ج.ر عدد 75 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-367 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الاتفاقية الن م وذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بنشاطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف………………………………………….. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1434 الموافق 27 غشت سنة 2013، يجعل منهج تحديد نسبة الآزوت في الحليب إجباريا……… 15 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2014 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………………………………………………………………………………… 23 ق رار مؤرخ في 13 محرّم عام 1436 الموافق 6 نوفمبر سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين…………………………………………………. 34 قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1436 الموافق 11 نوفمبر سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين……………………………………… 34 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة 2014، يحدّد جدول التلقيح الإجباري المض اد لبعض الأمراض المتنقلة……………………………………………………………………………………………………………………. 34 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية……………………………………………………………………………….. 35 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بوهران……………………………………………………………………………………………………………………….. 36 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة…………………………………………………………………………………………………….. 36 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضوين في المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بعزازقة………………………………………………………………………………………. 36

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-367 مؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الاتفاقية الن موذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بنشاطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 60 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-171 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005 الذي يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-321 المؤرخ في 10 شوال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بنشاطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية. يرفق نموذج الاتفاقية النموذجية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تبقى الإجراءات المعمول بها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي

75 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد والمؤسسات الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بنشاطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية والمتعلقة على الخصوص بمنح التكفل وفوترة العلاج ات، مطبقة خلال فترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ نشره. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 عبد المالك سلال الملحق اتفاقية نموذجية بين هيئة الضمان الاجتماعي والمؤسسة الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بنشاطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية. بين : الصندوق……………………………………………….. العنوان………………………………………………….. الممثل من طرف………………………………………… من جهة، و المؤسسة الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بنشاطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية التي تدعى في صلب النص “…………………..” المرخص لها بالممارسة بموجب ترخيص الفتح رقم…………..المؤرخ في…………………..المسلم من طرف الوزارة المكلفة بالصحة، العنوان …………………………………………………: الممثلة من طرف ………………………………………: من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : 28 ديسمبر سنة 2014 م الفصل الأول موضوع الاتفاقية المادّة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد العلاقات التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة………….) والمؤسسة الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بنشاطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية (تحديد العنوان الاجتماعي…………) وتدعى في صلب النص “المؤسسة الاستشفائية الخاصة” قصد الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة لبعض أعمال جراحة القلب وأمراض القلب والأوعية للتشخيص والتدخل العلاجي المذكورة في المادة 3 أدناه، من طرف المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المذكورين في المادة 2 أدناه. المادّ ة 2 : تطبق هذه الاتفاقية على المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم الذين يعانون من أمراض القلب و/أو الأوعية والحاصلين على الالتزام بالتكفل المسلم من طرف هيئة الضمان الاجتماعي طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادّة 3 : تشمل الأعمال التي تغطيها هذه الاتفاقية تلك المحددة في الجدول رقم 1 المرفق بهذه الاتفاقية، باستثناء وضعيات الاستعجالات الطبية والجراحية. تكون المضاعفات الفورية التي تحدث تبعا لإجراء أحد الأعمال في إطار هذه الاتفاقية، على عاتق المؤسسة الاستشفائية الخاصة ومغطاة بالمبلغ الجزافي المذكور في المادة 17 أدناه. الفصل الثاني التزامات المؤسسة الاستشفائية الخاصة المادّة 4 : يجب على الممثل القانوني أن يقدّم لهيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة………..) ملفا يشمل ما يأتي :

  • نسخة مصادقا عليها من ترخيص فتح المؤسسة الاستشفائية الخاصة المسلم من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة،
  • بطاقة تقنية للمؤسسة الاستشفائية الخاصة تتعلق بخصائص المؤسسة وأجهزتها المرتبطة بالنشاط،
  • القائمة الاسمية للأطباء الممارسين والمستخدمين شبه الطبيين لجميع الرتب والتخصصات والمرخص لهم بتقديم العلاج في طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية على مستوى المؤسسة الاستشفائية الخاصة،

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م

  • شهادة استيفاء دفع الاشتراكات يعدّها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، فيما يخص الأشخاص التابعين للمؤسسة الاستشفائية الخاصة الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المختص إقليميا بالنسبة للمستخدمين الأجراء الذين توظفهم المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
  • كل وثيقة تثبت تكفل المؤسسة الاستشفائية الخاصة بالنفايات الناتجة عن نشاط العلاج ذي خطر تعفني (وسائل خاصة بالمؤسسة أو اتفاقية مع هيئة أخرى مؤهلة قانونا). يجب إعلام هيئة الضمان الاجتماعي بكل تعديل يطرأ على المستخدمين الذين يمارسون في المؤسسة الاستشفائية الخاصة في أجل خمسة عشر (15) يوما. يمكن هيئة الضمان الاجتماعي أن تشترط كل وثيقة مفيدة وضرورية لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها. المادّة 5 : يجب أن تضمن نشاطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية في المؤسسة الاستشفائية الخاصة، تحت مسؤولية طبيب مختص في أمراض القلب أو جراحة القلب يعمل بالتوقيت الكامل. يتعين على المؤسسة الاستشفائية الخاصة توظيف مستخدمين شبه طبيين ذوي كفاءات مطلوبة في مجال جراحة القلب وأمراض القلب والأوعية والإنعاش. المادّة 6 : ترسل المؤسسة الاستشفائية الخاصة إلى المديرية العامة لهيئة الضمان الاجتماعي طلبات الالتزام بالتكفل بالمرضى، بعنوان هذه الاتفاقية، مصحوبة بالملفات الطبية المطلوبة كما هي محددة في المادة 15 أدناه، في أظرفة سرية تحمل عبارة “موجه للمصلحة الطبية المؤهلة لهيئة الضمان الاجتماعي”. المادّة 7 : يتعين على المؤسسة الاستشفائية الخاصة تقديم الأعمال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والعلاجات المرتبطة بها للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم الحاصلين على الالتزام بالتكفل المسلم من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، وذلك بوضع كل الوسائل العلاجية الرامية إلى ضمان تكفل ناجع ومطابق للمقاييس المعتمدة عالميا. المادّة 8 : يتعين على المؤسسة الاستشفائية الخاصة السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال حفظ الصحة والأمن في وسط العمل والنظافة الاستشفائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 5 المادّة 9 : يتعين على المؤسسة الاستشفائية الخاصة فتح سجل للدخول مرقما ومؤشرا عليه من طرف المدير الولائي للصحة والسكان المختص إقليميا، يسجل فيه اسم ولقب وسن ومرض وعنوان المريض المؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه وكذا تواريخ وساعات الدخول والخروج من المؤسسة الاستشفائية الخاصة. المادّة :10 تلتزم المؤسسة الاستشفائية الخاصة بضمان سرية الملف الطبي للمريض الذي يتعين عليها التمسك به كمقدم للعلاج طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : تلتزم المؤسسة الاستشفائية الخاصة باستعمال نظام “الشفاء” بالنسبة للأعمال الطبية التي تقدمها للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وهذه الاتفاقية، مع احترام الشروط العامة للاستعمال والإجراءات المتعلقة به على النحو المبين في الوثيقة المسلمة لها في نفس الوقت مع المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج وبرمجية استعمال بطاقة “الشفاء”. ويجب أن يتوفر لديها لهذا الغرض، جهاز للإعلام الآلي مناسب مع خط اتصال بالإنترنت وقارئ بطاقة “الشفاء” أو أكثر. المادّة 12 : تلتزم المؤسسة الاستشفائية الخاصة بإعداد الفواتير الإلكترونية الفردية الخاصة بالخدمات المقدمة للمرضى المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم الحاصلين على التزام بالتكفل مسلما من طرف هيئة الضمان الاجتماعي وإرسالها شهريا إلى هيئة الضمان الاجتماعي بطريقة إلكترونية أو بواسطة مستند إلكتروني، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يجب أن ترفق الفاتورة الإلكترونية الفردية الخاصة بالعلاج المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، والمعدة في ثلاث (3) نسخ، بأصل الالتزام بالتكفل الأصلي المسلم من طرف هيئة الضمان الاجتماعي وبالتقرير الطبي الكامل للمريض، يرسل في ظرف سري إلى الطبيب المستشار للوكالة أو الفرع الولائي لهيئة الضمان الاجتماعي المختص إقليميا، وكذا القسيمات والفواتير والرقم التسلسلي للمستلزمات الطبية المستعملة التي يجب أن تكون مطابقة للمقاييس الدولية. المادّة :13 تلتزم المؤسسة الاستشفائية الخاصة بأن تعد وتنفذ مع هيئة الضمان الاجتماعي في إطار العلاقات التعاقدية المنصوص عليها بموجب هذه

75 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الاتفاقية، برنامج تكوين متعدد الأشكال للممارسين الطبيين المتخصصين الذين يمارسون ضمن الهياكل الصحية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لا سيما بمناسبة تدخل فرق ذات اختصاص عال على مستوى المؤسسة الاستشفائية الخاصة. المادّة 14 : تلتزم المؤسسة الاستشفائية الخاصة بعدم مطالبة المريض بدفع أتعاب أخرى بعنوان الأعمال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه وإيواء الولي المرافق للطفل المقيم بالمؤسسة من أجل أمراض القلب للأطفال. الفصل الثالث التزامات هيئة الضمان الاجتماعي المادّة 15 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بمنح المريض المؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه، على أساس الملف الطبي المطلوب، الالتزام بالتكفل بالأعمال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والمقدمة من طرف المؤسسة الاستشفائية الخاصة وعند استيفاء الشروط الآتية :

  • الدواعي العلاجية للعمل الطبي مثبتة بالنسبة للمريض من طرف لجنة أو مصالح طبية أو خبراء مختصين بطلب من هيئة الضمان الاجتماعي،
  • تقديم نتائج الفحوصات السريرية وشبه السريرية مرفقة بتقرير طبي شامل،
  • الإشهاد باستئصال مواقع التعفن قبل دخول المؤسسة،
  • وضع المريض تحت العلاج بالمضادات الحيوية الفعالة منذ خمسة عشر (15) يوما على الأقل و/أو ثبوت زوال الحمى المعاينة والمثبتة طبيا منذ خمسة (5) أيام على الأقل، في حالة الإصابة بالتهاب الشغاف الجرثومي الأوسليري. تدرج المعلومات المتعلقة بتكفل المريض المستفيد من هذه الاتفاقية في بطاقة “الشفاء” الخاصة به. المادّ ة 16 : يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي ضمان سرية المعلومات الطبية للمريض طبقا لقواعد أدبيات الطب. المادّة 17 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة…………..) بتسديد أجرة الأعمال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والمقدمة من طرف المؤسسة الاستشفائية الخاصة على أساس المبالغ الجزافية المبينة في الجدول رقم 1 المرفق بهذه الاتفاقية والتي تمثل تغطية العلاجات بنسبة 100 .% 28 ديسمبر سنة 2014 م المادّة 18 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع المبالغ الجزافية المذكورة في المادة 17 أعلاه، المستحقة للمؤسسة الاستشفائية الخاصة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسال الفواتير والوثائق الثبوتية المرتبطة بها. لا تستحق المبالغ الجزافية المذكورة في الفقرة أعلاه، للمؤسسة الاستشفائية الخاصة إلاّ إذا تم منح موافقة مسبقة والتزام بالتكفل من طرف هيئة الضمان الاجتماعي وتكون العلاجات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية، قد أنجزت فعلا. المادّ ة 19 : تعد الوكالة أو فرع هيئة الضمان الاجتماعي المعنية لولاية تواجد المؤسسة الاستشفائية الخاصة، المحادث مع المؤسسة الاستشفائية الخاصة بالنسبة لكل إجراء أو مسألة تخص تطبيق هذه الاتفاقية. المادّة 20 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بوضع، تحت تصرف المؤسسة الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بنشاطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية، مفتاحا إلكترونيا لهيكل العلاج وبرمجية تسمح باستعمال بطاقة “الشفاء”. يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي إدماج برمجية نظام “الشفاء” الموضوع تحت تصرف المؤسسة الاستشفائية الخاصة وتحيينها بصفة منتظمة. المادّة 21 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بضمان صيانة نظام “الشفاء” باستمرار. الفصل الرابع التزامات المؤمن لهم اجتماعيا المادّة 22 : يتعين على المؤمن له اجتماعيا، للاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية، أن يقدم لدى المؤسسة الاستشفائية الخاصة التي يختارها، طلب التكفل لصالحه أو لذي حقه، يشمل على الخصوص :
  • الوصفة الطبية للطبيب المعالج الأخصائي في أمراض القلب أو جراحة القلب والأوعية،
  • ملفا طبيا كاملا مع حصائل الفحوصات السريرية وشبه السريرية في ظرف سري موجه للمدير الطبي للمؤسسة الاستشفائية الخاصة. المادّة 23 : يجب على المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه ألاّ يدفعوا أي مبلغ للمؤسسة الاستشفائية الخاصة.

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م الفصل الخامس المراقبة المادّة 24 : تلتزم المؤسسة الاستشفائية الخاصة بتسهيل عمليات مراقبة تطبيق هذه الاتفاقية التي يقوم بها ممثلو هيئة الضمان الاجتماعي المؤهلون لهذا الغرض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس التعديلات ومدة الاتفاقية المادّة 25 : كل تعديل لهذه الاتفاقية، لا سيما قائمة الأعمال المعنية بنظام الدفع من قبل الغير وتعديل المبالغ الجزافية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، يمكن أن يتم بموجب ملحق، مع مراعاة مصادقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّة 26 : تبرم هذه الاتفاقية لمدة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها. ويتم تجديدها ضمنيا. الفصل السابع الاعتراضات والمنازعات المادّ ة 27 : في حالة الاعتراض على تطبيق بنود الاتفاقية، يوجه الطرف الذي أبدى اعتراضاته للطرف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 7 الآخر احتجاجا مصحوبا بالمستندات الثبوتية الضرورية. تتم دراسة الخلاف بحضور ممثلي الطرفين المتعاقدين قصد الوصول إلى اتفاق ودي محتمل. وفي حالة استمرار الخلاف، يمكن إحالة النزاع على المحكمة المختصة إقليميا. الفصل الثامن نقض الاتفاقية وفسخها المادّة 28 : يمكن نقض هذه الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين بتوجيه تبليغ للطرف الآخر عن طريق محضر قضائي مع إشعار مدته ثلاثة (3) أشهر. المادّة 29 : يمكن فسخ الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين في حالة عدم احترام أحد بنود هذه الاتفاقية. المادّة 30 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ التوقيع عليها. حررت ب …………….. في ……………… عن المؤسسة الاستشفائية الخاصة عن هيئة الضمان الاجتماعي الجدول رقم 1 الأعمال التي تعيين الأعمال CCO / CEC عملية رأب الصمام عملية رأب مزدوج عملية رأب ثلاثي عملية رأب مع وضع حلقة عملية رأب مزدوج مع وضع حلقة عملية رأب مزدوج مع وضع حلقتين عملية رأب ثلاثي مع وضع حلقة عملية رأب ثلاثي مع وضع حلقتين صمام واحد اصطناعي تغطيها الاتفاقية رمز العمل المبالغ الجزافية ب دج* F 1 0 450.000 F 1 1 472.400 F 1 2 494.800 F 1 3 517.200 F 2 0 542.600 F 2 1 565.000 F 2 2 635.200 F 2 3 587.400 F 2 4 657.600 F 3 0 624.500

75 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 ديسمبر سنة 2014 م الجدول رقم 1 (تابع) تعيين الأعمال صمام واحد اصطناعي وعملية رأب صمام واحد اصطناعي وعملية رأب مع وضع حلقة صمام واحد اصطناعي وعملية رأب مزدوج صمام واحد اصطناعي وعملية رأب مزدوج مع وضع حلقة صمام واحد اصطناعي وعملية رأب مزدوج مع وضع حلقتين صمامان اصطناعيان صمامان اصطناعيان وعملية رأب صمامان اصطناعيان وعملية رأب مع وضع حلقة 3 صمامات اصطناعية إِعادَة التوعي (جراحية التفافية أحادية، مزدوجة أو ثلاثية) مرض قلب وراثي يتطلب عملية شق و خياطة CoA1( )PCA, مرض قلب وراثي يتطلب عملية رأب CoA2(، عملية تحويل الأوعية الدموية الرئوية) مرض قلب وراثي من صنف CIV، CIA مرض قلب وراثي من صنف T4 / T3 شكل منتظم مرض قلب وراثي من صنف F T4 شكل منتظم مرض قلب وراثي من صنف RASTELLI VDD- جراحة مزدوجة على نفس الموضع Laubry-Pezzi( )CIA+CIV, جراحة مزدوجة في موضعين: 100 % من العمل رقم 1 + 50 % العمل رقم 2 جراحة مزدوجة في ثلاثة مواضع: 100 % من العمل رقم 1 + 50 % العمل رقم 2 + 30 % من العمل رقم 3 sud en Redo رمز العمل المبالغ الجزافية ب دج* F 3 1 646.900 F 3 2 718.100 F 3 3 669.300 F 3 4 740.500 F 3 5 809.700 F 4 0 798.000 F 4 1 820.400 F 4 2 890.600 F 5 0 972.500 F 6 0 526.900 F 7 0 245.400 في F 7 1 291.200 F 7 2 506.500 F 7 3 618.500 F 7 4 675.000 F 7 5 850.500 F 8 0 560.000 من F 8 1 من F 8 2 F 9 0 64.200 ورم في القلب ب دون استع مال م اكينة الق لب و الرئتين 266.800 )CEC/CCF( ورم في القلب باستعمال ماكينة القلب و الرئتين )CEC( التهاب التامور المزمن باستعمال ماكينة القلب و الرئتين )CEC( انسداد رئوي بدون استعمال ماكينة القلب و الرئتين )CEC( انسداد رئوي مع استعمال ماكينة القلب و الرئتين )CEC( F 10 0 F 10 1 472.400 F 11 0 266.800 F 12 0 266.800 F 12 1 472.400

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 28 ديسمبر سنة 2014 م الجزائريّة / العدد 75 9 الجدول رقم 1 (تابع) تعيين الأعمال جراحة الأوعية الدموية الطرفية (الناسور الشرياني الوريدي) جراحة الأوعية الدموية الطرفية (الناسور الشرياني الوريدي) الدعامات جراحة الأوعية الدموية الطرفية على محور رئيسي جراحة الأوعية الدموية الطرفية على محور رئيسي مع الدعامات جراحة الأوعية الدموية الكبيرة البطن و الصدر جراحة الأوعية الدموية الكبيرة البطن و الصدر مع الدعامات رمز العمل المبالغ الجزافية ب دج* F 13 0 39.720 مع F 13 1 56.000 F 13 2 56.000 F 13 3 169.500 F 14 0 266.800 F 14 1 292.200 جراحة الأوعية الدموية الكبيرة البطن و الصدر مع الدعامات 575.700 وباستعمال ماكينة القلب و الرئتين )CEC( تصوير شعاعي للأوعية التاجية / قسطرة للتشخيص تصوير شعاعي للأوعية التاجية + توسعة تاجية تصوير شعاعي للأوعية التاجية + توسعة تاجية + دعامة واحدة دعامة إضافية تصوير شعاعي للشرايين تمديد شرياني طرفي تمديد شرياني طرفي+ دعامة واحدة دعامة إضافية تمديد رئوي تمديد الصمام التاجي غلق قناة شريانية المفتوحة باستعمال اللفائف )COIL( غلق قناة شريانية المفتوحة باستعمال دعامة Amplatz غلق عيب الحاجز الأذيني CIA تحفيز قلبي نهائي F 14 2 C 1 55.500 C 2 168.500 C 3 250.400 C 4 93.600 C 5 44.300 C 6 133.400 C 7 203.600 C 8 70.200 C 9 157.800 C 10 297.200 C 11 169.500 C 12 343.000 C 13 475.400 التحفيز القلبي النهائي جهاز تنظيم ضربات القلب بغرفة واحدة قابل 215.300 للبرمجة جهاز تنظيم ضربات بغرفتين

  • تحسب المبالغ الجزافية مع إدراج كل الرسوم. C 14 C 15 249.400

75 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الجدول رقم 2 الالتزام بالتكفل هيئة الضمان الاجتماعي: الوكالة أو الفرع الولائي: التزام بالتكفل مسلم لفائدة المؤسسة الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بنشاطات طب و جراحة القلب وأمراض القلب والأوعية : العنوان ……………………………………………………….: بخصوص ……………………………………………………..: لقب و اسم المريض ………………………………………….: تاريخ الميلاد ………………………………………………….: الصفة : المؤمن له اجتماعيا - ذو الح ق : الزوج

  • الطفل- الأصل (1) المؤمن له اجتماعيا ………………………………………….: اللقب والاسم:…………………………………………………. العنوان:……………………………………………………….. ………………………………………………………………….. رقم التسجيل:………………………………………………… وكالة الانتساب ………………………………………………: بنسبة 100 % في حدود الأجرة المتفق عليها بالنسبة لجزافي رمز العمل حسب الجدول رقم 1 من الاتفاقية. حرر ب……………….. في ………………… المدير (1) أشطب البيانات غير الضرورية 28 ديسمبر سنة 2014 م الجدول رقم 3 نموذج الفاتورة الفاتورة رقم ……………….المؤرخة في………………….. المؤسسة الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بنشاطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية:………………………………………………………. العنوان الاجتماعي:………………………………………….. العنوان:……………………………………………………….. ………………………………………………………………….. وكالة أو فرع هيئة الضمان الاجتماعي لولاية:………………………………………………………….. لقب و اسم المؤمن له اجتماعيا ……………………………: رقم التسجيل: ……………………………………………….. وكالة الانتساب:………………………………………………. لقب واسم المريض……………………………………………. تاريخ الميلاد ………………………………………………….: رقم الملف الطبي …………………………………………….: رقم التكفل :………………….المعدّ في ……………………: مدة الاستشفاء: من………………………إلى …………….. طبيعة وترميز العمل حسب الجدول رقم 1 للاتفاقية:……………………………………………………… المبلغ الواجب الدفع (بالأرقام) ……………………………: المبلغ الواجب الدفع ( بالحروف) ………………………….: توقيع وختم مدير المؤسسة الاستشفائية الخاصة

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 14-368 مؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساع دة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الرياضة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 78 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادتان 57 و 68 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدني ة والرياضية وتطويرها، لا سيما المادتان 80 و 251 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 11
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 251 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية التي يمكن النادي الرياضي المحترف الاستفادة منها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على النادي الرياضي المحترف، الشركة التجارية ذات الهدف الرياضي كما هي محددة على الخصوص في المواد 72 و 78 و 79 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تهدف المساعدة والمساهمة التي يمكن أن تمنحها الدولة والجماعات المحلية، إلى التكفل بالمهام المنوطة بالنادي المحترف في المجالات الآتية :

75 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد

  • مشاركة النادي الرياضي المحترف في المنافسات الرسمية الدولية المعترف بها من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية المنضم إليها،
  • تكوين وتحسين مستوى المواهب الرياضية الشابة وكذا إدماجها الدراسي أو المهني،
  • إنشاء مراكز التكوين للمواهب الرياضية الشابة،
  • تنظيم تربصات التحضير وتجمع الرياضيين والمشاركة فيها،
  • كشف المواهب الرياضية الشابة والبحث عنها وتوجيهها،
  • المساهمة في ترقية الروح الرياضية،
  • الحماية والمتابعة الطبية للرياضيين،
  • المشاركة في نشاطات الكشف عن تعاطي المنشطات والوقاية منه ومكافحته،
  • المشاركة في الوقاية من العنف بكل أشكاله في المنشآت الرياضية ومكافحته. ترمي المساعدة والمساهمة التي تمنحها الدول ة والجماعات المحلية حصريا إلى دعم الأنشط ة المبذولة في الميادين الواردة في الفقرة الأولى أعلاه. يؤدي عدم احترام النادي الرياضي المحترف أحكام الفقرة الأولى أعلاه، إلى سحب أو توقيف المساعدات والمساهمات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 4 : تمنح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم الذي يجب أن يكتتبه النادي الرياضي المحترف. المادّة 5 : تتكفل الدولة والولاية والبلدية بمساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية. الفصل الثاني أشكال مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية المادّة 6 : يمكن أن تأخذ المساعدة والمساهمة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لفائدة النادي الرياضي المحترف، على الخصوص، الأشكال الآتية :
  • مساهمات في التجهيز والتسيير، 28 ديسمبر سنة 2014 م
  • مساهمات بالعتاد من خلال منحه أو شرائه لسد حاجات النقل والتجهيزات الرياضية والتقنية على الخصوص، المعبر عنها من طرف النادي الرياضي المحترف المعني،
  • وضع المنشآت الرياضية تحت التصرف المؤقت على أساس اتفاقية،
  • إنجاز منشآت رياضية لاستغلالها من طرف النادي الرياضي المحترف،
  • منح لفترات زمنية أولوية قصد استعمال المنشآت الرياضية،
  • منح أجر و/أو وضع مدربين تحت التصرف على أساس اتفاقية في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها،
  • تأهيل المنشآت الرياضية،
  • شراء تذاكر الدخول للمنشآت الرياضية،
  • الحصول على العقار،
  • شراء فضاءات إشهارية أثناء التظاهرات الرياضية،
  • قروض بنكية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
  • إيواء فرق الفئات الشابة،
  • التكفل الكلي أو الجزئي بنفقات التأمين المرتبطة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية،
  • التكفل بمصاريف تنقل الفرق وتأطيرها التقني والإداري عن طريق الجو أو البر بمناسبة التظاهرات والمنافسات الرياضية في داخل البلاد أو بالخارج، التي تحدد كيفيات وشروط تطبيقها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية. يمكن أن تأخذ مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية شكل مساهمة مالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يمكن النادي الرياضي المحترف إبرام اتفاقية لتسيير منشأة أوعدة منشآت رياضية عمومية، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : يمكن النادي الرياضي المحترف الاستفادة من تمويل أشغال التهيئة والترميم وتأهيل المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية عندما يستغلها عن طريق الامتياز.

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م المادّة 9 : يمكن أن يستفيد النادي الرياضي المحترف من فترات زمنية لاستعمال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، لا سيما أثناء التدريبات والمنافسات، وذلك وفقا لكيفيات تحدد بالتشاور مع مسيري المنشآت الرياضية. الفصل الثالث كيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية المادّة 10 : زيادة على دفتر الشروط المذكور في المادة 4 أعلاه، يخضع منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية للنادي الرياضي المحترف إلى إبرام اتفاقية بين الممثل القانوني للنادي الرياضي المحترف المعني وممثل الدولة أوالجماعات المحلية المانحة للمساعدة والمساهمة، وذلك بعد أخذ رأي الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. ترمي الاتفاقية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى تنفيذ المساعدات والمساهمات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 11 : يجب أن تنص الاتفاقية المذكورة أعلاه، وذلك تحت طائلة البطلان على الخصوص، على ما يأتي:

  • شكل أو أشكال مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية الممنوحتين،
  • مبلغ المساهمة والمساعدة الممنوحة،
  • كيفيات دفع المساهمة الممنوحة وفترتها،
  • التوطين البنكي للمساهمة الممنوحة،
  • كيفيات مراقبة استعمال المساعدة والمساهمة الممنوحتين،
  • الالتزامات الملقاة على عاتق المستفيد بعنوان المساعدة والمساهمة الممنوحتين،
  • الإجراءات التحفظية في حالة الإخلال ببنود الاتفاقية،
  • شروط تعديل الاتفاقية وفسخها. المادّة 12 : يمكن أن يخص موضوع الاتفاقية المذكورة في المادة 10 أعلاه، شكل أوعدة أشكال من مساعدات ومساهمات الدولة والجماعات المحلية كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه. المادّة 13 : يجب على النادي الرياضي المحترف، طالب مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية، أن يودع لدى الإدارة المكلفة بالرياضة أو لدى الإدارة المانحة للمساعدة أو المساهمة قبل التوقيع على الاتفاقية، ملفا يتضمن الوثائق الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 13
  • استمارة طلب المساعدة والمساهمة محررة قانونا، تعدها الإدارة المكلفة بالرياضة،
  • تقرير محافظ أو محافظي الحسابات حول السنة المالية المنتهية،
  • حصيلة السنة المالية المنتهية،
  • حصيلة تبين استعمال مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية، بعنوان السنة المالية المنصرمة، مصادقا عليها حسب الحالة من طرف مجلس إدارة الشركة أو من طرف الجمعية العامة للشركاء وترفق بالمحاضر المرتبطة بها،
  • برنامج نشاط الموسم المعني وكذا الأهداف الواجب تجسيدها،
  • نسخة من القانون الأساسي الموثق مصادقا عليها،
  • الميزانية التقديرية للسنة الرياضية للشركة التي تطلب المساعدة والمساهمة من أجلها،
  • نسخة من سند شغل منشأة أو عدة منشآت رياضية، عند الاقتضاء. ترسل نسخة من الملف المودع لدى الجماعة المحلية، وكذا الاتفاقية إلى الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة. المادّة 14 : يتم دفع المساهمة المالية من الدولة والجماعات المحلية لفائدة النادي المحترف، طبقا للأحكام والإجراءات المقررة والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها. المادّة 15 : في حالة عدم الاستعمال الجزئي أو الكلي من النادي الرياضي المحترف، للمساعدة أو المساهمة الممنوحة من طرف الدولة والجماعات المحلية، يمكن أن تقوم الإدارة المكلفة بالرياضة بإلغاء المساعدات والمساهمات على أساس تقرير معلل من مصالحها ا لمختصة. تتخذ الإدارة المكلفة بالرياضة، وكذا الإدارات الأخرى المعنية كل التدابير اللازمة قصد استرجاع المساعدات والمساهمات الممنوحة للمستفيد. المادّ ة 16 : تخضع النوادي الرياضية المحترفة المستفيدة من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية، في إطار أحكام هذا المرسوم، إلى مراقبة الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال

75 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق دفتر الشروط المتعلق بمنح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف. المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 14-368 المؤرخ في 22 صف ر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف، يحدد دفتر الشروط هذا التزامات النادي الرياضي المحترف وكذا كيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية التي يمكن أن يستفيد منها. الفصل الأول التزامات النادي الرياضي المحترف المادّة 2 : زيادة على الشروط المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 14-368 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه وقصد الاستفادة من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية، يلتزم النادي الرياضي المحترف باستيفاء الشروط الآتية :

  • تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-368 المؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والمذكورة في المادة الأولى أعلاه،
  • الخضوع لكل عمليات المراقبة التي تقوم بها الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية والسلطات المؤهلة لهذا الغرض،
  • الانضمام إلى الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
  • إبرام الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المذكور أعلاه، مع السلطة المانحة للمساعدة والمساهمة،
  • اكتتاب دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف، ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية،
  • المشاركة في بطولة محترفة،
  • تقديم القانون الأساسي الموثق للشركة، المحرر طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : يلتزم النادي الرياضي المحترف، زيادة على ذلك، بما يأتي : 28 ديسمبر سنة 2014 م
  • مطابقته للقوانين الأساسية وتنظيمات الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
  • مطابقته لمقاييس المصادقة الأمنية والتقنية للمنشآت الرياضية،
  • اكتتاب عقد تأمين يضمن الآثار المالية الناجمة عن تصرفات اللاعبين وعن استعمال المنشآت والتجهيزات الرياضية،
  • الانضمام إلى الرابطة المحترفة،
  • تعيين محافظ أو عدة محافظي حسابات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • منح النوادي الرياضية الهاوية فترات زمنية للاستعمال المجاني للمنشآت والتجهيزات الرياضية، وذلك من أجل المنافسات والتدريبات وأعمال التكوين. الفصل الثاني كيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية المادّة 4 : يستفيد النادي الرياضي المحترف مقابل الالتزامات المذكورة أعلاه، من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية، حسب الشروط والإجراءات والأشكال المنص وص عليها ف ي المرس وم التنفيذي رق م 14-368 المؤرخ ف ي 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يتم دفع المساهمة المالية إلى الحساب البنكي للنادي الرياضي المحترف المفتوح لدى مؤسسة بنكية أو مالية. المادّة 6 : يمكن منح المساهمة المالية إلى النادي الرياضي المحترف كليا أو بأقساط. المادّة 7 : يجب أن تكون كل مساهمة مالية ممنوحة إضافة إلى المساهمة الأولية، محل ملحق يبرم حسب نفس أشكال الاتفاقية ذاتها. المادّة 8 : يلتزم النادي الرياضي المحترف بتطبيق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، وذلك تحت طائلة عدم الحصول على مساعدات ومساهمات الدولة والجماعات المحلية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. المادّة 9 : يخضع استعمال المساعدات والمساهمات الممنوحة من طرف الدولة والجماعات المحلية إلى مراقبة الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. قرىء وصودق عليه الممثل القانوني للنادي الرياضي المحترف

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 15 مراسيم فرديّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1434 الموافق 27 غشت سنة 2013، يجعل منهج تحديد نسبة الآزوت في الحليب إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 10 غشت سنة 1997 والمتعلق بالمواصفات التقنية لأنواع الحليب المركز غير المحلّى والمحلّى وشروط عرضها وكيفياته، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب سنة 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الآزوت في الحليب إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة الآزوت في الحليب، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوّال عام 1434 الموافق 27 غشت سنة .2013 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد نسبة الآزوت في الحليب يبين هذا المنهج تقنية لتحديد نسبة الآزوت في الحليب السائل، الكامل أو منزوع الدسم حسب مبدأ .)kjeldahl( 1 - التعريف لمتطلبات هذا المنهج، يطبق التعريف الآتي : نسبة الآزوت : النسبة الكتلية للآزوت المحددة بطريقة العمل المبينة في هذا المنهج. ملاحظة - يعبر عن نسبة الآزوت على شكل نسبة مائوية للكتلة. 2 - المبدأ تمعدن عينة مأخوذة للتجربة بمزيج من حمض الكبريت المركز وسولفات البوتاسيوم باستعمال سولفات النحاس )II( )2.3( كمحفز لتحويل الآزوت العضوي إلى سولفات الأمونيوم (تتمثل وظيفة سولفات البوتاسيوم في رفع درجة غليان حمض الكبريت والسماح بالحصول على مزيج مؤكسد أقوى لعملية التمعدن). يضاف هيدروكسيد الصوديوم

75 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الفائض للراسب المعدني المبرد لتحرير الأمونياك. يقطر الأمونياك المحرر في فائض من محلول حمض البوريك، ثم يعاير باستعمال حمض كلورهيدريك. تحسب نسبة الآزوت انطلاقا من كمية الأمونياك المنتجة. 3 - الكواشف في عدم وجود تعليمات، تستعمل فقط كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها، وماء مقطر أو منزوع المعادن أو ماء ذو نقاوة مكافئة على الأقل. 1.3 سولفات البوتاسيوم (4OS2K)، خال من الآزوت. 2.3 محلول سولفات النحاس (II)، )CuSO4( =C 5,0 غ في 100 ملل. يذوب في الماء داخل حوجلة مدرجة سعتها 100 مل، 5,0 غ من سولفات النحاس )II( خماسي التمييه ,5H2O( )CuSO4 ويخفف بالماء حتى المعلم، ثم يخلط. 3.3 حمض الكبريت (4OS2H)، مع نسبة كتلية محصورة بين %95 و %98 بدون آزوت =P20( حوالي 1,84 غ/ملل). 4.3 محلول هيدروكسيد الصوديوم )NaOH( خال من الآزوت ويحتوي على 50 غ من هيدروكسيد الصوديوم في 100 غ من المحلول. 5.3 محلول مؤشر، يذوب 0,1 غ من أحمر الميثيل في الإيثانول ل %95 (نسبة حجمية) ويخفف إلى 50 ملل بالإيثانول. يذوب 0,5 غ من أخضر البروموكريزول في الإيثانول ل %95 (نسبة حجمية) ويخفف إلى 250 ملل بالإيثانول. يخلط مقدار من محلول أحمر الميثيل بخمسة مقادير من محلول أخضر البروموكريزول أو يدمج ويخلط المحلولان معا. 6.3 محلول حمض البوريك، )H3BO3( =C 40,0 غ/ل. يذوب داخل حوجلة مدرجة سعتها 1000 ملل، 40,0 غ من حمض البوريك في 1 ل من الماء الساخن. تترك الحوجلة ومحتواها لتبرد في 02°م. يكمل الحجم بالماء، يضاف 3 ملل من محلول المؤشر )5.3( ويخلط. الملاحظة : يوضع المحلول الذي يجب أن يكون برتقاليا فاتحا، في قارورة زجاجية من البروسيليكات. ويحفظ من الضوء ومن مصادر أبخرة الأمونياك، خلال التخزين. 28 ديسمبر سنة 2014 م في حالة المعايرة الإلكترونية للعامل الهيدروجيني )pH( مع نقطة نهائية، فإن إضافة المحلول المرشد إلى محلول حمض البوريك يمكن تركه. ومن جهة أخرى فإن تغير اللون يمكن أن يساعد في مراقبة طريقة عمل المعايرة. 7.3 محلول حجمي معياري لحمض الكلورهيدريك =C)HCI( 0,1( )0,0005± مول/ل. ينصح بشراء هذه المادة المضبوطة مسبقا، التي تستجيب لهذه المواصفات. ملاحظة - غالبا ما تؤدي الأخطاء المعتادة (الممكن تجنبها) والمرتكبة من طرف المحلل الذي يخفف الحمض المركز ثم يحدد مولارية الحمض، إلى إنقاص مردودية المنهج. من الأحسن أن لا يستعمل المحلل محلول معايرة ذا تركيز أكبر من 0,1 مول/ل، لأن هذا ينقص من الحجم الكلي للمعايرة لكل عينة ويجعل الارتياب في قراءة السحاحة بنسبة مائوية أعلى من القيمة. وهذا يعطي أثرا سلبيا على تكرارية وإعادة تجربة المنهج في عدة مخابر. تظهر نفس المشاكل، مع خطر الأخطاء الإضافية، عندما يعوض حمض بآخر (مثلا حمض الكبريت) بحمض الكلورهيدريك. فلا ينصح إذا بإجراء هذه التعويضات. 8.3 سولفات الأمونيوم [ SO4 (2 4 ])NH ذو نقاوة دنيا ل %99,9 (نسبة كتلية) على المادة الجافة. يجفف سولفات الأمونيوم في درجة حرارة 201°م ± 2°م على الأقل 2 ساعة، مباشرة قبل الاستعمال. يترك ليبرد في درجة حرارة الوسط داخل جهاز نازع الرطوبة. 9.3 التريبتوفان ( O2 N2 H12 )C11 أو هيدروكلورور الليزين ( O2 CIN2 H15 )C6 ذات نقاوة دنيا ل %99,9 (نسبة كتلية). لا تجفف هذه الكواشف داخل جهاز التجفيف قبل الاستعمال. 10.3 السكاروز، حيث تكون نسبة الآزوت أقل من %0,002 (جزء كتلي). لا يجفف السكاروز داخل جهاز التجفيف قبل الاستعمال.

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م 4 - التجهيزات الأجهزة المتداولة في المخبر ولا سيما ما يأتي : 1.4 حمام مائي، يمكن ضبطه في درجة حرارة 83°م ± 2°م. 2.4 كرات (lhadlejk)، سعتها 500 ملل أو 800 ملل. 3.4 ميزان تحليلي، يسمح بوزن بتقريب 0,1 ملغ. 4.4 جسم مسهل للغليان، مثلا حجر الخفاف المتوهجة، غبار الزنك، قطع من الخزف الصلب أو الحبيبات الملساء من الشب الحمقلي (كاربورندم أو كريبد السيليكون)، ذات نقاوة مرتفعة وذات ثقوب قياسها .10 لا يعاد استعمال هذه الأجسام. ملاحظة - تستعمل أحيانا كريات زجاجية قطرها حوالي 5 ملم، لكن يمكن أن تكون أقل فعالية للغليان من حبات الشّب، ويمكن أن تحدث الكريات الزجاجية مشاكل تكوّن رغوة بكثرة خلال عملية التعدين. 5.4 سحاحة أو ماصة أوتوماتيكية، تسمح بالحصول على كميات ل 1,0 ملل من محلول سولفات النحاس )II( .)2.3( 6.4 مخبارات مدرجة، سعتها 50 ملل، 100 ملل، و 500 ملل. 7.4 جهاز التمعدن لإبقاء كرات )kjeldahl( )2.4( في وضغية مائلة (بحوالي 54°)، مزود بمدافئ كهربائية أو قنديل غازي لا يسخن الكرات فوق مستوى محتواها، وله جهاز تسرب الأبخرة. من الأحسن أن يكون مصدر الحرارة المستعمل خلال عملية التمعدن مضبوطا لكي يسمح بمراقبة التعديل الأقصى لمصدر الحرارة. يسخن مسبقا مصدر الحرارة عند ضبط جهاز التسخين المراد تقييمه. يجب أن تكون مدة التحمية 10 دقائق في حالة القنديل الغازي و 30 دقيقة في حالة جهاز تسخين كهربائي. يحدد لكل جهاز تسخين الضبط الذي يسمح بغليان 250 ملل من الماء و 5 إلى 10 أجسام مسهلة للغليان (انطلاقا من درجة حرارة أولية 52°م) من 5 إلى 6 دقائق. هذا الضبط يناسب الضبط الأقصى لجهاز تسخين المستعمل أثناء عملية التمعدن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 17 8.4 جهاز التقطير، من زجاج بوروسيليكات أو مادة أخرى ملائمة، من الممكن أن يكون مجهزا بكرة )kjeldahl( )2.4( ويتكون من رأس مضاد للعرض فعال، مربوط بمكثف فعال ذي أنبوب داخلي مستقيم وأنبوب سيلان مثبت على نهايته السفلى. يجب أن تكون الأنابيب المتصلة والسدادات غير نفوذة ومن الأفضل أن تكون من مطاط صناعي. 9.4 حوجلات مخروطية، سعتها 500 ملل، مدرجة كل 200 ملل. 10.4 سحاحة، سعتها 50 ملل، مدرجة على الأقل كل 0,01 ملل. من الممكن أيضا استعمال سحاحة أتوماتيكية تستجيب لنفس المتطلبات. 11.4 جهاز معايرة أتوماتيكي مزود بمقياس العامل الهيدروجيني pH( - متر). من الأحسن أن يكون مقياس العامل الهيدروجيني معايرا بشكل صحيح في مجال 4 pH إلى 7 pH حسب المناهج العادية لمعايرة العمل الهيدروجيني pH في ا لمخبر. 5 - اقتطاع عينة من الضروري أن يتلقى المخبر عينة ممثلة حقِا غير متلفة أو مغبرة خلال النقل أو التخزين. تتم عملية اقتطاع العينة حسب منهج ملائم. 6 - تحضير العينة للتجربة تسخن العينة للتجربة داخل حمام مائي )1.4( مضبوط في درجة حرارة 83°م ± 2°م. تمزج جيدا، لكن بعناية، بالقلب المكرر للوعاء، دون إحداث رغوة أو مخض. تترك العينة لتبرد في درجة حرارة الوسط مباشرة قبل وزن العينة المأخوذة للتجربة .)1.7( ملاحظة - إذا طبق هذا المنهج على منتوجات الحليب ما عدا الحليب، أنظر الملحوظة الملحقة متضمنة نصائح حول حجم العينة للتجربة. 7 - طريقة العمل 1.7 العينة المأخوذة للتجربة والمعالجة مسبقا يوضع في كرة )kjeldahl( )2.4( نظيفة وجافة من 5 إلى 10 أجسام مسهلة لعملية الغليان (4.4)، 15,0 غ من سولفات البوتاسيوم (3.1)، 1,0 ملل من محلول سولفات

75 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد النحاس )II( (3.2)، حوالي 5 ملل ± 0,1 ملل من عينة التجربة المحضرة (6)، موزونة بتقريب 0,1 ملغ و 25 ملل من حمض الكبريت .)3.3( من أجل هذا، يستعمل حمض الكبريت لجذب كل بقايا محلول سولف ات النح اس )II( )2.3(، سولفات البوتاسيوم أو العينة المأخوذة للتجربة المتبقية في عنق الكرة. إذا بقي قليل من المادة الممعدنة المحروقة على العنق، يغسل بكمية قليلة من الماء. يمزج بلطف محتوى كرة .)kjeldahl( 2.7 التحديد 1.2.7 عملية التمعدن قبل الشروع في عملية التمعدن، يوصل نظام تسرب الأبخرة بجهاز التمعدن .)7.4( تسخن كرة )kjeldahl( ومحتواها 1).7( فوق جهاز التمعدن بضبط جهاز التسخين في درجة حرارة منخفضة ما فيه الكفاية، حتى لا تتجاوز المادة الممعدنة المحروقة عمود عنق كرة )kjeldahl( أثناء الغليان. تجرى عملية التمعدن في هذا الضبط لجهاز التسخين حتى يظهر البخار الأبيض داخل الكرة خلال حوالي 20 دقيقة. يرفع ضبط جهاز التسخين حتى الوصول إلى الوضعية الموافقة لنصف الضبط الأقصى المحدد في )7.4( ويواصل التسخين لمدة 15 دقيقة. وبعد 15 دقيقة، يرفع التسخين حتى الضبط الأقصى المحدد في .)7.4( عندما تصبح المادة الممعدنة فاتحة (تصبح شفافة مع اللون الأزرق الفاتح إلى أخضر)، يواصل غليان المحتوى لمدة 1 سا إلى 1 سا و 30 دقيقة في الضبط الأقصى. إذا لم يغل السائل، من الممكن أن يكون الضبط النهائي لقنديل الغاز ضعيفا جدا. تكون المدة الكلية لعملية التمعدن محصورة بين 1 سا و 48 دقيقة و 2 سا و 15 دقيقة. لتحديد وقت الغليان المعين الضروري لشروط تحليل الحليب في مخبر خاص، باستعمال مجموعة جد معروفة من التجهيزات، تختار عينة من حليب ذي نسبة عالية من البروتينات والمواد الدسمة وتحدد نسبة البروتينات فيه بتطبيق عدة أوقات للغليان (من 1 سا إلى 1 سا و 30 دقيقة) بعد التفتيح. يرتفع معدل نتيجة نسبة البروتينات مع وقت الغليان ثم يستقر، ثم ينخفض عندما يكون وقت الغليان طويلا جدا. يختار وقت الغليان الذي يسمح بالحصول على نسبة قصوى للبروتينات. 28 ديسمبر سنة 2014 م في نهاية عملية التمعدن، يجب أن تكون المادة الممعدنة شفافة وخالية من المواد غير المهضومة. تترك المادة الممعدنة لتبرد في درجة حرارة الوسط داخل قارورات مفتوحة لمدة 25 دقيقة تقريبا. إذا بردت الكرات على القناديل التي لا تزال ساخنة، يكون الوقت اللازم للوصول إلى درجة حرارة الوسط طويلا. من الأحسن أن تكون المادة الممعدنة المبردة سائلة كليا أو سائلة مع بعض البلورات الصغيرة في قاع الكرة. في نهاية فترة التبريد لمدة 25 دقيقة. لا تترك المادة الممعدنة غير المخففة داخل الكرات لليلة كاملة. لأنه يمكن للمادة الممعدنة غير المخففة أن تتبلور خلال هذه الفترة ويصعب جدا بعد ذلك وضعها للتحلل. ملاحظة - التبلور المفرط خلال 25 دقيقة هو نتيجة فقدان كبير للحمض خلال عملية التمعدن وقد تعطي قيما تجريبية ضعيفة. سبب فقدان هذا الحمض هو الامتصاص المفرط للأدخنة أو بعملية تمعدن مطولة جدا من جراء ضبط أقصى غير صحيح للقنديل. يضاف 300 ملل من الماء داخل كرات )kjeldahl( سعتها 500 ملل، أو 400 ملل من الماء داخل كرات )kjeldahl( سعتها 800 ملل، كذلك باستعمال الماء للتخلص من أي باق على عنق الكرات. يخلط كليا المحتوى مع التأكد من ذوبان جميع البلورات المتشكلة. تضاف 5 إلى 10 أجسام مساعدة للغليان .)4.4( يترك المزيج ليبرد في درجة حرارة الوسط قبل إجراء عملية التخفيف. يمكن للمادة الممعدنة المخففة أن تحفظ داخل حوجلات مغلقة وتستعمل بعد ذلك للتقطير. 2.2.7 التقطير يمرر ماء المكثف لجهاز التقطير .)8.4( يضاف 75 ملل من محلول هيدروكسيد الصوديوم )4.3( للمادة الممعدنة المخففة 1).2.7( بسكب المحلول بعناية داخل العنق المائل لكرة (lhadlejk)، بطريقة تسمح بتشكل طبقة في قاع بصيلة الكرة. من الأحسن أن يكون الفاصل بين المحلولين واضحا. لانقاص خطر تسرب الأمونياك، تربط كرة )kjeldahl( بجهاز التقطير )8.4( مباشرة بعد إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم داخل الكرة. يغمر رأس أنبوب سيلان المكثف في 50 ملل من محلول حمض البوريك )6.3( المتواجد داخل حوجلة مخروطية .)9.4( ترج كرة )kjeldahl( بشدة يحركه دورانية حتى لا تبقى أي طبقة من المحلول المنفصلة الواضحة داخل الكرة. توضع الكرة

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م فوق القنديل ويشعل القنديل على ضبط مرتفع ما فيه الكفاية لغليان الخليط. تستمر عملية التقطير حتى بداية غليان غير منتظم (غليان خانق)، ثم تنزع مباشرة كرة )kjeldahl( ويوقف التسخين. يوقف ماء المكثف. يغسل داخل وخارج أنبوب السيلان بالماء، يجمع ماء الغسل داخل حوجلة مخروطية ويخلط. ينبغي لمعدل التخفيف أن يسمح بجمع حوالي ملل من القطارة قبل بداية الغليان غير المنتظم 150 (غليان خانق). يكون الحجم الكلي داخل الحوجلة المخروطية حوالي 200 ملل. إذا كان حجم القطارة المجموعة أقل من 150 ملل، من المحتمل أنه تم إضافة كمية أقل من 300 ملل لتخفيف المادة الممعدنة. يكون المكثف فعال، يحيث لا تتجاوز درجة حرارة محتوى الحوجلة المخروطية 53°م خلال عملية التقطير في حالة استعمال نقطة نهاية المعايرة التلوينية. 3.2.7 المعايرة يعاير محتوى الحوجلة المخروطية )2.2.7( بحمض الكلورهيدريك )7.3( بواسطة مخبار 5).4( تبلغ نقطة نهاية المعايرة عند ظهور اللون الوردي داخل المحتوى. تقدر القراءة في المخبار بتقريب 0,05 ملل. باستطاعة صفيحة محركة مغناطيسية منيرة أن تسهل رؤية النقطة النهاية للمعايرة. من الممكن أيضا أن يعاير محتوى الحوجلة المخروطية )2.2.7( بحمض الكلورهيدريك 7).3( بواسطة جهاز معايرة أوتوماتيكي معاير، مجهز بمقياس العامل الهيدروجيني pH( - متر) .)11.4( تبلغ النقطة النهاية للمعايرة في العامل الهيدروجيني )pH( 4,6، المناسبة مع النقطة الأكثر علوا من منحنى المعايرة (نقطة الانحناء). تقرأ كمية المحلول المستعمل على جهاز المعايرة الأوتوماتيكي. ملاحظة 1 - يلاحظ أثر اللون الوردي الأول المحصور بين العامل الهيدروجيني )pH( 4,6 و(Hp) 4,3 للجهاز الدال ومحلول حمض بوريك بنسبة %4 محددة في هذا المنهج. من الناحية العملية، يكون تغير العامل الهيدروجيني )pH( حسب إضافة حمض الكلورهيدريك ل 0,1 مول/ل سريعا في هذا السلم من العامل الهيدروجيني .)pH( يجب أن تساوي كمية الكلورهيدريك حوالي 0,05 ملل ل 0,1 مول/ل لكي يتغير العامل الهيدروجيني )pH( ب 0,3 وحدة في هذا السلم من العامل الهيدروجيني )pH( المحصور بين 4,6 و 4,3 في هذا الجهاز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 19 ملاحظة 2 الإحصائيات التي أجريت داخل المخابر وتلك التي أجريت بين المخابر والمتعلقة بهذا المنهج حددت بمعايرة ذات النقطة النهاية التلوينية. أظهرت المقارنة بين نتائج التجربة، بما فيها التجارب على بياض، المتحصل عليها بنقطة نهائية عند العامل الهيدروجيني )pH( 4,6 ونتائج معايرة النقطة النهائية التلوينية، عدم وجود فرق كبير بين هذه النتائج. 3.7 التجربة على بياض تعاير العينات المأخوذة للتجربة على بياض باستعمال دائما نفس حمض الكلورهيدريك )7.3( ونفس المخبار )5.4( أو نفس جهاز المعايرة الأوتوماتيكي، المزود بمقياس العامل الهيدروجيني pH( - متر) )11.4( للعينات المأخوذة للتجربة فقط. تنجز تجربة على بياض باتباع طريقة العمل المبينة في )1.7( إلى (7.2.3)، بتعويض العينة المأخوذة للتجربة ب 5 ملل من الماء مع حوالي 0,85 غ من السكاروز .)10.3( تسجل نتائج التجربة على بياض. إذا تغيرت هذه القيم وتحدد أسباب هذا التغيير. ملاحظة 1 - في عينة مأخوذة للتجربة على بياض أو محلول معاير للاسترجاع، يستعمل السكاروز، أثناء عملية التمعدن، كمادة عضوية لاستهلاك كمية من حمض الكبريت المعادلة تقريبا للكمية اللازمة لعينة مأخوذة للتجربة. إذا كانت كمية حمض الكبريت الحر المتبقية في نهاية عملية التمعدن غير كافية، فان استرجاع الآزوت المحدد حسب تجارب الاسترجاع في )2.4.7( و(7.4.3) تكون ضعيفة. غير أنه إذا بقيت في نهاية عملية التمعدن، كمية كافية من حمض الكبريت الحر لحجز كل الآزوت، لكن شروط درجة الحرارة ومدة عملية التمعدن كانت غير كافية لتحرير الآزوت الإجمالي من العينة، فإن استرجاعه في )7.4.2( يكون مقبولا ويكون ضعيفا في .)3.4.7( من الأحسن أن تكون كمية المحلول المعاير المستعملة للعينة المأخوذة للتجربة على بياض دائما أكبر من الصفر. من الأحسن أن تكون العينات المأخوذة للتجربة على بياض المجراة في نفس ا لمخبر، ثابتة طوال الوقت، تكون القيم النموذجية على بياض أصغر أو تساوي 0,2 ملل. ملاحظة 2 - إذا كانت العينة المأخوذة للتجربة على بياض وردية اللون قبل المعايرة، فهذا غير عادي. عموما في هذه الحالة، تكون الحوجلات المخروطية غير نظيفة أو

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 أن الماء الموجود في الهواء الرطب الممكن أن يتكثف خارج جهاز التكثيف يكون قد دخل حوجلة الاسترجاع محدثا تلوثها. 4.7 تجارب الاسترجاع 1.4.7 من الأحسن التحقق بانتظام من دقة طريقة العمل بتجارب الاسترجاع التالية، المجراة طبقا لطريقة العمل المبينة في )1.7( إلى .)3.2.7( 2.4.7 التحقق من أنه أن يحدث أي تسرب للآزوت باستعمال عينة مأخوذة للتجربة مقدرة ب 0,12 غ من سولفات الأمونيوم )8.3( مع 0,85 غ من السكاروز .)10.3( ملاحظة - التحقق من أن استرجاع سولفات الأمونيوم لا يعطي أي بيان على قدرة شروط عملية التمعدن لتحرير الآزوت المتصل بالجزيئات البروتينية. يجب أن تكون نسبة الآزوت المسترجع محصورة بين %99 و %100 لكل وضعيات الجهاز. من أجل استرجاع كميات أقل من 99%، تكون نظامية المحلول المعاير أكبر من القيمة المحددة، حيث يمكن أن يحدث تسرب للآزوت خلال مرحلة التمعدن أو التقطير. من الممكن استعمال مزيج من سولفات الأمونيوم وكمية قليلة من حمض الكبريت (الكمية المتبقية في نهاية عملية التمعدن) داخل كرة .)kjeldahl( تخفف بحجم عاد من الماء، تضاف الكمية العادية من هيدروكسيد الصوديوم، ثم تقطر. إذا كانت كمية الآزوت المسترجعة ضعيفة في نفس النسب، فإن تسرب الآزوت يحدث في جهاز التقطير وليس في جهاز عملية التمعدن. يمكن أن يكون السبب تسرب من أنبوب في جهاز تقليدي أو كون أن رؤوس جهاز التكثيف ليست مغمورة كليا في حمض البوريك منذ بدء التقطير. من الأحسن أن يخضع هذا الجهاز لهذه التجربة قبل مراقبة عملية الاسترجاع تبعا لطريقة العمل المبينة في .)3.4.7( إذا كانت كمية الآزوت المسترجعة أكبر من 001%، فلا يمكن ملاحظة أي تسرب للآزوت. في هذه الحالة، يمكن أن تكون الأسباب كالآتي : أ) سولفات الأمونيوم ملوث، ب) النظامية الحقيقية للمحلول المعيّر أصغر من قيمتها المحددة، 28 ديسمبر سنة 2014 م ج) معايرة المخبار للمحلول المعيّر خاطئة، د) درجة حرارة المحلول المعيّر أعلى من درجة حرارة معايرة ا لمخبار، ه) تدفق المحلول المعيّر خارج المخبار يفوق السرعة القصوى التي تكون فيها معايرة المخبار مقبولة. 3.4.7 التحقق من فعالية طريقة عمل عملية التمعدن باستعمال 0,16 غ من هيدروكلورور الليزين )9.3( أو 0,18 غ من التريبتوفان 9).3( مع 0,67 غ من السكاروز .)10.3( يجب استرجاع %98 على الأقل من النسبة الكتلية للآزوت. إذا كانت نسبة الآزوت المسترجع أقل من %98 بعد الحصول على نسبة الأمونيوم المسترجع %99 إلى 001%، فإن درجة الحرارة أو مدة عملية التمعدن كانت غير كافية c(تتبع طريقة العمل المبينة في (7.2.1)، الفقرة الأولى والملاحظة 1)، أو أن جزءا من العينة لم يهضم (أو لم يحرق) داخل أنبوب .)kjeldahl( يكون التقييم النهائي للنتائج أحسن إذا أجري في إطار برنامج تجارب الفعالية التي تحسب فيها الخصائص الإحصائية في داخل المخابر وما بين المخابر على أساس تحليل عينات الحليب. 4.4.7 تدل النتائج السفلى المتحصل عليها في أحد تجارب الاسترجاع (أو أعلى من %100 في ))2.4.7( على وجود أخطاء في طريقة العمل و/أو عدم دقة في تركيز محلول حمض الكلورهيدريك .)7.3( 8 - الحساب والتعبير عن النتائج 1.8 حساب نسبة الآزوت 1.1.8 تحسب نسبة الآزوت الموجودة في العينة المأخوذة للتجربة، WN، بواسطة المعادلة الآتية : (Mr Vb – 1,4007)VS –––––––––––––––––– = WN m حيث : WN : نسبة الآزوت الموجودة في العينة المأخوذة للتجربة والمعبر عنها على شكل نسبة مائوية للكتلة، VS : الحجم الرقمي لحمض الكلورهيدريك )7.3( بالمليليتر المستعمل في التحديد )3.2.7( والمعبر عنه بتقريب 0,05 ملل على الأقل،

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م Vb : الحجم الرقمي لحمض الكلورهيدريك )7.3( القيمة الرقمية لحجم بالميليلتر المستعمل في التجربة على بياض )3.7( والمعبر عنه بتقريب 0,05 ملل على الأقل، Mr : المولارية الحقيقية لحمض الكلورهيدريك )7.3( والمعبر عنها بتقريب أربعة أرقام بعد الفاصلة، m : القيمة الرقمية لكتلة العينة المأخوذة للتجربة (7.1)، بالغرام والمعبر عنها بالتقريب 0,1 ملغ. 2.1.8 يعبر عن النتائج المتحصل عليها تقريبا بأربعة أرقام بعد الفاصلة، إذا اقتضى الأمر لإجراء حسابات لاحقة. إذا تعلق الأمر بالنتائج النهائية (8.1)، يعبر عن نسبة الآزوت بتقريب ثلاثة أرقام بعد الفاصلة ونسبة الآزوت الإجمالي برقمين بعد الفاصلة. من الأحسن ألاّ تقرب النتائج قبل الاستعمال النهائي لقيمة التجربة. ملاحظة - يصبح هذا على وجه الخصوص عندما تستعمل هذه القيم لاحقا. تكون هذه الحالة، مثلا عندما تستعمل قيم التجارب الفردية المتحصل عليها انطلاقا من تحليل عدة عينات لحساب إحصائيات فعالية المنهج المتعلق بالتغييرات في نفس المخابر وفي ما بين ا لمخابر. هو نفس الحال أيضا عندما تستعمل هذه القيم كمرجع عند معايرة جهاز ما (مثلا جهاز تحليل الحليب بالأشعة فوق الحمراء)، حيث تستعمل القيم المتعلقة بعدة عينات لحساب ارتدادي بسيط أو متعدد. وفي هذه الحالات، من الأحسن ألاّ تقرب النتائج المتحصل عليها قبل استعمالها لحسابات لاحقة. 2.8 حساب نسبة المادة الآزوتية الإجمالية 1.2.8 تحسب نسبة المادة الآزوتية الإجمالية للعينة المأخوذة للتجربة، WP بواسطة المعادلة الآتية : 6,38 X WN = WP حيث : WP : هي نسبة المادة الآزوتية الإجمالية للعينة المأخوذة للتجربة والمعبر عنها بالنسبة المائوية للكتلة، WN : هي نسبة الآزوت للعينة المأخوذة للتجربة والمعبر عنها بالنسبة المائوية للكتلة، تقريبا بأربعة أعداد بعد الفاصلة (8.1)، 6,38 : هو العامل المضاعف المقبول عموما للتعبير عن نسبة الآزوت كنسبة المادة الآزوتية الإجمالية. 2.2.8 يعبر عن النتائج المتحصل عليها لنسبة المادة الآزوتية الإجمالية بثلاثة أرقام بعد الفاصلة تقريبا، إذا اقتضى الأمر لحسابات لاحقة. إذا تعلق الأمر بالنتائج النهائية (8.1)، يكفي أن يكون رقمان بعد الفاصلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 21 9 - الدقة 1.9 التجربة ما بين المخابر تستخرج قيم التكرارية وإعادة التجربة في عدة مخابر عن نتائج التجربة ما بين ا لمخابر. يمكن ألاّ تطبق هذه القيم الناتجة عن هذه التجربة في مجالات التركيز والمصفوفات غير تلك التي تم توضيحها. 2.9 التكرارية لا يتعدى فرق نتيجتي تجربتين فرديتين منفردتين، المتحصل عليهما بواسطة نفس المنهج على نفس المادة، الخاضعة لتجربة في نفس المخبر من طرف نفس المحلل باستعمال نفس التجهيزات في فترة زمنية قصيرة، %0,006 لنسبة الآزوت %0,038( لنسبة المادة الآزوتية الإجمالية) إلاّ في %5 من الحالات على الأكثر. 3.9 إعادة التجربة في عدة مخابر لا يتعدى الفرق بين نتيجتي تجربتين فرديتين المتحصل عليهما بواسطة نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة لتجربة في عدة مخابر من طرف محللين مختلفين باستعمال تجهيزات مختلفة، %0,0077 لنسبة الآزوت %0,049( لنسبة المادة الآزوتية الإجمالية) إلاّ في %5 من الحالات على الأكثر. ملحوظة طريقة عمل لتحليل مواد أخرى لمشتقات الحليب في حالة عدم وجود منهج خاص بهذه المنتجات 1 - عموميات تم توسيع طريقة العمل المبينة في هذا المنهج وتم تقييم فعاليتها لتحليل حليب البقر، في حالة عدم وجود أي منهج خاص لهذه المنتجات، يمكن للمخبر أن يستعمل نفس طريقة العمل مع تغييرات طفيفة لتحديد نسبة الآزوت لسلسلة من منتجات الحليب. مع ذلك، من الأحسن التسجيل أنه لم يتم المصادقة على طريقة العمل وفعاليتها لهذا النوع من التطبيق. 2 - طريقة العمل يوزن بالتقريب 0,1 غ، الكتلة المناسبة للعينة المأخوذة للتجربة المستخلصة من عينة التجربة المحضرة جيدا كما هو مبين لاحقا، تحدد نسبة الآزوت باتباع المنهج المبين من )1.7( إلى .)4.7( من الأحسن ألاّ يتم تغيير كميات حمض الكبريت )3.3( ومحلول هيدروكسيد الصوديوم 4).3( المستعملة في عملية التمعدن والتقطير. يؤدي تغيير النسبة بين

75 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد كمية الحمض والمركبات الأخرى بزيادة كمية الحمض، إلى خفض نقطة الغليان الأولية للمزيج في عملية التمعدن، فلا ينصح به إذا. من الأحسن استعمال عامل مناسب من العينة المأخوذة للتجربة بالعمل بالكواشف المحددة في هذا المنهج. يمكن تقدير العامل المناسب للعينة المأخوذة للتجربة لجميع عينات التجربة كما يلي. يجب أن تكون كمية البروتينات المثلى داخل كرة )kjeldahl( )2.4( محصورة بين 0,15 غ و 0,30 غ في كل كرة ولكل عينة. وكذلك إذا كانت عينة متوسطة من شيدار تحتوي على %24.00 من البروتينات، من الأحسن أن تكون كتلة العينة المأخوذة للتجربة محصورة بين 0,625 غ و 1,25 غ. يعتمد اختيار استعمال كتل العينة المأخوذة للتجربة التي تكون قريبة من الحد الأسفل أو الحد الأعلى للمجال، على كمية الحمض الذي يستهلك من قبل المركبات الأخرى للعينة أثناء عملية التمعدن (أي المواد الدسمة والهيدروكاربونات). يصف هذا المنهج إضافة 25 ملل (حوالي 46 غ) من حمض الكبريت إلى العينة المأخوذة للتجربة، داخل كرة .)kjeldahl( في نهاية عملية التمعدن، يجب أن يبقى حوالي 15 غ من حمض الكبريت داخل الكرة لحجز جميع الآزوت. ينبغي الإشارة إلى أن كمية حمض الكبريت قد استهلكت من طرف العينة المأخوذة للتجربة وخسرت أيضا عن طريق التبخر خلال عملية التمعدن. يمكن أن تكون الكمية المتسربة عن طريق التبخر مساوية للكمية المستهلكة من طرف المواد العضوية في العينة المأخوذة للتجربة. تعتمد الكتلة النهائية لبقايا الحمض، على هاتين العمليتين. إذا كانت خسارة الحمض عن طريق التبخر كبيرة جدا (بسبب الشفط الزائد للأبخرة خلال عملية التمعدن أو أن عنق القارورة حار جدا)، من الممكن أن يتبقى قليل جدا من الحمض بعد عملية التمعدن، حتى إذا كانت العينة المأخوذة للتجربة ذات حجم كاف. تتسبب الكمية المتبقية للحمض غير الكافية في تبلور المادة المتمعدنة بعد 25 دقيقة من التبريد و إلى استرجاع منخفض للآزوت. تعتبر القشدة التي تحتوي على %40 من المواد الدسمة مثلا عن منتوج حساس. في هذه الحالة، تكون نسبة البروتينات أو الآزوت في العينة منخفضة ونسبة المواد الدسمة مرتفعة. نفترض أن عينة وسطى للقشدة تحتوي على حوالي %40 من المواد الدسمة، %1,9 من البروتينات و %2,9 من اللاكتوز لكي نتحصل 28 ديسمبر سنة 2014 م على 0,15 غ من البروتينات داخل كرة )kjeldahl( )2,4( من الأحسن استعمال عينة مأخوذة للتجربة من 7,98 غ. تحتوي إذن هذه العينة المأخوذة للتجربة على 3,16 غ من المواد الدسمة التي تسته لك بنفسه ا 56,9 غ (حوالي 30,9 ملل) من حمض الكبريت خلال عملية التمعدن، بدون أخذ في الاعتبار فقدان حمض الكبريت بالتبخر (يفترض أن 1 غ من المادة الدسم ة يسته لك 18 غ من حمض الكبريت خلال عملية التمعدن). هذا مثال على الحالة التي يجب أن تقلص فيها كمية العينة المأخوذة للتجربة للحصول على كمية متبقية كافية من حمض الكبريت في نهاية عملية التمعدن. في حالة مادة مثل القشدة، من الأحسن استعمال محلول معاير ذي تركيز منخفض (مثلا 0,01 مول/ل). في مثل هذه الحالات، من الضروري تخفيض كمية العينة المأخوذة للتجربة لكي تتبقى كمية كافية من حمض الكبريت في نهاية عملية التمعدن. يمكن أن تحدد كمية السكاروز اللازمة للتجربة على بياض أو المحاليل المعايرة للاسترجاع، لمواد أخرى غير حليب البقر كما يأتي : يجب أوّلا إجراء تقدير النسب التقريبية للمواد الدسمة، للبروتينات والهيدروكربونات لنوع عينة التجربة المعنية والقيمة التقريبية للعينة المأخوذة للتجربة المستعملة في عملية التمعدن. فيما بعد أثناء عملية التمعدن، يستهلك 1 غ من المادة الدسمة حوالي 18 غ من حمض الكبريت، 1 غ من البروتينات يستهلك 9 غ من حمض الكبريت، و 1 غ من هيدروكاربونات يستهلك حوالي 7 غ من حمض الكبريت. على أساس هذه المعلومات، من الممكن حساب كمية الحمض المستهلك من طرف العينة المأخوذة للتجربة وكمية السكاروز اللازمة لاستهلاك نفس كمية الحمض خلال عملية التمعدن. من الأحسن أن تستعمل كمية السكاروز المحسوبة للعينة المأخوذة للتجربة على بياض وللمحلول المعاير لاسترجاع سولفات الأمونيوم. من أجل محلول معاير لاسترجاع الآزوت من الأحماض الأمينية (3.4.7)، تخفض كمية السكاروز إلى ما يعادل الحمض الذي يتم استهلاكه (يحسب على شكل بروتينات) بهيدروكلورور الليزين أو التريبتوفان. يؤخذ كافتراض، أنّ استرجاع الآزوت خلال عملية التمعدن للجهاز المستعمل، هو نفسه بالنسبة للعينات الأخرى غير الحليب، وذلك بدون إجراء تجارب استرجاع أخرى للحصول على شروط تسمح بالوصول إلى مراحل مماثلة لحمض الكبريت المتبقي في نهاية عملية التمعدن.

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2014 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن ت نظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 68 و 69 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 23
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 68 و 69 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2014 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة .2014 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري الفصل الثاني من سنة 2014 I / الأرقام الاستدلالية للأجور: أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة .2011 الأشهر التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أبريل 2014 1412 1305 مايو 2014 1412 1305 يونيو 2014 1412 1305 1268 1442 1389 1268 1442 1389 1268 1442 1389 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحس اب الأرقام الاستدلالي ة على أساس 1.000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1.000 في يناير سنة الأشغال التدفئة التجهيزات الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 .2011 النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000

75 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد II / معامل >> K << للتكاليف الاجتماعية : قيمة المعامل >> K << للتكاليف الاجتماعية المطبق في 1999 هي : 28 ديسمبر سنة 2014 م صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 0,5148 K= III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الثاني من سنة 2014 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو شكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,381 1180 1180 1180 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,315 1142 1142 1142 1,000 957 957 957 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1069 1069 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1100 1100 1100 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1198 1198 1198 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 25 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,146 907 907 907 1,086 970 970 970 1,000 1000 1000 1000 1,048 953 953 953 1,000 1000 1000 1000 1,300 991 991 991 1,000 1409 1409 1409 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,000 1027 1027 1027 1,000 1123 1123 1123 1,762 1220 1220 1220 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983

75 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 28 ديسمبر سنة 2014 م معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1266 1266 1266 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1026 1026 1026 1,000 1540 1540 1540 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,000 1156 1156 1156 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 971 971 971 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,000 1190 1190 1190 1,102 1457 1457 1457 1,125 1165 1165 1165 1,000 1210 1210 1210 1,154 1040 1040 1040 1,000 1230 1230 1230 1,146 1339 1339 1339 1,000 1062 1062 1062

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع 7 إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 27 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,000 999 999 999 0,956 1222 1222 1211 1,298 878 878 878 1,025 1111 1148 1148 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1241 1241 1241 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1157 1157 1157 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1237 1237 1237 1,000 1257 1257 1257 1,000 1051 1099 1168

75 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 28 ديسمبر سنة 2014 م معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,035 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1081 1081 1081 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 29 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 28 ديسمبر سنة 2014 م معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1000 1000 1029 1,000 1030 1030 1030 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1016 1016 1016 1,000 963 963 1135 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م 14 - الترصيص ( تابع ) الرقم الرمز المادة / المنتوج 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 31 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 0,979 1065 1018 1026 1,075 1100 1100 1100 1,019 1217 1217 1217 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 1000 1000 1000

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 75 28 ديسمبر سنة 2014 م معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 33 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1502 1502 1502 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 0,957 1166 1166 1166 0,967 1127 1104 1122 0,969 1151 1128 1146 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1127 1127 1127 معامل الارتباط أبريل 2014 مايو 2014 يونيو 2014 1,000 1466 1466 1466 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1191 1191 1191 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011

75 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ق رار مؤرخ في 13 محرّم عام 1436 الموافق 6 نوفمبر سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين. بموجب قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1436 الموافق 6 نوفمبر سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين، المعدّل، كما يأتي : …………………………………………………………..”

  • السيد : “زهانة محمد الحبيب، ممثل وزير السكن والعمران والمدين ة، رئيسا، خلف ا للسيد بلحاج عيسى أعمر، ………………. (الباقي بدون تغيير)…………….”. ★ ق رار مؤرخ في 18 محرّم عام 1436 الموافق 11 نوفمبر سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين. بموجب قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1436 الموافق 11 نوفمبر سنة 2014، يع دّل الق رار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين، المعدّل، كما يأتي : …………………………………………………………..”
  • السيد زهانة محمد الحبيب، المدير العامّ للبناء ووسائل الإنجاز، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، رئيسا، خلفا للسيد بلحاج عيسى أعمر، ………………. (الباقي بدون تغيير)……………”. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة 2014، يحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة. إنّ وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، 28 ديسمبر سنة 2014 م
  • بمقتضى المرسوم رقم 69-88 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 الذي يجعل بعض التلقيحات إجبارية، المعدّل، لا سيّما المادّتان الأولى و 16 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 الذي يحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 69-88 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1389 الموافق 17 يوني و سنة 1969 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة. المادّة 2 : يحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد للأم راض المذكورة في المادّة الأولى من المرسوم رقم 69-88 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : سن التلقيح اللقاحات عند الولادة ب.س.ج المضاد للشلل (عن طريق الفم) - الجرعة الأولى من التلقيح المضاد لالتهاب الكبد “ب” شهران (2) مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي. مضاد للهيموفليوساللافلونزي “ب” المضاد لالتهاب الكبد “ب”، مضاد للشلل (عن طريق الفم)، مضاد للمكورات الرئوية. 3 أشهر مضاد للشلل (عن طريق الحقنة)

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م 4 أشهر مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي. مضاد للهيموفليوساللافلونزي “ب” مضاد لالتهاب الكبد “ب”، مضاد للشلل (عن طريق الفم)، مضاد للمكورات الرئوية. 11 شهرا مضاد للحصبة، مضاد للنكاف، مضاد للحصبة الألمانية 12 شهرا مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي. مضاد للهيموفليوساللافلونزي “ب” مضاد لالتهاب الكبد “ب”، مضاد للشلل (عن طريق الفم)، مضاد للمكورات الرئوية. 18 شهرا مضاد للحصبة، مضاد للنكاف، مضاد للحصبة الألمانية. 6 سنوات مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي، مضاد للشلل (عن طريق الفم). 11-13 سنة مضاد للخناق، مضاد للكزاز، (للكبار)، مضاد للشلل (عن طريق الفم). 16-18 سنة مضاد للخناق، مضاد للكزاز، (للكبار). كل 10 سنوات بعد مضاد للخناق، مضاد للكزاز، بلوغ 18 سنة من (للكبار). العمر المادّة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول صفر عام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك بوضياف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 35 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية.

  • بم وجب ق رار مؤرّخ في 29 جم ادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، تحدّد القائمة الاسمية لأعض اء مجلس إدارة المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية، تطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-104 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008 والمتضمّن إنشاء المجموعة الوطن ية الجزائري ة للموسيقى الأندلسية، كما يأتي :
  • السيدة نورية نجاعي، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسة،
  • الس يدة وهيبة تفل يس، ممثل ة الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
  • السيدة زبيدة مقراني، ممثلة الوزي ر المكلّف بالمالية،
  • السيد صالح فتحي، ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي،
  • السيد نصر الدين نجاري، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
  • السيدة زكية لوكال، ممثلة الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
  • السيد أحمد آيت واعلي، ممثل المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون،
  • السيد محمد شلوش، ممثل المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة،
  • السيد سامي بن شيخ الحسين، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف،
  • السيد حسان صالح بوكلي، رئيس جمعية “القرطبية” لتلمسان،
  • السيد يوسف عزايزية، رئيس جمع ية “الزيرية” لمليانة،
  • السيد مصطفى هيشور، رئيس جمعية “كونسرفتوار” لقسنطينة. يلغى القرار المؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية.

6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بوهران.

  • بم وجب ق رار مؤرّخ في 29 جم ادى الأولى ع ام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن الق انون الأس اسي للمسارح الجهوية، في مجلس إدارة المسرح الجهوي بوهران :
  • السيدة ربيعة موساوي، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسة،
  • الآنسة فاطمة مقني، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية،
  • السيد احسن بلحميش، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد رشيد كرايماش، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
  • السيد مصطفى مرين، ممثل المجلس الشعبي البلدي ببلدية وهران،
  • السيد سمير مفتاح، ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
  • الآنسة بحرية زاوش، ممثلة منتخبة عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بوهران،
  • الآنسة فريدة زابشي، ممثلة منتخبة عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بوهران. يلغى الق رار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بوهران. ★ قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة.
  • بم وجب ق رار مؤرّخ في 29 جم ادى الأولى ع ام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 98-242 المؤرّخ في 8 رب يع الث اني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمّن الق انون الأس اسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، في المجلس التوجيهي للمدرس ة الجهوي ة للفنون الجميلة بباتنة : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 28 ديسمبر سنة 2014 م 1 - الأعضاء الدائمون :
  • السيد عبد اللّه بوقندورة، مدير الولاية المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • السيد صالح شهاب، مدير الولاية المكلّف بالتربية الوطنية،
  • السيد اسماعيل بوخريسة، مدير الولاية المكلّف بالشباب والرياضة،
  • السيد أبو الأرباح قدوري، مفتش الوظيفة العمومية بالولاية،
  • السيد ابراهيم بلقاسمي، ممثل السلطة المكلّفة بالمالية على مستوى الولاية،
  • السيد عبد العزيز عناب، ممثل قطاع التعمير. 2 - الأعضاء المنتخبون :
  • السيدة نورة دوكاري، ممثلة ينتخبها مدرسو المدرسة،
  • السيد فاتح مراد، ممثل ينتخبه مدرسو المدرسة،
  • السيد هيثم سية، ممثل ينتخبه التلاميذ،
  • السيد بوزيد نحيلي، ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون. 3 - أعضاء يعينون من ط رف مدير الولاي ة المكلّف بالثقافة :
  • السيد محمد اسكندر، فنان تشكيلي،
  • السيد سامي كابة، فنان تشكيلي. تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. ★ قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمّن استخلاف عضوين في المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بعزازقة.
  • بم وجب ق رار مؤرّخ في 29 جم ادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يعيّن السيد عبد الرحمان الطاش، عضوا في المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بعزازقة، مدير الولاية المكلّف بالشباب والرياضة، خلفا للسيد عمر مسعودي، ويعيّن السيد يوسف شكلاط، عضوا في المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بعزازقة، ممثلا للسلط ة المكلّفة بالمال ية على مست وى ال ولاي ة، خلفا للسيد محند أمزيان مرار، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-242 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة