مرسوم تنفيذي رقم 21-130 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي : ”المادة 6 : ..........................(بدون تغيير).........................
غير أنه يمكن، وبصفة استثنائية، المؤسسات الخاصة استقبال عدد أكبر من العدد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، بموجب مقرر من الوالي المختص إقليميا، إذا سمحت طاقة الاستيعاب وشروط التأطير بذلك''. 24 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 أبريل سنة 2021 م ”المادة 12 : يخضع إنشاء المؤسسات الخاصة، قبل القيد في السجل التجاري، إلى اعتماد من الوالي، يسلم إلى الطالب على أساس ملف إداري وتقني والاكتتاب في دفتر الأعباء المذكور في المادة 5 أعلاه''. ”المادة 17 : يحتوي الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، على الوثائق الآتية : 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب،
– البرامج النفسية البيداغوجية والاجتماعية التربوية، ............................(الباقي بدون تغيير)..........................''. ”المادة 19 : تنشأ لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، لجنة تكلف بدراسة طلبات إنشاء المؤسسات الخاصة المنصوص عليها في المادتين 2 و 6 أعلاه وتبدي رأيها للوالي المختص إقليميا''. ”المادة 27 : ........................(بدون تغيير).........................
تعد اللجنة تقريرا سنويا تقيّم فيه نشاطاتها وتقترح التدابير الكفيلة بتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسات الخاصة، وترسله إلى الوالي المختص إقليميا''.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.