مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-51 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إخضاع التونة البيضاء المستوردة والموجهة للتحويل إلى تخفيض من الحقوق الجمركية……………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-52 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء…………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-53 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط كهربائي ذي الضغط العالي والعالي جدا في ولاية بسكرة…………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 16-54 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 م ارس س نة 1997 ال ذي يح دد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة…………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 16-56 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إق امة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم …………………………………………………………………..212 17 مرسوم تنفيذي رقم 16-57 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يتضمن نقل مقر مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 16-58 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة 2016، يحدد شروط إعداد وإصدار جواز السفر الاستعجالي……………………………………………………………………………………………………………… 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 4 فبراير سنة 2016، يحدّد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس………….. 23 قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية……………….. 23 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة بسكرة”……………….. 24 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة سيدي بلعباس”……… 24 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ميلة”………………….. 24
28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 3 7 فبراير سنة 2016 م فهرس (تابع) وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015، يحدّد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها……………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1437 الموافق 29 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز”…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………. 28 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1436 الموافق 21 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق ومدته ومحتوى برنامجه…………………………………. 29
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 28 ربيع الثاني عام 1437 ه مراسيم مرسوم تنفي ذي رقم 16-51 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إخضاع التونة البيضاء المستوردة والم وجهة للتحويل إلى تخفيض من الحقوق الجمركية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، لا سيما المادة 57 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إخضاع التونة البيضاء المستوردة والموجهة للتحوي ل إلى معدل 15 % من الحقوق الجمركية. المادة 2 : تتم الجمركة قصد الوضع للاستهلاك وبتطبيق معدل 15 % من الحقوق الجمركية على التونة البيضاء الموجهة للتحويل والمصنفة ضمن البنود الفرعية التعريفية الآتية : 7 فبراير سنة 2016 م تنظيميّة
- 02.31.00 03 : سمك التونة الأبيض أو الجرمون (تونوس ألالونغا)،
- 03.41.00 03 : سمك التونة الأبيض أو الجرمون (تونوس ألالونغا)،
- م 04.89.00 03 : غيرها (شرائح التونة البيضاء). المادة 3 : تخضع التونة البيضاء المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم إلى معدل 15 % من الحقوق الجمركية التي توضع للاستهلاك من قبل الصناعيين الذين يمارسون نشاط تحويل التونة البيضاء. المادة 4 : تؤهل مصالح الجمارك المختصة للقيام بكل عمليات المراقبة والمطالبة بكل وثيقة تثبت وجهة التونة البيضاء المستوردة والموجهة للتحويل. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-52 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 28 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-342 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمتعلق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، لا سيما المادة 22 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمتعلق بضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمتعلق بتحديد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-429 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمتعلق بتحديد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمتعلق بتحديد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-293 المؤرخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 والمتعلق بتحديد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-335 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009 والمتعلق بتحديد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-341 المؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمتعلق بتحديد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يحدد هذا المرسوم القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء. أحكام عامة المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الانطلاق المستقل : نظام انطلاق سريع لوحدة إنتاج في حالة الغياب العام للجهد بواسطة تجهيز ممون من مصدر مستقل مثل وحدة الديازل.
- صدمة كهربائية : كما تم تعريفها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-342 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
- تيار الدارة القصيرة : كما تم تعريفها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-342 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
- الأجهزة الكهربائية : الماكنات الدوارة والعتاد الكهربائي الذي يضمن في الدارة وظيفة أو عدة وظائف كالحماية والتحكم والتقسيم والربط.
- الأجهزة الميكانيكية : المعدات والقنوات التي يشكل الضغط فيها عاملا أساسيا على مستوى التصميم أو الأجهزة التي تشكل خطر فرط التسخين المتوقع لإنتاج البخار أو الماء الفارط التسخين عند درجة حرارة تزيد عن 110 °م.
- المستغل : كل شخص طبيعي أو معنوي يسهم في النشاطات المرتبطة بإنتاج الكهرباء.
- من شآت إنت اج الكه رباء : بالإض اف ة إلى التعريف المن صوص علي ه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، تعد منشآت لإنتاج الكهرباء بمفهوم هذا المرسوم، كل منشأة تكون :
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 28 ربيع الثاني عام 1437 ه
- أصلها حراري تقليدي : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم الحرارة المتأتية من محروقات تقليدية صلبة أو سائلة أو غازية،
- أصلها مائي : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم الطاقة الكامنة في الماء (السدود والحواجز المائية التلية ومجاري المياه إلخ…)،
- أصلها الطاقة الشمسية : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم تحولات الأشعة الشمسية،
- أصلها الطاقة الهوائية : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم الطاقة الكامنة في الهواء،
- أصلها الطاقة الحرارية الجوفية : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم حرارة الأرض،
- أصلها الكتلة الحيوية : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم المادة العضوية،
- الهجينة : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم مصادر الطاقة الأحفورية والمتجددة لإنتاج الكهرباء.
- منشب أرضي : كما تم تعريفها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-342 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
- قاطعة على رأس الخط : كم ا تم تعريفه ا في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تصمم وتنجز وتستغل منشآت إنتاج الكهرباء بصفة تضمن الوقاية من الصدمة الكهربائية أو الحريق أو الانفجار أو أي شكل خطر آخر يترتب عليها. المادّة 4 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على منشآت التصريف والأسس، والهياكل والسياج والغطاء التابعة لمنشآت إنتاج الكهرباء. المادّة 5 : يجب أن تكون مشاريع إنجاز منشآت إنتاج الكهرباء وتجديدها وتوسيعها وتعديلها ونقلها وإصلاحها، مطابقة لأحكام التنظيم المعمول به المتعلق بالمؤسسات المصنفة لحماية البيئة. المادّة 6 : تحدد حدود منشأة إنتاج الكهرباء بقاطعة رأس الخط للمنشأة. المادّة 7 : تمارس مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة في حدود صلاحياتها وحسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بهما، المراقبة التقنية والرقابة الإدارية لمنشآت إنتاج الكهرباء. 7 فبراير سنة 2016 م وتشمل المراقبة التقنية والرقابة الإدارية أيضا شروط الاستغلال لهذه المنشآت. المادّة 8 : يمكن مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة أن تتخذ أي تدبير ملائم، لتنفيذ أحكام هذا المرسوم عندما يرى أن جهازا يشكل أخطارا كبيرة على أمن الأشخاص والممتلكات. المادّة 9 : يتم إعداد خصائص تتعلق بالشروط التقنية المطبقة على تصميم وإنجاز واختبار واستغلال وصيانة كل جهاز في شكل لوائح فنية، وفقا للتنظيم المعمول به. القواعد التقنية لإنجاز منشأة إنتاج الكهرباء المادّة 10 : يجب أن يتحقق المستغل من أن منشآت إنتاج الكهرباء قد صممت وأنجزت بكيفية تضمن أمن الاستغلال وحماية البيئة. المادّة 11 : يجب أن تصمم منشآت إنتاج الكهرباء أيا كانت طبيعتها وفي كل أجزائها وتعد حسب الجهد الذي يحدد مجالها. تضم هذه المنشآت، حسب الحال، ووفقا للتنظيم المعمول به، الانطلاق المستقل والأجهزة التي تضمن ضبط الجهد والتردد. تق وم ه ذه المنش آت التي ين جزها أش خاص م ؤه لون باس تع م ال عت اد كه رب ائي من اسب، ب دمج أمن العمال في اختيار التقنيات والتكنولوجيات وتنفذ الإضافات والتعديلات والتصليحات حسب الشروط نفسها. المادّ ة 12 : تصمم الأجهزة الموجهة لمنشآت إنتاج الكهرباء وتنجز وتركب أوتصلّح طبقا للإجراءات التنظيمية والمقاييس والمعايير المعمول بها، مع الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل الفعالة التي تسمح بضمان وتحمل الأعباء الموافقة لاستعمالها المرتقب، وذلك طول مدّة عمرها المتوقع. يخضع كل جهاز، قبل تشغيله أو وضعه تحت الضغط، إلى مختلف المراقبات التقنية بحضور وتحت مراقبة مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة. غير أنه يمكن أن تنفذ تحت مراقبة هيئات أخرى متخصصة ومعتمدة وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. المادّة 13 : تجهز منشأة إنتاج الكهرباء بجهاز تعداد كامل للطاقة الكهربائية والغاز وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م المادّة 14 : يوضع جهاز أو مجموعة أجهزة للقطع عند أصل كل منشأة إنتاج الكهرباء وكذا أصل كل دارة، طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. المادّة 15 : تصمم أجهزة التحكم والحماية المخصصة لتشغيل أو قطع العوازل الكهربائية، وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. تحدد تدابير الوقاية من أخطار الحريق المترتبة على تسرب واشتعال العوازل الكهربائية السائلة والسريعة الالت هاب المس تعم لة في التجه يزات الكهربائية بقرار من الوزير المكلف بالطاقة حيث تأخذ أحكامه في الحسبان ما يأتي :
- طبيعة العتاد الكهربائي المعني،
- الخصائص الفيزيائية للعازل الكهربائي،
- خصائص المحلات أو مواقع تواجد هذا العتاد. المادّة 16 : تصمم وتركب وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها، القنوات والأجهزة الكهربائية في المناطق التي تمثل أخطارا وفي المحلات أو المواقع التي تعالج أو تصنع أو تستعمل يدويا أو تخزن فيها المواد القابلة للاحتراق، فور اتصالها بشعلة أو شرارة وتتسبب في امتداد الحريق بسرعة. المادّة 17 : يوضع في كل دارة نهائية جهاز قطع استعجالي يمكن التعرف عليه والوصول إليه بسهولة وبسرعة، يسمح بحركة واحدة قطع الشحنة عن كل النواقل النشيطة. ويجوز أن يتحكم هذا الجهاز في عدة دارات نهائية. المادّة 18 : تصمم وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها، المناشب الأرضية وفرع النواقل الخاصة بالتأريض أو الاتصالات المتكافئة الجهد والمقاومات الأرضية والنواقل الأرضية المتصلة بمنشب أرضي غير المناشب الأرضية الخاصة بالكتل. المادّة 19 : يجب أن يتوفر لدى كل منشأة إنتاج الكهرباء نظام حماية ضد خلل تيار الدارة القصيرة للمنشآت أو خلل في العزل للمنشآت الموصولة بالشبكة الكهربائية. المادّة 20 : يجب أن تكون كل منشأة إنتاج الكهرباء تحتوي على خطوط جوية غير معزولة، محمية من آثار الشحنات الجوية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7 المادّة 21 : يجب قبل الشروع في صناعة كل جهاز ونظام مكافحة الحريق والحماية من الحرائق موجه لمنشأة إنتاج الكهرباء، أن تتم الموافقة المسبقة عليه من طرف المصلحة المكلفة بالطاقة على أساس ملف تقني يحدد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة. المادّة 22 : قبل التشغيل أو الوضع تحت الضغط، تخضع منشآت إنتاج الكهرباء لمراقبة تقنية من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. تحدد الشروط العامة للاستلام والمراقبة التقنية والشروع في التشغيل والوضع تحت الضغط بقرارات من الوزير المكلف بالطاقة. المادّة 23 : يخضع كل تغيير أو تعديل أو استبدال أي جهاز للموافقة المسبقة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة على أساس ملف تقني يحدد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة. المادّة 24 : يضبط المستغل لكل جهاز سجلا للصيانة حيث تثبت فيه بتاريخها، الاختبارات والفحوص الداخلية والخارجية والتنظيفات والإصلاحات. ترقم صفحات هذا السجل بصفة مستمرة ابتداء من الرقم واحد .(1) ويقدم كلما طلبته مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة أو لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادّة 25 : يتعين على مستغل منشأة إنتاج الكهرباء في حال ة ما إذا وقع حادث أو عارض خطير، لا سيما الحريق أو الانفجار أو التلوث وفي كل مرة يؤدي فيها إلى موت شخص أو يحدث جروحا وأضرارا من شأنها أن تؤدي إلى الموت أو انتشار وتدفق كل مادة سريعة الالتهاب أو مواد كيميائية، أن يخبر على الفور، المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة والسلطات المختصة إقليميا، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز حتى تتمكن من إجراء تحقيق في الحال. المادّة 26 : مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال البيئة، تتم عملية هدم أو تفكيك منشأة إنتاج الكهرباء على مرحلتين، مرحلة نزع المواد الخطرة ومرحلة ثانية للهدم. المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 28 ربيع الثاني عام 1437 ه مرسوم تنفيذي رقم 16-53 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملي ة المتعلقة بإنجاز خط كهربائي ذي الضغط العالي والعالي جدا في ولاية بسكرة. إنّ الوزير الأول
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 7 فبراير سنة 2016 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر 3 من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط كهربائي ذي الضغط العالي والعالي جدا، 220 كف بسكرة 400( / )220 سيدي عقبة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية للعملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجازها. المادة 3 : يخص قوام المنشأة الملتزم بها، بعنوان العملية، إنجاز الخط الكهربائي ذي الضغط العالي والعالي جدا، 220 كف بسكرة 400( / )220 سيدي عقبة، ذي طول قدره ثمانية وستون (68) كيلومترا. المادة 4 : يؤخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم، بالملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع والهياكل غي ر الممرك زة لمؤسسات وهيئات الدولة، ولا سيما منها تلك التي تمثل وزارات الطاقة والدفاع الوطني والأشغال العمومية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والموارد المائية والبيئة والثقافة والولايات. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة والح قوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز المنشأة المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال
28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م مرسوم تنفيذي رقم 16-54 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 م ارس س نة 1997 ال ذي يح دد تنظيم غ رف الصناع ة التقليدية والحرف وعملها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، لا سيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم مايأتي: المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 “المادة 5 : ……………….(بدون تغيير حتى) مساحات البيع ومناطق النشاطات الحرفية.
- جميع المهمات المسندة إليها من طرف الدولة بعنوان النشاط الاقتصادي والاجتماع ي للصناعة التقليدية المطورة في شكل الترقية والتنشيط الاقتصادي والتكوين وتحسين المستوى والتمهين والتصديق على منتوجات الصناعة التقليدية وتسليم الشهادات بذلك، وذلك بضمان تسيير الفضاءات المذكورة أدناه:
- دار الصناعة التقليدية،
- مركز الشراء،
- مركز الصناعة التقليدية،
- مركز المهارات المحلية،
- ورشة التكوين والإنتاج،
- مركز دمغ الزرابي التقليدية،
- السويقة،
- مركز عرض وبيع،
- مركز امتياز،
- مركز تقني،
- قرية الصناعة التقليدية. تحدد المهام المسندة إلى كل فضاء من الفضاءات المذكورة أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية”. المادّة 3 : تعدّل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سن ة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 11 : تتك ون الجمعي ة العامة للغرف ة كما يأتي:
- عشرون (20) عضوا بالنسبة للغرف التي يقل عدد المنتمين إليها عن ألفي (2000) عضو أو يساويه،
- عضو واحد (1) إضافي عن كل شريحة كاملة من ألف (1000) منتم بالنسبة للغرف التي يفوق عدد المنتمين إليها ألفي (2000) عضو، …………….. (الباقي بدون تغيير)……………….”.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 28 ربيع الثاني عام 1437 ه المادّة 4 : تعدّل أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 20 : يتكون مكتب الغرفة من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. ويتكون كما يأتي :
- أربعة (4) أعضاء بالنسبة للغرف التي يبلغ عدد أعضائها في الجمعية العامة عشرين (20) عضوا أساسيا،
- عضو إضافي واحد (1) عن كل شريحة كاملة من ستة (6) أعضاء، ………………..(الباقي بدون تغيير)…………….”. المادّة 5 : تعدّل أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 29 : تفتح السنة المالية للغرفة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة. تمسك حسابات الغرفة وفق قواعد المحاسبة التجارية والنظام المحاسبي المالي. يتولى مراقبة حسابات الغرفة محافظ حسابات يعين وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. تخضع الغرفة للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يعدّ محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الغرفة ويرسله إلى الجمعية العامة وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية”. المادّة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المادتين الأولى و 2 من دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لغرف الصناعة التقليدية والحرف وفق ما هو منصوص عليه في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال 7 فبراير سنة 2016 م الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لغرف الصناعة التقليدية والحرف “المادّة الأولى : تشارك غرف الصناعة التقليدية والحرف في تنظيم المهنيين وترقية الصناعة التقليدية والحرف وتطويرها على مستوى دوائرها الإقليمية. ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. “المادّة 2 : ……………..(بدون تغيير حتى) لصالح الحرفيين.
- جميع المهمات المسندة إليها من طرف الدولة بعنوان النشاط الاقتصادي والاجتماعي للصناعة التقليدية المطورة في شكل الترقية والتنشيط الاقتصادي والتكوين وتحسين المستوى والتمهين والتصديق على منتوجات الصناعة التقليدية وتسليم الشهادات بذلك، وذلك بضمان تسيير الفضاءات المذكورة أدناه :
- دار الصناعة التقليدية،
- مركز الشراء،
- مركز الصناعة التقليدية،
- مركز المهارات المحلية،
- ورشة التكوين والإنتاج،
- مركز دمغ الزرابي التقليدية،
- السويقة،
- مركز عرض وبيع،
- مركز امتياز،
- مركز تقني،
- قرية الصناعة التقليدية.
- تنفيذ كل العمليات الرامية إلى :
- تنظيم الحرفيين في تجمعات مهنية،
- مرافقة وتقوية قدرات الحرفيين أعضاء الهياكل المنتخبة في الغرف،
- مرافقة وتكوين منشطين اقتصاديين ومكونين خاصين بالقطاع”.
28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-684 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد شروط التدخل في المساحة الحضرية الموجودة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-99 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 6 و 8 و 9 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة وكذا منح الترخيص الإداري. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : النسيج العمراني القديم موضوع التدخل : مجموعة العمارات والبنايات التي هي في حالة قدم وت دهور ولا تتوفر فيها شروط النظافة وبها نقائص بالنظر للمتطلبات التنظيمية من حيث صلاحية السكن والراحة والأمن والهياكل القاعدية والتجهيزات والمساحات العمومية. عملية التدخل : مجموعة أعمال وأشغال إعادة التأهيل والتجديد و/أو إعادة الهيكلة العمرانية الحضرية والريفية. مخطط التدخل : مجموعة الوثائق والدراسات التي تبين بالتفصيل العمليات والأعمال التي يجب القيام بها وكيفية التدخل والمخططات والتنظيمات الضرورية والتركيب المالي لهذه العمليات التي تم إعدادها على أساس تشخيص وتحليل معطيات النسيج العمراني القديم ومحيط ونمط التدخل،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 28 ربيع الثاني عام 1437 ه المتعامل: هيئة مختصة في ا لمجال، تكلّف بالإشراف المنتدب على المشروع المتعلق بعمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة. المتدخل ( أو المتدخلون) : شخص أو أشخاص طبيعيون أو معنويون مؤهلون للقيام بعمليات التدخل، يعيّنهم المتعامل. الفصل الأول أحكام عامة المادة 3 : يهدف التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة إلى :
- إعادة تأهيل الأنسجة العمرانية القديمة قصد تحسين مقاومتها وديمومتها ومنظرها وشروط قابلية استعمالها السكني،
- تجديد الأحياء القديمة من خلال إعادة هيكلة وإعادة تأهيل وتجديد حالة الشبكات والعمارات والبنايات والهياكل القاعدية والتجهيزات والمساحات العمومية. المادة 4 : تتم مباشرة عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة على مستوى كل تراب الولاية، تطبيقا لأدوات التعمير، في إطار حماية التراث المبني وتثمينه. تكتسي عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة طابعا ذا صالح عام، طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تنبثق عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة عن استراتيجية تدخّل تتضمن أعمالا وأهدافا على المدى القصير والمتوسط والطويل مع تقييم متواصل. المادة 6 : تتم إعادة تأهيل العمارات والبنايات ذات المنفعة التاريخية أو الثقافية أو المعمارية الخاصة، وغير المصنفة وغير المحمية بموجب أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، في ظل احترام قيمها الجوهرية. الفصل الثاني شروط التدخل القسم الأول مباشرة عمليات التدخل المادة 7 : تندرج عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة في إطار برامج متعددة السنوات تعدّها الوزارة المكلفة بالعمران، على أساس الاحتياجات المعبر عنها من طرف الولايات المعنية. 7 فبراير سنة 2016 م المادة 8 : تتضمن عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة تدابير وأعمالا تكميلية، لا سيما قصد:
- تحسين الإطار المعيشي للسكان ونوعية البيئة،
- توعية السكان للمحافظة على الأملاك ونوعية الإطار المعيشي،
- ترقية ثقافة الحفاظ على الملكية المشتركة وتسييرها،
- التكوين في مجال التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة. المادة 9 : يتم إعداد احتياجات الولاية على أساس طلبات التكفل بعمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة، الصادرة عن المجالس الشعبية البلدية، ويتم تبريرها بما يأتي :
- معاينة حالة قدم البنايات وعدم توفرها على الشروط الصحية ووجود خلل في نظام الأنسجة العمرانية القديمة المبررة بتقرير شامل يعدّه رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني،
- تسجيل هذا النمط من العمليات في أدوات التهيئة والتعمير المعمول بها. المادة 10 : يجب إحصاء وتصنيف الأنسجة العمرانية القديمة من طرف الولاية حسب درجة تدهورها وعدم توفرها على شروط النظافة، وذلك بتحديد:
- البنايات المهددة بالانهيار والأعمال الخاصة التي ينبغي القيام بها،
- الأنسجة العمرانية القديمة ذات الأولوية التي تتطلب عمليات إعادة تأهيل ثقيلة تتمثل في ترميم الهياكل و/أو تعزيز الأساسات،
- الأنسجة العمرانية القديمة التي تتطلب عمليات التجديد و/أو إعادة الهيكلة العمرانية،
- الأنسجة العمرانية القديمة التي تستدعي علامات التدهور فيها عمليات إعادة تأهيل متوسطة تتمثل في ترميم الأجزاء المشتركة والشبكات والتجهيزات التقنية،
- الأنسجة العمرانية القديمة التي تتطلب عمليات إعادة تأهيل خفيفة تتمثل في ترميم الواجهات والمساكة. المادة 11 : يرفق تبليغ برامج التدخل المتعددة السنوات إلى الولايات، ببطاقات تقنية توضح :
28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م
- تحديد المواقع المعنية ونوع العمليات الضرورية،
- مبلغ الأغلفة الممنوحة قصد الدراسات والأشغال،
- آجال إنجاز برنامج التدخل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والمالية والعمران. القسم الثاني إطار التسيير المادة 12 : تنشأ، قصد المشاركة في عملية تسيير برامج التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة ومتابعتها وتقييمها :
- لجنة إشراف، على مستوى الولاية،
- لجنة تقنية، على مستوى البلدية،
- صاحب مشروع منتدب، يدعى في صلب النص “متعامل”. المادة 13 : تتكون لجنة الإشراف على عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
- رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية،
- مدير الولاية المكلف بالسكن،
- مدير الولاية المكلف بالتعمير،
- مدير الولاية المكلف بالبيئة،
- مدير الولاية المكلف بأملاك الدولة،
- مدير الولاية المكلف بالتنظيم والشؤون العامة. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص مؤهل من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادة 14 : تكلف لجنة الإشراف بما يأتي :
- تحديد استراتيجية التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة على مستوى الولاية وتصور التكييفات اللازمة في حالة تغييرات طارئة للوضعيات،
- الفصل في جدوى وإمكانية القيام بعمليات التدخل في هذه الأنسجة التي اقترحتها المجالس الشعبية البلدية المعنية وكذا تحديد أولويتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13
- إعداد احتياجات الولاية فيما يخص برنامج التدخل وعرضها على الوزارة المكلفة بالعمران، لإبداء الرأي،
- الإشراف على إنجاز برنامج التدخل المبلّغ إلى الولاية،
- المصادقة على ملفات دراسات التدخل التي تعرضها عليها اللجنة التقنية،
- تقييم العمليات والنشاطات المباشر فيها قصد إنجاز برامج التدخل،
- إبداء الرأي في كل المسائل التي تعرض عليها والمتعلقة بالتدخل في الأنسجة العمرانية القديمة. المادة 15 : يرأس اللجنة التقنية المكلفة بعمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة الواقعة في تراب البلدية، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله. تتكون اللجنة التقنية من تقنيين مختصين في المجال تختارهم الإدارات غير الممركزة التابعة للدولة، الممثلة في لجنة الإشراف وكذا التقنيين التابعين للجماعات المحلية. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادة 16 : تكلف اللجنة التقنية بما يأتي :
- تنفيذ برنامج التدخل المخول للبلدية،
- متابعة إنجاز عمليات التدخل،
- دراسة مطابقة ملفات الدراسات الخاصة بعملية التدخل والموافقة عليها،
- تنسيق النشاطات بين مختلف القطاعات،
- مساعدة المتعامل للتكفل بالصعوبات التي تواجهه في إطار تدخله،
- مساعدة لجنة الإشراف وإسداء النصيحة لها. المادة 17 : يكلف المتعامل بما يأتي :
- ممارسة الإشراف المنتدب على المشروع لعمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة لحساب الدولة والجماعات المحلية،
- إرسال ملفات الدراسات إلى اللجان،
- رفع التحفظات المحتملة،
- إدارة عمليات التدخل.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 28 ربيع الثاني عام 1437 ه الفصل الثالث كيفيات التدخل القسم الأول دراسات التدخل المادة 18 : يترتب على مباشرة المتعامل لعمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة، إعداد دراسات التدخل، مسبقا. المادة 19 : تأخذ دراسات التدخل بعين الاعتبار الخصائص المحلية للنسيج العمراني القديم. تتكون دراسات التدخل من شقين (2) : دراسة أولية متبوعة بدراسة تنفيذية. تحدد كيفيات إعداد دراسات التدخل وأجرها بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالعمران. المادة 20 : يجب أن يتضمن ملف الدراسات الأولية للتدخل:
- تحديد محيط التدخل،
- إجراء التشخيص والخبرة التقنية للمبنى وكشوف حالة الأماكن،
- تحليل النسيج العمراني فيما يخص شغل الأراضي وشبكات التهيئة والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية،
- تعريف نمط التدخل الموصى به والأعمال الخاصة التي ينبغي القيام بها،
- تقدير مبلغ الدراسة التنفيذية لعملية التدخل. المادة 21 : يرسل ملف الدراسة الأولية للتدخل الذي صدقت عليه اللجنة التقنية، إلى لجنة الإشراف قصد فحصه والموافقة عليه. المادة 22 : تتوج الموافقة على الدراسة الأولية للتدخل من طرف لجنة الإشراف بقرار من الوالي يتضمن تحديد محيط التدخل وتعريف نمط التدخل. يمكن أن يتم التأجيل في الفصل في عقود التعمير طبقا للتنظيم المعمول به، فور دخول قرار الوالي حيز التنفيذ. المادة 23 : يترتب على الموافقة على الدراسة الأولية للتدخل من طرف لجنة الإشراف، إعداد دراسة تنفيذية تتضمن ثلاثة (3) جوانب :
- أعمال تغيير الهيكل العمراني للنسيج العمراني القديم، 7 فبراير سنة 2016 م
- مشاريع التدخل في الهندسة المعمارية للبنايات القديمة التي تحدد معايير إعادة تأهيل العمارات والبنايات الموجودة وإدراج أشكال معمارية جديدة والتدخل في المساحات غير المبنية،
- التوصيات المحتملة المتعلقة بالتدابير التكميلية ذات الطابع الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي الواجب تفصيلها. المادة 24 : يجب أن يتضمن ملف الدراسة التنفيذي ة لمش روع مخطط التدخل، على الخصوص ما يأتي :
- تحديد المعايير المرجعية لعملية التدخل،
- الكشف الوصفي للعمليات ومخطط الأعمال الخاصة التي تجب مباشرتها،
- مخطط التهيئة العامة المبرمج والخاص بالنسيج العمراني المعني،
- مواصفات قواعد التعمير والهندسة المعمارية والبناء المطبقة على كل البنايات والأراضي والهياكل القاعدية والشبكات الواقعة داخل محيط التدخل،
- دفتر أو دفاتر الشروط الخاصة،
- التقييم المالي لعمليات التدخل،
- الجدول الزمني التقديري للإنجاز، بما في ذلك منهجية التقييم الدوري لعملية التدخل،
- النشاطات الواجب الإبقاء عليها أو تغيير موقعها،
- تدابير المحافظة على البنايات المعاد تأهيلها وإعداد دفتر صحي لكل عمارة. القسم الثاني مخطط التدخل والترخيص الإداري المادة 25 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بإخضاع مشروع مخطط التدخل، بعد الموافقة على الدراسة التنفيذية من طرف اللجنة التقنية ورأي لجنة الإشراف، لتحقيق عمومي لمدة خمسة وأربعين (45) يوما. يعرض مشروع مخطط التدخل على المصالح المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الثقافة، لإبداء الرأي، عندما يشتمل محيطه على منشآت أو ممتلكات تابعة لكل منهما. المادة 26 : يصبح مخطط التدخل الذي وافقت عليه لجنة الإشراف، نافذا بعد صدور قرار الوالي. يوضع مخطط التدخل موضوع القرار تحت تصرف الجمهور للإعلام. وترسل نسخة منه إلى الوزارة المكلفة بالعمران.
28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م المادة 27 : يؤهل قرار الوالي الذي يتضمن الموافقة على مخطط التدخل، العمليات المسجلة فيه للاستفادة من إعانة الدولة. المادة 28 : تطبق مواصفات وقواعد التعمير المحددة في مخطط التدخل على كل المساحات والعمارات الواقعة داخل محيط التدخل. المادة 29 : يمكن تعديل مخطط التدخل أو مراجعته في الحالات الآتية :
- تدهور البنايات على إثر ظواهر طبيعية،
- إنجاز مشروع مهيكل ذي منفعة وطنية،
- عدم تجسيد عملية التدخل في الآجال المحددة. يخضع تعديل مخطط التدخل أو مراجعته إلى نفس الإجراءات التي حددت إعداده والموافقة عليه. المادة 30 : يسلم ترخيص إداري لإنجاز عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويبلغ إلى المتعامل المعني. يرفق نموذج الترخيص الإداري بالملحق بهذا المرسوم. القسم الثالث إنجاز عمليات التدخل المادة 31 : يجب على المتعامل أن يوكل إنجاز عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة إلى مرقين معتمدين وإلى مؤسسات وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 32 : يترتب على إنجاز عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة التوقيع على دفتر شروط بين المتعامل والجماعة المحلية المعنية. يحدد نموذج دفتر الشروط بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران. المادة 33 : عندما تقتضي عمليات التدخل على مستوى العمارات السكنية ضرورة إخلاء الأماكن، فإن الجماعات المحلية تضمن الإسكان المؤقت للشاغلين خلال مدة الأشغال. المادة 34 : يترتب على إتمام إنجاز عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة المحددة في مخطط التدخل، إعداد حصيلة مادية ومالية من طرف لجنة الإشراف، قصد اختتام العمليات. يرسل رئيس لجنة الإشراف نسخة من الحصيلة المادية والمالية للعمليات إلى الوزير المكلف بالعمران. يتم إقرار اختتام العمليات المسجلة في برامج التدخل من طرف الوزير المكلف بالعمران. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15 الفصل الرابع أحكام مالية المادة 35 : يتم تمويل عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة فور صدور قرار الوالي المتعلق بمحيط ومخطط التدخل. المادة 36 : تتم تغطية تمويل عمليات التدخل على الخصوص في الأنسجة العمرانية القديمة، عن طريق :
- حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية،
- إعانات من الدولة والجماعات المحلية،
- العمليات الخاصة بميزانية التجهيز للدولة والمخصصة للتكفل بالقيام بالدراسات والأشغال الخاصة بعمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة،
- الإعانات العمومية الممنوحة في إطار إعادة التأهيل،
- مساهمات المالكين في إطار مشاركتهم في الأشغال،
- الهبات والوصايا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والمالية والعمران. الفصل الخامس أحكام نهائية المادة 37 : يتم هدم كل التهيئات غير الشرعية التي تم القيام بها في الأجزاء المشتركة للبنايات الواقعة داخل محيط التدخل، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 38 : يمنع القيام بأي تعديل أو إتلاف أو إعادة تهيئة تمس الأجزاء المشتركة للأملاك المعاد تأهيلها. يتعرض مرتكبو المخالفات للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقة بالتهيئة والتعمير والهندسة المعمارية. المادة 39 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما الأحكام التي يتضمنها المرسوم رقم 83-684 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد شروط التدخل في المساحة الحضرية الموجودة. المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 28 ربيع الثاني عام 1437 ه 7 فبراير سنة 2016 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ………………………………. بلدية ………………………………..: قرار رقم …………………… مؤرخ في ……………………………. يتضمن الترخيص الإداري لإنجاز عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة إنّ رئيس المجلس الشعبي البلدي ل …………………………………………………………………………………………..:
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-55 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة، لاسيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى قرار الوالي رقم …….. المؤرخ في ……..عام……….سنة………. والمتضمن تحديد محيط التدخل وتعريف نمط التدخل،
- وبمقتضى قرار الوالي رقم ……. المؤرخ في……عام………سنة……… والمتضمن المصادقة على مخطط التدخل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح للمتعامل الترخيص الإداري لإنجاز عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة (التسمية ومقر الشركة والعنوان) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المادة 2 : يتعلق التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة :
- الموقع (التسمية)…………………………………………………………………………………………………………………
- تحديد الموقع والعنوان………………………………………………………………………………………………………….
- عدد العمارات والبنايات………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- رقم وعنوان العمارات والبنايات المعنية………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- نمط التدخل……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المادة 3 : يكون الترخيص الإداري لإنجاز عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة صالحا لمدة ……………….. ابتداء من تاريخ تبليغه إلى المتعامل. المادة 4 : يجب على المتعامل أن يباشر إنجاز عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة، في أجل سنة واحدة على الأكثر، ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص الإداري ويتم الإنجاز في الآجال المحددة في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : يمكن تمديد أجل هذا الترخيص مرة واحدة لمدة أقصاها 24 شهرا، تحدد على أساس تقدير وتقييم السلطة المكلفة بتسليم الرخصة. رئيس المجلس الشعبي البلدي
28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م مرسوم تنفيذي رقم 16-56 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملي ة المتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الط ريق الوطن ي رقم 67 والطريق الولائي رقم .212 إنّ الوزير الأول
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 17 وطبقا لأحكام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- ملحقات أخرى للطريق. المادة 3 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها ثمانية وعشرون (28) هكتارا وخمسون (50) آرا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتقع في أقاليم الولايات الآتية :
- الجزائر : بلديات تسالة المرجة والدويرة والمعالمة،
- تيبازة : بلدية دواودة،
- البليدة : بلدية بن خليل. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 19 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق، أي بعرض إجمالي قدره 19 مترا،
- عدد المنشآت الفنية : ست (6)،
- عدد محولات الربط : اثنان .(2)
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 28 ربيع الثاني عام 1437 ه المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحق وق العيني ة العقارية بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفي ذي رقم 16-57 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يتضمن نقل مقر مركز الدراسات والبح ث في الاتصالات السلكية واللاسلكي ة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزي رة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ★ والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-82 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية لدى إدارة البريد والمواصلات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتغيير 7 فبراير سنة 2016 م تسميته إلى مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى نقل مقر مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ولاية الجزائر إلى ولاية برج بوعريريج. الم ادة 2 : تحول الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمون التابعون لمركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى المقر الجديد. يترتب على نقل المركز إلى المقر الجديد إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-58 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة 2016، يحدد شروط إعداد وإصدار جواز السفر الاستعجالي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقري ر المشترك بين وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزي ر الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 14-03 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بسندات ووثائق السفر، لا سيما المادة 4 منه،
28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إعداد وإصدار جواز السفر الاستعجالي. المادة 2 : يتم إصدار جواز السفر الاستعجالي، بصفة استثنائية لفائدة :
- المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج والمسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي وغير حائزين جواز سفر بيومتري إلكتروني، الذين يضطرون إلى التنقل على عجل، لأسباب عائلية أو مهنية أو إدارية أو صحية، إلى خارج بلد إقامتهم،
- المواطنين الجزائريين المقيمين ف ي الخارج والمسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي، الذين يوج دون في إقام ة مؤقت ة في بلد غير بلد إقامتهم وضاع منهم جواز السفر أو تلف أو سرق،
- المواطنين الجزائريين غير المسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي، الذين حظي ملف تسوية وضعيتهم الإدارية فيما يخص الإقامة بالقبول من طرف سلطات بلد الاستقبال، وهم في حاجة إلى جواز سفر ذي صلاحية جارية،
- المواطنين الجزائريين الموجودين في إقامة مؤقتة في الخارج، الذين ضاع منهم جواز السفر أو تلف أو سرق، والمضطرين إلى الالتحاق ببلد أجنبي أو أكثر قبل عودتهم إلى الجزائر،
- المواطنين الجزائريين المقيم ين ف ي الخارج والمسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي الذين يوج دون في إقامة مؤقتة في الجزائر وضاع منهم جواز السفر أو تلف أو سرق أو انقضت مدة صلاحيته، والمضطرين للعودة إلى بلد إقامتهم،
- المواطنين الجزائريين المقيمين في الجزائر وغير حائزين جواز سفر والمضطرين إلى التنقل على عجل لأسباب عائلية أو مهنية أو إدارية أو صحية إلى خارج التراب الوطني. المادة 3 : تحدد مدة صلاحي ة جواز السفر الاستعجالي بسن ة واحدة (1) على الأكثر، تسري ابتداء من تاريخ إعداده، ولا يمكن تمديدها. الم ادة 4 : يتضمن ملف طلب جواز السفر الاستعجالي ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19
- الاستمارة المملوءة والموقعة من طرف المعني، أو من طرف الولي الشرعي بالنسبة للقصر، مع وضع بصمة السبابة اليسرى لطالبه. وترفق استمارة الطلب بالوثائق الآتية : 1 - نسخة من جواز السفر المنقضية صلاحيته أو التصريح بالضياع أو التلف أو السرقة، بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج، 2 - نسخة من جواز السفر المنقضية صلاحيته، وإن تعذر ذلك نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمواطنين المقيمين في الجزائر، 3 - نسخة من بطاقة التسجيل القنصلية بالنسبة للمواطنين المسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي، 4 - وثيقة تبرر الطلب، 5 - صورتان شمسيتان (2) للهوية بالألوان ورقميتان وحديثتان ومماثلتان. الم ادة 5 : يخضع جواز السفر الاستعجالي عند إعداده إلى نفس حقوق الطابع المطبقة على جواز السفر البيومتري الإلكتروني. المادة 6 : يعد ويسلم جواز السفر الاستعجالي للطالبين المذكورين في الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 2 أعلاه، من طرف المراكز الدبلوماسية أو القنصلية. يعد ويسلم جواز السفر الاستعجالي للطالبين المذكورين في الفقرة 5 من المادة 2 أعلاه، من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. يعد ويسلم جواز السفر الاستعجالي للطالبين المذكورين في الفقرة 6 من المادة 2 أعلاه، من طرف الوالي. المادة 7 : يسلم جواز السفر الاستعجالي إلى طالبه، مقابل التوقيع على سجل التسليم المرقم والمؤشر عليه والمفتوح خصيصا لهذا الغرض. المادة 8 : يعاد جواز السفر الاستعجالي إلى السلطة المختصة عند إصدار جواز سفر بيومتري إلكتروني إلى صاحبه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 28 ربيع الثاني عام 1437 ه 7 فبراير سنة 2016 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرارمؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 4 فبراير سنة 2016، يحدّد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطب يقا لأح ك ام ال مادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. المادة 2 : يمكن طالب الاعتماد أو ممثله المؤهل قانونا أن يحمّل دفتر الشروط من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب أو يسحبه لدى المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا. المادة 3 : يجب أن يكون الاكتتاب في دفتر الشروط مرفقا بملف يودع لدى المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا، يحتوي على ما يأتي :
- طلب خطي يحدد طبيعة الاعتماد المطلوب،
- تصريح يتعلق بالنش اط المزمع يب يّن على الخصوص :
- مجال النشاط،
- الموقع،
- مناصب الشغل المقرر استحداثها،
- التكنولوجيا المستعملة،
- التصميم ومعدات مخبر المراقبة الذي يجب أن يكون سهل الولوج إليه من قبل موظفي إدارة الضرائب ا لمختصين،
- شروط الحفاظ على البيئة، لا سيما منها المنشآت المعدة لمعالجة النفايات والمخلفات والبقايا وكيفية التخلص منها، الناتجة عن مختلف عمليات معالجة الذهب والفضة والبلاتين،
- ترخيص الحماية المدنية فيما يتعلق بتخزين المواد الخطيرة والكواشف الكيميائية الضارة وكذا معايير السلامة المتعلقة بانبعاث الغازات المحترقة،
- نسخة طبق الأصل من عقد ملكية المحل المخصص لممارسة النشاط أو عند الاقتضاء، نسخة مطابقة لأصل عقد الإيجار المعد لهذا الغرض،
- شهادة تثبت الخبرة المهنية في مجال تحويل وتكرير الذهب والفضة والبلاتين،
- شهادة الجودة العالمية )ISO( التي تسمح بضمان مطابقة المصنوعات الفاخرة المعدة للبيع،
- نسخة طبق الأصل من القانون الأساسي إذا تعلق الأمر بشخص معنوي،
- مستخرج من شهادة الميلاد إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي. المادة 4 : يسلّم المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا عند إيداع الملف والاكتتاب في دفتر الشروط كشفا تلخيصيا تدوّن فيه الوثائق المقدمة أو فيه الوثائق الناقصة.
28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م في حالة ما إذا تبين أن الملف المقدم ناقص، يمنح المكتب مهلة اثنين وسبعين (72) ساعة للقيام بإتمام الوثائق الناقصة في هذا الملف. المادة 5 : يخضع منح الاعتماد إلى عملية تحقيق مسبقة من طرف المصالح المختصة للإدارة الجبائية بغرض التحقق من المطابقة مع بنود دفتر الشروط. إذا بيّنت عملية التحقيق المطابقة الفعلية لدفتر الشروط والإجراءات المتعلقة بها، يسلّم الاعتماد من طرف المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا حسب النماذج المرفقة في الملاحق في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 3 أعلاه. المادة 6 : في حال ة ع دم مراع اة الالتزامات المكتتب ة وعدم توف ر الش روط المنص وص عليها في دفت ر الشروط، يحرر تقرير سلبي في نسختين يؤشر عليه المدير الولائي للضرائب بعبارة “قرار بالرفض”. تسلم نسخة من هذا التقرير أو ترسل إلى صاحب الطلب، تدعوه للامتثال لالتزاماته في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام. المادة 7 : لا يمكن المكتتب التصرف بصفة مستورد أو مسترجع سواء أمام الغير أو أمام الإدارات العمومية والمؤسسات الأخرى، إلا بعد الحصول على التسجيل في السجل التجاري وعلى رقم التعريف الجبائي. المادة 8 : طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يترتب على عدم مراعاة أحد الالتزامات الواردة في دفتر الشروط سحب الاعتماد وكذا الشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لأي من الأنشطة المرتبطة بصناعة ا لمجوهرات. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 4 فبراير سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب لولاية………………………….. اعتماد (1)
- (المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة)
- (المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها). استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنعة رقم……………………..بتاريخ……………………………… إن المدير الولائي للضرائب،
- بناء على الطلب المقدم من : الاسم …………………………………………………………..: اللقب ………………………………………………………….: اسم الشركة …………………………………………………..: برأس مال …………………………………………………….: المتصرف بصفة ………………………………………………: مقر الشركة أو العنوان …………………………………….: يطلب الاعتماد لاستيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنعة،
- نظرا للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد الاكتتاب في دفتر الشروط المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، يعتمد صاحب الطلب بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنعة. ……………… في ………………………. الإمضاء
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 28 ربيع الثاني عام 1437 ه الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب لولاية………………………….. اعتماد (2)
- (المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة)
- (المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها). استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها رقم…………………..بتاريخ………………………………… إن المدير الولائي للضرائب،
- بناء على الطلب المقدم من : الاسم …………………………………………………………..: اللقب ………………………………………………………….: اسم الشركة …………………………………………………..: برأس مال …………………………………………………….: المتصرف بصفة ………………………………………………: مقر الشركة أو العنوان …………………………………….: يطلب الاعتماد كمسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة،
- نظرا للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد الاكتتاب في دفتر الشروط المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام، نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. يعتمد صاحب الطلب بصفة مسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة. ……………. في ………………………. الإمضاء 7 فبراير سنة 2016 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب لولاية………………………….. اعتماد (3)
- (المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة)
- (المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام، نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها). استيراد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة رقم………………….بتاريخ…………………………………. إن المدير الولائي للضرائب،
- بناء على الطلب المقدم من : الاسم …………………………………………………………..: اللقب ………………………………………………………….: اسم الشركة …………………………………………………..: برأس مال …………………………………………………….: المتصرف بصفة ………………………………………………: مقر الشركة أو العنوان …………………………………….: يطلب الاعتماد لاستيراد المجوهرات الفاخرة،
- نظرا للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد الاكتتاب في دفتر الشروط المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام، نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. يعتمد صاحب الطلب بصفة مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة. ………………… في ………………………. الإمضاء
28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتقييس، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، كما يأتي :
- السيد جمال الدين شوتري، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- السيد محفوظ هامل، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- السيد صالح علواش، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- السيد عبد المجيد تزروت، ممثل وزير المالية، عضوا،
- الآنسة نوال لمراني، ممثلة وزير الطاقة، عضوا،
- السيد عمر بوغروة، ممثل وزير الموارد المائية والبيئة، عضوا،
- السيد سامي قلي، ممثل وزير التجارة، عضوا،
- السيد شكري بن زعرور، ممثل وزير التهيئة العمرانية، والسياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
- السيد محمد بوعلام اللّه، ممثل وزيرة التربية الوطنية، عضوا،
- السيد عبد الكريم رزال، ممثل وزير النقل، عضوا،
- الآنسة نادية حجرس، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا،
- السيد عبد الباقي لواحدي، ممثل وزير الأشغال العمومية، عضوا،
- السيدة فاطمة الزهراء علي إسماعيل، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 23
- السيد مختار سلامي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- السيد حسين حلوان، ممثل وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
- السيد مراد بلحداد، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
- السيد العابد حكيمي، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، عضوا،
- السيد معمر بوشقيف، ممثل الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك، عضوا،
- السيد قاسي علاش، ممثل جمعية حماية البيئة، عضوا،
- السيد مسعود غماري، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، عضوا،
- السيد مصطفى موحون، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- السيد حنيفي بلعروي، ممثل منتدى رؤساء المؤسسات، عضوا،
- السيد عبد الرحمان بياد، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، عضوا،
- السيد دحمان يددان، ممثل الاتحاد الوطني لمقاولي القطاع العام، عضوا،
- السيد جنيدي بن داود، ممثل جمعية ترقية النجاعة والجودة في المؤسسة، عضوا. ★ قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015، تعدل تشكيلة مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية المحددة في القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 28 ربيع الثاني عام 1437 ه 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية، كما يأتي : -“ السيدة كوديل وردية، ممثلة وزارة الصناعة والمناجم، رئيسة، ………….. (الباقي بدون تغيير) .”………….. ★ قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة بسكرة”. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة بسكرة” المحددة في القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة بسكرة”، كما يأتي : -“ بلدهان سفيان، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، ………….. (الباقي بدون تغيير) .”………….. ★ قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة سيدي بلعباس”. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة سيدي بلعباس” المحددة في القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة سيدي بلعباس”، كما يأتي : -“ مباركي عبد القادر، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، ………….. (الباقي بدون تغيير) .”………….. 7 فبراير سنة 2016 م قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ميلة”. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ميلة” المحددة في القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ميلة”، كما يأتي : -“ بلطوم بوعلام، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، ………….. (الباقي بدون تغيير) .”………….. وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015، يحدّد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها. إنّ وزير الطاقة، ووزير الصناعة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سن ة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سن ة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-241 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وبناء على اقتراح اللجنة التقنية للمواد والمنتوج ات الكيميائ ية الخط رة، يهدف هذا الق رار إلى تحديد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها. المادّة 2 : تلحق القائمة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتبيّن لكل مادة أو منتوج كيميائي خطير رقمه الرمزي حسب تصنيف منظمة الأمم المتحدة وصنف خطره الرئيسي كما هو معرّف في المادّة 3 أدناه. المادّة 3 : تصنف أصناف خط ر المنتوجات، كما يأتي : الصنف الأوّل المواد المتفجرة الخطر الرئيسي : لا يدخل في الصنف الأول انفجار المادة غير المتفجرة بذاتها ولكن يحتمل تشكيلها لمزيج متفجر للغاز أو البخار أو للغبار. الصنف 2 الغازات المضغوطة أو المميّعة أو المذابة تحت الضغط الخطر الرئيسي : غازات تحت الضغط أو المميّعة تحت حرارة عادية أو عن طريق التبريد بدرجة حرارة جد منخفضة وتكون هذه الغازات عموما محبوسة في حوامل حاجزية وسميكة نوعا ما وتحت ضغط يمكنها أن تنفجر في حالة التسخين غير العادي (حريق)، حتى وإن لم تكن من نوعية المواد القابلة للاشتعال، ومن جهة أخرى كل مادة حية تلامس غازا مميّعا تتجمد ظرفيا (تتصلب). تنقسم الأصناف إلى ثلاثة أصناف فرعية : الصنف الفرعي 1.2 : غازات قابلة للاشتعال (يمكن أن تكون سامة أو غير سامة)، الصنف الفرعي 2.2 : غازات غير قابل ة للاشتعال وسامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 25 الصنف الفرعي 3.2 : غازات سامة (يمكن أن تكون قابلة للاشتعال وغير قابلة للاشتعال). الصنف 3 المواد السائلة القابلة للاشتعال الخطر الرئيسي : القابلة للاشتعال، ويضم هذا الصنف السوائل ومزيج السوائل أو السوائل التي تحتوي على مواد صلبة في هيئة معلقة تفرز أبخرة مشتعلة في درجة حرارة تساوي 16°م أو تقل عنها في حيّز اختبار (بوتقة مغلقة). وحسب نقطة الوميض للمادة هي درجة الحرارة بحضور شرارة يلتهب فيها السائل المقاس في حيّز اختبار مغلق. تنقسم الأصناف إلى ثلاثة أصناف فرعية : الصنف الفرعي 1.3 : مجموعة نقطة الوميض المنخفضة : نقطة الوميض أقل من 81°م (تجربة في حيز اختبار مغلق)، الصنف الفرعي 2.3 : مجموعة نقطة الوميض المتوسطة : نقطة الوميض تفوق 81°م أو تفوقها وتقل عن 32°م (تجربة في حيّز اختبار مغلق)، الصنف الفرعي 3.3 : مجموعة نقطة الوميض المرتفعة : نقطة الوميض تفوق 32°م وتقل عن 16°م (تجربة في حيز اختبار مغلق). الصنف 4 المواد الصلبة والمواد الأخرى القابلة للالتهاب الخطر الرئيسي : القابلية للالتهاب بسهولة أو إمكانية إحداث أو تفعيل الحريق حسب طبيعة الخطر ويلاحظ وجود ثلاثة أصناف فرعية. الصنف الفرعي 1.4 : مواد صلبة قابلة للالتهاب : هي مواد صلبة سريعة الالتهاب عن طريق مسببات خارجية كالشعلات والشرارات السريعة الاشتعال، الصنف الفرعي 2.4 : مواد موضوع احتراق عفوي: هي مواد إمّا صلبة أو سائلة وميزتها المشتركة هي قابليتها للتسخين والالتهاب العفوي، الصنف الفرعي 3.4 : مواد مفرزة للغازات الملتهبة عند ملامستها الماء : هي مواد إمّا صلبة وإمّا سائلة وميزتها المشتركة إفراز غازات قابلة للالتهاب عند ملامستها الماء.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 28 ربيع الثاني عام 1437 ه الصنف 5 المواد المحترقة (غير العضوية والعضوية) الخطر الرئيسي : إمكانية إفراز الأكسيجين بسهولة وتحفيز احتراق المواد الأخرى أو تكثيف شدة الحريق. وحسب طبيعة الخطر، يلاحظ وجود صنفين فرعيين. الصنف الفرعي 1.5 : المواد المحرقة (غير العضوية) : هذه المواد ليست بالض رورة محترقة ولكن تفرز الأكسيجين عموما، الصنف الفرعي 2.5 : ما فوق أكسيدات العضوية، سريعة الاشتعال وحساسة للاصطدامات والاحتكاكات الشبيهة بالمواد المحترقة وهي قابلة للتحلل من النوع المتفجر. ويكون بعضها متفجرات قوية. الصنف 6 المواد السامة والمواد المعدية الخطر الرئيسي : التسمم حسب طبيعة الخطر، ويميز صنفان فرعيان : الصنف الفرعي 1.6 : مواد سامة : لها تأثيرات ضارة جسيمة على صحة الإنسان عند ابتلاعها أو استنشاقها أو ملامستها الماء، الصنف الفرعي 2.6 : مواد معدية غي ر واردة في الملحق الأصلي المرفق لكونها خاضعة لتنظيم خاص. الصنف 7 المواد الإشعاعية الخطر الرئيسي : مواد مفرزة للإشعاع الأيوني وهذه المواد غير واردة في القائمة المذكورة في الملحق الأصلي المرفق. وهي خاضعة لتنظيم خاص. الصنف 8 المواد المسببة للتآكل الخطر الرئيسي : تؤدي إلى تلف جسيم متفاوت الخطورة للأنسجة الحي ة، قد تضر بالمواد الملامسة لها، لا سيما وسائل الاستعمال والنقل والحفظ إلخ…. 7 فبراير سنة 2016 م الصنف 9 المواد الخطرة المختلفة الخطر الرئيسي : هي المواد التي لا تطبق عليها الأحكام الخاصة بالأصناف الأخرى بصفة مُرضية أو المواد التي من خلال حفظها أو استعمالها أو نقلها تشكل أخطارا ضعيفة نسبيا. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة .2015 وزير الطاقة وزير الصناعة والمناجم صالح خبري عبد السلام بوشوارب ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1437 الموافق 29 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز”. إن وزير الطاقة، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، لا سيما المادة 78 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-252 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز “، المعدل والمتمم،
28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز “، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز .” المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تحدد كيفيات إنجاز وتنفيذ الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز وكذا حقوق والتزامات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، وفروعها المسيرة لشبكات الكهرباء والغاز بموجب اتفاقيات مبرمة بين هذه الشركات والوزارة المكلفة بالطاقة. يخضع استخدام موارد هذا الصندوق إلى :
- إعداد اتفاقية إطار بين وزارة الطاقة من جهة والشركة الجزائري ة للكهرب اء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ “ وفروعها من جهة أخرى، التي تحدد كيفيات وضع الموارد تحت التصرف من حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز .”
- إعداد اتفاقيات تطبيقية بين وزارة الطاقة وفروع الش ركة الج زائرية للك هرباء وال غاز المسمّاة “ سونلغاز ش.ذ.أ “ لتمويل حصة الدولة لدعم الاستثمار المتعلق بالبرامج المتخذة مع تحديد شروط تحرير الموارد المالية لصالح فروع الشركة الجزائرية للكهرباء والغ از المسمّاة “ سونلغاز ش.ذ.أ “، طبقا لاتفاقية الإطار المذكورة أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 27
- تقديم طلب الاعتماد المالي من طرف فروع الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ “ لتلبية الاحتياجات الحقيقية التي تغطي الفترة المعنية كل ثلاثة (3) أشهر وذلك حسب الإنجازات المادية والمالية للحصة السابقة. يجب أن يكون م بلغ الحصة الأولى ال ذي ي تم تحريره مطابقا ل 15 % من المبلغ الناتج عن المناقصات و/أو الاستشارات. لتمكين الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ “ و/أو فروعها المسيرة لشبكات الكهرباء والغاز، الحصول على الموارد المالية اللازمة في آجال معقولة، تقوم مصالح وزارة الطاقة بمعالجة طلبات الاعتمادات المالية وإيداع الحوالات المتعلقة بها بعد تأشيرة المراقب المالي على مستوى المحاسب العمومي المكلف، للتكفل بها في الآجال القانونية .” المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : تؤسس لجنة قطاعية مشتركة للمتابعة والتقييم بموجب المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-252 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. تتولى اللجنة المهمة العامة المتمثلة في المساهمة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية، في إعداد برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز وتنفيذها، بما في ذلك المشاريع المهيكلة. وفي هذا الإطار، تقدم اللجنة آراء حول ما يأتي :
- الاقتراحات والعناصر التي تساهم في إعداد مختلف البرامج،
- أشغال إعداد مختلف البرامج وتنفيذها ومتابعتها،
- مستويات الدعم المالي للدولة لمختلف البرامج المقترحة،
- اقتراحات تغيير وتعديل مختلف البرامج خلال إنجازها،
- متابعة الحصائل الدورية للإنجازات المادية والمالية لمختلف البرامج والمشاريع المسندة للصندوق وتحليلها.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 28 ربيع الثاني عام 1437 ه تعرض اللجنة على الوزير المكلف بالطاقة تقارير كل ستة (6) أشهر تبرز فيها مدى تقدم أشغالها وتقييمها .” المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : ترسل وزارة الطاقة في نهاية كل ثلاثة (3) أشهر وفي أجل لا يتعدى ستين (60) يوما إلى وزارة المالية، الوضعية المادي ة والمالية للم وارد المالية المدفوعة”. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1437 الموافق 29 نوفمبر سنة .2015 وزير الطاقة وزير المالية صالح خبري عبد الرحمان بن خلفة وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه، 7 فبراير سنة 2016 م
- وبم قتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-272 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاط الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، طبقا للجدول الآتي :
28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 29 7 فبراير سنة 2016 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 18 - سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - عامل مهني من المستوى الثاني 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - عامل مهني من المستوى الأول 6 16 حارس 22 - المجموع 50 16 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة .2015 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1436 الموافق 21 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق ومدته ومحتوى برنامجه. إنّ الوزير الأول، ووزير النقل، عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
-
- 18 5 288
-
- 2 3 240
-
- 1 3 240
-
- 1 2 219
-
- 22 1 200
-
- 22 1 200
-
- 66
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحري ر ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-154 المؤرّخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-328 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سن ة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 28 ربيع الثاني عام 1437 ه يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 94 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-328 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق المنتمية لسلك ممتحني رخصة السياقة والأمن في الطرق ومدته ومحتوى برنامجه. المادّة 2 : ي تمّ الالتحاق بالتكوين بعد الإدماج في الرتب ة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المرس وم التّنفيذيّ رقم 11-328 المؤرّخ في 17 شوّال ع ام 1432 الموافق 15 سبتمبر سن ة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يتمّ فتح دورة التكوين في رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدّد فيه على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة المعنية،
- ع دد الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الإدماج، المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين والمصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الإدماج. المادّة 4 : يجب أن تبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إبداء رأي المطابقة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ابت داء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادّة 6 : يلزم الموظفون المدمجون ف ي الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمتابعة دورة التكوين. 7 فبراير سنة 2016 م وتعلمهم الإدارة المستخدم ة بتاريخ بداي ة التكوين بموجب استدعاء فردي وأي وسيلة ملائم ة، عند الضرورة. المادّة 7 : يتم التكوين في المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة. المادّة 8 : ينظم التكوين بعد الإدماج بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادّة 9 : تحدد مدة التكوين بعد الإدماج في الرتبة المذكورة أعلاه بتسعة (9) أشهر. المادّة 10 : يلحق برنامج التكوين بعد الإدماج بهذا القرار ويتم تفصيل محتواه من طرف المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة. المادّة 11 : يتابع الموظفون أثناء التكوين تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية المتخصصة التابعة للإدارة المكلفة بالنقل، وفقا للمدة المحددة في البرنامج. المادّة 12 : يضمن تأطير ومتابعة الموظفين أثناء دورة التكوين سلك الأساتذة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 13 : يجب على الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الإدماج في الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إعداد تقرير نهاية التكوين، حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج. المادّة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، وتشمل امتحانات دورية. المادّة 15 : يتم التقييم النهائي وفق ا للكيفيات الآتية :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة، المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .1 المادّة 16 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين بعد الإدماج من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
28 ربيع الثاني عام 1437 ه 07 31 7 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م
- مدير المؤسس ة العمومية للتكوين المعنية،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك الأساتذة للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. تبلّغ نسخة من المحضر الذي تعدّه لجنة نهاية التكوين إلى مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 17 : عند نهاية دورة التكوين بعد الإدماج، يمنح مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة للموظفين الذين تابعوا دورة التكوين، على أساس محضر اللجنة المذكورة في المادة 16 أعلاه. المادّة 18 : ينشر ه ذا الق رار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1436 الموافق 21 يوليو سنة .2015 وزير النقل عن الوزير الأول بوجمعة طلعي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق مدة التكوين : تسعة (9) أشهر 1 - التكوين النظري : المدة ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 المقاربات حول المخاطر في السياقة وقواعد الأمن الوقائي 2 ساعة 30 4 2 الميكاترونيكا في صناعة المركبات 3 مهام مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في 2 ساعة 30 3 الطرق 4 ساعة 00 4 4 علم اجتماع النقل وظواهر السلوكيات في سياقة المركبات 2 ساعة 30 2 5 علم حوادث المرور 6 القدرات الطبية المؤهلة لسياقة السيارات 7 تقنيات الاتصال الحجم الساعي الإجمالي التربص التطبيقي : المدة شهر واحد (1) المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 2 ساعة 30 2 2 ساعة 30 3 2 ساعة 30 2 19 سا مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة