ج.ر عدد 55 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-217 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 18-218 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 18-219 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة …………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 18-220 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها……………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان قيادة القوات الجوية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1439 الموافق 5 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية البليدة…………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بجامعة بجاية……… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي لتيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية عين تموشنت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس أركان قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس أركان قيادة القوات الجوية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 3 9 سبتمبر سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات والفنون بجامعة سعيدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………… 19 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة…………… 19 قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتضمن تعيين ممثلي وزير المالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1439 الموافق 9 يوليو سنة 2018، يحدد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة……………………………………………… 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 6 مارس سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلّفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها……………………………………………………………………………………………………… 27

29 ذو الحجّة عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-217 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره خمسون مليار دينار 50.000.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره خمسون مليار دينار 50.000.000.000( دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 9 سبتمبر سنة 2018 م تنظيميّة المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة تسوية الديون المستحقة على الدولة 50.000.000 المجموع : ……………………………………. 50.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة احتياطي لنفقات غير متوقعة 50.000.000 المجموع : ……………………………………. 50.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 18-218 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،

29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره خمسمائة وأربعون مليون دينار 540.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة وأربعون مليون دينار 540.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره خمسمائة وأربعون مليون دينار ( 540.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة وأربعون مليون دينار 540.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 5 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرامج احتياطي لنفقات غير 540.000 540.000 متوقعة المجموع : …………………… 540.000 540.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرامج الفلاحة والري 540.000 540.000 المجموع : …………………… 540.000 540.000 مرسوم تنفيذي رقم 18-219 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 14 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018،

29 ذو الحجّة عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-28 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليون وثمانية وستون ألف دينار ( 1.068.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليون وثمانية وستون ألف دينار ( 1.068.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34-92 “ الإدارة المركزية – الإيجار”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-220 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، 9 سبتمبر سنة 2018 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-35 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية تسيير سنة 2018 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار 11.800.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية، وفي الباب رقم 34-04 الذي عنوانه “ الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة .” المادّة 2 : يخصص لميزانية تسيير سنة 2018 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار 11.800.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى

29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية -تسديد النفقات…………………………………………………. 11.400.000 34-90 الإدارة المركزية -حظيرة السيارات……………………………………………… 400.000 ́ƒa‹ o°ù≤dG TMHGôdG 11.800.000 مجموع العنوان الثالث 11.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 11.800.000 مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 02–09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، لاسيما المادتان 4 و 16 منه، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08–04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

29 ذو الحجّة عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–204 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد الإعاقات حسب طبيعتها ودرجتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–187 المؤرخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات الوقاية من الإعاقة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص “المؤسسات الخاصة”، تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 02–09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تنشأ المؤسسات الخاصة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص، قصد ضمان تكفل تربوي وتعليم متخصص للأطفال المعوقين ذهنيا بمقابل. 9 سبتمبر سنة 2018 م المادة 3 : تضمن المؤسسات الخاصة مهام التربية والتعليم المتخصصين للأطفال المعوقين ذهنيا و/أو المصابين بإعاقة ذهنية مصحوبة باضطرابات تستلزم تكفلا تربويًا ونفسيا خاصا. ويمكن المؤسسات الخاصة أيضا التكفل بالأطفال المصابين باضطرابات التوحد في فضاءات مخصصة لهذا الغرض. المادة 4 : يتعيّن على المؤسسات الخاصة تطبيق برامج ومناهج التربية والتعليم المتخصصين وكذا الحجم الساعي، المطبقة في المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. ويمكنها أيضا أن تنشئ مستويات مختلفة للتربية والتعليم المتخصصين ضمن نفس المؤسسة. المادة 5 : يجب على المؤسسات الخاصة تطبيق المقاييس في مجال البرامج والتنظيم والتأطير البيداغوجي والنفسي والتقني والنظافة والأمن، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا الشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي المرفق بهذا المرسوم. المادة 6 : لا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب المؤسسات الخاصة أو ملحقاتها مائة وعشرين (120) طفل. غير أنه، يمكن، بصفة استثنائية، المؤسسات الخاصة استقبال عدد أكبر من العدد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، إذا سمحت طاقة الاستيعاب وشروط التأطير بذلك. المادة 7 : يمكن المؤسسات الخاصة أن تنشئ ملحقات في إقليم الولاية، مكان تواجد هذه المؤسسات، ضمن نفس الأشكال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. المادة 8 : يتعيّن على المؤسسات الخاصة اكتتاب كل التأمينات لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة، والأطفال المعوقين ذهنيا والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يتعيّن على المؤسسات الخاصة إلصاق قائمة الخدمات المقدمة والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالأطفال المعوقين ذهنيا. الفصل الثاني مهام المؤسسات الخاصة المادة 10 : تتمثل مهام المؤسسات الخاصة في ضمان التربية والتعليم المتخصصين للأطفال المعوقين

29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م ذهنيا البالغين من العمر ثلاث (3) سنوات إلى غاية نهاية مسارهم التربوي، والسهر على صحتهم وسلامتهم وتنميتهم ورفاهيتهم. المادة 11 : تكلف المؤسسات الخاصة بضمان التربية والتعليم المتخصصين وكذا التكفل النفسي والبيداغوجي بالأطفال المعوقين ذهنيا، وفقا للبرامج والمناهج التي تحددها الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ المشروع البيداغوجي والتربوي للمؤسسة الخاصة، – ضمان التربية المبكرة والدعم المدرسي لتحصيل المعارف، – ضمان التربية الحركية و/أو إعادة التكييف الوظيفي والمتابعة النفسية وإعادة التربية المتعلقة بتصحيح النطق والتعبير اللغوي، – ضمان اليقظة وتنمية العلاقة بين الطفل المعوق ذهنيا ومحيطه، – تشجيع التفتح وتنمية القدرات الفكرية والعاطفية والجسدية وكذا الاستقلالية الاجتماعية والمهنية للطفل المعوق ذهنيا، – تنمية شخصية الطفل المعوق ذهنيا وحس الاتصال لديه وإدماجه اجتماعيا، – ضمان المرافقة العائلية للطفل المعوق ذهنيا، – تطبيق برامج التربية البدنية والرياضة المكيفة، – تطوير نشاطات ثقافية وترفيهية وتسلية ملائمة تجاه الأطفال المعوقين ذهنيا، – تشجيع إدماج الأطفال المعوقين ذهنيا في الوسط المدرسي العادي و/أو في التكوين المهني. الفصل الثالث إنشاء المؤسسات الخاصة المادة 12 : يخضع إنشاء المؤسسات الخاصة، قبل القيد في السجل التجاري، إلى اعتماد من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، يتحصل عليه على أساس ملف إداري وتقني واكتتاب في دفتر الأعباء المذكور في المادة 5 أعلاه. المادة 13 : يودع طلب اعتماد مؤسسة خاصة للشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني. المادة 14 : عندما يكون المُؤسّس شخصا طبيعيا، يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 9 – أن يكون من جنسية جزائرية، – أن يتمتع بحقوقه المدنية، – ألاّ يكون قد تعرض لعقوبات مشينة أو تتنافى مع ممارسة نشاط التربية والتعليم المتخصصين. المادة 15 : عندما يكون المؤسس شخصا معنويا، يجب عليه، إضافة إلى الشروط المذكورة في المادة 14 أعلاه، أن يكون مؤسسا بصفة قانونية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : يودع الملف الإداري والتقني مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، ويمنح صاحب الطلب وصلا بإيداع الملف. المادة 17 : يحتوي الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، على الوثائق الآتية : 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : – مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب، – شهادة الجنسية، – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، – البرامج النفسية البيداغوجية والاجتماعية التربوية، – قائمة المستخدمين البيداغوجيين والنفسانيين والإداريين تبين الشهادات والمؤهلات التي يحوزونها، – بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل البيداغوجية والمادية الضرورية، – السند القانوني لشغل المحلات، – بطاقة تقنية تبيّن طاقة استيعاب المؤسسة وموقعها، – شهادة المطابقة تعدّها المصالح التقنية المختصة أو، إذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب دراسات معتمد، – تقرير مشترك لزيارة مسبقة للمحلات تعدّه مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ومصالح الحماية المدنية. 2 – بالنسبة للأشخاص المعنويين : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. المادة 18 : تفحص مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الملف الإداري والتقني المصحوب بدفتر الأعباء، وتعرضه على اللجنة المنصوص عليها في

29 ذو الحجّة عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 المادة 19 أدناه في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الملف. ويمكن اللجنة، عند الاقتضاء، طلب معلومات إضافية أو تكملة الملف. المادة 19 : تنشأ لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، لجنة تكلّف بدراسة طلبات إنشاء المؤسسات الخاصة، وتبدي رأيها للوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 20 : تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 19 أعلاه، التي يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، من : – ممثل عن مديرية التنظيم والشؤون العامة، – ممثل عن مديرية التجارة، – ممثل عن مديرية الحماية المدنية، – ممثل عن مديرية التربية، – ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين، – ممثل عن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، – ممثل عن مديرية الصحة والسكان، – مدير مؤسسة عمومية متخصصة في استقبال الأطفال المعوقين ذهنيا، – المكلف بمصلحة المؤسسات المتخصصة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، – ممثل عن المجلس الشعبي البلدي للبلدية موقع إنشاء المؤسسة الخاصة. يمكن اللّجنة الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءته. المادة 21 : يعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انتهاء العهدة. المادة 22 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادة 23 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها، على الأقل. 9 سبتمبر سنة 2018 م وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة من جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 24 : تدوّن آراء واقتراحات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. المادة 25 : يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات اللجنة. المادة 26 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 27 : تتولّى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أمانة اللجنة. تعد اللجنة تقريرا سنويا تقيّم فيه نشاطاتها وتقترح التدابير الكفيلة بتحسين الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الخاصة، وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 28 : يرسل الملف المرفق بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي ورأي اللجنة من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل ثمانية (8) أيام. المادة 29 : يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب الاعتماد في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الملف. يبلّغ قرار الوزير إلى صاحب الطلب في أجل ثمانية (8) أيام. المادة 30 : يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، تقديم طعن أمام الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ القرار. المادة 31 : يجب على المؤسسات الخاصة ألاّ تستعمل نفس التسميات المخصصة للمؤسسات العمومية للتربية والتعليم المتخصصين للأطفال المعوقين ذهنيا التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. ويجب ألاّ تتضمن تسمياتها مرجعيات دولية وأجنبية. المادة 32 : يجب أن يتضمن ختم المؤسسة الخاصة تسميتها وعنوان مقرها على الخصوص.

29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م المادة 33 : يجب أن تحمل اللوحات الإشهارية الداخلية والخارجية للمؤسسات الخاصة، المراجع المبينة في قرار الاعتماد. الفصل الرابع سير المؤسسات الخاصة المادة 34 : يسيّر المؤسسة الخاصة مدير وتزوّد بمجلس نفسي بيداغوجي. القسم الأول المدير والمستخدمون المادة 35 : يجب أن يستوفي المدير الشروط الآتية : – أن يكون جزائري الجنسية، – أن يكون بالغا من العمر 28، سنة على الأقل، – أن يثبت :

  • إمّا شهادة جامعية في التخصص أو شهادة معادلة، مع خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التربية والتعليم المتخصصين،
  • أو إمّا شهادة في المجالات ذات الصلة بمهام المؤسسة، مع خبرة مهنية مدتها عشر (10) سنوات في مجال التربية والتعليم المتخصصين. – أن يتمتع بحقوقه المدنية، – ألاّ يكون قد تعرض لعقوبات مشينة أو تتنافى مع ممارسة نشاط التربية والتعليم المتخصصين، – أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة مهامه. المادة 36 : يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : – تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، – تحضير مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة، – الأمر بصرف النفقات والإيرادات، – تعيين مستخدمي المؤسسة، – إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة، – ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي المؤسسة، – تنفيذ برامج نشاطات المؤسسة ومشروعها المؤسساتي، – إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 11 المادة 37 : لا يمكن لمدير مؤسسة خاصة أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة في آن واحد. المادة 38 : يجب على المُؤسِّس أن يُبلّغ مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بكل تغيير لمدير المؤسسة الخاصة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. وفي حالة شغور منصب المدير، يخلفه مؤقتا عضو من السلك البيداغوجي يعينه المؤسس لفترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر. المادة 39 : يوظف المستخدمون الإداريون والنفسانيون والبيداغوجيون للمؤسسة الخاصة ويمارسون مهامهم وفق الشروط المحددة بالنسبة للمستخدمين الممارسين في المؤسسات العمومية المماثلة. يجب أن يحوز هؤلاء المستخدمون الشهادات والمؤهلات البيداغوجية المشترطة في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 40 : تُعد المؤسسات الخاصة نظاما داخليا مطابقا للنظام الداخلي النموذجي، ويجب إلصاقه بشكل يسمح بالاطلاع عليه وإعلام المستخدمين وأولياء الأطفال أو ممثليهم الشرعيين به. يحدد النظام الداخلي النموذجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. القسم الثاني المجلس النفسي البيداغوجي المادة 41 : تزود المؤسسة الخاصة بمجلس نفسي بيداغوجي، يكلف بالدراسة وإبداء الرأي في المسائل المرتبطة بالمناهج والبرامج والنشاطات البيداغوجية وتقنيات التربية والتعليم المتخصصين والبت فيها. كما يكلف بضمان متابعة الأطفال المعوقين وتقييمهم وتوجيههم في مجال الدعم النفسي والتربوي والتكوين. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : – البتّ في قبول الأطفال المعوقين ذهنيا بناء على ملف طبي وإداري، – دراسة وتنسيق برامج النشاطات البيداغوجية ومتابعة تنفيذها وتقييمها، – المصادقة على مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة، – اقتراح تقنيات التكفل الملائمة وتنفيذها، – متابعة نشاطات الملاحظة وتوجيه الأطفال المعوقين ذهنيا المستقبلين،

29 ذو الحجّة عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 – تقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل المسائل التي تخص مهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها. المادة 42 : يتشكل المجلس النفسي البيداغوجي من : – مدير المؤسسة، رئيسا، – نفساني عيادي، – نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، – مربييْن (2) متخصّصيْن من المؤسسة ينتخبهما نظراؤهما. يمكن أن يستعين المجلس النفسي البيداغوجي بكل شخص كفء من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 43 : يعيّن مديرُ المؤسسة الخاصة أعضاء المجلس النفسي البيداغوجي لمدة سنة (1) قابلة للتجديد. وفي حالة إنقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لبقية العهدة. المادة 44 : يجتمع المجلس النفسي البيداغوجي كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادة 45 : يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس النفسي البيداغوجي. المادة 46 : توجه الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. المادة 47 : لا تصح اجتماعات المجلس إلاّ بحضور نصف أعضائه 1( / )2 على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في أجل ثلاثة (3) أيام، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 48 : تدوّن آراء واقتراحات وقرارات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. 9 سبتمبر سنة 2018 م المادة 49 : يعد المجلس النفسي البيداغوجي تقريرا سنويا يقيّم فيه نشاطاته ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة من المؤسسة الخاصة. المادة 50 : يتعيّن على مدير المؤسسة الخاصة إرسال تقرير سنوي حول نشاطات المؤسسة في الشهر الموالي للسنة الدراسية المنصرمة، إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. المادة 51 : يعد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية تقريرا سنويا عن نشاطات المؤسسات الخاصة، ويرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. الفصل الخامس التكفل التربوي المادة 52 : يجب أن تكون شروط التكفل التربوي والنظافة والأمن في المؤسسات الخاصة مطابقة للمقاييس المعمول بها في مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 53 : يتعيّن على المؤسسات الخاصة ضمان متابعة وتقييم قدرات الأطفال المستقبلين وتطورهم، ويجب عليها إعلام الأولياء بذلك بانتظام. المادة 54 : يمكن أن تستفيد المؤسسات الخاصة، بطلب منها، من مساعدة تقنية وبيداغوجية من المؤسسات الوطنية للتكوين التابعة لقطاع التضامن الوطني، لا سيما فيما يتعلق بتكوين المستخدمين النفسانيين والبيداغوجيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. تكون شروط وكيفيات المساعدة التقنية والبيداغوجية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسات الوطنية للتكوين والمؤسسات الخاصة. المادة 55 : زيادة على برامج التربية والتعليم المتخصصين المذكورة في المادة 4 أعلاه، يمكن المؤسسات الخاصة تقديم نشاطات تربوية وثقافية اختيارية بترخيص من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. المادة 56 : يجب أن تكون العطل المدرسية الممنوحة للأطفال المعوقين ذهنيا في المؤسسات الخاصة مطابقة للرزنامة التي يحددها الوزير المكلف بالتضامن الوطني في المؤسسات العمومية المماثلة. المادة 57 : يخضع كل تغيير لنشاطات المؤسسة الخاصة في برامجها أو مناهجها أو مستخدميها أو هياكلها للموافقة المسبقة من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.

29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م المادة 58 : لا يمكن توقيف نشاط المؤسسات الخاصة خلال السنة الدراسية إلاّ في حالة القوة القاهرة. ويتعين على المؤسّس، في هذه الحالة، أن يخطر فورا مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وأولياء الأطفال المستقبلين. يخضع توقيف نشاط المؤسسة الخاصة إلى الموافقة المسبقة من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. المادة 59 : في حالة توقيف نشاط المؤسسة الخاصة، يتعيّن على المؤسس تحويل الأطفال المعوقين ذهنيا إلى مؤسسات خاصة مماثلة أو، بصفة مؤقتة، إلى مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني. المادة 60 : تقع مصاريف توقيف نشاط المؤسسة الخاصة وتحويل الأطفال، في كل الحالات، على عاتق المؤسس. المادة 61 : يترتب على توقيف نشاط المؤسسة الخاصة سحب الاعتماد على أساس تقرير يعده مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الذي يتعيّن عليه إعلام مصالح وزارة التجارة. الفصل السادس المراقبة البيداغوجية والإدارية المادة 62 : زيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسة الخاصة إلى المراقبة البيداغوجية والإدارية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. يجب أن تنصبّ المراقبة خصوصا، على ما يأتي : – شروط التكفل النفسي والبيداغوجي بالأطفال المعوقين ذهنيا، – تطبيق برامج نشاط المؤسسة، – احترام الأحكام التنظيمية وشروط دفتر الأعباء، – مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن. المادة 63 : يتعيّن على المصالح المكلفة بالمراقبة التابعة لوزارة التضامن الوطني إعداد محضر تدوّن فيه المخالفات والنقائص المسجلة، وإرسال نسخة منه إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وإلى مؤسس المؤسسة الخاصة في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ المراقبة. المادة 64 : في حالة معاينة مخالفة أو نقص في الشروط المنصوص عليها في دفتر الأعباء، يعذر المؤسس من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، ويبلّغ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 13 كتابيا، لغرض الامتثال للإعذار في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه بالمحضر. في حالة عدم الامتثال للإعذار، يسحب الاعتماد من المؤسسة الخاصة. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 65 : لا يمكن المؤسسة الخاصة إبرام مشاريع شراكة مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية إلاّ بعد الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 66 : لا يمكن المؤسسة الخاصة أن تتلقى، بأي شكل من الأشكال، تمويلا أو هبات تقدمها جمعيات أو مؤسسات أو هيئات وطنية أو أجنبية إلاّ بعد موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 67 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا المادة الأولى : يهدف دفتر الأعباء النموذجي هذا، إلى تحديد الشروط المطبقة على إنشاء المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا. الالتزامات البيداغوجية للمؤسسة الخاصة المادة 2 : تلتزم المؤسسة الخاصة باستقبال الأطفال المعوقين ذهنيا و/أو المصابين بإعاقة ذهنية مصحوبة باضطرابات تتطلب تكفلا تربويًا ونفسيا وبيداغوجيا متخصصا ومرافقة عائلاتهم. وتلتزم المؤسسة الخاصة أيضا بالتكفل بالأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد التي تتطلب تكفلا نفسيا وبيداغوجيا وتربويا متخصصا ملائما. المادة 3 : تلتزم المؤسسة الخاصة بتطبيق البرامج المعدة من قبل وزارة التضامن الوطني، والحجم الساعي

29 ذو الحجّة عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 والتوقيت الرّسمي المعمول به في المؤسسات العمومية المماثلة، كما يمكن المؤسسة الخاصة أن تقدم نشاطات اختيارية بترخيص من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. وتلتزم المؤسسة الخاصة القيام بالتقييم المستمر لقدرات الأطفال المستقبلين، وإعلام الأولياء بذلك بانتظام. المادة 4 : يتعيّن على المؤسسة الخاصة أن تتقيد بما يأتي : 1 – يجب على المستخدمين المختصين : – أن يكونوا حائزين للشهادات والمؤهلات البيداغوجية المطلوبة، – ألاّ يكونوا قد تعرضوا لعقوبات تأديبية بسبب سلوك يتنافى والأخلاق المهنية، – أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية، – ألاّ يكونوا قد تعرضوا لحكم بعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة نشاط التربية والتعليم المتخصصين، – أن يقدموا شهادة طبية تثبت أهليتهم البدنية والعقلية لممارسة مهامهم. 2 – يجب أن يكون عدد المستخدمين الإداريين ومستخدمي المصالح كافيا وفق مقاييس النظافة والأمن، 3 – يتعين على المؤسسة الخاصة إعداد دفتر الملاحظات والمتابعة لكل طفل، يمسكه المدير، 4 – تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان التأطير وفق المعايير الآتية : – مربي متخصص واحد (1) ومساعد في الحياة اليومية واحد (1) لكل فوج متكون من أربعة (4) إلى عشرة (10) أطفال حسب السن ودرجة الإعاقة، – نفساني عيادي واحد (1) لخمسين (50) طفلا، – نفساني واحد (1) لتصحيح النطق والتعبير اللغوي لثلاثين (30) طفلا، – مدرب إعادة التكييف المهني واحد (1) لكل ورشة. 5 – تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان التكفل الطبي للأطفال، عند الضرورة، 6 – يجب ألاّ يضم القسم الواحد أكثر من عشرة (10) أطفال. 9 سبتمبر سنة 2018 م الالتزامات التقنية للمؤسسة الخاصة المادة 5 : تلتزم المؤسسة الخاصة بالتقيّد بالشروط والمعايير الآتية : 1 – الموقع : يجب أن يكون الهيكل : – بعيدا عن مختلف مصادر الأذى التي قد تؤثر سلبا على أمن الأطفال المعوقين ذهنيا وصحتهم البدنية والعقلية، – مكيفا مع نشاطات التربية والتعليم المتخصصين، – مخصصا حصريا لنشاطات التربية والتعليم المتخصصين. 2 – المحلات : يجب أن تستجيب للمقاييس الآتية : – احترام التناسب بين مساحة القاعة وعدد الأطفال المستقبلين، علما أنه ينبغي توفر 2,5 م 2 لكل طفل معوق، – احترام حجم الهواء الضروري للأطفال المعوقين، علما أنه ينبغي توفر 4 إلى 5 م 3 من الهواء لكل طفل، – ضرورة تهيئة مساحة للنوافذ الزجاجية تتراوح بين 10 و %15 من مساحة أرضية المحل، لضمان توفير الإضاءة والتهوية، – أن يكون فتح أبواب الدخول باتجاه الخارج، – احترام مقاييس الأمن والنظافة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به بالنسبة لقاعات الدراسة، – ضمان مجال واسع للرؤية للمستخدمين المكلفين بمراقبة الأطفال بصفة مستمرة (النوافذ، المُقلة، الأبواب الزجاجية، وتجنب المساحات والزوايا العمياء)، – أن تجهّز الأبواب بمعدات حماية أصابع الأطفال، – تكييف تبليط الأرضية، مع تفضيل التلبيسات البلاستيكية بقدر أدنى من الفواصل، – تجهيز المباني بمخارج للنجدة خالية السبيل، – تخصيص فضاء لاستقبال الأولياء والأطفال يستجيب لمعايير تسهيل الوصول وتسمح بالتبادل مع المهنيين، – تخصيص غرفة نوم لكل عشرة (10) أطفال قصد احترام سن الأطفال (المساحة اللازمة تقدر بمترين (2) مربع لكل سرير)، – توفير أثات لترتيب الألعاب والأجهزة التي يستعملها الأطفال في الأماكن الخارجية، – ضمان تسهيل الوصول للأشخاص في وضعية إعاقة للفضاءات المشتركة (المدخل، الاستقبال، قاعة الاجتماعات، دورات المياه، إلخ…)،

29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م – استعمال أثاث يستجيب لمقاييس الأمن المعمول بها، – ضمان التزود الدائم بالماء والكهرباء، – ضمان تهيئة عامة للمباني تسمح بإخلاء الأطفال من الأماكن بصفة سهلة وسريعة في حالة الحريق أو الفيضان أو الاختناق، إلخ….، – إلصاق إشعارات التوجيه ضد الحريق وغيرها مع إعلام كل المستخدمين بها، – تهيئة فضاءات تسمح باستقبال ملائم للأطفال ذوي التوحد، – التجهيز بوسائل مكافحة الحرائق، – التزويد بخزان ماء ملائم. 3 – دورات المياه : يجب أن تستجيب للشروط الآتية : – تخصيص مرحاض واحد (1) لكل ستة (6) أطفال معوقين ذهنيا، – تخصيص حنفية واحدة (1) لكل ستة (6) أطفال معوقين ذهنيا، – فصل مراحيض الذكور عن مراحيض الإناث، مهما كان عدد الأطفال المستقبلين، – يجب أن تكون المنشآت الصحية متلائمة مع سن الأطفال المستقبلين. 4 – الفناء : يجب أن تتراوح مساحته بين ثلاثة (3) إلى خمسة (5) متر مربع لكل طفل، وأن يكون على مستوى الطابق الأرضي. 5 – التدفئة : يجب أن تزود المؤسسة بجهاز تدفئة و/أو تكييف الهواء، على أن يستجيب تركيبه لمقاييس الأمن المعمول بها. 6 – الأثاث المدرسي : يجب أن يستجيب للمقاييس البيداغوجية المعمول بها وأن يكون مكيفا حسب سن الأطفال المستقبلين (السبورات، الطاولات، الكراسي، إلخ…). 7 – المحلات والأقسام والقاعات البيداغوجية : يجب أن تتوفر المؤسسة الخاصة على : – مكتبة، – محلات إدارية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15 – أقسام وورشات، – مكاتب للأخصائيين النفسانيين والمستخدمين البيداغوجيين، – قاعة للتمارين النفسية الحركية، – قاعة للنشاطات والترفيه، – مخازن. 8 – المرافق الرياضية : يتعيّن على المؤسسة الخاصة أن تخصص فضاء مكيفا لممارسة التربية البدنية والرياضية داخل المؤسسة أو خارجها. 9 – النظام نصف الداخلي : – يجب أن تجهز المؤسسة الخاصة بالوسائل الضرورية لسير النظام نصف الداخلي وأن تتقيد بقواعد النظافة والأمن المنصوص عليهما في التنظيم المعمول به، – يجب أن تتوفر المؤسسة الخاصة على فضاء للترفيه للأطفال وقاعة للاستراحة مجهزة بأسرّة وأفرشة تتلاءم مع سن الأطفال، – يتعيّن على المؤسسة الخاصة ضمان وجبات صحية ومتوازنة للأطفال المستقبلين، – يجب على المؤسسة الخاصة أن تلصق قائمة الوجبات الأسبوعية. 10 – العيادة : يجب أن تزود المؤسسة الخاصة بعيادة أو بقاعة للعلاج مع تجهيزات الاستعجال الأولي. الالتزامات الإدارية للمؤسسة الخاصة المادة 6 : يتعين على المؤسسة الخاصة أن تتقيد بالشروط المحددة أدناه : 1 – استقبال وتسليم الأطفال من قبل المؤسسة الخاصة : – المؤسسة الخاصة مسؤولة عن الأطفال المستقبلين من وقت استقبالهم إلى غاية مغادرتهم لها. – لا يمكن المؤسسة الخاصة تسليم الأطفال إلا لوالديهم أو ممثليهم الشرعيين. 2 – قبول الأطفال المعوقين ذهنيا : تلتزم المؤسسة الخاصة بالتقيد بما يأتي :

29 ذو الحجّة عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 أ – التسجيل : تلتزم المؤسسة الخاصة بفتح ملف تسجيل لكل طفل يحتوي على : – طلب خطي من أحد الوالدين أو الممثل الشرعي، – مستخرج من شهادة الميلاد، – نسخة من بطاقة الإعاقة أو أي وثيقة تثبت الإعاقة، – نسخة من دفتر التلقيح الإجباري، – صورتين (2) شمسيتين، – شهادة طبية تتعلق بالحالة الصحية للطفل. ب – التأمين : تلتزم المؤسسة الخاصة باكتتاب عقد تأمين لتغطية المسؤولية المدنية على المؤسسة والأطفال المعوقين المستقبلين والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 3 – السير : تلتزم المؤسسة الخاصة بالتقيد بما يأتي : أ – يجب على مدير المؤسسة الخاصة أن يمسك : – سجل القيد، تسجل فيه ألقاب الأطفال وأسماؤهم وعناوين أوليائهم وأرقام هواتفهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم، – سجلاّ، تقيّد فيه هويّة الأشخاص المؤهلين لإحضار الأطفال واستعادتهم، – الملفات الفردية للأطفال التي تتضمن خانات التلقيح والمتابعة الصحية وكل الملاحظات المتعلقة بهم، – سجل المستخدمين. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان قيادة القوات الجوية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، تنهى مهام اللواء محمد حمادي، بصفته رئيسا لأركان قيادة القوات الجوية، ابتداء من 2 سبتمبر سنة .2018 9 سبتمبر سنة 2018 م ب – يجب على مدير المؤسسة الخاصة إعداد وإلصاق نظام داخلي يحدد : – شروط قبول الأطفال، – ساعات دخول ومغادرة الأطفال، – التسعيرات المطبقة، – كيفيات التكفل والتدخل الطبي في الحالات الاستعجالية، – كيفيات إعلام الأولياء ومشاركتهم في الحياة داخل المؤسسة. الالتزامات المالية للمؤسسة الخاصة المادة 7 : يتعيّن على المؤسسة الخاصة أن تتقيد بما يأتي : – التصريح، مباشرة بعد تأسيسها وفي كل سنة، بمصادر ومبالغ تمويلها للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، – إلصاق قائمة الخدمات والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالأطفال. المراقبة المادة 8 : تلتزم المؤسسة الخاصة بتسهيل عمليات المراقبة من قبل أعوان مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ومختلف مصالح المراقبة والتفتيش المؤهلة، وتضع تحت تصرفهم المعلومات والوثائق اللازمة. المادة 9 : يؤدي عدم احترام بنود دفتر الأعباء هذا، إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. حرر ب ………………… في …………………………………. قرئ وصودق عليه فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، تنهى مهام اللواء علي بكوش، بصفته رئيسا لأركان قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، ابتداء من 2 سبتمبر سنة .2018

29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، تنهى مهام اللواء عبد الوهاب شرايرية، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 2 سبتمبر سنة .2018 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، تنهى مهام اللواء سليمان احسن، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 2 سبتمبر سنة .2018 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1439 الموافق 5 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية البليدة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1439 الموافق 5 سبتمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد مصطفى لعياضي، بصفته واليا لولاية البليدة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، لإحالتهما على التقاعد : – رابح صياد، بصفته أمينا عاما، – عزيوز وعبادي، بصفته عميدا لكلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بجامعة بجاية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام الآنسة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17 عيدة بن حميدة، بصفتها نائبة مدير، مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة بجاية، بناء على طلبها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي لتيسمسيلت.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد أحمد لعتيقي، بصفته مديرا للمركز الجامعي لتيسمسيلت. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 18 مايو سنة 2017، مهام السيّد عبد القادر بوشيخي، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية الجزائر. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة فوزية لكحل، بصفتها مديرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية الشلف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسمهما، بصفتهما مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايتين الآتيتين : – عبد القادر بركات، في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى، – بكار أولاد بن سعيد، في ولاية بومرداس.

29 ذو الحجّة عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإحالتهما على التقاعد : – سعيد مكاوي، بصفته مديرا للدراسات، – جميلة نايت مرزوق، بصفتها نائبة مدير للتخطيط. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية عين تموشنت.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد مختار حراش، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية عين تموشنت. 9 سبتمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يعيّن العميد الطاهر فرحاتي، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 3 سبتمبر سنة .2018 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية السادسة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يعيّن اللواء سليمان احسن، نائبا لقائد الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 3 سبتمبر سنة .2018 HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس أركان قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يعيّن اللواء العياش سلاطنية، رئيسا لأركان قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، ابتداء من 3 سبتمبر سنة .2018 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس أركان قيادة القوات الجوية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يعيّن العميد محمد بوزوين، رئيسا لأركان قيادة القوات الجوية، ابتداء من 3 سبتمبر سنة .2018 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يعيّن اللواء عبد الوهاب شرايرية، نائبا لقائد الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 3 سبتمبر سنة .2018 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1439 الموافق 4 سبتمبر سنة 2018، يعيّن العقيد شعيب سماحي، رئيسا لأركان الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 3 سبتمبر سنة .2018 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد ابراهيم بن يحي، أمينا عاما لجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات والفنون بجامعة سعيدة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد طاهر جيلالي، عميدا لكلية الآداب واللغات والفنون بجامعة سعيدة.

29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد أحمد بوشارب، مديرا لمركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد محمد جمعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 19 مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية مستغانم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عبد القادر بركات، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية بومرداس.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايتين الآتيتين : – خالد عبد الرزاق، في ولاية الوادي، – عكاشة قندوزي، في ولاية النعامة. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة.

بموجب قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، في المجلس الوطني للمحاسبة لمدة ست (6) سنوات : – رليمي فتيحة، ممثلة عن الوزير المكلف بالطاقة، – عصمان كريم، ممثلا عن الديوان الوطني للإحصاء، – مزراق عبد الحبيب، ممثلا عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – شيتي شفيق، ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة، – حاج كاملي، ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي، – برصالي محمد، ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، – كشرود بشير، ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة، – تراق علي، رئيس المفتشية العامة للمالية، – زيكارة مصطفى، المدير العام للضرائب، – موساوي رشيد، المدير المكلف بالتحديث وضبط المقاييس المحاسبية، – إيدير رمضان، ممثلا عن بنك الجزائر، – ميهوبي إبراهيم، ممثلا عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، – نقاب أمقران، ممثلا عن مجلس المحاسبة، – تفيغولت رابح، ممثلا عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين، – حربان أحمد، ممثلا عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين، – بولحدور شكيب، ممثلا عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين، – رجيمي العربي، ممثلا عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، – ولد طالب صغير، ممثلا عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات،

29 ذو الحجّة عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 – عياد أمال، ممثلة عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، – البسغي مراد، ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، – دقلة لزهر، ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، – جليد طاهر، ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، – ياحي نور الدين، خبير محاسب، – وندلوس محمد، خبير محاسب، – شيخي محند العربي إكرام، خبير محاسب. H قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتضمن تعيين ممثلي وزير المالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.

بموجب قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يعيّن ممثلو وزير المالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-29 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد رتبة وصلاحيات ممثل الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، لمدة ثلاث (3) سنوات : – السيّد خوني توفيق، بصفة ممثل عن الوزير المكلف بالمالية لدى المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، – السيّد بركاش محمد، بصفة ممثل عن الوزير المكلف بالمالية لدى المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، – السيّدة يويو غنية نبيلة، بصفة ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية في المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. 9 سبتمبر سنة 2018 م قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة.

بموجب قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، تتشكل اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة من الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 17 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، المعينين لمدة ثلاث (3) سنوات : – لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والواجبات المهنية : السيّدة والسادة : – وندلوس محمد، رئيسا، – البسغي مراد، مقررا، – ينات هاشمي، عضوا، – زادي محند الشريف، عضوا، – موساوي رشيد، عضوا، – حطاب عبد العزيز، عضوا، – زيتوني محمد الأمين، عضوا، – تفيغولت رابح، عضوا، – ادريس فاطمة، المولودة أوكال، عضوا، – رجيمي العربي، عضوا، – بولحدور ياسين، عضوا، حميدي عز الدين، عضوا. – لجنة التكوين : السادة : بوسعيد رابح، رئيسا، – حربان أحمد، مقررا، – عوين محمد، عضوا، – بلقاضي بلقاسم، عضوا، – مسكين عمر، عضوا، – قدوري عمار، عضوا، – سيفي إسماعيل، عضوا، – عبد الوهاب الصادق، عضوا، – بن داود عبد الرزاق، عضوا، – بيلاك سفيان، عضوا،

29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م – فوفة حميد، عضوا، – عتيق لعلى، عضوا. – لجنة الاعتماد : السادة : – زروقي جمال، رئيسا، – أوكيل علي، مقررا، – أعواج أعراب، عضوا، – قاص عبد الحميد، عضوا، – التيجاني حقي محمد السايح، عضوا، – بن علي عثمان، عضوا، – مصباح يخلف، عضوا، – سنينة لخضر، عضوا، – حربادي مجيد، عضوا، – بدالة السعيد، عضوا، – دقله لزهر، عضوا، – ناقة الساسي، عضوا. – لجنة مراقبة النوعية : السيّدات والسّادة : – شيخي محند العربي إكرام، رئيسة، – بابا أعمر فيروز صليحة، مقررة، – حاج علي محمد سمير، عضوا، – مهديوي صطوفة، عضوا، – زرهوني أمين، عضوا، – بونفرات حفيظة، عضوا، – حمدي محمد، عضوا، – مرحوم محمد الحبيب، عضوا، – أبوديل جمال، عضوا، – عياد آمال، عضوا، – بوشيبان حسين، عضوا، – عيشاوي علي، عضوا. – لجنة الانضباط والتحكيم : السيّدة والسّادة : – دشمي محمد، رئيسا، – بن حمو محمد صالح، مقررا، – بن يشو موفق، عضوا، – بوكلال إسماعيل، عضوا، – صاري محمد، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 21 – موساوي علي، عضوا، – بلول خالد، عضوا، – بولحدور شكيب، عضوا، ولد طالب صغير، عضوا، موزاي وسيلة، عضوا، جليد طاهر، عضوا، بليلات عبد الحفيظ، عضوا. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1439 الموافق 9 يوليو سنة 2018، يحدد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا. إنّ وزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، لا سيما المادة 16 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-207 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-265 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز متخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا

29 ذو الحجّة عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 القرار إلى تحديد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : توجه مراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا للمتربصين المعوقين جسديا الذين يتعذر إدماجهم في فروع عادية. وتتوفر على : – استقبال متخصص للتكفل بالتكوين على المستوى المحلي والجهوي، – مكونين متخصصين يمكنهم العمل في فرقة متعددة التخصّصات، – مساعدة متخصصة من خلال مرافقة نفسية وطبية واجتماعية، – تجهيزات خاصة. المادة 3 : يهدف التقسيم المنصوص عليه في المادة 4 أدناه، خصوصا إلى ما يأتي : – التكفل بتكوين الأشخاص المعوقين جسديا حسب المنطقة على أساس تجاور الولايات، – تقريب مكان تكوين الأشخاص المعوقين جسديا من الوسط العائلي قصد الحفاظ على ترفيههم الفردي، – ضبط تدفق المترشحين نحو المؤسسات الجهوية المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا، – تحسين نجاعة وفعالية التكوين المهني لفائدة هذه الفئة. الفصل الثاني التوزيع الجغرافي المادة 4 : تحدد المقاطعات الجغرافية لمراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا، وفق الجدول أدناه : الولاية المؤسسة التكوينية ولايات الارتباط أدرار الأغواط تامنغست الجلفة الأغواط مركز التكوين المهني ورقلة والتمهين المتخصص البيض للأشخاص المعوقين إيليزي جسديا محبوبي أحمد الوادي النعامة غرداية 9 سبتمبر سنة 2018 م الولاية المؤسسة التكوينية ولايات الارتباط مركز التكوين المهني الشلف والتمهين المتخصص البليدة الجزائر للأشخاص المعوقين الجزائر جسديا بلعلام سعيد، المدية الطرق الأربعة، تيبازة القبة – سابقا عين الدفلى أم البواقي باتنة مركز التكوين المهني تبسة والتمهين المتخصص جيجل للأشخاص المعوقين سكيكدة سكيكدة جسديا فلفلة عنابة قالمة قسنطينة الطارف خنشلة سوق أهراس ميلة مركز التكوين المهني بجاية والتمهين المتخصص بسكرة للأشخاص المعوقين البويرة بومرداس جسديا تجويمات تيزي وزو محمد سطيف المسيلة برج بوعريريج بومرداس بشار تلمسان تيارت مركز التكوين المهني سعيدة والتمهين المتخصص سيدي بلعباس غليزان للأشخاص المعوقين مستغانم معسكر جسديا وادي جمعة وهران تندوف تيسمسيلت عين تموشنت غليزان الفصل الثالث أحكام خاصة ونهائية المادة 5 : بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، يمكن مترشحًا تابعًا لولاية خارج المقاطعة الجغرافية متابعة تكوين في تخصص غير موجود في

29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23 9 سبتمبر سنة 2018 م مقاطعته الأصلية ومتوفر في مركز متخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا في مقاطعة أخرى. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر، في 25 شوّال عام 1439 الموافق 9 يوليو سنة .2018 محمد مباركي وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، طبقا للجدول الآتي : الشعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع 6 الإدارة العامة مكلف ملحق بالديوان 4 مساعد بالديوان 1 بالاستقبال والتوجيه 1 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 1 الترجمة – الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة – الترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1

29 ذو الحجّة عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة .2018 وزيرة البيئة والطاقات وزير المالية المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الشعب 9 سبتمبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 133 و 197، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007 والمتضمن تنظيم مديريات البيئة للولايات، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 48 مسؤول قواعد المعطيات 48 الإعلام الآلي مسؤول المنظومة المعلوماتية 48 مسؤول الشبكة 48

29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م المادة 2 : يوزع عدد المناصب العليا الخاصة بالمديريات الولائية المذكورة في الجدول أعلاه، بمنصب واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية للبيئة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة .2018 وزيرة البيئة والطاقات وزير المالية المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1

29 ذو الحجّة عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة .2018 وزيرة البيئة والطاقات وزير المالية المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه، 9 سبتمبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007 والمتضمن تنظيم مديريات البيئة للولايات، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 48 رئيس ورشة 48 رئيس مخزن 48 مسؤول المصلحة الداخلية 48 المادة 2 : يوزع عدد المناصب العليا الخاصة بالمديريات الولائية المذكورة في الجدول أعلاه، بمنصب واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية للبيئة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة .2018 وزيرة البيئة والطاقات وزير المالية المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 6 مارس سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلّفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها.

بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 6 مارس سنة 2018، تتشكل القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلّفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها، تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07–206 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها، كما يأتي : – السيد مسعود تباني، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، رئيسا، – السيد حملاوي غمري، ممثل وزير الدفاع الوطني، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 27 – السيدة لمياء بودرواية، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – السيد نصر الدين بوجملين، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، – السيد محمد إبن البوسحاقي، ممثل الوزير المكلّف بالنقل، – السيد محمد سوامي، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، – السيدة نسيمة بوبزاري، ممثلة الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، – السيد مصطفى شريح، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة، – السيدة نصيرة قادوم، ممثلة الوزير المكلّف بالسكن، – السيدة سامية لونيس، ممثلة الوزير المكلّف بالصيد البحري، – السيدة جميلة مناس، ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة