مرسوم تنفيذي رقم 22-311 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر 10 سنة 2022 ، يحدد مهام وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 11-18 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها، وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص " اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات".
الفصل الأول — اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها
المادة 2
فتح المادةاللجنة الوطنية المتعددة القطاعات جهاز دائم استشاري وتشاوري لتنسيق ومتابعة وتقييم نشاطات المخطط الوطني الاستراتيجي المتعدد القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية وتطوير وتنفيذ السياسات العمومية الفعالة والمتكاملة والدائمة ضد عوامل خطر ومحددات الأمراض غير المنتقلة
- السهر على ترقية الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في محدّدات الأمراض غير المنتقلة والتي تمنح الأشخاص وسائل تعزيز مراقبة صحتهم واعتماد سلوكيات صحية،
- إعداد وتحيين آليات تنفيذ نشاطات المخطط الوطني الاستراتيجي للوقاية والمكافحة المندمجة ضد عوامل خطر الأمراض غير المنتقلة ضمان تنسيق و متابعة وتقييم نشاطات المخطط الوطني الاستراتيجي للوقاية والمكافحة المندمجة ضد عوامل خطر ( التدخين وسوء التغذية وعدم القيام بالنشاط البدني) الأمراض غير المنتقلة والسهر على إعداد مخططات عمل قطاعية وانسجامها بالتشاور مع جميع القطاعات المعنية، جمع التقارير عن نشاطات مختلف القطاعات المعنية وكذا التقارير عن نشاطات اللجان الولائية ودراستها وتقييمها واعتمادها،
- تقديم الدعم التقني الضروري لمختلف القطاعات المعنية في إطار تنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي للوقاية ومكافحة الأمراض غير المنتقلة واقتراح كل تدبير ذي طابع طبي أو تقني أو قانوني أو إداري يتعلّق بالوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها،
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة عوامل الخطر للأمراض غير المنتقلة اقتراح كل التدابير لتمويل نشاطات تنفيذ المخطط العملياتي للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها،
- المبادرة بأعمال الإعلام والتحسيس والاتصال الاجتماعي المتعلقة بالوقاية من عوامل خطر الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها،
- المبادرة بكل نشاط بحث ذي صلة بمهامها.
المادة 3
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالصحة بتحيين المخطط الوطني الاستراتيجي للوقاية ومكافحة الأمراض غير المنتقلة والمصادقة عليه كل سبع (7) سنوات.
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :
1 - بعنوان الوزارات : * ممثل عن كل وزير من الوزراء المكلفين بالقطاعات الآتية :
الدفاع الوطني،
- الصحة
- المالية،
- الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الشؤون الدينية والأوقاف،
- التربية الوطنية،
- التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة
- التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- الصناعة
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- السكن والعمران والمدينة
- التجارة وترقية الصادرات،
- الاتصال
- النقل
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- البيئة
- الصناعة الصيدلانية.
2 - بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية : * ممثل عن كل من الهيئة والمؤسسة المعنية بالوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها الآتية :
- المعهد الوطني للصحة العمومية،
– الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة،
- الوكالة الوطنية للأمن الصحي.
3 - بعنوان المنظمات والجمعيات :
ممثل عن جمعيات حماية المستهلكين،
- ممثل عن كل جمعية للمرضى ناشطة في الأمراض المعنية السرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة وأمراض القلب والأوعية)، ممثل عن الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة عوامل الخطر (التدخين وسوء التغذية وعدم القيام بالنشاط البدني).
4 - بعنوان الشخصيات :
ثمان (8) شخصيات معترف لها بكفاءاتها في مجال الوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها وعوامل خطرها، يعينهم الوزير المكلف بالصحة. 24 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2022 م يمكن اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تستعين بكل شخص ذي كفاءة يمكنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في دورة عادية كل ستة (6) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائها.
المادة 7
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ . الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 8
فتح المادةتصح مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن المداولات في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
المادة 10
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تنشئ لجانا موضوعاتية يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها في النظام الداخلي.
المادة 11
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات على مستوى الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 12
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 13
فتح المادةتنشئ الدوائر الوزارية الواجب عليها إعداد مخطط قطاعي في المجال والتي تحددها اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات، لجنة قطاعية لهذا الغرض على مستواها.
المادة 14
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 15
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات تقريرا سنويا يتضمن حصيلة عن نشاطاتها في مجال الوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها. ويرفع هذا التقرير إلى الوزير الأول.
المادة 16
فتح المادةتسجل مصاريف تسيير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 17
فتح المادةتتوفر اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات، في كل ولاية، على فروع محلية للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها، تدعى في صلب النص "اللجنة الولائية".
الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها
المادة 18
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية، في إطار مهام اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات وتوجيهاتها وتوصياتها، بتنسيق ومتابعة وتقييم مجموع نشاطات الوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها على مستوى الولاية.
المادة 19
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله من :
1- بعنوان المديريات والقطاعات على مستوى الولاية : * المديرون والمسؤولون أو ممثلوهم، المكلفون على التوالي بالقطاعات الآتية :
- الصحة
- المالية،
- الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- الشؤون الدينية والأوقاف التربية الوطنية،
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- الشباب والرياضة
- التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- الصناعة
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- السكن والعمران والمدينة
- التجارة وترقية الصادرات،
- الاتصال
- النقل
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- البيئة.
2 - بعنوان المنظمات والجمعيات :
- ممثل عن جمعيات المستهلكين، على مستوى الولاية ممثل عن جمعيات المرضى، على مستوى الولاية.
يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص كفء يمكنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 20
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الولائية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوالي، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها.
و في حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الولائية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
المادة 21
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائها.
المادة 22
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 23
فتح المادةتصح مداولات اللجنة الولائية بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الولائية ، حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 24
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون المداولات في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
وترسل محاضر الاجتماعات إلى الوالي ورئيس اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع.
المادة 25
فتح المادةتعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 26
فتح المادةيمكن اللجنة الولائية أن تنشئ لجنة أو لجانا فرعية محلية متخصصة.
المادة 27
فتح المادةتزود اللجنة الولائية بأمانة تتولاها المصالح المختصة لمديرية الصحة والسكان للولاية.
المادة 28
فتح المادةتعدّ اللجنة الولائية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها في مجال الوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها.
ويرسل هذا التقرير إلى الوالي وإلى رئيس اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات.
المادة 29
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-72 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر 2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.