ج.ر عدد 8 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 15-06 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 الم ؤرخ في 27 ذي الح جة ع ام 1425 الموافق 6 فبراير س نة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-394 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 15-57 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية……………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 15-59 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 15-60 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفترالشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الم وافق 26 ماي و سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوي ة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور……………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 15-61 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-09 المؤرخ في 18 ذي القع دة عام 1424 الموافق 11 ين اير سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقام ة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور……………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 15-62 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفت ر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-33 المؤرخ في 14 ذي الحجة ع ام 1425 الموافق 24 ين اير سنة 2005 والمتضمن الموافق ة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور……… 15 مرسوم تنفيذي رقم 15-63 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن المواف قة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-460 الم ؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفم بر سنة 2005 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقام ة شبك ة عمومي ة للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور…… 17 مرسوم تنفيذي رقم 15-64 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط المل حق بالمرس وم التنف يذي رقم 13-405 المؤرخ في 28 مح رم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة ع مومي ة للمواص لات اللاسلكي ة من الج يل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”…… 18 مرسوم تنفيذي رقم 15-65 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفت ر الش روط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر”………………… 20

25 ربيع الثاني عام 1436 ه 08 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 فبراير سنة 2015 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 15-66 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-220 المؤرخ في 15 ش وال عام 1435 الموافق 11 غش ت سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدم ات المواصلات اللاسلكية للجمه ور الممن وحة على سبيل التنازل لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية - شركة ذات أسهم”………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي رقم 15-67 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفترالشروط الملحق بالمرسوم التنفي ذي رقم 14-294 المؤرخ في 22 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تج ديد رخصة إقامة شبك ة عمومي ة للمواصلات اللاسلكية ع بر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “ديفونا الجزائر”………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وكذا طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها………………………………………………………….. 25 قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي.. 28 قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي………… 29 قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1435 الموافق 2 ي ن اي ر سنة 2014، يعدّل القرار المؤرخ في 21 رب يع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق، المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد (استدراك)………………………………………………………………………………………………………….. 29 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمن تصنيف “مسجد أبو مروان”………….. 30 قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمن تصنيف “مسجد سيدي لمبارك”…………… 30 قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمن تصنيف “فندق الواحة الحمراء”………….. 31 وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1436 الموافق 26 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 13 مارس سنة 2012 والمتضمن تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الاتصال………………………………………. 31

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الثاني عام 1436 ه 15 فبراير سنة 2015 م قوانين قانون رقم 15-06 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 ف براير س نة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 28 و 119 و 120 و 122 7( و 9 و 15) و 125 (2) و 126 و 132 منه،
  • وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحك ام المادة 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يعتبر مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب ويعاقب، بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، كل من يقدم أو يجمع أو يسير بإرادته، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، بأي وسيلة كانت، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا بغرض استعمالها شخصيا، كليا أو جزئيا، لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو مع علمه بأنها ستستعمل : 1 - من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية، 2 - من طرف أو لفائدة شخص إرهابي أو منظمة إرهابية. تقوم الجريمة بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين. وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي، وسواء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها لارتكابه. يعد تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا”. المادّ ة 3 : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمواد 3 مكرر و 3 مكرر 1 و 3 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :

25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م “المادة 3 مكرر : يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، على كل مشاركة أو تواطؤ أو تآمر أو محاولة أو مساعدة أو تحريض أو تسهيل أو إسداء مشورة لارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.” “المادة 3 مكرر 1 : دون المساس بالعقوبات الأخرى المقررة وفقا للقانون، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بالعقوبات المقررة في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات”. “المادة 3 مكرر 2 : تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في أفعال تمويل الإرهاب :

  • المرتكبة في الجزائر ولو ارتكب الفعل الإرهابي بالخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخارج،
  • المرتكب ةفي الخارج من طرف جزائ ري أو أجن بي عندما يرتكب الف عل الإرهابي الموجه له التمويل ف ي الجزائر، أو كان الإرهابي أو المنظمة الإرهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر،
  • عندما يستهدف الفعل الإرهابي الموجه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج أو كانت الضحية من جنسية جزائرية”. المادّة 4 : تع دل وتتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
  • “المؤسسات والمهن غير المالية” : ………………………..(بدون تغيير)………………………..
  • “الفعل الإرهابي” : الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية وفقا للمادة 87 مكرر، وما يليها من القسم الرابع مكرر من الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات ووفقا للتشريع المعمول به والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصدق عليها من طرف الجزائر. …………….. ( بدون تغيير) ………………..
  • “التجميد و/أو الحجز” : فرض ح ظر مؤقت ع لى تح ويل الأموال أو اس تبدالها أو التصرف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 5 ف ي ها أو نقله ا، أو ت ولي عهدة الأموال أو الس ي ط رة ع لي ها م ؤق تا ب ناء على قرار قضائي أو إداري.
  • “محكمة الجزائر” : محكمة سيدي امحمد”. المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 10 مكرر 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 مكرر 3 : تطبق التنظيمات التي يتخذها مجلس النقد والقرض والخطوط التوجيهية لبنك الجزائر في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحتهما، على البنوك والمؤسسات المالية وعلى المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرف التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفية”. المادّة 6 : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر 5، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 مكرر 5 : تطبق الخطوط التوجيهية الصادرة عن الهيئة المتخصصة على الخاضعين غير المنصوص عليهم في المادة 10 مكرر 3 أعلاه، لا سيما المؤسسات والمهن غير المالية والتأمينات”. المادّة 7 : تعدل وتتمم المادة 18 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 18 مكرر : يتلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر الطلبات التي ترد إليه من الهيئة المتخصصة أو من الشرطة القضائية أو من السلطات ا لمختصة، وكذا تلك الواردة من الدول في إطار التعاون الدولي الرامية إلى تجميد و/أو حجز الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية وذات صلة بالجرائم المقررة وفقا لهذا القانون. يرسل وكيل الجمهورية الطلب مشفوعا بالتماساته إلى رئيس محكمة الجزائر. إذا كان طلب التجميد و/أو الحجز يستند إلى أسباب كافية أو عناصر معقولة ترجح أن المعني بالإجراء إرهابي أو منظمة إرهابية أو شخص يمول الإرهاب، يأمر رئيس المحكمة فورا بتجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات موضوع الطلب وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الثاني عام 1436 ه ويشمل التجميد و/أو الحجز أيضا، الأموال المتأتية من ممتلكاتهم أو الخاضعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لحسابهم أو يأتمرون بأوامرهم. يكون هذا الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته، في أجل يومين (2) من تاريخ تبليغه. ينفذ هذا الأمر وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 18 أعلاه. ينتج أمر التجميد و/أو الحجز المتخذ تطبيقا للفقرة 3 من هذه المادة، أثره حتى تفصل الجهة القضائية الجزائية المخطرة بالإجراءات في رفعه أو تثبيته وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية”. المادّة 8 : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمواد 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 و 18 مكرر 4، وتحرر كما يأتي : “المادة 18 مكرر 1 : يمكن رئيس محكمة الجزائر أن يأذن لمن شمله قرار التجميد و/ أو الحجز، وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، باستعمال جزء من أمواله لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات أسرته والأشخاص الذين يعيلهم”. “المادة 18 مكرر 2 : مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، تجمد و/أو تحجز فورا، أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس الأمن 1267 .(1999) ويشمل التجميد و/أو الحجز أيضا الأموال المتأتية من ممتلكاتهم أو الخاضعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لحسابهم أو يأتمرون بأوامرهم. تتخذ تدابير التجميد و/أو الحجز بقرار من الوزير المكلف بالمالية. عند اتخاذ إجراءات التجميد و/أو الحجز، يعين الوزير المكلف بالمالية الجهة التي تتولى تسيير الأموال المجمدة و/أو المحجوزة، ويجوز له أن يأذن لمن شمله قرار التجميد و/أو الحجز باستعمال جزء من أمواله لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات أسرته والأشخاص الذين يعيلهم. 15 فبراير سنة 2015 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 18 مكرر 3 : يرفع التجميد و/أو الحجز المفروض على الأموال تطبيقا للمادة 18 مكرر 2 أعلاه، فور شطب اسم الشخص أو المجموعة أو الكيان من القائمة المنصوص علي ها في المادة 18 مكرر 2 المذكورة أعلاه”. “المادة 18 مكرر 4 : يمكن لكل من شمله قرار التجميد و/أو الحجز الإداري ولكل ذي مصلحة أن يرفع تظلما للوزير المكلف بالمالية في ظرف عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغه أو علمه بقرار التجميد و/أو الحجز. يعتبر سكوت الجهة المتظلم أمامها عن الرد لمدة شهر (1)، بمثابة قرار بالرفض قابل للطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية ا لمختصة. وفي كل الأحوال، لا يمكن أن يؤسس هذا الطعن على أسباب تتعلق بالتسجيل في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المذكورة في المادة 18 مكرر 2 أعلاه”. المادّة 9 : تتمم المادة 20 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 20 : دون الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على الخاضعين إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و/أو لتمويل الإرهاب. ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها. يجب على الخاضعين إبلاغ الهيئة المتخصصة عن محاولات إجراء العمليات المشبوهة. ……….(الباقي بدون تغيير)………….”. المادّة 10 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 7 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-394 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اع تماد إلى ميزانية تسيي ر وزارة التض امن الوطني والأس رة وقضايا المرأة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-53 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، باب رقمه 37-14 وعنوانه “مخصص لفائدة الهلال الأحمر الجزائري بعنوان المساعدة الإنسانية للنيجر”. المادّة 2 : يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتم اد ق دره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد ق دره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37-14 “مخصص لفائدة الهلال الأحمر الجزائري بعنوان المساعدة الإنسانية للنيجر”. الم ادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-57 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 25 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 78 مكرر منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الثاني عام 1436 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-435 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-289 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-312 المؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-304 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 78 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، والمادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/أو توزيع المنتجات البترولية. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المنت جات البترولي ة المنصوص عليه ا في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-289 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. 15 فبراير سنة 2015 م المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : مركز تعبئة البترول المميّع : المنشأة المخصصة لتخزين وتعبئة القارورات بغازات البترول المميعة، وتحتوي على :
  • قدرات تخزين هذه الغازات على السائب،
  • حظيرة جهاز التعبئة،
  • حظيرة قارورات غاز البترول المميّع،
  • مساحة تخزين القارورات،
  • وسائل التموين والشحن والتسليم،
  • المنشآت الخاصة. الموزع : كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر لديه شبكة توزيع تحمل علامته التجارية الخاصة والذي يتمثل نشاطه الأساسي في التسويق بالجملة أو بالتجزئة لمنتجات الوقود و/ أو منتجات غاز البترول المميع. الفصل الثاني شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية المادة 4 : تخضع ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية، قبل قيد هذه النشاطات في السجل التجاري، للموافقة المسبقة التي يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات، بعد إبداء رأي سلطة ضبط المحروقات. المادة 5 : يخضع الحصول على الموافقة المسبقة للممارسة إلى اكتتاب دفتر الشروط النموذجي المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم وتقديم الملف الذي يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 6 : تمنح الموافقة المسبقة المذكورة في المادة 4 أعلاه، وفقا للإجراء الآتي : يودع الملف الذي يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، لدى المديرية الولائية للطاقة التابع لها موقع ممارسة النشاط. ترسل المديرية الولائية للطاقة، التابع ل ها موقع ممارسة النش اط، الموافقة المسبقة إلى صاحب الطلب في أجل لا تتجاوز مدته ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف كاملا. في حالة عدم استيفاء الشروط، يبلّغ قرار الرفض المسبب إلى صاحب الطلب من طرف المديرية الولائية للطاقة التابع لها موقع ممارسة النشاط.

25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م المادة 7 : يشترط للممارسة الفعلية لنشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية، الحصول على اعتماد نهائي يصدره الوزير المكلف بالمحروقات، بعد إبداء رأي سلطة ضبط المحروقات. يسلّم الاعتماد النهائي وفقا للإجراء الآتي : يودع صاحب الطلب الملف الذي يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم، لدى المديرية الولائية للطاقة التابع لها موقع ممارسة النشاط. ترسل المديرية الولائية للطاقة، التابع لها موقع ممارسة النشاط، الاعتماد النهائي إلى صاحب الطلب في أجل لا تتجاوز مدته خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. في حالة عدم استيفاء الشروط، يبلّغ قرار الرفض المسبب إلى صاحب الطلب من طرف المديرية الولائية للطاقة التابع لها موقع ممارسة النشاط. المادة 8 : لا يمكن أن تتم أي عملية تحويل أو تنازل عن مستودعات التخزين للمنتجات البترولية أو مراكز التعبئة لقارورات غاز البترول المميّع أو نقاط بيع الوقود، إلاّ لفائدة شخص مرخص له طبقا لأحكام المواد من 4 إلى 7 من هذا المرسوم. المادّة 9 : يتعين على الموزع، بالنسبة لكل عملية امتداد لمستودعات التخزين للمنتجات البترولية أو مراكز التعبئة لقارورات غاز البترول المميّع أو نقاط بيع الوقود، الحصول على الرخص اللازمة المنصوص عليها في أحكام المواد من 4 إلى 7 من هذا المرسوم. المادّة 10 : يجب أن يتم كل تعديل للعناصر المصرح بها في الوثائق المبينة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، بموجب تصريح يبلّغ إلى المديرية الولائية للطاقة التابع لها موقع ممارسة النشاط، في أجل مدته ثلاثون (30) يوما قبل إجراء هذا التعديل. المادّة 11 : عندما يصبح صاحب الاعتماد النهائي لا يستوفي الشروط والالتزامات المحددة في هذا المرسوم وتعليمات دفتر الشروط المذكور في الملحق الثالث، ترسل إليه المديرية الولائية للطاقة التابع لها موقع ممارسة النشاط مقرر التوقيف بعنوان التدابير التحفظية، في أجل مدته ثلاثون (30) يوما بعد توجيه الإعذار. يقرر السحب النهائي للاعتماد النهائي، بعد إبداء رأي سلطة ضبط المحروقات، في إح دى الحالتين الآتيتين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 9

  • عند عدم تدارك صاحب الاعتماد النهائي الإخلال المثبت الذي أدى إلى إص دار مقرر التوقيف في أجل لا تتعدى مدته ثلاثة (3) أشهر،
  • عند إثبات إخلال جسيم، لا سيما في مجال الصحة وأمن الأشخاص والمنشآت ونوعية المنتجات البترولية. ترسل نسخة من مقرر السحب النهائي للاعتماد النهائي إلى وزارة التجارة. الفصل الثالث أحكام نهائية المادّ ة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-435 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، باستثناء الأحكام المتعلقة بنشاط تحويل وتوزيع الزفت. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الأول ملف طلب الموافقة المسبقة يتضمن ملف طلب الموافقة المسبقة الوثائق الآتية: 1 - طلب موافقة مسبقة حسب الاستمارة الواجب سحبها لدى المديرية الولائية للطاقة، 2 - وثيقة تعريف صاحب الطلب أو ممثله الشرعي، 3 - مخطط التنمية لمدة خمس (5) سنوات والمتضمن :
  • القائمة المفصل ة للاست ثمارات المزمع القيام بها والجدول الزمني للإنجازات التي يجب ألا تتجاوز سنتين (2)،
  • ميزانيات وحسابات النتائج التقديرية للنشاط لمدة خمس (5) سنوات، 4 - دفتر الشروط النموذجي المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم، مؤشرا وموقعا عليه من قبل صاحب الطلب أو ممثله الشرعي.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الثاني عام 1436 ه الملحق الثاني ملف طلب الاعتماد النهائي يتضمن ملف طلب الاعتماد النهائي الوثائق الآتية : 1 - نسخة من مستخرج السجل التجاري، 2 - نسخة من عقد الملكية أو عقد امتياز القطعة الأرضية، وعند الاقتضاء، نسخة من عقد التنازل عن المنشأة، 3 - نسخة من الرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على المؤسسات المصنفة، 4 - بطاقة تقنية للمشروع مع تفصيل للموارد البشرية المناسبة الواجب تجنيدها. الملحق الثالث دفتر الشروط النموذجي المتعلق بالتعليمات التي يخضع لها صاحب الطلب الراغب في الاستفادة من المركز القانوني للموزع المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد التعليمات التي يجب على صاحب الطلب اكتتابها للحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية. المادة 2 : يقصد، في مفهوم دفتر الش روط ه ذا، بما يأتي : منشآت توزيع المنتجات البترولية : المنشآت الضرورية لنشاطات بيع المنتجات البترولية بالجملة أو بالتجزئة، والتي تحتوي على الخصوص على مراكز تعبئة غاز البترول المميع وشبكات نقاط بيع الوقود وشبكات التخزين. شبكة التوزيع : مجموع الوسائل التي تحتوي على :

  • وسائل التموين،
  • قدرات التخزين،
  • وسائل التسليم،
  • شبكة محطات الخدمات،
  • المنشآت الملحقة. المادة 3 : يتعين على موزع المنتجات البترولية أن يتوفر لديه موظفون مؤطرون تكون لديهم كفاءات وخبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في المجال البترولي. 15 فبراير سنة 2015 م المادة 4 : يتعهد موزع غاز البترول المميّع بأن تتوفر لديه، في أجل مدته خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد النهائي، ملكية قدرة تعبئة تحت علامته التجارية الخاصة وكذا حظيرة قارورات تستوعب خمسين ألف 50.000( ) قارورة لكل جزء من قدرة التعبئة قدرها مائة (100) قارورة في الساعة. المادة 5 : يمكن موزع غاز البترول المميّع لتلبية حاجات شبكته، أن يموّن :
  • بالنسبة لغازات البترول المميّعة السائبة : انطلاقا من مصافي تكرير البترول أو وحدات الفصل أو لدى موزعين آخرين،
  • بالنسبة لغازات البترول المميّعة المعبأة : لدى مراكز التعبئة التي يمتلكها موزعون آخرون في إطار المناولة لقدرات التعبئة. المادة 6 : يتعين على موزع المنتجات البترولية تزويد سلطة ضبط المحروقات، شهريا، بجميع الوثائق الإحصائية التي تبين، لا سيما مشترياته ومبيعاته ومستويات مخزوناته. المادة 7 : يتعين على موزع المنتجات البترولية وضع علامته التجاري ة الخاصة به في نقاط البيع التابع ة له وفي الوسائل وكذا في المنشآت التي يستعملها لممارسة نشاطه. المادة 8 : يتعين على موزع المنتجات البترولية حيازة مخزونات الأمن والاستغلال للمنتجات البترولية. توزع مخزونات الأمن على مستوى التراب الوطني، طبقا لمخطط يعدّه الوزير المكلف بالمحروقات. لا تستعمل مخزونات الأمن إلاّ في حالة القوة القاهرة التي تصرح بها السلطات ا لمختصة. المادة 9 : يتعين على موزع المنتجات البترولية لممارسة نشاطه اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأضرار المرتبطة بالنقل ومعالجة المنتجات التي يسوقها. المادة 10 : يتعين على موزع المنتجات البترولية السهر على التطبيق الصارم للمقاييس المعمول بها في مجال المحروقات، لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
  • المواصفات التقنية للمنتجات البترولية،
  • تهيئة مستودعات تخزين المنتجات البترولية واستغلالها،

25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م

  • القواعد المطبقة فيما يخص الأمن من أخطار الحريق،
  • محيطات الحماية. المادة 11 : يتعين على موزع المنتجات البترولية التأكد من أن شبكته الخاصة بالتوزيع تستجيب للمقاييس المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 12 : يجب أن تكون نوعية المنتجات البترولية الموزعة مطابقة للتنظيم المعمول به. المادة 13 : تقوم المصالح المختصة لسلطة ضبط المحروقات بعمليات المراقبة والمتابعة والتجارب التنظيمية، لا سيما تجارب أنظمة حماية الأمن للمنشأة المعنية. المادة 14 : يتعهد موزع المنتجات البترولية باحترام البنود في دفتر الشروط هذا، وكذا التنظيم المعمول به في مجال الأمن والموقع وتهيئة منشآت تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية واستغلالها. المادة 15 : يقوم أعوان مؤهلون من سلطة ضبط المحروقات وحاملون لأمر بمهمة يحدد طبيعة المراقبة الواجب إجراؤها، بعمليات المراقبة الدورية للتحقق من مدى مطابقة مقاييس سير المنشآت ومواصفات المنتجات البترولية. حرر ب ………………………. في…………………….. قرئ وصودق عليه ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-59 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 16 و 17 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 22 و 30 و 40 و 48 و 73 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 11
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 37 و 41 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأم راض المهنية، المع دل والمتمم، لا سيما المادتان 37 و 42 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 80 و 81 و 87 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلق بالمدة القانونية للعمل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرخ في 4 محرم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 87 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون. المادة 2 : يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة بما يأتي :

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الثاني عام 1436 ه

  • تعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل،
  • الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية،
  • تنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية،
  • الظروف الخاصة بالعزلة،
  • المردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أوالجماعي. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-60 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1423 الم وافق 26 ماي و سنة 2002 والمتضمن الموافق ة على سبيل التسوي ة على رخص ة إقامة شبكة عمومي ة للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، 15 فبراير سنة 2015 م
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافس ة من أجل منح رخ ص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحكام دفت ر الش روط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”.

25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق تعدل وتتمم أحكام المادتين 23 و 24 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، وتحرران كما يأتي : “المادة 23 : حماية المرتفقين 23 1. : سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GSM، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. ……………..(الباقي بدون تغيير)………….. المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاص ة فيم ا يتعلق بما يأتي :

  • … (بدون تغيير)،
  • … (بدون تغيير)،
  • … (بدون تغيير)،
  • تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
  • تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 13 المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و )ii( بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني، ….(الباقي بدون تغيير)”. حرر بالجزائر في 24 ديسمبر سنة .2014 وقع : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط الرئيس المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ساعد دامه امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-61 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-09 الم ؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 ين اير سنة 2004 والمتضمن الموافق ة على رخصة إقام ة شبكة عمومية للمواص لات اللاسلكي ة الخلوي ة من نوع GSM واستغلاله ا وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الثاني عام 1436 ه القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،

  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-09 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 والمتضمن الموافق ة على رخص ة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحك ام دفت ر الش روط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-09 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 15 فبراير سنة 2015 م 2004 والمتضمن الموافق ة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجم هور، الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق تعدل وتتمم أحكام المادتين 23 و 24 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-09 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 والمتضمن الموافق ة على رخص ة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواص لات اللاسلك ية للجمهور، الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر- شركة ذات أسهم”، وتحرران كما يأتي : “المادة 23 : حماية المرتفقين 23 1. : سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GSM، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. …..(الباقي بدون تغيير)…. المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيم ا يتعلق بما يأتي :
  • …(بدون تغيير)،
  • …(بدون تغيير)،
  • …(بدون تغيير)،

25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م

  • تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
  • تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و )ii( بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني، ……………..(الباقي بدون تغيير)….”. حرر بالجزائر في 24 ديسمبر سنة .2014 وقع : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جوزيف جاد امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-62 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-33 المؤرخ في 14 ذي الحجة ع ام 1425 الموافق 24 ين اير سن ة 2005 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية ع بر السواتل من نوع GMPCS واستغ لالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافس ة من أجل منح رخ ص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-33 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005 والمتضمن الموافق ة على سبيل التسوي ة على رخصة إقام ة شبكة عمومي ة للمواصلات الشخصي ة النقالة العالمي ة عبر السوات ل من نوع GMPCS واستغلاله ا وتوفير خدم ات المواصلات اللاسلك ية للجم هور على هذه الشبكة الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر- شركة ذات أسهم”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الثاني عام 1436 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحك ام دفتر الش روط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-33 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سن ة 2005 والمتضمن الموافق ة على سبيل التسوي ة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخص ية النق الة العالمي ةعبر الس واتل من نوع GMPCS واستغلاله ا وتوفي ر خدم ات المواصلات اللاسلك ي ة للجم هور على هذه الشبكة الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق تعدل وتتمم أحكام المادتين 23 و 24 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-33 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005 والمتضمن الموافق ة على سبيل التسوي ة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخص ية النق الة العالمي ةعبر الس واتل من نوع GMPCS واستغلاله ا وتوفي ر خدم ات المواصلات اللاسلك ية للجم هور، على هذه الشبكة الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم” وتحرران كما يأتي : “المادة 23 : حماية المرتفقين 23 1. : سرية المكالمات 15 فبراير سنة 2015 م يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GMPCS مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. …(الباقي بدون تغيير)…. المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يتعين على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاص ة فيما يتعلق بما يأتي :
  • …(بدون تغيير)،
  • …(بدون تغيير)،
  • …(بدون تغيير)،
  • تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، ….(بدون تغيير)،
  • تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و )ii( بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني، …(الباقي بدون تغيير)….”. حرر بالجزائر في 24 ديسمبر سنة .2014 وقع : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط الرئيس المدير العام البريد والمواصلات لمجمع اتصالات الجزائر السلكية واللاسلكية ازواو مهمل امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري

25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م مرسوم تنفيذي رقم 15-63 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافق ة على تعديل دفت ر الش روط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-460 الم ؤرخ في 28 ش وال ع ام 1426 الموافق 30 نوفم بر سن ة 2005 والمتضمن الموافق ة على سبيل التس وية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلك ية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافس ة من أجل منح رخ ص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 ش وال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواص لات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحك ام دفت ر الش روط الملحق بالمرس وم التنفي ذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 ش وال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدم ات هاتفي ة ثابتة دولية وما بين الم دن وفي الحلقة المحلية للجم هور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الثاني عام 1436 ه الملحق تعدل وتتمم أحكام المادتين 23 و 24 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 ش وال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلاله ا وتوفي ر خدم ات هاتفي ة ثابت ة دولي ة وما ب ين الم دن وفي الحلقة المحلية للجم هور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم”، وتحرران كما يأتي : “المادة 23 : حماية المرتفقين 23 1. : سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن المشتركين، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. ………(الباقي بدون تغيير)…. المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يتعين على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :

  • إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
  • ………(بدون تغيير)….
  • ………(بدون تغيير)….
  • تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
  • تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و )ii( بالنفاذ إلى 15 فبراير سنة 2015 م البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني، ……………..(الباقي بدون تغيير)….”. حرر بالجزائر في 24 ديسمبر سنة .2014 وقع : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط الرئيس المدير العام البريد والمواصلات لمجمع اتصالات الجزائر السلكية واللاسلكية ازواو مهمل امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-64 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرس وم التنف ي ذي رقم 13-405 الم ؤرخ في 28 مح رم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة ع م ومي ة للمواصلات اللاسلكي ة من الجيل الثالث وتوف ير خدمات الم واصلات اللاسلكية للجمه ور الممنوح ة لشرك ة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،

25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م

  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-405 المؤرخ في 28 مح رم ع ام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواص لات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكي ة للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحك ام دفت ر الش روط الملح ق بالمرس وم التنف يذي رقم 13-405 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلك ية من الجيل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 19 الثالث وتوفي ر خ دم ات المواصلات اللاسلك ي ة للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال - شركة ذات أسهم”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق تعدل وتتمم أحكام المادتين 21 و 22 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-405 المؤرخ في 28 مح رم ع ام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفي ر خدمات الم واص لات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النق ال”، وتحرران كما يأتي : “ المادة 21 : حماية المرتفقين 21 1. : سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة الجيل الثالث، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. ……………..(الباقي بدون تغيير)……………… المادة 22 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي. يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيم ا يتعلق بما يأتي :
  • (…. بدون تغيير)،
  • (…. بدون تغيير)،
  • (…. بدون تغيير)،
  • تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الثاني عام 1436 ه الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،

  • تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و )ii( بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني، ….(الباقي بدون تغيير)….”. حرر بالجزائر في 24 ديسمبر سنة .2014 وقع : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط الرئيس المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ساعد دامه امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-65 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على ت عدي ل دفت ر ال ش روط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخص ة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلك ية من الجيل الثالث وتوف يرخ دم ات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، 15 فبراير سنة 2015 م
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافس ة من أجل منح رخ ص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم ع ام 1435 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقام ة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خ دمات الم واصلات اللاسلكي ة للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرس وم إلى المواف قة على تع ديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحك ام دف ت ر الشروط الملحق بالمرس وم التنفي ذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافق ة على رخص ة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوف ير خ دمات الم واصلات اللاسلك ية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق تعدل وتتمم أحكام المادتين 21 و 22 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم ع ام 1435 الموافق 2 ديسمبر سن ة 2013 والمتضمن الموافقة على رخص ة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجي ل الثالث وتوف ير خ دمات الم واصلات اللاسلك ية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر”، وتحرران كما يأتي : “المادة 21 : حماية المرتفقين 21 1. : سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة الجيل الثالث، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. ….(الباقي بدون تغيير)…. المادة 22 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :

  • (…. بدون تغيير)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 21
  • (…. بدون تغيير)،
  • (…. بدون تغيير)،
  • تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
  • تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و )ii( بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني، ….(الباقي بدون تغيير)….”. حرر بالجزائر في 24 ديسمبر سنة .2014 وقع : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جوزيف جاد امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-66 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرس وم التنفي ذي رقم 14-220 المؤرخ في 15 ش وال ع ام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبك ة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلاله ا وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكي ة للجمه ور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية - شركة ذات أسهم”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الثاني عام 1436 ه

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-220 المؤرخ في 15 ش وال ع ام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخص ة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلاله ا وتوفير خدم ات المواصلات اللاسلك ي ة للجمه ور الممنوح ة على سبيل التنازل، لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية - شركة ذات أسهم”، 15 فبراير سنة 2015 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحكام دفت ر الش روط الملح ق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-220 المؤرخ في 15 ش وال ع ام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلاله ا وتوفير خدمات المواصلات اللاسلك ي ة للجم ه ور الممنوح ة على سبيل التنازل، لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية - شركة ذات أسهم”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق تعدل وتتمم أحكام المادتين 22 و 23 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-220 المؤرخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلاله ا وتوفير خدمات المواصلات اللاسلك ي ة للجم ه ور الممنوح ة على سبيل التنازل، لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية - شركة ذات أسهم”، وتحرران كما يأتي : “ المادة 22 : حماية المرتفقين 22 1. : سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن

25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م مرتفقي شبكة V.SAT، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. …..(الباقي بدون تغيير)…. المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيم ا يتعلق بما يأتي :

  • ….(بدون تغيير)،
  • ….(بدون تغيير)،
  • ….(بدون تغيير)،
  • تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
  • تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و )ii( بالنفاذ إلى البطاقي ات والمعلوم ات الأخ رى الموج ودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني، …..(الباقي بدون تغيير)….”. حرر بالجزائر في 24 ديسمبر سنة .2014 وقع : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط الرئيس المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية احميدة بلغيث امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 مرسوم تنفيذي رقم 15-67 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفترالشروط الملحق بالمرسوم التنفي ذي رقم 14-294 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تج ديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسل كية ع بر الس اتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكي ة للجم ه ور الممنوح ة لشرك ة “ديفونا الجزائر”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافس ة من أجل منح رخ ص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادة 22 منه،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الثاني عام 1436 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-294 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبك ة عمومية للمواصلات اللاسل كية ع بر الس اتل من ن وع V.SAT واستغلاله ا وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكي ة للجم هور الممنوحة لشرك ة “ديفونا الجزائر”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحكام دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-294 المؤرخ في 22 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبك ة عمومية للمواصلات اللاسل كية ع بر الس اتل من ن وع V.SAT واستغلاله ا وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكي ة للجم هور الممنوحة لشرك ة “ديفونا الجزائر”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق تعدل وتتمم أحكام المادتين 22 و 23 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-294 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبك ة عمومية للمواصلات اللاسل كية ع بر الس اتل من ن وع V.SAT واستغلاله ا وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكي ة للجم هور الممنوحة لشرك ة “ديفونا الجزائر- شركة ذات أسهم”، وتحرران كما يأتي : 15 فبراير سنة 2015 م “ المادة 22 : حماية المرتفقين 22 1. : سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة V.SAT، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. ….(الباقي بدون تغيير)…. المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيم ا يتعلق بما يأتي :
  • ….(بدون تغيير)،
  • ….(بدون تغيير)،
  • ….(بدون تغيير)،
  • تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
  • تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و )ii( بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني، ….(الباقي بدون تغيير)….”. حرر بالجزائر في 24 ديسمبر سنة .2014 وقع: ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم شرفاوي امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري

25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وكذا طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها و سيرها، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وكذا طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. المادة 2 : يساعد مدير المدرسة كل من :
  • مدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات،
  • مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي،
  • مدير مساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية،
  • الأمين العام،
  • مدير المكتبة،
  • رؤساء أقسام. الفصل الأول المديرون المساعدون المادة 3 : يكلف المدير المساعد للدراسات في التدرج والشهادات بما يأتي :
  • متابعة المسائل المتعلقة بسير التعليم والتربصات،
  • السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة،
  • السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه الطلبة وإعادة توجيههم،
  • السهر على احترام التنظيم وإجراء تسليم الشهادات،
  • ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة التعليم والتقييم،
  • رئيس مصلحة التربصات،
  • رئيس مصلحة الشهادات. المادة 4 : يكلف المدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي بما يأتي :
  • متابعة المسائل المرتبطة بسير التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال،
  • متابعة أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث مع الأقسام،
  • القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
  • جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الثاني عام 1436 ه

  • ضمان متابعة برامج تحسين مستوى وتجديد معلومات الأساتذة والسهر على انسجامها،
  • ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة والحفاظ على أرشيفها. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة ما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص،
  • رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه. المادة 5 : يكلف المدير المساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية بما يأتي :
  • ترقية أنشطة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد معلومات إطارات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المتصلة بمجال أو مجالات تخصص المدرسة،
  • ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة،
  • مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة،
  • وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم،
  • المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى وضمان المتابعة وتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع المنظمة الدولية للعمل، بالاتصال مع المصالح الأخرى للمدرسة. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة التكوين المتواصل،
  • رئيس مصلحة العلاقات الخارجية،
  • رئيس مصلحة الإحصاء والتوجيه. الفصل الثاني الأمين العام المادة 6 : يكلف الأمين العام بما يأتي :
  • السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة،
  • السهر على السير الحسن للمصالح التقنية،
  • ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث، 15 فبراير سنة 2015 م
  • اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
  • ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات،
  • ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
  • السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
  • السهر على حفظ أرشيف المدرسة. ويساعد الأمين العام الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، كل من :
  • نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية،
  • نائب مدير المالية والمحاسبة والوسائل. المادة 7 : يكلف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي :
  • ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
  • وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
  • ضمان تسيير تعداد المستخدمين والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام،
  • إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية ووضعه حيز التنفيذ،
  • وضع حيز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة المستخدمين المدرسين،
  • رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
  • رئيس مصلحة التكوين وتحسين المستوى،
  • رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية. المادة 8 : يكلف نائب مدير المالية والمحاسبة والوسائل بما يأتي :
  • جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية،

25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م

  • ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي لمحاسبة المدرسة،
  • متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث،
  • ضمان حفظ أرشيف المدرسة وتسييره،
  • المسك اليومي لسجلات الجرد،
  • ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
  • ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة وتمويل نشاطات البحث،
  • رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
  • رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
  • رئيس مصلحة النظافة والصيانة. المادة 9 : يكلف الأمين العام بمساعدة رئيس مصلحة الخدمات الجامعية، بما يأتي :
  • ضمان شروط إيواء الطلبة وإطعامهم ونقلهم،
  • ضمان سير مصلحة المنح. تضم مصلحة الخدمات الجامعية الفرعين الآتيين :
  • فرع الإيواء والإطعام والنقل،
  • فرع المنح. المادة 10 : المصالح التقنية للمدرسة هي :
  • مركز الطبع والسمعي البصري،
  • مركز أنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد. المادة 11 : يكلف مركز الطبع والسمعي البصري بما يأتي :
  • طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة،
  • طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي وتعليمي وعلمي،
  • الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي. ويشمل الفرعين الآتيين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 27
  • فرع الطبع،
  • فرع السمعي البصري. المادة 12 : يكلف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتص ال والتعليم المتلف ز والتعليم عن بع د بما يأتي :
  • استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها،
  • استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي،
  • متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،
  • الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الأنترنت،
  • تكوين وتأطير المساهمين في التعليم عن بعد. ويشمل الفروع الآتية :
  • فرع الأنظمة،
  • فرع الشبكات،
  • فرع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد. الفصل الثالث مدير المكتبة المادة 13 : يكلف مدير المكتبة بما يأتي :
  • اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي،
  • مسك بطاقية الرسائل والمذكرات لما بعد التدرج،
  • تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب والمسك اليومي لجردها،
  • وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية. ويساعده كل من :
  • رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة،
  • رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية،
  • رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الثاني عام 1436 ه الفصل الرابع رئيس القسم المادة 14 : يساعد رئيس القسم : 15 فبراير سنة 2015 م المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائرفي 4 ذي الحجة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة .2014

  • رئيس مصلحة متابعة التدريس والتعليم وزير المالية وزير العمل والتشغيل والتقييم في التدرج،
  • رئيس مصلحة التكوين لما بعد أنشطة البحث. وعند الاقتضاء، رؤساء مخابر. محمد جلاب والضمان الاجتماعي محمد الغازي التدرج ومتابعة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال الاجتماعي المذكورين في الجدول الآتي الاسم واللقب عبد اللي حورية بيسي عماد بن مرابط محمد كواش غايات مرباح أحمد مفتاح قادة قريد حنان قايم محمد زين التاج الكوميتي الهواري عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يسحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان : الهيئة المستخدمة الولاية الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تيارت الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة سكيكدة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة سكيكدة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة قالمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة مستغانم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تيارت الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وهران الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وهران الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة غليزان عمور يوسف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الشلف وعلي كريم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تيزي وزو فيلالي أمحمد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء غليزان

25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 29 15 فبراير سنة 2015 م قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول الآتي : الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية بوطيب زين العابدين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تلمسان ناجي محمود الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بومرداس بونجار الأمين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بومرداس بن العرابي عبد القادر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء غرداية بزايد محمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء مستغانم عوابد مراد الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تيارت زياني ربيحة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الجلفة رافع كمال الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الجلفة محروق يوسف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة جيجل حفصي بدر الدين الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة جيجل جباري حمزة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المسيلة بن يوسف مراد الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ميلة إقناد فريد الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تيبازة آيت عمار فريدة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة غرداية لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، تأدية مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. ★ قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1435 الموافق 2 ي ن اير سنة 2014، يعدّل القرار المؤرخ في 21 رب يع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق، المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 62 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1435 الموافق 19 أكتوبر سنة .2014 الصفحة 2 (الفهرس) والصفحة 71، العمود الأول، (العنوان والنص).

  • بدلا من : قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام …1435
  • يقرأ : قرار مؤرخ في 30 صفر عام …1435 ………………..(الباقي بدون تغيير)………………..

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 ربيع الثاني عام 1436 ه وزارة الثقافة قرار م ؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمن تصنيف “مسج د أبو مروان”. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “مسجد أبو مروان”،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يناير سنة 2013، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى “مسجد أبو مروان” الواقع ببلدية عنابة، ولاية عنابة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “مسجد أبو مروان” ما يأتي :
  • شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي،
  • الارتفاقات والالتزامات : الالتزامات : بدون التزامات، الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية عنابة بغرض النشر في الحفظ العقاري. 15 فبراير سنة 2015 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة .2015 نادية لعبيدي ★ قرار م ؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمن تصنيف “مسجد سيدي لمبارك”. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “مسجد سيدي لمبارك”،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يناير سنة 2013، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى “مسجد سيدي لمبارك” الواقع ببلدية خنقة سيدي ناجي، ولاية بسكرة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “مسجد سيدي لمبارك” ما يأتي :
  • شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي،
  • الارتفاقات والالتزامات : الالتزامات : بدون التزامات، الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.

25 ربيع الثاني عام 1436 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 فبراير سنة 2015 م المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية بسكرة بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة .2015 نادية لعبيدي ★ قرار م ؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمن تصنيف “فندق الواحة الحمراء”. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “فندق الواحة الحمراء”،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يناير سنة 2013، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى “فندق الواحة الحمراء” الواقع ببلدية تيميمون، ولاية أدرار، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “فندق الواحة الحمراء” ما يأتي :
  • شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • الارتفاقات والالتزامات : الالتزامات : يأوي المعلم مقر المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين، الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية أدرار بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة .2015 نادية لعبيدي وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1436 الموافق 26 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 13 مارس سنة 2012 والمتضمن تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1436 الموافق 26 أكتوبر س نة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 13 مارس سنة 2012 والمتضمن تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الاتصال، كما يأتي : “ الأعضاء الدائمون، السيدتان والسادة :
  • شريفة دحماني، مديرة الإدارة والوسائل، ممثلة وزير الاتصال، رئيسة، خلفا للسيد محمد بوسليماني،
  • فطومة منصر، زوجة دردار، نائبة مدير الدراسات القانونية والمنازعات، ممثلة وزير الاتصال، نائبة الرئيسة، خلفا للسيد العربي بلميهوب،
  • أمين بودي، محلل رئيسي، بالمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، ممثل قطاع الاتصال، خلفا للسيدة فوزية بوحميدي.
  • ……………….(الباقي بدون تغيير)……………… الأعضاء المستخلفون، السيدة والسادة :
  • شهاب بن شيخ، مدير المصالح التقنية، بالمؤسسة العمومية للتلفزيون، ممثل قطاع الاتصال، خلفا للسيد إبراهيم زايير،
  • ريمة دريسي، قانونية بالمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، ممثلة قطاع الاتصال، خلفا للسيد سعيد مشواك.
  • ……………..(الباقي بدون تغيير)…………….. .” مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة