مرسوم تنفيذي رقم 11-23

مرسوم تنفيذي رقم 11-23 مؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-97 (ج.ر عدد 17 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه " صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم " 25

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-73

    مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-97

    مرسوم تنفيذي رقم 15-97 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم"

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-368

    مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-290

    مرسوم تنفيذي رقم 12-290 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.