTIFIQUE NOM MAMMIFERES cheval à fer rhinolophe Grand Rhinolophushipposideros échancrée oreille à Murin Myotisemarginatus capaccini de Murin Myotiscapaccinii magot Le Macacasylvanus REPTILES ocellé Seps Chalcidesocellatus Psammodromealgire Psammodromusalgirus ocellé Lézard pater Timon AMPHIBIENS d’Algérie Salamandre Salamandraalgira AVIFAUNE royal Aigle chrysaetos Aquila fauve Vautour Gypsfulvus barbu Gypaète Gypaetusbarbatus d’Egypte Percnoptère Neophronpercnopterus Bonelli de Aigle Hieraaetusfasciatus plongeur Cincle Cincluscinclus épeichette Pic Dendrocoposminorledouci roche de Monticole Monticolasaxatilis Kabyle Sittelle Sittaledanti élégant Chardonneret Cardueliscarduelis
3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 . م قائمة الأصناف الأساسية للنباتات غير المزروعة الاسم العلمي الاسم النكرة أبياس نوميديكا تمنت - تايدة - تاومنت سدر وساتلانتيكا المداد - الأرز تاكسوسباكاتاكومونيس امرول - تارق - سيقل مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة 2 ) منه – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد 44 إلى 47 منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 15 cultivées non végétales espèces principales des Liste COMMUN NOM SCIENTIFIQUE NOM numidie de Sapin numidica Abies l’Atlas de Cèdre Cedrusatlantica commun If Taxusbaccatasspcommunis
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية، وفقا لأحكام هذا المرسوم. الفصل الأول التسمية - الموضوع - المقر المادة 2 : يعدّل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية ، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري المنشأة بموجب المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان
عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمذكور أعلاه، في طبيعتها القانونية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمّى “الوكالة الوطنية للموارد المائية”، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 3 : تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تخضع الوكالة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 4 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 5 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر ، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح الوزير الوصي. الفصل الثاني المهام المادة 6 : تتولى الوكالة، في إطار السياسة الوطنية للتنمية المهام الآتية :
- إنجاز كل تنقيب وتحاليل ودراسات هيدرولوجية والهيدروجيولوجية ودراسات علم التربة، القيام بنشاطات البحث والتنمية التكنولوجية المتعلقة بمجال اختصاصها، ضمان خدمات الدراسات والخبرات ومتابعة التنفيذ والتحاليل المخبرية لحساب الجماعات المحلية والمؤسسات الصناعية والخدمات والمستغلين الفلاحين والتربية المائية والغير فيما يخص حشد المياه ونطاقات معالجة واستعمال وحماية الموارد المائية والتربة التي توافق احتياجاتها الخاصة، تزويد كل شخص بعد تقديم الطلب بكل المعطيات المعلومات المتعلقة بالموارد المائية والأراضي القابلة للسقي الضرورية لنشاطاتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إعداد الجرد وخريطة التربة الموجهة للتثمين عن طريق السقي وصرف المياه وضمان متابعة تطورها. المادة 7 : يمكن الدولة صاحبة المشروع، أن تمنح الوكالة صفة الإشراف المنتدب على المشاريع التابعة لمجال اختصاصها وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : تضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية وفقا للأحكام المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 9 : تزود الوكالة بمجلس توجيه ومجلس علمي يتولى إدارتها مدير عام. 8 مايو سنة 2019 م الفرع الأول مجلس التوجيه المادة 10 : يتشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله، من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري ممثل الوزير المكلف بالسياحة
- ممثل الوزير المكلف بالصحة
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة. يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس. المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة خمس (5) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية باقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعوض بنفس الأشكال، وينوب عليه العضو المعين إلى غاية نهاية العهدة. المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للوكالة أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه. يعد الرئيس جدول الأعمال، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات الواجب دراستها للأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة عدم اكتمال
3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 . م النصاب، يجتمع المجلس بقوة القانون في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر، يوقعها الرئيس وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات للوزير الوصي في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. المادة 15 : يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
- برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة النشاطات للسنة المنصرمة، قبول الهبات والوصايا الاقتراضات
- تقارير محافظ الحسابات،
- أخذ المساهمات في نشاطات القطاعات المرتبطة بأهداف الوكالة،
- إنشاء فروع واتفاقات الشراكة
- الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقات والاتفاقيات الميزانية التقديرية
- الحصيلة المالية للوكالة وتقرير تسيير الوكالة،
- كل العمليات التجارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوع الوكالة والتي من شأنها تشجيع تطويرها تثمينها، كيفيات تحديد تسعيرات خدمات الوكالة التنظيم الداخلي للوكالة، الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للوكالة، كل المسائل الأخرى التي تقدمها السلطة الوصية والمدير العام للوكالة. يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 16 : يوافق على تنظيم الوكالة بموجب قرار من الوزير الوصي. الفرع الثاني المجلس العلمي المادة 17 : يتشكل المجلس العلمي من تسعة (9) أعضاء يتم اختيارهم من بين الشخصيات العلمية ذات الكفاءة في مختلف تخصصات البحث والتنمية المتعلقة بمجال نشاط الوكالة، ويتكون المجلس العلمي من :
- ثلاثة (3) علميين يعملون في الوكالة الوطنية للموارد المائية، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 17 علمي (1) واحد تابع لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، خمسة (5) علميين معينين بصفتهم الشخصية. يمكن رئيس المجلس العلمي الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يقدم مساهمة مفيدة في أشغال المجلس باعتبار كفاءته العلمية. المادة 18 : يرأس المجلس العلمي شخصية علمية يتم اختيارها على أساس كفاءتها في مجال الموارد المائية. المادة 19 : يعين الرئيس وأعضاء المجلس العلمي من طرف الوزير الوصي، باقتراح من المدير العام للوكالة، ولعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تتولى أمانة المجلس العلمي مصالح الوكالة. المادة 20 : يبدي المجلس العلمي أراء وتوصيات فيما يأتي :
- برمجة مواضيع ونشاطات بحث ودراسات ذات طابع علمي تتعلق بمجالات اختصاص الوكالة،
- كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي يقدمها المدير العام للوكالة، تقييم الوسائل والتدابير التي تسمح للوكالة بتثمين النتائج العلمية والاستجابة لاحتياجات البلاد في مجال التعرف على الموارد المائية والتربة
- تفعيل التعاون وأعمال الشراكة مع هيئات علمية وتقنية متصلة بمجالات تدخل الوكالة. المادة 21 : يجتمع المجلس العلمي مرة واحدة في السنة، على الأقل، باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول الأعمال. يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 22 : تحرّر الآراء وتوصيات المجلس العلمي المصادق عليها بالإجماع، وتسجل في تقرير يرسله الرئيس للوزير الوصي. الفرع الثالث المدير العام المادة 23 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية، وتنهى مهامه بنفس الأشكال. المادة 24 : ينفذ المدير العام للوكالة مداولات مجلس التوجيه. يتولى المدير العام إدارة الوكالة وتسييرها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة :
- يعد مشاريع برامج نشاط الوكالة،
يأمر بصرف نفقات الوكالة،
- يحضّر مشاريع الميزانية التقديرية، ويعد حسابات الوكالة،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة،
- يوظف ويعين ويعزل المستخدمين الموضوعين تحت سلطته يعد مشروع التنظيم الداخلي للوكالة، يمكن أن يفوّض بعض صلاحياته لمساعديه، يحدد تسعيرات جميع الخدمات التي تؤديها الوكالة، يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا إجراءات المراقبة الداخلية يقوم بعمليات القرض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، يعد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة ويرسله إلى الوزير الوصي بعد مداولات مجلس التوجيه. الفصل الرابع الممتلكات المادة 25 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من الأموال والحقوق والالتزامات المحولة أو المكتسبة أو المنجزة من أموالها . الخاصة تكون الأموال والحقوق والالتزامات المحولة موضوع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية لوزارة المالية والوزير الوصي والوكالة. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 26 : تستفيد الوكالة من مخصص مالي أولي من الميزانية، يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي. المادة 27 : تفتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 28 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 8 مايو سنة 2019 م المادة 29 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : الإيرادات :
- نواتج خدمات الوكالة المتعلقة بموضوعها،
- نواتج خدمات الإشراف المنتدب على المشروع مساهمات بعنوان تبعات الخدمة العمومية
- كل المساهمات الأخرى، الهبات والوصايا القروض، كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بمهام الوكالة. النفقات : نفقات التسيير، نفقات الاستثمار. الفصل السادس المراقبة المادة 30 : يتولّى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر، يتم تعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به. يعد محافظ أو (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة، يرسل إلى مجلس التوجيه وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 31 : يرسل المدير العام للوكالة إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، بعد مداولة مجلس التوجيه، الحصائل المالية وتقرير التسيير والتقرير السنوي عن النشاطات مرفقة بتقرير محافظ الحسابات. الفصل السابع أحكام انتقالية وختامية المادة 32 : يمكن المستخدمين في الوكالة الوطنية للموارد المائية اختيار، في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إما إعادة إدماجهم في الوكالة أو تحويلهم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالموارد المائية. المادة 33 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية، المعدل. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 . م حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019. نور الدين بدوي الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة وكذا شروط وكيفيات تمويلها من طرف الدولة. المادة 2 : تتمثل تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة من طرف الدولة، في المهام الآتية :
- جرد الموارد المائية الجوفية وكذا الخرائط الموضوعاتية الخاصة بالهيدروجيولوجية، وضمان تصميم ووضع وتسيير شبكات حراسة الطبقات المائية – جرد الموارد المائية السطحية وضمان تصميم ووضع وتسيير شبكة علم المناخ المائي الوطنية، ومعالجة وتوثيق المعطيات المجمعة
- إعداد كل الدراسات ومشاريع البحث التطبيقي المتعلقة خصوصا بالظواهر القصوى كالجفاف والفيضانات التي ترتبط بالخبرات المطوّرة عن التغيرات المناخية والمبادرة بكل أعمال الشراكة مع مؤسسات ووحدات ومراكز بحوث أخرى، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن التجنس بالجنسية . الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، تتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمم، المسماة : او ماسيب ماري جان جينات المولودة في 26 مارس سنة 1931 ببور ازيرا (فرنسا). للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 19
- تطوير وتحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالموارد المائية والتربة وضمان إدماجها في نظام القطاع الاعلامي، بحيث يكون الحصول عليها مؤطرا بقواعد خاصة تحددها الإدارة الوصية
- كل التبعات الأخرى المتعلقة بتكوين ملفات الرخص وامتيازات استعمال الموارد المائية. المادة 3 : تتلقى الوكالة مساهمة مالية من الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي أوكلها إياها دفتر الشروط هذا. المادة 4 : ترسل الوكالة عن كل سنة مالية، للوزير الوصي برنامج أعمال وتقييم الاعتمادات التي ينبغي أن تخصص لها للتكفل بتبعات الخدمة العمومية، وذلك قبل 30 أبريل من كل سنة. المادة 5 : تحدد مخصصات الاعتمادات المالية وفقا للتنظيم المعمول به. وتدرج في ميزانية الوزير الوصي وتدفع للوكالة طبقا للإجراءات المعمول بها. يمكن مراجعة هذه الاعتمادات، خلال السنة المالية، في حالة ما إذا عدلت تبعات الخدمة العمومية التي تتحملها الوكالة. المادة 6 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة. المادة 7 : يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية والوزير الوصي، مرفقة بتقرير التسيير وتقرير محافظ الحسابات، عند نهاية كل سنة مالية. فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد العمري أو زير ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1440 الموافق 28 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1440 الموافق 28 أبريل سنة 2019 ، تنهى ، ابتداء من أول مايو سنة 2019 ، مهام العميد محمد ماحي، بصفته مديرا عاما لمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية . الثالثة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، تنهى مهام اللواء عمر قربوعة، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الثالثة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، تنهى مهام اللواء عمر بوعافية، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثالثة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة سيدي عقبة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى، ابتداء من 30 غشت سنة 2018، مهام السيد موسى وافي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة سيدي عقبة في ولاية بسكرة ، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية . لتندوف بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 2018، مهام السيدة حبيبة باحميد، بصفتها مديرة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف، بسبب الوفاة. 8 مايو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد سبتي طرفاية، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضن إنهاء مهام مديرين للدراسات بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للدراسات بوزارة الصناعة والمناجم، لإحالتهما على التقاعد :
- رشيد جيلالي، بقسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية
- فاروق بوشملة، بقسم جاذبية الاستثمار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد طاهر إبراقن، بصفته نائب مدير لتنظيم المهنة والتعاونيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة ، 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات لوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد بن علي مجدوب ، بصفته مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات لوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى.
3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد طارق مقدر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد محمد مباركي، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية بسكرة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة فطيمة الزهرة ملوعجمي، بصفتها مديرة للتشغيل في ولاية الطارف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1440 الموافق 28 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام لمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1440 الموافق 28 أبريل سنة 2019 ، يعيّن ، ابتداء من أول مايو سنة 2019، العميد عبد الغاني راشدي، مديرا عاما لمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يعيّن ، ابتداء من أول مايو سنة 2019، اللواء عمر بوعافية، نائبا لقائد الناحية العسكرية الثالثة. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية . الثالثة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعيّن ، ابتداء من أول مايو سنة 2019، العقيد محمد رشيد فرجي، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثالثة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية لتقرت بولاية . ورقلة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يعيّن السيد عبد الوهاب مسعودي، مديرا منتدبا للطاقة بالمقاطعة الإدارية لتقرت بولاية ورقلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يعيّن السيد جمال عمارة ، مديرا للمالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما ، نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري : عبد القادر حشماوي، نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات، نبيلة بوراوي، نائبة مدير للمنشآت والصناعات والمصالح ذات الصلة بتربية المائيات بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 3 رمضان عام 1440 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : علي فنازي، في ولاية الجلفة معمر حريزي، في ولاية المسيلة مسعود بن دريدي، في ولاية ميلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يعين السيدان الآتي اسماهما ، مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايتين الآتيتين : 8 مايو سنة 2019 م
- سحنون بوقبرين، في ولاية تلمسان بن علي مجدوب، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات لوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يعيّن السيد عبد الباسط عبد الرحمان حمري، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات لوهران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يعيّن السيد لزهر طراش نائب مدير للموظفين بوزارة العلاقات مع البرلمان. قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1440 الموافق 17 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرسمية. بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1440 الموافق 17 أبريل سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 03-189 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرسمية، في مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرسمية، لمدة ثلاث (3) سنوات : سليماني كريم، ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، غريسي محمود، ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية موساوي عبد العزيز، ممثلا عن وزير الشؤون الخارجية،
- مروك نصر الدين، ممثلا عن وزير العدل، حافظ الأختام
- ديدان مولود، ممثلا عن وزير المالية – فوغالي جمال، ممثلا عن وزير الثقافة، مربوني زهير ، ممثلا عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
- دكار سعيد، ممثلا عن وزير الاتصال جزار ليندة وسعدي نبيل، ممثلين منتخبين عن مستخدمي المطبعة الرسمية. وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية. بموجب قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 . م لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : حميش سجية، ممثلة وزير المجاهدين، رئيسة نور السادات خالفة، ممثل وزير الدفاع الوطني بطاش عبد القادر، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية العمري الحاج ، ممثل وزير المالية، دبيب سليم، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- زوليم نور، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- بولحبال أسماء، ممثلة وزيرة التربية الوطنية، طايبي عديلة، ممثلة وزير الثقافة، دالي عمر أحمد، ممثل وزير الاتصال، موسى هيصام، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كاينو كمال، ممثل وزير الشباب والرياضة، عيسى الباي محمد، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين
- العوفي مصطفى، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، بوزينة العيد، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وحقوقه والتزاماته. بموجب قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-184 المؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018 والمتضمن حل مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 23 وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، في اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وحقوقه والتزاماته :
- بعنوان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة : السيد قلمان مليك هاشمي، مكلف بالدراسات والتلخيص بالوزارة السيد بولخيوط عبد المالك، نائب مدير الوسائل العامة بالوزارة، السيدة طالب نادية، مسيّرة برنامج ومشروع بالمديرية العامة للاقتصاد الرقمي بالوزارة السيد بوشارب أحمد، مدير مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- السيد فيصل زوبير، مدير المحاسبة والمالية بالوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها.
- بعنوان وزارة المالية : السيد عليان حبيب، مدير أملاك الدولة بولاية برج بوعريريج السيد حاكم محمد، مراقب مالي بولاية برج بوعريريج قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات . الإلكترونية بموجب قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، في اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 3 رمضان عام 1440 ه
التي يرأسها الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية : قوميري رضوان، ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، عبدلي جعفر، ممثلا عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عطوش محمد، ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية مصباح سيد أحمد ، المسؤول المكلف بمتابعة تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية دحلال بوبكر ، المسؤول المكلف بمتابعة التطوير البريدي لدى الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 16 ديسمبر سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 16 ديسمبر سنة 2018، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-466 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنطيمها وسيرها “أجيراك”، المعدل، كما يأتي :
- السيد قند عبد العزيز، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- السيد ركيبي حميد، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا
- السيد البكاي ربيع ، ممثل وزير المالية، عضوا، السيد رشيد أحمد، ممثل وزير التجارة، عضوا
- السيدة صالحي وسيلة، ممثلة مركز البحث والتطوير للكهرباء والغاز، عضوا
- السيدة أو حاشي سامية ، ممثلة المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، عضوا،
- السيدة كرايبة راضية ياسمين ، ممثلة مركز بيار وماري كوري، عضوا،
- السيد بن موسى ندير ، ممثل مؤسسة كوسيدار - ألغام، عضوا،
- السيد للماس سماعين، ممثل الجمعية الوطنية الجزائر استشارة تصدير، عضوا، 8 مايو سنة 2019 م
- السيد حماني علي، ممثل جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، عضوا السيد إيمسعودان بلعيد، ممثل الجمعية الجزائرية للبيولوجيا السريرية، عضوا،
- السيد حريز زكي، ممثل الفدير الية الجزائرية للمستهلكين، عضوا. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتمّم القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-64 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة، لا سيما المادة 5 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-309 المؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية،
3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 . م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تحدد قائمة الفروع الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : (بدون تغيير حتى)
- فرع الإبل، فرع الخيول،
- فرع الصبارة ، فرع الزعفران. (الباقي بدون تغيير) .”……………… “ . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018. عبد القادر بوعزقي وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الأشغال العمومية والنقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدن وحقوقهم للجمهوريّة الجزائرية / العدد 30 25 وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، المعدل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل، كما هو مبين في الجدول الآتي :
8 مايو سنة 2019 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) ) 1 + 2 ( الاستدلالي التوقيت التوقيت | التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 38 عون خدمة من المستوى الأول 8 حارس 37 سائق سيارة من المستوى الأول 10 سائق سيارة من المستوى الثاني 5 عامل مهني من المستوى الثالث 4 عون وقاية من المستوى الأول 37 عون وقاية من المستوى الثاني 9 المجموع العام 110 38 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ الكامل الجزئي 38 1 200 8 1 200 37 1 200 10 2 219 5 3 240 4 5 288 37 5 288 9 7 348
في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل، والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، المعدل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019. وزير المالية وزير الأشغال العمومية والنقل عن الوزير الأول عبد الرحمان راوية عبد الغاني زعلان المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص. ب - الجزائر - محطة