مرسوم تنفيذي رقم 17-75 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 214 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران في سنة 2021 وتدعى في صلب النص "اللجنة".
توضع اللجنة تحت إشراف الوزير الأول.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر اللجنة بمدينة وهران.
المادة 3
فتح المادةتتولى اللجنة مهام التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة.
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة، ويساعده نائبان (2) للرئيس في شخصي والي ولاية وهران النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية النائب الثاني للرئيس، من ممثل واحد (1) عن كل وزارة وهيئة وسلطة آتية :
- وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وزير الدفاع الوطني،
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير المالية،
- وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- وزير الأشغال العمومية والنقل،
- وزير التربية الوطنية،
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وزير الثقافة،
- وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وزير الاتصال،
- وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- قيادة الدرك الوطني،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للحماية المدنية،
- المديرية العامة للجمارك.
كما تضم اللجنة :
- ممثلي ولاة كل الولايات المعنية بالألعاب،
- ممثلي الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة،
- مديري الشباب والرياضة للولايات المعنية بالألعاب،
- ممثلي اللجنة الوطنية الأولمبية،
- ممثلي الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية المعنية بالألعاب.
يمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه مساعدة اللجنة في مهامها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران ويساعده ثلاثة (3) نواب للرئيس في أشخاص والي ولاية وهران النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية النائب الثاني للرئيس، والمدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، النائب الثالث للرئيس، من ممثل واحد
(1) عن كل وزارة وهيئة وسلطة الآتي ذكرها :
(بدون تغيير حتى) - وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، .(بدون تغيير حتى) - وزارة الثقافة والفنون
- وزارة الشباب والرياضة .(بدون تغيير حتى) - المديرية العامة للجمارك، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران .(الباقي بدون تغيير) ... " .
المادة 5
فتح المادةيعين ممثلو الإدارات والهيئات والسلطات المذكورة في المادة 4 أعلاه بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات والهيئات التي يتبعونها.
يعين ممثلو الإدارات من بين أصحاب الوظائف العليا للدولة في دوائرهم الوزارية.
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة من :
- مجلس تنفيذي، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مديرية عامة للألعاب،
- أمانة عامة،
- لجان متخصصة.
المادّ ة 7 : يض م المجلس التنفيذي للجنة الذي ي رأسه وزير الشب اب والرياضة، ويساع ده نائب ان
(2) للرئيس ف ي شخصي والي ولاية وهران النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية النائب الثاني للرئيس :
- المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة أو ممثله،
- المدير العام للألعاب،
- مدير الشباب والرياضة لولاية وهران،
- العضو الجزائري في اللجنة الأولمبية الدولية،
- الأمين العام للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة،
- رؤساء اللجان المتخصصة،
- رؤساء اللجان المحلية للدعم بالولايات المعنية بالألعاب الذين يعينهم وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح الولاة المعنيين.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تتكون اللجنة من :
مجلس تنفيذي محافظ الألعاب الرئيس الشرفي للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
- أمانة عامة مكلفة بالإمداد منسق عام للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
- لجان متخصصة".
المادة 8
فتح المادةيكلف المجلس التنفيذي للجنة على الخصوص، بالمهام الآتية :
- اقتراح مخطط عمل اللجنة والمصادقة على البرامج العملية للجان المتخصصة،
- توفير كل الوسائل الضرورية لتجسيد أهداف الألعاب ونجاحها،
- توفير شروط الإقامة والأمن اللائقين للوفود المشاركة،
- المصادقة على تشكيلة اللجان المتخصصة الموضوعة لدى المدير العام للألعاب،
- متابعة أشغال تحضير الألعاب وسيرها،
- تحضير كل المنشآت والتجهيزات والعتاد الضروري لسير الألعاب طبقا للمقاييس والقواعد الدولية المعمول بها في كل تخصص رياضي،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لسير الألعاب،
- المصادقة على كل اتفاقيات أداء الخدمات، 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
- دراسة كل الاتفاقات والاتفاقيات لرعاية المنافسات والتظاهرات المنصوص عليها في هذا المرسوم مع الهيئات الوطنية والأجنبية والمصادقة عليها في ظل احترام أنظمة اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ....... .(بدون تغيير حتى) – توفير.....
للوفود المشاركة المصادقة على تشكيلة اللجان المتخصصة الموضوعة لدى محافظ الألعاب ....... (بدون تغيير حتى) - تحضير كل المنشآت..... كل تخصص رياضي،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لحسن إجراء الألعاب .(الباقي بدون تغيير . ......... " .
المادة 9
فتح المادةتكلف المديرية العامة للألعاب على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق مجموع أنشطة اللجان المتخصصة والأمانة العامة،
- العمل على نجاح الألعاب وتوفيقها،
- ضمان الاتصال والتنسيق مع الهيئات والأجهزة الرياضية للبحر الأبيض المتوسط والدولية، وكذا الاتحاديات الرياضية لكل الأعمال والعمليات التي تدخل في إطار ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط،
- دراسة الطعون المقدمة من رؤساء الوفود المشاركة والمرتبطة بتحضير ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة وتنظيمها وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- العمل على توظيف مستخدمي ومستشاري اللجنة وتحديد أجرتهم،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحضير الألعاب وتنظيمها،
- السهر على احترام العقد المبرم بين اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط والمدينة المستضيفة لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يكلف محافظ الألعاب على الخصوص، بما يأتي :
- رئاسة لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
- رئاسة المجلس التنفيذي للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران تنسيق مجموع أنشطة لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران وهياكلها، ...(بدون تغيير حتى) - العمل ..... مستشاري اللجنة وتحديد أجرتهم،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحضير الألعاب وتنظيمها وحسن إجرائها، ............... الباقي بدون تغيير ) ........
المادة 10
فتح المادةيعين المدير العام للألعاب بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
المادة 11
فتح المادةتساعد المدير العام للألعاب أمانة عامة وهياكل تقنية وإدارية ومستخدمون ضروريون لسير اللجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يساعد محافظ الألعاب أمانة عامة مكلفة بالإمداد والموارد البشرية ومنسق عام للجنة تنظيم الألعاب وأقسام.
يزود محافظ الألعاب بديوان مكون من رئيس ديوان وستة (6) مكلفين بالدراسات يعينون بمقرر من محافظ الألعاب".
المادة 12
فتح المادةتكلف الأمانة العامة، تحت سلطة المدير العام للألعاب، على الخصوص بما يأتي:
- مهام إدارية وتسيير اللجنة وأجهزتها وإمدادها،
- تسيير مستخدمي اللجنة، 18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- معالجة بريد اللجنة،
- التنظيم والتحضير المادي والتقني لكل اجتماعات اللجنة وأجهزتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تكلف الأمانة العامة، تحت سلطة محافظ الألعاب على الخصوص، بما يأتي : .(الباقي بدون تغيير).. ."................... " .
المادة 13
فتح المادةيدير الأمانة العامة أمين عام يعين بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
يخلف الأمين العام المدير العام للألعاب في حالة حدوث مانع لهذا الأخير أو غيابه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يدير الأمانة العامة أمين عام يعين بموجب مقرر من محافظ الألعاب".
المادة 14
فتح المادةتكلف اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها، بدراسة واقتراح وتنفيذ كل الأعمال الضرورية لتحضير ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة وتنظيمها وإجرائها.
اللجان المتخصصة المذكورة أعلاه، هي :
- لجنة التشريفات والاعتمادات،
- لجنة الإيواء والإطعام،
- لجنة النقل،
- لجنة المنشآت والتجهيزات،
- لجنة الأمن،
- لجنة التنظيم الرياضي،
- لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات،
- لجنة الإدارة والمالية،
- لجنة الرعاية والتكفل والإشهار والتسويق،
- لجنة الصحافة والإعلام والاتصال،
- لجنة التكوين والتطوع،
- لجنة مراسيم الافتتاح والاختتام وتنشيط الأنشطة الثقافية.
يمكن كل لجنة أن تحدث ضمنها لجانا فرعية، عند الاقتضاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : تكلف اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها، بالدراسة والاقتراح والدعم والسهر على كل الأعمال الضرورية لتحضير ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران وتنظيمها وإجرائها. .(الباقي بدون تغيير).. ."................... " . 28 فبراير سنة 2022 م
المادة 15
فتح المادةتتكون اللجان المتخصصة حسب موضوعها، ولا سيما من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ومؤسساتها ومصالحها غير الممركزة، ومن ممثلين عن اللجنة الوطنية الأولمبية، ومن ممثلين عن الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية، وكذا من ممثلين عن الإدارات والهيئات والمؤسسات وهياكل القطاعات المعنية المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 14 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيمكن المجلس التنفيذي للجنة أن يحدث لجانا خاصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادّ ة 17 : مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يحدث الولاة المعنيون بالألعاب لجانا محلية لدعم تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة قصد تحضير وتسيير التظاهرات المقامة في ولاياتهم وبلدياتهم.
المادة 18
فتح المادةتحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة واللجان المحلية للدعم وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها وكذا القائمة الاسمية لأعضائها بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
المادّ ة 19 : تزود اللجنة في إطار مهامها بمستخدمين تضعهم تحت تصرفها الإدارة المكلفة بالرياضة والإدارات الأخرى بالاتصال مع القطاعات المعنية.
يمكن المدير العام للألعاب توظيف متعاقدين ومستخدمين مؤقتين ومستشارين أكفاء في المجال على أساس عقود وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : تحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة واللجان المحلية للدعم وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها وكذا القائمة الاسمية للجان المتخصصة بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
وتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان المحلية للدعم بموجب مقرر من محافظ الألعاب".
المادة 20
فتح المادةيستفيد المدير العام للألعاب والأمين العام وأعضاء اللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرف اللجنة من تعويضات تحدد كيفيات منحها ومبلغها بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يستفيد الأمين العام والمنسق العام ورئيس وأعضاء الديوان وأعضاء اللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرف اللجنة، من تعويضات تحدد كيفيات منحها ومبلغها بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية".
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةت ت وف ر ال لجنةعلىمي زان ية تتشكل مما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- إعانات الهيئات الدولية، لا سيما الهيئات المذكورة في أنظمة ألعاب البحر الأبيض المتوسط،
- ناتج بيع النشرات التي يمكن أن تنجزها اللجنة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركات الطوعية لأشخاص طبيعيين،
- مساهمة الدول المشاركة،
- ناتج عمليات الرعاية والتكفل والإشهار وتسويق الألعاب،
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بهدفها.
تتم الإيرادات المذكورة في المطتين 8 و 9 أعلاه، ضمن احترام أحكام أنظمة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والعقد المبرم بين اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط والمدينة المستضيفة للألعاب التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بهدفها،
- النفقات المخصومة من اللجنة طبقا للعقد المبرم بين اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط والمدينة المستضيفة لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة وكذا النفقات المنصوص عليها في أنظمة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
المادة 22
فتح المادةتؤهل اللجنة لفتح حساب خزينة.
و يمكنها أيضا أن تفتح حسابا بالعملة الصعبة تخضع شروط سيره لنظام بنك الجزائر.
تح دد ق ائ مة إي رادات ون ف قات ال ح س اب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسييره بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.
يقفل الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى والث ان ية أعلاه ع قب إيداع ال ت قاري ر الت ن في ذية وح صائل الألع اب لدى كل ال سلط ات واله يئ ات المعنية.
المادة 23
فتح المادةرئ يس الل ج ن ة ه و الآم ر ب صرف مي زانية ال لجن ة، ويم كنه تف ويض إمضائه إلى ال م دير ال ع ام للأل عاب أو إلى رئ يس ل ج نة الإدارة والمالية.
المادّ ة 24 : يمسك محاسبة اللجنة عون محاسب يعينه وزير المالية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م المادّ ة 25 : يتولى المراقبة المالية للجنة مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : رئيس اللجنة هو الأمر بصرف ميزانية اللجنة، ويمكنه تفويض إمضائه إلى الأمين العام وإلى رئيس لجنة الإدارة والمالية".
المادة 26
فتح المادةتُحلّ اللجنة بعد تصفية الحسابات وتقديم الحصائل.
يدفع الرصيد الباقي المحتمل الناجم عن إيرادات اللجنة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 27
فتح المادةتكون الأموال المنقولة المكتسبة من اللجنة بمناسبة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة محل جرد ويتم تخصيصها حسب كيفيات يقررها كل من وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.
الفصل الرابع — اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة
المادة 28
فتح المادةلتجسيد الأهداف المنوطة بألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة وضمان نجاحها التام، تحدث لجنة وطنية للدعم والمتابعة يرأسها الوزير الأول وتتشكل من وزراء القطاعات المذكورة في المادة 4 أعلاه والولاة المعنيين بتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة.
المادة 29
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بتقديم الدعم والمساعدة الضروريين من كل السلطات والمؤسسات العمومية لإنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة .
كما تقوم هذه اللجنة بالمتابعة المنتظمة لكل عمليات تحضير ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة وتنظيمها وإجرائها.
المادة 30
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع بناء على اقتراح رئيس لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال 18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرّر : يعيّن محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، بموجب مرسوم رئاسي".
المادة 27 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 مكرر : يمكن محافظ الألعاب أن يحدث بموجب مقرر،وكالات إيرادات ونفقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 7
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يضم المجلس التنفيذي للجنة الذي يرأسه محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران ويساعده ثلاثة (3) نواب للرئيس في أشخاص والي ولاية وهران، النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، النائب الثاني للرئيس، والمدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة ، النائب الثالث للرئيس :
- المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة مدير الشباب والرياضة لولاية وهران الأمين العام للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران المنسق العام للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
- رؤساء اللجان المتخصصة رؤساء اللجان المحلية للدعم بالولايات المعنية بالألعاب الذين يقترحهم الولاة المعنيون.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي بموجب مقرر من محافظ الألعاب".
المادة 19
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : .(بدون تغيير).
يمكن محافظ الألعاب توظيف متعاقدين ومستخدمين مؤقتين ومستشارين أكفاء في المجال على أساس عقود وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-374
« تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها محافظ »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-374
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بمادة 4 مكرّر تحرر كما يأتي : "المادة 4 مكرّر : يعيّن محافظ ألعاب »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بمادة 27 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 27 مكرر : يمكن محافظ الألعاب أن »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81
« تلغى أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
-
مرسوم رئاسي رقم 22-206
مرسوم رئاسي رقم 22-206 مؤرّخ في 30 شوال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران 4
-
مرسوم رئاسي رقم 22-144
مرسوم رئاسي رقم 22–144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-81
مرسوم تنفيذي رقم 22-81 مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 ، أعضاء الحكومة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح بإسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-374
مرسوم تنفيذي رقم 21-374 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 75-17 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يحدد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للمدير العام للألعاب والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها، وكذا القائمة الاسمية لأعضائها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.