مرسوم تنفيذي رقم 07-293 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 65 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يتم تموين الموزعين والزبائن المؤهلين بالطاقة الكهربائية أو الغازية على الشكلين الآتيين :
- إما من خلال عقود تموين ثنائية مع منتجي الكهرباء والممونين بالغاز والوكلاء التجاريين،
- وإما من خلال العروض والشراء في سوقي الكهرباء والغاز. 21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م
المادة 3
فتح المادةفي إطار العقود الثنائية، يحق للزبائن المؤهلين التفاوض بشأن الكميات والأسعار مع الممونين ممّن يختاروا. وتبلور الصفقات في شكل عقود مطابقة للعقد النموذجي الذي تنشره لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
المادة 4
فتح المادةيجب على الموزعين والوكلاء التجاريين والزبائن المؤهلين من أجل التحكم في المنظومة الكهربائية أن يصرّحوا لدى مسيّر المنظومة بالكميات التعاقدية المتفق عليها في إطار العقود الثنائية عند التموين بالكهرباء.
يحدّد مسيّر المنظومة طبيعة المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه ودوريتها بالتشاور مع المتعاملين المعنيين.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبلغ مسيّر سوق الكهرباء إلى مسيّر المنظومة كميات الطاقة الكهربائية التي يتمّ تبادلها عبر السوق، وفقا لقواعد وإجراءات سوق الكهرباء.
المادة 6
فتح المادةتحكم الصفقات التجارية التي تتم في إطار سوقي الكهرباء والغ از قواع د وإجراءات هاتين السوقين، وفي هذا الإطار، تقدم طلبات شراء الكهرباء لدى مسيّر السوق وتقدم طلبات شراء الغاز لدى مسيّر شبكة نقل الغاز.
المادة 7
فتح المادةطبقا للمطة 27 من المادة 115 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يجب على الموزعين والوكلاء التجاريين والزبائن المؤهلين أن يودعوا لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز نسخة من عقود شراء وبيع الطاقة الكهربائية والغازية، شهرا (1) على أكثر تقدير بعد تاريخ إمضاء هذه العقود.
المادة 8
فتح المادةيمنح استعمال الشبكات كل من :
- مسيّر المنظومة بالنسبة لشبكة نقل الكهرباء،
- مسيّر شبكة نقل الغاز بالنسبة لشبكة نقل الغاز،
- مسيّر شبكة التوزيع المعني بالنسبة لشبكات توزيع الكهرباء والغاز.
ويستعمل الغير الشبكات بصفة غير تمييزية.
المادة 9
فتح المادةلا يستطيع مسير المنظومة أو مسيّر الشبكة رفض استعمال الشبكة إلا على أساس نقص محقق في السعة. ولا يمكن أن تكون أسباب الرفض مؤسسة إلا على حتميات ذات علاقة بالإنجاز الحسن لمهام المرفق العمومي وعلى أسباب تقنية مرتبطة بالأمان وبسلامة الشبكات وبنوعية سيرها.
المادة 10
فتح المادةإذا لم يتمكن منح الاستعمال بأكمله للقدرة أو التدفق المطلوب بسبب عدم كفاية سعة الشبكة، يقترح المسيّر المكلف بمنح ترخيص التوصيل على الزبون مستوى السعة التي يمكن تقديمها. ويخبر المسيّر الزبون أيضا بالشروط والآجال لتلبية الطلب بأكمله.
إذا لم يكن الحل النهائي مسجلا ضمن مخطط تطوير الشبكة، يقترح المسيّر الذي يمنح الاستعمال على الزبون حلا للتوصيل مع استباق إنجاز التجهيزات على حساب الزبون.
المادة 11
فتح المادةيضع مسيّرو الشبكات تحت تصرف المستعملين كل المعلومات المفيدة التي تخص الت ج ه يزات ال تي ت م وّن ه ؤلاء الأخي رين، لاس يّم ا ما يأتي:
- مخططات الاستغلال في السير العادي وعند النجدة مع توضيح موثوقيتها في الظروف المناخية المتغيرة والشحنات الحالية والسعات المتوفرة بالشبكات،
- المواصفات التقنية للشبكات والمنشآت،
- نقاط الدخول والخروج والربط بالشبكات الأخرى،
- مخططات تطوير الشبكات التي وافقت عليها لجنة ضبط الكهرباء والغاز مع ذكر تأثيرات هذا التطوير على أداءات الشبكة وموثوقيتها،
- مخطط سعات الربط على امتداد عشر(01) سنوات.
المادة 12
فتح المادةمن أجل تمكين الزبائن المؤهلين، المزمع توصيلهم بشبكات التوزيع، من تقييم مستوى السعة الواجب طلبها، ينشر الموزعون سنويا دليل أشكال نموذجية للطلب تبين مستوى الطلب المتوسط لكل استخدام. ويجب أن يغطي هذا الدليل معظم النشاطات التي تمونها شبكات التوزيع.
المادة 13
فتح المادةيعد مسيّر المنظومة ومسيّرو الشبكات نظم إعلام مؤمنة تمكن من سرية المعطيات الحساسة وتسمح للمستعملين من الوصول بصفة شفافة إلى المعلومات غير الحساسة المتعلقة بالمستعملين الآخرين. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يحصل هؤلاء المتعاملون على معلومات محينة بالنسبة للسعة التي تمّ تخصيصها والتي لازالت متوفرة عند كل نقطة للإدراج في الشبكة والسحب منها. وبالنسبة لشبكة نقل الكهرباء، يجب على مسير المنظومة أن يوضح السعات المخصصة للمبادلات الدولية.
المادة 14
فتح المادةيتبادل مسيّر المنظومة ومسيّرو الشبكات مع المستعملين، الموصولين بالشبكات و/أو الذين سيتمّ توصيلهم بها، المعطيات الضرورية الآتية :
- التحكم في المنظومات الكهربائية والغازية،
- احتياجات التوصيل بالشبكات المذكورة،
- الإجراءات التي تطبق في حالة الاستعجال.
يجب أن يقدم مستعملو الشبكة كل المعلومات التي يحتاجها مسيّر المنظومة أو مسيّرو شبك ات النقل و/أو التوزيع من أجل التخطيط والاستغلال والصيانة والتح كم. وتتع لق هذه المعل ومات، لاسيّما بما يأتي :
- توقعات الطلب لمدة عشر (10) سنوات عند كل نقطة تسليم مع تغييراتها،
- كمية الشحنة القابلة للقطع التعاقدي بما فيها شروط القطع،
- سعة تخفيف الشحنة بالنسبة لكل نقطة تسليم،
- تقارير الاضطرابات.
تكون المعلومات الضرورية مبينة في الشروط الخاصة لعقد الاستخدام موضوع المادة 26 أدناه.
وبالإضافة إلى المعلومات المذكورة أعلاه، يجب على المستعمل الذي يحظى باستعمال الشبكة أن يقدم، بطلب من مسيّر المنظومة أو مسيّر الشبكة المعني، معلومات صحيحة وموثوق فيها تتعلق بتشغيل وح دت ه. ويم كن أن تحتوي ه ذه المع لومات من بين ما تحتوي ع لى القيم التي يؤخذ قياسها بالكيلو واط والكيلو واط/ ساعة والكيلو فولت أمبير ردّي والمعطيات المتعلقة بالجهد والتيار والتردد ووضعية القاطعات الآلية وكل المعطيات الأخرى الضرورية لتشغيل موثوق فيه.
المادة 15
فتح المادةيتم تحديد كيفيات تبادل المعلومات الموجهة للجنة ضبط الكهرباء والغاز وشروطها من طرف هذه الأخيرة بالتشاور مع مسير المنظومة ومتعامل السوق ومسيري الشبكات . وتتعلق بما يأتي :
- طبيعة وسائل نقل المعلومة وشكلها،
- الإجراءات التي يتمّ بموجبها التبليغ والاتصال، / العدد 62 21 رمضان عام 1428 ه 3 أكتوبر سنة 2007 م
- الترتيبات لضمان سرية المعلومات الحساسة،
- الآجال الواجب احترامها ودورية تبادل المعلومات.
المادة 16
فتح المادةيقدم طلب استخدام شبكات نقل الكهرباء الذي يقوم مقام طلب للتوصيل، لدى مسيّر شبكة نقل الكهرباء. ويبلغ هذا الأخير نسخة منه للدراسة إلى مسيّر المنظومة.
المادة 17
فتح المادةيقدم طلب استخدام شبكات نقل الغاز، الذي يقوم مقام طلب للتوصيل، لدى مسيّر شبكة نقل الغاز.
المادة 18
فتح المادةيقدم طلب استخدام شبكات توزيع الكهرباء أو الغاز، الذي يقوم مقام طلب للتوصيل، لدى مسيّر شبكة التوزيع المعني.
المادة 19
فتح المادةمن أجل استخدام الشبكات الكهربائية للنقل أو التوزيع، ينجز مسيّر المنظومة أو مسيّر شبكة التوزيع المعني دراسة ويخبر صاحب الطلب بقبول أو رفض طلبه. وفي حالة قبول الطلب، يخبر المتعامل الذي منح القبول مسير السوق بذلك.
المادة 20
فتح المادةمن أجل استعمال الشبكات الغازية للنقل أوالتوزيع، ينجز مسيّر الشبكة المعني دراسة ويخبر صاحب الطلب بقبول أو رفض طلبه.
المادة 21
فتح المادةتحتوي استمارة طلب استخدام الشبكة، لاسيّما على المعلومات الآتية :
- اللقب والاسم والسكن إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي،
- التسمية أو اسم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقرها الاجتماعي وكذا صفة الموقّع على الطلب، إذا تعلق الأمر بشخص معنوي،
- تحديد موضع الموقع المزمع تموينه،
- السعة المطلوبة وتاريخ الحاجة،
- الاستهلاك التوقعي السنوي للموقع بالنسبة للزبائن المؤهلين، وعند الاقتضاء، توضيح كمية الكهرباء التي تنتج للاستخدام الذاتي،
- السعة القصوى التي يتوقع إدراجها في الشبكة في حالة منتج للكهرباء،
- اسم وعنوان المموّن الذي يموّن الزبون المؤهل أو الموزع.
يضع مسير الشبكة المعني استمارة طلب الاستعمال تحت تصرف صاحب الطلب. 21 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2007 م
المادة 22
فتح المادةيتمّ إيداع استمارة طلب الاستخدام المملوءة كما يجب، مقابل وصل استلام، لدى المسير المعني. ويستطيع مسيّر الشبكة المعني أو مسيّر المنظومة أن يلتمس من صاحب الطلب معلومات تكميلية.
إذا لم يكن هناك لا رفض ولا طلب معلومات تكميلية، خلال شهر (1) بعد تاريخ إيداع الطلب، يعد الطلب مقبولا.
المادة 23
فتح المادةعلى أي حال، يجب ألا تتجاوز مدة معالجة طلب الاستخدام من طرف مسيّر المنظومة أو مسير الشبكة والرد على صاحب الطلب مع الحلول الممكنة بالنسبة للتواصيل المصحوبة بعروض الأسعار الخاصة بكل منها، أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاستخدام مستكملا احتمالا بمعلومات تكميلية.
المادة 24
فتح المادةيرتكز تحديد سعة الاستخدام على مقاييس الأمان والانتظام ونوعية التموين. ويأخذ أيضا بعين الاعتبار عناصر مخططات تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز.
ويراعي المقاييس الآتية :
1 - بالنسبة لتموين زبون مؤهل أو موزع، يحدد المتعامل المكلف بمنح ترخيص استخدام الشبكة الشحنة الإضافية القصوى التي يمكن وصلها بنقطة التوصيل باحترام الشروط التقنية وشروط السلامة.
2 - يحدد مسيّر المنظومة بالنسبة لمنشأة لإنتاج الكهرباء المزمع توصيلها بشبكة النقل، السعة القصوى التي يمكن إدراجها في الشبكة عند نقطة التوصيل باحترام القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية،
3 - يحدد مسيّر شبكة نقل الغاز بالنسبة لمنشأة لإنتاج الكهرباء المزمع توصيلها بشبكة نقل الغاز، السعة القصوى التي يمكن سحبها عند نقطة التوصيل باحترام القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الغازية،
4 - ينجز مسيّر المنظومة بالنسبة لمنشأة إنتاج للكهرباء المزمع توصيلها بشبكة التوزيع، الدراسة بالاتصال مع مسيّر شبكة التوزيع المعني.
المادة 25
فتح المادةيجب على مسيّر الشبكة المعني بعد الاتفاق على السعة المطلوبة والحل التقني المقبول للتوصيل أن يبرم اتفاق استعمال مع صاحب الطلب، شهرين (2) اثنين على الأقل قبل التاريخ المحدد لنهاية أشغال التوصيل بالشبكة المعنية.
تحدد شروط التوصيل بشبكات النقل ضمن القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية أو الغازية يحددها بقرارات الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 26
فتح المادةيتم إعداد عقد الاستخدام المبرم بين مسيري شبكات النقل و/أو التوزيع المعنيين ومستعملي هذه الشبكات ضمن احترام أحكام هذا المرسوم. ويحتوي عقد الاستعمال على ما يأتي :
1 - شروط عامة يعدها مسيّر الشبكة وتوافق عليها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، تعالج كيفيات استخدام الشبكة، لا سيّما القياسات وبيان الحسابات والقدرة / التدفق الموضوعة تحت التصرف واستمرارية التموين والمسؤولية وشروط الفوترة،
2 - شروط خاصة توضح لاسيّما العناصر الآتية :
تعيين المستعمل أو ممثله الذي يبرم عقد الاستخدام ونقطة الاستخدام والسعة المخصصة ومدة العقد والتعهدات في ميدان النوعية واستمرارية التموين وكيفيات القياس وبيان الحسابات وكيفيات الفوترة واستخدام الشبكة وشروط التوصيل التقنية وكذا كيفيات تبادل المعلومات.
المادة 27
فتح المادةيعدّ استخدام الشبكة بالنسبة للسعة التعاقدية القائمة محصلا بالنسبة للمستعملين الذين تمّ وصلهم بشبكات النقل والتوزيع عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
المادة 28
فتح المادةيقدم المستعملون الذين يتوفر لديهم عقد استخدام الشبكة والراغبون في زيادة السعة، طلباتهم وفقا للمادتين 21 و 22 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةباستثناء قيد محقق ومبرر كما يجب من طرف مسير المنظومة أو مسيّر الشبكة المعني، إذا حلّ مموّن محل مموّن آخر لدى زبون نهائي، فإنه يستفيد من نفس السعة التي استفاد منها المموّن الذي حلّ محلّه.
المادة 30
فتح المادةتحدّد لجنة ضبط الكهرباء والغاز تعريفات استعمال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز تطبيقا للتنظيم المعمول به. وتوضح كيفيات الفوترة والتسديد ضمن عقود الاستخدام.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 محرم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يحدد القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-52
مرسوم تنفيذي رقم 16-52 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1430 الموافق 3 مارس سنة 2009، يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات و المنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز الموجهة لتموين السوق الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الغاز وقواعد التحكم في المنظومة الغازية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-310
مرسوم تنفيذي رقم 07-310 مؤرخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007، يحدد مستوى الاستهلاك السنوي من الكهرباء والغاز للزبون المؤهل وشروط عودة الزبون المؤهل إلى نظام التعريفات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.