ج.ر عدد 3 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها…………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 18-41 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن حل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني”…………………………… 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 2017-2018 …………………………………………………………………………….. 18 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1439 الموافق 5 نوفمبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ……………………………………………………………….. 21 وزارة الصناعة والمناجم ق رار مؤرّخ في 4 صف ر ع ام 1439 الم وافق 25 أكت وبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس……………………………….. 23 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1439 الموافق 15 أكتوبر سنة 2017، يجعل منهج تحضير عينة توابل مطحونة قصد التحليل، إجباريا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017 يجعل منهج تحديد الرماد الكلي في التوابل، إجباريا……… 25 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد مدّة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة (استدراك)…………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1439 الموافق 28 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة….. 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري…….. 27 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………….. 28 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 17-03 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017، يعدل ويتمم النظام رقم 09-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 والمتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2018 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 42 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها. المادة 2 : تمارس صلاحيات السلطة العمومية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات من طرف إدارة المناجم، بواسطة خبراء المناجم التابعين لها. يمكن إجراء خبرة مطابق ة المركب ات من ط رف خبراء معتم دين من طرف الوزير المكلف بالمناجم. المادة 3 : يجب أن تكون كل مركبة تعرض لمراقبة المطابقة أو لخبرة المط ابقة في ح الة جي دة للسير. ولا يمكن إجراء مراقبة المطابقة أو خبرة المطابقة للمركبات في شكل حطام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 3 تنظيميّة المادة 4 : يمكن إجراء مراقبة المطابق ة وخبرة المطابقة بالعين المجردة أو بأي وسيل ة مناسبة أخرى من شأنها أن لا تغيّر أو تشوّه خصائص المركبات. المادة 5 : لا تخضع لمراقبة المطابقة من قبل خبراء المناجم، المركبات المستعملة التي بيعت و/أو حوّلت من ولاية إلى أخرى. المادة 6 : عدا الحالات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا يسمح بإجراء مراقبة المطابقة على المركبات التي طرأ عليها تعديل بارز إلاّ إذا كانت حدود الحجم والوزن مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها والمواصفات التقنية التي حددها المصنّع. المادة 7 : لا يمكن إجراء مراقبة المطابقة على المركبات ذات الهيكل القاعدي العاري. المادة 8 : توافق سنة أول استعمال المركبة الجديدة :
  • سنة جمركة المركبة، بالنسبة للمركبات المستوردة لحساب المستورد، دون أن تتجاوز سنة (1) واحدة من تاريخ الصنع،
  • سنة إعداد فاتورة البيع، بالنسبة للمركبات المستوردة من طرف الوكلاء المعتمدين في الجزائر،
  • سنة إعداد فاتورة البيع يمنحها المصنع/المركب أو وكيله المعتمد، بالنسبة للمركبات المصنعة أو المركبة في الجزائر. الفصل الثاني مراقبة مطابقة المركبات القسم الأول تنظيم مراقبة مطابقة المركبات المادة 9 : تنجز مراقبة مطابقة المركبات من طرف خبراء المناجم التابعين لإدارة المناجم. المادة 10 : يعتبر خبير مناجم للقيام بمراقبة مطابقة المركبات كل موظف في إدارة المناجم :
  • يملك شهادة بمستوى لا يقل عن تقني سام أو ما يعادلها في المناجم أو الميكانيكا أو البناء الميكانيكي أو الكهروميكانيكا أو التعدين أو في الصيانة والمعدات الصناعية،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 6 جمادى الأولى عام 1439 ه

  • تابع تكوينا تطبيقيا في ميدان مراقبة مطابقة المركبات لدى مصالح إدارة المناجم وتحت إشراف خبير مناجم، لمدة لا تقل عن سنة (1) واحدة. المادة 11 : تتم مراقبة مطابقة المركبات على:
  • المركبات المستوردة،
  • المركبات الجديدة المصنعة أو المركبة محليا،
  • المركبات التي خضعت لتعديلات بارزة،
  • المركبات التي تم حجزها من طرف المصالح ا لمختصة،
  • المركبات التي بيعت عن طريق المزاد العلني وكانت موضوع طلب معلومات لدى المصالح الأمنية. تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذه المادة المركبات العسكرية. المادة 12 : يمكن أن تتم مراقبة مطابقة المركبات الجديدة بصفة انفرادية أو حسب الطراز والدفعة. تتم مراقبة المطابقة بصفة انفرادية للمركبات المستوردة والمصنعة محليا، في حدود 25 مركبة كأقصى حد. وفوق هذا الحد، تتم مراقبة المطابقة حسب الطراز والدفعة. المادة 13 : تتمثل مراقبة مطابقة مركبة في التحقق من :
  • مطابقتها للمواصفات التقنية التنظيمية المعمول بها،
  • مطابقتها لمواصفات المذكرة الوصفية وشهادة المطابقة يمنحهما المصنّع، بالنسبة للمركبات الجديدة المصنعة أو المركبة في الجزائر،
  • مطابقتها لمواصفات المذكرة الوصفية وشهادة المطابقة يمنحهما المصنّع وكذا للوثيقة التي تثبت أن المركبة تمت جمركتها للدخول إلى الجزائر، بالنسبة للمركبات المستوردة. وتكون الوثيقة الأخيرة غير ملزمة بالنسبة للمركبة النموذج أو لطراز نموذجي، وكذا للمركبات المستوردة بالدفعة،
  • مطابقتها لمواصفات محضر مراقبة المطابقة الأولي و/أو بطاقة التسجيل و/أو بطاقية المراقبة، بالنسبة للمركبات المسجلة في الجزائر. المادة 14 : تتعلق المعايير التقنية التي يجب التحقق منها من أجل معاينة مطابقة المركبة طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، على وجه الخصوص بما يأتي : 24 يناير سنة 2018 م
  • الطراز “مناجم” رقم تعريف المركبة )VIN( بتسعة (9) رموز الأولى،
  • قسم تعريف المركبة )VIS( بالثمانية (8) رموز الأخيرة، يمثل الرقم التسلسلي في الطراز،
  • حدود الحمولات للمركبة : الحمولة الإجمالية المرخصة والحمولة الإجمالية السائرة المرخصة والحمولة المقيدة،
  • حدود أبعاد المركبة،
  • مقتضيات الأمن وكذا مطابقة المكونات والعناصر الأساسية للمركبة. المادة 15 : تتوّج كل مراقبة مطابقة مركبة بصفة انف رادية بمحض ر مطابقة يعد حسب النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويكون هذا المحضر :
  • مشطوبا قطريا بخط أحمر فاتح بظل أخضر،
  • يوضع في زاويتيه الأفقيتين هلال ونجمة حمراوان. ويتخلل الهلال الأحمر هلال أخضر. يعدّ محضر المطابقة في نسختين (2) تسلّم إحداهما إلى الجهة التي طلبت إجراء مراقبة المطابقة. المادة 16 : يشرع خبير المناجم أثناء مراقبة مطابقة المركبات، في حالة معاينة عدم تطابق بين رقم تعريف المركبة الموجود في بطاقة التسجيل وبين الرقم المنقوش باردا في المركبة، فيما يأتي :
  • تصحيح الخطأ المعاين ويشير إليه في البطاقية التصحيحية حسب النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم، إذا تعلق الأمر بخطأ في رمز واحد فقط في وثيقة المركبة، حيث يكون رقم تعريف المركبة المنقوش باردا أصليا ومطابقا، يتخلل كل من الزاويتين الأفقيتين للبطاقية التصحيحية هلال ونجمة حمراوان، ويتخلل الهلال الأحمر هلال أخضر.
  • طلب معلومات حول المركبة لدى المصالح المعنية للأمن الوطني، إذا تعلق الأمر بخطأ في رمزين أو أكثر أو رأى أن رقم تعريف المركبة المنقوش باردا قد يكون غير أصلي أو غير مطابق. المادة 17 : يجب أن تكون كل مركبة تم تقديمها لمراقبة المطابقة وليس لها رقم التعريف المنقوش باردا، أو كان هذا الرقم غير واضح أو متآكل، أو تمت ملاحظة شذوذ في مكونات المركبة، موضوع طلب معلومات لدى المصالح المعنية للأمن الوطني بهدف التحقق من صحتها.

6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2018 م المادة 18 : يشرع خبير المناجم، في حالة ما إذا لم تظهر نتائج التحقيق المذكورة في المادتين 16 و 17 أعلاه أي شذوذ، في مراقبة مطابقة المركبة على أساس وثائق تعريف المركبة، ويعد محضر المطابقة في نسختين (2) ويسلّم نسخة منه لصاحب المركبة. يمكن خبير المناجم، إذا اقتضى الأمر، أن يطلب من صاحب المركبة أن يشرع في إعادة نقش رقم تعريف المركبة في الجهة المخصصة لهذا الغرض، على أساس وثائق تعريف المركبة. يجب شطب الرموز الثلاثة (3) الأولى من رقم التعريف القديم المنقوش باردا. كما يجب الحفاظ، قدر الإمكان، على حالة هذا الرقم القديم. وإذا أثبتت المعلومات المقدمة من طرف المصالح المختصة للأمن الوطني أن المركبة يشوبها شذوذ، يرفض الملف المقدم لمراقبة المطابقة، مع الإشارة في المحضر إلى عبارة “ غير قابلة للتسوية”، وإعلام المصالح الأمنية بذلك. المادة 19 : يعمل خبير المناجم، عند كل تسوية لرقم تعريف مركبة، على نقش رشام المناجم في طرفي نهاية رقم التعري ف ويعد محضر التسوية في نسختين (2) ويسلم إحداهما لصاحب المركبة. المادة 20 : يشرع، بالنسبة لكل تسوية وضعية مركبة، في نقش شيفرة BB/CC في الجانب المقابل لرقم التعريف المحاط في طرفيه برشام المناجم، حيث :

  • BB : يمثل رمز الولاية حيث تمت تسوية المركبة،
  • CC : يمثل مرجع سنة تسوية المركبة. المادة 21 : تعتبر كل مركبة لها رقم تعريف واضح وبيّن، ومحاط في الطرفين بعلامة رشّام المناجم منقوش باردا، مركبة مسوّاة تقنيا وبذلك تصبح مطابقة للتنظيم المعمول به. المادة 22 : تقوم مراقبة المطابقة لمركبة - صهريج ناقلة للوقود أو للمواد الخطرة، زيادة على ما هو منصوص عليه في المادة 13 أعلاه، على التحقق من ملف تقني يتكون على وجه الخصوص مما يأتي:
  • بطاقة تسجيل مركبة - الصهريج،
  • شهادة التأمين،
  • تقري ر المعاينة ال داخلي ة والخارجية لمركبة - الصهريج، ينجز من طرف هيئة مختصة ومؤهلة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 5
  • شه ادة التعبئة/ المعايرة تعد من ط رف هيئة مختصة،
  • محضر المراقبة التقنية الدورية يعد طبقا للتنظيم المعمول به. يمنح صاحب مركبة - الصهريج، إذا كانت هذه المركبة والملف التقني مطابقين، رخصة مطابقة للوضع حيز السير الدوري حسب النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم. القسم الثاني مراقبة مطابقة المركبات الجديدة حسب الطراز والدفعة المادة 23 : يخضع استيراد المركبات بالدفعة وتصنيعها محليا للموافقة المسبقة من إدارة المناجم، على الملف التقني للنموذج أو طراز نموذجي للمركبات المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا. المادة 24 : تتم دراسة الملف التقني للنموذج أو لطراز نموذجي للمركبات المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا، من طرف المصالح المختصة لإدارة المناجم. تمنح شهادة الموافقة على الملف التقني للنموذج أو لطراز نموذجي للمركبات لصاحبه، إذا كان الملف التقني مطابقا للمواصفات التقنية والتنظيمية المعمول بها، حسب النموذج المحدد في الملحق الرابع بهذا المرسوم، لتمكينه من الشروع في إجراءات الاستيراد أو تصنيع / تركيب المركبات محليا. ويجب أن يبرر كل رفض مع إخطار صاحب الملف بذلك. المادة 25 : يجب أن يخضع النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات في معمل التصنيع إلى التجارب اللازم ة المتع لقة بالأمن والفع الية . ويجب أن تتم ه ذه التجارب بح ضور خبير المناجم أو هي ئة مختصة مؤهلة من طرف الوزير المكلف بالمناجم. تحدد شروط تأهيل الهيئات المختصة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم. يجب على المصنّع أن يقدّم، قبل إجراء التجارب، شهادة المطابقة تبيّن أن النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات مطابق للمقاييس والمقتضيات الضرورية المتعلقة بالفعالية والأمن.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 6 جمادى الأولى عام 1439 ه المادة 26 : إذا كانت التجارب المنصوص عليها في الم ادة 25 أعلاه مُرضية، يتم إع داد محض ر في نسختين (2) ويمضي عليهما خب ي ر المن اجم أو الهيئة الم ؤهلة، والمص نّع أو ممث له، وتسلّم نسخ ة منه إلى المصنّع. المادة 27 : يشرع خبير المناجم في إجراء مراقبة مطابقة النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا، الذي خضع للتجارب بنجاح، على أساس الملف التقني الذي تمت الموافقة عليه. ويمكن خبير المناجم، في حالة عدم حضوره للتجارب في المصنع، أخذ النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات لإجراء تجارب تكميلية حول الفعالية والأمن في الطريق أو في أي مساحة مهيأة، وذلك لمدة لا تتعدى ثمان وأربعين (48) ساعة. يعدّ خبير المناجم، إذا كان النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات مطابقا، محضر مطابقة النموذج أو طراز نموذجي في نسختين (2) حسب النموذج المحدد في الملحق الخامس بهذا المرسوم. تمنح لمستورد أو لمصنّع النموذج أو طراز نموذجي للمركبات مذكرة المطابقة، تتكون من محضر مطابقة للنموذج أو الطراز النموذجي والمذكرة الوصفية للمصنع من أجل استيراد المركبات بالدفعة أو إنتاجها محليا. ويقوم المستورد أو المصنع بطباعة مذكرة المطابقة في مائتي (200) نسخة ويقدمها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحصول عليها، لإدارة المناجم من أجل توزيعها على المصالح المعنية. المادة 28 : يشرع خبراء المناجم، قبل الإجراءات الجمركية بالنسبة للمركبات المستوردة بالدفعة وقبل خروج المركبات من المصنع بالنسبة للمركبات المصنّعة محليا، في م راقبة المطابقة لعيّنة تمثيلية بنسبة لا تقل عن خمسة في المائة 5( )% من العدد الإجمالي للمركبات المستوردة أو المصنعة محليا. ويمنح صاحب المركبات، إذا كانت المركبات مطابقة، شه ادة مطابقة العينات، وفقا للنموذج المحدد في الملحق السادس بهذا المرسوم، للشروع في إجراءات الجمركة من أجل الحصول على بطاقات التسجيل لدى المصالح ا لمختصة. ويجب أن يبرر كل رفض ويرسل لصاحب المركبات. 24 يناير سنة 2018 م المادة 29 : يمك ن خبراء المناجم، إذا اقتضى الأم ر، أن يأخذوا ل دى الوكيل أو المصنّع، عيّ نات من المركبات المستوردة بالدفعة أو المصنعة/ المركّبة محليا التي تمت مراقبته ا حسب الط راز في حدود خمس (5) مركبات، على الأكثر، لإجراء تجارب الفعالية والأمن في الطرقات أو في أي مساحة مهيأة، وذلك لمدة لا تتعدى ثمان وأربعين (48) ساعة لكل مركبة. المادة 30 : تنشأ لدى إدارة المناجم، بطاقية وطنية للنماذج والطرز النموذجية للمركبات التي تمت مراقبة مطابقتها، تكون في شكل قاعدة بيانات. و يمكن توسيع البطاقية الوطنية لتشمل المعطيات والمعلومات المتعلقة بنشاط مراقبة المطابقة وخبرة مطابقة المركبات. القسم الثالث مراقبة مطابقة المركبات المستوردة بصفة انفرادية المادة 31 : يشرع خبراء المناجم، قبل عملية التسجيل، في التحقق من مطابقة المركبة المستوردة بصفة انفرادية طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه. يعد محضر المطابقة في نسختين (2)، إذا كانت المركبة مطابقة، وفقا للنموذج المبين في الملحق الأول بهذا المرسوم، وتسلّم نسخة منه لمالكها بهدف الشروع، لدى المصالح المعنية، في الحصول على بطاقة التسجيل. ويجب أن يبرر كل رفض مع إخطار صاحب المركبة بذلك. الفصل الثالث خبرة مطابقة المركبات الموجهة للبيع بالمزاد العلني المادة 32 : يجب أن تخضع كل مركبة موجهة للبيع بالمزاد العلني، قبل عرضها للبيع، لإجراء خبرة مطابقة. ويجب أن تكون المركبة المعروضة للبيع بالمزاد العلني مطابقة من حيث التعريف والتنظيم المعمول به ومواصفات المصنّع، وأن تكون صالحة للسير. المادة 33 : إذا تم خلال عملية خبرة مطابقة المركبة ملاحظة وجود شذوذ في وثائق الهوية أو في رقم التعريف المنقوش ب اردا في المركبة أو في العناصر المكونة للهيكل القاعدي ولهيكلها، يدقق الخبير المعتمد طبيعة الشذوذ، ويقوم بوصفه قدر الإمكان في تقرير الخبرة كما هو منصوص عليه في المادة 42 أدناه.

6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2018 م ويقوم الخبير المعتمد بإعلام المصلحة المعنية لإدارة المناجم، إذا لاحظ وجود شذوذ أو عدم تسوية، التي تقوم بدورها بطلب المعلومات حول المركبة لدى المصالح المعنية للأمن الوطني. المادة 34 : إذا لم تظهر المعلومات المقدمة من طرف المصالح المعنية للأمن الوطني أي شذوذ، تعرض المركبات على خبير المناجم المختص إقليميا لمراقبة مطابقة المركبة من أجل إعداد محضر المطابقة في نسختين (2) تسلّم نسخة منه للمصلحة التي طلبت مراقبة المطابقة. وإذا تعذر ذلك، يرفض ملف طلب تسوية المركبة مع الإشارة في المحضر بعبارة “غير قابلة للتسوية”، وإعلام المصالح الأمنية بذلك. الفصل الرابع رقم تعريف المركبة المادة 35 : يجب أن تكون كل مركبة حاملة لصفيحة المصنّع تبيّن رقم تعريف المركبة وكذا حدود أوزانها. ويجب على مالك المركبة، في حالة فقدان أو تلف أو تآكل صفيحة المصنّع، أن يستبدلها بصفيحة جديدة ينقش فيها كل الخصائص الموجودة في الصفيحة الأولى. وتنجز هذه الصفيحة من طرف مصنّع المركبة أو من طرف هيكلي معتمد أو من طرف خبير معتمد في ميدان خبرة مطابقة المركبات. المادة 36 : مع مراعاة أحكام المادة 37 أدناه، يجب أن يكون لدى كل مركبة رقم تعريف )VIN( منقوش باردا، يتكون من سبعة عشر (17) رمزا :

  • من الرمز الأول إلى الرمز التاسع : يمثل طراز “مناجم”: . من الرمز الأول إلى الرمز الثالث : يمثل التعريف العالمي للمصنّع (IMW)، . من الرمز الرابع إلى الرمز التاسع: يمثل طراز المركبة (قسم وصف المركبة .)”VDS”
  • من الرمز العاشر إلى الرمز السابع عشر : قسم تعريف المركبة (SIV)، يمثل الرقم التسلسلي في الطراز. الرمزان العاشر والحادي عشر يمثلان، على التوالي، سنة إنتاج النموذج ورمز المصنع. يجب نقش رقم تعريف المركبة )VIN( باردا في مكون غير قابل للتفكيك للهيكل القاعدي للمركبة، وبشكل يكون غير معرض للتآكل ولا للاندثار بسبب حادث. ويجب أن يوضع بطريقة يمكن رؤيته دون تفكيك أي من المكونات الأساسية للمركبة بقراءته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 7 يمنح التعريف العالمي للمصنّع )WMI( لمصنعي المركبات من طرف إدارة المناجم، بالتعاون مع الهيئة ا لمختصة، وفقا للإجراءات والمقاييس المقررة. المادة 37 : يمكن المركبات المصنّعة أو المركبة في الجزائر، حيث لا يملك المصنّع/ المركب التعريف العالمي للمصنّع (IMW)، استبدال هذا الأخير بالرمز AMI (التعريف الجزائري للمصنّع). ويجب على المصنّع / المركّب أن يحصل على التعريف العالمي للمصنّع )WMI( الخاص به في أجل لا يتعدى سنتين (2) ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادة 38 : يمكن إعطاء أي مركبة في حالة جيدة للسير ليس لها رقم تعريف منقوش باردا و/أو ليس لها وثائق تعريف، وتم اقتناؤها عن طريق المزاد العلني، شيفرة تعريف خاصة. وتنجز هذه الشيفرة بعد الحصول على معلومات مُرضية لدى مصالح الأمن ومراقبة مطابقة المركبة. وتمنح هذه الشيفرة مصالح المناجم، بعد مراقبة مطابقة المركبة والحصول على المعلومات لدى المصالح المعنية للأمن الوطني. تتكون هذه الشيفرة من أحد عشر(11) رمزا (ZZZZYYXXIMA)، يُنقش باردا في الجهة المخصصة للمركبة لهذا الغرض وفي صفيحة المصنّع، وتحد من طرفيها برشام المناجم، حيث :
  • XX : يمثل رمز الولاية حيث تمت التسوية،
  • YY : مرجع سنة تسوية المركبة،
  • ZZZZ : رقم الترتيب من 0 إلى 9999، تمنحه مصلحة المناجم ويدوّن في سجل يخصص لهذا الغرض يرقم ويمضى عليه ويوضع على مستوى المديرية المكلفة بالمناجم للولاية. تحل الرموز الخمسة الأولى )AMIXX( محل طراز “مناجم”. وتحل الرموز الستة الأخيرة )YYZZZZ( محل الرقم التسلسلي للمركبة. المادة 39 : يجب على مصنّع المركبة حصر رقم تعريفها المنقوش باردا بشعاره. ويعمل خبير المناجم، بمناسبة أي إجراء مراقبة المطابقة لمركبة لها رقم تعريف غير محصور بشعار المصنع، على حصر هذا الرقم على طرفيه بنقش إما شعار المصنّع أو رشام المناجم. الفصل الخامس خبرة مطابقة المركبات المادة 40 : تنجز خبرة مطابقة المركبات على:
  • المركبات المسجلة في الجزائر والموجهة للبيع عن طريق المزاد العلني من طرف المصالح ا لمختصة،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 6 جمادى الأولى عام 1439 ه

  • المركبات ملك الأشخاص، الطبيعيين أو المعنويين، بطلب منهم. المادة 41 : ينجز خبرة مطابقة المركبات خبراء معتمدون من طرف الوزير المكلف بالمناجم في ميدان خبرة مطابقة المركبات. وتحدد كيفيات وشروط الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم. المادة 42 : تتوج خ برة مط ابقة المركبة بتقرير خبرة يسرد كل الوقائع والمعاينات التقنية، حسب النموذج المبيّن في الملحق السابع بهذا المرسوم. وتكون صفحة محضر الخبرة:
  • مشطوبة قطريا بخط أحمر متقطع وبظل أخضر،
  • ويوضع في زاويتيها الأفقيتين هلال ونجمة حمراوان. ويتخلل الهلال الأحمر هلال أخضر. المادة 43 : يعدّ تقرير الخبرة المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، في نسختين (2)، وتسلّم نسخة منه إلى الطرف الذي طلب إنجاز خبرة المطابقة. تلزم الوقائع والمعاينات المدونة في تقرير الخبرة مسؤولية الخبير الذي أعدها. الفصل السادس هيكلة المركبات المادة 44 : تنجز التعديلات على المركبات من طرف هيكلي، شخص طبيعي أو معنوي، يخضع للقانون الجزائري ومعتمد من طرف الوزير المكلف بالمناجم. وتحدد كيفيات وشروط الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم. المادة 45 : كل تعديل بارز بمركبة من شأنه تغيير شكلها أو مكوناتها الأصلية، يتطلب مراقبة مطابقة جديدة لدى خبير المناجم. ويجب ألاّ تمس التعديلات المنجزة على هيكل المركبة هيكلها القاعدي ولا أبعاد الحجم والأوزان طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 46 : يجب أن يستوفي كل تعديل في هيكل المركبة الشروط والمقتضيات والمقاييس المتعلقة بأبعاد الحجم والوزن والأمن والفعالية والرفاهية، وأن يضمن توزيعا جيدا للأثقال. المادة 47 : تتم مراقبة مطابقة مركبة خضعت لتعديل، زيادة على وثائق تعريف المركبة، على أساس مخطط تصميم الهيكلة وشهادة مطابقة التعديل يسلّمهما الهيكلي المعتمد. يحدد نموذج شهادة مطابقة التعديل في الملحق الثامن بهذا المرسوم. 24 يناير سنة 2018 م المادة 48 : يمكن الهيكلي المعتمد أن يشرع في تركيب و/ أو بناء و/أو تعديل الهياكل أو المركبات بدون محرك دفع، تهيأ إما لتجر أو لتحمل، وذلك لاستعمالها لأغراض بيانية. يقوم خبير المناجم بمراقب ة مطابقة هذه الهياكل أو المركبات ب دون محرك دفع حسب نفس الإجراءات المحددة في هذا المرسوم. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 49 : يقوم خبير المن اجم أو الخب ير المعت مد، بمن اسبة مراقب ة المطابق ة أو إج راء خبرة المطابقة على المركبات المسجلة سابقا إذا لاحظ أن الحم ولة الإجم الية الم رخصة أو الحم ولة الاجم الية الس ائ رة أو الح مولة المقيدة غ ير م دون ة في بطاقة التسجيل و/أو في صفيحة المصنّع، بتدوين هذه الحمولات، حسب الح الة، في محض ر المط ابقة أو في تقرير الخبرة، وفق ا لمواصف ات المصنّع، وذلك بهدف التسوية. المادة 50 : يتعيّن على الخبراء المعتمدين والهيكليين المعتمدين أن يرسلوا إلى إدارة المناجم تقريرا مفصلا في كل سداسي حول نشاطهم، مع إرفاقه، بنسخ من تقارير الخبرة وشهادات مطابقة الهيكلة التي تم إعدادها، حسب الحالة، بعد إجراء خبرة المطابقة أو التعديلات التي أجريت على المركبات. المادة 51 : ت ودع ملفات طلب ات الاعتمادات لإجراء خبرة مطابقة المركب ات وهيكل ة المركبات لدى لجنة تنشأ على مستوى إدارة المناجم. تحدد تشكيلتها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم. المادة 52 : لا يمكن قبول مركبة خضعت لتغيير محركها الأصلي الذي يشتغل بالبنزين إلى محرك ديزل لمراقبة المطابقة. المادة 53 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم. المادة 54 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى

6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 24 يناير سنة 2018 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة المناجم المصلحة : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الملحق الأول محضر مطابقة مركبة (بصفة انفرادية) رقم ……………………….. المؤرخ في : ………………………………………………. تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، فإنّ المركبة ذات المواصفات كما هي محددة أسفله، قد خضعت لمراقبة المطابقة على أساس الوثائق المقدمة من طرف …………………………………………………………… بالمكان ……………………………………………………… والتاريخ …………………………………………………… : الصنف : ……………………………..، النوع : ………………………………….، الطراز : …………………………………. رقم تعريف المركبة منقوش باردا ويتكون من سبعة عشر (17) رمزا :

  • طراز “مناجم” ب 9 رموز : ………………………………………………………………………………………………………
  • قسم تعريف المركبة (الرقم التسلسلي في الطراز) ب 8 رموز : ……………………………………………………… وأنها مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها للمصنّع. وللمواصف ات التقنية للم ذكرة الوصفية وشه ادة المطابقة تعليقات وآراء أخرى : …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… أطلع وصودق عليه وتم تسجيله خبير المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… أطلع وصودق عليه مسؤول المصلحة لإدارة المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… حرر ب ………………………، في ……………………………..

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 6 جمادى الأولى عام 1439 ه 24 يناير سنة 2018 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة المناجم المصلحة : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الملحق الثاني البطاقة التصحيحية للخصائص التقنية لمركبة رقم : …………… المؤرخ في : ……………………………. تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 ال ذي يح دد تنظ يم مراقبة مط ابقة المركب ات وكيفيات مم ارستها، قد تم إنج از مراقب ة المط ابقة بالمك ان ………………………………………………….. والت اريخ ………………………………………………………………. على المركبة حيث المواصفات والخصائص التقنية هي مبيّنة أسفله، وذلك على أساس الوثائق المقدمة………………………………………………………………………………………………………………………………………. التعريف : المصنّع : ………………………………………………….، المالك : ……………………………………………………………….. الصنف : …………………………………، النوع : ……………………………..، الطراز : ………………………………….. رقم التسجيل: ……………………………………، سنة أول استعمال في السير : ………………………………………… تسجيل العداد الكيلوميتري: …………………….، اللون : ……………………، حالة المركبة : …………………………… رقم تعريف المركبة منقوش باردا، يتكون من سبعة عشر (17) رمزا :

  • الطراز”مناجم” ب 9 رموز : ……………………………………………………………………………………………………..
  • قسم تعريف المركبة (الرقم التسلسلي في الطراز) ب 8 رموز: …………………………………………………………. أخرى : الطاقة الإدارية (حصان) : ………………………………….. عدد مقاعد الجلوس : ………………………………………….. عدد المحاور (الأجزاع)/العجلات : ………………………….، وضع عجلات الدفع : ………………………………………….. الطول الإجمالي : ………………….، العرض الإجمالي : …………………….، الارتفاع الأقصى : ……………………….. الحمولة الإجمالية المرخصة : ……………..، الحمولة الاجمالية السائرة : …………….، الحمولة المقيدة : …………….. نوع المحرك : ……………، الصنف : ………………، عدد الأسطوانات : …………، حجم الأسطوانات (سم 3) : ………… الوقود المستعمل : ……………………………………، نوع تغذية المحرك : …………………………………………………… علبة السرعات : ………………………………………، نوع نقل السرعات/العجلات : ……………………………………… تعليقات وآراء أخرى : …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. أطلع وصودق عليه وتم تسجيله خبير المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… حرر ب ………………………، في ……………………………..

6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11 24 يناير سنة 2018 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة المناجم المصلحة : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الملحق الثالث رخصة المطابقة لوضع حيّز السير مركبة - صهريج ناقلة للوقود أو للمواد الخطرة رقم : …………… المؤرخ في : ……………………………. تطبيقا لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، وبناء على بطاقة التسجيل رقم ……………………………………….. الصادرة بتاريخ …………………………………. وبناء على شهادة التأمين رقم ………… المؤرخة في ………………………. صالحة إلى غاية ……………………………. وبناء على تقرير المعاينة الداخلية والخارجية المعدة من طرف …………………………………………………………….. وبناء على شهادة التعبئة/المعايرة المعد من طرف ……………………………………………………………………………. وبناء على محضر المراقبة التقنية رقم ………… المؤرخ في ……………………. صالح إلى غاية …………………….. يشهد خبير المناجم بأن المركبة - الصهريج الناقلة للوقود(1) أو للمواد الخطرة(1)، ملك ل ……………………………. ذات المواصفات الآتية :

  • صنف المركبة (الصهريج) : ……………………………………….، النوع : ………………………………………………..،
  • رقم التسجيل : ………………………………..، سنة أول استعمال في السير : …………………………………………
  • الطراز “مناجم” : ……………………..، قسم تعريف المركبة (الرقم التسلسلي في الطراز) …………………………
  • الحمولة الإجمالية المرخصة : …………….، الحمولة الإجمالية السائرة : …………….، الحمولة المقيدة : ……………
  • حجم الصهريج (م 3) : …………….، الضغط الفعلي (البار) : …………….، عدد أقسام الصهريج : ……………………
  • تعليقات وأراء أخرى : ………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. مطابقة للمواصفات التقنية والتنظيمية، وهي جاهزة للسير عبر الطرق. أطلع وصودق عليه وتم تسجيله خبير المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… حرر ب ………………………، في …………………………….. (1) : أشطب العبارة غير اللائقة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 6 جمادى الأولى عام 1439 ه 24 يناير سنة 2018 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة المناجم المصلحة : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الملحق الرابع شهادة الموافقة على الملف التقني لنموذج أو طراز نموذجي لمركبات جديدة رقم : ش.ت.م.ت / …………… مرجع : المؤرخ في : …………………………….

  • طلب الموافقة على الملف التقني رقم : ………………… المؤرخ : ………………………………………………………….
  • الفاتورة رقم : ……………………………………………………………………………………………………………………. تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، فإنّ خبير المناجم، بعد دراسة الطلب المقدم من طرف المصنّع/الوكيل ……………………………………………..، صاحب الاعتماد رقم ……………… المؤرخ في …………………………………..، من أجل الحصول على شهادة الموافقة على الملف التقني لنموذج المركبة أو طراز نموذجي لمركبات جديدة ذي الخصائص الآتية :
  • الصنف : …………………، النوع : …………………، الطراز : …………………….، الهيكل : ……………………….
  • التعريف العالمي للمصنّع )WMI( : ………………………………………………………………………………………….،
  • الطراز “مناجم” 9( رموز) : …………………………………………………………………………………………………..،
  • قسم تعريف المركبة (الرقم التسلسلي في الطراز 8 رموز) : …………………………………………………………..،
  • نوع ورقم المحرك : ………………………………………………………………………………………………………………. يشهد أن النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات المعمول بها. أطلع وصودق عليه وتم تسجيله خبير المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… كما هو موصوف في الملف التقني، مطابق للأحكام التنظيمية أطلع وصودق عليه مسؤول المصلحة لإدارة المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… حرر ب ………………………، في ……………………………..

6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 13 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة المناجم المصلحة : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الملحق الخامس محضر مطابقة نموذج أو رقم ……………… المؤرخ طراز نموذجي لمركبات جديدة في : ……………………………. شهادة الموافقة على الملف التقني رقم ……………………. مؤرخة في …………………………………… تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 ال ذي يح دد تن ظيم م راقبة مط ابق ة المركب ات وك يفي ات م م ارستها، تبيّن المعاينات والت دقيقات التي تمت على أس اس طلب المصنّع/الوكيل المعتمد ………………………، بالمكان ………………………………………….. والتاريخ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. بأن المركبة المقدمة كنموذج أو كطراز نموذجي، ذات المواصفات التقنية الآتية : الصنف : ……………………………..، النوع : …………………………………، الطراز : ……………………………….. رقم تعريف المركبة منقوش باردا ويتكون من سبعة عشر (17) رمزا :

  • طراز “مناجم” ب 9 رموز : ………………………………………………………………………………………………………
  • قسم تعريف المركبة (الرقم التسلسلي في الطراز) ب 8 رموز : ………………………………………………………… مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها وللمواصفات التقنية للمذكرة الوصفية وشهادة المطابقة للمصنّع. تعليقات وأراء أخرى : …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… أطلع وصودق عليه وتم تسجيله خبير المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… أطلع وصودق عليه مسؤول المصلحة لإدارة المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… حرر ب ………………………، في ……………………………..

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 6 جمادى الأولى عام 1439 ه 24 يناير سنة 2018 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة المناجم المصلحة : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الملحق السادس شهادة المطابقة لعينات المركبات رقم ………….. المؤرخ في : ………………… اسم الوكيل/المصنّع أو ممثله المؤهل قانونا : …………………………………………………………………………………. مراجع محضر مطابقة النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات : ………………………………………………………. المكان الذي تمت فيه المراقبة : ………………………… التاريخ : …………………………………………………………… مرجع الاعتماد للوكيل المعتمد/المصنّع : ……………………………………………………………………………………….. الصنف : ………………………….. النوع : …………………………………………الطراز : ……………………………….. رقم التعريف : طراز “مناجم”: …………………… قسم تعريف المركبة (الرقم التسلسلي في الطراز) : ……………. الهيكل : ………………………………………………………………………………………………………………………………. الطاقة : ………………………………………………………………………………………………………………………………. القوة : ………………………………………………………………………………………………………………………………… عدد المقاعد : …………………………………………………………………………………………………………………………. الحمولة الإجمالية المرخصة : ……………………………………………………………………………………………………… الحمولة الإجمالية السائرة : ……………………………………………………………………………………………………… الحمولة المقيدة : ……………………………………………………………………………………………………………………. تعليقات وآراء أخرى : …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… حرر ب ……………………………………….، في : ……………………………………………………………………………… خبير المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… أطلع وصودق عليه من طرف مسؤول المصلحة لإدارة المناجم (اللقب والاسم والإمضاء والختم) ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 15 24 يناير سنة 2018 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة المناجم الملحق السابع اسم الخبير المعتمد : ……………………………………………………………………………………………………………….. مراجع الاعتماد : …………………………………………………………………………………………………………………… اسم مالك المركبة أو ممثله : ……………………………………………………………………………………………………… المكان الذي تمت فيه الخبرة : ……………………………………. التاريخ ………………………………………………… تقرير خبرة مطابقة مركبة رقم ……………. المؤرخ في : …………………………….. تطبيقا لأحك ام مرسوم التنفيذي رقم 18-05 الم ؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 ال ذي يح دد تنظيم م راقبة مط ابقة المركب ات وكيفي ات مم ارستها، ق د قمت بإنج از خب رة المط ابقة على الم ركبة ذات المواصفات والخصائص التقنية كما ه ي مبينة أسفله، وذلك على أس اس ال وثائق المقدمة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. التعريف : المصنّع : ……………………………………………………………………………………………………………………………..، الصنف : ………………………………، النوع : ……………………………….، الطراز : …………………………………… رقم التسجيل : ……………………………………..، سنة أول استعمال في السير: ………………………………………. تسجيل العداد الكيلوميتري : ……………….، اللون : ……………………، حالة المركبة : ……………………………….. رقم تعريف المركبة منقوش باردا، يتكون من سبعة عشر (17) رمزا : الطراز “مناجم” ( 9 رموز) : ……………………………………………………………………………………………………..، قسم تعريف المركبة (الرقم التسلسلي في الطراز 8 رموز) : ……………………………………………………………… الطاقة الإدارية (حصان) : …………………………………..، عدد مقاعد الجلوس : ………………………………………… عدد المحاور (الأجزاع) / العجلات : ………………………………، وضع عجلات الدفع : ……………………………………. الطول الإجمالي : ………….، العرض الإجمالي : ………………………………، الارتفاع الأقصى: ………………………. الحمولة الإجمالية المرخصة: ……………، الحمولة الإجمالية السائرة: ……………، الحمولة المقيدة: ……………. نوع المحرك : ………….، الصنف : ………………، عدد الأسطوانات : …………..، حجم الأسطوانات (سم 3) ………….: الوقود المستعمل : …………………………………………، نوع تغذية المحرك : ……………………………………………… علبة السرعات : ………………………………….، نوع نقل السرعات/العجلات : ………………………………………….. تبيّن المعاينات والتدقيقات التي قمت بها أن المركبة المقدمة لخبرة المطابقة :

  • خضعت (1) / لم تخضع(1) لتحويل في الهيكل القاعدي و/أو في الهيكل بإمكانه تغيير حالتها بالنسبة للأحكام والخصائص التقنية والتنظيمية،
  • مطابقة(1) / غير مطابقة(1) للخصائص التقنية المذكورة أعلاه وللتنظيم المعمول به،
  • نتائج المعاينات والتدقيقات : …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. تعليقات وآراءأخرى : ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. أطلع وصودق عليه وتم تسجيله الخبير المعتمد / اللقب والاسم والإمضاء والختم ……………………………………………………… ……………………………………………………… حرر ب ………………………، في …………………………….. (1) : أشطب العبارة غير اللائقة.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 6 جمادى الأولى عام 1439 ه 24 يناير سنة 2018 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة المناجم الملحق الثامن شهادة مطابقة مركبة مهيكلة رقم : ……………….. المؤرخ في : ……………………………. رقم الاعتماد : ………………… مؤرخ في : ……………………………………………….. تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، وبناء على طلب إجراء هيكلة المركبة، المقدم من طرف : …………………………………المؤرخ في……………………… وبناء على بطاقة تسجيل المركبة رقم ……………………………. الصادرة بتاريخ ……………………………………. وبناء على شهادة التأمين رقم ………………… المؤرخة في ……………………….. صالحة إلى غاية ………………….. يشهد الهيكلي المعتمد أن المركبة ذات المواصفات الآتية : الصنف : ………………..، النوع: ………………….، الطراز : …………………، الهيكل : ………………………………… رقم التسجيل : ……………………………………، سنة أول استعمال في السير : ……………………………………….. تعريف المركبة : الطراز “مناجم” : ……………………، قسم تعريف المركبة (الرقم التسلسلي في الطراز) …………………………….. الحمولة الإجمالية المرخصة : ……………..، الحمولة الإجمالية السائرة : ……………….، الحمولة المقيدة : ………….. تعليقات وآراء أخرى : ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. قد تمّت هيكلتها : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. طبيعة المواد المستعملة في تعديل المركبة : ………………………………………………………………………………….. كيفية التوصيل والتثبيت : ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. خصائص وأبعاد وأوزان المركبة المهيكلة : ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. الهيكل الجديد للمركبة : ………………………………………………………………………………………………………… وقد بقيت مطابقة للتنظيم المعمول به ولمواصفات المصنّع وكذا لمقاييس السلامة والفعالية والرفاهية، وهي جاهزة للسير عبر الطرق. اللقب والاسم والختم وإمضاء الهيكلي المعتمد ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… حرر ب ………………………، في ……………………………..

6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-41 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن حل المؤسسة العمومي ة ذات الطابع الصناعي والتج اري “حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل، لا سيما المواد 55 و 56 و 57 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-46 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لحديقة التسلية ويغير تسميتها إلى “حديقة الحيوانات والتسلية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-33 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 والمتضمن تسمية حديقة الحيوانات والتسلية ب”حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني” المسيرة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-46 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يترتب على الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : أ - إعداد : 1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعم ول بها، لجنة خاصة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية. يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية. 2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 6 جمادى الأولى عام 1439 ه ب - تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أدناه. المادّة 3 : تحول ممتلكات وحقوق والتزامات المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية “شركة الاستثمار الفندقي” حسب الأشكال والإجراءات المقررة في هذا ا لمجال. يحوّل تسيير الممتلكات التابعة للأملاك العمومية، الذي كانت تتولاه المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني” المحلة، إلى شركة الاستثمار الفندقي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : تتكفل شركة الاستثمار الفندقي بمستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة وفق الأحكام التي تسيرها. 24 يناير سنة 2018 م تبقى حقوق والتزامات هؤلاء المستخدمين خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وإلى غاية تاريخ الانتهاء من عملية التحويل. المادّة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيم ا أحكام الم رس وم التنفي ذي رقم 95-46 المؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لحديقة التسلية ويغير تسميتها إلى “حديقة الحيوانات والتسلية”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 2017 - .2018 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يعيّن العسكريون الع امل ون في الج يش ال وطني الشعبي، الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى الم حاكم العسكرية للسنة القضائية 2017-2018 : 1 — حمادي بن عيسى 13 — سعدي نوفل 25 — كموش رمزي 2 — بكوش علي 14 — مواهبة يوسف 26 — بركاني سمير 3 — فكان حميد 15 — رابحي عز الدين 27 — نويري سفيان 4 — بوعافية بلقاسم 16 — زدوري أحسن 28 — مخلوف محسن 5 — سرير أوعمر 17 — قوارطة رياض 29 — ملحة عمر 6 — معالي سليمان 18 — خفاش محمد 7 — حسنات بلقاسم 19 — زاوي صالح 30 — بوقرقور فتحي 31 — نايت مولود سمير 8 — تفاحي العيد 20 — بوزغاية رياض 32 — خلايفية بلال - علاء الدين 9 — بوكلتوم جيلالي 21 — دليس سامي 10 — عدالة عبد الرحمان 22 — الحسين عادل 11 — شاشو عبد اللطيف 23 — فاسخ حكيم 33 — قادي شكري 34 — ملهاق نبيل 35 — خياري بلال 12 — ناصري محمد 24 — درداش سميح 36 — ناصري محمد باديس

6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة 24 يناير سنة 2018 م 37 — بوراس عبد الوهاب 78 — 38 — دعماش أمين 79 — 39 — خير الدين علاء 80 — 40 — الزدامي الصديق 81 — 41 — جدعي العربي 82 — 42 — بوساحة العربي 83 — 43 — بورنان مراد 84 — 44 — طاهري أمحمد 85 — 45 — جوادة رياض 86 — 46 — سلام رضا 87 — 47 — عمران نصر الدين 88 — 48 — عمراني مداني 89 — 49 — عبدي جلول 90 — 50 — رزايقية رياض 91 — 51 — بن زرافة الهادي 92 — 52 — بن يطو مجيد 93 — 53 — ربيع شريف 94 — 54 — حلاس عياشي 95 — 55 — لعمراوي محمد 96 — 56 — سمارة مصطفى 97 — 57 — بن سلايم جمال 98 — 58 — مستوري مصطفى 99 — 59 — بلوم فتحي 100 — 60 — طالبي عمر 101 — 61 — بوشخشوخة عمار 102 — 62 — طيبي محمد 103 — 63 — لبشاقي مراد 104 — 64 — بن زيان نصر الدين 105 — 65 — بومعزة عماد الدين 106 — 66 — قدادرية عبد العالي 107 — 67 — نواري عبد القادر 108 — 68 — حميداني حكيم 109 — 69 — شرواق جيلالي 110 — 70 — قبايلي صالح 111 — 71 — لوصيف اسامة 112 — 72 — عمروش عبد الحليم 113 — 73 — منصر عراسة 114 — 74 — جباري عبد الرحمان 115 — 75 — مجقال عبد الرحمان 116 — 76 — حمادوش مليك 117 — 77 — شعبان نور الدين 118 — الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 19 كرمة مختار 119 — بلعباس عمر براهيتي كمال 120 — مرسلي عبد القادر بوداني محمد 121 — شوبان صديق لحسايني يحي 122 — بن سماعين عبد القادر شريفي عبد القادر 123 — دافير منصور بوتمزين الحاج 124 — حجيرة محمد عواج محمد 125 — بن قسمية عبد القادر محمد بن عبد المالك أحمد 126 — علي حيمود محمد بن علي توفيق 127 — بومعيزة شفيق بن عنتر خالد 128 — حمروني أحسن رمادنية محمد 129 — بوريش مختار بو الزيت محمد 130 — غربي نور الدين بن عودة رشيد 131 — بوقرن رضوان مقراني مصطفى 132 — زعبوب أحمد جبارة فيصل 133 — بوغواص عبد الحق كحل السنان صوفيان 134 — شوط بن شرقي حدادين رياض 135 — سامي أحمد يوسفي عبد الجليل 136 — شنوف لزرق يوسف نايت حمود إسلام 137 — خرشوش شمس الدين معدادي عز الدين 138 — بوراس عبد المجيد بوقندورة أسامة 139 — جوادي السبتي فكراش محمد 140 — بوحلالة محمد بن ثابت عبد الرحمان 141 — بن عمار بلقاسم علوش محمد 142 — بن جبار بركان حمدود بوبكر 143 — مصابحية نوي رضوان عبد المؤمن 144 — قوعيش حاج خلاف علي 145 — بن ترسية عبد الحليم رزيقة عبد الله 146 — بولبنان أحسن يبدري بومدين —147 عجيمي توفيق ومان فؤاد 148 — باسطي أحمد بوزار عبد القادر 149 — بغدادي بن عطية تواتي زموري محمد 150 — خداوي بلقاسم عبد القادر ناهي أحمد 151 — راشد ميلود بوشندي الطاهر 152 — قاضي داود بوشريط محمد 153 — قندوزي الطاهر بن طرات قدور 154 — حساين زين الدين قليل لخضر 155 — عكسة حكيم عصمان الحو بن ذهيبة منير 156 — خلايفية عبد اللّه دلال عمر 157 — غضابنة ياسين كرادرة سعيد 158 — رماش كمال خلاف حسان 159 — غولي عزالدين

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 6 جمادى الأولى عام 1439 ه 160 — الكنز محمد رياض 201 — 161 — بن عون عمار 202 — 162 — سالم عبد الغني 203 — 163 — بوفولة سفيان 204 — 164 — بوحوش فارس 205 — 165 — عمرون عبد الوهاب 206 — 166 — صفوان فتاح 207 — 167 — لفقير سليمان 208 — 168 — بخديجة محمد الصادق 209 — 169 — بن لولو حمزة 210 — 170 — حريشة عبد اللّه 211 — 171 — بوشريط عمر 212 — 172 — مانع سفيان 213 — 173 — العرباوي زكرياء 214 — 174 — حملاوي صدام 215 — 175 — بركة علاء الدين 216 — 176 — غماز الطاهر 217 — 177 — بحري عبد الرحمان 218 — 178 — منصري سمير 219 — 179 — سعيداني مصطفى 220 — 180 — تومي محمد الصالح 221 — 181 — زياني عبد القادر 222 — 182 — بن دحو عبد الكريم 223 — 183 — درارجية الناصر 224 — 184 — سليمي لخضر 225 — 185 — تامن موسى 226 — 186 — بوغابة هشام 227 — 187 — أكساس فريد 228 — —188 بن عودة عبد القادر 229 — 189 — شتيوي جمال 230 — 190 — سعدي عبد الحق 231 — 191 — بوراس جمال 232 — 192 — لحمر صلاح الدين 233 — 193 — العمري عماد 234 — 194 — عوراي العربي 235 — 195 — ملكي بشير 236 — 196 — صادق مسعود 237 — 197 — بوسرية عبد الرزاق 238 — 198 — بلعباسي محمد 239 — 199 — بعداش طارق 240 — 200 — يحياوي نور الدين 241 — 24 يناير سنة 2018 م بلعيد الطاهر 242 — رميكي مختار الأسد زمعلاش محمد أواري 243 — ناصر الباهي بوعلي حسن 244 — بوعناني نعيم العقون سمير 245 — رزيق جموعي علوي صابر 246 — بخوش عصام عفاجن إسماعيل 247 — مرواني علي بن عباس محمود 248 — قادري عمر بن يوب السعيد 249 — قطوش رابح زيدي العيد 250 — بوزيان يزيد ترايعية الزين 251 — بلعيدي توهامي بولحبال نجم الدين 252 — شلي الطاهر بن ابراهيم عبد الرحمان 253 — عمايرية خير الدين بن طاطا علي 254 — بوكوف عبد العزيز حركات حليم 255 — فراحتية عبد العزيز عميرات محمد رضا 256 — شارف أحمد صيقع عمر 257 — سحنون أحمد عطوي سفيان 258 — ديدة فتحي بوزيدي سليم 259 — فراح فؤاد سحوان ياسين 260 — بوزايدي منير بن يمينة سهيل 261 — كريامية رضا بوجاجة كمال 262 — نوارة حسين بن فوغال عبد الرزاق 263 — عمي سالم بوذراع فاتح 264 — لغميزي سمير عبدلي خير الدين 265 — فنشوش مصعب بوكبير عبد الحفيظ 266 — بلقاسم محسن بويزار عبد الحميد فضلاوي مبارك 267 — نيغات عزوز عميروش عبد النور 268 — فرحاتي مراد غربي الزين 269 — بربرة ياسين بخبخ بادر 270 — كشريد سفيان طرابلسي زوبير 271 — بن عائشة العجال هباشي رضا 272 — خلايفية ناصر جعوط رضوان 273 — رابحي أبو بكر الصديق مصباحي عادل 274 — بوفاتح زهير بوعزيد فاروق 275 — حاج عمارة محمد علي العرنان رابح 276 — كرانيف مصطفى دردور لهلالي 277 — مزياني إلياس بونور مراد 278 — جميات موسى سيسطة سمير 279 — حسين بن زيان بلحاج سماعلي سعيد 280 — صادوق صدام بن اسباع محمد الطاهر 281 — داد محمد.

6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2018 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1439 الم وافق 5 نوفمب ر سنة 2017، يحدّد التنظيم ال داخلي للمرك ز ال وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضم ن تحويل المركز الوطني للدراسات الت اريخية إلى م ركز وطني للبح وث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يح دّد الق انون الأس اسي النموذجي للمؤسسة العم ومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 21 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. المادة 2 : تحت سلطة الم دي ر، ال ذي يس اعده مدير مساعد وأم ين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومحطات تجريبية. المادة 3 : تتك ون الأقسام التقن ية وع ددها اثنان (2) من :
  • قس م العلاق ات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
  • قسم التجهيزات العلمية وتسيير مشاريع البحث. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
  • المبادرة بأنشطة قصد تفعيل التعاون العلمي على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاص المركز،
  • ترقية الإعلام العلمي والتقني في مجال تدخل المركز،
  • ترقية تعميم نتائج البحث وتثمينها،
  • وضع نظام ملائم للمحافظة على الأرشيف العلمي والرقمني للمركز،
  • اقتراح التدابير التي ترمي إلى تطوير أنشطة التكوين عن طريق البحث بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي وتنفيذها. ينظم هذا القسم في مصلحتين (2) :
  • مصلحة العلاقات الخارجية والمنشورات وتثمين نتائج البحث،
  • مصلحة التوثيق العلمي وأنظمة المعلومات التقنية والعلمية. المادة 5 : يكلف قسم التجهيزات العلمية وتسيير مشاريع البحث بما يأتي :

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 6 جمادى الأولى عام 1439 ه

  • مركزة طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث وإعداد ومتابعة تنفيذ برنامج التجهيزات العلمية للمركز ذات الصلة بهياكل بحث المركز المعنية،
  • ضمان صيانة وحفظ العتاد العلمي والتكنولوجي الموضوع تحت تصرف هياكل بحث المركز،
  • حفظ وترميم المجموعات العلمية والمرقمنة وضمان الوصول إليها. ينظم هذا القسم في مصلحتين (2) :
  • مصلحة التجهيزات العلمية والتكنولوجية،
  • مصلحة حفظ وترميم المجموعات العلمية والصور المرقمنة وتسييرها. المادة 6 : تكلف المصالح الإدارية، تحت سلطة الأمين العام، بما يأتي :
  • إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
  • ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
  • إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
  • إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
  • مسك المحاسبة العامة للمركز،
  • ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
  • ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
  • ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
  • مسك دفاتر الجرد للمركز،
  • ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. تنظم المصالح الإدارية وعددها ثلاث (3) في :
  • مصلحة المستخدمين والتكوين،
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة،
  • مصلحة الوسائل العامة. يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. 24 يناير سنة 2018 م المادة 7 : تتكون أقسام البحث، وعددها خمسة (5) مما يأتي :
  • قسم الثقافات والمجتمع والإقليم وديناميكية التعمير خلال عصور ما قبل التاريخ وفجر التاريخ،
  • قسم الإنسان والمحيط خلال عصور ما قبل التاريخ وفجر التاريخ،
  • قسم التراث الثقافي والثقافة المعاشة وإنتاج المعاني،
  • قسم النمط المعيشي واللغات والمعرفة وفن المهارات،
  • قسم الديناميكية الثقافية في التاريخ ومصادر كتابة تاريخ الجزائر. المادة 8 : يكلّف قسم الثقافات والمجتمع والإقليم وديناميكية التعمير خلال عصور ما قبل التاريخ وفجر التاريخ، بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول :
  • الثقافات المادية وجمع تحف ما قبل التاريخ ومناهج العمل،
  • السلوكات المعيشية،
  • التعابير الرمزية والممارسات الطقوسية،
  • فضاءات وأنظمة شغل الأقاليم وديناميكية التعمير،
  • الفنون وعلم آثار الجداريات وأساليب العرض،
  • طرق الدفن وعلم الآثار الجنائزية. المادة 9 : يكلّف قسم الإنسان والم حيط خلال عصور ما قبل التاريخ وفجر التاريخ، بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول :
  • بيولوجية الإنسان وتطور الإنسان البيدائي،
  • تحركات المجموعات الساكنة،
  • إعادة تشكيل المواد الحية ونظام الزمن الجيولوجي الرابع،
  • عملية تكوين مواقع ما قبل التاريخ وتطويرها. المادة 10 : يكلّف قسم التراث الثقافي والثقافة المعاشة وإنتاج المعاني بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول :

6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2018 م

  • البحث والدراسات والتحاليل الثقافية والفنية والرمزية في ميادين إنتاج المعاني والتعابير والكلام القصصي لمجموعة الفئات في الجزائر والبلدان المغاربية. المادة 11 : يكلّف قسم النمط المعيشي واللغات والمعرفة وفن المهارات بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول : – البحث والدراسات والتحاليل الثقافية والفنية والرمزية في ميادين الإنتاج والمعاني الإدراكية النظ رية (المهارة وال دوكسة) والتج ريبية (المهارة والبراكسة) فيما يخص توزيع العمل في المحيط الريفي والحضري ف ي الجزائر والبل دان المغاربية. المادة 12 : يكلّف ق سم الديناميكية الثقافية في التاريخ ومصادر كتابة تاريخ الجزائر بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول :
  • التحليل التاريخي للديناميكية الثقافية من أجل بناء كتابة تاريخ الجزائر،
  • إدماج معطيات العلوم الإنسانية ضمن كتابة تاريخ الجزائر،
  • المقاربة النقدية للمصادر والمصادر الأرشيفية. المادة 13 : الم حطة التجريبية المنشأة طبقا لأحك ام الم ادة 34 (الفق رة 3) من الم رسوم التنفيذي رق م 11-396 الم ؤرخ في 28 ذي الحج ّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير وتتكون من مصلحتين إلى ثلاث (3) مصالح. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1439 الموافق 5 نوفمبر سنة .2017 وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 23 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 25 أكتوبر سنة 2017، يع دل الق رار المؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تع يين أعض اء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس. بموجب ق رار م ؤرّخ في 4 صف ر عام 1439 الموافق 25 أكت وبر سنة 2017، تع دّل القائمة الاسمية لأعضاء مجل س إدارة المعه د الجزائ ري للتقييس الم حددة في الق رار المؤرخ في 27 مح رم عام 1437 الموافق 10 نوفمب ر سن ة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس، المعدل، كما يأتي : -“ (……………….. بدون تغيير)…………………….
  • …………………….(بدون تغيير)…………………..
  • سلام هجيرة، ممثلة وزير المالية، عضوا، ……………..(الباقي بدون تغيير)……………….”. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1439 الموافق 15 أكتوبر سنة 2017، يجعل منهج تحضير عينة توابل مطحونة قصد التحليل، إجباريا. إنّ وزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغ ش، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 6 جمادى الأولى عام 1439 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى ع ام 1438 الموافق 7 فبراير سن ة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المع دل والمتمم والم ذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحضير عينة تواب ل مطحونة قصد التحليل، إجباريا. المادة 2 : من أجل تحضير عينة توابل مطحونة قصد التحليل، تُلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1439 الموافق 15 أكتوبر سنة .2017 محمد بن مرادي الملحق منهج تحضير عينة توابل مطحونة قصد التحليل 1 - مجال التطبيق : يُحدد هذا المنهج تقنية تحضير عيّنة مطحونة من التوابل قصد التحليل انطلاقا من عينة موجهة للمخبر. لكن وبسبب عدد وتنوع التوابل، يمكن أن يكون ضروريا في بعض الحالات الخاصة كصلابة التوابل ونسبة عالية من الماء ومن الزيوت الأساسية أو المادة الدسمة، استعمال طريقة عمل خاصة أو اختيار منهج آخر مناسب. عند استعمال طريقة عمل خاصة أو أي تغيير في طريقة العمل يشار إليه في المنهج المتعلق بالتابل المعني. 24 يناير سنة 2018 م .2 المبدأ : سحق عينة المخبر الممزوجة مسبقا حتى الحصول على حجم من أجزاء محدد في المنهج المتعلق باقتطاع عينات التابل المعني. في حالة عدم تحديد حجم الأجزاء، يؤخذ 1 ملم كحجم لهذه الأخيرة. .3 التجهيزات : 1.3 جهاز سحق :
  • مصنوع من مادة لا تمتص الرطوبة،
  • سهل التنظيف وله أدنى فراغ،
  • يسمح بسحق سريع ومتجانس بدون إحداث تسخين محسوس، مع تجنب الاتصال مع الهواء الخارجي قدر الإمكان،
  • يمك ن ضبطه بح يث نتحص ل ع لى حجم أج زاء مح دد في المنهج المتعلق بالتابل المعني. في حالة عدم تحديد حجم الأجزاء، يؤخذ 1 ملم كحجم لهذه الأخيرة. 2.3 وعاء للعينة : نظيف وجاف غير نفوذ مصنوع من الزجاج أو من أي مادة أخرى مناسبة لا تؤثر على العيّنة، ويسع كمية العينة المطحونة بصفة كاملة تقريبا. .4 طريقة العمل : .4 1 تستعم ل عينة المخبر المتحصل عليه ا حسب منهج التحليل المتعلق باقتطاع عينة التابل المعني. .4 2 تمزج العينة الموجهة للمخبر بعناية وتطحن كمية قليلة من هذه العينة باستعمال جهاز السحق )1.3( ويتم التخلص منها. .4 3 تُطحن بصفة سريعة كمية من العينة تكون أكبر بقليل من تلك اللازمة لإجراء التحاليل للحصول على أجزاء ذات أحجام محددة في المنهج المتعلق بالتابل المعني. في حالة عدم تحديد حجم الأجزاء، يؤخذ 1 ملم كحجم لهذه الأخيرة. ملاحظة : يُجتنب السخونة المفرطة للجهاز أثناء عملية الطحن. تُمزج بعناية لاجتناب تكوّن طبقات، وتسكب الكمية المطحونة في وعاء العينة )2.3( المجفف مسبقا ويغلق مباشرة.

6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2018 م قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يجعل منهج تحديد الرماد الكلي في التوابل، إجباريا. إنّ وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد الرماد الكلي في التوابل، إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة الرماد الكلي في التوابل، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجّزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 3 صف ر عام 1439 الم وافق 24 أكتوبر سنة .2017 محمد بن مرادي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 25 الملحق منهج تحديد الرماد الكلي في التوابل .1 مجال التطبيق : يصف هذا المنهج تقنية تحديد الرماد الكلي في التوابل. .2 التعريف : في مفهوم هذا المنهج، يعرف ب : 1.2 الرماد الكلي في التوابل : البقايا المتحصل عليها بعد الحرق في درجة حرارة 550 °م ± 25 °م في الشروط المحددة في هذا المنهج ويعبر عنها بالنسبة الكتلية. 2.2 ماء من النوعية 3 : ماء م وجه للاستعمالات التحليلية المألوفة. يمكن تحضيرها بالتقطير العادي لماء الحنفية، أو ب نزع المعادن أو عن طريق الأسموز العكسي. .3 المبدأ : تهدم المواد العضوية بتسخين عينة التجربة في درجة حرارة 550 °م ± 25 °م حتى الحصول على كتلة ثابتة. .4 الكواشف : يستعمل فقط ماء من نوعية 3 .)2.2( .5 التجهيزات : الأجهزة المتداول استعمالها في ا لمخبر، ولا سيما ما يأتي : 1.5 كبسولة ذات قاع مسطح، سعتها تتراوح من 50 ملل إلى 100 ملل من البلاتين أو من الكوارتز أو من الخزف أو من مواد أخرى غير قابلة للتلف في شروط التجربة. 2.5 صفيحة تسخين كهربائية أو سطح تسخين. 3.5 فرن كهربائي ذو مسخنة مضبوط في درجة حرارة 550 °م ± 25 °م. 4.5 جه از ن ازع الرطوبة مزود بعامل مجفف فعّال. 5.5 ميزان تحليلي باستطاعته الوزن بتقريب 0,0001 غ.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 6 جمادى الأولى عام 1439 ه 6.5 حمام مائي. .6 اقتطاع العينة : يجب أن تكون العينة ممثلة حقا، غير متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين. .7 طريقة العمل : 1.7 تحضير عينة التجربة : لتحضير عينة التجربة، يستند إلى المنهج المحدد في التنظيم المعمول به والمتعلق بتحضير عينة توابل مطحونة قصد التحليل. 2.7 تحضير الكبسولات : تسخن الكبسولات )1.5( خلال ساعة واحدة في فرن كهربائي ذي مسخنة )3.5( مضبوطة في درجة حرارة 550 °م. وبعد التبريد في جهاز نازع الرطوبة )4.5( حتى درجة ال وسط، ثم ت وزن ه ذه الكبس ولة بتقريب 0,5 ملغ ( 1 .)m 3.7 التحديدات : ت وزن بواسطة ميزان تحليلي )5.5( بتقريب 0,0001 غ، 2 غ من عينة المخبر في كبسولة )1.5( المحضرة مسبقا حسب )2.7( ( )m2 تسخن الكبسولة ف وق صفي حة تسخ ين كهرب ائية أو سطح تسخين )2.5( حتى الاحتراق الكلي لعينة التج ربة. تسخن بعد ذلك ف ي فرن كه ربائي ذي مسخنة )3.5( مضبوطة في درجة حرارة 550 °م. تسحب الكبسولة من الفرن بعد ساعتين بالتقريب ثم بعد تبريدها، يتم ت رطيب ال رماد بالماء ثم يج فف فوق حمام مائي )6.5( وبع د ذلك فوق صفي حة تسخ ين كه ربائية .)2.5( تسخن من جديد في فرن كهربائي ذي مسخنة )3.5( مضبوطة في درجة حرارة 550 °م حتى الحصول على كتلة ثابتة. يبرد في جهاز نازع الرطوبة )4.5( ويوزن بتقريب في 0,0001 غ ( .)m3 تعاد عمليات التسخين والتبريد في جهاز نازع الرطوبة )4.5( والوزن حتى لا يتعدى الفرق بين وزنين متتالين 0,0005 غ. 24 يناير سنة 2018 م ملاحظة : يمكن الاحتفاظ بالرماد الكلي من أجل تحديد الرماد القابل للذوبان في الحمض. .8 التعبير عن النتائج : 1.8 تحسب نس بة الرماد الكلي ( wTA ) المعبر عنه ا بالنسبة المائ وية، عن طري ق المعادلة الآتية : 1 m - 3 m 100% x = wTA m - m2

حيث : m : كتلة الكبسولة وهي فارغة بالغرام، متحصل

عليها في (7.2)، m2 : كتلة الكبسولة وعينة التجربة بالغرام، 3 m : كتلة الكبسولة والباقي المتحصل عليها أثناء التحديد حسب )3.7( بالغرام. 2.8 يحسب معدل التحددين ويعبر عن النتيجة برقم واحد بعد الفاصلة. 3.8 بالنسبة للتحديد على سطح جاف، من المستحسن ضرب النتيجة في : % 100 c - % 100 حيث : c : هي الرطوبة، معبر عنها بالنسبة المائوية. ★ قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد مدّة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة (استدراك). الجريدة الرسمية - الع دد 72 الصادر بتاريخ 24 ربي ع الأول ع ام 1439 الموافق 13 ديسمبر سنة .2017 الصحفة 25، العمود 2، المادة 2، السطر الأول من الفقرة الأخيرة :

  • بدلا من : “وعند القيام بذلك، .”……………………
  • يقرأ : “وعند عدم القيام بذلك،……………….”.

6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2018 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1439 الموافق 28 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة. بم وجب ق رار م ؤرخ في 7 مح رّم ع ام 1439 الموافق 28 سبتمب ر سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتي ة أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادت ين 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 06-224 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 الذي يح دد ش روط مم ارسة نش اط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك، في لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة :

  • نور الدين أحمد سيد، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا،
  • مجاهد لعريبي، ممثل وزير الدفاع الوطني (قيادة أركان الدرك الوطني)،
  • عبد الكريم فزاع، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)،
  • وداد بن غمراني، ممثلة الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية (المديرية العامة للغابات)،
  • عز ال دين عنتري، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة،
  • زهير عدلي، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
  • الشريف ريغي، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين المهني،
  • محم د يحياوي، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • رضوان بن عطاء اللّه، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية،
  • رشيد شلوفي، المدير العام للديوان الوطني للسياحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، في مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثلي العمال المعينين من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، السّادة : – الهاشمي بن موهوب، – الهاشمي بن شيخ، – علي بوفارس، – عبد الهادي مراح، – بشير عزوز، – بشير زعيو، – زايد رمطاني، ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. بعنوان ممثلي القطاع الخاص المعينين من طرف منظمات أرباب العمل حسب نسبة تمثيلها الوطني، السّادة :
  • رياض سحنون، ممثلا عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
  • المحفوظ ميقاتلي، ممثلا عن الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 6 جمادى الأولى عام 1439 ه

  • مح مد لكحل، ممثلا عن الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
  • عبد المومن أخروف، ممثلا عن الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين. بعنوان ممثلي مستخدمي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بقطاع البناء ومواد البناء، السّيدان :
  • محمد كمال آيت دحمان، ممثلا عن شركة تسيير مساهمات الدولة (YHTGRE)،
  • عبد الغني بن عباس، ممثلا عن مجمع البناء ( .)GRCN بعنوان ممثلي مستخدمي مؤسسات القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بالأشغال العمومية والري، السّيد :
  • كسيلة بوزار، ممثلا عن مجمع منشآت أشغال الطرقات والمنشآت الفنية .)GITRA( بعنوان ممثلي الوزارات المعنية، السّيدة والسّادة :
  • علي بولعراس، ممثلا عن الوزير المكلّف بالسكن،
  • عبد الرحمان بولحليب، ممثلا عن الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
  • حيزية بن كريرة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالعمل،
  • عبد المجيد مسعودي، ممثلا عن الوزير المكلّف بالصناعة،
  • سعيد لزام، ممثلا عن الوزير المكلّف بالمالية. إعلانات بنك 24 يناير سنة 2018 م بعنوان ممثلي عمال الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، السّيدان :
  • نور الدين حميدة،
  • سليم عوار. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبط الة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سنة 2017، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين
  • محمود سفير – هواري صادق – عبد الحفيظ زروال – السعيد سكفالي – فاطمة بلعقون – فيروز بن زايد وبلاغات الجزائر نظام رقم 17-03 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017، يعدل ويتمم النظام رقم 09-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 والمتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها. إنّ محافظ بنك الجزائر،
  • بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان التجاري، المعدّل والمتمّم، عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون

6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2018 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 41 إلى 45 مكرر و 62، (الفقرتين ب و ج) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتض ى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى النظام رقم 05-04 المؤرخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 والمتعلق بنظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل،
  • وبمقتضى النظام رقم 05-07 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن أمن أنظمة الدفع،
  • وبمقتضى النظام رقم 09-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 والمتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها،
  • وبمقتضى النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمتعلق بعمليات خصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للبنوك و المؤسسات المالية، المعدّل والمتمم،
  • وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 ديسمبر سنة 2017، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 29 يصدر النظام الآتي نصه : المادّة الأولى : يُعدّل هذا النظام ويُتمم النظام رقم 09-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 والمتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها. المادّة 2 : تُع دّل وتُتمم المادة 6 من النظام رقم 09-02 المؤرخ في 26 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتُحرّر كما يأتي : “المادة 6 : الأوراق العمومية، المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة، القابلة للتف اوض في الس وق والمقب ولة ف ي عم ليات السي اسة النقدية هي :
  • أذونات الخزينة قصيرة الأجل،
  • أذونات الخزينة المماثلة،
  • السندات المماثلة للخزينة،
  • الأوراق العمومية المضم ونة من طرف الدولة،
  • السندات غير المادية، الممثلة للقروض الوطنية، المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة،
  • سندات الخزينة الممثلة لإعادة شراء مستحقات البنوك على الزبائن. يُحدّد المبلغ الكلي للعمليات الجارية على الأوراق العمومية وفقا لأهداف السياسة النقدية”. المادّة 3 : تُع دل وتُتم م المادة 7 من النظام رقم 09-02 المؤرخ في 26 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتُحرر كما بأتي : “المادّة 7 : الأوراق الخ اصة القابلة للتفاوض هي سندات قصي رة الأج ل قابلة للتفاوض في السوق النقدية والسن دات ذات مبلغ أساسي ث ابت غ ير م رتبط بش روط وقسيمة ذات نسبة ث اب تة. ويجب أن تحمل توقي ع ا ذا ج ودة ع ال ية (نوعية الشركة وضمانات مقدمة ق ابلة للتسديد عند أوّل طلب،…) وأن تكون مدونة بالدينار. أم ا الأوراق الخ اصة غير الق ابلة للتف اوض والمقبولة للتنازل المؤقت في عمليات السياسة النقدية والتي لها أجل استحق اق أطول من أجل التنازل المؤقت فهي :

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 6 جمادى الأولى عام 1439 ه

  • الأوراق الت ي تُمثّل العمليات التج ارية على الجزائر أو على الخ ارج وتتضمن ت وقيع ثلاث ة (3) أشخ اص معنوي ين أو طبيع يين، ع لى الأق ل، م ن ذوي الم لاءة، من بين هم توقيع المُتنازل. يمكن أن يُعوض أحد التوقيع ات بضمانات على شكل سندات الرهن أو إيصالات البضائع أو ب وليصة الشحن والنقل الأصلية لأم ر للبض ائع المُص درة من الج زائر م رفقة بالوثائق المعمول بها،
  • أوراق التمويل المنشأة تمثيلا لقروض الخزينة أو القروض الموسمية التي تحمل توقيع شخص ين (2) طبيعيين أو معنويين، على الأقل، ذوي ملاءة مالية،
  • أوراق تم ويل القروض متوسط ة وطوي لة الأج ل (بم ا فيها القروض المشتركة)، الممنوحة للش ركات غير المالية والمسع رة إيجابيا من ط رف بن ك الج زائر والمت ضمّنة توقيع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 24 يناير سنة 2018 م شخص ين (2) طبيعيين أو معنويين، على الأقل، ذوي ملاءة مالية يمكن أحدهما أن يُعوّض بضمان من طرف الدولة. تتعلق القروض متوسطة الأجل بتمويل الاستثمار لتطوير وسائل الإنتاج (إنشاء، توسيع أو تجديد معدات) وبتصدير السلع (تمويل مسبق لطلبيات تصدير) وببناء المساكن في إطار الترقية العقارية وعمليات الاعتماد الإيجاري على السلع الإنتاجية المرفقة بخيار الشراء. تتعلق الق روض طويلة الأجل بتمويل الاستثمار لبناء وتجهيز وحدات إنتاج السلع والخدمات.” المادّة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. ح رر بالجزائر في 17 ربيع الأول ع ام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة .2017 محمد لوكال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة