قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها، وكذا القائمة الاسمية لأعضائها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 17–75 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها وكذا القائمة الاسمية لأعضائها.
الفصل الأول — التشكيلة والتنظيم والسير والصلاحيات
المادة 2
فتح المادةتضم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران التي تدعى في صلب النص’’اللجنة”
تحت سلطة الرئيس :
– المجلس التنفيذي،
– المديرية العامة للألعاب،
– الأمانة العامة،
– اللجان المتخصصة.
وتساعد اللجنة، زيادة على ذلك، لجان محلية للدعم.
الفرع الأول — المجلس التنفيذي للجنة
المادة 3
فتح المادةيرأس المجلس التنفيذي وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة، ويساعده نائبان يكلفان، على التوالي، بما يأتي :
– متابعة أنشطة اللجنة،
– التنسيق العملياتي لأنشطة اللجنة.
وتتولى المديرية العامة للألعاب أمانة المجلس التنفيذي.
المادة 4
فتح المادةيجتمع المجلس التنفيذي للجنة مرة واحدة (1)، على الأقل كل شهر في دورة عادية، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن المجلس التنفيذي أن يجتمع في دورة موسعة لكل أعضاء اللجنة، كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه.
المادة 5
فتح المادةيتخذ المجلس التنفيذي قراراته بأغلبية أعضائه.
وفي حالة تساوى عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 6
فتح المادةتدوّن قرارات المجلس التنفيذي في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة وأمينها، وتحرّر في سجل خاص يرقّمه ويؤشّر عليه رئيس المجلس.
الفرع الثاني — المديرية العامة لألعاب اللجنة
المادة 7
فتح المادةتضم المديرية العامة للألعاب، تحت سلطة المدير العام للألعاب، ما يأتي :
– الأمانة العامة،
– الهياكل التقنية والإدارية المكلفة بتطبيق برامج الأنشطة المقترحة ودعم اللجان المتخصصة.
وتزود المديرية العامة للألعاب، زيادة على ذلك، بما يأتي :
– خلية للترجمة والترجمة الفورية،
– مكلفون بالدراسات والمتابعة يوضعون لدى المدير العام للألعاب.
المادة 8
فتح المادةالهياكل التقنية والإدارية المذكورة في المادة 7 أعلاه، هي :
– قسم التشريفات،
– قسم الاعتمادات،
– قسم الإيواء،
– قسم الإطعام،
– قسم النقل،
– قسم المنشآت الأساسية والتجهيزات،
– قسم الأمن،
– قسم التخطيط وبرمجة المنافسات والتدريبات،
– قسم العلاقات مع اللجان الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الدولية،
– قسم الوقاية والتغطية الطبية،
– قسم النظافة والأمن الغذائي ومكافحة تعاطي المنشطات،
– قسم المالية والمحاسبة،
– قسم الصفقات واللوجيستية،
– قسم الرعاية والتمويل،
– قسم الإشهار وترقية الألعاب،
– قسم الإعلام والاتصال،
– قسم الصحافة،
– قسم التكوين والتطوع،
– قسم مراسم افتتاح واختتام وتنشيط النشاطات الثقافية والسياحية والصناعات التقليدية.
المادة 9
فتح المادةيكلف قسم التشريفات بتنفيذ البرامج العملياتية بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية في مجال البرامج التشريفية.
ويضم المصلحتين الآتيتين :
– مصلحة استقبال الوفود ومساعدتها ومرافقتها،
– مصلحة المراسم وتسليم الميداليات والاستحقاقات.
المادة 10
فتح المادةيكلف قسم الاعتمادات بتنفيذ البرامج العملياتية بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية في مجال برامج الاعتمادات. 12 فبراير سنة 2020 م ويضم المصلحتين الآتيتين :
– مصلحة اعتماد الأسرة المتوسطية والمدعوين والإعلام،
– مصلحة اعتماد مستخدمي اللجنة ومستخدمي الدعم.
المادة 11
فتح المادةيكلف قسم الإيواء بتنفيذ البرنامج العملياتي بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية في مجال برنامج الإيواء.
ويضم المصالح الآتية :
– مصلحة القرية المتوسطية (الرياضيون والرسميون والمرافقون)،
– مصلحة المتطوعين ومستخدمي الدعم،
– مصلحة الأسرة المتوسطية والرسميين التقنيين.
المادة 12
فتح المادةيكلف قسم الإطعام بتنفيذ البرنامج العملياتي بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية في مجال برامج الإطعام.
ويضم المصالح الآتية :
– مصلحة إطعام القرية المتوسطية،
– مصلحة المتطوعين والمساعدين بالمجان ومستخدمي الدعم،
– مصلحة الولائم والوجبات الخفيفة والإطعام في المواقع (الوجبات الجاهزة).
المادة 13
فتح المادةيكلف قسم النقل بتسيير وتنقل الوفود الرياضية ونقل الأسرة المتوسطية والرسميين التقنيين.
ويضم المصالح الآتية :
– مصلحة نقل الوفود الرياضية،
– مصلحة برمجة ومتابعة النقل الجوي ( أصحاب المقام العالي والرسميين التقنيين وأعضاء اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية)،
– مصلحة النقل اللوجيستي والارتفاقات.
المادة 14
فتح المادةيكلف قسم المنشآت الأساسية والتجهيزات بتنفيذ البرنامج العملياتي في ميدان الهياكل القاعدية والتجهيزات والعتاد الضروري لتنظيم الألعاب.
ويضم المصالح الآتية :
– مصلحة الهياكل القاعدية للتدريبات والمنافسات والهياكل المؤقتة،
– مصلحة المصادقة والتجهيزات التقنية،
– مصلحة تزيين المساحات والمواقع ومناطق المشجعين. 18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م
المادة 15
فتح المادةيكلف قسم الأمن بتنفيذ البرامج العملياتية بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية في الميدان الأمني.
ويضم المصالح الآتية :
– مصلحة أمن المواقع المعتمدة،
– مصلحة مرافقة وحماية الوفود والشخصيات،
– مصلحة تنسيق النشاط الأمني.
المادة 16
فتح المادةيكلف قسم التخطيط وبرمجة المنافسات والتدريبات بتنفيذ البرنامج العام للمنافسات الرياضية بالتنسيق مع مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية والهيئات الرياضية الدولية المختصة.
ويضم المصلحتين الآتيتين :
– مصلحة التخطيط والبرمجة،
– مصلحة المنافسات والتدريبات.
المادة 17
فتح المادةيكلف قسم العلاقات مع اللجان الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الدولية بتنفيذ البرنامج العام للمنافسات الرياضية بالتنسيق مع مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية والهيئات الرياضية الدولية المختصة.
ويضم المصلحتين الآتيتين :
– مصلحة العلاقات مع اللجان الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الدولية والكنفدراليات المتوسطية،
– مصلحة التجميع والمصادقة على النتائج.
المادة 18
فتح المادةيكلف قسم الوقاية والتغطية الطبية بتنفيذ البرامج العملياتية في مجال الوقاية الصحية والتغطية الطبية بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية.
ويضم المصلحتين الآتيتين :
– مصلحة الوقاية الطبية،
– مصلحة التغطية الطبية والتدخلات المتنقلة ووحدات الدعم الطبي.
المادة 19
فتح المادةيكلف قسم النظافة والأمن الغذائي ومكافحة تعاطي المنشطات بتنفيذ البرامج العملياتية في مجال النظافة ومكافحة تعاطي المنشطات بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية.
ويضم المصلحتين الآتيتين :
– مصلحة النظافة والأمن الغذائي،
– مصلحة مكافحة تعاطي المنشطات.
المادة 20
فتح المادةيكلف قسم المالية والمحاسبة بتسيير الموارد المالية والمادية للجنة، وتنفيذ مختلف النفقات المرتبطة بتنظيم الألعاب وسير اللجنة.
ويضم المصلحتين الآتيتين :
– مصلحة المحاسبة،
– مصلحة متابعة العمليات المالية وتسيير الوكالات بالعملة الوطنية والأجنبية.
المادة 21
فتح المادةيكلف قسم الصفقات واللوجيستية بتنفيذ مختلف النفقات والصفقات المرتبطة بتنظيم الألعاب وسير اللجنة.
ويضم المصلحتين الآتيتين :
– مصلحة الصفقات والعقود،
– مصلحة الوسائل العامة والجرود.
المادة 22
فتح المادةيكلف قسم الرعاية والتمويل بتنفيذ البرامج العملياتية في مجال الرعاية والتمويل بالاتصال مع اللجان المتخصصة المعنية.
ويضم المصلحتين الآتيتين :
– مصلحة تسويق الحقوق المرتبطة بالألعاب،
– مصلحة التجارة وحجز التذاكر.
المادة 23
فتح المادةيكلف قسم الإشهار وترقية الألعاب والتسويق بتنفيذ البرامج العملياتية في مجال الإشهار وترقية الألعاب والتسويق بالاتصال مع اللجان المتخصصة المعنية.
ويضم المصلحتين الآتيتين :
– مصلحة الإشهار،
– مصلحة ترقية الألعاب والتسويق.
المادة 24
فتح المادةيكلف قسم الإعلام والاتصال بتنفيذ برامج الإعلام والاتصال وإنجاز وسائط الاتصال بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية.
ويضم المصلحتين الآتيتين :
– مصلحة الإعلام،
– مصلحة الاتصال وإنجاز وتسيير موقع الويب.
المادة 25
فتح المادةيكلف قسم الصحافة بتنفيذ برنامج الإعلام ومتابعة إنجاز وسائط الإعلام بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية.
ويضم المصلحتين الآتيتين :
– مصلحة الإعلام والعلاقات مع وسائل الإعلام،
– مصلحة تسيير مراكز الصحافة.
المادة 26
فتح المادةيكلف قسم التكوين والتطوع بتنفيذ البرامج في مجال التكوين والتطوع بالاتصال مع الهياكل واللجان المتخصصة المعنية.
ويضم المصلحتين الآتيتين :
– مصلحة تكوين وتسيير المتطوعين والمساعدين بالمجان،
– مصلحة التحسيس وترقية عمل المواطنة.
المادة 27
فتح المادةيكلف قسم مراسم افتتاح واختتام وتنشيط النشاطات الثقافية والسياحية والصناعات التقليدية بتنفيذ البرامج العملياتية في مجال تنظيم مراسم افتتاح واختتام الألعاب والتنشيط الثقافي والسياحي والصناعات التقليدية.
ويضم المصلحتين الآتيتين :
– مصلحة مراسم افتتاح واختتام الألعاب،
– مصلحة النشاطات الثقافية والسياحية والصناعات التقليدية.
المادة 28
فتح المادةيحدد رئيس اللجنة تخصصات وشروط توظيف رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح والمكلفين بالدراسات والمتابعة وكل مستخدمي الدعم الآخرين بناء على اقتراح المدير العام للألعاب.
الفرع 3 — الأمانة العامة
المادة 29
فتح المادةتضم الأمانة العامة، تحت سلطة الأمين العام، ما يأتي :
– مكتب التنظيم العام،
– مكتب المهمات الإدارية وتسيير المستخدمين،
– مكتب التسيير اللوجيستي والتنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات اللجنة.
المادة 30
فتح المادةيجب أن يسجل كل البريد “الوارد” و”الصادر”
لمختلف هياكل وهيئات اللجنة، على مستوى الأمانة العامة.
المادة 31
فتح المادةتؤشر المراسلات الموجهة للهيئات الخارجية وجوبا، حسب الحالة، من طرف رئيس اللجنة أو المدير العام للألعاب، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
الفصل الثاني — اللجان المتخصصة
المادة 32
فتح المادةتضم اللجنة، تحت سلطة الرئيس، اللجان المتخصصة الآتية : 12 فبراير سنة 2020 م
– لجنة التشريفات والاعتمادات،
– لجنة الإيواء والإطعام،
– لجنة النقل،
– لجنة المنشآت الأساسية والتجهيزات،
– لجنة الأمن،
– لجنة التنظيم الرياضي،
– لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات،
– لجنة الإدارة والمالية،
– لجنة الرعاية والتمويل والتسويق والإشهار،
– لجنة الصحافة والإعلام والاتصال،
– لجنة التكوين والتطوع،
– لجنة مراسم الافتتاح والاختتام وتنشيط الأنشطة الثقافية.
المادة 33
فتح المادةتكلف لجنة التشريفات والاعتمادات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم استقبال وذهاب الوفود والشخصيات المدعوة،
– تعيين المرافقين والمرشدين وأعوان الضيافة الذين يؤطرون الضيوف والوفود بالاتصال مع اللجان المتخصصة المعنية،
– إعداد قوائم الضيوف والقوائم التشريفية وتصميم نظام إقامة الضيوف خلال الحفلات الرسمية والمنافسات والتنقلات وكل العمليات التشريفية الأخرى،
– تنظيم الحفلات التشريفية لتسليم الميداليات والشهادات والاستحقاقات الأخرى،
– تنظيم التنقلات ما بين المدن والتنقلات الدولية للضيوف والوفود،
– متابعة إنجاز الميداليات والشهادات والاستحقاقات وتسييرها،
– المساهمة في تنظيم مراسم افتتاح واختتام الألعاب بالاتصال مع اللجنة المعنية،
– تحديد كيفيات الالتحاق بالمطاعم والتكفل بالتدابير المرافقة المتعلقة بها.
المادة 34
فتح المادةتكلف لجنة الإيواء والإطعام على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد نمط إيواء وإطعام المشاركين والمدعوين،
– تحديد مواقع وهياكل الإيواء والإطعام وكذا المشاركة والقيام بإجراءات الحجز المتعلقة بها، 18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م
– المساهمة في إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام في إطار الألعاب،
– إعداد مشاريع ومخططات شغل وتعيين المشاركين والمدعوين والمنظمين حسب موقع الإيواء بالتعاون مع اللجان المعنية،
– السهر على احترام النظام الداخلي للوحدات الفندقية والإيواء.
المادة 35
فتح المادةتكلف لجنة النقل على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد المخططات التوجيهية للنقل الحضري وبين المدن،
– تحديد الاحتياجات الخاصة بوسائل النقل (النقل الجماعي والسيارات الخفيفة والشاحنات لنقل العتاد والتجهيزات ونقل الخيول)،
– إعداد مخططات السير لمختلف وسائل النقل بالتعاون مع اللجان المعنية،
– تنظيم نقل أمتعة وعتاد الوفود على مستوى المطار ومواقع الإيواء والمواقع الرياضية.
المادة 36
فتح المادةتكلف لجن ة المنش آت والتجهي زات ع لى الخصوص، بما يأتي:
– تعيين ح ال ة المن شآت الأساسية والتجهيزات التي بإمكانها استقبال تظاهرات الألعاب بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– المساهمة في إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات الخاصة بالخدمات المتعلقة باقتناء التجهيزات والعتاد،
– متابعة تسيير التجهيزات والعتاد المتعلق بالتنظيم التقني للألعاب طبقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول، وكذا متابعة كل العمليات المتعلقة بتفكيكها واسترجاعها،
– تنظيم حملات تهيئة المساحات الخضراء داخل وخارج مواقع التدريبات والمنافسات والإيواء على مستوى كل البلديات والمدن المعنية بالألعاب،
– إعداد ومسك جرد التجهيزات والعتاد الذي تم اقتناؤه بعنوان التنظيم التقني للألعاب بالتنسيق مع الهياكل واللجان المتخصصة المعنية.
المادة 37
فتح المادةتكلف لجنة الأمن على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد البرنامج العملياتي في مجال الوقاية والأمن قبل الألعاب وأثناءها وبعدها وتطبيقها،
– توفير شروط الأمن للمنظمين والمشاركين والمتفرجين داخل المنشآت الرياضية وفي أماكن الإيواء والإطعام والتنشيط والترفيه، وخلال التنقلات،
– وضع خلية أمن على مستوى كل موقع تم اعتماده،
– التصديق على مقاييس وكيفيات اعتماد الوفود والمدعوين والصحافيين والمنظمين وغيرهم من الشركاء قصد إنجاز الشارات الرسمية ومتابعة استعمالها ومراقبتها بالاتصال مع اللجان المتخصصة المعنية،
– حماية وأمن الوفود والحكّام والمدعويين والشخصيات المرموقة جدا،
– المساهمة في تصميم وإعداد برنامج التكوين وتحسين مستوى المرشدين، وأعوان الضيافة والمرافقين بالتعاون مع لجنة التكوين والتطوع.
المادة 38
فتح المادةتكلف لجنة التنظيم الرياضي، على الخصوص، بما يأتي :
– المصادقة على الهياكل القاعدية الرياضية وكذا التجهيزات والعتاد الرياضي الضروريين من أجل السير الحسن للمنافسات المبرمجة في إطار الألعاب طبقا للمقاييس والأنظمة الدولية السارية المفعول،
– إعداد البرنامج العام للمنافسات والتدريبات والمسابقات وتعيين الأماكن ومواقيت إجرائها،
– تنظيم حفلات السحب الخاص بالمنافسات والمسابقات بالاستناد إلى أنظمة وخصوصيات كل اختصاص رياضي، مع الحرص على دعوة ومشاركة ممثلي الدول المشاركة ومندوبي الاتحادات المتوسطية والاتحاديات الرياضية الدولية والكنفدراليات الرياضية المعنية.
المادة 39
فتح المادةتكلف لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد مخططات وبرامج الوقاية ومتابعة ومراقبة تعاطي المنشطات وشروط النظافة على مستوى المنشآت الرياضية ومواقع الإيواء والإطعام أثناء الألعاب وتطبيقها،
– تحديد ومتابعة تحضير الوجبات وفقا لمقاييس غذائية مقبولة بالاتصال مع اللجان المتخصصة المعنية،
– تنظيم التغطية الصحية للمشاركين ووضع ملحقات طبية في مواقع الإيواء والتدريب والمنافسات وفي كل الأنشطة الأخرى المبرمجة،
– تحديد الشروط والكيفيات الصحية الضرورية لوضع نظام خاص لمراقبة مراكز الفروسية لدخول الخيول إلى التراب الوطني بالاتصال مع المصالح البيطرية المختصة،
– إعداد المرشد الصحي لفائدة المشاركين ونشره،
– دعم تنظيم ومتابعة عمليات مراقبة تعاطي المنشطات من طرف الهيئات الدولية المختصة،
– إعداد برنامج وقاية وتحسيس الرياضيين والمسيّرين والمتطوعين ضد تعاطي المواد المنشطة والأمراض المتنقلة جنسيا.
المادة 40
فتح المادةتكلف لجنة الإدارة والمالية بالاتصال مع الهياكل واللجان المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد تقديرات الميزانية المرتبطة بتنظيم اللجنة وتسييرها،
– متابعة تسيير وتنفيذ عمليات الالتزام والأمر بالصرف والأمر بالتحويل لنفقات اللجنة في ظل احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول،
– إعداد دفاتر الشروط والعقود والاتفاقيات والتفاوض حول كل صفقة واتفاقية خاضعة لاختصاص اللجنة،
– متابعة تسيير الوكالات المالية للجنة،
– متابعة تسيير العتاد والوسائل اللوجستية للجنة،
– متابعة تطبيق إجراءات وكيفيات دفع اشتراكات البلدان المشاركة،
– متابعة العمليات المتعلقة بدفع إعانات الهيئات الوطنية والدولية المعنية،
– متابعة تنفيذ إجراءات وكيفيات دفع الإيرادات الناتجة عن التمويل والهبات وكل أنشطة اللجنة الأخرى،
– المشاركة في تطبيق كيفيات إنجاز وتسيير بيع التذاكر على مستوى كافة المواقع والوحدات التي تم اعتمادها،
– إعداد جرد ممتلكات اللجنة،
– التقديم الدوري للحالة المالية للجنة أمام المجلس التنفيذي للجنة.
المادة 41
فتح المادةتكلف لجنة الرعاية والتمويل والتسويق والإشهار على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد البرنامج العملياتي وتنفيذه، لا سيما في مجال تسويق الألعاب،
– البحث عن المؤسسات المتخصصة في ميدان الاتصال والتسويق الرياضي والتمويل وتداول السلع،
– المشاركة في إعداد دفاتر الشروط والتفاوض حول الاتفاقيات والعقود مع الممولين وهياكل الإشهار والصناع ومستوردي المنتوجات المشتقة بالاتصال مع المديرية العامة للألعاب ولجنة الإدارة والمالية،
– تنظيم مراقبة الاستغلال الإشهاري لعناصر التعرف عن الألعاب (التعويذة والشعار والملصقات والأناشيد) وحماية استعمالها، 12 فبراير سنة 2020 م
– متابعة ومراقبة التنفيذ الأمثل للالتزامات (عقود/ اتفاقيات) المتخذة مع مختلف الشركاء والهيئات في ميدان التسويق والإشهار،
– تنسيق العمليات مع ممثل الهيئة الدولية المكلفة بألعاب البحر الأبيض المتوسط، ومتابعة العمليات المرتبطة بتسويق الألعاب وتحضير حصيلة تنفيذ الخدمات المتعلقة بها.
المادة 42
فتح المادةتكلف لجنة الصحافة والإعلام والاتصال، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتطبيق مخطط وبرامج الإعلام والاتصال ومتابعة إنجاز الدعائم بالاتصال مع اللجان المعنية، لا سيما تلك المكلفة بالتنظيم الرياضي.
– التكوين والأنشطة الثقافية والعلمية والرعاية والتمويل والإشهار،
– التنسيق مع مجموع أجهزة الصحافة (المكتوبة والناطقة والمصورة) والإعلام الشريك في الألعاب،
– تنسيق الأعمال مع مسؤولي المركز الدولي للصحافة والمساهمة في التهيئة، وكذا في وضع مراكز ملحقة على مستوى مختلف مواقع المنافسات والإيواء،
– المساهمة في إعداد دفاتر الشروط واتفاقيات الشراكة مع أجهزة الصحافة الوطنية والدولية بالتعاون مع اللجان المعنية،
– متابعة إنجاز وتسيير موقع الويب وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالألعاب بالتعاون مع اللجان المعنية،
– المساهمة في تصميم ومتابعة إنجاز فيلم وكتاب الألعاب مع اللجنة المعنية، وكذا المصالح والهيئات المتخصصة المعنية،
– متابعة جمع ومعالجة واستغلال كل الوثائق المتعلقة بالألعاب.
المادة 43
فتح المادةتكلف لجنة التكوين والتطوع على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد البرنامج في مجال التكوين والتطوع وتنفيذه،
– تحديد احتياجات وتخصصات المتطوعين والمستخدمين المراد تكوينهم وتجديد معلوماتهم و/أو تحسين مستواهم، لا سيما من بين : * المتطوعين (المرشدين والمضيفات والمرافقين والمعلقين والأعوان المكلفين بأخذ العيّنات ومراقبة منع تعاطي المنشطات)، * الدائمين (الكتّاب وأعوان الرقن والتقنيين المكلفين بالإنترنت والأنترانت والخطاطين ومختصي الخط في الإعلام الآلي ومقرري اللجان). 18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م
– المشاركة ف ي مفاوض ات دفتر الش روط وإع لانات المناقصة بالنسبة للمشاريع وكذا الاتفاقيات مع الشركاء المعنيين طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول،
– متابعة ومراقبة تنظيم وتحضير وإجراء الأنشطة المذكورة،
– تحديد برنامج ترقية التربية، والأخلاقيات والروح الرياضية الموجهة لكل المشاركين والطلبة الثانويين والطلبة الجامعيين،
– تحديد آليات تعبئة المناصرين والتدابير التحفيزية على ترقية الروح الرياضية والأخلاقيات الرياضية وثقافة السلام واللاعنف من خلال تنظيم حملات ومسابقات متنوعة.
المادة 44
فتح المادةتكلف لجنة مراسم الافتتاح والاختتام وتنشيط الأنشطة الثقافية على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تحضير وتنظيم مراسم افتتاح واختتام الألعاب،
– تنظيم مراسم افتتاح واختتام الألعاب،
– تحديد وتطبيق البرنامج العملياتي فيما يخص الأنشطة الثقافية والسياحية والصناعات التقليدية،
– تحديد محاور ومواضيع عمليات التنشيط أثناء الألعاب،
– التنسيق والتنظيم والتنشيط الثقافي على مستوى مواقع الإيواء والمنافسات والأماكن العمومية، بالاتصال مع اللجان المحلية للدعم والهياكل المعنية،
– المشاركة في إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات والصفقات المتصلة بموضوعها،
– بحث وتحديد الهيئات والهياكل والمؤسسات التي من شأنها المساهمة في تنظيم المراسم المذكورة أعلاه.
المادة 45
فتح المادةيكلف رؤساء اللجان المتخصصة، كل فيما يخصه، بالتنسيق والمتابعة بين الأقسام واللجان.
المادة 46
فتح المادةتجتمع اللجان المتخصصة مرة واحدة، على الأقل، كل واحد وعشرين (21) يوما، في دورة عادية بناء على استدعاء من رؤسائها، ويمكن أن تجتمع كلما اقتضت الحاجة لذلك في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رؤسائها أو من رئيس المجلس التنفيذي للجنة أو من المدير العام للألعاب وفقا لمقتضيات مرحلة التحضير.
المادة 47
فتح المادةتتخذ اللجان قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 48
فتح المادةيوقّع الرئيس وأمين الجلسة قرارات اللجان الموافق عليها من رئيس اللجنة. وتدوّن في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من طرف رئيس كل لجنة.
المادة 49
فتح المادةيمكن تنظيم اجتماعات غير عادية تنسيقية تجمع لجنتين أو عدة لجان متخصصة بناء على طلب من رئيس أو عدة رؤساء لجان، وذلك بعد أخذ رأي المدير العام للألعاب.
المادة 50
فتح المادةتعد اللجان المتخصصة وترسل إلى رئيس اللجنة وإلى المدير العام للألعاب، كل المحاضر والتقارير الدورية الخاصة بأنشطتها.
وترسل تقريرها النهائي إلى رئيس اللجنة والمدير العام للألعاب في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر بعد اختتام الألعاب.
المادة 51
فتح المادةيجب على اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها :
– التعبير عن احتياجاتها إلى الوسائل الضرورية لتسيير وتطبيق برنامج عملها وتبليغها إلى المديرية العامة للألعاب،
– التصديق والاعتراف بصفة مشتركة مع مسؤول القسم المعني “الخدمة المؤداة”، على الفواتير والوثائق التي تثبت النفقات الملتزم بها قصد التكفل باحتياجاتها للتسيير وإنجاز برنامج عملها،
– البقاء تحت تصرف اللجنة إلى غاية حلها.
المادة 52
فتح المادةيشارك رؤساء الأقسام و/أو رؤساء المصالح المعنية في أشغال اللجان المتخصصة بصوت استشاري بالنسبة للمسائل التي تخصهم.
المادة 53
فتح المادةيمكن أن تنظم اللجان المتخصصة في لجان فرعية في حدود لجنتين (2) فرعيتين إلى خمس (5) لجان فرعية.
المادة 54
فتح المادةتضمن الأمانة التقنية لكل لجنة متخصصة من طرف مصالح الأقسام المعنية.
المادة 55
فتح المادةتعد اللجان المتخصصة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 56
فتح المادةتحدد تشكيلة وقائمة رؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
الفصل الثالث — اللجان المحلية للدعم
المادة 57
فتح المادةتكلف اللجان المحلية لدعم تنظيم الألعاب المحدثة على مستوى ولاية وهران، بأن تضع تحت تصرف اللجنة مجموع الوسائل اللوجيستية والبشرية الضرورية لتحضير وتسيير التظاهرات الموكلة لها على الخصوص، في مجال :
– تأهيل الهياكل القاعدية والتجهيزات،
– تهيئة وتجميل وتزيين الأرضية والمحيط والإشارة للمواقع التي تم اعتمادها،
– الصحة والنظافة والتغطية الطبية،
– حماية وأمن المشاركين والمواقع والأملاك،
– دعم التنظيم الرياضي،
– التنشيط الثقافي والترفيه والأنشطة السياحية والصناعات التقليدية،
– الاستقبال والتشريفات،
– الإعلام والاتصال والدعائم التعليمية.
ويمكن إنشاء لجان محلية للدعم من طرف ولاة الولايات المعنية بالألعاب.
المادة 58
فتح المادةتتشكل اللجان المحلية للدعم الموضوعة تحت تصرف الولاة المعنيين كما يأتي :
– مدير الشباب والرياضة،
– ممثلو المصالح المعنية للقطاعات المحلية،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي، موطن الألعاب.
يمكن اللجان المحلية للدعم أن تستعين بكل شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها نظرا لكفاءاته.
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 59
فتح المادةتمارس الهياكل والهيئات واللجان المتخصصة للجنة مهامها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–75 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا القرار دون المساس بالصلاحيات والمهام والاختصاصات المخولة للمصالح المتخصصة والقطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 60
فتح المادةالحضور المتواصل والمشاركة الفعلية للأعضاء والأجهزة والهياكل واللجان المتخصصة للجنة الألعاب في الأشغال، إجباري.
يؤدي الغياب غير المبرر لاجتماعين (2) إلى فقدان صفة العضو تلقائيا.
وفي حالة فقدان صفة العضو، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها. 12 فبراير سنة 2020 م
المادة 61
فتح المادةتعد الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم، تقارير دورية حول أنشطتها، وترسلها إلى رئيس اللجنة والمدير العام للألعاب.
المادة 62
فتح المادةتكون وثائق وأعمال الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة محل نشر في النشرة الإعلامية للجنة.
ويتم حفظها وأرشفتها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 63
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة .2019 رؤوف برناوي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.