ج.ر عدد 9 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-59 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 8 فبراير سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي……………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 16-60 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 8 فبراير سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 16-61 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة…………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي…………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 16-63 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 16-64 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-290 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بتعريف ة استعم ال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية………………………………….. 17 مرسوم تنفي ذي رقم 16-65 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 01-50 الم ؤرخ في 18 ذي القع دة عام 1421 الم وافق 12 فبراير سنة 2001 والمتض من تح ديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع…………………………….. 18 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………….. 19 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة…. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 23 يناير سنة 2016، يخول صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفيين العسكريين الجهويين لبشار/ الناحية العسكرية الثالثة ولورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة…………….. 20

8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 17 فبراير سنة 2016 م فهرس (تابع) وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1437 الموافق أول ديسمبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض أسلاك شبه الطبيين التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها………………………………………………………………………….. 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة العدل والجهات القضائية…………………………………………………………………………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج………………………………………………………………………………………………………………………… 24 ق رار وزاري م ش ترك م ؤرّخ في 17 رب يع الأوّل عام 1437 ال موافق 29 دي سمبر سنة 2015، يعدل ال ق رار الوزاري ال م ش ترك الم ؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأع وان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الدي وان المركزي لقمع الفساد…………………………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للقياسة……………. 26

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 8 جمادى الأولى عام 1437 ه 17 فبراير سنة 2016 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-59 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 8 فبراير سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2016 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان وسبعة وخمسون مليون دينار 3.257.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزانية سن ة 2016 اعتم اد قدره ثلاثة ملايير ومائتان وسبعة وخمسون مليون دينار 3.257.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 8 فبراير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 التعاون الدولي…………………………………………………………………… 2.852.000.000 مجموع القسم الثاني 2.852.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.852.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.852.000.000

8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 5 17 فبراير سنة 2016 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمال 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………….. 405.000.000 مجموع القسم الأول 405.000.000 مجموع العنوان الثالث 405.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 405.000.000 مجموع الفرع الأول 3.257.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………………….. 3.257.000.000 مرسوم رئاسي رقم 16-60 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 8 فبراير سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 16-35 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2016 اعتم اد قدره خمسة وثلاثون مليارا ومائتان وتسعة ملايين دينار 35.209.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزانية سن ة 2016 اعت ماد ق دره خمسة وثلاثون مليارا ومائتان وتسعة ملايين دينار 35.209.000.000( دج) ي قيّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 8 فبراير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 8 جمادى الأولى عام 1437 ه 17 فبراير سنة 2016 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-35 إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية………. 3.327.000 مجموع القسم السادس 3.327.000 مجموع العنوان الثالث 3.327.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.327.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح العائلية………. 18.485.000 مجموع القسم الأول 18.485.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………. 4.722.000 مجموع القسم الثالث 4.722.000 مجموع العنوان الثالث 23.207.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 23.207.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………. 7.726.172.000

8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 فبراير سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………… 15.697.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 1.661.250.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………….. 3.061.756.000 مجموع القسم الأول 28.146.178.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي………………………………………………………………. 5.855.713.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي………………………………………………… 1.180.575.000 مجموع القسم الثالث 7.036.288.000 مجموع العنوان الثالث 35.182.466.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 35.182.466.000 مجموع الفرع الأول 35.209.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………………….. 35.209.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 16-61 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ونائب وزير الدفاع الوطني ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يح دد الق واع د الع ام ة المت علق ة بالب ريد وبالم واصلات السل ك ية واللاس ل كية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 4 (المطة الخامسة) و 10 و 13 (المطة السادسة) و 32 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 8 جمادى الأولى عام 1437 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدّل والمتمّم، الذي يح دد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المورّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-163 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات وصيانتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-250 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة. المادّة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي: “المادة 3 مكرر : يصنف المسبار والسونار ومسبار الشباك والمتفحص البحري ضمن التجهيزات الحساسة الواردة في القسم الفرعي الخامس من القسم “أ” من الملحق الأول بهذا المرسوم. 17 فبراير سنة 2016 م يخضع اقتناء واستعمال والتنازل عن هذه التجهيزات من قبل مهنيي الصيد البحري لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-250 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه”. المادّة 3 : تعدل وتتمم المواد 4 و 5 و 7 و 9 و 12 و 14 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : …………… (بدون تغيير)……………… ولا يخضع للاعتماد :
  • أصحاب رخص وتراخيص إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص اقتناء تجهيزات المنشآت الخاصة بالشبكات،
  • المؤسسات والشركات ذات الأسهم فروع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني”. “المادة 5 : يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية، بناء على :
  • نتائج التحقيقات الأمنية التي تجريها المصالح المعنية على المتعاملين،
  • القدرات المهنية للمتعاملين،
  • الشروط الأمنية للمحلات التي ستمارس فيها النشاطات موضوع طلب الاعتماد. تحدد الشروط الأمنية لهذه المحلات بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية”. “المادة 7 : تسلّم الاعتمادات من النوع الأول والنوع الثاني المذكورة في المادة 6 أعلاه، من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ برأي السلطات الآتية :
  • الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 و 5 من القسم “أ” من الملحق الأول بهذا المرسوم،
  • الوزارة المكلفة بالنقل ووزارة الدفاع الوطني، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ب” من الملحق الأول بهذا المرسوم،

8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 فبراير سنة 2016 م

  • وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ج” من الملحق الأول بهذا المرسوم”. “المادة 9 : …………….. (بدون تغيير)………………. ي رفق الطلب بتعهد كتابي مطابق للنموذج المبيّن في الملحق الثالث بهذا المرسوم وبملف يحتوي على ما يأتي : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبيّن في الملحق السادس بهذا المرسوم،
  • نسخة من الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية، تتطابق مع النشاط المنصبّ على التجهيزات موضوع الطلب،
  • كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
  • سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
  • سند الإقامة بالنسبة للأجانب. بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • نسخة من القانون الأساسي،
  • استمارة معلومات خاصة بكل واحد من المسيرين المساهمين والوكلاء مطابقة للنموذج المبيّن في الملحق السادس بهذا المرسوم،
  • نسخة من الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للمسير تتطابق مع النشاط المنصبّ على التجهيزات موضوع الطلب،
  • كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
  • سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
  • سند الإقامة بالنسبة للمسيّرين ذوي الجنسية الأجنبية. عندما لا يستوفي الطالب شرط القدرات المهنية المذكور أعلاه، فإنه يتعين عليه إدماج شريك واحد على الأقل دائم وفعلي يستوفي هذا الشرط”. “المادة 12 : الاعتماد شخصي ولا يمكن التنازل عنه وهو صالح لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 9 يودع الطلب المعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق السابع بهذا المرسوم، في أجل ستة (6) أشهر قبل انقضاء صلاحي ة الاعتم اد الس اري. يرفق ه ذا الطلب بحصيل ة رقمية تتعلق بالتجهي زات المقتناة من السوق الوطنية و/أو الخارجية (التعيين والكمية) وتصريح معلل بعدم الممارسة بالنسبة للطالبين الذين لم يمارسوا نشاطاتهم. يتم التجديد من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، وفقا لأحكام المادتين 7 و 10 من هذا المرسوم. ويخضع كل تغيير في قائمة …………… (الباقي بدون تغيير)”. “المادة 14 : يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل المتعاملين والأشخاص الطبيعيين والمعنويين بغرض الحيازة والاستعمال، إلى رخصة مسبقة تسلّم حسب الحالة من قبل مصالح :
  • الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 و 5 من القسم “أ” من الملحق الأول وعندما يتعلق الطلب باقتناء هذه التجهيزات بغرض الحيازة والاستعمال، فإنه يتعين إرفاق الطلب بنسخة من رخصة استغلال هذه التجهيزات، تعد وفقا لأحكام المادة 20 من هذا المرسوم،
  • الوزارة المكلفة بالنقل بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ب” من الملحق الأول. ويشترط كذلك رأي مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عندما يتعلق طلب الرخصة بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 (النقطتان 6 و 7) من القسم “ب” من الملحق الأول،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ج” من الملحق الأول. وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، ترسل نسخة من رخصة الاقتناء إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني وترسل نسخ ة كذلك من الرخص ة إلى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية عندما تسلّم من قبل السلطتين المذكورتين في المطتين 1 و 2 أعلاه. يجب أن تكون التجهيزات المركبة………………………. (الباقي بدون تغيير)………………….”

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 8 جمادى الأولى عام 1437 ه “المادة 17 : ……………. (بدون تغيير)……………… بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، وعندما يصدر الطلب من قبل :

  • هيئة أو إدارة عمومية ذات تسيير مركزي ويتعلق بتجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم “ب” والقسم “ج” من الملحق الأول، تمنح رخصة الاقتناء من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل أو مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، حسب الحالة،
  • المؤسسة العمومية التابعة لقطاع الطاقة تمنح رخصة الاقتناء حسب الحالة من قبل السلطات الآتية :
  • الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم “أ” من الملحق الأول،
  • الوزارة المكلفة بالنقل بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ب” من الملحق الأول،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ج” من الملحق الأول. تستثنى مصالح وزارة الدفاع الوطني ……………………… (بدون تغيير)………………………… كما تستثنى من تطبيق إجراءات الترخيص موضوع هذه المادة : ……………………- (بدون تغيير)…………………..،
  • مصالح الجمارك فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم “ب” الفقرة الأولى من القسم الفرعي 2، النقطة الأولى من القسم الفرعي 3 والفقرة الأولى من القسم الفرعي 4 من القسم “ج” من الملحق الأول. إلا أن اقتناء هذه التجهيزات من قبل المصالح السالفة الذكر يبقى خاضعا إلى تصريح لدى مصالح الوزارات المختصة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة. -……………………………..(الباقي بدون تغيير)”. 17 فبراير سنة 2016 م المادّة 4 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، بالمواد 17 مكرر و 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : “المادة 17 مكرر : تخضع رخصة الاقتناء على المستوى الوطني للتجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم “أ” من الملحق الأول، إلى تقديم طلب مرفق بنسخة من رخصة استغلال هذه التجهيزات”. “المادة 17 مكرر 1 : يخضع الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة إلى التراب الوطني، إلى رخصة مسبقة تسلّم، حسب الحالة، من قبل السلطة المعنية المذكورة في المادة 14 من هذا المرسوم. تخضع إعادة تصدير التجهيزات المذكورة في الفقرة السابقة، للتصريح لدى السلطة المسلمة للرخصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال و النقل والمالية”. “المادة 17 مكرر 2 : يخضع التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة المرخص بها قانونا إلى رخص تسلّم من قبل السلطة المعنية المذكورة في المادة 14 من هذا المرسوم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 17 مكرر 1 أعلاه”. المادّة 5 : تعدّل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : “المادة 20 : يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم “أ”، القسم الفرعي 1 من القسم “ب” والقسم الفرعي 1 من القسم “ج” من الملحق الأول، إلى رخصة مسبقة تسلّم من قبل المصالح الآتية :
  • الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حسب الحالة، طبق ا للأحك ام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، فيم ا يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم “أ” من الملحق الأول، بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع

8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 فبراير سنة 2016 م الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على تجهي زات وبرامج الترميز فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم “أ” من الملحق الأول،

  • الوزارة المكلفة بالنقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم “ب” من الملحق الأول بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. يشترط كذلك رأي مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 (النقطتين 6 و 7) من القسم “ب” من الملحق الأول،
  • الوالي المختص إقليميا…………………………….. (الباقي بدون تغيير)……………………………………….” المادّة 6 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، بمواد 20 مكرر و 34 مكرر و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 45 مكرر، وتحرر كما يأتي : “المادة 20 مكرر : يمنع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية، بشبكة الإنترنت. يمنع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل الخاصة التي يتعدى مجال رؤية كاميراتها إلى الفضاء المفتوح للجمهور، بشبكة الإنترنت. على مستغل نظام المراقبة عن طريق الفيديو أن يتعهد بعدم ربط هذا النظام بشبكة الإنترنت ويعد التعهد وفقا للنموذج المبين في الملحق الثامن بهذا المرسوم”. “المادة 34 مكرر : يخضع المسيرون والشركاء الذين يندمجون في متعامل معتمد من قبل، إلى التحقيقات الأمنية وفقا لأحكام المادة 5 من هذا المرسوم”. “المادة 34 مكرر 1 : يجب أن تستجيب كل تهيئة لمحل ممارسة النشاطات موضوع هذا المرسوم من قبل المتعامل الحاصل على اعتماد من النوع الأول أو فتح محل جديد، لشروط تأمين المحل الواردة في المادة 5 أعلاه”. “المادة 34 مكرر 2 : تطبق أحكام الم واد 25 (الفقرة 1) و 26 و 30 و 31 و 32 و 36 من هذا المرسوم كذلك على مقتني التجهيزات الحساسة لأغراض الحيازة والاستعمال”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 “المادة 45 مكرر : تستثنى من مجال تطبيق المواد 7 و 14 و 17 المذكورة أعلاه، التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من القسم الفرعي 3 من القسم “ب” من الملحق الأول بهذا المرسوم، عندما تركب على المركبات ذات الأولوية أو المركبات المستفيدة من تسهيل المرور المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة المذكورة في الفقرة السابقة إلى تصريح لدى مصالح الوزارتين المكلفتين بالداخلية والنقل، ويترتب على التصريح الذي يبيّن كميات التجهيزات ووجهتها النهائية إعداد وصل”. المادّة 7 : يتمم القسم “أ” من قائمة التجهيزات الحساسة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذك ور أعلاه، بقس م فرعي 5، و يحرر كما يأتي : “القسم الفرعي 5 : التجهيزات المساعدة للصيد البحري :
  • المسبار،
  • الصونار،
  • الشباك،
  • المتفحص البحري”. المادّ ة 8 : تعدّل وتتمّ م النقط ة 4 من القسم الفرعي 3 من القسم “ج” م ن قائمة التج هيزات الحساسة المبيّنة ف ي الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : 4” - اللواحق التي يحتمل استعمالها كوسيلة تسديد، لاسيما السيالات ومسددات الليزر”. المادّة 9 : تلغى المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 8 جمادى الأولى عام 1437 ه 17 فبراير سنة 2016 م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية استمارة معلومات لممارسة النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة أنا الممضي أسفله : السيد (ة):………………………………………………………………………………………………………….. ابن (ة ) …………………………………………………………………………………………………………………………………….: المولود (ة) ب ……………………………………………………………………………………………………………………………….: الساكن (ة) ب (العنوان الكامل) ………………………………………………………………………………………………………..: عنوان مكان ممارسة النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة …………………………………………………………….: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. بطاقة التعريف الوطنية رقم : …………………الصادرة عن :…………………….بتاريخ:……………………………………. جواز السفر رقم :…………………..الصادر عن ……………………………………………………………………………………..: تاريخ الإصدار :……………………………………..تاريخ انتهاء مدة الصلاحية ………………………………………………….: الجنسية ……………………………………………………………………………………………………………………………………: بصفتي مسيّرا للشركة ………………………………………………………………………………………………………………….: الكائنة ب …………………………………………………………………………………………………………………………………..: الهاتف:………………………….الفاكس:……………………………….البريد الإلكتروني:……………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. اسم ولقب المساهمين …………………………………………………………………………………………………………………….: أطلب اعتماد ممارسة النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة. يتعهد الممضي أسفله بشرفه أن المعلومات المذكورة في الاستمارة صحيحة. حرر ب………………..في………………………… (الختم والإمضاء )

8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 13 17 فبراير سنة 2016 م الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية طلب تجديد اعتماد لممارسة النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة الطبيعة القانونية للطالب (1) ………………………………………………………………………………………………………..: الممضي أسفله : هوية الطالب:…………………………………………………………………………………………………………. المولود (ة ) ب ………………………………………………………………………………………………………………………………: الجنسية ……………………………………………………………………………………………………………………………………: عنوان مقر الشركة ( أو الشخصي) (2) ………………………………………………………………………………………………: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الهاتف/ الفاكس:………………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان مكان ممارسة النشاط(2) ……………………………………………………………………………………………………….: الهاتف/ الفاكس:………………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان البريد الإلكتروني:………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ إنشاء الشركة ……………………………………………………………………………………………………………………..: مرجع الاعتماد:…………………………………………………………………………………………………………………………….. القيد في السجل التجاري:………………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي:…………………………………………………………………………………………………………………… هوية الشريك أو الشركاء( أشخاص طبيعية أومعنوية) ………………………………………………………………………….: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أسماء وألقاب وعنوان السكن بالجزائر و/أو بالخارج ……………………………………………………………………………..: المؤهلات - القدرات والكفاءات المهنية للمديرين و/أو المسير …………………………………………………………………..: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المستخدمون الأجانب العاملون في الشركة أو المؤسسة …………………………………………………………………………..: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. طبيعة النشاطات التي يمارسها المستخدمون الأجانب …………………………………………………………………………….: ألتمس تجديد الاعتماد لممارسة النشاطات المهنية المنصبّة على التجهيزات الحساسة ………………………………………: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أنا الممضي أسفله أتعهد بشرفي أن المعلومات المذكورة في هذا الطلب صحيحة. حرر ب………………..في………………………… (ختم وإمضاء الطالب) 1 - ذكر اسم ولقب الطالب أو عنوان الشركة. 2 - إرفاق نسخة من سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المعتمدة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 8 جمادى الأولى عام 1437 ه 17 فبراير سنة 2016 م الملحق الثامن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تعهد بعدم ربط نظام المراقبة عن طريق الفيديو بشبكة الإنترنت أنا الممضي أسفله السيد (ة) (1) ………………………………………………………………………………………………………: عنوان مكان استغلال نظام كاميرات المراقبة (2) ………………………………………………………………………………….: أتعهد بأنني لن أربط نظام كاميرات المراقبة عن طريق الفيديو بشبكة الإنترنت. حرر ب ………… في………………….. (إمضاء المعني) 1 - ذكر الاسم واللقب أو عنوان الشركة. 2 - تعيين عنوان مكان استغلال نظام كاميرات المراقبة.

8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 فبراير سنة 2016 م مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-12 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، لا سيما المواد 11 و 12 و 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-307 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف ه ذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 10-12 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 المادّة 2 : الوساطة العائلية والاجتماعية إجراء لتسوية حالات النزاع التي قد تنشب في الأسرة بين الأصول والفروع، بهدف إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي. تطبق أحكام هذا المرسوم على كل وضعية نزاع بين الأصول والفروع، لا سيما تلك التي ينجم عنها سوء معاملة الأشخاص المسنين أو تهميشهم أو إقصاؤهم أو التخلي عنهم. المادّة 3 : يتم اللّجوء إلى الوساطة العائلية والاجتماعية :
  • بناء على طلب من الأصول أو الفروع أو العائلات،
  • تبعا لتبليغ من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي على علم بحالة النزاع بين الأصول والفروع،
  • بناء على اقتراح من المصالح الاجتماعية أو دور الأشخاص المسنين. المادّة 4 : تتم مباشرة الوساطة العائلية والاجتماعية بإيداع الطلب أو تقديم التبليغ أو الاقتراح، على التوالي، من طرف الأشخاص أو المصالح أو المؤسسات المذكورة في المادة 3 أعلاه لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، التي تتولى تسجيلها والتأكد منها ثم تعرضها على مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية المذكور في المادة 5 أدناه. المادّة 5 : يتشكل مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، خلال جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية، من :
  • وسيط اجتماعي،
  • نفساني عيادي،
  • مساعد (ة) اجتماعي (ة). يمكن المكتب أن يستعين بكل شخص يمكنه نظرا إلى كفاءته مساعدته في أشغاله. المادّة 6 : يقوم مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية بالإجراءات المرتبطة بالوساطة، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
  • دراسة ومعالجة الطلبات والتبليغات والاقتراحات المتعلقة بالوساطة العائلية والاجتماعية والقيام بالتحقيقات الاجتماعية ذات الصلة بموضوع الوساطة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 8 جمادى الأولى عام 1437 ه

  • إعلام الأشخاص المعنيين بعملية الوساطة العائلية والاجتماعية ونتائجها وضمان المرافقة الاجتماعية للأطراف في حالة النزاع قصد تحقيق الوساطة،
  • متابعة وتقييم عملية الوساطة العائلية والاجتماعية. يعد المكتب نظامه الداخلي طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدده الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 7 : تجرى جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية برئاسة مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، ويساعده أعضاء المكتب المذكورين في المادة 5 أعلاه وبحضور الأصول والفروع، وعند الاقتضاء، كل الأشخاص المعنيين. كما يمكن أن تجري جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية في منزل أحد الأطراف في حالة النزاع. المادّة 8 : يرسل مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية استدعاء إلى الأطراف في حالة النزاع يحدد فيه تاريخ وساعة ومكان جلسة الوساطة العائلية والاجتماعية التي يجب أن تعقد في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداع الطلب أو التبليغ أو الاقتراح المذكور في المادة 4 أعلاه، قصد تسجيل تصريحات ومواقف الأشخاص المعنيين وتلقي كل المعلومات الضرورية للقيام بمهمته. المادّة 9 : يكلف وسيط اجتماعي بالقيام بالمساعي الضرورية وإعداد تقرير يتضمن اقتراحات تسوية النزاع يعرضه على مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية. المادّة 10 : يقوم مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية بمحاولة تسوية حالة النزاع بين الأصول والفروع خلال جلساته. وعقب محاولة التسوية المذكورة في الفقرة أعلاه، يعرض مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية في جلسة حضورية، اقتراحات التسوية على الأصول والفروع في حالة النزاع. يجب أن تتم الإجراءات المتعلقة بالمحاولة والوساطة العائلية والاجتماعية في حدود خمس (5) جلسات. المادّة 11 : تسجل حالات تسوية النزاع أو عدم اتفاق الأطراف في محضر الوساطة العائلية والاجتماعية يوقعه رئيس الجلسة والمساعدون المذكورون في المادة 5 أعلاه، وكذا الأطراف المعنية. 17 فبراير سنة 2016 م المادّة 12 : يلزم المساعدون الحاضرون خلال جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية المذكورون في المادة 5 أعلاه، بالسر المهني ويجب عليهم حفظ سرية اللقاءات وكل الوثائق التي يطلعون عليها في إطار عملية الوساطة العائلية والاجتماعية. المادّة 13 : لا يمكن اللجوء إلى الوساطة العائلية والاجتماعية في القضايا المرفوعة أمام الجهات القضائية. المادّة 14 : يعد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية تقريرا سنويا عن نشاطات المكتب يقيّم فيه حالة الوساطة العائلية والاجتماعية. ويرسل هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوالي المختص إقليميا. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-63 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 فبراير سنة 2016 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها ستون مليون دينار 60.000.000( دج) مقيّ دان في النف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق دره ا ستون مليون دينار 60.000.000( دج) يقيّ دان في النف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • احتياطي لنفقات 60.000 60.000 غير متوقعة ال م ج موع : … 60.000 60.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • دعم الخدمات 60.000 60.000 المنتجة ال م ج موع : … 60.000 60.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 مرسوم تنفيذي رقم 16-64 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-290 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بتعريفة استعم ال منش آت التخزين وبكيفي ات سي ر صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-290 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 08-290 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية. المادة 2 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-290 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، مادة 22 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 22 مكرر : يخول موزع الوقود الذي يقوم بتسليم بضاعته لمركز تخزين الوقود المتواجد في بلدية يقع مقرها عل ى بعد أكثر من أربعمائة كيلومتر 400( كلم) من المصفاة، الحق في تعويض تكلفة النقل البري للمسافة المقطوعة التي تفوق أربعمائة كيلومتر 400( كلم)”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 8 جمادى الأولى عام 1437 ه مرسوم تنفي ذي رقم 16-65 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتض من تح دي د أسع ار الحليب المبس ت ر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتض من تح ديد أسع ار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المواد الأولى و 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-50 الم ؤرخ في 18 ذي القع دة ع ام 1421 الموافق 12 فبراير سن ة 2001 والمتض من تح ديد أسع ار الحل يب المبست ر والموضب في الأكياس عند الإنت اج وفي مختلف مراحل التوزيع، وتحرر كما يأتي : “الم ادة الأولى : تحدد أسعار بيع الحليب منزوع الدسم جزئيا والمبستر والمدعم والموضب في أكياس، عند الإنتاج وفي جميع مراحل التوزيع، وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم .” 17 فبراير سنة 2016 م “الم ادة 2 : تشمل الأسعار المحددة في المادة الأولى أعلاه كل الرسوم وتطبق ابتداء من أول فبراير سنة .”2016 “الم ادة 3 : يقصد بالحليب المبستر منزوع الدسم جزئيا والمدعم في مفهوم هذا المرسوم، الحليب المتحصل عليه بطريقة إعادة التكوين أو إعادة المزج لمسحوق الحليب المدعم والموزع حصريا من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، الذي يحتوي على مواد دسم ة ب ين 1,5 % و 2 % أي مايع ادل من 15 إلى 20 غراما من المواد الدسمة في اللتر الواحد”. الم ادة 2 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر، تحرر كما يأتي : “الم ادة 3 مكرر : يمنع وفقا للتشريع المعمول به، إعادة توجيه و/أو استعمال مسحوق الحليب المدعم والموزع من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، لإنتاج الحليب المبستر كامل الدسم أو غيرها من منتجات الألبان ومشتقاتها”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الأسعار المحددة للحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. الوحدة د ج/لتر حليب منزوع الدسم العناوين جزئيا ومبستر ومدعم وموضب في أكياس سعر البيع في رصيف المصنع 23.20 هامش ربح التوزيع بالجملة 0.90 سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة 24.10 هامش ربح التوزيع بالتجزئة 0.90 السعر للمستهلكين 25.00

8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 فبراير سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 19 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، تنهى مهام الآنسة أمال صالحي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهوريّة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى ع ام 1437 الموافق 14 فبراير سن ة 2016 تنهى، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2015، مهام السّيد عبد الجليل قلايجي، بصفته مدي را ب رئاسة الجمه وريّ ة، بسبب الوفاة. مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سن ة 2016 تنهى مهام السّ ادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قض اة، لإح التهم على التّقاعد :

  • فتحي بلميمون، بمحكمة بشار،
  • عبد الجليل برماقي، بمحكمة معسكر،
  • عبد السلام ذيب، وكيل دولة مساعد لدى محكمة قسنطينة،
  • كمال أحمد حيمر، وكيل للجمهورية مساعد، بمحكمة سيدي بلعباس،
  • عبد الرحمن زواوي، بمحكمة عين الكبيرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التّقاعد :
  • عبد الحفيظ بن زواي، في محكمة بريكة،
  • عبد الستار قطيش، في محكمة المنصورة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 23 يناير سنة 2016، يخول صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفيين العسكريين الجهويين لبشار/ الناحية العسكرية الثالثة ولورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 92-82 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمستشفى العسكري، لا سيما المادّتان 3 و 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-317 المؤرّخ في 10 ذي القع دة ع ام 1434 الموافق 16 سبتمب ر سنة 2013 الذي يحدّد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 8 جمادى الأولى عام 1437 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعلم العالي والبحث العلمي، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تخول صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفيين العسكريين الجهويين لبشار/ الناحية العسكرية الثالثة ولورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 23 يناير سنة .2016 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالي وإصلاح المستشفيات والبحث العلمي عبد المالك بوضياف طاهر حجار ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة !2016 يجدد انتداب السيد الصادق فضل اللّه، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة .2016 17 فبراير سنة 2016 م وزارة العدل قرار وزاري مشت رك مؤرخ في 19 صفر عام 1437 الموافق أول ديسمب ر سنة 2015، يتضمن وضع بعض أسلاك شبه الطبيين التابع ين لوزارة الصح ة والسك ان وإص لاح المستشفيات في حال ة القي ام بالخدم ة ل دى وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها. إن الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
  • وبمقتضى الق رار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفم بر سن ة 2008 والمتضمن وضع بعض الأسلاك من المستخدمين شبه الطبيين التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، في حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد أسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية الآتية :

8 جمادى الأولى عام 1437 ه 17 فبراير سنة 2016 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 1 - بعنوان المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : الشعبة العلاج إعادة التأهيل وإعادة التكييف الطبية التقنية الطبية الاجتماعية السلك التعداد مساعدو التمريض للصحة العمومية 373 مساعدو جراحي أسنان للصحة العمومية 278 ممرضو الصحة العمومية 339 مرممو الأسنان للصحة العمومية 40 مشغلو أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية 170 المخبريون للصحة العمومية 165 المحضرون في الصيدلة للصحة العمومية 121 المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية 299 المساعدون الطبيون للصحة العمومية 131 2 - بعنوان المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل : الهيئة المدرسة العليا للقضاء المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات السلك التعداد

الضبط 3 ممرضو الصحة العمومية المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون 10 إقامة القضاة

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 8 جمادى الأولى عام 1437 ه المادة 2 : تضمن مصال ح وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة له ا، تسيي ر المس ار المهني للموظف ين المنتمين للأس لاك المذك ورة في الم ادة الأول ى أع لاه، طبق ا للأحك ام القانوني ة الأساسي ة المح ددة بالمرس وم التنفي ذي رقم 11-121 الم ؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة م ن الحق في الترقية طبقا لأحكام المرس وم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربي ع الثاني ع ام 1432 المواف ق 20 م ارس سن ة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 4 تك ون الرت ب المشغول ة من ط رف الموظف ين الذين استف ادوا من ترقية، محل تحويل الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغ ى أحكام القرار الوزاري المشت رك الم ؤرخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سن ة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر ه ذا الق رار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1437 الموافق أول ديسمبر سنة .2015 وزير العدل، وزير الصحة والسكان حافظ الأختام وإصلاح المستشفيات الطيب لوح عبد المالك بوضياف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 17 فبراير سنة 2016 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة العدل والجهات القضائية. إنّ الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلّقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبّق عليهم، لا سيّما المادّة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بالإدراة المركزية لوزارة العدل والجهات القضائية، وفقا للجدول الآتي :

2 3 التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 0 الإدارة الجهات الإدارة الجهات

دد المركزية القضائية المركزية القضائية ع لا / ة يّ عامل مهني من المستوى الأول 4 105 4 - ر ئا ز لج ا عون خدمة من المستوى الأول 4 226 - - ة يّ ر و مه ج حارس 1 622 - - لل ة يّ م سائق سيارة من المستوى الأول 9 67 - - س رّ لا ةد 2 6 ي سائق سيارة من المستوى الثاني - - لج ر ا عامل مهني من المستوى الثاني - 5 - - عامل مهني من المستوى الثالث - 8 - - ه 1 عون وقاية من المستوى الأول 14 1440 - - 1 4 3 7 م م 2 0 اع 1 6 عون وقاية من المستوى الثاني 3 - - - ى ة ل نس ل و لأ ر ا ر ى ا ي المجموع العام 37 2479 4 - دا بف ر م ج 8 1 8 7 عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( التصنيف التوقيت الكامل التوقيت الجزئي الإدارة الجهات الإدارة الجهات الإدارة الجهات الرقم المجموع الصنف المركزية القضائية المركزية القضائية المركزية القضائية الاستدلالي

        • 8 105 113
        • 4 226 230 1 200
        • 1 622 623
        • 9 67 76 2 219
        • 2 6 8 3 240
          • 5 5 3 240
          • 8 8 5 288
        • 14 1440 1454
        • 3-3 7 348
        • 41 2479 2520

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 8 جمادى الأولى عام 1437 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة .2015 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب لوح عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل ع ام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. إن الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الّذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلّقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبّق عليهم، لا سيّما المادّة 8 منه، 17 فبراير سنة 2016 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأوّل ع ام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمب ر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأع وان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 25 عون خدمة من المستوى الأول 46 - حارس 8 - عامل مهني من المستوى الثاني 33 - عامل مهني من المستوى الثالث 7 - عون وقاية من المستوى الأول 3 - المجموع العام 97 25 عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
    • 25
    • 46 1 200
    • 8
    • 33 3 240
    • 7 5 288
    • 3
    • 122 “

8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 فبراير سنة 2016 م المادة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة ال رس مية لل جمه ورية ال ج زائ ري ة ال دي م ق راطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة .2015 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب لوح عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ ق رار وزاري م شت رك م ؤرّخ في 17 رب يع الأوّل عام 1437 ال موافق 29 دي سم ب ر سنة 2015، يعدل ال ق رار ال وزاري ال مشت رك الم ؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد. إن الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الماليّة،

  • بمقتض ى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الّذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتع اقدي ن وح قوقه م وواج باتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلّقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبّق عليهم، لا سيّما المادّة 8 منه،
  • وب مق تضى ال م رسوم ال رئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 25 س نة 2011 ال ذي يح دد ت شك ي لة ال دي وان الم ركزي لقمع الفساد وتنظي م ه وك يفيات تسيي ره، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وب م قت ضى ال مرس وم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وب م ق تضى ال ق رار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ش وال ع ام 1433 ال موافق 23 غشت سن ة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد، المعدل، يقرّرون ما يأتي : ال م ادّة الأولى : ت عدل أح كام ال م ادة الأولى من القرار ال وزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غ شت سنة 2012 وال مذكور أعلاه، كما يأتي : “ الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من الم رسوم ال رّئاسيّ رقم 07-308 ال م ؤرّخ في 17 رم ضان عام 1428 ال موافق 29 سب تمب ر سنة 2007 وال مذك ور أعلاه، ي ح دد ه ذا الق رار ت ع داد م ناصب الشغل المط ابقة لنشاط ات الحفظ أو الصيانة أو ال خ دمات وت صن يفها وك ذا م دة ال عقد ال خ اص بالأعوان العاملين لدى الديوان المركزي لقمع الفساد، طبقا للجدول الآتي :

09 8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2016 فبراير سنة م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 1 عون خدمة من المستوى الأول 7 حارس 4 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عامل مهني من المستوى الثاني 3 سائق سيارة من المستوى الثاني 2 عون خدمة من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 3 عامل مهني من المستوى الثالث 1 عون وقاية من المستوى الثاني 3 المجموع العام 29 الم ادة 2 : ين شر هذا ال قرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة .2015 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب لوح عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للقياسة. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للقياسة، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-220 المؤرح في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة، كما يأتي :

  • السيد سمير دريسي، ممثل وزارة الصناعة والمناجم، رئيسا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الجزئي الكامل الجزئي
      • 1
      • 7 1 200
      • 4
      • 4 2 219
      • 3
      • 2 3 240
      • 1
      • 3 5 288
      • 1
      • 3 7 348
      • 29 “
  • السيد مسعود ناصر عبد ا لمجيد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
  • السيدة سهام مزيان، ممثلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • السيدة دليلة تواتي، ممثلة وزارة التجارة، عضوا،
  • السيد بوعلام حمديني، ممثل وزارة المالية، عضوا،
  • السيد لياس بونعجات، ممثل وزارة الطاقة، عضوا،
  • السيدة عقيلة مقداد، ممثلة وزارة العدل، عضوا،
  • الآنسة أمينة أمال بن شهيدة، ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا،
  • السيد محمد الحاج، ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
  • الآنسة أم الخير ساحلي، ممثلة وزارة النقل، عضوا،
  • السيدة نصيرة قاسيمي، ممثلة وزارة الموارد المائية والبيئة، عضوا،
  • السيد بودة علي باديدي، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
  • السيدة راضية بلبركاني، ممثلة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
  • السيد بلال برزاق، ممثل المديرية العامة للجمارك الجزائرية، عضوا. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة