قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار أحكام المادتين 2 و 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد قائمة الإيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره، كما يأتي :
" المادة 2 : يتم تحريك حساب العملة الصعبة المفتوح لهذا الغرض في بنك عمومي جزائري، باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، بأمر صريح من محافظ الألعاب أو الأمين العام أو رئيس لجنة الإدارة والمالية للجنة بعد تفويضه طبقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكورة أعلاه".
" المادة 6 : يكلف محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022 بتنفيذ التدابير والعمليات المنصوص عليها في هذا القرار، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة .2022 عن وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام سليمان طيابي إبراهيم جمال كسالي وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.