ج.ر عدد 48 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي…………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 16-221 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي……………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي…………………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب……………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان قيادة القوات البرية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير مدارس أشبال الأمة بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية…………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة…………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة……………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس أركان قيادة القوات البرية. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام قضاة عسكريين……………………. 24 قرارات مؤرّخة في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، تتضمّن تعيين قضاة عسكريين………………………… 25 قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين قاض عسكري…………………………….. 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين قاض عسكري (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 9 شوال عام 1437 الموافق 14 يوليو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل……. 26 قرار مؤرّخ في 9 شوال عام 1437 الموافق 14 يوليو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين بالمديرية العامة للمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سنة 2016، يحدّد قائم ة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة …………………………………………………………………………………………………1985 27

14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
  • وبمقتضى القان ون رقم 2000-03 الم ؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الق انون رقم 14-04 المؤرخ في 24 رب يع الثاني ع ام 1435 الموافق 24 فب راير سن ة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-178 المؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر،
  • وبعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 3 تنظيميّة يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 14-04 الم ؤرخ في 24 ربيع ال ثاني ع ام 1435 الموافق 24 ف براير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ إعلان الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي التي تستعمل البث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير طبقا للتشريع الساري المفعول، وعبر أي وسيلة بث أخرى. المادّة 3 : يحدد الوزير المكلف بالاتصال الإعلان عن فتح الترشح بموجب قرار يبلّغ إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري. المادّة 4 : يشرع رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في نشر وبث الإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية وعلى موقع سلطة ضبط السمعي البصري، في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ تبليغ قرار الوزير المكلف بالاتصال المنصوص عليه في أحكام المادة 3 أعلاه. ينشر الإعلان عن الترشح ويبث لمدة ثلاثين (30) يوما. الفصل الثاني شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح المادّة 5 : دون الإخلال بأحكام المادتين 19 و 24 من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع ال ثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سن ة 2014 والمذكور أعلاه، يحدد الإعلان عن الترشح لم ن ح رخصة إنش اء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، على الخصوص، ما يأتي :

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 ذو القعدة عام 1437 ه

  • شروط قبول الترشيحات،
  • الإجراء المطبق في الاستماع العلني للمترشحين،
  • مبلغ المقابل المالي الواجب دفعه وكذا كيفيات الدفع،
  • تاريخ آخر أجل لإيداع ملفات الترشح. المادّ ة 6 : يمكن أي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري معني بالإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، سحب قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح من المصالح المختصة لسلطة ضبط السمعي البصري. المادّ ة 7 : تسلّم المصالح المؤهلة لسلطة ضبط السمعي البصري المعنيين قائمة الوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح وكذا نسخة من دفتر الشروط العامة. يخضع تسليم هذه الوثائق إلى دفع مصاريف يحدد مبلغها وكيفيات دفعها بموجب مقرر من سلطة ضبط السمعي البصري. المادّة 8 : ي رسل الم لف المتعل ق بالإعلان عن الترش ح إلى سلط ة ضب ط السمعي البصري في نسختين (2)، ويضم على الخصوص، الوثائق الآتية :
  • طلب يملؤه الممثل القانوني للشخص المعنوي،
  • القانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري أو طلب التسجيل ورقم التعريف الجبائي ورقم الضمان الاجتماعي،
  • القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي،
  • قائمة اسمية للمساهمين تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المال،
  • إثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
  • إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين وكذا متصرفي ومسيري الشخص المعنوي،
  • أن يثبت المساهمون المولودون قبل يوليو سنة 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر 1954،
  • إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين،
  • إثبات أن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص، 17 غشت سنة 2016 م
  • إثبات امتلاك مقر للشركة بموجب عقد ملكية رسمي أو عقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة،
  • إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمة الاتصال المرتقبة،
  • تعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصال وكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أو دفتر الشروط المنصوص عليه في التشريع المعمول به،
  • تعهد المساهمين بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري،
  • الإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور خصوصا، حول مضمون ونسب البرامج الوطنية التي يقترحها المترشح،
  • دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرة معتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقب، وكذا الحسابات التقديرية خلال السنوات المالية الثلاث القادمة، بما في ذلك الإيرادات والنفقات التقديرية،
  • إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة الاتصال السمعي البصري المراد إنشاؤها،
  • قائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد خصوصا طبيعة الشهادات المطلوبة،
  • تعهد المترشح أو المترشحين بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي، وكذا عدم إسناد إدارة أو تسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي. تسلّم المصالح المختصة لسلطة ضبط السمعي البصري وصلا باستلام الملف. المادّة 9 : يحدد أجل إيداع ملفات المترشحين لدى سلطة ضبط السمعي البصري بستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية. يمكن سلطة ضبط السمعي البصري أن تمدد هذا الأجل مرة واحدة، استثناء، بثلاثين (30) يوما على الأكثر. المادّة 10 : ترسل ملفات الترشح في ظرف مغفل محكم الإغلاق لا يحمل سوى العبارة الآتية : “سلطة ضبط السمعي البصري، ترشح لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي مرخص بها”.

14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م الفصل الثالث عدم جدوى الإعلان عن الترشح المادّ ة 11 : تعلن سلطة ضبط السمعي البصري، بموجب مقرر، حالة أو حالات عدم جدوى الإعلان عن الترشح. المادّة 12 : في حالة عدم جدوى الإعلان عن الترشح، ترسل سلطة ضبط السمعي البصري تقريرا معللا إلى الوزير المكلف بالاتصال يقرر على إثره، ما يأتي :

  • إما فتح إعلان جديد عن الترشح حسب الأشكال المحددة سابقا،
  • وإما إرجاء فتح إعلان جديد عن الترشح. الفصل الرابع كيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح المادّة 13 : تحدد سلطة ضبط السمعي البصري، بموجب مقرر، المعايير المطبقة عند تنقيط وترتيب المترشحين. المادّة 14 : تعلن سلطة ضبط السمعي البصري، بموجب مقرر، الترشيحات المقبولة بعد تقييمها تطبيقا للمعايير المنصوص عليها أعلاه، في غضون الخمسة عشر(51) يوما التي تلي انقضاء الآجال المحددة في المادة 9 أعلاه. المادّة 15 : تدون الترشيحات المقبولة في محضر يوقعه رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، يحدد على الخصوص، سير إجراء الإعلان عن الترشح والنتائج حول قبول الترشيحات. المادّة 16 : تنظم مصالح سلطة ضبط السمعي البصري الإجراء المطبق على الاستماع العلني لل مت رش حي ن طب ق ا لأحك ام ال مادة 25 من ال ق ان ون رقم 14-04 المؤرخ في 24 رب يع ال ث اني عام 1435 الموافق 24 فب راي ر س نة 2014 والمذكور أعلاه، في غضون الخمسة وأربعين (45) يوما التي تلي الآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 14 أعلاه، كأقصى تقدير. المادّة 17 : يتعيّن على كل مترشح، أثناء إجراء الاستماع العلني، تقديم مشروعه والإجابة على أسئلة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5 المادّ ة 18 : تبت سلطة ضبط السمعي البصري، بعد الاستماع العلني، في الترشيحات المقبولة، بموجب محضر يوقعه رئيس سلطة ضبط السمعي البصري. المادّة 19 : يرسل المحضران المنصوص عليهما في أحكام المادتين 15 و 18 من هذا المرسوم مرفقين بتقرير شامل عن تنفيذ إجراء الإعلان عن الترشح، يعده رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، إلى الوزير المكلف بالاتصال بغرض التقدير. المادّ ة 20 : تكون قرارات سلطة ضبط السمعي البصري المتعلقة بالترشيحات المرفوضة معللة وتبلّغ إلى المترشحين طبقا للتشريع الساري المفعول. المادّ ة 21 : تكون القرارات المذكورة أعلاه قابلة للطعن طبقا للتشريع الساري المفعول. الفصل الخامس أحكام خاصة وختامية المادّة 22 : يمكن الوزير المكلف بالاتصال اتخاذ قرار إيقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة، بعد استشارة سلطة ضبط السمعي البصري. وتبلغ سلطة ضبط السمعي البصري هذا القرار المعلل إلى كل مقدمي العروض. المادّة 23 : يبلّغ المترشح الراغب في التخلي عن ترشحه رئيس سلطة ضبط السمعي البصري بذلك فورا، برسالة موصى عليها مع وصل استلام. ويتم تسجيل هذا التخلي ويرسل إلى الوزير المكلف بالاتصال. ويجب أن يتم التخلي قبل منح الرخصة. المادّة 24 : في حال تطلب تنفيذ التخلي المنصوص عليه في أحكام المادة 23 أعلاه فتح إعلان جديد عن الترشح، يتم إجراء هذا الإعلان وفق الأشكال نفسها. المادّة 25 : تنشر وتبث المقررات الصادرة عن سلطة ضبط السمعي البصري، في إطار أحكام هذا المرسوم، في وسائل الإعلام الوطنية وعلى موقع سلطة ضبط السمعي البصري. المادّة 26 : تبلّغ سلطة ضبط السمعي البصري المستفيد من رخصة إنش اء خدم ة اتصال سمعي بص ري موضوعاتي في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي توقيع السلطة المانحة للمرسوم المتضمن الرخصة.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 ذو القعدة عام 1437 ه المادّة 27 : يتعين على المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي :

  • الشروع في دفع المقابل المالي المنصوص عليه في أحك ام المادة 26 من القانون رقم 14-04 الم ؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 ف براير سنة 2014 والمذكور أعلاه،
  • إب رام الاتف اقيات المنص وص عل يها في أحكام المادتين 37 و 40 من الق انون رقم 14-04 الم ؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، وذلك في غضون الشهرين (2) اللذين يليان نشر المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي في الجريدة الرسمية،
  • امتلاك نظامه النهائي لبث البرامج على التراب الوطني طبقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 14-04 الم ؤرخ في 24 رب يع الثاني ع ام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. المادّة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-221 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
  • وبمقتضى القان ون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الق انون رقم 14-04 المؤرخ في 24 رب يع الثاني ع ام 1435 الموافق 24 فب راير سن ة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، 17 غشت سنة 2016 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-178 المؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري،
  • وبعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 14-04 الم ؤرخ في 24 ربيع ال ثاني ع ام 1435 الموافق 24 ف براير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي. المادّة 2 : يمثل المقابل المالي المبلغ المستحق للخزينة العمومية، بعنوان رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 3 : يطبق المقابل المالي على كل مستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي تبث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل، سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، وكذا أحكام هذا المرسوم. الفصل الثاني مبلغ المقابل المالي المادّة 4 : يتشكل مبلغ المقابل المالي مما يأتي :
  • جزء جزافي ثابت، يدفع مرة واحدة عند تسليم رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، ويدعى في صلب النص “الجزء الثابت”،
  • جزء متغير سنوي، يدفع ابتداء من السنة الثانية من ممارسة خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، موضوع الرخصة، ويدعى في صلب النص “الجزء المتغير”. المادّة 5 : يحدد مبلغ الجزء الثابت الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، كما يأتي :

14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م

  • مائة مليون دينار 100.000.000( دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث تلفزي،
  • ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث إذاعي. المادّة 6 : يحدد مبلغ الجزء المتغير الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي باثنين ونصف بالمائة 2,5( )% من رقم الأعمال خارج الرسوم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة لخدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، المصادق عليه من قبل محافظ حسابات. الفصل الثالث كيفيات دفع المقابل المالي المادّة 7 : يدفع الجزء الثابت في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي إمضاء المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي. المادّة 8 : يتم دفع مبلغ الجزء الثابت بواسطة صك بنكي مصدق عليه لأمر الخزينة العمومية يسلّم إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري. في حالة عدم تسليم الصك المذكور أعلاه، يتم الشروع في إجراء إلغاء المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي بقوة القانون، بناء على تقرير معلل من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري. المادّ ة 9 : يدفع مبلغ الجزء المتغير طيلة مدة صلاحية رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي. المادّة 10 : يدفع مبلغ الجزء المتغير سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادّة 11 : يدفع المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي مبلغ الجزء المتغير بالدينار الجزائري بواسطة صك بنكي مصدق عليه لفائدة الخزينة العمومية. المادّة 12 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 11 أعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7 الفصل الرابع أحكام خاصة المادّة 13 : لا يترتب على تجديد رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي دفع مبلغ الجزء الثابت. المادّة 14 : في حالة تجديد رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، يبقى مبلغ الجزء المتغير مستحقا إلى غاية انتهاء مدة صلاحية الرخصة. المادّ ة 15 : في حالة سحب رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي من المستفيد تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثان ي ع ام 1435 الموافق 24 فبراي ر سنة 2014 والمذكور أعلاه، يكون مبلغ الجزء الثابت من المقابل المالي غير قابل للتعويض. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفت ر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 ذو القعدة عام 1437 ه

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 ال موافق 8 ي ون يو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 ال موافق 8 ي ون يو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-178 المؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-95 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أول أبريل سنة 2015 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته،
  • وبعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، يهدف هذا المرسوم إلى وضع دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي. المادّة 2 : توضّح مهام الخدمة العمومية ا لمخوّلة لخدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، في دفتر الشروط السنوي الذي يحدده الوزير المكلف بالاتصال بموجب قرار. تكون القواعد الخاصة المرتبطة بكل خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتية، محل دفتر شروط يلحق بالمرسوم المتضمن رخصة إنشاء الخدمة المعنية. 17 غشت سنة 2016 م المادّة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل خدمات البث التلفزيوني أو البث الإذاعي التي تبث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل، سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير. المادّ ة 4 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، بخدمة بث تلفزيوني أو بث إذاعي، خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وكذا خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها. كما تتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري من قنوات موضوعاتية مرخص بها، تنشأ من قبل المؤسسات والهيئات والأجهزة التابعة للقطاع العمومي أو من قبل أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري. المادّة 5 : يكون مديرو خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها، الذين يدعون في صلب النص “ مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري”، ضامنين للبرامج التي تبث مهما كانت الدعامة المستعملة. المادّة 6 : يجب أن تكون البرامج التي تبثها خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها مطابقة لموضوع الموضوعاتية. المادّة 7 : يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على بث البرامج، على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية و/أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية. المادّة 8 : ي س هر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على تصميم وإعداد القواعد المتعلقة بالبرمجة وبث البرامج، خصوصا على تطبيق المبادئ الآتية :
  • احترام القيم الوطنية ورموز الدولة، كما هي محددة في الدستور،
  • احترام متطلبات الوحدة الوطنية، والأمن والدفاع الوطنيين، والنظام العام وكذا المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للأمة،
  • احترام الثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة،
  • احترام المرجعيات الدينية والمعتقدات والديانات الأخرى،
  • احترام الحق في الشرف وستر الحياة الخاصة للمواطن وكذا حماية الأسرة،
  • حماية الفئات الضعيفة.

14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م المادّة 9 : يخضع كل بث للمعلومات السمعية البصرية الخاصة بمواضيع تتعلق بالوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين، إلى رخصة مسبقة من السلطات المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. الفصل الثاني أحكام تتعلق بالأخلاقيات والآداب المادّة 10 : يس هر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على ضمان التع بير التعددي لتيارات الف كر والرأي في مضمون البرامج المبثوثة، وذلك في إطار احترام مبدأ المساواة في المعاملة والنزاهة والاستقلالية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 11 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري، فيما يخص الحصص الإعلامية السياسية والعامة، السهر خصوصا، على ما يأتي :

  • التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أومالية أو دينية أو إيديولوجية،
  • الامتن اع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و/ أو منافية لقيم التسامح،
  • الامتناع عن الإشادة بالعنف والتحريض على التمييز العنصري أو الإرهاب أو العنف ضد أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو ديانة معينة، وعدم المساس بالسلامة المعنوية للأشخاص، سواء كانوا أحياء أو أمواتا،
  • احترام مقررات سلطة ضبط السمعي البصري وتطبيقها، وكذا توصيات هيئات مراقبة الانتخابات خلال الاستحقاقات الانتخابية. المادّة 12 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملات الانتخابية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9 المادّة 13 : يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي على أن تستفيد الأحزاب السياسية من حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني، طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول. المادّة 14 : يجب أن تستجيب البرامج الإعلامية المبثوثة للمتطلبات الآتية :
  • التأكد من صحة المعلومة، لا سيما عبر اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية مع الإشارة إلى مصدرها،
  • الموضوعية والخلو من أي مبالغة أو استخفاف بالتعليق المرتبط بالوقائع والأحداث العامة،
  • تطبيق المعايير المتعلقة بالنقاش المتعارض، ومنها التوازن والصرامة عند أخذ الكلمة، في ظل احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي المتعددة،
  • لا ينبغي اعتبار إشراك الجمهور بكل الطرق، ومنها استطلاعات الشارع، تصويتا يمثل الرأي العام أو مجموعة بعينها، كما يجب ألاّ يخادع المشاهد والمستمع بشأن كفاءة أو سلطة الأشخاص المستجوبين. المادّ ة 15 : مع مراعاة احترام مبدأ المساواة في البث على اله واء والأح كام التشريعية و/ أو التنظيمية المطبقة في هذا المجال وكذا مقررات سلطة ضبط السمعي البصري، يجب أن تلتزم خدمة الاتصال السمعي البصري بالاعتدال والحياد في عرض حدث نظّمه حزب سياسي أو جمعية معتمدة، بحيث يكتسي هذا العرض طابعا إعلاميا بحتا. المادّة 16 : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بما يأتي :
  • عدم تغيير معنى ومضمون الصور في الحصص أو الومضات الإعلامية باللجوء إلى طرق تكنولوجية،
  • عدم استغلال الصحفيين المتدخلين في الحصص الإعلامية مكانتهم قصد التعبير عن أفكار حزبية أو تيارات فكرية، إذ يجب التمييز بين سرد الوقائع والتعليق،
  • تفادي كل لبس بين الإعلام والترفيه. وعندما تتضمن الحصة هذين الصنفين، فإنه يجب التمييز بينهما بوضوح.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 ذو القعدة عام 1437 ه المادّة 17 : يجب على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري التأكد من كفاءة ومصداقية المستشارين والخبراء الخارجيين الذين يشاركون في الحصص. يجب التعريف بأسماء وصفات المستشارين والخبراء لزوما خلال ظهورهم في الحصص قصد السماح للجمهور بتقييم الآراء المعبر عنها. المادّة 18 : يجب أن يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على أن تجري عروض المتدخلين الخارجيين مهما تكن صفتهم و موضوع تدخلهم، في مناخ يسوده الاحترام والهدوء. يجب أن يتم منع السب والإهانة والابتذال بالنظر إلى القيم الراسخة في المجتمع الجزائري. دون الإخلال بالأحكام الجزائية المطبقة في هذا ا لمجال، يحتفظ المنشط بحق طرد أيّ شخص يخالف هذه القواعد. المادّة 19 : يمارس حق الرد والتصحيح وفق الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الساريا المفعول. وعندما يمارس حق الرد، بعنوان الحصص التي تبرمجها خدمات الاتصال التلفزيوني أو الإذاعي لحساب الغير، تكون التكاليف المتعلقة بإنتاج وبث الرد على عاتقها. الفصل الثالث أحكام تتعلق بالعلاقات مع الهيئات المادّة 20 : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، عند بث المصنفات المحمية طبقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 21 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري تسليم سلطة ضبط السمعي البصري نسخة من الاتفاقية المبرمة مع الهيئة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، في إطار أحكام الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، فور توقيعها. المادّة 22 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إجراء الإيداع القانوني للمنتجات السمعية البصرية لدى الهيئات العمومية المؤهلة لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. 17 غشت سنة 2016 م المادّة 23 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري حيازة وحدة أرشفة إلكترونية. يجب أن يحفظ الأرشيف السمعي البصري لمدة ثلاثة (3) أشهر، على الأقل. المادّة 24 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إجراء أرشفة المنتجات السمعية البصرية لدى الهيئة العمومية المؤهلة لهذا الغرض. المادّة 25 : يبقى استعمال أرشيف المنتجات السمعية البصرية خاضعا لإبرام اتفاقية مع الهيئة العمومية المؤهلة لهذا الغرض. المادّة 26 : يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على احترام الالتزامات المدرجة في الاتفاقيات المبرمة. الفصل الرابع أحكام تتعلق بمضمون البرامج المادّة 27 : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بما يأتي :

  • عرض برامج ذات جودة،
  • تطوير وترقية الإنتاج السمعي البصري والسينما توغرافي الوطنيين، بواسطة آليات تحفيزية،
  • احترام المعايير التقنية والفنية المعمول بها عالميا، في إنتاج البرامج،
  • ضمان ترقية اللغتين الوطنيتين الرسميتين والتلاحم الاجتماعي والتراث الوطني والثقافة الوطنية بجميع تعابيرها، في البرامج التي يتم بثها،
  • عدم إطلاق ادعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة، بأي شكل من الأشكال، من شأنها تضليل المستهلكين. المادّة 28 : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري، في البرامج المبثوثة، بما يأتي :
  • عدم المساس بكرامة الإنسان وحياته الخاصة وشرفه وصحته وأمنه،
  • عدم المساس بالحياة الخاصة للشخصيات العامة،
  • مراعاة التحفظ عند بث الشهادات التي من شأنها إهانة الأشخاص،

14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م

  • عدم تشجيع روح الإقصاء والقذف أو سب الأشخاص،
  • تجنب التساهل عند إثارة مواضيع المعاناة الإنسانية واستغلالها لأغراض ترويجية وإشهارية، وكذا أية م عالجة تن تقص من الف رد أو تختزله إلى شيء لا قيمة له،
  • تجنب إدراج شهادات حول وقائع تتعلق بحياة الأشخاص الخاصة دون الحصول على موافقتهم الصريحة، وفي إطار احترام كرامتهم،
  • تجنب تقييد مشاركة الأشخاص غير المهنيين في الحوارات والحصص التفاعلية وفي حصص الألعاب أو الترفيه بأي تنازل منهم بصفة نهائية أو لفترة غير محددة عن حقوقهم الأساسية، ولا سيما منها الحق في ستر الحياة الخاصة وحق ممارسة الطعن في حالة الضرر. المادّة 29 : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بالتحفظ عند إعادة تمثيل الوقائع في الحصص التي يتم بثها دون تهويل ومحاباة. يجب الامتناع عن كل تقديم متحيّز أو تقريبي للوقائع. المادّة 30 : يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على الملاءمة بين السياق الذي تم فيه أخذ الصور والموضوع الذي تتناوله، ولهذا الغرض :
  • يتعين عند استعمال صور من الأرشيف إعلان ذلك على الشاشة، مع الإشارة إلى مصدر الصور، عند الضرورة،
  • يجب تقديم الصور المنجزة لإعادة تمثيل أو محاكاة وقائع حقيقية أو مفترضة كما هي للمشاهدين،
  • يتخذ مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري التدابير الضرورية عندما يتعلق الأمر ببث صور أو أصوات صعب تحملها أو شهادات تتعلق بوقائع مؤثرة بشكل خاص، وينبغي، في هذه الحالة، إعلام الجمهور بذلك مسبقا. المادّة 31 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري ضمان احترام نظام الحصص في البرامج المحددة بموجب القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11
  • نسبة ستين في المائة 60( )% على الأقل، من البرامج التي تبث برامج وطنية منتجة في الجزائر، من بينها نسبة أكثر من عشرين في المائة 20( )% على الأقل، مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية والسينماتوغرافية،
  • نسبة عشرين في المائة 20( )% على الأكثر، من البرامج الأجنبية المستوردة مدبلجة باللغتين الوطنيتين،
  • نسبة عشرين في المائة 20( )% على الأقل، من البرامج الناطقة باللغات الأجنبية المتعلقة بالأعمال الوثائقية وأعمال الخيال في نسخها الأصلية معنونة سلفا،
  • التأكد من بلوغ الإنتاج الوطني بالنسبة للأعمال الموسيقية والثقافية الناطقة أوالمؤداة بلغة وطنية، نسبة ستين في المائة 60( )% على الأقل. المادّة 32 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري تطبيق مبدأ تسهيل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية إلى البرامج، وذلك من خلال تعزيز القدرة على الوصول إلى البرامج المبثوثة عبر تسخير آليات ملائمة، تحدد بالتشاور الوثيق مع الجمعيات المعتمدة التي تمثلهم. المادّة 33 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري بث الرسائل ذات المنفعة العامة والبلاغات التي تهدف إلى ضمان النظام العام، وفق الشروط المحددة بموجب مقرر من سلطة ضبط السمعي البصري. الفصل الخامس أحكام تتعلق بالبرمجة المادّة 34 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها حيازة نظام نهائي لبث البرامج على التراب الوطني، طبقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، وذلك فور الحصول على رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري. المادّة 35 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إعلام الجمهور ببرامجهم، في غضون

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 ذو القعدة عام 1437 ه واحد وعشرين (21) يوما على الأكثر، قبل أول يوم لبث برامج الأسبوع المعني، بإعلانها في الصحافة وعلى موقعها الإلكتروني. ويلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم تغييرها في أجل أدناه، سبعة (7) أيام بالنسبة إلى يوم ال بث باحتساب هذا اليوم، باس ت ث ناء الم تط ل بات المرتبطة بالتظاهرات الرياضية أو بظروف استثنائية، لا سيما منها :

  • حدث يرتبط بالمستجدات،
  • مشكل يتعلق بالحقوق المحمية بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
  • حكم قضائي،
  • مشكل تقني. يجب الالتزام، عند بث الحصص، بمواقيت البرمجة التي سبق إعلانها وفق الشروط المحددة في الفقرة السابقة، مع مراعاة العراقيل المرتبطة بالبث المباشر للحصص. المادّة 36 : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام تصنيف برامج الخيال، وعند الاقتضاء، بعض البرامج الأخرى وذلك وفق التصنيف المنصوص عليه في المادة 37 أدناه. المادّة 37 : يتم التصنيف المذكور أعلاه، وفق أربع (4) فئات أخذا بعين الاعتبار معايير حماية الطفولة والمراهقة وتحدد سلطة ضبط السمعي البصري الشارة المطبقة وفق المعايير الآتية :
  • الفئة )I( : ب رام ج موجهة لجميع فئات الجمهور،
  • الفئة )II( : البرامج التي تتضمن مشاهد من شأنها صدم الشباب، لا ينصح بتتبعها من الأطفال دون سنّ عشر (10) سنوات،
  • الفئة )III( : البرامج التي تعتمد في سيناريوهاتها اللجوء المنتظم والمتكرر إلى العنف الجسدي أو النفسي، لا ينصح بتتبعها من الأطفال دون سنّ اثنتي عشرة (12) سنة،
  • الفئة )IV( : البرامج المتضمنة لمشاهد عنف شديدة التي تتطلب موافقة الآباء، لا ينصح تتبعها من جمهور دون سنّ ست عشرة (16) سنة. 17 غشت سنة 2016 م يتعين بث هذه الشارة طوال مدة البرنامج، كما تعرض على الجمهور في شريط الإعلان وبمناسبة الإعلان عن شبكة البرامج في الصحافة. ينبغي إرفاق هذه الشارة بتنبيه صوتي بلغة البرنامج، مباشرة قبل بداية البرنامج المعني. المادّة 38 : يمنع بث البرامج المصنفة في الفئتين )II( و(III) خلال المواقيت الآتية :
  • من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية عشرة إلى الثانية زوالا، ومن الخامسة إلى السابعة مساء،
  • الجمعة والسبت إلى غاية الثانية زوالا. المادّة 39 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري تطوير برامج وخدمات جديدة تسمح بتمديد واستكمال وتسهيل وصول الجمهور إلى ما تعرضه من برامج وإثرائها وذلك على دعائم الاتصال السمعي البصري ا لمختلفة. ولهذه الغاية، فإنهم يسهرون على إفادة الجمهور من التقنيات الجديدة لإنتاج وبث البرامج والخدمات السمعية البصرية. كما يعملون على تحسين العلاقة مع الجمهور من خلال استعمال التقنيات التفاعلية. وبهذه الصفة، يستغلون خصوصا، كل خدمة للاتصال موجهة للجمهور عبر الإنترنت تسمح بإثراء الحصص المبرمجة، ويعملون على ترقية هذه الخدمات. المادّة 40 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري الاحتفاظ بتسجيل كامل للبرامج المبثوثة لمدة ثلاثة (3) أشهر. وفي هذا الصدد، يمكن سلطة ضبط السمعي البصري، في أي لحظة، إجراء الرقابة على مضامين الحصص. الفصل السادس أحكام تتعلق بالقضايا المعروضة على الجهات القضائية المادّة 41 : يجب أن لا تسمح ممارسة حق الإعلام، بأي حال من الأحوال، ببث حصص أو صور أو حوارات أو تصريحات أو وثائق تناقش قضايا معروضة أمام الجهات القضائية، ويجب أن يمارس هذا الحق في إطار احترام قرينة البراءة والحياة الخاصة وسرية التحقيق.

14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم :

  • كشف معلومات أو نشر وثائق أو مستندات تتعلق بتحقيق قضائي جار،
  • التكييف الشخصي للوقائع وعدم نشر قرارات تتعلق بالإجراءات القضائية،
  • نشر أو بث ما يدور في جلسات الجهات القضائية للأحداث أو ملخص عن المرافعات والأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عنها،
  • نشر أو بث تقارير عن المرافعات التي تتعلق بحالة الأشخاص والإجهاض،
  • نشر أو بث صور أو رسوم أو أي بيانات توضيحية تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف الجنايات أو الجنح التي يمنع التشريع المعمول به بثها. وفي إطار تكريس الحق في الإعلام، يمكن مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري استقاء معلومات من النيابة العامة طبقا للتشريع الساري المفعول، بهدف إعلام الجمهور، ويجب عليهم التقيد بنقل المعلومة دون إضافة أو تحريف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 42 : يلزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بالإمتناع عن أي بث سمعي بصري من شأنه التأثير في أحكام القضاء أو التقليل من شأنها أو الذي يكون من طبيعته المساس بسلطة القضاء أو استقلاليته، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. الفصل السابع أحكام تتعلق بالأطفال والمراهقين المادّة 43 : يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري، خصوصا على ما يأتي :
  • عدم إلحاق الضرر بحقوق الأطفال والمراهقين كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية والتشريع الساري المفعول،
  • عدم بث برامج من شأنها إلحاق الضرر بالنمو البدني أو الع ق لي أو ب أخلاق الأط فال وال م راهقين، ولا سيما عرض مشاهد عنف في النشرات التلفزيونية،
  • التزود بآليات لحماية الطفل والمراهق في البرامج المبثوثة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13
  • الامتناع عن كل شكل من أشكال التمييز بين الأطفال والمراهقين المبني على الجنس أو العرق أو السن أو الدين أو الوضعية الاجتماعية أو المستوى ال تعلي مي أو المظهر الجسدي، أثناء التحضير للمقابلات أو إنتاج البرامج الإعلامية حول الأطفال والمراهقين،
  • الامتناع عن بث معلومة أو خبر أو صورة من شأنها أن تلحق الضرر بالطفل أو المراهق أو بأترابه أو زملائه حتى مع عدم الإفصاح عن الهوية الحقيقية للطفل أو المراهق أو حجب صورته أو تمويهها،
  • حماية الأطفال والمراهقين من العنف في المضامين السمعية البصرية وذلك باستعمال المنبهات المناسبة وباختيار مواقيت بث ملائمة ومعلنة بوضوح، في كل مرة تحتوي المضامين الإعلامية على مشاهد عنف. المادّة 44 : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بضمان المصلحة الفضلى للطفل والمراهق والدفاع عن حقوقهما وإبرازها في كل مضمون إعلامي يتعلق بالطفولة أو المراهقة. المادّة 45 : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري، قبل ظهور الطفل أو المراهق في البرامج، بما يأتي :
  • طلب رخصة مكتوبة من الأب أو الولي الشرعي للطفل أوالمراهق،
  • إعلام الأب أو الولي الشرعي بمضمون البرنامج قبل الحصول على رخصته. الفصل الثامن أحكام تتعلق بالعلاقات مع المواطنين المادّة 46 : يل تزم مس ؤولو خ دم ات الات صال الس معي الب صري ب أن يض عوا، ف ي متناول المشاهدين والمستمعين، ما يأتي :
  • عنوان بريدي،
  • عنوان إلكتروني،
  • رقم هاتف،
  • رقم فاكس.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 ذو القعدة عام 1437 ه المادّة 47 : يمكن المواطنين إدراج تعليقات وملاحظات ومطالب وشكاوى تخص البرامج في العنوان البريدي وعلى الموقع الإلكتروني. ويلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بالرد على ذلك في الظروف الملائمة والموافق عليها من سلطة ضبط السمعي البصري. المادّة 48 : يتم إعلام الجمهور، بصفة منتظمة، بالسعر الواجب دفعه عند استعمال خدمة معلوميات عن بعد أو هاتفية برسم مضاعف حين تقديمها على الهواء. المادّة 49 : يتم إعلام الأشخاص المدعوين للمشاركة في الحصة بعنوانها وموضوعها. المادّة 50 : طالما لم يوافق المشارك في حصة ما صراحة على الكشف عن هويته والتطرق إلى حياته الخاصة، فإنه يمنع إعطاء إشارات من شأنها التعريف بهذا الشخص، ولا سيما منها الاسم أو العنوان أو رقم الهاتف أوعلامة مميزة أو إفشاء عناصر شخصية قد يكون على دراية بها. كما يسهر منشط الحصة المعنية على أن لا تسمح التصريحات بالكشف عن هوية الغير، باستثناء الإشارة إلى شخصيات الحياة العامة وهو مرخص به وذلك مع مراعاة التنظيم الساري المفعول. يتلقى المشاركون نفس التعليمات قبل المشاركة في البرنامج، وفي حال تجاهلها يجب على المنشط مقاطعتهم فورا. المادّة 51 : ي مكن أن ي ؤدي عدم احترام أحكام المادة 50 أعلاه، إلى متابعات قضائية طبقا للتشريع الساري المفعول. الفصل التاسع أحكام تتعلق بالمستخدمين المادّة 52 : يت ع ين عل ى مس ؤولي خ دمات الات ص ال السمعي البصري منح الأولوية للموارد البشرية الجزائرية، فيما يخص التوظيف. المادّة 53 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري ضمان دورات تكوين وتجديد المعارف وتحسين المست وى لمستخدميهم، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، لا سيما من خلال تخصيص نسبة اثنين في المائة 2( )% سنويا من أرباحهم لهذا الغرض. 17 غشت سنة 2016 م ترسل مخططات تكوين وتجديد معارف وتحسين مستوى المستخدمين إلى سلطة ضبط السمعي البصري. المادّة 54 : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام التزاماتهم تجاه هيئات الضمان الاجتماعي، لا سيما تلك المتعلقة بالتصريح بكل مستخدميهم. الفصل العاشر أحكام تتعلق بالإشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون المادّة 55 : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول المتعلقة بالإشهار، وكذا الرعاية والاقتناء عبر التلفزيون. المادّة 56 : تبث الرسائل الإشهارية باللغتين العربية و/ أو الأمازيغية. غير أنه، يمكن بث الرسائل الإشهارية باللغة الأجنبية بعد رخصة من سلطة ضبط السمعي البصري، وذلك عندما يكون استخدام العلامات التي تحتوي على عبارات أو إشارات باللغة الأجنبية، ضروريا في مقدمة الإشهار أو وصف المنتجات أو الخدمات المعنية، داخل التراب الوطني، يتم إنتاج الرسائل الموجهة للبث الدولي باللغات المناسبة. المادّة 57 : يجب أن تكون كل رسالة إشهارية متميزة بوضوح عن الإعلام مهما يكن شكل الدعائم المستعملة، وأن تكون مسبوقة بملاحظة “إشهار” وتقدم بطريقة تبرز طابعها الإشهاري على الفور. المادّة 58 : لا يمكن بث أية رسالة إشهارية، دون الموافقة المسبقة للمعلن. تحرر الموافقة المسبقة للمعلن كتابيا وبأحرف واضحة على الوثيقة المتضمنة الرسالة الإشهارية، مع الإشارة إلى الاسم والعنوان والتسمية أو العنوان التجاري. المادّة 59 : يجب أن لا تستعين الرسائل الإشهارية المبثوثة، لفظيا أو مرئيا، بأشخاص يقدمون بصفة منتظمة النشرات الإخبارية السمعية البصرية والمجلات الإخبارية، في وسائل الإعلام العمومية وبأشخاص محل متابعة جزائية، سواء في الجزائر أو في الخارج.

14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م المادّة 60 : يجب أن يكون مضمون الرسالة الإشهارية المبثوثة حقيقيا ونزيها ولائقا. وبهذه الصفة، يجب على الخصوص، ما يأتي :

  • أن يحترم القيم الوطنية،
  • أن لا يمس بمصداقية الدولة،
  • أن يحترم الإنسان،
  • أن يكون خاليا من كل ابتذال ولا يخالف الأخلاق والآداب العامة،
  • أن لا يستغل سذاجة المستهلك وجهله،
  • أن يحترم المبادئ المتعلقة بحماية الطفولة وحماية المستهلك والمنافسة النزيهة،
  • أن يخلو من كل تمييز عنصري أو جنسي ومن مشاهد العنف أو من العناصر التي يمكن أن تثير الرعب أو تشجع على التجاوزات أوالتهور أو التهاون. المادّة 61 : يمنع بث الرسائل الإشهارية المتعلقة بالديانات. المادّة 62 : يجب أن لا تتضمن الرسائل الإشهارية التي تستعمل صورة المرأة أية إشارة من شأنها أن تسبب لها ضررا أو تحط من مقامها أو شرفها أو كرامتها. المادّة 63 : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم بث الإشهار الكاذب والمقارن والخفي واللاشعوري. المادّة 64 : يجب أن تحترم الرسائل الإشهارية المبثوثة لفائدة الأطفال أو المراهقين المبادئ المتعلقة بحماية الطفولة والمراهقة. و يجب أن لا تستغل، بأي حال من الأحوال، سذاجة الأطفال، وأن لا تتضمن أي إشارة أو تلميح من شأنه أن يسبب لهم أي ضرر. لا يمكن أن يكون الأطفال واصفين للمنتوج أو الخدمة موضوع الرسائل الإشهارية. ولا يمكن أن يكونوا ممثلين رئيسيين إلا إذا وجدت صلة مباشرة بينهم وبين المنتوج أو الخدمة المعنية. المادّة 65 : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم بث رسائل إشهارية لفائدة حزب سياسي أو مترشحين للانتخابات، سواء بمقابل مالي أو بصفة مجانية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 المادّة 66 : يمنع كل بث لإشهار حزبي وكل مداخلة سياسية، خارج الحملات الانتخابية المحددة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 67 : يمنع بث كل رسالة إشهارية تتعلق بالمنتجات الممنوع حيازتها واستهلاكها أو المنتجات والنشاطات المحظورة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 68 : يمنع بث الرسائل الإشهارية مباشرة أو غير مباشرة لفائدة الأسلحة النارية والذخائر وكذا الأسلحة البيضاء، بما فيها تلك المصنوعة في شكل ألعاب. المادّة 69 : تبث الرسائل الإشهارية ضمن الفواصل العادية في البرنامج. تبرمج الرسائل الإشهارية في شاشات مخصصة لذلك، باستثناء الرسائل المتعلقة بالحملات ذات المنفعة العامة التي تعتبر ذات أولوية طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 70 : يمكن أن تكون الحصص، ما عدا الأعمال السمعية البصرية التي تبث قبل الساعة الثامنة ليلا، موضوع انقطاع برسائل إشهارية، إذا كانت مكونة من أجزاء مستقلة معرفة ومنفصلة بواسطة عناصر مرئية وصوتية، وذلك بعد رخصة من سلطة ضبط السمعي البصري. المادة 71 : لا يمكن أن تكون الأعمال السينماتوغرافية والسمعية البصرية محل انقطاع بأكثر من فاصلين إشهاريين. ويجب أن لا يتجاوز الفاصل الإشهاري ست (6) دقائق في مجموعه، فيما يخص الأعمال السينماتوغرافية. المادّة 72 : يمكن توقيف الحصص التي تضمن نقل المنافسات الرياضية التي لا تحتوي على فواصل، لبث الرسائل الإشهارية، بشرط مرور ثلاثين (30) دقيقة على الأقل، ما بين فاصلين متتاليين للحصة. المادّة 73 : ينبغي أن لا يتع دى الوقت المخصص لبث الرسائل الإشهارية ست (6) دقائق عن كل ساعة من البث في المعدل السنوي. تحدد المدة القصوى لكل ومضة إشهارية بثلاث (3) دقائق.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 ذو القعدة عام 1437 ه المادّة 74 : عن د إدراج رسائل ذات الم نفع ة العام ة التي تكت سي طابعا غير إشهاري في الومضات الإشهارية، فإنه لا يمكن احتسابها ضمن الوقت المحدد. المادّة 75 : في إطار الشفافية والمساواة بين المعلنين، تحدد خدمات البث التلفزيوني أوالإذاعي أسعار الإشهار وتنشرها. المادّة 76 : يجب إعلام الجمهور بوضوح بكل عملية رعاية للبرامج المبثوثة. المادّة 77 : لا يمكن أن تحث الحصص التي يتولى رعايتها شخص طبيعي أو معنوي على شراء أو إيجار منتجاته أو خدماته. المادّة 78 : يمتنع مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري عن كل رعاية لبرامج سمعية بصرية يتولاّها حزب سياسي أو مترشح للانتخابات. المادّة 79 : لا يمكن أن تكون النشرات التلفزيونية والحصص الإعلامية السياسية وذات الطابع الديني، محل رعاية. المادّة 80 : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال ال سمعي البصري باحترام الشروط التي تحددها سلطة ضبط السمعي البصري والمتعلقة بالبرامج التي قد تتضمن منتجات أو حصصا للاقتناء عبر التلفزيون. الفصل الحادي عشر أحكام تتعلق بالرقابة المادّة 81 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري الامتثال لكل طلبات سلطة ضبط السمعي البصري. المادّة 82 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إبلاغ سلطة ضبط السمعي البصري، عبر رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل عشرة (10) أيام، بكل تغيير في المعلومات الخاصة بالقناة ( المقر والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني الخ…). المادّة 83 : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بطلب الموافقة المسبقة من سلطة 17 غشت سنة 2016 م ضبط السمعي البصري على كل تغيير يعتزمون إدراجه فيما يخص المعلومات المقدمة وقت الحصول على الرخصة. المادّة 84 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إرسال كل وثيقة أو معلومة إلى سلطة ضبط السمعي البصري بناء على طلبها لتمكينها من رقابة مدى احترام التزاماتهم. المادّة 85 : يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بتمكين سلطة ضبط السمعي البصري، من خلال ممثليها أو كل شخص تعينه، من الدخول إلى المقرات لرقابة مدى احترام الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، ودفاتر الشروط الخاصة والاتفاقيات. المادّة 86 : في ظل احترام مبدأ الاستمرارية، وباستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا، يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم قطع بث برامجهم. وفي حالة انقطاع البث لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما، فإنه يجب عليهم تقديم تقرير مفصل لسلطة ضبط السمعي البصري حول أسباب هذا الانقطاع. عندما تتعدى مدة الانقطاع ستين (60) يوما، توجه سلطة ضبط السمعي البصري تقريرا معلّلا إلى السلطة المانحة قصد سحب الرخصة. المادّة 87 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إرسال تقارير محافظي الحسابات وكذا الحصيلة وحسابات السنة المنصرمة سنويا، إلى سلطة ضبط السمعي البصري. المادّة 88 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المطبقة في هذا ا لمجال، يعرّض عدم احترام بنود دفتر الشروط العامة إلى عقوبات إدارية تتخذها سلطة ضبط السمعي البصري، طب قا لأحك ام الب اب الخامس من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. المادّة 89 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال

14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • عزرين رابح المولود بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1955 بأزفون (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 75 وعقد الزواج رقم 124 المحرر بتاريخ 5 يونيو سنة 2000 بالمدنية (ولاية الجزائر) وولداه القاصران :
  • إسلام، المولود بتاريخ 15 أبريل سنة 2001 بالحمامات (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00735،
  • أدم، المولود بتاريخ 28 يوليو سنة 2006 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 06114، ويدع ون من الآن فصاعدا : بن سعيد رابح، بن سعيد إسلام، بن سعيد آدم.
  • معندوش مصطفى، المولود بتاريخ أول يناير سنة 1975 بالأربعطاش (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 03 وعقد الزواج رقم 755 المحرر بتاريخ 19 يوليو سنة 2011 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) وولداه القاصران :
  • ندى، المول ودة بتاريخ 31 مايو سنة 2012 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00950،
  • عماد، المولود بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2014 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01797، ويدعون من الآن فصاعدا: مالوك مصطفى، مالوك ندى، مالوك عماد.
  • وسواس محمد، المولود بتاريخ 18 يناير سنة 1953 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 00044/00/1953، وعقد الزواج رقم 267 المحرر بتاريخ 25 مايو سنة 1977 بسعيدة (ولاية سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا : معروف محمد.
  • وسواس علي، المولود بتاريخ 19 فبراير سنة 1995 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 00679/00/1995، ويدعى من الآن فصاعدا : معروف علي.
  • وسواس زهرة، المولودة بتاريخ 6 يناير سنة 1955 بسعيدة (ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00015/00/1955 وعقد الزواج رقم 91 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1974 بعين الحجر (ولاية سعيدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : معروف زهرة.
  • بوخنونة حكيمة، المولودة بتاريخ 22 أبريل سنة 1975 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 3940 وعقد الزواج رقم 182 المحرر بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1999 بالبسباس (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا : لطيفي حكيمة.
  • قملة محمد الطيب، المولود خلال سنة 1957 بمتكعوك (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0319 وعقد الزواج رقم 0435 المحرر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 2002 ببريكة (ولاية باتنة) وولداه القاصران :
  • يوسف، المولود بتاريخ 15 غشت سنة 2004 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 06852،
  • أيوب، المولود بتاريخ 22 سبتمبر سنة 2007 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 10178، ويدعون من الآن فصاعدا : بن صالح محمد الطيب، بن صالح يوسف، بن صالح أيوب.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 ذو القعدة عام 1437 ه

  • دبرراسو ياسين، المولود بتاريخ 11 أبريل سنة 1973 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01158 وعقد الزواج رقم 209 المحرر بتاريخ 27 فبراير سنة 2011 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) وولده القاصر :
  • طه عبد العليم، المولود بتاريخ 18 أكتوبر سنة 2011 باليشير (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 02537، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن خليفة ياسين، بن خليفة طه عبد العليم.
  • غول عبد الوهاب، المولود بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1989 بالقصدير (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 00075/00/1989 ويدع ى من الآن فصاع دا : غازي عبد الوهاب.
  • غول محمد، المولود بتاريخ 20 يوليو سنة 1972 بمكمن بن عمار (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 00207/00/1972 وعقد الزواج رقم 231 المحرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2010 بزهانة (ولاية معسكر) وولداه القاصران :
  • أمين، المولود بتاريخ 27 سبتمبر سنة 2011 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 6478،
  • ريان عمار، المولود بتاريخ 6 يونيو سنة 2014 بمشرية (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 1363، ويدعون م ن الآن فصاعدا : غازي محمد، غازي أمين، غازي ريان عمار.
  • لقرادة بن عبد الله، المولود بتاريخ 8 يونيو سنة 1980 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1546 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك بن عبد الله.
  • لقرادة أحلام، المولودة بتاريخ 4 أبريل سنة 1979 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00756/00/1979، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك أحلام.
  • لقرادة لخضر، المولود بتاريخ 10 يوليو سنة 1951 بجبل مسعد (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 882 وعقد الزواج رقم 034 المحرر بتاريخ 5 مايو سنة 1973 بجبل مسعد (ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك لخضر.
  • لقرادة أحمد : المولود بتاريخ 5 فبراير سنة 1996 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00406/00/1996، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك أحمد. 17 غشت سنة 2016 م
  • لقرادة بدر الدين، المولود بتاريخ 18 مارس سنة 1994 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00911/00/1994، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك بدر الدين
  • بازول محمد، المولود بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1975 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00309/00/1975، وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 4 غشت سنة 1999 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر :
  • حمزة، المولود بتاريخ 4 أبريل سنة 2000 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 412،
  • هاجر، المولودة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2003 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00294/00/2003،
  • حفصة، المولودة بتاريخ 8 سبتمبر سنة 2012 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 338، ويدعون من الآن فصاعدا، بن علي محمد، بن علي حمزة، بن علي هاجر، بن علي حفصة.
  • بازول موفق، المولود بتاريخ 30 يوليو سنة 1974 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00231/00/1974 وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2000 بالحجيرة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر :
  • عبد الحليم، المولود بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2001 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0550،
  • خليل، المولود بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2005 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0700،
  • هديل، المولودة بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2008 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0804،
  • جهيد، المولود بتاريخ 3 سبتمبر سنة 2011 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 302، ويدعون م ن الآن فصاع دا : بن علي موفق، بن علي عبد الحليم، بن علي خليل، بن علي هديل، بن علي جهيد.
  • بازول مقدم، المولود بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1992 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00842/00/1992، ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي مقدم.

14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م

  • بازول كمال، المولود بتاريخ 6 يناير سنة 1984 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00018/00/1984 وعقد الزواج رقم 89 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 2012 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي كمال.
  • بازول أحمد، المولود خلال سنة 1965 بحكم صادر بتاريخ 6 فبراير سن ة 1974 بأولاد أم الإخوة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 142 وعقد الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ 19 فبراير سنة 1994 بفيض البطمة (ولاية الجلفة ) وولداه القاصران :
  • معاوية، المولود بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1999 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0712،
  • نادية، المولودة بتاريخ 16 فبراير سنة 2006 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0112، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي أحمد، بن علي معاوية، بن علي نادية.
  • بازول رماش، المولود بتاريخ 18 مايو سنة 1997 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0318، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي رماش.
  • بازول علي، المولود خلال سنة 1944 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1791 وعقد الزواج رقم 274 المحرر بتاريخ 4 غشت سنة 1986 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي علي.
  • بازول طاوس، المولودة خلال سنة 1969 بأولاد أم الإخوة (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 6 فبراير سنة 1974، شهادة الميلاد رقم 283، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي طاوس.
  • بازول سعد، المولود خلال سنة 1984 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 203/97 وعقد الزواج رقم 21 المحرر بتاريخ 28 فبراير سنة 2009 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وابنته القاصرة :
  • مروة، المولودة في 9 يناير سنة 2010 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00006/00/2010، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي سعد، بن علي مروة.
  • بازول الأخضر، المولود خلال سنة 1986 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 18 غشت سنة 1991، شهادة الميلاد رقم 370 وعقد الزواج رقم 145 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19 المحرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2011 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي الأخضر.
  • بازول عبد الكريم، المولود في 30 يناير سنة 1987 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00053/00/1987 ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد الكريم.
  • بازول عيدة، المولودة خلال سنة 1980 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 26 يوليو سنة 1997، شهادة الميلاد رقم 202، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي عيدة.
  • بازول سمية، المولودة بتاريخ 22 يناير سنة 1993 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00055/00/1993، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي سمية.
  • بازول محمد، المولود خلال سنة 1969 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 6 فبراير سنة 1974، شهادة الميلاد رقم 284 وعقد الزواج رقم 286 المحرر بتاريخ 20 غشت سنة 2002 بمسعد (ولاية الجلفة) وولداه القاصران :
  • إيمان، المولودة بتاريخ 19 فبراير سنة 2010 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01416/00/2010،
  • يوسف عبد الرحمان، المولود بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 07627/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي محمد، بن علي إيمان، بن علي يوسف عبد الرحمان.
  • بازول نورة، المولودة خلال سنة 1991 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1994، شهادة الميلاد رقم 676/94، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي نورة.
  • بازول سماعيل، المولود بتاريخ 28 فبراير سنة 1980 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00114/00/1980، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي سماعيل.
  • بازول محمد، المولود خلال سنة 1969 بأولاد أم الإخوة (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 6 يناير سنة 1976، شهادة الميلاد رقم 218 وعقد الزواج رقم 68 المحرر بتاريخ أول ديسمبر سنة 2004 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 ذو القعدة عام 1437 ه

  • عبد الوهاب، المولود بتاريخ 15 يونيو سنة 2000 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00123/00/2000،
  • صلاح الدين، المولود بتاريخ 29 يناير سنة 2003 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00033/00/2003،
  • أيوب، المولود بتاريخ 4 ديسمبر سنة 2004 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00278/00/2004،
  • فارس، المولود بتاريخ 6 أبريل سنة 2009 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00076/00/2009،
  • سماح، المولودة بتاريخ 7 غشت سنة 2012 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 295، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي محمد، بن علي عبد الوهاب، بن علي ص لاح الدين، بن علي أيوب، بن علي فارس، بن علي سماح.
  • بازول حياة، المولودة بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1996 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01699/00/1996 وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي حياة.
  • مخروقة براهيم، المولود بتاريخ 21 فبراير سنة 1931 بالمفاتحة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00122/00/1931 وعقد الزواج رقم 157 المحرر بتاريخ 18 يونيو سنة 1972 بقصر البخاري (ولاية المدية) ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي براهيم.
  • مخروقة فاطمة زهرة، المولودة بتاريخ 13 مارس سنة 1964 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 325 وعقد الزواج رقم 138 المحرر بتاريخ 20 أبريل سنة 1988 بعين وسارة (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي فاطمة زهرة.
  • مخروقة بومدين، المولود بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1972 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1448 وعقد الزواج رقم 013 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 2006 بالسانق (ولاية المدية) ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي بومدين.
  • مخروقة كلثوم، المولودة بتاريخ 8 مايو سنة 1981 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1071 وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي كلثوم. 17 غشت سنة 2016 م
  • مخروقة فتيحة، المولودة بتاريخ 14 فبراير سنة 1967 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 230 وعقد الزواج رقم 285 المحرر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1988 بقصر البخاري (ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي فتيحة.
  • مخروقة زهرة، المولودة بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1975 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1601، وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي زهرة.
  • مخروقة عبد القادر، المولود بتاريخ 3 غشت سنة 1970 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 943 وعقد الزواج رقم 034 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2005 بالسانق (ولاية المدية) وولداه القاصران :
  • إبراهيم حسام الدين، المولود بتاريخ 10 يوليو سنة 2006 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1353،
  • أنس، المولود بتاريخ أول سبتمبر سنة 2009 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 2025، ويدعون من الآن فصاعدا : عيادي عبد القادر، عيادي إبراهيم حسام الدين، عيادي أنس.
  • مخروقة علي، المولود بتاريخ 4 غشت سنة 1978 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1195 وعقد الزواج رقم 009 المحرر بتاريخ 25 فبراير سنة 2013 بالسانق (ولاية المدية) ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي علي.
  • قحروم فتيحة، المولودة خ لال سنة 1988 بعين أفقه (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1993، شهادة الميلاد رقم 948/1988 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود فتيحة.
  • قحروم مصطفى، المولود بتاريخ 8 يناير سنة 1974 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00015/00/1974 وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 17 مارس سنة 2004 بعين أفقه (ولاية الجلفة) وأولاده القصر :
  • عبد الرزاق، المولود بتاريخ 2 يوليو سنة 2002 بعين أفقه (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00175/00/2002،
  • مباركة، المولودة بتاريخ 6 يناير سنة 2004 بسيدي عامر (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00013/00/2004،

14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م

  • منال، المولودة بتاريخ 31 يوليو سنة 2007 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 03049/00/2007،
  • رانيا، المولودة بتاريخ 7 غشت سنة 2012 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 03658/00/2012، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعود مصطفى، مسعود عبد الرزاق، مسعود مباركة، مسعود منال، مسعود رانيا.
  • قحروم جميلة، المولودة خلال سنة 1986 بعين أفقه (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1993 شهادة الميلاد رقم 947/1986 وعقد الزواج رقم 70 المح رر بتاريخ 20 نوفمب ر سن ة 2006 بالهامل (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود جميلة.
  • قح روم عائش ة، المول ودة خلال سنة 1982 بعين أفقه (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1993، شه ادة الميلاد رقم 946/1982 وعق د الزواج رقم 549 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 2009 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود عائشة.
  • خرقاق وردة، المولودة بتاريخ 26 فبراير سنة 1983 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00096/00/1983 وعقد الزواج رقم 298 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2012 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان وردة.
  • خرقاق فريدة، المولودة بتاريخ 30 يناير سنة 1985 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00390/00/1985 وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 11 يونيو سنة 2012 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان فريدة.
  • خرقاق إيمان، المولودة بتاريخ أول يناير سنة 1994 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00004/02/1994، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان إيمان.
  • خرقاق كمال، المولود بتاريخ 26 أبريل سنة 1979 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 01131/00/1979، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان كمال.
  • رخيص محمد، المولود بتاريخ 19 غشت سنة 1943 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02464 وعقد الزواج رقم 400 المحرر بتاريخ 15 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 سبتمبر سنة 1970 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس محمد.
  • رخيص وريدة، المولودة بتاريخ 16 يوليو سنة 1989 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 01680، وتدعى من الآن فصاعدا، ركيس وريدة.
  • رخيس مهني، المولود بتاريخ 11 أبريل سنة 1988 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 01814، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس مهني.
  • رخيس مولود، المولود بتاريخ 6 فبراير سنة 1956 بآيت عبد الكريم (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00012 وعقد الزواج رقم 237 المحرر بتاريخ 10 غشت سنة 1986 بالأبيار (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس مولود.
  • رخيس محمد، المولود بتاريخ 16 يونيو سنة 1990 بالرويسات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00422/00/1990، ويدع ىمن الآن فصاع دا : ركيس محمد.
  • رخيس عبد النور، المولود بتاريخ 11 مارس سنة 1971 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02195 وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ 7 يناير سنة 2000 بالمدنية (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس عبد النور.
  • راخيس جازية، المولودة بتاريخ 15 يوليو سنة 1979 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2285 وعقد الزواج رقم 293 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 2002 بالأبيار (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس جازية.
  • رخيس سامية، المولودة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1973 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4758 وعقد الزواج رقم 70 المحرر بتاريخ 19 أبريل سنة 1995 بالشراقة (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس سامية.
  • رخيس فيصل، المولود بتاريخ 9 فبراير سنة 1976 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 588، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس فيصل.
  • رخيص حفيظ، المولود بتاريخ 10 مارس سنة 1972 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02011 وعقد الزواج رقم 518 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2013 بمفتاح (ولاية البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس حفيظ.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 ذو القعدة عام 1437 ه

  • خاخة دربال، المولود بتاريخ 18 مارس سنة 1957 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00296/00/1957 وعقد الزواج رقم 156 المحرر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 2010 بنقوسة (ولاية ورقلة) وعقد الزواج رقم 599 المحرر بتاريخ 30 غشت سنة 1976 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر :
  • أيوب، المولود في 24 مارس سنة 1998 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 126،
  • عائشة، المولودة بتاريخ 4 أبريل سنة 2012 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 164،
  • محمد شرف الدين، المولود بتاريخ 24 سبتمبر سنة 2014 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 486، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي دربال، بدوي أيوب، بدوي عائشة، بدوي محمد شرف الدين.
  • خاخة مرا د، المولود بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1979 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 272 وعقد الزواج رقم 05 المحرر بتاريخ 21 يناير سنة 2008 بنقوسة (ولاية ورقلة) وولداه القاصران :
  • محمد أنيس، المولود بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2008 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00478/00/2008،
  • خلود، المولودة بتاريخ 22 أبريل سنة 2010 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00182/00/2010، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي مراد، بدوي محمد أنيس، بدوي خلود.
  • خاخة شهرزاد، المولودة بتاريخ أول أكتوبر سنة 1989 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 370 وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي شهرزاد.
  • خاخة جلول، المولود بتاريخ 28 مايو سنة 1977 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00125 وعقد الزواج رقم 61 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 2004 بنقوسة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر :
  • محمد الهيثم، المولود بتاريخ 4 مارس سنة 2005 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00070/00/2005،
  • رجاء هبة الرحمان، المولودة بتاريخ 5 مايو سنة 2008 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00157/00/2008، 17 غشت سنة 2016 م
  • عبد الحليم، المولود بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2011 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00346/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي جلول، بدوي محمد الهيثم، بدوي رجاء هبة الرحمان، ب دوي عبد الحليم.
  • خاخة صفاء، المولودة بتاريخ 13 يناير سنة 1992 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 11 وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي صفاء.
  • خاخة وسيلة، المولودة بتاريخ أول فبراير سنة 1986 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 50 وعقد الزواج رقم 161 المحرر بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2010 بنقوس ة (ولاية ورقلة) وتدعى م ن الآن فصاعدا : بدوي وسيلة.
  • خاخة محمد الصادق، المولود بتاريخ 15 غشت سنة 1952 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00549 وعقد الزواج رقم 442 المحرر بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1977 بورقلة (ولاية ورقلة) وعقد الزواج رقم 30 المحرر خلال سنة 2006 بحكم صادر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 2009 بالمغير (ولاية الوادي) وأولاده القصر :
  • أريج، المولودة بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2007 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00341،
  • إسراء، المولودة بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2009 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00410،
  • أماني، المولودة بتاريخ 29 يناير سنة 2012 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00158،
  • محمد إسحاق، المولود بتاريخ 6 نوفمبر سنة 2015 بنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 638، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي محمد الصادق، بدوي أريج، بدوي إسراء، بدوي أماني، بدوي محمد إسحاق.
  • خرار محمد، المولود بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1957 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00471/00/1957 وعقد الزواج رقم 79 المحرر بتاريخ 31 مايو سنة 1988 بالشراقة (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : كرار محمد.
  • خرار وسيلة، المولودة بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1991 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02418، وتدعى من الآن فصاعدا، كرار وسيلة.

14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م

  • خرار فاروق، المولود بتاريخ 19 يوليو سنة 1989 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01624، ويدعى من الآن فصاعدا : كرار فاروق.
  • خرار طارق، المولود بتاريخ 5 فبراير سنة 1997 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00439 ويدعى من الآن فصاعدا : كرار طارق. المادّ ة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان قيادة القوات البرية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، تنهى مه ام الل واء عبد الغني مالطي، بصفته رئيسا لأركان قيادة القوات البرية، ابتداء من 15 يوليو سنة .2016 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير مدارس أشبال الأمة بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، تنهى مهام اللواء بومدين معزوز، بصفته مديرا لمدارس أشبال الأمة بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من 15 يوليو سنة .2016 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية. . بموج ب م رسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 21 ش وّال ع ام 1437 الموافق 26 يوليو سن ة 2016، تنهى مهام العميد الهاشمي بشيري، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 15 يوليو سنة .2016 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة. . بموج ب م رسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 21 ش وّال ع ام 1437 الموافق 26 يوليو سن ة 2016، تنهى مهام الل واء عمر تلمساني، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2016 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، تنهى مهام العميد خليفة غوار، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2016 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس أركان قيادة القوات البرية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يعيّن اللواء عمر تلمساني، رئيسا لأركان قيادة القوات البرية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2016

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 ذو القعدة عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يعيّن العميد حسين محصول، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2016 17 غشت سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يعيّن العم يد عب د الحكيم مراغني، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2016 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، تنهى مهام العقيد متواعدين بوشيبان، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة .2016 بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، تنهى مهام العقيد أمحمد مناد، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة .2016 بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، تنهى مهام العقيد فوضيل حقاني، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة .2016 بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، تنهى مهام المقدم حسين عياط، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة .2016 بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، تنهى مهام الرائد رشيد دراوي، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة .2016 بموجب ق رار مؤرّخ في 23 ش وّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سن ة 2016، تنهى مهام المقدم عبد الصمد رضا بوعمامة، بصفته نائبا للوكيل العسك ري للجمهوري ة لدى المحكمة العسكرية بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 15 يوليو سنة .2016 بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، تنهى مهام الرائد نبيل كريس، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 15 يوليو سنة .2016 بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، تنهى مهام المقدم محمد شريبط درويش، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2016

14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يولي و سن ة 2016، تنهى مه ام المق دم مصطفى بن تناح، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2016 بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، تنهى مهام الرائد توفيق عثامنية، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2016 بموجب قرار مؤرّخ في 23 ش وّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سن ة 2016، تنه ى مهام النق يب الناصر عوايطية، بصفته قاضي تحقيق عسكري ل دى المحكمة العسكرية بتامنغست/ الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2016 ★ قرارات مؤرّخة في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، تتضمّن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، يعيّن العقيد متواعدين بوشيبان، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2016 بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، يعيّن العقيد أمحمد مناد، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2016 بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يولي و سن ة 2016، يعيّن المق دم حسين أمالو، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2016 بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، يعيّن المقدم حمود بورحمون، ق اضي تحق يق عسك ري لدى المحكم ة العسك رية بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2016 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 بموجب قرار مؤرّخ في 23 ش وّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، يعي ّن الرائد رشيد دراوي، قاض ي تحقي ق عسك ري ل دى المحكمة العسكرية بالبلي دة/ الناحي ة العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2016 بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، يعيّن المقدم مصطفى بن تناح، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران/ الناحية العسك ري ة الثانية، ابت داء من 16 يولي و سنة .2016 بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، يعيّن النقيب الناصر عوايطية، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2016 بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، يعيّن المقدم خال د بوريش، نائبا للوكي ل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار/ الناحي ة العسكري ة الثالثة، ابت داء من 16 يوليو سنة .2016 بموج ب قرار م ؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سن ة 2016، يعيّن المقدم حس ين عياط، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة/ الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2016 بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، يعيّن الرائد توفيق عثامنية، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار/ الناح ية العسك ري ة الثالث ة، ابت داء من 16 يولي و سنة .2016 بموجب ق رار م ؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، يعيّن الرائد بولعراس بابا، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة/ الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2016

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 14 ذو القعدة عام 1437 ه بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1437 الموافق 28 يوليو سنة 2016، يعيّن الرائد نبيل كريس، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يولي و سنة .2016 ★ ق رار مؤرّخ في 26 ش وّال ع ام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يعيّن المقدم عبد الصمد رضا بوعمامة، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بتامنغست/ الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2016 ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين قاضٍ عسكري (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 41 الصادر في 7 شوّال عام 1437 الموافق 12 يوليو سنة .2016

  • الصفحتان 2 (الفهرس) و 16، العمود الأول، السطران 1 و 4 :
  • بدلا من : “ قرار وزاري مشترك مؤرخ في … “،
  • يقرأ : “ قرار مؤرخ في … .” ………………. (الباقي بدون تغيير) ………………. وزارة المالية قرار مؤرّخ في 9 شوال عام 1437 الموافق 14 يوليو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل. إنّ وزير المالية،
  • بمقتض ى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تع يين أعض اء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، 17 غشت سنة 2016 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضي المرس وم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 5 شوال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّي د نور الدين لاسمي، مديرا للصيانة والوسائل بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين لاسمي، مدير الصيانة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوال عام 1437 الموافق 14 يوليو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرّخ في 9 شوال عام 1437 الموافق 14 يوليو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين بالمديرية العامة للمحاسبة. إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،

14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 27 17 غشت سنة 2016 م

  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين السّيد خالد ميسوري، نائب مدير للمستخدمين بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد خالد ميسوري، نائب مدير المستخدمين بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوال عام 1437 الموافق 14 يوليو سنة .2016 حاجي بابا عمي ★ قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سنة 2016، يحدّد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984، والمتضمن قانون المالية لسنة .1985 إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1985، لا سيما المادّة 156 منه، المعدّلة والمتمّمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 26 يونيو سنة 2008 الذي يحدّد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1985، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تح دّد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 84-21 الم ؤرّخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1985، طبقا للج دول الملحق بهذا القرار. المادّة 2 : تلغى أحكام الق رار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 26 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سنة .2016 حاجي بابا عمي الجدول الملحق البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1985 :
  • الملابس ولوازمها،
  • منتجات التجميل،
  • حلي الغواية والأمشاط، ملاقط الشع ر والأصناف المماثلة،
  • الم واد الغذائ ية المعدة للاست هلاك البش ري أو الحيواني،
  • فواكه طازجة أو جافة أو معلبة،
  • الأثاث وأجزاؤه (الباب 94 من التعريفة الجمركية)،
  • إطارات مطاطية،
  • هواتف نقالة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة