مرسوم تنفيذي رقم 11-23 مؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 68 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم".
الم ادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم".
يكون الوزير المكلف بالشباب والرياضة الآمر بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- اعتمادات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
تمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم عن طريق تغطية النفقات المتصلة بما يأتي :
- دراسات إنجاز مراكز التدريب، مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيص من ميزانية الدولة،
- 1 % من مداخيل الملاعب الخاصة بمباريات الفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- 2 % من مداخيل التمويل للاتحادية الجزائرية لكرة القدم والفريق الوطني وكذا الأندية المحترفة لكرة القدم،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
مع مراعاة أحكام المادتين 52 و 53 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، تمويل الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم عن طريق تغطية النفقات المتصلة بما يأتي :
- دراسات إنجاز مراكز التدريب، 15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م
- تمويل 100 % من تكلفة إنجاز مراكز التدريب،
- اقتناء الحافلات،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق عن طريق الطائرة في داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرياضية،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الأندية المحترفة بالنسبة للمباريات التي تجري في الخارج بعنوان المنافسات التأهيلية القارية والجهوية والعالمية،
- التكفل بمصاريف إيواء اللاعبين من فئات الشباب بمناسبة تنقلهم في مجال المنافسات المحلية،
- دفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من الأندية المحترفة،
- تمويل أموال رأس المال المتداول للنادي المحترف لكرة الق دم بمبلغ 25 ملي ون دين ار سنويا استثنائي ولمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2015 في الجريدة الرسمية،
- 50 % من هذا التمويل يجب أن يخصص للتأطير والتكوين وإنشاء مدارس ومراكز التكوين والإشهار وتحسين مستوى معارف مؤطري النوادي الرياضية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالرياضة".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم".
يكون الوزير المكلف بالرياضة الآمر بصرف هذا الحساب.
يكون مديرو الشباب والرياضة للولايات الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه " صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم " 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-73
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-97
مرسوم تنفيذي رقم 15-97 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-368
مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-290
مرسوم تنفيذي رقم 12-290 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.