مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-76 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان……………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 17-71 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني……………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-72 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء معاهد التعليم المهني…………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-73 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين……………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-74 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر……………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 17-75 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران………………………………………………………………………….. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يجعل منهج معايرة النتريت في المياه بتقنية مطياف الامتصاص الجزيئي، إجباريا………………………………………………………………………………………………………… 15 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمّن اعتماد النظام التقني الذي يحدّد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال (استدراك)…………………………………………………………………………… 21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنشاء مخبر بيطري جهوي ببشار…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنشاء مخبر بيطري جهوي بالوادي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنشاء مخبر بيطري جهوي بباتنة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 2 يونيو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة 2016، يحدّد تنظيم الأقسام الفرعية الإقليمية التابعة للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة ومهامها……………………………………………………….. 24 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يحدد النظام الداخلي النموذجي للجنة البيداغوجية لمؤسسة الشباب………………………………………………………………………………………………………………………… 26
18 جمادى الأولى عام 1438 ه 10 3 15 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-76 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 198 و 199 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الأعضاء الآتية أسماؤهم : الأعضاء المختارون من طرف السيد رئيس الجمهورية :
- بن زروقي فافا، أرملة سيد لخضر،
- فاطمة الزهراء كرادجة،
- عائشة زيناي،
- لزهاري بوزيد. العضوان المختاران من طرف رئيس مجلس الأمة :
- سليمان زيان،
- حميد بوزكري . العضوان المختاران من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني :
- دريس عبد الرحمان،
- هدى طلحة، زوجة سويكي. الأعضاء المختارون بعنوان الجمعيات الناش طة في مجال حقوق الإنسان :
- عبد اللطيف ديلمي،
- أحمد شنى،
- مشري بن خليفة، تنظيميّة
- عبد اللطيف بنيدة،
- عبد الرحمان صوفي،
- نورية حفصي،
- سومية شايب،
- شيخي سعاد، أرملة فاسي،
- صليحة مخارف،
- فاطمة الزهراء زرواطي. الأعضاء المختارون بعنوان النقابات و المنظمات المهنية :
- صبرينة قهار،
- حفيظة بن منصور، زوجة زرهوني،
- غنيمة مسعودي،
- حبيبة دان،
- مسعود عمارنة،
- الجيلالي حمراني،
- محمد بقاط بركاني،
- إبراهيم طايري. العضو الذي اختاره المجلس الأعلى للقضاء :
- كريمة علا. العضو الذي اختاره المجلس الإسلامي الأعلى :
- محمد المأمون القاسمي الحسني. العضو الذي اختاره المجلس الأعلى للغة العربية :
- محند الطيب سي بشير. العضو الذي اختارته المحافظة السامية للأمازيغية :
- طاهر سي الهادي. العضو الذي اختاره المجلس الوطني للأسرة والمرأة :
- عائشة قوادري بوجلطية. العضو الذي اختاره الهلال الأحمر الجزائري :
- سعيدة بن حبيلس، المولودة كتو.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المفوض الوطني لحماية الطفولة :
- مريم شرفي. الجامعيان المختصان في حقوق الإنسان :
- إدريس فضلي،
- الخير قشي. الخبيران لدى هيئات حقوق الإنسان الدولية أو الإقليمية :
- نور الدين أمير،
- عزوز كردون. المادة 2 : يتم اختيار العضو الممثل للمجلس الأعلى للشباب فور تنصيب هذه الهيئة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-71 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 ال مؤرخ في 26 ربيع ال ث اني عام 1433 ال موافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي ال ن موذجي للم ع اهد ال وط ني ة الم ت خص صة في التكوين المهني، 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 فبراير سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني ترفق قائمتها بالملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني تسمية المعهد مقر المعهد 03 - الأغواط : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بآفلو آفلو 05 - باتنة : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بحملة - باتنة حملة - باتنة 15 - تيزي وزو : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيزي وزو 2 تيزي وزو 41 - سوق أهراس : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسدراتة سدراتة مرسوم تنفيذي رقم 17-72 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء معاهد التعليم المهني. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 15-125 ال مؤرخ في 25 رجب عام 1436 ال موافق 14 م ايو س نة 2015 والم تض من تع يين أع ضاء ال حك ومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد التعليم المهني المرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق قائمة معاهد التعليم المهني تسمية المعهد مقر المعهد 03 - الأغواط : معهد التعليم المهني بالأغواط الأغواط 09 - البليدة : معهد التعليم المهني ببوقرة بوقرة 10 - البويرة : معهد التعليم المهني بالبويرة البويرة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-73 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين المرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 2 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفي ذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق قائمة مراكز التعليم المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز 01 - ولاية أدرار : 01-19 م.ت. م.ت بتينركوك تينركوك 02 - ولاية الشلف : 02-24 م.ت. م.ت بتاجنة تاجنة 08 - ولاية بشار : 08-14 م.ت. م.ت ببني يخلف بني يخلف 26 - ولاية المدية : 26-13 م.ت. م.ت بدراق دراق 26-14 م.ت.م.ت بوزرة وزرة 29 - ولاية معسكر : 29-13 م.ت. م.ت بالمحمدية 2 المحمدية 29-14 م.ت.م.ت بوادي الأبطال وادي الأبطال 36 - ولاية الطارف : 36-13 م.ت. م.ت بعين الكرمة عين الكرمة مرسوم تنفيذي رقم 17-74 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 فبراير سنة م
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنش طة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المادة 214 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يونيو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-85 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 214 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث لجنة لتنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر في سنة 2018 تدعى في صلب النص “اللجنة”. توضع اللجنة تحت إشراف الوزير الأول.
18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادّة 2 : يحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر. المادّة 3 : تتولى اللجنة مهام التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب. الفصل الثاني التشكيلة والتنظيم والسير المادة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة، ويساعده نائبان (2) للرئيس في شخصي والي ولاية الجزائر النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية النائب الثاني للرئيس، من ممثل واحد (1) عن كل وزارة وهيئة وسلطة آتية :
- وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وزير الدفاع الوطني،
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير المالية،
- وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية،
- وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- وزير الأشغال العمومية والنقل،
- وزير التربية الوطنية،
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وزير الثقافة،
- وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وزير الاتصال،
- وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- قيادة الدرك الوطني،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للحماية المدنية،
- المديرية العامة للجمارك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 7 كما تضم اللجنة :
- ممثلي ولاة كل الولايات المعنية بالألعاب،
- ممثلي الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة،
- مديري الشباب والرياضة للولايات المعنية بالألعاب،
- ممثل عن اللجنة الوطنية الأولمبية،
- ممثلي الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية المعنية بالألعاب. يمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه مساعدة اللجنة في مهامها. المادّة 5 : يعين ممثلو الإدارات والهيئات والسلطات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات والهيئات التي يتبعونها. يعين ممثلو الإدارات من بين أصحاب الوظائف العليا للدولة في دوائرهم الوزارية. المادّة 6 : تتكون اللجنة من:
- مجلس تنفيذي،
- مديرية عامة للألعاب،
- أمانة عامة،
- لجان متخصصة. المادّة 7 : يضم المج لس التنفيذي للجنة الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة، ويساعده نائبان (2) للرئيس في شخصي والي ولاية الجزائر النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية النائب الثاني للرئيس :
- المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة أو ممثله،
- المدير العام للألعاب،
- مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر،
- الأمين العام للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب،
- رؤساء اللجان المتخصصة،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- رؤساء اللجان المحلية للدعم بالولايات المعنية بالألعاب الذين يعينهم وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح الولاة المعنيين. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة. المادّة 8 : يتولى المجلس التنفيذي للجنة على الخصوص، المهام الآتية :
- اقتراح مخطط عمل اللجنة والمصادقة على البرامج العملية للجان المتخصصة،
- توفير كل الوسائل الضرورية لتجسيد أهداف الألعاب ونجاحها،
- توفير شروط الإقامة والأمن اللائقين للوفود المشاركة،
- المصادقة على تشكيلة اللجان المتخصصة الموضوعة لدى المدير العام للألعاب،
- متابعة أشغال تحضير الألعاب وسيرها،
- تحضير كل المنشآت والتجهيزات والعتاد الضروري لسير الألعاب طبقا للمقاييس والقواعد الدولية المعمول بها في كل تخصص رياضي،
- المصادقة على كل اتفاقيات أداء الخدمات،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لسير الألعاب،
- دراسة كل الاتفاقات والاتفاقيات لرعاية المنافسات والتظاهرات المنصوص عليها في هذا المرسوم مع الهيئات الوطنية والأجنبية والمصادقة عليها. المادّة 9 : تكلف المديرية العامة للألعاب على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق مجموع أنشطة اللجان المتخصصة والأمانة العامة،
- العمل على نجاح الألعاب وتوفيقها،
- ضمان الاتصال والتنسيق مع الهيئات والأجهزة الرياضية الإفريقية وكذا الاتحاديات الرياضية الإفريقية والدولية لكل الأعمال والعمليات التي تدخل في إطار الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب،
- دراسة الطعون المقدمة من رؤساء الوفود المشاركة والمرتبطة بتحضير الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب وتنظيمها وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية، 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 فبراير سنة م
- العمل على توظيف مستخدمي ومستشاري اللجنة وتحديد أجرتهم،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحضير الألعاب وتنظيمها. المادّة 10 : يعين المدير العام للألعاب بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة. المادّة 11 : تساعد المدير العام للألعاب أمانة عامة وهياكل تقنية وإدارية ومستخدمون ضروريون لسير اللجنة. المادّة 12 : تكلف الأمانة العامة، تحت سلطة المدير العام للألعاب، على الخصوص بما يأتي:
- مهام إدارية وتسيير اللجنة وأجهزتها وإمدادها،
- تسيير مستخدمي اللجنة،
- معالجة بريد اللجنة،
- التنظيم والتحضير المادي والتقني لكل اجتماعات اللجنة وأجهزتها. المادّة 13 : يدير الأمانة العامة أمين عام يعين بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة. يخلف الأمين العام المدير العام للألعاب في حالة حدوث مانع لهذا الأخير أو غيابه. المادّة 14 : تكلف اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها، بدراسة واقتراح وتنفيذ كل الأعمال الضرورية لتحضير الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب وتنظيمها وإجرائها. اللجان المتخصصة المذكورة أعلاه هي:
- لجنة التشريفات والاعتمادات،
- لجنة الإيواء والإطعام،
- لجنة النقل،
- لجنة المنشآت والتجهيزات،
- لجنة الأمن،
- لجنة التنظيم الرياضي،
- لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات،
- لجنة الإدارة والمالية،
- لجنة الرعاية والتكفل والتسويق والإشهار،
- لجنة الصحافة والإعلام والاتصال،
18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- لجنة التكوين والتطوع،
- لجنة مراسيم الافتتاح والاختتام وتنشيط الأنشطة الثقافية. يمكن كل لجنة أن تحدث ضمنها لجانا فرعية، عند الاقتضاء. المادّة 15 : تتكون اللجان المتخصصة، بناء على موضوعها، ولا سيما من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ومؤسساتها ومصالحها غير الممركزة، ومن ممثلين عن اللجنة الوطنية الأولمبية، ومن ممثلين عن الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية، وكذا من ممثلين عن الإدارات والهيئات والمؤسسات والهياكل للقطاعات المعنية المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 14 أعلاه. المادّة 16 : يمكن المجلس التنفيذي للجنة أن يحدث لجانا خاصة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. المادّ ة :17 مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يحدث الولاة المعنيون بالألعاب لجانا محلية لدعم تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب قصد تحضير وتسيير التظاهرات المقامة في ولاياتهم وبلدياتهم. المادّة 18 : تحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة واللجان المحلية للدعم وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها وكذا القائمة الاسمية لأعضائها بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة. المادّة 19 : تزود اللجنة، في إطار مهامها، بمستخدمين تضعهم تحت تصرفها الإدارة المكلفة بالرياضة والإدارات الأخرى بالاتصال مع القطاعات المعنية. يمكن المدير العام للألعاب توظيف متعاقدين ومستخدمين مؤقتين ومستشارين أكفاء في ا لمجال، على أساس عقود وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 20 : يستفيد المدير العام للألعاب والأمين العام وأعضاء اللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرف اللجنة، من تعويضات تحدد كيفيات منحها ومبلغها بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 21 : تتوفر اللجنة على ميزانية تتش كل مما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 9 في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- مساهمات جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية،
- إعانات الهيئات الدولية،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركات الطوعية للأشخاص الطبيعيين،
- ناتج عمليات الرعاية والتكفل والإشهار وتسويق الألعاب،
- ناتج بيع النشرات التي يمكن أن تنجزها اللجنة،
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بهدفها. في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بهدفها،
- النفقات المخصومة من اللجنة طبقا للبروتكول والعقد المبرمين بين اللجنة الوطنية الأولمبية وجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية وكذا النفقات المنصوص عليها في تنظيمات الألعاب الإفريقية للشباب. المادّة 22 : تؤهل اللجنة لفتح حساب خزينة. و يمكنها أيضا أن تفتح حسابا بالعملة الصعبة تخضع شروط سيره لنظام بنك الجزائر. تحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسييره بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية. يقفل الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الألعاب لدى كل السلطات والهيئات المعنية. المادّة 23 : رئيس اللجنة هو الآمر بصرف ميزانية اللجنة، ويمكنه تفويض إمضائه إلى المدير العام للألعاب أو إلى رئيس لجنة الإدارة والمالية. المادّ ة 24 : يمسك محاسبة اللجنة عون محاسب يعينه وزير المالية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 25 : يتولى المراقبة المالية للجنة مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 26 : تُحلّ اللجنة بعد تصفية الحسابات وتقديم الحصائل. يدفع الرصيد الباقي المحتمل الناجم عن إيرادات اللجنة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 27 : تكون الأموال المنقولة المكتسبة من اللجنة بمناسبة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة لل شباب، م حل ج رد ويتم تخص يصه ا حسب كيفيات ي قررها كل من وزير الشباب والرياضة ووزير المالية. الفصل الرابع اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة المادّة 28 : لتجسيد الأهداف المنوطة بتنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب وضمان نجاحها التام، تحدث لجنة وطنية للدعم والمتابعة يرأسها الوزير الأول وتتشكل من الوزراء المكلفين بالقطاعات المذكورة في المادة 4 أعلاه والولاة المعنيين بتنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب. المادّة 29 : تكلف اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بتقديم الدعم والمساعدة الضروريين من كل السلطات والمؤسسات العمومية لإنجاح الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب . كما تقوم هذه اللجنة بالمتابعة المنتظمة لكل عمليات تحضير الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب وتنظيمها وإجرائها. المادّة 30 : تجتمع اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع بناء على اقتراح رئيس لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب. المادّة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 فبراير سنة م مرسوم تنفيذي رقم 17-75 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنش طة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المادة 214 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المعدل والمتمم،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يونيو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنت مين للأسلاك الخاص ة بالإدارة المكلف ة بالشباب والرياضة،
18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-85 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 214 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران في سنة 2021 وتدعى في صلب النص “اللجنة”. توضع اللجنة تحت إشراف الوزير الأول. المادّة 2 : يحدد مقر اللجنة بمدينة وهران. المادّة 3 : تتولى اللجنة مهام التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة. الفصل الثاني التشكيلة والتنظيم والسير المادة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة، ويساعده نائبان (2) للرئيس في شخصي والي ولاية وهران النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية النائب الثاني للرئيس، من ممثل واحد (1) عن كل وزارة وهيئة وسلطة آتية :
- وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وزير الدفاع الوطني،
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 11
- وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- وزير الأشغال العمومية والنقل،
- وزير التربية الوطنية،
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وزير الثقافة،
- وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وزير الاتصال،
- وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- قيادة الدرك الوطني،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للحماية المدنية،
- المديرية العامة للجمارك. كما تضم اللجنة :
- ممثلي ولاة كل الولايات المعنية بالألعاب،
- ممثلي الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة،
- مديري الشباب والرياضة للولايات المعنية بالألعاب،
- ممثلي اللجنة الوطنية الأولمبية،
- ممثلي الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية المعنية بالألعاب. يمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه مساعدة اللجنة في مهامها. المادّة 5 : يعين ممثلو الإدارات والهيئات والسلطات المذكورة في المادة 4 أعلاه بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات والهيئات التي يتبعونها. يعين ممثلو الإدارات من بين أصحاب الوظائف العليا للدولة في دوائرهم الوزارية. المادّة 6 : تتكون اللجنة من :
- مجلس تنفيذي،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مديرية عامة للألعاب،
- أمانة عامة،
- لجان متخصصة. المادّ ة 7 : يض م المجلس التنفيذي للجنة الذي ي رأسه وزير الشب اب والرياضة، ويساع ده نائب ان (2) للرئيس ف ي شخصي والي ولاية وهران النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية النائب الثاني للرئيس :
- المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة أو ممثله،
- المدير العام للألعاب،
- مدير الشباب والرياضة لولاية وهران،
- العضو الجزائري في اللجنة الأولمبية الدولية،
- الأمين العام للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة،
- رؤساء اللجان المتخصصة،
- رؤساء اللجان المحلية للدعم بالولايات المعنية بالألعاب الذين يعينهم وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح الولاة المعنيين. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة. المادّة 8 : يكلف المجلس التنفيذي للجنة على الخصوص، بالمهام الآتية :
- اقتراح مخطط عمل اللجنة والمصادقة على البرامج العملية للجان المتخصصة،
- توفير كل الوسائل الضرورية لتجسيد أهداف الألعاب ونجاحها،
- توفير شروط الإقامة والأمن اللائقين للوفود المشاركة،
- المصادقة على تشكيلة اللجان المتخصصة الموضوعة لدى المدير العام للألعاب،
- متابعة أشغال تحضير الألعاب وسيرها،
- تحضير كل المنشآت والتجهيزات والعتاد الضروري لسير الألعاب طبقا للمقاييس والقواعد الدولية المعمول بها في كل تخصص رياضي،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لسير الألعاب،
- المصادقة على كل اتفاقيات أداء الخدمات، 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 فبراير سنة م
- دراسة كل الاتفاقات والاتفاقيات لرعاية المنافسات والتظاهرات المنصوص عليها في هذا المرسوم مع الهيئات الوطنية والأجنبية والمصادقة عليها في ظل احترام أنظمة اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط. المادّة 9 : تكلف المديرية العامة للألعاب على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق مجموع أنشطة اللجان المتخصصة والأمانة العامة،
- العمل على نجاح الألعاب وتوفيقها،
- ضمان الاتصال والتنسيق مع الهيئات والأجهزة الرياضية للبحر الأبيض المتوسط والدولية، وكذا الاتحاديات الرياضية لكل الأعمال والعمليات التي تدخل في إطار ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط،
- دراسة الطعون المقدمة من رؤساء الوفود المشاركة والمرتبطة بتحضير ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة وتنظيمها وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- العمل على توظيف مستخدمي ومستشاري اللجنة وتحديد أجرتهم،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحضير الألعاب وتنظيمها،
- السهر على احترام العقد المبرم بين اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط والمدينة المستضيفة لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة. المادّة 10 : يعين المدير العام للألعاب بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة. المادّة 11 : تساعد المدير العام للألعاب أمانة عامة وهياكل تقنية وإدارية ومستخدمون ضروريون لسير اللجنة. المادّة 12 : تكلف الأمانة العامة، تحت سلطة المدير العام للألعاب، على الخصوص بما يأتي:
- مهام إدارية وتسيير اللجنة وأجهزتها وإمدادها،
- تسيير مستخدمي اللجنة،
18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- معالجة بريد اللجنة،
- التنظيم والتحضير المادي والتقني لكل اجتماعات اللجنة وأجهزتها. المادّة 13 : يدير الأمانة العامة أمين عام يعين بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة. يخلف الأمين العام المدير العام للألعاب في حالة حدوث مانع لهذا الأخير أو غيابه. المادّة 14 : تكلف اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها، بدراسة واقتراح وتنفيذ كل الأعمال الضرورية لتحضير ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة وتنظيمها وإجرائها. اللجان المتخصصة المذكورة أعلاه، هي :
- لجنة التشريفات والاعتمادات،
- لجنة الإيواء والإطعام،
- لجنة النقل،
- لجنة المنشآت والتجهيزات،
- لجنة الأمن،
- لجنة التنظيم الرياضي،
- لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات،
- لجنة الإدارة والمالية،
- لجنة الرعاية والتكفل والإشهار والتسويق،
- لجنة الصحافة والإعلام والاتصال،
- لجنة التكوين والتطوع،
- لجنة مراسيم الافتتاح والاختتام وتنشيط الأنشطة الثقافية. يمكن كل لجنة أن تحدث ضمنها لجانا فرعية، عند الاقتضاء. المادّة 15 : تتكون اللجان المتخصصة حسب موضوعها، ولا سيما من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ومؤسساتها ومصالحها غير الممركزة، ومن ممثلين عن اللجنة الوطنية الأولمبية، ومن ممثلين عن الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية، وكذا من ممثلين عن الإدارات والهيئات والمؤسسات وهياكل القطاعات المعنية المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 14 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 المادّة 16 : يمكن المجلس التنفيذي للجنة أن يحدث لجانا خاصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادّ ة 17 : مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يحدث الولاة المعنيون بالألعاب لجانا محلية لدعم تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة قصد تحضير وتسيير التظاهرات المقامة في ولاياتهم وبلدياتهم. المادّة 18 : تحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة واللجان المحلية للدعم وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها وكذا القائمة الاسمية لأعضائها بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة. المادّ ة 19 : تزود اللجنة في إطار مهامها بمستخدمين تضعهم تحت تصرفها الإدارة المكلفة بالرياضة والإدارات الأخرى بالاتصال مع القطاعات المعنية. يمكن المدير العام للألعاب توظيف متعاقدين ومستخدمين مؤقتين ومستشارين أكفاء في المجال على أساس عقود وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 20 : يستفيد المدير العام للألعاب والأمين العام وأعضاء اللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرف اللجنة من تعويضات تحدد كيفيات منحها ومبلغها بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 21 : ت ت وف ر ال لجنةعلىمي زان ية تتشكل مما يأتي : في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- إعانات الهيئات الدولية، لا سيما الهيئات المذكورة في أنظمة ألعاب البحر الأبيض المتوسط،
- ناتج بيع النشرات التي يمكن أن تنجزها اللجنة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركات الطوعية لأشخاص طبيعيين،
- مساهمة الدول المشاركة،
- ناتج عمليات الرعاية والتكفل والإشهار وتسويق الألعاب،
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بهدفها. تتم الإيرادات المذكورة في المطتين 8 و 9 أعلاه، ضمن احترام أحكام أنظمة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والعقد المبرم بين اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط والمدينة المستضيفة للألعاب التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط. في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بهدفها،
- النفقات المخصومة من اللجنة طبقا للعقد المبرم بين اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط والمدينة المستضيفة لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة وكذا النفقات المنصوص عليها في أنظمة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المادّة 22 : تؤهل اللجنة لفتح حساب خزينة. و يمكنها أيضا أن تفتح حسابا بالعملة الصعبة تخضع شروط سيره لنظام بنك الجزائر. تح دد ق ائ مة إي رادات ون ف قات ال ح س اب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسييره بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية. يقفل الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى والث ان ية أعلاه ع قب إيداع ال ت قاري ر الت ن في ذية وح صائل الألع اب لدى كل ال سلط ات واله يئ ات المعنية. المادّة 23 : رئ يس الل ج ن ة ه و الآم ر ب صرف مي زانية ال لجن ة، ويم كنه تف ويض إمضائه إلى ال م دير ال ع ام للأل عاب أو إلى رئ يس ل ج نة الإدارة والمالية. المادّ ة 24 : يمسك محاسبة اللجنة عون محاسب يعينه وزير المالية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 فبراير سنة م المادّ ة 25 : يتولى المراقبة المالية للجنة مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 26 : تُحلّ اللجنة بعد تصفية الحسابات وتقديم الحصائل. يدفع الرصيد الباقي المحتمل الناجم عن إيرادات اللجنة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 27 : تكون الأموال المنقولة المكتسبة من اللجنة بمناسبة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة محل جرد ويتم تخصيصها حسب كيفيات يقررها كل من وزير الشباب والرياضة ووزير المالية. الفصل الرابع اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة المادّة 28 : لتجسيد الأهداف المنوطة بألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة وضمان نجاحها التام، تحدث لجنة وطنية للدعم والمتابعة يرأسها الوزير الأول وتتشكل من وزراء القطاعات المذكورة في المادة 4 أعلاه والولاة المعنيين بتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة. المادّة 29 : تكلف اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بتقديم الدعم والمساعدة الضروريين من كل السلطات والمؤسسات العمومية لإنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة . كما تقوم هذه اللجنة بالمتابعة المنتظمة لكل عمليات تحضير ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة وتنظيمها وإجرائها. المادّة 30 : تجتمع اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع بناء على اقتراح رئيس لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة. المادّة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال
18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يجعل منهج معايرة النتريت في المياه بتقنية مطياف الامتصاص الجزيئي، إجباريا. إنّ وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990 والمتع لقب رقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي ال ق ع دة ع ام 1434 ال م وافق 26 سبتمبر سن ة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وكذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج معايرة النتريت في المياه بتقنية مطياف الامتصاص الجزيئي، إجباريا. المادة 2 : من أجل معايرة النتريت في المياه بتقنية مطياف الامتصاص الجزيئي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة .2016 بختي بلعايب الملحق منهج معايرة النتريت في المياه بتقنية مطياف الامتصاص الجزيئي .1 الموضوع : يحدد هذا المنهج تقنية مطياف الامتصاص الجزيئي لمعايرة النتريت في مياه الشرب والمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ومياه الخام ومياه الصرف الصحي. .2 مجال التطبيق : .1.2 مجال المعايرة : يطبق هذا المنهج لتحديد تركيز النتريت إلى غاية N = 0,25 ملغ/ل باستعمال الحجم الأقصى 40( ملل) من عيّنة التجربة. .2.2 حد الكشف : باستعمال أحواض سمكها 40 ملم وعيّنة التجربة حجمها 40 ملل، يتم إيجاد حد الكشف في النطاق : 0,002 ملغ/ل ≤ N ≤ 0,001 ملغ/ل. .3.2 الحساسية : باستعمال عيّنة التجربة ب 40 ملل، وأحواض سمكها 40 ملم يعطي التركيز N = 0,062 ملغ/ل امتصاصا بحوالي 0,66 وحدة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة باستعمال عينة التجربة ب 40 ملل وأحواض سمكها 10 ملم، يعطي التركيز N = 0,25 ملغ/ل امتصاصا بحوالي 0,67 وحدة. .4.2 التداخل : إذا كانت العيّنة لديها قلوية عالية، يمكن ملاحظة بعض التداخلات، .(9) يبين الجدول 4 مختلف التداخلات المحتمل أن تحدث مع المواد التي توجد في عيّنات الماء أحيانا. من بين المواد التي تخضع للتجربة فإنّ تلك التي تتداخل بصفة واضحة هي : الكلورامين )chloramine( والكلور )chlore( وثيوسولوفات )thiosulfate( ومتعدد ف وس ف ات ال ص وديوم sodium( de )polyphosphate والحديد )III( )III(( .)fer .3 المبدأ : يتأسس هذا المبدأ على :
- تفاعل أيونات النتريت الموجودة في عيّنة التجربة ل pH يساوي 1,9 مع الكاشف أمينو - 4 بنزين سولفوناميد sulfonamide( benzène 4 )amino- بوجود حمض أورثوفوسفوريك orthophosphorique( )acide للحصول على ملح ثنائي أزوييك diazoïque( )sel الذي يشكلم ركّ ب ا وردي الل ون معثن ائي كلوريدرات-N نافتيل - 1 ثنائي أمينو 2.1 إيثان éthane( 1.2 diamino- 1( )naphtyl- N de )dichlorhydrate (مضاف مع الكاشف الأمينو - 4 بنزين سولفوناميد).
- يقاس الامتصاص في موجة طولها 540 نانومتر. .4 الكواشف : عند إجراء التحليل، تستعمل فقط الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها، وماء مقطر أو ماء ذو نقاوة مكافئة. .1.4 حم ض أورث وفوسف وريك orthophosphorique( edica)، مح ل ول ل 15 م ول/ل ( = 1,70 غ/ملل). .2.4 حمض أورثوفوسفوريك orthophosphorique( edica)، محلول بحوالي 1,5 مول/ل. يضاف باستعمال ماصة، 25 ملل من حمض أورثوفوسفوريك orthophosphorique( )acide )1.4( إلى 150 ± 25 ملل من الماء. يجانس ويبرد في درجة حرارة المحيط. ينقل المحلول إلى حوجلة مدرجة سعتها 250 ملل ويكمل الحجم بالماء. 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 فبراير سنة م يحفظ المحلول في قارورة زجاجية بنية اللون، حيث يبقى هذا المحلول مستقرّا لمدة ستة (6) أشهر، على الأقل. .3.4 الكاشف الملون : يذوّب 40 ± 0,5 غ من الأمينو - 4 بنزين سولفوناميد sulfonamide( benzène 4 )amino- أو حمض سولفانيليك sulflanilique( )acide NH2( SO2 H4 C6 )NH2 في مزيج متكون من 100 ± 1 ملل من حمض أورتوفوسفوريك )1.4( orthophosphorique( )acide ومن 500 ± 50 ملل من الماء، في وعاء بيشر. تذوّب 2 ± 0,02 غ من ثنائي كلوريدرات N -(نافتيل- )1 ثنائي أمينو 2.1 إيثان، 1(( N)naphtyl- de dichlorhydrate éthane 1.2 )diamino- 2HCL( - -NH2 -CH2 NH-CH2 H7 )C10 في المحلول المتحصل عليه. ينقل إلى حوجلة مدرجة سعتها 1000 ملل ويكمل الحجم بالماء. يجانس جيدا. يحتفظ بالمحلول في قارورة زجاجية بنّية اللون حيث يبقى هذا المحلول ثابتا لمدة شهر واحد (1) إذا تم حفظه في درجة حرارة بين 2 و 5 °م. ملاحظة : هذا الكاشف خطير. فيجب تجنب كل ملامسة مع الجلد أو تناوله أو تناول أحد مكوناته. .4.4 الن يتريت : محل ول معي اري ذو تركيز، N = 100 ملغ/ل. يذوّب 0,4922 ± 0,0002 غ من نتريت الصوديوم (مجفف في 105 °م خلال ساعتين 2( سا)، على الأقل) في حوالي 750 ملل من الماء، ينقل المحلول بالكمية في حوجلة مدرّجة سعتها 1000 ملل ويكمل الحجم بالماء. يبقى هذا المحلول ثابتا لمدة شهر واحد، على الأقل، إذا تم حفظه في قارورة زجاجية مغلقة بنّية اللون في درجة حرارة تتراوح بين 2 و 5 °م، .(10) .5.4 الن يتريت : م حل ول مع ياري ذو ت ركيز N = 1 ملغ/ل. يقتطع بواسطة ماصة 10 ملل من المحلول المعياري من النيتريت (4.4)، ثم يدخل في حوجلة مدرجة سعتها 1000 ملل ويكمل الحجم بالماء. يحضّر هذا المحلول قبل كل استعمال ويتخلص منه بعد ذلك.
18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م .5 التجهيزات : الأدوات المتداولة في المخبر وما يأتي : المطياف : يسمح بإجراء القياسات في طول موجة 540 نانومتر، مجهز بأحواض سمكها 10 ملم و 40 ملم. تغسل جميع الأدوات الزجاجية بعناية بواسطة محلول حمض كلوريدريك )HCL( بحوالي 2 مول/ل وتشطف بمياه غزيرة. .6 اقتطاع العيّنات : يجب اقتطاع عيّنات المخبر في قارورات زجاجية ويجب أن تحلل في أسرع وقت ممكن خلال 24 ساعة التي تلي اقت طاع العيّنات. تضمن درجة الحرارة بين 2 و 5 °م حفظا جيّدا لعدة أنواع من العيّنات، يوصى بالتحقق من ذلك. .7 طريقة العمل : .1.7 العيّنة المأخوذة للتجربة : يكون 40 ملل الحد الأقصى لحجم عيّنة التجربة. وهذا يتلاءم مع تحديد تركيز النتريت حتى يصل إلى N = 0,25 ملغ/ل. يمكن استعمال عيّنات أصغر عند الحاجة، وذلك لتحديد تركيزات أعلى بكثير من النتريت. إذا كانت عيّنة المخبر تحتوي على مواد عالقة، يجب أن تترك لتترسب أو ترشّح عبر ورقة الألياف الزجاجية قبل اقتطاع عيّنة التجربة. .2.7 المعايرة : يقتطع الحجم المراد من عيّنة التجربة بواسطة ماصة ويوضع في حوجلة مدرّجة سعتها 50 ملل وإذا اقتضى الأمر، يوصل الحجم إلى 40 ± 2 ملل بالماء. ملاحظة 1 : من الأحسن أن يضبط الحجم دائما في 40 ± 2 ملل بالماء لضمان عامل هيدروجيني )pH( مناسب للتفاعل (بعد إضافة الكاشف). يضاف، بواسطة ماصة، 1 ملل من الكاشف الملون .)3.4( يجانس مباشرة مع التدوير ويكمل الحجم بالماء. تجانس وتترك لترتاح. يجب أن يكون العامل الهيدروجيني )pH( في هذه المرحلة 1,9 ± 0,1، .(9) يقاس بعد 20 دقيقة، على الأقل، من إضافة الكاشف، امتصاص المحلول على طول موجة موافقة للامتصاص الأقصى (حوالي 540 نانومتر) في حوض سمكه مناسب باستعمال الماء كسائل مرجعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 17 ملاحظة 2 : يجب مراقبة طول الموجة الموافق للامتصاص الأقصى في كل مرّة يستعمل فيها هذا المنهج للمرة الأولى كما يجب اختياره للمعايرات الموالية. .3.7 تصحيح اللون : إذا كان ل ون ال عيّن ة المأخوذة للتجربة من الم حت مل تداخله أثناء قياس الامتصاص، تفحص عيّ ن ة ثانية كما هو مبين في (7.2)، لكن يعوض الكاشف الملون )3.4( ب 1 ملل من محلول حمض الأورثوفوسفوريك .)2.4( .4.7 التجربة على بياض : تجرى تجربة على بياض كما هو مبين في الفقرة (7.2)، بتعويض عيّنة التجربة ب 40 ± 2 ملل من الماء. .5.7 إنشاء منحنى المعايرة : في م جم وع ة من تسع حوجلات مدرّجة سعتها 50 ملل، يدخل بواسطة سحاحة، أحجام من المحلول المعاير للنتريت )5.4( المبينة في الجدول 1 أدناه. يضاف الماء إلى محتوى كل حوجلة ليصل الحجم إلى 40 ± 2 ملل كما هو مبين في (7.2)، الفقرة الثالثة، باستعمال أحواض ذات السمك المحدد في الجدول 1 أدناه. يسحب الامتصاص إلى حد الصفر للامتصاصات الأخرى المتحصل عليها للمحاليل للمعايرة ويرسم لكل سمك حوض منحنى الامتصاص حسب كتلة النتريت المعبر عنها بالآزوت، يجب أن تكون المنحنيات خطية ومارة بالمصدر. الجدول 1 حجم المحلول الكتلة الموافقة المعاير للنتريت للنتريت المعبر سمك الحوض )5.4( عنها بالآزوت mN ملل ميكروغرام ملم 0 0 10 و 40 * 0,50 0,50 40 1 1 10 و 40 1,50 1,50 40 2 2 40 2,50 2,50 10 و 40 5 5 10 7,50 7,50 10 10 10 10
- يمكن أيضا استعمال أحواض سمكها 50 ملم.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .8 التعبير عن النتائج : .1.8 طريقة الحساب : يعطى الامتصاص المصحح Ar لمحلول التجربة بالمعادلة الآتية : Ab - As = Ar أو، إذا أجري تصحيحا للون، يعطى الامتصاص بالمعادلة : -Ac Ab - As = Ar حيث : As : هو الامتصاص المقاس لمحلول التجربة، Ab : هو امتصاص المحلول للتجربة على بياض، Ac : هو امتصاص المحلول المحضّر لتصحيح اللون. ملاحظة : من الضروري أن تق اس القيم As، Ab، Ac في أحواض لها نفس السمك لعينة خاصة. إنطلاقا من الامتصاص المصحح Ar، تحدد الكتلة الموافقة للنتريت والمعبر عنها بالميكروغرام من الآزوت، وذلك بواسطة منحنى المعايرة )5.7( لسمك حوض مناسب. يعطى تركيز النتريت والمعبّر عنه بالميليغرام من الآزوت في اللتر (ملغ/ل)، بالمعادلة الآتية : mN
V حيث : mN : هي كتلة النتريت، المعبّر عنها بالميكروغرام للآزوت والموافقة للامتصاص المصحح Ar، 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 فبراير سنة م V : هو حجم عيّنة التجربة بالميليلتر. يمكن التعبير عن النتيجة بتركيز كتلة الآزوت N أو النتريت - NO2 بالميليغرام في اللتر (ملغ/ل)، أو بتركيز كمية أيونات النتريت، -( c)NO2، (بالميكرومول في اللتر). يبين الجدول 2 عوامل التحويل المناسبة. الجدول 2 N - No2 -( c)NO2 ملغ/ل ملغ/ل ميكرومول/ل N = 1 ملغ/ل 1 3,29 71,4
- No2 = 1 ملغ/ل 0,304 1 21,7 -( c)NO2 = 1 ميكرومول/ل 0,014 0,046 1 مثال : تركي ز الآزوت N 1= ملغ/ل يوافق لتركي ز النتريت - No2 = 3,29 ملغ/ل. 2.8 الدقة : يحدد الانحراف المعياري للتكرارية وإعادة التجربة بين المخابر كما هو مبين في الجدول .3 الجدول 3 تركيز النتريت N حجم عيّنة الاقتطاع سمك الحوض فرق النوعية (ملغ/ل) العيّنة ملغ/ل ملل محلول معاير 0 40 محلول معاير 0,04 40 محلول معاير 0,40 40 محلول معاير 1,60 5 مياه قذرة مستعملة 1,01 5 مياه البحر 0,20 40 مياه النهر 0,30 25 ملم التكرارية إعادة التجربة 40 0,0001 إلى 0,0003 — 40 0,0002 إلى 0,0008 0,0002 إلى 0,0018 10 0,0011 إلى 0,0054 0,003 إلى 0,009 10 0,002 إلى 0,026 0,007 إلى 0,040 10 0,002 إلى 0,020 0,004 إلى 0,021 10 0,0003 إلى 0,0026 0,001 إلى 0,004 10 0,0008 إلى 0,0116 0,002 إلى 0,012
18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م .9 حالات خاصة : إذا كانت قلوية العيّنة مرتفعة حيث لا يكون العامل الهيدروجيني )pH( م س اويا 1,9 ± 0,1 بعد معالجة عيّنة التجربة وتخفيفها إلى 40 ملل، من الأحسن إضافة محلول حمض الأرثوفوسفوريك )2.4( قبل التخفيف للحصول على العامل الهيدروجيني )pH( الخاص بها. كما يقبل المنهج قاعدية من هيدروجنوكاربونات تساوي، على الأقل، 300 ملغ/ل في عينة التجربة ب 40 ملل دون أن يكون هناك انحراف بالنسبة للعامل الهيدروجيني )pH( الخاص بها. .10 ملاحظات حول طريقة العمل : يمكن أن تكون المحاليل المعايرية للنتريت غير مستقرة، ويمكن مراقبة تركيز المحلول المعاير للنتريت )4.4( المستعمل حسب المنهج الآتي : تقتط ع بواسط ة ماص ة 50 م لل من محلول معاير من برمنغنات البوتاسيوم potassium( de etanagnamrep)، KMnO4( 5 / )1 c = 0,01 مول/ل، وتوضع في حوجلة مخروطية سعتها 250 ملل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 19 يضاف 10 ± 1 ملل من محلول حمض السولفوريك sulfurique( edica)، )H2SO4( c = 2,5 مول/ل، ثم تجانس بعناية. تملأ سحاحة سعتها 50 ملل من محلول معاير للنتريت (4.4)، ويضبط جهاز القياس بحيث تكون نهاية السحاحة منغمسة تحت سطح محلول حمضي للبرمنغنات الموجود داخل الحوجلة. تعاير إلى غاية زوال اللون. عند الاقتراب من الحصول على انعطاف زوال اللون، يسخن المحلول عند 40 °م وتواصل المعايرة ببطء إلى حين زوال التلوين لبرمنغنات. يسجل حجم المحلول المعاير للنتريت المستعمل لمعايرة البرمنغنات. 50 ملل م ن ال محلول المعاير لبرمنغنات البوتاسيوم، KMnO4( 5 / )1 c = 0,01 مول/ل، يوافق 3,502 ملغ من الآزوت. وبالنسبة للمحلول المعاير للنتريت (4.4)، يجب أن يكون الحجم المستعمل للمعايرة 35,02 ملل. يتلاءم المحلول المعاير للنتريت فقط إذا كان الحجم المستعمل للمعايرة محصورا في المجال 35,02 ± 0,40 ملل. الجدول 4 مفعول مواد أخرى على النتائج الملح كتلة المادة * المادة المستعمل ميكروغرام المغنيزيوم أسيتات 1000 البوتاسيوم كلورور 100 البوتاسيوم كلورور 1000 الصوديوم كلورور 100 الصوديوم كلورور 1000 الهيدروجينوكاربونات صوديوم ( 6100)HCO-
الهيدروجينوكاربونات صوديوم ( 12200)HCO-
النيترات بوتاسيوم 1000)N( الأمونيم كلورور 100)N( كادميوم كلورور 100 مفعول ** على المعايرة ل 0=mN ميكروغرام 1=mN ميكروغرام mN = 10 ميكروغرام 0 0 0,07 - 0 0 0,07 - 0 0,03-0,13 - 0 0 0,02 - 0 0,01-0,13 - 0 +0,03 3 +0,01 0 +0,03 +0,06 0 0 0,06 - 0 0,01-0,03 - 0 0,03-0,03 -
10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 فبراير سنة م الجدول 4 (تابع) الملح كتلة المادة * المادة ميكروغرام المستعمل الزنك أسيتات 100 المنغانيز كلورور 100 الحديد )III( كلورور 10 الحديد )III( كلورور 100 النحاس أسيتات 100 الألومنيوم سولفات 100 السيليكات صوديوم 100)SiO2( اليوريا – 100 الثيوسولفات صوديوم -( 2 100)S2O3 الثيوسولفات صوديوم -( 2 1000)S2O3 الكلور – 2)CI2( الكلور – 20)CI2( الكلورامين – 2)CI2( الكلورامين – 20)CI2( الكلورور 100 الهيدروكسيلامونيوم الهيكساميتافوسفات 50 الصوديوم الهيكساميتافوسفات 500 الصوديوم
- كتلة المادة الموجودة في عيّنة التجربة كتلة معبّر عنها بكتلة الجدول 4 أعلاه بين قوسين. المفعول الأقصى الذي لا ينتج أي تداخل هو كالآتي : 0 ± 0,02 مفعول على المعايرة ل 0=mN ميكروغرام 1=mN ميكروغرام mN = 10 ميكروغرام 0 0,04-0 0 +0,04 0,03 - 0 +0,04 0,03 - 0 0,06-0,51 - 0,06-0,06-0,07 - 0 0 0,03 - 0 0 – 0 +0,04 0,09 - 0 0,03-0,82 - 0 0 0,77 - 0 0,22-0,25 - 0,01-1,01-2,81 - – 0,06-0,07 - 0,01-0,30-2,78 - 0 0 0,01 - 0 0,03-0,82 - 0 0,80-8,10 - العنصر أو المركب، ما عدا حالة وجود تعليمات مخالفة، موضوعة في ميكروغرام، 1 ± 0,08، 10 ± 0,14 ميكروغرام (إلى حد الثقة .)%95
18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 ال موافق 11 يول ي و س نة 2016، ي ت ضمّن اع ت م اد الن ظ ام الت ق ني ال ذي ي حدّد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 68 الصادر في 27 صفر عام 1438 الموافق 27 نوفمبر سنة .2016 1 - الصفحة 18، العمود 2، المادة 7، المطة 2 :
- بدلا من : “ الدي يوتيل .”……
- يقرأ : “ الدي بوتيل .”…… 2 - الصفحة 19، العمود الأول، المادة 9، السطر الأول :
- بدلا من : “ يجب أن تحتوي .”……
- يقرأ : “ يجب أن لا تحتوي .”…… …………….. (الباقي بدون تغيير) ……………. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 محرّم ع ام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنشاء مخبر بيطري جهوي ببشار. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقت ضى المرسوم التّ نفيذيّ رقم 93-148 ال م ؤرّخ في 2 م ح رّم عام 1414 ال م وافق 22 ي ون يو س نة 1993 والم ت ضمّن ت ع ديل الق ان ون الأساسي لل م عه د ال وط ني للص ح ة ال ح ي واني ة وت غيير ت سم ي ت ه ليص بح ال معهد ال وط ني ل ل طب البيطري، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 21
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سن ة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سن ة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 23 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-148 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري، المتمّم، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مخبر بيطري جهوي للمعهد الوطني للطب البيطري. المادّة 2 : يحدد م قر ال مخب ر الب يط ري الجهوي ببشار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري عبد السلام شلغوم حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 محرّم ع ام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنشاء مخبر بيطري جهوي بالوادي. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-148 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سن ة 1993 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سن ة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سن ة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 23 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-148 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري، المتمّم، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مخبر بيطري جهوي للمعهد الوطني للطب البيطري. المادّة 2 : يحدد مقر المخبر البيطري الجهوي بالوادي. 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 فبراير سنة م المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري عبد السلام شلغوم حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنشاء مخبر بيطري جهوي بباتنة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-148 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سن ة 1993 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سن ة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سن ة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- وبمقتضى القرار ال وزاري المشترك المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري، المعدّل والمتمّم،
18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 23 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-148 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري، المتمّم، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مخبر بيطري جهوي للمعهد الوطني للطب البيطري. المادّة 2 : يحدد مقر المخبر البيطري الجهوي بباتنة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري عبد السلام شلغوم حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 2 يونيو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير ال فلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 23
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
- وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 15-125 ال مؤرخ في 25 رجب عام 1436 ال موافق 14 م ايو س نة 2015 والم تض من تع يين أع ضاء ال حك ومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبم قت ضى المرس وم الت نف يذي رقم 16-242 ال م ؤرخ في 20 ذي ال حجةع ام 1437 ال م وافق 22 س بت مبرسنة 2016 ال ذي ي ح دد صلاح ي ات وزي ر الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 2 يونيو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : ت ع دل أح كام ال م ادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 2 يون يو س نة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من الم رسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، طبقا للجدول الآتي :
10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام المادّة 2 : ينشر هذا ال قرار الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 محرم عام أكتوبر سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فبراير سنة م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 5 - - - 5 8 - - - 8 1 200 8 - - - 8 4 - - - 4 2 219
3 240 2 - - - 2
5 288 13 - - - 13 3 - - - 3 7 348 43 - - - 43 “ في الجريدة وزارة السكن والعمران والمدينة الدّيمقراطيّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة 2016، يحدّد تنظيم 1438 الموافق 26 الأقسام الفرعية الإقليمية التابعة للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة ومهامها. وزير المالية إنّ الوزير الأول، عبد السلام شلغوم حاجي بابا عمي ووزير الداخلية والجماعات المحلية، عن الوزير الأول وبتفويض منه ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-13 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدّد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، لا سيما المادة 10 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالفروع التابعة للمديريات المكلفة بالتعمير والبناء والسكن للولاية وتحديد مهامها، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-13 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الأقسام الفرعية الإقليمية التابعة للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة ومهامها. المادّ ة 2 : لكل مديرية من المديريات الولائية، التابعة للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة، قسم فرعي إقليمي على مستوى كل دائرة :
- قسم فرعي إقليمي للتعمير والهندس ة المعمارية والبناء،
- قسم فرعي إقليمي للسكن،
- قسم فرعي إقليمي للتجهيزات العمومية. المادّة 3 : تتمثل مهام القسم الفرعي الإقليمي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، الموضوع تحت سلطة المدير الولائي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، على الخصوص في :
- إبداء الرأى التقني، تحت مراقبة مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، على مجموع أعمال التعمير،
- مساعدة الجماعات المحلية في إعداد أدوات التعمير والموافقة عليها وتطبيقها، مساعدة الجماعات المحلية في إطار مكافحة البنايات غير الشرعية،
- التأكد من مطابقة المشاريع حسب رخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي،
- السهر على تطبيق معايير التعمير حسب الخصوصية المحلية والانسجام المعماري العام،
- متابعة ومراقبة تطبيق برامج التحسين والتهيئة الحضرية والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية للسكنات والتجهيزات العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 25
- إنشاء بنك للمعلومات في ميدان العقار والتعمير والبناء،
- التحقيق في مطابقة وضعية الأشغال للورشات التي تحت رقابته،
- السهر على معالجة العرائض والطعون. ينظم القسم الفرعي الإقليمي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ثلاثة (3) فروع : 1 - فرع التعمير، 2 - فرع الهندسة المعمارية، 3 - فرع البناء. المادّة 4 : تتمثل مهام القسم الفرعي الإقليمي للسكن، الموضوع تحت سلط ة المدير الولائي للسكن، على الخصوص فيما يأتي :
- المتابعة بالتنسيق مع السلطات المحلية والهيئات المعنية، حالة تقدم برامج السكنات التي تقع في إقليم اختصاصه،
- المشاركة في مراقبة النوعية التقنية لإنجازات السكنات المنتهية التي تقع في إقليم اختصاصه،
- متابعة ومراقبة النشاط العقاري للوكلاء والمرقين العقاريين في إقليم اختصاصه،
- ضمان متابعة الإنجازات الناجمة عن الإعانات العمومية،
- المساهمة مع الأطراف المعنية في تسليم السكنات وتسوية النزاعات،
- المساهمة في جمع واستغلال وتحليل المعطيات الإحصائية الخاصة بالسكن. ينظم القس م الفرعي الإقليمي للسكن في ثلاثة (3) فروع : 1 - فرع السكن العمومي الإيجاري، 2 - فرع السكن الريفي وامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، 3 - فرع السكن الترقوي. المادّة 5 : تتمثل مهام القسم الفرعي الإقليمي للتجهيزات العموم ية الموضوعة تحت سلطة المدي ر الولائي للتجهيزات العمومية، على الخصوص، فيما يأتي :
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- متابعة ومراقبة ورشات إنجاز برامج التجهيزات العمومية التابعة لاختصاصه الإقليمي،
- التأكد من مطابقة وضعيات أشغال البنايات الخاضعة لمراقبته،
- المساهمة في عمليات استلام المشاريع،
- المساهمة في تسوية النزاعات،
- المشاركة في التحريات التقنية بالتنسيق مع الهيئات والسلطات المحلية المعنية،
- جمع واستغلال وتحليل المعطيات الإحصائية،
- مساعدة البلديات في الاستشارات التنظيمية وفي إعداد صفقات الدراسات والأشغال وفي تسوية عمليات الحس اب والنزاع ات على مستوى البلديات وفي استلام المشاريع المنجزة. ينظم القسم الفرعي الإقليمي للتجهيزات العمومية في ثلاثة (3) فروع : 1 - فرع المنشآت المدرسية والجامعية، 2 - فرع المنشآت الاجتماعية الثقافية، 3 - فرع المنشآت الإدارية. المادّة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالفروع التابعة للمديريات المكلفة بالتعمير والبناء والسكن للولاية وتحديد مهامها. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي وزير السكن عن الوزير الأول والعمران والمدينة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المجيد تبون بلقاسم بوشمال 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 فبراير سنة م وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يحدد النظام الداخلي النموذجي للجنة البيداغوجية لمؤسسة الشباب. إنّ وزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى القانون رقم 12–06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية، لا سيما المادة 34 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد التنظيم الداخلي لديوان مؤسسات الشباب للولاية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 07–01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي النموذجي الذي يجب أن يتطابق معه النظام الداخلي للجنة البيداغوجية لمؤسسات الشباب التي تدعى في الصلب “ اللجنة .” الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يحدد النظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تشكيلة وسير اللجنة البيداغوجية لمؤسسة الشباب وكذا حقوق وواجبات أعضائها. المادة 3 : اللجنة جهاز بيداغوجي توضع لدى كل مؤسسة شباب. وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة التنظيم والسير البيداغوجي للمؤسسة،
18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- دراسة المشروع التربوي وبرامج التنشيط وحصائل أعمال مؤسسة الشباب،
- إبداء الآراء حول توظيف أصناف المستخدمين وكل المسائل المطروحة عليها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين العمل التربوي وتمكين إنجاز أهدافه البيداغوجية،
- المساهمة في تحديد شروط وكيفيات تنفيذ المشاريع التربوية للمؤسسة،
- المشاركة في إعداد المضامين والمناهج وتقنيات تنظيم النشاطات على مستوى مؤسسة الشباب،
- إعداد والمصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة طبقا لهذا النظام الداخلي النموذجي. المادة 4 : تساعد اللجنة مدير مؤسسات الشباب في ممارسة مهامه ذات الطابع البيداغوجي. الفصل الثاني التشكيلة المادة 5 : تضم اللجنة التي يرأسها مدير مؤسسة الشباب الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل المستخدمين البيداغوجيين للتنشيط لمؤسسة الشباب،
- ممثل ع ن كل ج معية شباب تنشط على مستوى مؤسسة الشباب،
- منشطان (2) منتخبان من قبل نظرائهما،
- منخرطان (2) شابان ينتخبان من قبل نظرائهما،
- ممثلان (2) عن أولياء الشباب المنخرطين. يمكن اللّجنة الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 6 : يعين أعضاء اللجنة بموجب مقرر من مدير ديوان مؤسسات الشباب لمدة سنة (1) قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من مدير مؤسسة الشباب. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. الفصل الثالث السير المادة 7 : تجتمع اللجنة بمقر مؤسسة الشباب. المادة 8 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 27 ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادة 9 : يُعدّ الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بالتشاور مع أعضاء اللجنة. المادة 10 : ترسل الاستدعاءات الفردية مرفقة بجدول أعمال وبكل الوثائق الضرورية قبل (8) ثمانية أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن أربعة (4) أيام. المادة 11 : تصح اجتماعات اللجنة بحضور نصف أعضائها، على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يؤجل الاجتماع لليومين المواليين ويصح اجتماع اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 12 : تفتتح الجلسة بالتحق ق من اكتمال النصاب الذي يضطلع به رئيس الجلسة. يدير رئيس الجلسة النقاشات ويمارس سلطة الانضباط بها. ترفع الجلسة من طرف رئيس الجلسة. المادة 13 : يمكن رئيس اللجنة توقيف الجلسة عندما يرى أن هذا الإجراء ملائم. في حالة ما إذا كان التوقيف يرمي لتمكين أعضاء اللجنة من تقديم معطيات أو ملاحظات إضافية تعتبر مهمة لدراسة الملفات المسجلة في جدول الأعمال، يحدد رئيس اللجنة أجلا ملائما لهذا الغرض للأعضاء ويضبط تاريخ و / أو ساعة استئناف الجلسة. المادة 14 : تتخذ مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 15 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجّل في سجل خاص مؤشر ومرقّم من طرف مدير ديوان مؤسسات الشباب. ترسل نسخة من المحضر موقعا عليه من الرئيس في أجل أسبوع واحد (1) إلى أعضاء اللجنة. المادة 16 : يرسل مدير مؤسسة الشباب مداولات اللجنة إلى رئيس اللجنة التقنية للتنسيق لديوان مؤسسات الشباب للولاية. المادة 17 : يعين مدير مؤسسة الشباب أمينا يتولى مجموع أعمال أمانة اللجنة، لا سيما مسك الملفات ومتابعة الأشغال، وإرسال الاستدعاءات وتوزيع محاضر الاجتماعات.
10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 المادة 18 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن أنشطتها يتضمن، على الخصوص، ما يأتي :
- تحليل الوضعية البيداغوجية لمؤسسة الشباب وآفاقها،
- متابعة تقييم المداولات المتخذة من طرف اللجنة،
- التدابير التي من شأنها تحسين أداء مؤسسة الشباب. المادة 19 : يعرض مديرو مؤسسات الشباب التقرير السنوي لأنشطة لجنتهم على مدير ديوان مؤسسات الشباب للولاية الذي يجب أن يرسل مجموع هذه التقارير إلى مدير الشباب والرياضة للولاية. الفصل الرابع حقوق أعضاء اللجنة وواجباتهم المادة 20 : يجب على أعضاء اللجنة في إطار ممارسة وظائفهم العمل بنزاهة وإخلاص وموضوعية. المادة 21 : يجب على أعضاء اللجنة العمل على حسن سير أشغال المؤسسة والمشاركة فيها بمواظبة وفعالية. المادة 22 : يجب على أعضاء اللجنة حضور جلسات العمل في الأوقات المحددة في الاستدعاء، ولا يمكن أن ينوب عنهم أحد إلا في حالات حدوث المانع المعللة قانونا. المادة 23 : تتم معاينة الحضور في اجتماعات اللجنة بالامضاء على قائمة اسمية للأعضاء. المادة 24 : يجب على عضو اللجنة الذي يتعذر عليه الاستجابة للاستدعاء، أن يشعر رئيس اللجنة قبل ثماني وأربعين (48) ساعة من الاجتماع ويقترح اسم الشخص المرشح للإنابة عنه. المادة 25 : يمكن أن ينوب عن عضو اللجنة شخص آخر يحوز نفس المؤهلات في حالة حدوث مانع معلل قانونا بعد موافقة رئيس اللجنة. المادة 26 : يتعين على أعضاء اللجنة، الالتزام بواجب السر المهني بالنسبة لكل الوقائع والوثائق التي اطلعوا عليها في إطار أنشطة اللجنة. المادة 27 : يستفيد أعضاء اللجنة، خلال ممارسة عهدتهم، من كل التسهيلات التي تسمح لهم بالتفرغ لأشغال اللجنة، لا سيما ذات الطابع التوثيقي واللوجيستي. المادة 28 : يمكن أعضاء اللجنة الاطلاع في كل وقت على الآراء والمداولات وكذا على كل الوثائق الأخرى التي تكون في حوزة اللجنة أو محفوظة لديها. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر فبراير سنة م المادة 29 : يع بّر أعضاء اللجنة عن آرائهم وملاحظاتهم بكل حرية أثناء اجتماعات اللجنة. المادة 30 : يتعين على أعضاء اللجنة احترام أحكام النظام الداخلي، لا سيما قواعد الانضباط والعمل داخل اللجنة. المادة 31 : يتعرض أعضاء اللجنة الذين يُخِلّون بالنظام الداخلي للإجراءات التأديبية الآتية :
- التنبيه،
- الإنذار،
- التوقيف. المادة 32 : يوجه رئيس الجلسة التنبيه لكل عضو يُعكّر صفو المناقشات. يمكن رئيس الجلسة، بعد توجيه تنبيهين (2)، أن يسحب الكلمة من المخالف لبقية الجلسة. المادة 33 : يوجه رئيس الجلسة الإنذار لكل عضو في اللجنة في الحالات الآتية :
- رفض الامتثال لأوامر رئيس الجلسة بعد سحب الكلمة منه،
- التلفظ بعبارات غير لائقة لعضو أو عدة أعضاء في اللجنة. المادة 34 : يصدر رئيس اللجنة التوقيف تجاه كل عضو :
- تعرض إلى ثلاثة (3) إنذارات،
- تغيب ثلاث (3) مرات متتالية من دون مبرر جدي. المادة 35 : يقدّر رئيس اللجنة مبررات غياب أعضاء اللجنة. المادة 36 : يمكن أن ينجرّ عن إجراء التوقيف الصادر ضد عضو اللجنة فقدان صفة عضو اللجنة عندما يكون محّل عقوبة جديدة من نفس الطبيعة. المادة 37 : يمكن أن ينص النظام الداخلي للجنة، زيادة على ذلك، على أحكام خاصة بها، بعد موافقة المصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة. المادة 38 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة .2016 الهادي ولد علي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة