ج.ر عدد 54 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-238 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”……………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-239 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة…… 6 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بمهمة بمصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بالوكالة الفضائية الجزائرية………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة النّقل - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نواب مديرين لجامعات……. 8 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………………….. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 2 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان التّعيين برئاس ة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأوّل…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بمصالح الوزير الأوّل…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة التجارة….. 9

12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 3 14 سبتمبر سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والنّقل…………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين مديري جامعات………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المفتش العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدي ر البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية خنشلة…………………………………………………………………………….. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1437 الموافق 10 يوليو سنة 2016، يحدد قائمة أنشطة بحث التطوير في المؤسسة………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1437 الموافق 15 غشت سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 5 أبريل سنة 2016، يتضمن تحويل المستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم والمراقبة التنظيمية الذين يمارسون عملهم على مستوى المديريات الولائية للطاقة، إلى المديريات الولائية للصناعة والمناجم……………………………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1437 الموافق 20 أبريل سنة 2016، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………… 25 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1437 الموافق 27 أبريل سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1435 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي تاوريرت (ولاية أدرار)……………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياح ية لمنطقة التوسع والموقع السياحي بني عباس (ولاية بشار)………………………………………………………………… 28 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياح ية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية لكل من تفريت والمرجة (ولاية سعيدة)…………………………………………….. 29 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياح ية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من مرسى الزيتون، وادي بيبي وتامنارت (ولاية سكيكدة)………………… 30 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يتضمن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………….. 31

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 ذو الحجّة عام 1437 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-238 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 82 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-344 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه “صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار”، المعدّل والمتمّم، 14 سبتمبر سنة 2016 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 82 من الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”. المادّة 2 : يقيد في الحساب رقم 050-302 : في باب الإيرادات :
  • الإيرادات المرتبطة بالتسيير العقاري التي تحدد عن طريق التنظيم،
  • مخصصات ميزانية الدولة، عند الحاجة،
  • حصة الضريبة على الأملاك،
  • الإعانات المحتملة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والولايات والبلديات،
  • الهبات والوصايا،
  • الأموال بالمقابل الناجمة عن هبات الدول الأجنبية أو الهيئات أو المؤسسات الدولية الممنوحة لقطاع السكن،
  • حصة الإتاوة من استخراج الرمل من الأودية أو الكثبان الرملية،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب،
  • الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه “صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار”. في باب النفقات :
  • النفقات المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن،
  • الإعانات الموجهة لتهيئة القطع الأرضية والمساكن المخصصة للحصول على ملكيتها في إطار امتصاص السكن الهش،
  • مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في إطار البيع بالإيجار. الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالسكن.

12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2016 م تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المنسوبة لهذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والسكن. المادّ ة 3 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن” بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والسكن. المادّة 4 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 94-218 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”، المعدّل والمتمّم، ورقم 02-344 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه “صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار”، المعدّل والمتمّم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-239 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 5
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، المعدّلتان والمتمّمتان،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه، المعدّلة والمتمّمة،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، لا سيما المادتان 79 و 80 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 90 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-355 المؤرّخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-290 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل” في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 ذو الحجّة عام 1437 ه يكون الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :

  • المساهمة المحتملة للدولة و/أو الجماعات الإقليمية،
  • عائدات رسم التكوين عن طريق التمهين،
  • عائدات رسم التكوين المهني المتواصل،
  • الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • أدلة ودفاتر وعقود التمهين،
  • مخطط الاتصال وترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل،
  • تعويض متابعة التكوين التطبيقي للمتمهنين على مستوى المؤسسة،
  • تكاليف سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل،
  • التكفل بنشاطات التكوين المهني المتواصل وعن طريق التمهين وتحسين المستوى للموارد البشرية للهيئات المستخدمة،
  • المساعدة التقنية والبيداغوجية والتزود بالوثائق المرتبطة بالموارد البشرية للتمهين والتكوين المهني المتواصل،
  • دراسات وبحوث وتقويمات التمهين والتكوين المهني المتواصل، مراسيم مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم برئاسة الجمهورية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 14 سبتمبر سنة 2016 م
  • اقتناء الأدوات الأساسية لفائدة المتمهنين والتكفل بجوائز التشجيع المرتبطة بتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
  • تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والندوات والمحاضرات الهادفة إلى تطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
  • المصاريف المخصصة من أساتذة التمهين والأساتذة الحرفيين على مستوى المؤسسات. المادة 4 : تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 5 : توضح كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 6 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 13-290 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية الجديدة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال فرديّة
  • صالح محمديوة، بصفته مديرا،
  • فاروق بلقصة، بصفته مديرا،
  • عبد الرؤوف زايدي، بصفته نائب مدير،
  • عدلان زهدة، بصفته نائب مدير،
  • محمد بشير سويسي، بصفته نائب مدير،
  • حسان مدان، بصفته نائب مدير،
  • نسيمة أومزيان، بصفتها رئيسة دراسات،

12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2016 م

  • شريفة رمضاني، بصفتها رئيسة دراسات،
  • فوزية عباد، بصفتها رئيسة دراسات،
  • أمال فوحال، بصفتها رئيسة دراسات،
  • يمينة أمال بوضياف، بصفتها رئيسة دراسات،
  • نادية صاري، بصفتها رئيسة دراسات،
  • علي مخلوف، بصفته رئيس دراسات،
  • محمد الأمين جعفري، بصفته رئيس دراسات،
  • خالد م زي ان بن طاه ر مزي ان، بصفته رئيس دراسات،
  • توفيق ريقط، بصفته رئيس دراسات،
  • فريدة صام، بصفتها رئيسة دراسات،
  • حسيبة سي أحمد، بصفتها رئيسة دراسات،
  • باية قاسيوي، بصفتها رئيسة دراسات،
  • لويزة منصور، بصفتها رئيسة دراسات. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بمهمة بمصالح الوزير الأول. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة لطيفة محرزي، بصفتها مكلّفة بمهمة بمصالح الوزير الأول. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأول. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد مصطفى شكيب خالف، بصفته مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 7 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بالوكالة الفضائية الجزائرية. . بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 4 سبتمب ر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الرحمان معدادي، بصفته مديرا للدراسات بالوكالة الفضائية الجزائرية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية. . بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد حيمور، بصفته مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة. . بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، تنهى مهام السّيد الهادي مقبول، بصفته أمينا عاما لوزارة التجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. . بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، تنهى مهام السّي د محم د باشا، بصفته أمينا عاما لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لإحالته على التّقاعد.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 ذو الحجّة عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة. . بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، تنهى مهام السّيد نصر الدين عزام، بصفته أمينا عاما لوزارة السكن والعمران والمدينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية - سابقا. . بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، تنهى مهام السّيد علي حمّي، بصفته أمينا عاما لوزارة الأشغال العمومية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة النّقل - سابقا. . بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، تنهى مهام السّيد امحمد محارب، بصفته أمينا عاما لوزارة النّقل - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نواب مديرين لجامعات. . بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بالجامعات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • عبد القادر حسين، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الشلف، 14 سبتمبر سنة 2016 م
  • سليم حداد، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة سكيكدة،
  • محمد سعيدي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 4 سبتمبر سن ة 2016 تنهى، ابت داء من 2 مايو سنة 2016، مهام السّيد الطيب قب ال، بصفته مفتشا عاما لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 2 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان التّعيين برئاسة الجمهوريّة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم برئاسة الجمهورية :
  • صالح محمديوة، مدير دراسات،
  • فاروق بلقصة، مدير دراسات،
  • محمد بشير سويسي، مديرا،
  • توفيق ريقط، مديرا،
  • علي مخلوف، مديرا،
  • حسان مدان، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • عبد الرؤوف زايدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • عدلان زهدة، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • محمد الأمين جعفري، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • خالد مزيان بن طاهر مزيان، مكلفا بالدراسات والتلخيص،

12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2016 م

  • أمال فوحال، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • فوزية عباد، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • يمينة أمال بوضياف، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • نسيمة أومزيان، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • شريفة رمضاني، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • نادية صاري، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • فريدة صام، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • باية قاسيوي، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • لويزة منصور، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • حسيبة سي أحمد، مكلفة بالدراسات والتلخيص. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، تعيّن الآنستان والسّيد الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات برئاس ة الجمهوريّة :
  • سارة العزوني،
  • سميحة قدادرة،
  • رشيد الحيط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأوّل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد مصطفى شك يب خ الف، مكلّف ا بمهم ة بمص الح الوزير الأوّل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بمصالح الوزير الأوّل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدة نادية رابية، مديرة للدراسات بمصالح الوزير الأوّل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية. . بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يعيّن السّيد جم ال خزن اجي، مديرا ع اما للأملاك الوطنية بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة التجارة. . بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يعيّن السّيد محمد هلايلي، أمينا عاما لوزارة التجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والنّقل. . بم وج ب مرسوم رئ اس يّ م ؤرّخ في 21 ش وّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يعيّن السّيد علي حمّي، أمينا عاما لوزارة الأشغال العمومية والنّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين مديري جامعات. . بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للجامعات الآتية :
  • عبد القادر حسين، بجامعة الشلف،
  • أحمد تسه، بجامعة تيزي وزو،
  • محمد سعيدي، بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
  • سليم حداد، بجامعة سكيكدة،
  • السعيد دراجي، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة،
  • صديق عمرون، بجامعة وهران .2

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 ذو الحجّة عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المفتش الع ام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد عبد الكريم دحماني، مفتشا عاما لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، تعيّن السّيدتان والسّيدان الآتية أسماؤهم بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال : 14 سبتمبر سنة 2016 م

  • مايسة موفق، مديرة دراسات،
  • ريم زهاني، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • محمد لمين ريموش، نائب مدير للتنظيم،
  • نصر الدين ميمون، رئيس دراسات بقسم الإحصاء والاستش راف واليقظة الاستراتيجية في المديرية العامة لمجتمع المعلومات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتص ال في ولاية خنشلة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد محمد مهدي بوشان، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية خنشلة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1437 الموافق 10 يوليو سنة 2016، يحدد قائمة أنشطة بحث التطوير في المؤسسة. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمّن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة أنشطة بحث التطوير في المؤسسة. المادّة 2 : يقصد بنشاط بحث التطوير، كل نشاط يتضمن إنشاء أو تحسين منتوج أو طريقة إنتاج أو مسار إنتاجي أو برنامج أو تجهيز من المقرر أن يخضع لعملية تحسين جوهري، ولا يكون نتيجة للاستعمال العادي للتقنيات الموجودة. المادّة 3 : يتعين على المؤسسة التصريح بالمبلغ الذي يتم إنفاق ه لدى الهيئ ة ال وطن ية المكلفة برقاب ة البحث العلمي على مستوى الوزارة المكلف ة بالبحث العلمي.

12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2016 م وبعد التصريح بالمبلغ الذي يتم إنفاقه والتصديق على البحث، تسلّم المؤسسة خلال أجل 45 يوما شهادة حسب النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا القرار. المادّة 4 : يتوق ف منح الخ صم من الض ري بة علي الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، على اكتتاب المؤسسة، تدعيما للتصريح لدى الإدارة الجبائية، تعهدا يقضي بإعادة استثمار المبلغ الموافق للنفقات القابلة للخصم والمقدمة في إطار بحث التطوير، ويرفق نموذج هذا التعهد بالملحق الث اني به ذا الق رار وبشهادة المصادق ة على البحث المذك ورة في المادة 3 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 11 المادّة 5 : تحدد قائم ة أنشط ة بحث التطوي ر في المؤسسة المستفيدة من هذا الخصم في الملحق الثالث بهذا القرار. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1437 الموافق 10 يوليو سنة .2016 وزير المالية وزير التعليم العالي حاجي بابا عمي والبحث العلمي طاهر حجار الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي شهادة المصادقة على بحث التطوير في المؤسسة (المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) إنّ المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ……………………………………………………………………….

  • بمقتضى طلب المؤسسة المسماة………………………………………..، المقدم بتاريخ…………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  • وبمقتضى التصريح والإثباتات المقدمة من طرفها دعما لهذا الطلب…………………………………………………….،
  • وبمقتضى تقرير الخبرة المعد من طرف اللجنة القطاعية الدائمة / الخبير…………………………………………….. بتاريخ……………………………………………………………………………………………………………………………….. يصادق على أنشطة بحث التطوير للمؤسسة المعيّنة أدناه : ……………………………………………………………….. الاسم أو التسمية الاجتماعية للمؤسسة : ……………………………………………………………………………………… عنوان المقر أو الموطن الجبائي : …………………………………………………………………………………………………. الشكل القانوني : ………………………………………………………………………………………………………………….. النشاط : ……………………………………………………………………………………………………………………………. رقم السجل التجاري : ………………………………………..تاريخ الإصدار………………………………………………… رقم التعريف الجبائي (ر ت ج) : مجال نشاط البحث (حسب الملحق 3) : …………………………………………………………………………………………. السنة المالية أو فترة الإخضاع الضريبي : …………………………………………………………………………………….. المبلغ الموظف في بحث التطوير : ………………………………………………………………………………………………. حرر ب …………………………………. في …………………………………… إمضاء وتأشيرة مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 ذو الحجّة عام 1437 ه 14 سبتمبر سنة 2016 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعهد بإعادة الاستثمار في إطار بحث التطوير (المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) حرر ب ………………………………… في …………………………………. السيد………………………………………………………………………………………………………………………………….. الاسم أو التسمية الاجتماعية للمؤسسة : ……………………………………………………………………………………… عنوان المقر الاجتماعي أو الموطن الجبائي : …………………………………………………………………………………… الشكل القانوني : ………………………………………………………………………………………………………………….. النشاط : ……………………………………………………………………………………………………………………………. رقم السجل التجاري : ………………………………………..تاريخ الإصدار………………………………………………… رقم التعريف الجبائي (ر ت ج) : مجال نشاط البحث (حسب الملحق 3) : …………………………………………………………………………………………. السنة المالية أو فترة الإخضاع الضريبي : …………………………………………………………………………………….. أتعهد بإعادة استثمار مبلغ………………………………دج في إطار بحث التطوير، المستفيد من خصم من الوعاء الضريبي…………………………(1)، المنصوص عليه في المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ختم وإمضاء (1) الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، حسب الحالة.

12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 13 14 سبتمبر سنة 2016 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة أنشطة بحث التطوير في المؤسسة (المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) النشاط 1 - الزراعة والأغذية والغابات والمناطق الطبيعية والريفية. 2 - الصيد البحري وتربية المائيات. 3 - الموارد المائية. 4 - البيئة وترقية التنمية المستدامة، 5 - الوقاية من الكوارث الطبيعية والحماية من المخاطر الكبرى. 6 - استكشاف المواد الأولية واستغلالها. 7 - تثمين المواد الأولية والصناعات. 8 - العلوم الأساسية. 9 - الطاقات المتجددة. 10 - المحروقات. 11 - تكنولوجيا الإعلام والاتصال. 12 - التكنولوجيا الصناعية. 13 - التكنولوجيا الحيوية. 14 - السكن والبناء والتعمير. 15 - الأشغال العمومية. 16 - الصحة. 17 - النقل. 18 - تنمية المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجبلية ومكافحة التصحر.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 ذو الحجّة عام 1437 ه قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1437 الموافق 15 غشت سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية. إنّ الوزير الأول، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 14 سبتمبر سنة 2016 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : ت عدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الص يانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بالإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول 13 حارس 9 سائق سيارة من المستوى الأول 14 عون وقاية من المستوى الأول 4 المجموع العام 42 الجزئي الكامل الجزئي
      • 2 1 200
      • 13 1 200
      • 9 1 200
      • 14 2 219
      • 4 5 288
      • 42 - - المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1437 الموافق 15 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة غشت سنة .2016 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2016 م وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 5 أبريل سنة 2016، يتضمن تحويل المستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم والمراقبة التنظيمية الذين يمارسون عملهم على مستوى المديريات الولائية للطاقة، إلى المديريات الولائية للصناعة والمناجم. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصناعة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-15 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 15-15 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها، يهدف هذا القرار إلى تحويل كل المستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم والمراقبة التنظيمية الذين يمارسون عملهم على مستوى مديريات الطاقة إلى المديريات الولائية للصناعة والمناجم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 15 المادة 2 : يحوّل كل المستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم والمراقبة التنظيمية الذين يمارسون عملهم على مستوى المديريات الولائية للطاقة، إلى المديريات الولائية للصناعة والمناجم، المذكورين وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 5 أبريل سنة .2016 وزير الصناعة والمناجم وزير المالية عبد السلام بوشوارب عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق الحالة العددية الإجمالية الخاصة بالتحويل التلقائي لموظفي قطاع المناجم الرقم الرتب عدد المناصب المالية 1 رئيس مهندسين في الطاقة والمناجم 2 2 مهندس رئيسي في المخبر والصيانة 2 3 مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 50 4 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 143 5 مهندس تطبيقي في الطاقة والمناجم 3 6 تقني سام في الطاقة والمناجم 37 7 متصرف 3 8 ملحق رئيسي للإدارة 8 9 ملحق إدارة 10 المجموع 258

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجدول الملحق (تابع) الموظفون المنتمون الرقم الرتبة للنشاطات المنجمية وشبه المنجمية 1 مديرية الصناعة والمناجم مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 تقني سام في الطاقة والمناجم - المجموع الجزئي 2 14 سبتمبر سنة 2016 م الموظفون المنتمون الموظفون المنتمون لنشاطات مراقبة لنشاطات المراقبة مطابقة السيارات التقنية التنظيمية لولاية أدرار 1 1

  • -
  • 1 1 2 2 مديرية الصناعة والمناجم لولاية الشلف مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 ملحق رئيسي للإدارة - المجموع الجزئي 2 1 1
  • 1 1 2 3 مديرية الصناعة والمناجم لولاية الأغواط مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم - مهندس دولة في الطاقة والمناجم - المجموع الجزئي -
  • 1
  • 3
  • 4 4 مديرية الصناعة والمناجم لولاية أم البواقي مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 2 5 مديرية الصناعة والمناجم مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس رئيسي في المخبر والصيانة - مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 تقني سام في الطاقة والمناجم - المجموع الجزئي 3 1 - 1 1 2 1 لولاية باتنة
  • - 1 -
  • -
  • 1 1 1

12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 سبتمبر سنة 2016 م الجزائريّة / العدد 54 17 الجدول الملحق (تابع) الموظفون المنتمون الرقم الرتبة للنشاطات المنجمية وشبه المنجمية 6 مديرية الصناعة والمناجم رئيس مهندسين في الطاقة والمناجم - مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 تقني سام في الطاقة والمناجم - ملحق رئيسي للإدارة - المجموع الجزئي 2 7 مديرية الصناعة والمناجم مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم - متصرف - ملحق إدارة - المجموع الجزئي 1 الموظفون المنتمون الموظفون المنتمون لنشاطات مراقبة لنشاطات المراقبة مطابقة السيارات التقنية التنظيمية لولاية بجاية

  • 1
  • -
  • 1 1 1
  • 1 1 4 لولاية بسكرة 1 -
  • 2
  • 1
  • 1 1 4 8 مديرية الصناعة والمناجم لولاية بشار مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 تقني سام في الطاقة والمناجم - المجموع الجزئي 1
  • 1
  • 1
  • 2 9 مديرية الصناعة والمناجم لولاية البليدة مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 تقني سام في الطاقة والمناجم - ملحق إدارة - المجموع الجزئي 1 1 - 1 -
  • 1 2 1

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 ذو الحجّة عام 1437 ه 14 سبتمبر سنة 2016 م الجدول الملحق (تابع) الموظفون المنتمون الرقم الرتبة للنشاطات المنجمية وشبه المنجمية 10 مديرية الصناعة والمناجم مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 2 الموظفون المنتمون الموظفون المنتمون لنشاطات مراقبة لنشاطات المراقبة مطابقة السيارات التقنية التنظيمية لولاية البويرة

  • - 2 1 2 1 11 مديرية الصناعة والمناجم لولاية تامنغست مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم - مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 تقني سام في الطاقة والمناجم - المجموع الجزئي 1
  • 1
  • - 1 - 1 1 12 مديرية الصناعة والمناجم لولاية تبسة مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم - مهندس دولة في الطاقة والمناجم 3 تقني سام في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 4 13 مديرية الصناعة والمناجم مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم - مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 تقني سام في الطاقة والمناجم - المجموع الجزئي 1 1 - 1 2
  • - 2 2 لولاية تلمسان 1 -
  • - 1 1 2 1 14 مديرية الصناعة والمناجم لولاية تيارت مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 1
  • 2
  • 2 15 مديرية الصناعة والمناجم لولاية تيزي وزو مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 ملحق رئيسي للإدارة - المجموع الجزئي 3
  • 1
  • 1
  • 2
  • 4

12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 سبتمبر سنة 2016 م الجزائريّة / العدد 54 19 الجدول الملحق (تابع) الموظفون المنتمون الرقم الرتبة للنشاطات المنجمية وشبه المنجمية الموظفون المنتمون الموظفون المنتمون لنشاطات مراقبة لنشاطات المراقبة مطابقة السيارات التقنية التنظيمية 16 مديرية الصناعة والمناجم لولاية الجزائر مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 مهندس تطبيقي في الطاقة والمناجم - تقني سام في الطاقة والمناجم - ملحق إدارة - المجموع الجزئي 2 17 مديرية الصناعة والمناجم مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم - مهندس دولة في الطاقة والمناجم 3 ملحق رئيسي للإدارة - ملحق إدارة - المجموع الجزئي 3 18 مديرية الصناعة والمناجم مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 1 1 - 6 3 2 - 6 1

  • 1 15 5 لولاية الجلفة 1 - 1 -
  • 1
  • 1 2 2 لولاية جيجل 1 - 1 - 19 مديرية الصناعة والمناجم لولاية سطيف مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم - مهندس دولة في الطاقة والمناجم 3 المجموع الجزئي 3 20 مديرية الصناعة والمناجم مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم - مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 تقني سام في الطاقة والمناجم - المجموع الجزئي 1 2 -
  • - 2 - لولاية سعيدة 1 -
  • -
  • 1 1 1

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 ذو الحجّة عام 1437 ه الرقم الرتبة 14 سبتمبر سنة 2016 م الجدول الملحق (تابع) الموظفون المنتمون الموظفون المنتمون الموظفون المنتمون للنشاطات المنجمية لنشاطات مراقبة لنشاطات المراقبة وشبه المنجمية مطابقة السيارات التقنية التنظيمية 21 مديرية الصناعة والمناجم لولاية سكيكدة مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم مهندس دولة في الطاقة والمناجم تقني سام في الطاقة والمناجم ملحق إدارة المجموع الجزئي 22 مديرية مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم مهندس دولة في الطاقة والمناجم متصرف ملحق رئيسي للإدارة تقني سام في الطاقة والمناجم المجموع الجزئي

  • 1 - 2 - -
  • 1 -
    • 1 2 2 1 الصناعة والمناجم لولاية سيدي بلعباس
    • 1 3-1
    • 1
    • 1
  • 1 1 3 1 5 23 مديرية الصناعة والمناجم لولاية عنابة مهندس دولة في الطاقة والمناجم متصرف تقني سام في الطاقة والمناجم المجموع الجزئي 2-4
    • 1 1 - - 3-5 24 مديرية الصناعة والمناجم لولاية قالمة رئيس مهندسين في الطاقة والمناجم مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم مهندس دولة في الطاقة والمناجم المجموع الجزئي 1 - - 1 - - 1-1 3-1

12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة 14 سبتمبر سنة 2016 م الرقم الرتبة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 21 الجدول الملحق (تابع) الموظفون المنتمون الموظفون المنتمون الموظفون المنتمون للنشاطات المنجمية لنشاطات مراقبة لنشاطات المراقبة وشبه المنجمية مطابقة السيارات التقنية التنظيمية 25 مديرية الصناعة والمناجم لولاية قسنطينة مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم مهندس دولة في الطاقة والمناجم المجموع الجزئي 1 - - 2-4 3-4 26 مديرية الصناعة والمناجم لولاية المدية مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم مهندس دولة في الطاقة والمناجم ملحق رئيسي للإدارة ملحق إدارة المجموع الجزئي 1 - - 1 3 2

    • 1
    • 2 2 3 5 27 مديرية الصناعة والمناجم لولاية مستغانم مهندس دولة في الطاقة والمناجم المجموع الجزئي 2 2 - 2 2 - 28 مديرية الصناعة والمناجم لولاية المسيلة مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم مهندس دولة في الطاقة والمناجم مهندس تطبيقي في الطاقة والمناجم ملحق إدارة المجموع الجزئي
  • 1 -
  • 2 - 1 - -
    • 2 1 3 2 29 مديرية الصناعة والمناجم لولاية معسكر مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم مهندس دولة في الطاقة والمناجم ملحق إدارة المجموع الجزئي
  • 1 - 2 1 -
    • 1 2 2 1

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 ذو الحجّة عام 1437 ه 14 سبتمبر سنة 2016 م الجدول الملحق (تابع) الموظفون المنتمون الرقم الرتبة للنشاطات المنجمية وشبه المنجمية الموظفون المنتمون الموظفون المنتمون لنشاطات مراقبة لنشاطات المراقبة مطابقة السيارات التقنية التنظيمية 30 مديرية الصناعة والمناجم لولاية ورقلة مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم - المجموع الجزئي 1 31 مديرية الصناعة والمناجم مهندس دولة في الطاقة والمناجم 3 تقني سام في الطاقة والمناجم - المجموع الجزئي 3 32 مديرية الصناعة والمناجم مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 تقني سام في الطاقة والمناجم - المجموع الجزئي 2 33 مديرية الصناعة والمناجم مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 1

  • - 1 - 1 - لولاية وهران
  • 3 1 2 1 5 لولاية البيض

1 - 1 - لولاية إيليزي 1 - 1 - 34 مديرية الصناعة والمناجم لولاية برج بوعريريج مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 2 مهندس دولة في الطاقة والمناجم - تقني سام في الطاقة والمناجم - المجموع الجزئي 2

  • - 1 - 2 - 3 - 35 مديرية الصناعة والمناجم لولاية بومرداس مهندس دولة في الطاقة والمناجم - ملحق رئيسي للإدارة - المجموع الجزئي - 1 1
  • 1 1 2

12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة 14 سبتمبر سنة 2016 م الرقم الرتبة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 23 الجدول الملحق (تابع) الموظفون المنتمون الموظفون المنتمون الموظفون المنتمون للنشاطات المنجمية لنشاطات مراقبة لنشاطات المراقبة وشبه المنجمية مطابقة السيارات التقنية التنظيمية 36 مديرية الصناعة والمناجم لولاية الطارف مهندس دولة في الطاقة والمناجم تقني سام في الطاقة والمناجم المجموع الجزئي 1-2 2 - - 3-2 37 مديرية الصناعة والمناجم لولاية تندوف مهندس دولة في الطاقة والمناجم المجموع الجزئي 38 مديرية مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم مهندس دولة في الطاقة والمناجم المجموع الجزئي 2 1 - 2 1 - الصناعة والمناجم لولاية تيسمسيلت 1 2 - 2 - - 3 2 - 39 مديرية الصناعة والمناجم لولاية الوادي مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مهندس دولة في الطاقة والمناجم تقني سام في الطاقة والمناجم المجموع الجزئي 1 - - 3 2 - 1 - - 5 2 - 40 مديرية الصناعة والمناجم لولاية خنشلة مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم مهندس دولة في الطاقة والمناجم تقني سام في الطاقة والمناجم المجموع الجزئي 2 2 2

  • 1 - 1 - - 3 3 2 41 مديرية الصناعة والمناجم لولاية سوق أهراس مهندس دولة في الطاقة والمناجم تقني سام في الطاقة والمناجم المجموع الجزئي 2 3 - 1 - - 3 3 -

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 ذو الحجّة عام 1437 ه 14 سبتمبر سنة 2016 م الجدول الملحق (تابع) الموظفون المنتمون الرقم الرتبة للنشاطات المنجمية وشبه المنجمية 42 مديرية الصناعة والمناجم مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 تقني سام في الطاقة والمناجم - المجموع الجزئي 2 الموظفون المنتمون الموظفون المنتمون لنشاطات مراقبة لنشاطات المراقبة مطابقة السيارات التقنية التنظيمية لولاية تيبازة 1 - 1 - 2 - 43 مديرية الصناعة والمناجم لولاية ميلة مهندس دولة في الطاقة والمناجم 3 تقني سام في الطاقة والمناجم - المجموع الجزئي 3 1 - 1 - 2 - 44 مديرية الصناعة والمناجم لولاية عين الدفلى مهندس دولة في الطاقة والمناجم 3 المجموع الجزئي 3 45 مديرية الصناعة والمناجم مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 تقني سام في الطاقة والمناجم - المجموع الجزئي 2 1 - 1 - لولاية النعامة

  • 1
  • -
  • 1
  • 2 46 مديرية الصناعة والمناجم لولاية عين تموشنت مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم - مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 المجموع الجزئي 2 47 مديرية الصناعة والمناجم مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 1 المجموع الجزئي 2 48 مديرية الصناعة والمناجم مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم 1 مهندس دولة في الطاقة والمناجم 2 تقني سام في الطاقة والمناجم - المجموع الجزئي 3 المجموع العام 102
  • 2 1 1 1 3 لولاية غرداية

لولاية غليزان

1 - 1 - 76 80

12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2016 م قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1437 الموافق 20 أبريل سنة 2016، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1437 الموافق 20 أبريل سنة 2016، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الصناعة والمناجم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للب حث ال ع لمي وال ت طوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : 1 - بعنوان الإدارة المركزية :

  • قند عبد العزيز، المدير العام للتنافسية الصناعية،
  • قارة ميسوم، مدير دراس ات بالمديري ة العامة للمناجم،
  • بوديسة كمال، رئيس دراسات بالمديرية العامة للتنافسية الصناعية،
  • ملوي حسان، رئيس دراسات بالمديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية،
  • معيوف سعيد، رئيس دراسات بالمديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 2 - بعنوان المؤسسات والهيئات المختارة :
  • بلمهدي عبد الحفيظ، المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
  • حالس جمال، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس،
  • مسيلي رابح، المدير العام للديوان الوطني للقياسة القانونية،
  • عصماني فوزية، المديرة العامة للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 25
  • موساوي رشيد، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • خالي مصطفي، المدير العام للمركز التقني للصناعات الغذائية،
  • بن شعبان حفيظة سمهان، زوجة أوسنة، منسقة نشاط البحث بمجمع صيدال،
  • ملوك إبراهيم، مدير البحث والتطوير، مجمع الميكانيك،
  • بن كوار عز الدين، مدير التطوير، مجمع ديفنديس،
  • سيفي غريب، مدير البحث، مجمع جيكا،
  • بلحسين أحمد، مساعد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، مجمع منال. 3 - الشخصيات العلمية المختارة من طرف وزير الصناعة والمناجم :
  • دبياش محمد، مدير المدرسة العليا المتعددة التقنيات، الجزائر،
  • حركوك السعيد، المدير العام لمركز دراسات تقنيات الإعلام والاتصال،
  • علقمه رزاق، أستاذ ومدير مكتب الاتصال بين المؤسسة والجامعة، جامعة عبد الرحمن ميرة - بجاية،
  • نواد محمد أمقران، خبير في الصناعات الغذائية ودكتور في تطوير الشعب،
  • بن العلمي زبير، خبير دولي في تسيير الابتكار،
  • مزوز محمد، مدير عام مؤسسة وعضو المجلس الوطني لكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين،
  • حاج محمد عبد النور، الأمين العام لنادي المقاولين والصناعيين،
  • شقار عبد الغاني، مخترع وعضو المنتدى الوطني للابتكار والاستشراف الاقتصادي. يتولى قسم الابتكار أمانة اللجنة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 ذو الحجّة عام 1437 ه 14 سبتمبر سنة 2016 م وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1437 الموافق 27 أبريل سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1435 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1437 الموافق 27 أبريل سنة 2016، تجدّد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين، اللجان الأسلاك والرتب

  • متصرف، متصرف رئيس ي، متصرف مستشار.
  • مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، رئيس المهندسين في الإعلام الآلي.
  • مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في المخبر والصيانة، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، رئيس المهندسين في المخبر والصيانة.
  • مهندس تطبيقي في الإحصاء، مهندس دولة في الإحصاء، مهندس رئيسي في الإحصاء، رئيس المهندسين في الإحصاء. اللجنة 1 - مترجم ترجمان، مترجم ترجمان رئيسي، رئيس المترجمين - التراجمة.
  • وثائقي أمين محفوظات، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات.
  • طبيب عام، طبيب عام رئيسي، طبيب عام رئيس.
  • نفساني عيادي للصحة العمومية، نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية، نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية.
  • ملحق بالحفظ، محافظ التراث الثقافي، محافظ رئيس للتراث الثقافي.
  • مهندس دولة معماري، مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، مهندس معماري رئيس للممتلكات الثقافية العقارية. حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون دهان خالد خلاف عبد بوقنة صالح حلموش الحفيظ امحمد عبد لايدوم حجيج يحي فاطمة يكن وفاء عبد المالك محفوظ الزهراء عثماني عباسي باسعيد شيشون مرابوط فاضل فايزة عبد السلام سامي

12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 27 14 سبتمبر سنة 2016 م اللجان الأسلاك والرتب

  • ملحق إدارة، ملحق رئيسي للإدارة.
  • عون إدارة رئيسي.
  • كاتب مديرية رئيسي.
  • محاسب إداري رئيسي.
  • تقني في الإعلام الآلي، تقني سام في الإعلام الآلي. اللجنة 2 - تقني في المخبر والصيانة، تقني سام في المخبر والصيانة.
  • تقني في الإحصاء، تقني سام في الإحصاء.
  • مساعد وثائقي أمين المحفوظات.
  • ممرض للصحة العمومية.
  • مساعد اجتماعي، مساعد اجتماعي رئيسي.
  • عون مكتب، عون إدارة.
  • عون حفظ البيانات، كاتب، كاتب مديرية.
  • مساعد محاسب إداري، محاسب إداري.
  • معاون تقني في الإعلام الآلي. اللجنة - معاون تقني في المخبر والصيانة. 3 - معاون تقني في الإحصاء.
  • عون تقني في الإعلام الآلي.
  • عون تقني في المخبر والصيانة.
  • عون تقني في الإحصاء.
  • عون تقني في الوثائق والمحفوظات.
  • عامل مهني من الصنف الثالث، عامل مهني من الصنف الثاني، عامل مهني من الصنف الأول، اللجنة عامل مهني خارج الصنف. 4 - سائق سيارة من الصنف الثاني، سائق سيارة من الصنف الأول.
  • حاجب، حاجب رئيسي. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون دهان خالد خداش دليلة بن الحاج لوصيف عبد اللّه زينب عباسي قدور كريمة دروغ ناصر تكوتي فاضل حافظ يكن وفاء فالق ميمية بوقرة شريح عبد الحميد وهيبة دهان خالد خلاف سليماني بلعيدي عبد الحفيظ حمزة نسيمة حجيج شيخ مفتاح علاهم كيرد حميدة محفوظ سامية عبد لايدوم عربيد أوهيل بن نجمة عبد المالك رشيدة حفيظة سامية دهان خالد خلاف بومنيخرة بوسعيداني عبد الحفيظ محمد مرزاق خداش دليلة آيت ورجة شارف بن زيد تسعديت حميد رابح سعاد عربيد بونعناع سعود يوسفي خالد رشيدة قدور إبراهيم

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 ذو الحجّة عام 1437 ه وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي تاوريرت (ولاية أدرار). إنّ وزير التهيئة العمران ية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمّن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبق ا لأحك ام المادّتين 5 و 6 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي تاوريرت، بلدية رقان، ولاية أدرار. المادّة 2 : تحدّد توجهات التهيئة وقائم ة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية، وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. 14 سبتمبر سنة 2016 م المادّة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلّف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادّة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادّ ة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة .2016 عبد الوهاب نوري ★ قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياح ية لمنطق ة التوسع والموقع السياحي بني عباس (ولاية بشار). إنّ وزير التهيئة العمران ية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمّن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،

12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2016 م

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبق ا لأحك ام المادّتين 5 و 6 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي بني عباس، بلدية بني عباس، ولاية بشار. المادّة 2 : تحدّد توجهات التهيئة وقائم ة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية، وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوع ه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادّة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلّف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادّة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 المادّ ة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أج ل اثني عشر (12) شهرا. المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة .2016 عبد الوهاب نوري ★ قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياح ية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية لك ل من تفريت والمرجة (ولاية سعيدة). إنّ وزير التهيئة العمران ية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 ربيع جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمّن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 ذو الحجّة عام 1437 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • واعتبارا لنتائج دراستي التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقتي التوسع والمواقع السياحية والتصريح بهما، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبق ا لأحك ام المادّتين 5 و 6 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إع داد مخططي التهيئة السياح ية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية، المذكورتين أدناه :
  • تيفريت، بلدية عين السلطان، ولاية سعيدة،
  • المرجة، بلديتي عين الحجر ودوي ثابت، ولاية سعيدة. المادّة 2 : تحدّد توجهات التهيئة وقائم ة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية، وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة توسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقار البلديات المعنية. المادّة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلّف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادّة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادّ ة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياح ية لكل منطق ة توسع ومواقع سياحية، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا. المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، 14 سبتمبر سنة 2016 م المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة .2016 عبد الوهاب نوري ★ قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من مرسى الزيتون، وادي بيبي وتامنارت (ولاية سكيكدة). إنّ وزير التهيئة العمران ية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 ربيع جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمّن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • واعتبارا لنتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها،

31 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 12 ذو الحجّة عام 1437 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبق ا لأحك ام المادّتين 5 و 6 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المذكورة أدناه :

  • مرسى الزيت ون، بلدي ة خن ق ماي ون، ولاية سكيكدة،
  • وادي بيبي، بل ديتي عين زويت وتمالوس، ولاية سكيكدة،
  • تامنارت، بلدية الشرائع، ولاية سكيكدة. المادّة 2 : تحدّد توجهات التهيئة وقائم ة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية، وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة التوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية للبلديات المعنية، من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقار البلديات المعنية. المادّة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلّف بالسياحة والوالي المختص إقليميا. المادّة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادّ ة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئ ة السياح ية لكل منطق ة توسع وموقع سياحي في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 14 سبتمبر سنة 2016 م المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربع ة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة .2016 عبد الوهاب نوري مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يتضمن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. بموجب مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يجدد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، وفق الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين محمد سليم بن عمار عز الدين حمادي حسين بن الصم يوسف بنور ناصر نحال عبد القادر بن ميلود جلال مرداوي كريمة سعيدي عبد الحفيظ بوعرس نصر الدين أكشول سعيد بوداعة مولود بن قاسي وداد أيمن جميلة خلفات مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة