ج.ر عدد 42 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 13-271 مؤرخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013، يتضمن نشر ملاحق البروتوكول رقم 1 للاتفاق التجاري التفاضلي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 4 ديسمبر سنة …………………………………………………………………2008 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-292 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يتضمن إحداث باب و تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة………………………………………………………………………………………. 101 مرسوم تنفيذي رقم 13-289 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن حل ثانوية عيسى حميطوش ببرج بوعريريج وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها من قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)……………………………………………………… 101 مرسوم تنفيذي رقم 13-290 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”…………. 102 مرسوم تنفيذي رقم 13-291 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………. 103 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 2 أبريل سنة 2012، يضبط كيفيات تحديد مهام المراقب المالي المساعد وكذا شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المراقب المالي……………………………………………………………………….. 105 قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1433 الموافق 12 غشت سنة 2012، يحدّد إجراءات وكيفيات ومحتوى محاسبة الالتزامات بالنفقات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 106 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يحدّد مبلغ التعويض الممنوح للأعضاء غير الموظفين في اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة…………………………………………………………………… 107 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، الذي يحدّد تخصصات التوظيف والترقية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتجارة………………………………………………………………………………………….. 107 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية……………………………………………………………………………………………………………………….. 108

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 13-271 مؤرخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013، يتضمن نشر ملاحق البروتوكول رقم 1 للاتفاق التجاري التفاضلي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 4 ديسمبر سنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77 8( و 11) منه،
  • وبناء على الاتفاق التجاري التفاضلي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 4 ديسمبر سنة 2008 المصدق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10-12 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010،
  • وبعد الاطلاع على ملاحق البروتوكول رقم 1 للاتفاق التجاري التفاضلي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ملاحق البروتوكول رقم 1 للاتفاق التجاري التفاضلي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 4 ديسمبر سنة .2008 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الملحق رقم 1 ملاحظات تمهيدية تتعلق بالقائمة الواردة في الملحق 2 ملاحظة 1 : ترد في القائمة الشروط المطلوبة بالنسبة لكل المنتجات، لاعتبارها قد خضعت لعمليات تصنيع وتحويل كافية في مفهوم المادة 6 من هذا البروتوكول. ملاحظة 2 : 1.2 - يصف العمودان الأولان من القائمة المنتوج المتحصل عليه. يتضمن العمود الأول رقم البند أو الفصل من النظام المنسق فيما يحدد الثاني بيان السلع الواردة في هذا النظام بالنسبة لهذا البند أو الفصل. ومقابل كل بيان من البيانات الواردة في العمودين الأولين، توجد قاعدة في العمودين 3 و/أو .4 عندما يكون في بعض الأحيان رقم العمود الأول مسبوقا بمستخلص “م” يشير ذلك إلى أن القاعدة الواردة في العمودين 3 و 4 تطبق فقط على جزء من البند الموصوف في العمود .2 2.2 - عندما يتم تجميع عدد من البنود في العمود 1 أو يذكر فيه رقم فصل و تكون المنتجات الواردة في العمود 2 مبينة بعبارات عامة، فإن القاعدة المقابلة المنصوص عليها في العمودين 3 أو 4 تطبق على كل المنتجات المصنفة، في إطار النظام المنسق، في مختلف بنود الفصل المعني أو في البنود المجمعة في العمود .1 3.2 - عندما تحتوي القائمة على قواعد مختلفة مطبقة على منتجات مختلفة داخلة في نفس البند، فإن كل مطة تتضمن البيان المتعلق بجزء من البند موضوع القاعدة المقابلة الواردة في العمودين 3 أو .4 4.2 - عندما ينص على قاعدة في العمودين 3 و 4 مقابل بيانات وردت في العمودين الأولين، للمصدر الحق في اختيار تطبيق القاعدة المذكورة في العمود 3 أو في العمود .4 عندما لا ينص على أي قاعدة في العمود 4، يجب تطبيق القاعدة المذكورة في العمود .3 ملاحظة 3 : 1.3 - تطبق أحكام المادة 6 من البروتوكول المتعلق بالمنتجات التي اكتسبت صفة المنشأ والمستعملة في صناعة منتجات أخرى سواء اكتسبت هذه الصفة في المصنع الذي تم فيه استعمال هذه المنتوجات أو في مصنع آخر بتونس أو بالجزائر.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه على سبيل المثال : يتم تصنيع المحرك من البند التعريفي 84.07 على أساس القاعدة التي تنص على ألا تتعدى قيمة المواد التي ليست لها صفة المنشأ الممكن استعمالها في إنتاجه عن 40 % من سعر المنتوج تسليم باب المصنع. وهذه المواد التي ليست لها صفة المنشأ مصنوعة من سبائك أخرى من الصلب تم تشكيلها بالطرق من البند التعريفي م .72.24 فإذا تمت عملية الطرق في الجزائر لسبيكة ليست لها صفة المنشأ، فإنها تكون قد اكتسبت صفة المنشأ بموجب القاعدة المنصوص عليها في قائمة المنتجات من البند التعريفي م .72.24 ويمكن اعتبار هذه السبيكة المطروقة، حينئذ، ذات منشأ عند احتساب قيمة المحرك، سواء كانت قد أنتجت في نفس المصنع الذي أنتج فيه هذا المحرك أو في مصنع آخر في الجزائر. لا تؤخذ بعين الاعتبار قيمة السبيكة عندما يتم تحديد قيمة المواد المستعملة التي ليست لها صفة المنشأ. 2.3 - تحدد القاعدة الواردة في القائمة الحد الأدنى للتصنيع أو التحويل الذي ينبغي القيام به. و نتيجة لذلك، فإن عمليات التصنيع أو التحويل التي تفوق ذلك الحد الأدنى تضفي هي الأخرى صفة المنشأ. وعلى العكس من ذلك، لا تضفي عمليات التصنيع أو التحويل التي هي دون ذلك الحد الأدنى، صفة المنشأ. وعلى أية حال، فإذا كانت قاعدة تسمح باستخدام مواد ليست لها صفة المنشأ و تكون في مرحلة محددة من التصنيع، فإنه يسمح باستخدامها في مرحلة أقل تقدما من المرحلة المحددة و لايسمح باستخدامها عندما تكون في مرحلة أكثر تقدما. 3.3 - دون الإخلال بالملاحظات 2.3، عندما تنص قاعدة على أنه يمكن استخدام مواد من أي بند تعريفي، فإنه يمكن أيضا استخدام مواد من نفس البند التعريفي للمنتوج مع مراعاة القيود الخاصة التي يمكن أن تنص عليها القاعدة. غير أن العبارة “صنع من مواد من أي بند بما في ذلك المواد الأخرى من البند “… تعني أنه لا يمكن استعمال إلا المواد المصنفة في بند المنتوج ولها بيانات تختلف عن بيانات المنتوج، كما هو وارد في العمود 2 من القائمة. 4.3 - عندما تنص قاعدة من القائمة على إمكانية صنع منتوج من عدة مواد، فهذا يعني أنه يمكن استعمال إحدى هذه المواد أو العديد منها، لكن هذا لا يعني استعمال كل المواد في آن واحد. 21 غشت سنة 2013 م على سبيل المثال : تنص القاعدة المطبقة على الأنسجة (الأقمشة) من بنود النظام المنسق من 52.08 إلى 52.12 على إمكانية استعمال ألياف طبيعية وكذا استعمال المواد الكيميائية من ضمن مواد أخرى، فإن ذلك لا يعني وجوب استخدام الألياف الطبيعية والمواد الكيميائية في آن واحد، بل يمكن استعمال إحداهما أو الإثنين معا. 5.3 - عندما تنص قاعدة من القائمة على وجوب صنع منتوج من مادة معينة، فإن هذا الشرط لا يمنع بطبيعة الحال استعمال مواد أخرى لا تستوفي، بحكم طبيعتها، شروط القاعدة (راجع أيضا الملاحظة 2.6 أدناه بخصوص المواد النسيجية). على سبيل المثال : لا تمنع القاعدة المتعلقة بالمنتجات الغذائية المحضرة من البند التعريفي 19.04 التي تستثني صراحة استعمال الحبوب و مشتقاتها، من استعمال الأملاح المعدنية أو المواد الكيميائية أو مضافات أخرى مادام مصدرها غير الحبوب. غير أن هذه القاعدة لا تطبق على المنتوجات التي بالرغم من عدم إمكانية صنعها انطلاقا من مواد محددة في القائمة، يمكن صنعها انطلاقا من مادة من نفس الطبيعة في مرحلة سابقة من الصنع. على سبيل المثال : عندما يتعلق الأمر بثوب من الفصل م 62، المصنوع من مواد غير منسوجة، وحينما يشترط أن هذا النوع من المواد لا يمكن الحصول عليه إلا انطلاقا من خيوط ليست لها صفة المنشأ، فإنه لا يمكن استعمال أقمشة غير منسوجة حتى ولو تبين أن المواد غير المنسوجة لا يمكن الحصول عليها عادة من الخيوط. في هذه الحالات، فإن المادة التي ينبغي استعمالها هي تلك التي تكون في حالة تصنيع سابقة لمرحلة إنتاج الخيوط، أي مرحلة الألياف. 6.3 - في حالة ما إذا نصت قاعدة من قواعد القائمة على نسبتين مئويتين للقيمة القصوى للمواد التي ليست لها صفة المنشأ التي يمكن استعمالها، فإنه لا يمكن الجمع بين هاتين النسبتين. و نتيجة لذلك، فإن القيمة القصوى لكل المواد المستعملة والتي ليست لها صفة المنشأ لا يمكن أن تتجاوز أعلى النسبتين المئويتين. لا يجب أن تؤدي هذه الأحكام إلى تجاوز النسب الخاصة المطبقة على منتوجات معينة.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م ملاحظة 4 : 1.4 - تشير عبارة “ألياف طبيعية”، عندما تستعمل في القائمة، إلى الألياف غير الألياف الاصطناعية أو التركيبية و يجب أن تقتصر على الألياف في كل الحالات التي يمكن أن تكون عليها قبل الغزل، بما في ذلك النفايات. كما تشمل هذه العب ارة، ما لم ينص على خلاف ذلك، الألياف المندوفة أو الممشطة أو المعالجة بطريقة أخرى للغزل ولكن دون أن تكون مغزولة. 2.4 - تشمل عبارة “ألياف طبيعية” شعر الخيل من البند التعريفي 0503، الحرير من البندين التعريفيين 5002 و 5003 وكذا الصوف وشعر الحيوان الناعم والخشن من البنود التعريفية 5101 إلى 5105، وألياف القطن من البنود التعريفية 5201 إلى 5203 والألياف الأخرى من أصل نباتي من البنود التعريفية 5301 إلى .5305 3.4 - تعني العبارات “عجائن نسيجية” “مواد كيميائية” و “مواد موجهة لصناعة الورق” المستعملة في القائمة المواد غير المصنفة في الفصول من 50 إلى 63 التي يمكن استعمالها لصناعة الألياف أو الخيوط التركيبية أو الاصطناعية أو الألياف أو خيوط الورق. 4.4 - تشمل عبارة “ألياف تركيبية أو اصطناعية متقطعة” المستعملة في قائمة الخيوط المفتولة والألياف المتقطعة ونفايات الألياف التركيبية و الاصطناعية المتقطعة من البنود التعريفية 5501 إلى .5507 ملاحظة 5 : 1.5 - عند الإشارة إلى هذه الملاحظة التمهيدية بالنسبة لمنتوج محدد في القائمة، لا ينبغي تطبيق الشروط الواردة في العمود 3 على مختلف المواد الأساسية للنسيج المستعملة لصناعة هذا المنتوج عندما تمثل جميعها 10 % أو أقل من الوزن الكلي لجميع المواد النسيجية الأساسية المستعملة (راجع أيضا الملاحظات 3.5 و 4.5 أدناه). 2.5 - غير أن ما تسمح به الملاحظة المذكورة في 1.5 يطبق فقط على المنتوجات الممزوجة التي تم الحصول عليها انطلاقا من مادتين أو أكثر من المواد النسيجية الأساسية. المواد النسيجية الأساسية هي الآتية :

  • الحرير، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 5
  • الصوف،
  • شعر الحيوان الخشن،
  • شعر الحيوان الناعم،
  • شعر الخيل،
  • القطن،
  • المواد المستعملة في صنع الورق والورق،
  • الكتان،
  • القنب،
  • الجوت و الألياف الليبيرية الأخرى،
  • ألياف سيزال و الألياف النسيجية الأخرى من نوع الصبار (evagA)،
  • ألياف جوز الهند، الأفوكادو، الرامي و الألياف النسيجية النباتية الأخرى،
  • الخيوط التركيبية الدقيقة،
  • الخيوط الاصطناعية الدقيقة،
  • الألياف التركيبية المتقطعة من البولي بروبيلان،
  • الألياف التركيبية المتقطعة من البولي استير،
  • الألياف التركيبية المتقطعة من البولياميد،
  • الألياف التركيبية المتقطعة من البولي أكريلونيتريل،
  • الألياف التركيبية المتقطعة من البوليميد،
  • الألياف التركيبية المتقطعة من البولي تيترالفليورو اتيلين،
  • الألياف التركيبية المتقطعة من البولي سولفور الفينيلين،
  • الألياف التركيبية المتقطعة من البولي كلورير الفينيل،
  • الألياف التركيبية الأخرى المتقطعة،
  • الألياف الاصطناعية المتقطعة من الفيسكوز،
  • الألياف الاصطناعية المتقطعة الأخرى،
  • خيوط البولي أو يوريتان المجزأ بأجزاء مرنة من البولي ايتر و إن كانت مفتولة،
  • منتوجات البند التعريفي 5605 (خيوط معدنية وخيوط ممعدنة) تدخل فيها رقائق من صفائح

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه الألومنيوم أو من البلاستيك سواء كانت مغطاة بمسحوق الألومينيوم أو غير مغطاة وعرضها لا يتعدى 5 مم بين طبقتين من البلاستيك عن طريق لاصق ملون أو شفاف،

  • المنتوجات الأخرى من البند التعريفي .5605 على سبيل المثال : يعتبر خيط من البند التعريفي 5205 خيطا ممزوجا إذا تم التحصل عليه من ألياف قطن من البند التعريفي 5203 ومن ألياف تركيبية متقطعة من البند التعريفي م .5506 لذلك، فإنه يمكن إستخدام ألياف تركيبية متقطعة ليست لها صفة المنشأ (التي تتطلب صنعا انطلاقا من مواد كيميائية أو عجائن نسيجية) شريطة ألا يتجاوز وزنها 10 % من الوزن الكلي للخيط. على سبيل المثال : يعتبر نسيج (قماش) صوفي من البند التعريفي 5112 نسيجا ممزوجا إذ تم الحصول عليه إنطلاقا من خيوط الصوف من البند التعريفي 5107 وخيوط الألياف التركيبية المتقطعة من البند التعريفي .5509 لذلك، يمكن استعمال خيوط تركيبية لا تستوفي شروط قواعد المنشأ (التي يتطلب صنعها انطلاقا من مواد كيميائي ة أو عجائن نسيجية) أو خي وط صوف لا تستوفي شروط قواعد المنشأ (التي يتطلب صنعها انطلاقا من ألياف طبيعية غير مندوفة و ممشوطة أو معالجة بطريقة أخرى للغزل) أو الجمع بين هذين النوعين من الخيوط شريطة أن لا يتجاوز وزنها الكلي 10 % من وزن النسيج (القماش). على سبيل المثال : لا تعتبر قطعة نسيجية معقودة من البند التعريفي 5802، متحصل عليها انطلاقا من خيوط القطن من البند التعريفي 5205 ونسيج القطن من البند التعريفي 5210، منتوجا ممزوجا إلا إذا كان نسيج القطن نفسه نسيجا ممزوجا تم صنعه انطلاقا من خيوط مصنفة في بندين مختلفين أو إذا كانت خيوط القطن المستعملة نفسها ممزوجة. على سبيل المثال : إذا تم صنع نفس القطعة النسيجية المعقودة انطلاقا من خيوط القطن من البند التعريفي 5205 ومن نسيج تركيبي من البند التعريفي 5407 فإنه من البديهي أن الخيطين المستعملين هما مادتين نسيجيتين مختلفتين و أن القطعة النسيجية المعقودة هي إذن منتوج ممزوج. 21 غشت سنة 2013 م على سبيل المثال : تعتبر زربية معقودة مصنوعة انطلاقا من خيوط اصطناعية وخيوط القطن مع استعمال مادة الجوت، منتوجا ممزوجا لأنه تم استعمال ثلاث مواد نسيجية في صنعها. يمكن استعمال المواد التي ليست لها صفة المنشأ في مرحلة أكثر تقدما من تلك التي نصت عليها القاعدة، شريطة أن لا يتجاوز وزنها الكلي 10 % من وزن المواد النسيجية للزربية. وعليه فإنه يمكن استيراد قاعدة الجوت و/أو الخيوط الاصطناعي ة إذا ما توفرت شروط الوزن. 3.5 - عندما يتعلق الأمر بمنتوجات تحتوي على خيوط مجزأة من “البولي أو ريتان” مع وجود أجزاء مرنة من “البولي إيتر” و إن كانت مفتولة، فإنه يسمح باستعمال 20 % على الأكثر من وزن كل الخيوط النسيجية المستعملة. 4.5 - فيما يتعلق بالمنتوجات المتكونة إما من شريط رقيق من الألومنيوم أو من غشاء لدائني (بلاستيكي) مغطى أو غير مغطى بمسحوق الألومنيوم و لا يتجاوز عرضها 5 مم، وموضوعة بواسطة اللصق بين غشائين لدائنين، فإنه يسمح باستعمال 30 % على الأكثر من الشريط أو الغشاء. ملاحظة 6 : 1.6 - بالنسبة للمنتوجات النسيجية الجاهزة التي كانت في القائمة محل ملاحظة في أسفل الصفحة والتي تحيل إلى هذه الملاحظة التمهيدية، فإن المواد النسيجية، باستثناء البطانة والبطانة الداخلية (serulbuod)، التي لا تستجيب إلى القاعدة الواردة في العمود 3 من القائمة والخاصة بالمنتوج الجاهز المعني، يمكن استعمالها شرط أن تكون مصنفة في بند يختلف عن ذلك الذي صنف فيه المنتوج و أن قيمة هذه المواد النسيجية لا تتعدى 8 % من سعر المنتوج تسليم باب المصنع. 2.6 - دون الإخلال بالملاحظة 3.6، يمكن استخدام المواد غير المصنفة في الفصول من 50 إلى 63 بدون قيود في صناعة المنتوجات النسيجية سواء كانت تحتوي على مواد نسيجية أم لا. على سبيل المثال : إذ نصت قاعدة من القائمة بالنسبة لمنتوج خاص من مادة نسيجية، كالسراويل، على وجوب استعمال

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م خيوط، فإن هذا لا يمنع استعمال منتجات معدنية كالأزرار، على أساس أن هذه الأخيرة غير مصنفة في الفصول من 50 إلى .63 كم ا لا يمنع ذلك استعم ال مغلفات سحابة وإن كانت هذه الأخيرة تحتوي عادة على مواد نسيجية. 3.6 - عند تطبيق قاعدة مئوية، يجب الأخذ بعين الاعتبار قيمة المواد غير المصنفة في الفصول من 50 إلى 63 في حساب قيمة المواد المدمجة التي ليست لها صفة المنشأ. ملاحظة 7 : 1.7 - يقصد ب “عمليات المعالجة المعرفة” بمفهوم البن ود ال ت ع ري ف ية م 2707، من 2713 إلى 2715، م 2901 م 2902 وم 3403 ما يلي : أ - التقطير في الفراغ، ب - إعادة التقطير عن طريق عملية تجزئة جد متقدمة، ج - التكسير، د - إعادة التشكيل، ه - الاستخراج عن طريق المذيبات الانتقائية، و - المعالجة التي تتضمن مجموع العمليات التالية : . المعالجة بالحمض الكبريتي المركز أو حمض السلفور أو الأندريد الكبريتي والتجسيد بالعوامل القلوية، إزالة اللون والتصفية باستعمال الترب ة النشطة بطبيعتها والتربة المنشطة وكذا الفحم النشط أو البوكسيت، ز - البلمرة، ح - جعل المادة قلوية، ط - المعالجة بالايزومير. 2.7 - يقصد “بعمليات المعالجة المعرفة” في مفهوم البنود التعريفية من 2710 إلى 2712 مايأتي : أ - التقطير في الفراغ، ب - إعادة التقطير بطريقة التجزئة الجد متقدمة، ج - التكسير، د - إعادة التشكيل، ه - الاستخراج بواسطة المذيبات الانتقائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 7 و - المعالجة التي تتضمن مجموع العمليات التالية : . المعالجة بالحمض الكبريتي المركز أو بالأوليوم أو بالأندريد الكبريتي، التجسيد بواسطة عوامل قلوية، إزالة اللون والتصفية بالتربة النشطة بطبيعتها والتربة المنشطة، الفحم النشط أو البوكسيت، ز - البلمرة، ح - جعل المادة قلوية، ط - المعالجة بالايزومير، ي - إزالة الكب ريت، مع استعم ال الهيدروجين، عندما يتعلق الأمر بالزيوت الثقيلة فقط المصنفة في البن د التعريفي م 27.10، المؤدية إلى تخفيض 85 % من محتوى الكبريت على الأقل من المنتوجات المعالجة (طريقة T 59-12.66 DMTSA)، ك - استخراج البرافين بطريقة أخرى غير طريقة الترشيح، بالنسبة للمنتوجات المصنفة في البند التعريفي 2710 فقط، ل - المعالجة بالهيدروجين، وفقا لطريقة أخرى غير طريقة إزالة الكبريت، بالنسبة للزيوت الثقيلة المصنفة في البند التعريفي م 2710 فقط، حيث يشارك الهيدروجين من خلال هذه المعالجة بصفة نشطة في تفاعل كيميائي يتم إنجازه تحت ضغط يفوق 20 بارا وفي حرارة تفوق 50 درجة مئوية، بواسطة محفز. و لا تعتبر كمعالجات معرفة المعالجات الاستكمالية بهيدروجين زيوت التشحيم المصنفة في البند التعريفي م 2710 والهادفة خاصة إلى تحسين اللون واستقرار المنتوج (مثلا الهيدروفينشينغ أو إزالة اللون). م - التقطير الجوي، عندما يتعلق الأمر بالزيوت النفطية المصنفة في البند التعريفي م 2710 فقط، شريطة أن يتم تقطير أقل من 30 % من هذه المنتجات بما فيها الكميات الضائعة، تحت درجة حرارة أقل من °300 مئوية، وهذا حسب طريقة 86، ASTMD، ن - المعالجة عن طريق التصاعد الكهربائي ذات الذبذبة العالية، عندما يتعلق الأمر فقط بالزيوت الثقيلة غير زيوت الغاز والزيوت النفطية المصنفة في البند التعريفي م .2710 ص - نزع الزيوت عن طريق التبلور ا لمجزأ، عندما يتعلق الأمر فقط بالمنتوجات المصنفة في البند التعريفي م 2712 غير الفزلين، الأوزوكيريت، شمع اللينيت و شمع التورب أو البارافين التي يقل وزن الزيت فيها عن 0,75 .%

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 قائمة التصنيفات أو التحويلات التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ ليكتسب المنتوج المحول صفة المنشأ بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) الفصل 1 حيوانات حية الفصل 2 لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل الفصل 3 أسماك وقشريات ورخويات وغيرها من اللافقاريات المائية. مستخرج الفصل 4 ألبان، منتجات ألبان، بيض، طيور، عسل طبيعي، ومنتجات غذائية من أصل حيواني، غير مذكورة ولاداخلة في مكان آخر، ما عدا : 0403 اللبن المخيض والرايب والقشدة والياغورت، وكيفير واللبن المخمر سواء كان مركز أم لا أو مضاف إليه سكر أو تمت تحليته أو أضيفت له نكهة أو متضمنا فواكه أو مكسرات أو كاكاو. مستخرج الفصل 5 منتجات أخرى من أصل حيواني غير مذكورة ولاداخلة في مكان آخر، ماعدا : مستخرج بند 0502 شعر ووبر الخنزير، مجهز. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) جميع الحيوانات الواردة في الفصل رقم 1 متحصل عليها بالكامل. تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيه من الفصل (1) و(2) متحصل عليها بالكامل. تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيه من الفصل (3) متحصل عليها بالكامل. تصنيع يجب ن تكون جميع المواد المستخدمة فيه من الفصل (4) متحصل عليها بالكامل . تصنيع يجب أن تكون فيه :

  • جميع المواد المستخدمة فيه من الفصل (4) متحصل عليها بالكامل.
  • إن كل عصائر الفاكهة المستخدمة (عدا الأناناس والليمون والليمون الهندي) من البند رقم 2009 يجب أن يكون لها صفة المنشأ، و
  • ألا تزيد قيمة أية مواد مستخدمة من الفصل 17 عن 30 % من السعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيه من الفصل (5) متحصل عليها بالكامل. تنظيف، وتطهير، وفرز، وفرد لشعر ووبر الخنزير.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) الفصل 6 نباتات حية ومنتجات زراعة الأزهار. الفصل 7 خضروات ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل. الفصل 8 فواكه صالحة للأكل، قشور الحمضيات أو البطيخ. مستخرج الفصل 9 بن وشاي ومتة وتوابل وبهارات ماعدا : 0901 بن وإن كان محمصا أم لا أو منزوع منه الكافيين، قشور وغلالات من بن، بدائل بن محتوية على بن بأية نسبة كانت. 0902 شاي وإن كان منكها. مستخرج 0910 خليط التوابل الفصل 10 حبوب مستخرج الفصل 11 منتجات مطاحن شعير ناشط (المالت)، النشا، إينولين، دابوق (جيلاتين)، ماعدا : مستخرج 1106 دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة من البند رقم (0713) بدون قشرة . عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع يجب أن تكون فيه : جميع المواد المستخدمة من الفصل (6) متحصل عليها بالكامل، و

  • قيمة جميع الم واد المستخدم ة لا تتعدى 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيه من الفصل (7) متحصل عليها بالكامل. . تصنيع يجب أن تكون فيه :
  • جميع الفواكه المستخدمة متحصل عليها بالكامل.
  • قيمة المواد المستخدمة فيها من الفصل رقم (17) لا تتعدى 30 % من قيمة المنتج سعر تسليم باب المصنع. تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيه من الفصل (9) متحصل عليها بالكامل. تصنيع من مواد مصنفة في أي بند تعريفي. تصنيع من المواد مصنفة في أي بند تعريفي. تصنيع من مواد مصنفة في أي بند تعريفي. تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيه من الفصل (10) متحصل عليها بالكامل. تصنيع يجب أن تكون جميع الحبوب والخضر والجذور والدرنات من البند (0714) أو الفواكه المستخدمة متحصل عليها بالكامل، تجفيف وطحن البقول القرنية من البند رقم .(0708)

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) الفصل 12 حبوب وثمار زيتية - حبوب وبذور ثمار متنوعة، نباتات للصناعة والأدوية، قش – وعلف. 1301 صمغ اللك، صمغ، صموغ ورتنجات، صموغ راتنجية وراتنجات زيتية (كالبلاسم ) الطبيعية. 1302 عصارات وخلاصات نباتية، مواد بكتينية، بكتينات وبكتات،”أغار –أغار” وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية وإن كانت معدله أم لا :

  • مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية وإن كانت معدلة.
  • غيرها الفصل 14 مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. مستخرج الفصل 15 شحوم ودهون وزيوت نباتية أو حيوانية أو منتجات تفكيكها، ودهون غذائية محضرة، شموع نباتية أو حيوانية ما عدا: 1501 - شحم الخنزير (بما في ذلك دهنه) ودهون الدواجن عدا تلك الداخلة في البنود 0209 أو .1503
  • دهون مستخرجة من العظام أو النفايات. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيه من الفصل (12) متحصل عليها بالكامل. تصنيع يجب ألا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه من البند (1301) 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد مخاطية ومكثفات غير معدلة. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيه من الفصل (14) متحصل عليها بالكامل .. تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيه مصنفة في أي بند تعريفي آخر عدا البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد من أي بند تعريفي عدا تلك الواردة في البنود 0203 و 0206 و 0207 أو من العظام من البند .0506

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 11 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 1501 (تابع) - غيرها 1502 شحوم فصائل البقر أو الضأن أو الماعز عدا تلك الداخلة في البند 1503 :

  • دهون من عظام أو نفايات.
  • غيرها 1504 - دهون وزيوت وأجزاؤها من أسماك أو ثدييات بحرية، وإن كانت مكررة ولكنها غير معدلة كيماويا. -أجزاء صلبة
  • غيرها مستخرج 1505 دهون الصوف المكررة (اللانولين). 1506 شحوم ودهون وزيوت حيوانية أخرى و أجزاؤها وإن كانت مكررة ولكنها غير معدلة كيماويا. -أجزاء صلبة
  • غيرها عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4)
  • تصنيع من اللحم أو الأحشاء الصالحة للأكل من البندين 0203 أو 0206 أو من لحم أو أحشاء الدواجن الصالحة للأكل من البند .0207 تصنيع من مواد من أي بند تعريفي عدا تلك الواردة في البنود 0201، 0202، 0204، 0206 أو من العظام من البند .0506 تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيه من الفصل 2 متحصلا عليها بالكامل.
  • تصنيع من مواد من أي بند تعريفي بما في ذلك مواد أخرى من البند .1504 تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيه من الفصلين 2 و 3 متحصلا عليها بالكامل.
  • تصنيع من دهون مستخرجة من الصوف الخام من البند .1505
  • تصنيع من مواد من أي بند بما في ذلك المواد الأخرى من البند .1506
  • تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيه من الفصل 2 متحصلا عليها بالكامل.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) من 1507 إلى 1515 زيوت نباتية وأجزاؤها : زيت فول الصويا والفول السوداني وزيت النخيل وجوز الهند ولب النخيل وزيت الباباز والتانغ وشموع النباتات العطرية والشمع الياباني وأجزاء زيت الجوجوبا للاستخدامات الفنية أو الصناعية غير تلك الموجهة. لتصنيع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.

  • جزئيات صلبة عدا ما يخص زيت الجوجوبا.
  • غيرها 1516 دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وجزئياتها مهدرجة كليا أو جزئيا معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها) أو المحولة بطريقة الإلدزة و إن كانت مكررة، ولكنها غير محضرة بطريقة أخرى. 1517 مرغرين، خلائط أو مستحضرات غذائية من دهون وشحوم وزيوت نباتية أو حيوانية أو زيوت مختلفة داخلة في هذا الفصل، عدا الدهون أو الشحوم أو الزيوت الغذائية وجزئياتها الواردة في البند .1516 الفصل 16 مستحضرات من لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخرى . عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4)
  • تصنيع تكون جميع المواد المستخدمة فيه مصنفة في أي بند تعريفي عدا البند التعريفي للمنتج. . - تصنيع من مواد البنود من 1507 إلى .1515 تصنيع تكون فيه جميع المواد النباتية المستخدمة متحصل عليها بالكامل.
  • تصنيع تكون فيه :
  • جميع المواد المستخدمة من الفصل 2 متحصلا عليها بالكامل، و
  • جميع المواد النباتية المستخدمة يجب أن تكون متحصلا عليها بالكامل. غير أنه يمكن استخدام مواد من البنود 1507، 1508، 1511، .1513
  • تصنيع تكون فيه :
  • جميع المواد المستخدمة من الفصول 2 و 4 يجب أن تكون متحصلا عليها بالكامل، و
  • جميع المواد النباتية المستخدمة يجب أن تكون متحصلا عليها كليا غير أنه يمكن استخدام مواد من البنود 1507، 1508، 1511، .1513 تصنيع :
  • من حيوانات الفصل 1، و/أو
  • يجب أن تكون المواد المستخدمة من الفصل 3 متحصلا عليها بالكامل.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج الفصل 17 سكر وم صنوع ات سكرية ما عدا : مستخرج 1701 سكر القصب أو سكر الشمندر والسكروز نقي كيماويا، في حالته الصلبة مضاف إليه منكهات أو ملونات. 1702 أنواع سكر أخرى، بما فيها اللاكتوز، المالتوز، الغلوكوز والفريكتوز، النقية كيماويا، في حالتها الصلبة، سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد التلوين مضافة، عسل اصطناعي، وإن كان ممزوجا بعسل طبيعي، سكر أو عسل أسود محروقان (كرا ميل) :

  • مالتوز وفريكتوز نقيان كيماويا.
  • سكريات أخرى في حالة صلبة مضاف إليها منكهات أو مواد تلوين .
  • غيرها مستخرج 1703 عسل أسود (دبس سكر) ناتج من استخلاص أو تكرير السكر، مضاف إليه منكهات أو ملونات. 1704 مصنوعات سكرية لاتحتوي على الكاكاو ( بما فيها الشكولاتة البيضاء .) عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4)
  • تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيه مصنفة في أي بند تعريفي آخر عدا المواد الواردة في البند التعريفي للمنتج.
  • تصنيع يجب ألا تتعدى قيمة المواد من الفصل (17) المستخدمة فيه نسبة 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.
  • تصنيع من المواد من أي بند تعريفي بما في ذلك مواد أخرى من البند .(1702)
  • تصنيع يجب ألا تتعدى قيمة المواد من الفصل (17) المستخدمة فيه نسبة 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.
  • تصنيع يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة فيه لها صفة المنشأ. تصنيع يجب ألا تتعدى قيمة المواد المستخدمة فيه من الفصل 17 نسبة 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.
  • تصنيع يكون فيه :
  • جميع المواد المستخدمة مصنفة من أي بند تعريفي آخر عدا عن البند التعريفي للمنتج، و
  • لاتتعدى قيمة أية مواد م س تخ دمة من الفصل 17 نسبة 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) الفصل 18 كاكاو ومستحضرات الكاكاو. 1901 خلاصات الشعير الناشط (المالت )، مستحضرات غذائية من الدقيق أو السميد أو النشا أو خلاصات المالت التي لاتحتوي على الكاكاو أو تحتوي على نسبة تقل عن 40 % وزنا محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع الدسم كليا غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، مستحضرات غذائية من ال بنود من 0401 إلى 0404، غير مح توي ة على ال كاكاو أو محتوية عليه بنسبة تقل عن 5 % وزنا محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع الدسم كليا غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.

  • خلاصات الشعير الناشط (المالت .)
  • غيرها 1902 عجائن غذائية وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو بأي مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل السباغيتي أو المكرونة أو الشعيرية أو اللازانيا أو النوكي أوالرافيولي أو الكانيلوني أو الكسكس وإن كان محضرا : عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4)
  • تصنيع يكون فيه :
  • جميع المواد المستخدمة مصنفة من أي بند تعريفي آخر عدا عن البند التعريفي للمنتج، و
  • قيمة المواد المستخدمة من الفصل 17 لاتتعدى نسبة 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.
  • تصنيع من حبوب الفصل .(10) تصنيع يكون فيه :
  • جميع المواد المستخدمة من أي بند تعريفي مختلف عن البند التعريفي للمنتج، و
  • قيمة المواد المستخدمة من الفصل (17) لا تتعدى نسبة 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 1902 (تابع) - تحتوي على 20 % أو أقل من وزنها من اللحوم أو الأحشاء أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات.

  • تحتوي على أكثر من 20 % من وزنها من اللحوم أو الأحشاء أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات. 1903 تابيوكا وبدائلها محضرة من النشا في شكل رقائق أو حبيبات أو حبوب مستديرة أو نخالات أو مايماثلها. 1904 منتجات محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب المتحصل عليها بالنفث أو التحميص (مثل رقائق الذرة )، الحبوب، بخلاف الذرة في شكل حبات معالجة بطريقة أخرى (ما عدا الدقيق والسميد) مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريقة أخرى، غير مذكورة و لا داخلة في مكان آخر . 1905 منتجات ا لمخابز، صناعة الحلوى و البسكويت وإن كانت تحتوي على الكاكاو، رقائق اللويستي، البراشيم الفارغة من الأنواع المستخدمة للأدوية، خبزمبصوم ،عجائن مجففة من الدقيق أو من النشا، أو على شكل ورق والمنتجات المماثلة )fécule( مستخرج الفصل 20 مستحضرات خضر وفواكه، وأجزاء أخرى م ن النباتات ما عدا: عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع يكون فيه جميع الحبوب ومشتقاتها (ما عدا القمح الصلب ومشتقاته) المستخدمة متحصل عليها بالكامل. تصنيع يكون فيه :
  • جميع الحبوب ومشتقاتها (ما عدا القمح الصلب ومشتقاته) المستخدمة متحصل عليها بالكامل، و
  • جميع المواد المستخدمة فيه من الفصلين 2 و 3 يجب أن تكون متحصل عليها بالكامل. تصنيع من مواد من أي بند تعريفي عدا نشا البطاطا المصنفة في البند التعريفي .1108 تصنيع من :
  • مواد أي بند عدا البند .1806
  • أن يكون جميع الحبوب والدقيق المستخدم (عدا القمح الصلب وم ش تق ات ه والذرة من نوع indurata” “Zea ومشتقاتها) متحصل عليها بالكامل، و
  • قيمة المواد المستخدمة من الفصل (17) لا تتعدى نسبة 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي عدا الفصل .11 تصنيع يجب أن تكون الخضروات والفواكه المستخدمة فيه متحصلا عليها بالكامل.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج 2001 إنيام (نوع من البطاطا) بطاطا حلوة وأجزاء أخرى مشابهة من النباتات تحتوي على 5 % أو أكثر من وزنها نشا، محفوظة بالخل أو بحامض الخليك. مستخرج 2004 بطاطا في شكل دقيق، أو رقائق ومستخرج 2005 أو مجهزة أو محفوظة بطريقة أخرى بخلاف الخل أو حامض الخليك. 2006 خضروات وفواكه، قشور فواكه وأجزاء أخرى من النباتات، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير أو التلميع أو التبلور). 2007 مربى وهلام فواكه وخبيص (مرملاد) أو الهريس أو عجائن فواكه أو ثمار مطبوخة مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى. مستخرج 2008 - فواكه ذات القشور الصلبة دون إضافة السكر أو الكحول.

  • زبدة فول سوداني، خلائط أساسها من حبوب، لب النخيل، الذرة. غيرها عدا الفواكه (بما فيها ذات القشور الصلبة) المطبوخة بطريقة أخرى غير الماء والبخار، بدون إضافة السكر، مجمدة. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد أي بند تعريفي عدا البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد أي بند تعريفي عدا البند التعريفي للمنتج. تصنيع يجب أن لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة من الفصل (17) نسبة 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من : جميع المواد المستخدمة فيه من أي بند تعريفي عدا البند التعريفي للمنتج، و
  • قيمة المواد المستخدمة من الفصل 17 لا تتعدى نسبة 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع تكون فيه قيمة الفواكه ذات القشور الصلبة والبذور الزيتية التي لها صفة المنشأ من البنود 0801(، )0802 و(2021 إلى )1207 تفوق 60 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي عدا البند التعريفي للمنتج. تصنيع يكون فيه :
  • جميع المواد من أي بند تعريفي عدا البند التعريفي للمنتج، و
  • قيمة المواد المستخدمة من الفصل 17 لا تتعدى نسبة 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 17 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 2009 عصائر الفواكه (بما فيها سلافة العنب) أو الخضر غير مخمرة، بدون إضافة كحول، مع أو بدون إضافة سكر أو مواد تحلية أخرى. مستخرج الفصل 21 مستحضرات غذائية أخرى باستثناء: 2101 مستخرجات وخلاصات ومركزات البن أو الشاى أو المتة أو مستحضرات من هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاى أو المتة، الهندباء (شيكوريا) المحمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة، ومستخرجاتها وخلاصاتها ومركزاتها 2103 مستحضرات للصلصات وصلصات محضرة، وتوابل وبهارات مشكلة، دقيق الخردل، وخردل محضر:

  • مستحضرات للصلصات، توابل وبهارات مشكلة.
  • دقيق الخردل و الخردل المحضر مستخرج 2104 مستحضرات للحساء أو المرق، حساء أو مرق محضر. 2106 مستحضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع :
  • من أي بند تعريفي عدا البند التعريفي للمنتج، و
  • قيمة المواد المستعملة من الفصل 17 لا تتعدى نسبة 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي باستثناء البند التعريفي للمنتج. تصنيع :
  • من مواد أي بند تعريفي باستثناء البند التعريفي للمنتج، و
  • أن تكون الشيكوريا المستخدمة متحصل عليها بالكامل. تصنيع تكون جميع المواد المستعملة فيه من أي بند تعريفي باستثناء البند التعريفي للمنتج، غير أنه يمكن استخدام دقيق الخردل و الخردل المحضر . تصنيع من مواد أي بند تعريفي. تصنيع من مواد أي بند تعريفي عدا الخضر المحضرة أو المحفوظة من البنود ( )2002 إلى .(2005) تصنيع :
  • من مواد من أي بند تعريفي عدا البند التعريفي للمنتج، و
  • قيمة المواد المستخدمة من الفصل رقم (17) لا تتعدى نسبة 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج الفصل 22 مشروبات، سوائل كحولية وخل، عدا : 2202 مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو مواد منكهة ومشروبات أخرى غير كحولية، عدا عصائر الفواكه أو الخضر الداخلة في البند .2009 2207 كحول الإيثيل غير محول عياره الحجمي لا يقل عن 80 % حجما، كحول الإيثيل محول وخلاصات كحولية أخرى محولة، بأي عيار كحولي . 2208 كحول الإيثيل غير محول يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80 % حجما مشروبات كحولية معطرة (ليكور) وغيرها من المشروبات الروحية الأخرى . عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع :

  • من مواد من أي بند تعريفي عدا البند التعريفي للمنتج، و
  • جميع العنب المستخدم أو جميع المواد المشتقة من العنب، متحصل عليها بالكامل. تصنيع :
  • من مواد من أي بند تعريفي عدا البند التعريفي للمنتج،
  • قيمة جميع المواد المستخدمة من الفصل رقم (17) لا تتعدى نسبة 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و
  • جميع عصائرالفواكه المستخدمة (باستثناء عصائر الأناناس عصير الليمون أو الليمون الهندي) لها صفة المنشأ. تصنيع :
  • من المواد مصنفة تحت أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في البندين 2007 أو 2008، و
  • جميع العنب المستخدم أو جميع المواد المشتقة منه متحصل عليها بالكامل، أو في حالة ما إذا كانت جميع المواد الأخرى المستخدمة لها صفة المنشأ، فإنه يمكن استخدام مشروب العرق بنسبة لاتتجاوز 5 % حجما . تصنيع :
  • من مواد أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في البندين 2007 أو 2008، و
  • جميع العنب المستخدم أو جميع المواد المشتقة منه متحصل عليها بالكامل، أو في حالة ما إذا كانت جميع المواد الأخرى المستخدمة لها صفة المنشأ، فإنه يمكن استخدام مشروب العرق بنسبة لاتتجاوز 5 % حجما .

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج الفصل 23 بقايا ونفايات الصناعة الغذائية، أغذية محضرة للحيوانات، عدا : مستخرج 2301 دقيق الحوت ومسحوق وجريش وكتل على شكل أقراص من أسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقاريات مائية أخرى غير صالحة للاستهلاك البشري . مستخرج 2303 بقايا صناعة النشا من الذرة (عدا مياه النقع المركزة) تزيد ف ي ها نس ب ة البروتينات عن 40 % من الوزن محسوبة على أساس المادة الجافة للمنتج. مستخرج 2306 كسب وعلف وغيره من بقايا صلبة ناتجة عن استخلاص زيت الزيتون، وتحتوى على أكثر من 3 % زيت زيتون. 2309 مستحضرات من الأنواع المستخدمة في تغذية الحيوانات. مستخرج الفصل 24 تبغ وبدائل تبغ مصنعة، ما عدا: 2402 سيجار (بما فيه المقطوع نهايته) سيجار صغير وسجائر من تبغ أو من بدائل التبغ. مستخرج 2403 تبغ للتدخين. مستخرج الفصل 25 ملح، كبريت، أتربة وأحجار، مواد جير وأسمنت، عدا : عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد أي بند تعريفي عدا البند التعريفي للمنتج. تصنيع يجب أن تكون فيه جميع المواد المستخدمة من الفصلين (2) و(3) متحصلا عليها بالكامل. تصنيع تكون فيه جميع الذرة المستخدمة متحصلا عليها بالكامل. تصنيع يجب أن يكون جميع الزيتون المستخدم فيه متحصلا عليه بالكامل تصنيع تكون فيه:

  • جميع الحبوب والسكر والسكر الأسود(الميلاس) واللحوم أو الألبان المستخدمة لها صفة المنشأ، و
  • جميع المواد المستخدمة فيه من الفصل (3) متحصلا عليها بالكامل. تصنيع يجب أن تكون فيه جميع المواد المستخدمة من الفصل (24) متحصلا عليها بالكامل. تصنيع يجب أن يكون فيه 70 % على الأقل من وزن التبغ غير المصنع أو فضلات التبغ من البند (2401) لها صفة المنشأ . تصنيع يجب أن يكون فيه 70 % على الأقل من وزن التبغ غير المصنع أو فضلات التبغ من البند (2401) لها صفة المنشأ. تصنيع من مواد أي بند تعريفي عدا البند التعريفي للمنتج.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج 2504 غرافيت طبيعي بلوري مشبع بالكربون مصفى ومهروس. مستخرج 2515 رخام مقطع بالنشر أو بوسائل أخرى إلى كتل أو ألواح مستطيل ة أو مربع ة بسمك لا يزيد عن 25 سم. مستخرج 2516 غرانيت وحجر سماقي (بورفير) وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى للنحت أو البناء، تم تقطيعها بالنشر أو بوسائل أخرى إلى كتل أو أل واح مستطيل ة أو مربع ة لا يتعدى سمكها 25 سم. مستخرج 2518 دولوميت مكلس. مستخرج 2519 كربونات الماغنيزيوم الطبيعي المسحوق (ماغنزيت) في أوعية محكمة الإغلاق، وأكسيد ماغنيزيوم ولو كان صافيا، عدا الماغنيزيا المنصهرة كهربائيا أو ماغنيزيوم تام الاحتراق. مستخرج 2520 جبس محضر خصيصا للاستعمال في طب الأسنان. مستخرج 2524 ألياف الحرير الصخري (أميانت). مستخرج 2525 مسحوق الطلق (الميكا) مستخرج 2530 أتربة ملونة، مكلسة أو مسحوقة. الفصل 26 خامات المعادن، خبث ورماد. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) عمليات تخصيب نسبة الكربون، تنقية وطحن الغرافيت البلوري الخام. التقطيع بالنشر أو بوسيلة أخرى للرخام (حتى لو كان قد سبق نشرها) بسمك يزيد عن 25 سم. التقطيع بالنشر أو بوسيلة أخرى للرخام (حتى لو كان قد سبق نشرها) بسمك يزيد عن 25 سم. عملية تكليس الدولوميت غير المكلس. تصنيع من أي بند تعريفي عدا بند المنتج. غير أنه يمكن استخدام كربونات ماغنزيوم طبيعية (ماغنزيت). تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من معدن الحرير الصخري (مركزات الأسبستوس) قولبة الطلق أو بقايا الطلق. عملية تكليس أو قولبة التربة الملونة. . تصنيع من مواد أي بند تعريفي عدا البند التعريفي للمنتج.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 21 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج الفصل 27 وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطير هذه المواد، ومواد زفتية، وشموع معدنية، عدا : مستخرج 2707 زيوت يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية، مماثلة لزيوت معدنية ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية، يتم تقطير أكثر من 65 % من حجم المواد المقطرة في درجات حرارة تصل إلى 250 درجة مئوية (بما في ذلك خلائط بنزين البترول والبنزول) الموجهة للاستخدام كوقود أو محروقات. مستخرج 2709 زيوت خام من مواد معدنية زفتية. 2710 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية زفتية، عدا الزيوت الخام، مستحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70 % وزنا من زيوت النفط أو من زيوت معدنية زفتية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي لهذه المستحضرات ; بقايا الزيوت. 2711 غازالبترول وهيدروكربونات غازية أخرى. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد أي بند تعريفي عدا تلك المصنفة في البند التعريفي للمنتج. عمليات التكرير و/أو معالجة أو عدة معالجات خاصة .(1) أو عمليات أخرى تكون فيها جميع المواد المستخدمة مصنفة في أي بند تعريفي عدا البند التعريفي للمنتج. غير أن المواد المصنفة في نفس البند يمكن استخدامها شريطة ألا تتعدى قيمتها 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تقطير حراري للمواد المعدنية الزفتية. عمليات التكرير و/ أو معالجة أو عدة معالجات خاصة (2) أو عمليات أخرى تكون فيها جميع المواد المستعملة مصنفة في بند تعريفي آخر مختلف عن بند المنتج غير أنه يمكن استعمال مواد من نفس البند التعريفي للمنتج شريطة ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. عمليات التكرير و/ أو معالجة أو عدة معالجات خاصة (2)، أو عمليات أخرى تكون فيها جميع المواد المستعملة مصنفة في بند تعريفي آخر مختلف عن بند المنتج غير أنه يمكن استعمال مواد من نفس البند التعريفي للمنتج بشرط ألا تتعدى قيمتها الإجمالية، 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 2712 هلام نفطي “فازلين”، شمع برافين، وشمع نفطي، ميكرو كريستالين، شمع سلاك واكس أو زوكيريت، شمع لينيت، شمع خث، شموع معدنية أخرى، منتجات مماثلة متحصل عليها بعمليات تركيبية أو بعمليات أخرى، حتى ولو كانت ملونة. 2713 فحم النفط، زفت النفط، رواسب أخرى من زيوت النفط أو من مواد معدنية زفتية. 2714 زفت وأسفلت طبيعيان، شيست ورمال زفتية، أسفلتيت، وصخور أسفلتية. 2715 خلائط زفتية أساسها الأسفلت أو الزفت الطبيعيان من الزفت النفطي و من القطران المعدني و زفت القطران المعدني (الماستيك الزفتي، المشذبات على سبيل المثال) . عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) عمليات التكرير و/أوعملية أو أكثر من عمليات محددة (2) أو عمليات أخرى تكون فيها جميع المواد المستعملة مصنفة في بند تعريفي مختلف عن بند المنتج. غير أنه يمكن استعمال مواد من نفس البند التعريفي للمنتج شريطة ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. عمليات التكرير و/ أو معالجة أو عدة معالجات خاصة (1) أو عمليات أخرى تكون فيها جميع المواد المستعملة مصنفة في بند تعريفي مختلف عن بند المنتج. غير أنه يمكن استعمال مواد من نفس البند التعريفي للمنتج شريطة ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. عمليات التكرير و/ أو معالجة أو عدة معالجات خاصة (2) أو عمليات أخرى تكون فيها جميع المواد المستعملة مصنفة في بند تعريفي مختلف عن بند المنتج. غير أنه يمكن استعمال مواد من نفس البند التعريفي للمنتج شريطة ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. عمليات التكرير و/ أو عملية أو أكثر من عمليات محددة (2) أو عمليات أخرى تكون فيها جميع المواد المستعملة مصنفة في بند تعريفي مختلف عن بند المنتج. غير أنه يمكن استعمال مواد من نفس البند التعريفي للمنتج شريطة ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج الفصل 28 منتجات كيماوية غير عضوية، مركبات عضوية أوغير عضوية، من معادن ثمينة أو من عناصر مشعة أو من معادن الأرض النادرة، أو من نظائر (ايزوتوب) عدا : مستخرج 2805 معادن قلوية (ميشميتال)، مستخرج 2811 ثالث أكسيد الكبريت. مستخرج 2833 سولفات الألومونيوم. مستخرج 2840 بيربورات الصوديوم. مستخرج الفصل 29 منتجات كيماوية عضوية، عدا : مستخرج 2901 هيدروكربونات غير حلقية مستعملة كوقود أو كمحروقات. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد مصنفة في أي تصنيع لا تتعدى قيمة بند تعريفي عدا تلك الموجودة في جميع المواد المستخدمة نفس بند المنتج. غير أنه يمكن فيه 40 % من سعر استعمال مواد من نفس البند المنتج تسليم باب شريطة أن لا تتعدى قيمتها 20 % المصنع. من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع بالتحليل الكهربائي أو المعالجة الحرارية لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. يصنع من ثاني أكسيد الكبريت. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لاتتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه 50 % من قيمة المنتج سعر تسليم باب المصنع. تصنيع من رباعي البورات، تصنيع لا تتعدى قيمة ثنائي الصوديوم، خماسي جميع المواد المستخدمة الهيدرات (بوراكس مكرر). فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي تصنيع لا تتعدى قيمة عدا تلك الموجودة في نفس بند جميع المواد المستخدمة المنتج. غير أنه يمكن استخدام فيه 40 % من سعر مواد مصنفة في نفس البند المنتج تسليم باب التعريفي للمنتج شريطة ألا المصنع. تتعدى قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. عمليات التكرير و/ أو معالجة أو عدة معالجات خاصة (1) أو عمليات أخرى تكون فيها جميع المواد المستعملة مصنفة في بند تعريفي مختلف عن بند المنتج. غير أنه يمكن استعمال مواد من نفس البند التعريفي للمنتج شريطة ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج 2902 هيدركربونات سيكلانية وسيكلينية (ما عدا الأزولين)، بنزين، وتولوان و كسيلان تستخدم كوقود أو كمحروقات. مستخرج 2905 كحوليات معدنية لكحول هذا البند والإيتانول. 2915 أحماض كاربوكسيلية غيرحلقية مشبعة وأنهدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. مستخرج 2932 - إيثيرات داخلية ومشتقاتها المهلجنة والمسلفنة والمنترنة أو المنترزة

  • أسيتال حلقية و أسيتال حلقية داخلية ومشتقاتها المهلجنة والمسلفنة والمنترنة أو المنترزة. 2933 مركبات دورية غير متجانسة ذات ذرة أو ذرات من الأزوت، حصريا عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) عمليات التكرير و/ أو معالجة أو عدة معالجات خاصة (1) أو عمليات أخرى تكون فيها جميع المواد المستعملة مصنفة في بند تعريفي آخر مختلف عن بند المنتج غير أنه يمكن استعمال مواد من نفس البند التعريفي للمنتج شريطة ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي تصنيع لا تتعدى قيمة بما في ذلك مواد البند .2905 غير جميع المواد المستخدمة أنه يمكن استخدام الكحوليات فيه 40 % من سعر المعدنية من هذا البند شريطة ألا المنتج تسليم باب تتعدى قيمتها الإجمالية 20 % من المصنع. سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي. تصنيع لا تتعدى قيمة غير أن قيمة كل المواد المستعملة جميع المواد المستخدمة من البنود 2915 و 2916 لا تتجاوز فيه 40 % من سعر 20 % من سعر المنتج تسليم باب المنتج تسليم باب المصنع. المصنع. تصنيع من مواد من أي بند تصنيع لا تتعدى قيمة تعريفي. غير أن قيمة كل المواد جميع المواد المستخدمة الم ستع مل ة من 2909 لا تتجاوز فيه 40 % من سعر 20 % من سعر المنتج تسليم باب المنتج تسليم باب المصنع. المصنع. . تصنيع من مواد من أي بند تصنيع لا تتعدى قيمة تعريفي. جميع المواد المستخدمة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من أي بند تصنيع لا تتعدى قيمة تعريفي. غير أن قيمة كل المواد جميع المواد المستخدمة المستعملة من البندين 2932 و 2933 فيه 40 % من سعر لا تتجاوز 20 % من سعر المنتج المنتج تسليم باب تسليم باب المصنع. المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 2934 أحماض نووية وأملاحها ذات بنية كيميائية محددة أو غير محددة، مركبات حلقية غير متجانسة. مستخرج 2939 مركزات خشخاش يحتوي وزنها على الأقل على 50 % من الألكاويد. مستخرج الفصل 30 منتجات صيدلية، باستثناء : 3002 دم بشري، دم حيواني محضر للاستعمالات العلاجية والوقائية أو التشخيصية; أمصال مضادة، جزئيات أخرى من الدم، مواد مناعة محولة حتى و إن تم الحصول عليها عن طريق البيوتكنولوجية; لقاحات، توكسينات، زراعات الكائنات الدقيقة (ما عدا الخمائر) ومنتجات مماثلة:

  • منتجات متكونة من عنصرين أو أكثر تم خلطها للاستعمال العلاجي أو الوقائي أو غير مخلوطة لهذه الاستعمالات، مقدمة على شكل مقادير أو معدة للبيع بالتجزئة.
  • غيرها :
  • دم بشري عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد من أي بند تصنيع لا تتعدى قيمة تعريفي. غير أن قيمة كل المواد جميع المواد المستخدمة المستعملة من البنود 2932 و 2933 فيه 40 % من سعر و 2934 لا تتجاوز 20 % من سعر المنتج تسليم باب المنتج تسليم باب المصنع. المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة المواد المستخدمة فيه 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. . تصنيع من مواد أي بند تعريفي باستثناء تلك المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. غير أنه يمكن استخدام مواد من نفس البند التعريفي للمنتج بشرط ألا تتعدى قيمتها 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي بما في ذلك من مواد أخرى من البند 3002 غير أنه يمكن استعمال المواد المقابلة لها في العمود 2 شريطة ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي بما في ذلك من مواد أخرى من البند 3002 غير أنه يمكن استعمال المواد المقابلة لها في العمود 2 بشرط ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 3002 (تابع) - دم حيواني محضر قصد الاستعمالات العلاجية أو الوقائية.

  • مكونات الدم باستثناء الأمصال المضادة، خضاب الدم، غلوبيلين الدم و أمصال الغلوبيلين.
  • خضاب الدم، غلوبيلين الدم وأمصال الغلوبيلين. – غيرها 3003 و 3004 أدوية (باستثناء منتجات البنود 3002 و 3005 و 3006 :
  • متحصل عليها من الأميكاسين من البند .2941 عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد أي بند تعريفي بما في ذلك من مواد أخرى من البند 3002 غير أنه يمكن استعمال المواد المقابلة لها في العمود 2 بشرط ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي بما في ذلك من مواد أخرى من البند 3002 غير أنه يمكن استعمال المواد المقابلة لها في العمود 2 بشرط ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي بما في ذلك من مواد أخرى من البند 3002 غير أنه يمكن استعمال المواد المقابلة لها في العمود 2 بشرط ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي بما في ذلك من مواد أخرى من البند 3002 غير أنه يمكن استعمال المواد المقابلة لها في العمود 2 بشرط ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. غير أنه يمكن استخدام كل المواد المصنف ة في البندين 3003 و 3004 بشرط ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 27 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 3003 و 3004 - غيرها (تابع) مستخرج 3006 نفايات صيدلية مذكورة في الملاحظة K 4 من هذا الفصل. مستخرج الفصل 31 أسمدة، باستثناء : مستخرج 3105 أسمدة معدنية أو كيماوية تحتوي على عنصرين أو ثلاثة من العناصر المخصبة : أزوت، فسفور و بوتاسيوم، أسمدة أخرى; منتجات هذا الفصل معدة في صورة قطع أو أشكال مماثلة أو معب أة في عب وات لا يزيد وزنها الصافي عن 10 كيلوغرام، باستثناء :

  • نترات الصوديوم
  • سياناميد كالسيك
  • كبريتات البوتاسيوم
  • كبريتات المغنسيوم والبوتاسيوم عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع : من مواد أي بند، باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. غير أنه يمكن استخدام كل المواد المصنف ة في البندين 3003 و 3004 بشرط ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. يجب الاحتفاظ بمنشأ المنتج الأصلي. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، تصنيع لا تتعدى قيمة باستثناء المواد المصنفة في نفس جميع المواد المستخدمة البند التعريفي للمنتج. غير أنه فيه 40 % من سعر يمكن استخدام مواد من نفس البند المنتج تسليم باب التعريفي للمنتج بشرط ألا تتعدى المصنع. قيمتها 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • من مواد أي بند تعريفي، جميع المواد المستخدمة باستثناء المواد المصنفة في نفس فيه 40 % من سعر البند التعريفي للمنتج. المنتج تسليم باب غير أنه يمكن استخدام مواد من المصنع. نفس البند التعريفي للمنتج بشرط ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج الفصل 32 مستخلصات للدباغة أو الصباغة، مواد دباغة ومشتقاتها، أصباغ ومواد ملونة أخرى، دهن وورنيش، معاجين، حبر، باستثناء : مستخرج 3201 - مواد دباغة وأملاحها وأثيراتها واستيراتها ومشتقاتها الأخرى. 3205 لاكات ملونة، محضرات مذكورة في الملاحظة 3 لهذا الفصل أساسها لاكات ملونة .(3) مستخرج الفصل 33 زيوت أساسية وراتنجاتية، مواد عطرية محضرة ومستحضرات تجميل، باستثناء : 3301 زيوت أساسية (سواء كان التربين منزوعا منها أو غير منزوع) بما فيها تلك المسمات “الملموسة” أو “المطلقة”، راتينجات، راتينجات زيتية مستخرجة; محاليل مركزة من الزيوت الأساسية في الشحوم، الزيوت الثابتة، المواد الشمعية أو المواد المماثلة المتحصل عليها بطريقة التشريب أو النقع، مشتقات المنتجات التربينية الناتجة عن نزع التربين من الزيوت الأساسية، مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت أساسية. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد أي بند تعريفي، تصنيع لا تتعدى قيمة باستثناء المواد المصنفة في نفس جميع المواد المستخدمة البند التعريفي للمنتج. غير أنه فيه %40 من سعر يمكن استخدام مواد من نفس البند المنتج تسليم باب التعريفي بشرط ألا تتعدى قيمتها المصنع. الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مستخلصات مواد تصنيع لا تتعدى قيمة الدباغة ذات الأصل النباتي. جميع المواد المستخدمة فيه %40 من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، تصنيع لا تتعدى قيمة باستثناء المواد المصنفة في البنود جميع المواد المستخدمة 3203 و 3204 و .3205 غير أنه يمكن فيه %40 من سعر استخدام مواد من البند 3205 المنتج تسليم باب بشرط ألا تتعدى قيمتها الإجمالية المصنع. 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، تصنيع لا تتعدى قيمة باستثناء المواد المصنفة في نفس جميع المواد المستخدمة البند التعريفي للمنتج. غير أنه فيه %40 من سعر يمكن استخدام مواد من نفس البند المنتج تسليم باب التعريفي للمنتج بشرط ألا تتعدى المصنع. قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي تصنيع لا تتعدى قيمة بما في ذلك من مواد مدرجة في جميع المواد المستخدمة “مجموعة” (4) أخرى من هذا البند. فيه %40 من سعر غير أنه يمكن استخدام مواد من المنتج تسليم باب نفس مجموعة المنتج بشرط ألا المصنع. تتعدى قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج الفصل 34 صابون، غواسل، غواسل عضوية، مستحضرات للغسيل، مستحضرات تزييت و تشحيم، مواد شمعية اصطناعية، مواد شمعية مستحضرة، مواد صيانة، شموع إضاءة ومواد مماثلة، عجائن لصنع النماذج، “شمع لطب الأسنان”، مستحضرات طب الأسنان أساسها الجبس، باستثناء : مستخرج 3403 مستحضرات تزييت تحتوي على أقل من 70 % وزنا من الزيوت النفطية أو من الزيوت المتحصل عليها إنطلاقا من معادن زفتية. 3404 شموع اصطناعية وشموع محضرة :

  • على أساس من البرافين، من مواد شمعية نفطية أو من معادن زفتية، من رواسب برافينية.
  • غيرها عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد أي بند تعريفي، تصنيع لا تتعدى قيمة باستثناء المواد المصنفة في نفس جميع المواد المستخدمة البند التعريفي للمنتج. غير أنه فيه 40 % من سعر يمكن استخدام مواد من نفس البند المنتج تسليم باب التعريفي للمنتج بشرط ألا تتعدى المصنع. قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. عمليات تكرير و/أو معالجة واحدة أو عدة معالجات خصوصية (1) أو عمليات أخرى تكون جميع المواد المستخدمة فيها مصنفة في بند تعريفي مختلف عن البند التعريفي للمنتج. غير أنه يمكن استخدام مواد من نفس البند التعريفي للمنتج بشرط ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. غير أنه يمكن استخدام مواد من نفس البند التعريفي للمنتج بشرط ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، تصنيع لا تتعدى قيمة باستثناء : جميع المواد المستخدمة
  • زيوت مهدرجة لها خاصية المواد فيه 40 % من سعر الشمعية من البند التعريفي 1516، المنتج تسليم باب
  • أحماض دهنية ذات تركيبة المصنع. كيمائية غير معرفة و كحولات دهنية صناعية لها خاصية المواد الشمعية من البند التعريفي 3823،
  • مواد من البند التعريفي .3404 غير أنه يمكن استخدام هذه المواد بشرط ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج الفصل 35 مواد زلالية، منتجات أساسها النشويات أو النشويات المعدلة، غراء، أنزيمات، باستثناء : 3505 ديكسترين وأنوع نشاء ولب نشاء وغيره من أنواع النشويات و fécule المعدلة (على سبيل المثال النشاء المسبق تهليمه أو إسترته)، غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشويات المعدلة :

  • إثيرات و إستيرات النشويات أو .fécule
  • غيرها. مستخرج 3507 أنزيمات محضرة غير مذكورة و لا واردة في مكان آخر. الفصل 36 بارود ومتفجرات، منتجات نارية فنية، ثقاب، خلائط معدنية لاحداث الاشتعال، مواد قابلة للاشتعال. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد أي بند تعريفي، تصنيع لا تتعدى قيمة باستثناء المواد المصنفة في نفس جميع المواد المستخدمة البند التعريفي للمنتج. غير أنه فيه 40 % من سعر يمكن استخدام مواد من نفس البند المنتج تسليم باب التعريفي للمنتج بشرط ألا تتعدى المصنع. قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي تصنيع لا تتعدى قيمة بما في ذلك مواد أخرى من البند جميع المواد المستخدمة .3505 فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، تصنيع لا تتعدى قيمة باستثناء مواد البند .1108 جميع المواد المستخدمة فيه %40 من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع تكون جميع المواد المستخدمة فيه لا تتعدى قيمتها الإجمالية 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، تصنيع لا تتعدى قيمة باستثناء المواد المصنفة في نفس جميع المواد المستخدمة البند التعريفي للمنتج. غير أنه فيه 40 % من سعر يمكن استخدام مواد من نفس البند المنتج تسليم باب التعريفي للمنتج بشرط ألا تتعدى المصنع. قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 31 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) الفصل 37 منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي، باستثناء : 3701 ألواح وأفلام تصويرية، محسسة، غير مطبوعة، مصنوعة من مواد غير الورق، الورق المقوى أو النسيج; أفلام تصويرية على شكل مستوي ذات التحميض أو الاستنساخ الفوري، محسسة، غير مطبوعة حت ى وإن كانت مهيأة في أغلفة :

  • أفلام ملونة لآلات التصوير ذات التحميض الفوري، في أغلفة.
  • غيرها 3702 أشرطة تصويرية على شكل لفائف، محسسة، غير مطبوعة، من مواد أخرى غير الورق، الورق المقوى أو النسيج، أشرطة تصويرية ذات التحميض و الاستنساخ على شكل لفائف، محسسة وغير مطبوعة. 3704 ألواح، أشرطة، أفلام، ورق، ورق مقوى ونسيج تصويرية، مطبوعة ولكن غير محمضة. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد أي بند تعريفي، تصنيع لا تتعدى قيمة باستثناء المواد المصنفة في نفس جميع المواد المستخدمة البند التعريفي للمنتج. غير أنه فيه 40 % من سعر يمكن استخدام مواد من نفس البند المنتج تسليم باب التعريفي للمنتج بشرط ألا تتعدى المصنع. قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، تصنيع لا تتعدى قيمة باستثناء م واد البندين 3701 جميع المواد المستخدمة و .3702 غير أنه يمكن استخدام فيه 40 % من سعر مواد من البند 3702 بشرط ألا المنتج تسليم باب تتعدى قيمتها الإجمالية 30 % من المصنع. سعر المنتج تسليم باب المصنع تصنيع من مواد أي بند تعريفي، تصنيع لا تتعدى قيمة باستثناء م واد البندين 3701 جميع المواد المستخدمة و .3702 غير أنه يمكن استخدام فيه 40 % من سعر مواد من البندين 3701 و 3702 المنتج تسليم باب بشرط ألا تتعدى قيمتها الإجمالية المصنع. 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع تصنيع من مواد أي بند تعريفي، تصنيع لا تتعدى قيمة باستثناء م واد البندين 3701 جميع المواد المستخدمة و .3702 فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، تصنيع لا تتعدى قيمة باستثناء مواد البنود 3701 إلى جميع المواد المستخدمة .3704 فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج الفصل 38 مختلف منتجات الصناعات الكيماوية، باستثناء : مستخرج 3801 - غرافيت غروي غير منحل في الزيت وغرافيت نصف غروي، عجائن مفحمة للإلكترودات.

  • غرافيت في شكل عجين مكون من خليط من غرافيت تتعدى نسبته 30 % وزنا، وزيوت معدنية. مستخرج 3803 زيت التول (تول أويل) المكرر مستخرج 3805 خلاصات صناعة الورق بواسطة الكبريتات، منقاة. مستخرج 3806 صموغ إسترية مستخرج 3807 قطران نباتي عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد أي بند تعريفي، تصنيع لا تتعدى قيمة باستثناء المواد المصنفة في نفس جميع المواد المستخدمة البند التعريفي للمنتج. غير أنه فيه 40 % من سعر يمكن استخدام مواد من نفس البند المنتج تسليم باب التعريفي للمنتج بشرط ألا تتعدى المصنع. قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد تصنيع لا تتعدى قيمة المستخدمة فيه 50 % من سعر جميع المواد المستخدمة المنتج تسليم باب المصنع. فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه من البند 3403 نسبة 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تكرير زيت التول الخام. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصفية تتضمن التقطير أو تصنيع لا تتعدى قيمة التكرير لخلاصات صناعة الورق جميع المواد المستخدمة الخام باستعمال الكبريتات. فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من أحماض راتنجية. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تقطير قطران الخشب. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 33 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 3808 مبيدات للحشرات والقوارض، مبيدات للفطريات و الأعشاب الضارة، معطل الإنبات ومنظمات نمو النبات، مطهرات و منتجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة أو في حالة التحضير أو في شكل أدوات كأشرطة، فتائل وشموع مكبرتة وورق قتل الذباب. 3809 مواد تجهيز أو إتمام، مسرعات الصباغة أو تثبيت المواد الملونة وغيرها من المنتجات والمحضرات (مزينات محضرة ومستحضرات لإعداد القماش لامتصاص الألوان على سبيل المثال)، من الأنواع المستعملة في صناعات النسيج والورق والجلود والصناعات المماثلة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 3810 محضرات لصقل سطوح المعادن، ومواد تحمي المعادن من الأكسدة خلال عمليات اللحام وغيرها من مستحضرات إضافية للحام، عجائن ومساحيق للحام متكونة من معدن ومواد أخرى، مستحضرات من الأنواع المستعملة لتلبيس أو حشو أقطاب (إليكترودات) أو عيدان اللحام. 3811 مستحضرات مضادة للانفجار، معطلات التأكسد، محسنات اللزوجة، مضافات مساعدة للهضم، مضافات مضادة لتآكل المعادن و غيرها من المضافات المحضرة، للزيوت المعدنية (بما في ذلك البنزين) أو لغيرها من السوائل المستعملة لنفس أغراض الزيوت المعدنية : عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه %50 من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه %50 من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه %50 من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 3811 (تابع) - مضافات محضرة لزيوت التشحيم تحتوي على زيوت نفط أو زيوت معدنية زفتية.

  • غيرها 3812 مستحضرات مسمات “مسّرعات فلكنة المطاط”، ملدنات مركبة للمطاط أو لمواد بلاستيكية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، مستحضرات مضادة للتأكسد وغيرها من المثبتات المركبة للمطاط و المواد البلاستيكية. 3813 مركبات وشحنات لأجهزة إطفاء الحرائق قذائف وقنابل لإطفاء الحرائق. 3814 مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، ومستحضرات لإزالة الدهن أو الورنيش. 3818 عناصر كيماوية منشطة لاستعمالها في مجال الإلكترونيك، بشكل أقراص أو صفائح أو بأشكال مماثلة; مركبات كيماوية منشطة لاستعمالها في مجال الإليكترونيك. 3819 سوائل للفرامل الهيدروليكية وسوائل أخرى محضرة لنقل الحركة الهيدروليكية، لا تحتوي على زيوت النفط و لا على معادن زفتية أو تحتوي على أقل من 70 % وزنا منها. 3820 مستحضرات مضادة للتجمد وسوائل مذيبة للجليد. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه من البند 3811 نسبة 50 %من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه %50 من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه %50 من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 35 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 3822 كواشف للتشخيص أو للمختبرات على أي حامل و كواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات حتى و إن كانت مقدمة على حامل، من غير تلك الداخلة في البندين 3002 أو 3006، مواد مرجعية لها شهادة المطابقة. 3823 أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك، زيوت حمضية ناتجة عن عمليات التكرير، كحول دهنية صناعية :

  • أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك، وزيوت حمضية ناتجة عن عمليات التكرير.
  • كحول دهنية صناعية 3824 روابط محضرة لقوالب أو نوى الصهر، منتجات ومستحضرات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك تلك الناجمة عن خلائط المنتجات الطبيعية)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر :
  • المنتجات الآتية من هذا البند : – روابط محضرة لقوالب أو نوى الصهر على أساس منتجات راتنجية طبيعية. – أحماض نفتينية، أملاحها غير القابلة للذوبان في الماء وإسترتها. – سوربيتول، من غير ذلك الوارد في البند .2905 – سلفونات النفط، باستثناء سلفونات النفط من المعادن القلوية، من الأمونيوم أو الايثانولامين، أحماض سولفونية من زيوت المعادن الزفتية، (تيوفيني) و أملاحه. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه % 50 من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد أي بند تعريفي بما في ذلك مواد أخرى من البند .3823 تصنيع من مواد أي بند تعريفي، تصنيع لا تتعدى قيمة باستثناء المواد الواردة في نفس جميع المواد المستخدمة البند التعريفي للمنتج. غير أنه فيه %40 من سعر يكون استخدام مواد من نفس المنتج تسليم باب البند التعريفي للمنتج بشرط ألا المصنع. تتعدى قيمتها الإجمالية 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 3824 (تابع) – محاليل تبادل الأيونات. – مركبات ماصة لضمان الفراغ في الأنابيب أو الصمامات الكهربائية. – أكسيدات الحديد القلوية لتنقية الغازات. – مياه الأمونياك وخام الأمونياك الناتج عن تنقية غاز الإنارة. – أحماض السلفونافتنية وأملاحها غير القابلة للذوبان في الماء وأسترتها. – زيت كحولي وزيت الديبل. – خليط الأملاح التي لها أيونات سالبة مختلفة. – عجائن أساسها الجيلاتين لإعادة النسخ البياني، حتى وإن كان ذلك على ورق أو على مواد نسيجية.

  • غيرها 3901 إلى 3915 مواد بلاستيكية في أشكالها الأولية، نفايات و قصاصات وبقايا مواد البلاستيك، باستثناء منتجات البندين م 3907 و 3912 الواردة فيما يلي القواعد الخاصة بها :
  • منتجات البلمرة المتجانسة المجمعة التي يمثل فيها جزيء بسيط واحد أكثر من 99 % وزنا من إجمالي محتوى البوليمير.
  • غيرها. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه %50 من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع تكون فيه : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • قيمة جميع المواد المستخدمة جميع المواد المستخدمة لاتتعدى 50 % من سعر المنتج فيه 25 % من سعر تسليم باب المصنع، و المنتج تسليم باب
  • في الحد المشار إليه أعلاه، قيمة المصنع. كل المواد المستخدمة من الفصل 39 لا تتعدى 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع .(5)
  • تصنيع تكون فيه قيمة المواد المستخدمة من الفصل 39 لا تتعدى 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع .(5)

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 37 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج 3907 - كوبوليمير متحصل عليه من كوبوليمير البوليكربونات وكوبوليمير الأكريلو نتريلوبيتاديان استيران .)ABC(

  • بوليستر. 3912 سيلولوز ومشتقاته الكيماوية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، في أشكالها الأولية. 3916 إلى 3921 منتجات نصف مصنعة ومصنوعات من البلاستيك، باستثناء منتجات البن ود مستخرج 3916، مستخرج 3917، مستخرج 3920، ومستخرج 3921 الواردة فيما يلي القواعد الخاصة بها :
  • منتجات مسطحة مشغولة من غير الأشغال السطحية أو مقطعة على شكل من غير المستطيل أو المربع; منتجات أخرى مشغولة من غير الأشغال السطحية.
  • غيرها : – منتجات البلمرة المتجانسة المجمعة التي يمثل فيها جزيء واحد أكثر من 99 % وزنا من النسبة الإجمالية للبوليمير. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد أي بند تعريفي، باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. غير أنه يمكن استخدام المواد الواردة في نفس البند التعريفي للمنتج بشرط ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع .(5) تصنيع تكون قيمة كل المواد المس ت خ دمة ف يه من الفصل 39 لا تتعدى 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع .(5) و/أو تصنيع من البوليكربونات التترابرومو A( .)bisphénol تصنيع تكون فيه قيمة كل المواد المستخدمة من نفس البند التعريفي للمنتج لا تتعدى 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع .(5) تصنيع تكون فيه قيمة المواد تصنيع لا تتعدى قيمة المستخدمة من الفصل 39 لا تتعدى جميع المواد المستخدمة 50 % من سعر المنتج تسليم باب فيه 25 % من سعر المصنع. المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع تكون فيه : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • قيم ة كل الم واد المستخدم ة جميع المواد المستخدمة لا تتعدى 50 % من سعر المنتج فيه 25 % من سعر تسليم باب المصنع، و المنتج تسليم باب
  • في الحدود المشار إليها أعلاه المصنع. لا تتعدى قيمة كل المواد المستخدمة من الفصل 39 نسبة 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع .(5)

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 3916 إلى 3921 - غيرها : (تابع) مستخرج 3916 قضبان قطاعية وأنابيب و مستخرج 3917 مستخرج 3920 أوراق أو شرائط اليونومير.

  • أوراق من السيلولوز المحدد، من البولياميدات أو من البولي إتيلين. مستخرج 3921 أشرطة ممعدنة من مواد بلاستيكية. 3922 إلى 3926 مصنوعات من مواد بلاستيكية. مستخرج الفصل 40 مطاط ومصنوعات المطاط، باستثناء : عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع لا تتعدى فيه قيمة كل تصنيع لا تتعدى قيمة المواد المستعملة من الفصل 39 جميع المواد المستخدمة نسبة 20 % من سعر المنتج تسليم فيه 25 % من سعر باب المصنع .(5) المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع تكون فيه : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • قيمة جميع الم واد المستعملة جميع المواد المستخدمة لا تتعدى 50 % من سعر المنتج فيه 25 % من سعر تسليم باب المصنع، و المنتج تسليم باب
  • في الحدود المشار إليه ا أعلاه، المصنع. لا تتعدى قيمة كل المواد المستعملة من نفس بند المنتوج 20 % من سعر المنتوج تسليم باب المصنع. تصنيع من ملح جزئي من تصنيع لا تتعدى قيمة البلاستيك الحراري جميع المواد المستخدمة (الترموبلاستيك) الذي هو أحد فيه 25 % من سعر كوبوليمار الإيتيلان وحامض المنتج تسليم باب الميتاكريليك المحيد جزئيا بواسطة المصنع. أيونات معدنية، من الزنك والصوديوم أساسا. تصنيع لا تتعدى قيمة كل المواد المستعملة من نفس البند التعريفي للمنتج 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع إنطلاقا من أشرطة عالية تصنيع لا تتعدى قيمة الشفافية من البوليستر يقل جميع المواد المستخدمة سمكها عن 23 مكرون .(6) فيه 25 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع تكون فيه جميع المواد المستعملة من جميع البنود التعريفية، باستثناء المواد المستعملة من نفس البند التعريفي للمنتج.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 39 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج 4001 صفائح كريب المطاط لنعال الأحذية. مطاط ممزوج، غير مفلكن في 4005 أشكال أولية أو في شكل صفائح، أوراق أو أشرطة. 4012 إطارات مطاطية مجددة أو مستعملة بالمطاط; صفق مطاطية، أشرطة اللف للإطارات المطاطية و(فلابس) من المطاط:

  • إطارات مطاطية و صفق (مملوءة أو جوفاء) مجددة بالمطاط.
  • غيرها. مستخرج 4017 مصنوعات من المطاط المقسى. مستخرج الفصل 41 جلود (غير جلود الفراء) وجلود مدبوغة، باستثناء : مستخرج 4102 جلود غنم خام، منزوعة الصوف. 4104 إلى 4106 جلود مدبوغة وجلود منتوفة وجلود حيوانات بدون شعر، مدبوغة أو في شكلها (الخام) حتى ولو كانت منشورة طوليا لكن غير محضرة بطريقة أخرى. 4107، 4112 و 4113 جلود مدبوغة محضرة بعد الدبغ أو بعد التجفيف و جلود مدبوغة وجلود مرققة منتوفة وجلود مدبوغة محضرة بعد الدباغة وجلود مدبوغة وجلود مرققة، لحيوانات بدون شعر حتى و إن كانت منشورة طوليا، غير تلك الواردة في البند .4114 عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) ترقيق أوراق كريب المطاط الطبيعي. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه، باستثناء المطاط الطبيعي، 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تجديد الإطارات المطاطية أو الصفق (مملوءة أو جوفاء) مستعملة. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، باستثناء مواد البندين 4011 و .4012 تصنيع من مطاط مقسى. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. نزع الصوف من جلود الغنم. إعادة دبغ الجلود والجلود المدبوغة أو تصنيع من مواد من أي بند تعريفي، باستثناء مواد نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، باستثناء المواد المصنفة في البند التعريفي من 4104 إلى .4113

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج 4114 جلود مدبوغة و جلود ملمعة أو مكسوة و جلود مدبوغة و جلود ممعدنة. الفصل 42 منتوجات نهائية (مصنوعات) من جلد مدبوغ، عدة الحيوانات والسراجة، لوازم السفر، حقائب يدوية وما يماثلها، منتجات نهائية (مصنوعات) من أمعاء الحيوانات. مستخرج الفصل 43 جلود فراء، جلود مدبوغة غير منزوعة الشعر و فرو، جلود مدبوغة غير منزوعة الشعر اصطناعية; باستثناء : مستخرج 4302 جلود مدبوغة أو مهيأة، مجمعة:

  • أغطية، أكياس، قطع متشابكة، مربعات و ماشابهها.
  • غيرها. 4303 ملابس، مستلزمات الملابس وأشياء أخرى من جلود غير منزوعة الشعر. مستخرج الفصل 44 خشب، فحم الخشب، ومنتجات نهائية (مصنوعات) خشبية، باستثناء: مستخرج 4403 خشب مقطع على شكل مربع بصورة بسيطة. مستخرج 4407 خشب منشور أو مقطع طوليا، مجزء أو مقطع دائريا، يزيد سمكه عن 6 مم، مسحوج، مصقول أو ملصق بالتجميع على مستوى الأطراف. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من جلود مدبوغة أو من جلود من البنود 4104 إلى 4107، 4112، 4113 بشرط ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 50 % من سعر المنتوج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي باستثناء مواد من نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، باستثناء مواد من نفس بند المنتج. تبييض أو صبغ، مع قطع وتفصيل جلود مدبوغة أو مهيأة، غير مجمعة. تصنيع من جلود مدبوغة أو مهيأة، غير مجمعة. تصنيع من جلود مدبوغة أو مهيأة، غير مجمعة من البند .4302 تصنيع من مواد أي بند تعريفي، باستثناء مواد من نفس البند التعريفي للمنتج. من خشب خام وإن كان منزوع القشرة أو مرفق بصورة بسيطة. عمليات السحج، الصقل أو التلصيق بالتجميع على مستوى الأطراف.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 41 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج 4408 صفائح للتلبيس (بما فيها تلك المتحصل عليها عن طريق نشر الخشب على شكل طبقات، وصفائح لصناعة الخشب المتعاكس لا يتجاوز سمكه 6 مم، مجزء، وخشب آخر منشور طوليا، مجزء أو مقطع دائريا، لا يتجاوز سمكه 6 مم، مسحوجة، مصقولة أو ملصقة بالتجميع على مستوى الأطراف. مستخرج 4409 خشب، (قضبان خشبية ذات جوانب)، خشب على طول طرف أو عدة أطراف، واجهات أو أطراف، حتى و إن كانت مسحوجة، مصقولة أو ملصقة بالتجميع على مستوى الأطراف :

  • مصقولة أو ملصقة بالتجميع على مستوى الأطراف.
  • عيدان و نتوءات. مستخرج 4410 إلى عيدان ونتوءات من خشب مستخرج 4413 للأثاث، إطارات، ديكورات داخلية، توصيلات كهربائية وما شابهها. مستخرج 4415 صناديق، صناديق صغيرة، أسطوانات ومغلفات مماثلة، من خشب. مستخرج 4416 براميل، بمختلف أشكالها، أحواض، أجزاء أخرى، من خشب. مستخرج 4418 - مصنوعات نجارة للتركيب في البناء، وقطع نجارة لأغراض البناء من خشب. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تقطيع، سحج، صقل أو تلصيق بالتجميع على مستوى الأطراف. صقل أو تلصيق بالتجميع على مستوى الأطراف. تحويل على شكل عيدان أو نتوءات. تحويل على شكل عيدان أو نتوءات. تصنيع من ألواح غير مقطّعة حسب الأبعاد المطلوبة. تصنيع من أجزاء خشبية على شكل براميل حتى وإن كانت منشورة على الوجهين الرئيسيين ولكن غير مشغلة بطريقة أخرى. تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج، غير أنه يمكن استخدام الألواح الخلوية من الخشب أو لويحات للاستعمال في تغطية السطوح.

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج 4421 - عيدان ونتوءات. خشب محضر للثقاب، أعقاب من خشب للأحذية. مستخرج الفصل 45 فلين ومصنوعات من الفلين باستثناء : 4503 مصنوعات من الفلين الطبيعى. الفصل 46 مصنوعات من قش وحلفاء أو غيرها من مواد الضفر. الفصل 47 عجائن الخشب أو غيرها من مواد ليفية سيلولوزية، ورق أو ورق مقوى بغرض الرسكلة (نفايات وبقايا). مستخرج الفصل 48 ورق وورق مقوى، مصنوعات من عجين السيلولوز، من الورق أو الورق المقوى باستثناء : مستخرج 4811 ورق وورق مقوى مسطر، مخطط أو مقسم على شكل مربعات. 4816 ورق كربون، ورق استنساخ ذاتى، وغيرها من ورق نسخ أو نقل (غير تلك الواردة في البند )4809 ورق استنسل كامل، وصفائح أوفست من ورق، حتى وإن كانت موظبة في علب. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تحويل على شكل عيدان أو نتوءات تصنيع من أخشاب من أي بند تعريفي باستثناء الخشب على شكل الخيوط المصنفة في البند .4409 تصنيع من مواد أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من الفليين المصنف في البند .4501 تصنيع من مواد من أي بند تعريفي بإستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد تستعمل لصناعة الورق من الفصل .47 تصنيع من مواد تستعمل لصناعة الورق من الفصل .47

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 43 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 4817 أظرفة، بطاقات رسائل، بطاقات بريدية خالية من الرسومات وبطاقات للمراسلة من ورق أو ورق مقوى، علب، محافظ صغيرة من ورق أو ورق مقوى تحتوي على تشكيلة من أوراق المراسلة. مستخرج 4818 ورق صحي. مستخرج 4819 علب، أكياس، محافظ صغيرة، وقموع وغيرها من المغلفات من الورق أو الورق المقوى، قطن سيلولوزى أو أغطية من ألياف سيلولوزية . مستخرج 4820 دفاتر ورق الرسائل. مستخرج 4823 أصناف أخرى من ورق أو ورق مقوى، قطن سليولوزى وأغطية من الياف سيلولوزية مقطعة في أشكال معينة. مستخرج الفصل 49 منتجات النشر، الصحافة أو غيرها من منتجات صناعة الطباعة، نصوص مكتوبة باليد أو بالآلة الراقنة وتصاميم; باستثناء : 4909 بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة أو مزينة : بطاقات مطبوعة للتهاني أورسائل شخصية وإن كانت مصورة، مع أظرفة أو بدونها، تزينات أو إضافات أخرى. 4910 رزنامات من كل نوع، مطبوعة بما فيها الرزنامات ذات الأوراق : رزنامات من نوع دائم تكون فيها الأوراق القابلة للاستبدال مركبة على حامل ليس من الورق أو الورق المقوى. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع :

  • من مواد من أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج، و
  • لاتتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع . تصنيع من مواد تستعمل لصناعة الورق من الفصل : 47 تصنيع :
  • من مواد من أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج، و
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لاتتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها 50 % من سعر المنتج باب المصنع. تصنيع من مواد تستعمل لصناعة الورق من الفصل .47 تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في البندين 4909 و .4911 تصنيع :
  • من مواد من أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج، و
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيها 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع .

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 4910 (تابع) - غيرها. مستخرج الفصل 50 حرير، باستثناء : مستخرج 5003 نفايات حرير(بما فى ذلك شرانق دود الحرير غير الصالحة للف، نفايات الخيوط والنسالة) مندوفة أوممشطة. 5004 إلى خيوط الحرير، وخيوط نفايات مستخرج 5006 الحرير . 5007 أقمشة من حرير أو من نفايات الحرير :

  • تحتوى على خيوط مطاطية
  • غيرها . عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في البندين 4909 و .4911 تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. ندف أو تمشيط لنفايات الحرير. تصنيع من (7) :
  • حرير خام أو نفايات الحرير مندوفة أو ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل.
  • من ألياف طبيعية أخرى غير مندوفة أو ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل.
  • من مواد كيماوية أو عجائن نسيجية، أو
  • من مواد تستعمل لصناعة الورق. تصنيع من خيوط مفردة (7) تصنيع من : (7)
  • خيوط ألياف جوز الهند.
  • ألياف طبيعية.
  • ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متواصلة وليست مندوفة ولا ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل.
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية، أو
  • من الورق. أو
  • عملية طباعة مصحوبة على الأقل بعمليتي تحضير أو إتمام (كالغسل، التبييض، المعالجة بالصودا الكاوية، التثبيت بالحرارة، الشد، الصقل والتنعيم، عملية مقاومة التقلص، تام دائم، إزالة اللمعان، النقع، الرتق، إزالة العقد)، شريطة ألا تتعدى قيمة الأقمشة غير المطبوعة 47.5 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 45 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج الفصل 51 صوف، شعر حيوان ناعم أو خشن، خيوط وقماش منسوج من شعر من فصيلتي الخيليات والبقريات، باستثناء : 5106 إلى 5110 خيوط من الصوف، الصوف، من الشعر الناعم أو الخشن، أو من شعر من فصيلتي الخيليات والبقريات. 5111 إلى 5113 أقمشة من صوف، أو من شعر ناعم أو خشن، أو من شعر من فصيلتي الخيليات والبقريات:

  • تحتوى على خيوط مطاطية.
  • غيرها عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من المواد أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من : (7)
  • حرير خام أو نفايات الحرير مندوفة أو ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل.
  • من ألياف طبيعية أخرى غير مندوفة أو ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل.
  • مواد كيميائية أو عجائن نسيجية
  • مواد تستعمل لصناعة الورق. تصنيع من خيوط مفردة (7) تصنيع من : (7)
  • خيوط الياف جوز الهند.
  • ألياف طبيعية.
  • ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متواصلة وليست مندوفة ولا ممشطة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل.
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية، أو
  • من الورق، أو
  • عملية طباعة مصحوبة على الأقل بعمليتي تحضير أو إتمام (كالغسل، التبييض، المعالجة بالصودا الكاوية، التثبيت بالحرارة، الشد، الصقل والتنعيم، عملية مقاومة التقلص، تام دائم، إزالة اللمعان النقع، الرتق، إزالة العقد)، شريطة ألا تتعدى قيمة الأقمشة غير المطبوعة 47.5 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع .

46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج الفصل 52 قطن، باستثناء 5204 إلى 5207 خيوط من قطن 5208 إلى 5212 أقمشة من قطن :

  • تحتوى على خيوط مطاطية.
  • غيرها مستخرج الفصل 53 ألياف نسيجية نباتية أخرى، خيوط من ورق وأقمشة من خيوط الورق، باستثناء : عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من (7) :
  • حرير خام أو نفايات الحرير مندوفة أو ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل.
  • ألياف طبيعية أخرى غير مندوفة أو ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل.
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية، أو
  • مواد تستعمل لصناعة الورق. تصنيع من خيوط مفردة .(7) تصنيع من (7) :
  • خيوط الياف جوز الهند.
  • ألياف طبيعية.
  • ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متواصلة وليست مندوف ة ولا ممشطة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل.
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية، أو
  • ورق، أو
  • عملية طباعة مصحوبة على الأقل بعمليتي تحضير أو إتمام (كالغسل، التبييض، المعالجة بالصودا الكاوية التثبيت بالحرارة، الشد، الصقل والتنعيم، عملية مقاومة التقلص، تام دائم، إزالة اللمعان النقع، الرتق، إزالة العقد)، شريطة ألا تتعدى قيمة الأقمشة غير المطبوعة 47.5 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 47 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 5306 إلى 5308 خيوط من ألياف نسيجية نباتية أخرى، وخيوط من ورق. 5309 إلى 5311 أقمشة من ألياف نسيجية نباتية أخرى، وأقمشة من خيوط الورق :

  • تحتوى على خيوط مطاطية. -غيرها. 5401 إلى 5406 خيوط، ألياف أحادية وخيوط من ألياف طويلة تركيبية أو اصطناعية. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من (7) :
  • حرير خام أو نفايات الحرير مندوفة أو ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل.
  • ألياف طبيعية أخرى غير مندوفة أو ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل.
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية، أو
  • مواد تستعمل لصناعة الورق. تصنيع من خيوط مفردة .(7) تصنيع من (7) :
  • خيوط ألياف جوز الهند.
  • خيوط من جوت،
  • ألياف طبيعية.
  • ألياف تركيبية أو إصطناعية غير متواصلة وليست مندوفة ولا ممشطة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل.
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية، أو
  • ورق، أو
  • عملية طباعة مصحوبة على الأقل بعمليتي تحضير أو إتمام (كالغسل، التبييض، المعالجة بالصودا الكاوية التثبيت بالحرارة، الشد، الصقل والتنعيم، عملية مقاومة التقلص، تام دائم، إزالة اللمعان النقع، الرتق، ازالة العقد)، شريطة ألا تتعدى قيمة الأقمشة غير المطبوعة 47.5 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من (7) : -الحرير الخام أو نفايات الحرير المندوفة أو الممشطة أو المشغلة.
  • ألياف طبيعية غير مندوفة ولا ممشطة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل.
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية أو
  • مواد تستعمل في صناعة الورق.

48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 5407 و 5408 أقمشة من خيوط ألياف طويلة تركيبية أو إصطناعية :

  • تحتوي على خيوط مطاطية.
  • غيرها. 5501 إلى 5507 ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متواصلة. 5508 إلى 5511 خيوط وخيوط الخياطة. 5512 إلى 5516 أقمشة من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متواصلة.
  • تحتوى على خيوط مطاطية. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من خيوط مفردة .(7) تصنيع من (7) :
  • خيوط ألياف جوز الهند.
  • ألياف طبيعية.
  • ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متواصلة وليست مندوفة ولا ممشطة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل.
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية، أو
  • من الورق. أو
  • عملية طباعة مصحوبة على الأقل بعمليتي تحضير أو إتمام (كالغسل، التبييض، المعالجة بالمواد الكاوية التثبيت بالحرارة، الشد، الصقل والتنعيم، عملية مقاومة التقلص، تام دائم، إزالة اللمعان النقع، الرتق، ازالة العقد)، شريطة ألا ت تع دى قيمة الأقمشة المطبوعة 47.5 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد كيماوية أو عجائن نسيجية. تصنيع من (7) :
  • حرير خام أو نفايات الحرير مندوفة أو ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل.
  • ألياف طبيعية أخرى غير مندوفة أو ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل.
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية، أو
  • مواد تستعمل لصناعة الورق. تصنيع من خيوط مفردة .(7)

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 49 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 5512 إلى 5516 - غيرها (تابع) مستخرج الفصل 56 حشايا، لباد واللامنسوج، خيوط خاصة، خيوط للحزم، حبال غليظة، ومنتجات صناعة الحبال، باستثناء : لباد، حتى وإن كان منقعا، مطليا أو مغطى أو منضدا : 5602 - من لباد على شكل إبر. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من (7) :

  • خيوط ألياف جوز الهند.
  • ألياف طبيعية.
  • ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متواصلة وليست مندوفة أو ممشطة أو مشغولة بطريقة أخرى للغزل.
  • مواد كيماوية أو عجانن نسيجية، أو
  • من الورق. أو
  • عملية طباعة مصحوبة على الأقل بعمليتي تحضير أو إتمام (كالغسل، التبييض، المعالجة بالصودا الكاوية، التثبيت بالحرارة، الشد، الصقل والتنعيم، عملية مقاومة التقلص، تام دائم، إزالة اللمعان، النقع، الرتق، إزالة العقد)، شريطة ألا تتعدى قيمة الأقمشة المطبوعة 47.5 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من (7) :
  • خيوط جوز الهند.
  • الياف طبيعية.
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية، أو
  • مواد تستعمل في صناعة الورق. تصنيع من (7) :
  • ألياف طبيعية.
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية غير أنه يمكن استخدام المواد التالية :
  • ألياف تركيبية من البولى بروبلين من البند التعريفي رقم .5402
  • ألياف غير متاوصلة من البولى بروبلين من البندين التعريفيين رقم 5503 أو 5506 أو.
  • كوابل من ألياف طويلة من البولى بروبيلين من البند التعريفى 5501، حيث أن الكثافة الخطية في جميع الأحوال لكل ليف أو ليف طويل مكون من أقل من 9 ديسيتيكس، شريطة ألا تتعدى قيمتها 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع .

50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 5602 (تابع) - غيرها 5604 خيوط وحبال من مطاط معاد بمواد نسجية، خيوط نسيجية، شفرات وأشكال مماثلة مصنفة فى البند التعريفى 5404 أو 5405 مشربة، أو مطلية، أو مغطاه، أو مغلفة بمطاط أو بمواد بلاستيكية :

  • خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسيجية.
  • غيرها . 5605 غزل معدني وخيوط ممعدنة حتى وإن كانت مبرومة على شكل حلزوني،متكونة من خيوط نسيجية، من شفرات، أو أشكال مماثلة من البندين التعريفيين 5404 أو 5405 مركبة مع خيوط معدنية، شفرات، أو مساحيق، أو مكسوة بمعدن . 5606 خيوط مبرومة على شكل حلزوني، شفرات وأشكال مماثلة من البندين 5404 أو 5405 مبرومة على شكل حلزوني، من غير تلك المصنفة في البند 5605 ومن غير خيوط شعر الخيل الطويل مبرومة على شكل حلزوني; خيوط “ellinehc”، مسماة chainette” .”la عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من (7) :
  • ألياف طبيعية.
  • ألياف اصطناعية غير متواصلة محصل عليها من كازيين، أو.
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية. تصنيع من خيوط أو حبال مطاط غير مغطاة بمواد نسيجية. تصنيع من (7) :
  • ألياف طبيعية غير مندوفة ولا ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للاستعمال في الغزل.
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية، أو
  • مواد تستعمل لصناعة الورق. تصنيع من (7) :
  • ألياف طبيعية،
  • ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متواصلة وليست منفوخة ولا ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل.
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية، أو
  • مواد تستعمل لصناعة الورق. تصنيع من (7) :
  • ألياف طبيعية،
  • ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متواصلة وليست منفوخة ولا ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل.
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية، أو.
  • مواد تستعمل لصناعة الورق

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 51 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) الفصل 57 زرابي ومفروشات أرضية من مواد نسجية :

  • من لباد إبري.
  • من لباد آخر.
  • غيرها مستخرج الفصل 58 أقمشة خاصة : قطع نسيجية مكثفة، دانتيل، منتجات صناعة الزرابي، ديابيج، مطرزات; باستثناء :
  • تحتوي على خيوط مطاطية. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من (7) :
  • ألياف طبيعية، أو
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية. غير أنه يمكن استخدام المواد التالية كحامل :
  • ألياف تركيبية من البولي بروبلين من البند التعريفي رقم .5402
  • ألياف غير متواصلة من البولي بروبلين من البندين التعريف رقم 5503 أو 5506، أو
  • كوابل من ألياف طويلة من البولى بروبيلين من البند التعريفي 5501، حيث أن الكثافة الخطية في جميع الأحوال لكل ليف أو ليف طويل مكون من أقل من 9 ديسيتيكس، شريطة ألا تتعدى قيمتها 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع، غير أنه يمكن استخدام قماش الجوت كحامل. تصنيع من (7) :
  • ألياف طبيعية غر مندوفة ولا ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل، أو
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية. تصنيع من (7) :
  • من خيوط جوز الهند أو الجوت.
  • خيوط من ألياف طويلة تركيبية أو اصطناعية.
  • ألياف طبيعة، أو
  • ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متواصلة، غير مندوفة ولاممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل. غير أنه يمكن استخدام قماش الجوت كحامل.
  • تصنيع من خيوط مفردة .(7)

52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج الفصل 58 - غيرها. (تابع) 5805 منتوجات صناعة الزرابي منسوجة باليد (من نوع غوبلان، فلاندر، أوبيسون، بوفي ومايماثلها) و منتوجات الزرابي مشغولة بالإبرة حتى وإن كانت جاهزة. 5810 مطرزات على شكل قطع، شرائط أو زخارف. 5901 أقمشة مطلية بالغراء أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة لتجليد و تغليف الكتب أو الاستعمالات المماثلة، نسج شفافة لنقل الرسوم، نسج محضرة للرسم بالألوان، نسج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات. 5902 نسج الإطارات المطاطية متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من النيلون أو البولي أميدات الاخرى، أو من البوليستيرات أو من حرير الفسكوز viscose( )rayonne : عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من (7) :

  • ألياف طبيعية،
  • ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متواصلة وليست مندوفة ولا ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل، أو
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية، أو
  • عملية طباعة مصحوبة على الأقل بعمليتي تحضير أو إتمام كالغسل، التبيض، المعالجة بالصودا الكاوية، التثبيت بالحرارة، الشد، الصقل والتنعيم، عملية مقاومة التقلص، لماع دائم، إزالة اللمعان، النقع الرتق، إزالة العقد شريطة أن لا تتعدى قيمة الأقمشة غير المطبوعة 47.5 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع :
  • من مواد من أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج، و
  • أن لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة فيه 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من الخيوط.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 53 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 5902 (تابع) - تحتوى على 90 % أو أقل من حيث وزن المواد النسجية.

  • غيرها 5903 أقمشة مشربة أو مطلية أو مغطاة بمادة بلاستيكية أو منضدة بمادة بلاستيكية غير الأقمشة المصنفة في البند التعريفي 02 59 5904 أقمشة مشمعة (لينوليوم)، حتى وإن كانت مقطعة، تلبيس أرضية مكون من طلاء أو غطاء موضوع على حامل من نسيج حتى وإن كان مقطعا. 5905 تل ب يس جدران من مواد نسجية :
  • مشربة، مطلية أو مغطاة بالمطاط أو بمادة بلاستيكية أو بمواد أخرى، أو منضدة بالمطاط، بمادة بلاستيكية أو بمواد أخرى.
  • غيرها عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من الخيوط. أو تصنيع من مواد كيماوية أو عجائن نسيجية. تصنيع من خيوط، أو عملية طباعة مصحوبة على الأقل بعمليتي تحضير أو إتمام (كالغسل، بالصودا الكاوية، التثبيت بالحرارة، الشد، الصقل، والتنعيم، عملية مقاومة التقلص، تام ودائم، إزالة اللمعان، النقع، الرتق، إزالة العقد) شريطة أن لاتتعدى قيمة الأقمشة غير المطبوعة 47.5 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع . تصنيع من الخيوط .(7) تصنيع من الخيوط. تصنيع من (7) :
  • خيوط ألياف جوز الهند.
  • ألياف طبيعية.
  • ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متواصلة ولا ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل أو مواد كيمياوية أو عجائن نسيجية. أو
  • عملية طباعة مصحوبة على الأقل بعمليتي تحضير أو إتمام (كالغسل، بالصودا الكاوية التثبيت بالحرارة، الشد الصقل والتنعيم، عملية مقاومة التقلص تام ودائم إزالة اللمعان، النقع، الرتق، إزالة العقد) شريطة أن لاتتعدى قيمة الأقمشة غير المطبوعة 47.5 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 5906 أقمشة ممططة، من غير تلك المصنفة في البند :5902

  • مصنرة.
  • من أقمشة متحصل عليها من خيوط ألياف طويلة تركيبية، تحتوى على ما يزيد عن %90 وزنها من مواد نسيجية.
  • غيرها. 5907 أقمشة أخرى مشربة، مطلية أو مكسوة، نسيج مصبوغ لدكور المسارح، للمناظر الخلفية للاستديوهات، أو للاستعمالات المماثلة. 5908 فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة من مواد نسجية، للمصابيح، المواقد، القداحات، الشموع أو ما يماثلها، فتائل وهاجة لمصابيح الغاز، وأقمشة مصنرة أنبوبية معدة لصنعها، وإن كانت مشربة.
  • فتائل وهاجة لمصابيح الغاز مشربة. غيرها. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من : (7) :
  • ألياف طبيعية،
  • ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متواصلة، غير مندوفة ولا ممشطة مشغلة بطريقة أخرى للغزل، أو
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية تصنيع من مواد كيماوية . تصنيع من خيوط. تصنيع من خيوط، أوعملية طباعة مصحوبة على الأقل بعمليتي تحضير أو إتمام (كالغسل، بالصودا الكاوية التثبيت بالحرارة، الشد الصقل والتنعيم، عملية مقاومة التقلص، تام ودائم، إزالة اللمعان، النقع، الرتق، إزالة العقد) شريطة أن لاتتعدى قيمة الأقمشة غير المطبوعة 47.5 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من أقمشة مصنرة أنبوبية. تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 55 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 5909 إلى 5911 منتجات ومستلزمات من النسيج للاستعمالات التقنية :

  • أقراص و حلقات لأغراض التلميع من غير تلك المصبوغة من اللباد من البند 5911
  • أقمشة ملبدة أو غير ملبدة، من الأنواع المستعملة عادة في آلات الورق أو في استعمالات تقنية أخرى، حتى وإن كانت مشربة أو مطلية أنبوبية أو من دون أطراف، موضوعة عموديا بخيوط مفردة أو متعددة، أو منسوجة على مستوي، عموديا و/أو أفقيا من البند .5911
  • غيرها. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من خيوط أو من بقايا الأقمشة أو من الخرق من البند 5202 تصنيع من .(7) -خيوط جوز الهند .
  • من المواد الآتية : – خيوط من البولى تيترا فلورثيلين(8) – خيوط من البولي آميد، روتور )rotors( وطلاء، مشربة أو مغطاة براتنجات الفينوليك – خيوط، متعددة ومطلية من البولى أميد المعطر المتحصل عليه عن طريق التكثيف المتعدد ميتافينلينوديامين وحمض الأزوفتاليك. – خيوط أحادية من البولى تيترا فيليوروإتيلان .(8) – خيوط من ألياف نسيجية تركيبية من البولى ( فنلينين تيريفتالاميد). – خيوط الياف زجاجية، مطلية بالراتينج فينول بلاست ومبرومة على شكل حلزوني من خيوط أكريليك .(8) –ألياف طويلة أحادية من كوبوليستير، خيوط من البوليسيتر ومن راتنج حمض بتيترافتاليك من 1.4 - سيكلوهكسان دييثانول وحمض الإزوفتاليك. – ألياف طبيعية، – ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متواصلة وغير مندوفة وممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل، أو – مواد كيمائية أو عجائن نسيجية. تصنيع من (7) :
  • خيوط جوز الهند،
  • ألياف طبيعية،
  • ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متواصلة غير مندوفة ولا ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل.
  • مواد كيمائية أو عجائن نسيجية.

56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) الفصل 60 أقمشة مصنرة (مزرودة). الفصل 61 ألبسة، ولوازم اللباس من مصنرات :

  • متحصل عليها من تجميع بالخياطة أو بطريقة أخرى لقطعتين أو أكثر من المصنرات التي تم تقطيعها في أشكال أو متحصل عليها مباشرة بأشكال معينة.
  • غيرها . مستخرج الفصل 62 ألبسة، ولوازم اللباس، من غير المصنرات، باستثناء : مستخرج 6202 ألبسة نساء، فتيات، أطفال، مستخرج 6204 رضع، وغيرها من اللوازم مستخرج 6206 المخيطة لألبسة الرضع، مستخرج 6209 مطروزة. ومستخرج 6211 مستخرج 6210 معدات مضادة للحريق ومستخرج 6216 مصنوعة من أقمشة مغطاة بورقة من البوليستر المغطى بالألومنيوم. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) . تصنيع من (7) :
  • خيوط جوز الهند،
  • ألياف طبيعية،
  • ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متواصلة غير مندوفة ولا ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل، أو
  • مواد كيمائية أو عجائن نسيجية. تصنيع من خيوط (7) (9) تصنيع من (7) :
  • خيوط جوز الهند،
  • ألياف طبيعية،
  • ألياف تركيبية أو إصطناعية غير متواصلة غير مندوفة ولا ممشطة أو مشغلة بطريقة أخرى للغزل، أو
  • مواد كيمائية أو عجائن نسيجية. تصنيع من الخيوط (7) (9) تصنيع من خيوط (9)، أو تصنيع من أقمشة غير مطرزة بحيث لا تتعدى قيمتها 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع .(9) تصنيع من خيوط (9)، أو تصنيع من أقمشة غير مغطاة لا تتعدى قيمتها 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 57 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 6213 و 6214 مناديل يد أو جيب، شالات، وشاحات، ومناديل رأس، ولفاعات عنق، وخمارات، أحجبة وبراقع وأصناف مماثلة :

  • مطرزة.
  • غيرها. 6217 لوازم أخرى جاهزة للألبسة، أجزاء أو لوازم للباس غير تلك المصنفة في البند .6212 مطرزة. معدات مضادة للحريق من أقمشة مكسوة بورقة البوليستر مغطاة بالألومنيوم. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من خيوط مفردة غير مبيضة ولا مصبوغة ولا مطبوعة (7) .(9) أو تصنيع من أقمشة غير مطرزة بحيث لا تتعدى قيمتها 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع .(9) تصنيع من خيوط مفردة غير مبيضة (9) أو خياطة متبوعة بعملية طباعة مصحوبة على الأقل بعمليتي تحضير أو إتمام (كالغسل، التبييض، المعالجة بالصودا الكاوية التثبيت بالحرارة، الشد الصقل والتنعيم، عملية مقاومة التقلص تام ودائم، إزالة اللمعان، النقع، الرتق، إزالة العقد) شريطة أن لا لاتتعدى قيمة الأقمشة غير المطبوعة والمستعملة المصنفة في البندين 6213 و 6214، 47.5 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من خيوط (9)، أو تصنيع من أقمشة غير مطرزة لا تتعدى قيمتها 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع .(9) تصنيع من خيوط (9)، أو تصنيع من أقمشة غير مطرزة لا تتعدى قيمتها 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع .(9)

58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 6217 (تابع) لوازم التبطين الداخلي للياقات والمعصم مقطعة.

  • غيرها. مستخرج الفصل 63 منتجات نسيجية أخرى جاهزة، مجموعات (أطقم)، ألبسة مستعملة، وأسمال وخرق، باستثناء : 6301 إلى 6304 - بطانيات، بياضات للأسرة إلخ ستائر إلخ، و منتجات أخرى للتأثيث :
  • من لباد، ومن اللامنسوجات.
  • غيرها : – مطرزة. – غيرها. 6305 أكياس التعبئة والتغليف. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من :
  • مواد من أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. و
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.
  • تصنيع من خيوط .(9) تصنيع من مواد أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من (7) :
  • ألياف طبيعية، أو
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية. تصنيع من : خيوط مفردة غير مبيضة ولا مصبوغة و لا مطبوعة (9) (10) أو
  • من أقمشة (غير تلك المصنرة) غير مطرزة لا تتعدى قيمتها 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من خيوط مفردة غير مبيضة و لا مصبوغة ولا مطبوعة (9) .(10) تصنيع من (7) : -ألياف طبيعية،
  • ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متواصلة، غير مندوفة ولا ممشطة أو مستغلة بطريقة أخرى للغزل، أو
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 59 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 6306 أغطية وستائر خارجية، خيام، أشرعة للقوارب وللألواح الشراعية المائية، وللعربات الشراعية البرية، مستلزمات التخييم :

  • من المنتوجات المنسوجة.
  • غيرها. 6307 منتوجات أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل الملابس. 6308 مجموعات (أطقم) مكونة من قطع قماش و خيوط حتى و إن كانت مع لوازم البسط التي تحمل رسومات كاملة، معدة لصنع الزرابي أو سماط (أغطية طاولات) أو فوطات مطرزة أو منتجات نسيجية مماثلة، مغلفة للبيع بالتجزئة. مستخرج الفصل 64 أحذية، واقيات تلبس فوق الحذاء ومنتجات مماثلة، أجزاء منها باستثناء : 6406 أجزاء أحذية (بما فيها الأجزاء العلوية حتى و إن كانت مثبتة إلى النعال غير النعال الخارجية)، نعال داخلية قابلة للتبديل، كعوب ومايماثلها قابلة للتبديل، واقيات تلبس فوق الحذاء، واقيات سيقان وما يماثلها، وأجزاؤها. مستخرج الفصل 65 أغطية رأس وأجزاؤها، باستثناء : عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من (7) (9) :
  • ألياف طبيعية، أو
  • مواد كيماوية أو عجائن نسيجية. تصنيع من خيوط مفردة غير مبيضة ولا مصبوغة ولا مطبوعة (7) .(9) تصنيع لا تتعدى فيه قيمة جميع المواد المستعملة 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. يجب أن يستوفي كل مكون من مكونات المجموعة (طاقم) على حدى القاعدة التي تطبق عليه عندما لا يكون متضمنا في المجموعة (طاقم). غير أنه يمكن استخدام مواد ليست لها صفة المنشأ بشرط ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 15 % من سعر المجموعة (طاقم) تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، باستثناء التجميعات المكونة من الجزء العلوي المثبة إلى النعل الداخلي أو أجزاء أخرى تحتية من البند .6404 تصنيع من مواد أي بند باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد أي بند تعريفي باستثناء المواد المصنفة في نفس بند المنتج.

60 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 6503 قبعات و أغطية رأس أخرى من لباد، مصنوعة باستعمال دعائم وأقراص من البند 6501، وإن كانت مزينة. 6305 قبعات وأغطية رأس أخرى من مصنرات أو مصنوعة باستعمال الدانتيل، اللباد أو من مواد نسيجية أخرى، على شكل قطع (وليست على شكل أشرطة) حتى وإن كانت مزينة، شبيكات شعر من أية مادة حتى مظلات وإن كانت مزينة. مستخرج الفصل 66 مطريات، مظلات، مظلات شمسية، عصي، عصي مقاعد، سياط، سياط الفروسية، وأجزاؤها، باستثناء : 6601 مطريات، مظلات، مظلات شمسية، (بما فيها مطريات ذات العصي)، المظلات الشمسية للحدائق و أصناف مماثلة. الفصل 67 ريش وزغب مهيأة ومنتجات مصنوعة منهما، أزهار اصطناعية، مصنوعات من شعر. مستخرج الفصل 68 مصنوعات من الحجارة، الجبس، الأمينت أو الأسمنت، أو (أسبستوس) أو ميكا أو من مواد مماثلة، باستثناء : مستخرج 6803 مصنوعات من حجر الأردواز الطبيعي أو من الأردواز المكتل (أردوازين). مستخرج 6812 مصنوعات من الأمنيت أو من مخاليط أساسها الأمنيت أو من مخاليط أساسها الأمينت وكربونات المغنسيوم. مستخرج 6814 مصنوعات من الميكا، بما فيها الميكا المكتلة أو المعاد تشكيلها مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخرى. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من خيوط أو ألياف نسيجية .(9) تصنيع من خيوط أو ألياف نسيجية .(9) تصنيع من مواد أي بند باستثناء المواد المصنفة في نفس بند المنتج. تصنيع من مواد لا تتعدى قيمتها الإجمالية 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من حجر الأردواز. تصنيع من مواد أي بند تعريفي. تصنيع من مواد أي بند تعريفي.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 61 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) الفصل 69 منتجات خزفية. مستخرج الفصل 70 زجاج ومصنوعات من الزجاج، باستثناء : مستخرج 7003، زجاج ذو طبقات غير عاكسة. 7004 و 7005 7006 زجاج من البنود 7003، 7004 أو 7005 محنيا أو مقطوعا مائلا أو محفورا أو مثقوبا أو مطليا بالمينا، أو مشغولا بطريقة أخرى، ولكن بدون أطر ولا مخلوط بمواد أخرى :

  • صفائح زجاج مغطاة بطبقة من معدن إلكتروليتي و شبه موصلة طبقا لمواصفة SMII .(11)
  • غيرها 7007 زجاج للسلامة، متمثل في زجاج مغطس أو متكون من أوراق زجاجية متماسكة باللصاق. 7008 زجاج عازل متعدد الطبقات . 7009 مرايا زجاج، بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا العاكسة الخلفية. 7010 قنينات وقوارير وقوارير صغيرة وأوعية وأواني زجاجية ومغلفات أنبوبية، قوارير وأوعية أخرى معدة للنقل أو للتغليف من زجاج، أوعية للحفظ من زجاج، سدادات، وغطاءات وغيرها من معدات للغلق من زجاج. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد أي بند تعريفي، باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد أي بند تعريفي، باستثناء المواد المصنفة في نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد من البند .7001 تصنيع من صفائح من زجاج غير مغطاة من البند .7006 تصنيع من مواد من البند .7001 تصنيع من مواد من البند .7001
  • تصنيع من مواد من البند .7001
  • تصنيع من مواد من البند .7001 تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء مواد من نفس البند التعريفي أو تقطيع للمنتجات الزجاجية بشرط ألا تتعدى قيمة الزجاج غير المقطع 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

62 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 7013 أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو المطبخ أو للحمام أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو للاستعمالات المماثلة عدا الاصناف الداخلة في البند 7010 أو .7018 مستخرج 7019 مصنوعات من الألياف الزجاجية (باستثناء الخيوط). مستخرج الفصل 71 لؤلؤ ثمين أو مستنبت، أحجار كريمة أو أحجار مماثلة، معادن ثمينة، مكسوة أو مطلية بمعادن ثمينة ومصنوعات من هذه المواد، حلى، عملات، باستثناء : مستخرج 7101 لؤلؤ ثمين أو مستنبت مشكل، ومجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. مستخرج 7102 أحجار كريمة (ثمينة) وأحجار مستخرج 7103 تركيبية أو معادة التركيب، ومستخرج 7104 مشغولة. 7106 و 7108 و 7110 معادن ثمينة :

  • على شكل خامات. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء مواد من البند التعريفي أو تقطيع للمنتجات الزجاجية بشرط ألا تتعدى قيمة الزجاج غير المقطع 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. أو الزخرفة اليدوية (باستثناء الطباعة السيريغرافية) للأدوات من الزجاج المنفوخ بالفم، شريطة ألا تتجاوز قيمة الزجاج المنف وخ 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من :
  • فتائل، أسلاك أو خيوط، غير ملونة، مقطعة أو غير مقطعة، أو
  • صوف زجاجي. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. تصنيع تكون فيها قيمة جميع المواد المستخدمة لاتتعدى 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من أحجار كريمة (ثمينة) وأحجار تركيبية أو معادة التركيب، خام. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البنود 7106، 7108 و .7110 أو فصل المعادن الثمينة بالفصل الكهربائي أو الحراري أو الكيماوي من البنود 7106، 7108 أو .7110 أو مزيج من المعادن الثمينة من البنود 7106، 7108 أو 7110 بخلط تلك المعادن مع بعضها أو بمعادن عادية.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 63 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 7106 و 7108 و 7110 - في شكل نصف مصنع أو (تابع) مطحون.

  • معادن مكسوة أو مطلية بمعادن ثمينة، نصف مصنعة. 7116 مصنوعات من لؤلؤ ثمين أومن مستنبت من أحجار كريمة أو من أحجار تركيبية أو معادة التركيب. 7117 حلي الفانتازيا. مستخرج الفصل 72 حديد مسبوك، حديد وصلب، باستثناء : 7207 منتجات نصف مصنعة من حديد أو من صلب غير مخلوط. 7208 إلى 7216 صفائح مسطحة، أسلاك الماكينات، قضبان، أشكال وأجزاء من الحديد أو من صلب غير مخلوط. 7217 أسلاك من حديد أو من صلب غير مخلوط. مستخرج 7218، منتجات نصف مصنعة، صفائح 7219 إلى 7222 مدرفلة، أسلاك الماكينات، قضبان، أشكال من صلب غير قابلة للصدأ. 7223 أسلاك من صلب غير قابلة للصدأ. مستخرج 7224، منتجات نصف مصنعة، صفائح 7225 إلى 7228 مدرفلة، قضبان، أعواد، أشكال أخرى من صلب مخلوط، أعواد وزوايا من صلب آخر مخلوط، قضبان مجوفة للتثقيب من صلب مخلوط أو غير مخلوط. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من المعادن الثمينة الخام. تصنيع من معادن ثمينة، مكسوة أو مطلية بمعادن ثمينة خام. تصنيع لا تتجاوز فيه قيمة جميع المواد المستعملة 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج، أو تصنيع من أجزاء من معادن عادية غير مذهبة أو مكسوة بالفضة أو بالبلاتين، شريطة ألا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيها 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع . تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد من البنود 7201 أو 7202 أو 7203 أو 7204 أو .7205 تصنيع من حديد و صلب غير مخلوطين في شكل سبائك أو أشكال أخرى أولية من البند .7206 تصنيع من منتجات نصف مصنعة من الحديد أو الصلب غير ممزوجة من البند .7207 تصنيع من صلب غير قابل للصدأ في شكل سبائك أو أشكال أخرى أولية من البند .7218 تصنيع من منتجات نصف مصنعة من أنواع أخرى من الصلب من البند .7218 تصنيع من صلب في شكل سبائك أو أشكال أخرى أولية من البنود 7206 أو 7218 أو 7224

64 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 7229 أسلاك أخرى من صلب مخلوط من منتجات نصف مصنعة. مستخرج الفصل 73 مصنوعات من حديد مسبوك، حديد أو صلب باستثناء : 7301 دعامات. 7302 لوازم للسكك الحديدية من ح دي د مسبوك أو حديد أو صلب : سكك حديدية، سكك حديدية لمنع الانحراف عند التقاطع، أعواد حادة وعناصر تقاطع أخرى وتغيير السكة، عارضات، مثبتات السكك، الزوايا، ألواح ربط وقضبان تباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصا لمد أو ربط أو تثبيت هذه السكك. 7304 و 7305 و 7306 مواسير وأنابيب وقضبان ذات جوانب مجوفة من حديد أو من صلب. مستخرج 7307 ل وازم م واسي ر وأنابيب من صلب غير قابل للصدأ 1712( Nimo Cr 5 x no )ISO متمثلة في قطع متعددة. 7308 منشآت وأجزاء منشآت (جسور ومكونات من جسور، و بوابات سدود، وأبراج وأعمدة وهياكل السقوف والسقوف، الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب وستائر إقفال ومساند على سبيل المثال) من حديد مسبوك أو من حديد أو من صلب، باستثناء المنشآت جاهزة الصنع من البند 9406 صفائح حديدية و قضبان ذات جوانب، و مواسير وما شابهها من حديد مسبوك أو من حديد أو من صلب معدة للاستعمال في البناء. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من منتجات نصف مصنعة من أنواع أخرى من الصلب من البند .7224 تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد من البند 7206 تصنيع من مواد من البند 7206 تصنيع من مواد من البنود 7206 أو 7207 أو 7218 أو .7224 خراطة وثقب وبرد ولولبة، وترميل المطروقات لتتعدى قيمتها %35 من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. غير أنه لا يمكن استعمال الأشكال ذات الجوانب المتحصل عليها باللحام من البند .7301

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 65 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج 7315 سلاسل مضادة للانزلاق. مستخرج الفصل 74 نحاس ومصنوعات من النحاس باستثناء: 7401 ماط النحاس; مسحوق نحاس غير نقي(نحاس مرسب). 7402 نحاس غيرمنقى، أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى. 7403 نحاس نقي وخلائط من نحاس، في شكل خام :

  • نحاس نقي.
  • خلائط من نحاس ونحاس نقى يحتوي على عناصر أخرى، 7404 بقايا و حطام النحاس. 7405 خلائط رئيسية من النحاس مستخرج الفصل 75 نيكل ومصنوعات من النيكل، باستثناء : عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) ت صنيع لا تتجاوز فيها قيمة جميع المواد المستعملة من البند 7315، 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع :
  • من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج، و
  • لا تتجاوز فيها قيمة جميع المواد المستعملة 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. تصنيع من نحاس نقي، في شكل خام أو من بقايا أو حطام النحاس. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. تصنيع :
  • من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج، و
  • لا تتجاوز فيها قيمة جميع المواد المستعملة 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

66 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 7501 إلى 7503 ماط النيكل وسنتر أوكسيد النيكل ومنتجات وسيطة أخرى من تعدين النيكل، نيكل خام، بقايا وحطام النيكل. مستخرج الفصل 76 ألومنيوم ومصنوعات من الأولمنيوم ; باستثناء: 7601 ألومنيوم في شكل خام. 7602 بقايا وحطام الألومنيوم. مستخرج 7616 مصنوعات من الألمنيوم باستثناء رقائق معدنية (بما في ذلك الرقائق المتواصلة أو بدون حدود)، والسياجات من أسلاك معدنية، وأسلاك معدنية متشابكة من خيوط معدنية أو من صفائح أو شرائط، من الألومنيوم. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. تصنيع :

  • من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج.
  • لا تتجاوز فيها قيمة جميع المواد المستعملة 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع :
  • من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج، و
  • لا تتجاوز فيها قيمة جميع المواد المستعملة 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. أو تصنيع بالمعالجة الحرارية أو المعالجة الالكتروليتيكية من ألومنيوم غير مخلوط، أو بقايا وحطام الألومنيوم . تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. تصنيع من :
  • مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. غير أنه يمكن استعمال رقائق معدنية (بما في ذلك الرقائق المتصلة أو بدون حدود)، والسياجات من أسلاك معدنية، و أسلاك معدنية متشابكة من خيوط معدنية أو من صفائح أو شرائط، من الألومنيوم، و
  • لا تتجاوز فيها قيمة جميع المواد المستعملة 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 67 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) الفصل 77 محجوز لاستخدامات مستقبلية ضمن النظام المنسق. مستخرج الفصل 78 رصاص ومصنوعات من الرصاص، باستثناء: 7801 رصاص في شكل خام :

  • رصاص نقي.
  • غيرها. 7802 بقايا و حطام الرصاص. مستخرج الفصل 79 زنك ومصنوعات من الزنك باستثناء: 7901 زنك في شكل خام. 7902 بقايا و حطام الزنك. مستخرج الفصل 80 قصدير ومصنوعات من القصدير، باستثناء : عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع :
  • من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج، و
  • لا تتجاوز فيها قيمة جميع المواد المستعملة 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. يصنع من رصاص معد للتصنيع. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من الب ند ال ت عريفي للمنتج. إلا أنه لا يمكن استعمال البقايا والحطام من البند التعريفي .7802 يصنع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. تصنيع :
  • من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج، و
  • لا تتجاوز فيه قيمة جميع المواد المستعملة 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع . تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. إلا أنه لا يمكن استعمال البقايا و الحطام من البند التعريفي .7902 تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. تصنيع :
  • من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج، و
  • لا تتجاوز فيه قيمة جميع المواد المستعملة 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

68 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 8001 قصدير في شكل خام. 8002 و 8007 بقايا وحطام القصدير، ومصنوعات أخرى من القصدير. الفصل 81 معادن عادية أخرى، خلائط خزفية معدنية (سيرميت)، ومصنوعات من هذه المواد :

  • معادن عادية أخرى، مصنوعة، مصنوعات من معادن عادية أخرى.
  • غيرها. مستخرج 82 أدوات، أدوات القص، مستلزمات المائدة، من معادن عادية، وأجزاء منها من معادن عادية، باستثناء : 8206 أدوات تحتوى على الأقل على منتجين من البنود 8202 الى 8205، موضبة في تشكيلات معدة للبيع بالتفصيل. 8207 أدوات قابلة للتبديل لمعدات يدوية، ميكانيكية أو غير ميكانيكية، أو آلات يدوية، (الوصم، والثقب، واللولبة، والخرط، والسحب إلخ… على سبيل المثال) بما في ذلك قوالب سحب وبثق المعادن وأدوات الحفر. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. إلا أنه لا يمكن استعمال البقايا و الحطام من البند التعريفي .8002 تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. تصنيع لا تتجاوز فيها قيمة جميع المواد المستعملة من نفس البند التعريفي للمنتج 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد من جميع البنواد التعريفية باستثناء مواد من البنود 8202 إلى .8205 إلا أنه يمكن استعمال أدوات من البنود 8202 الى 8205 في التشكيلة، شريطة ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 % من سعر التشكيلة تسليم باب المصنع. تصنيع :
  • من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج، و
  • لا تتجاوز قيمة جميع المواد المستعملة 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 69 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 8208 سكاكين وشفرات قاطعة، لآلات أو لأجهزة ميكانيكية. مستخرج 8211 سكاكين ( غير تلك المصنفة في البند )8208 ذات شفرات قاطعة أو مسننة بما في ذلك أدوات التقليم أو الشذب. 8214 أدوات قطع أخرى (أدوات الجز، وسواطير وأدوات تقطيع وفرم اللحوم وقاطعات الورق) و تشكيلات تجميل أظافر اليدين والقدمين (بما فيها مبارد الأظافر). 8215 ملاعق، شوكات، مغارف، ومسيعات الحلويات، سكاكين خاصة بالسمك أو الزبدة، وملاقط السكر، وادوات مشابهة. مستخرج الفصل 83 مصنوعات متنوعة من المعادن العادية، باستثناء : 8302 أطواق أخرى، زخارف من حديد وأصناف مماثلة أخرى تستخدم في الأبنية، وأقفال أوتوماتيكية للأبواب. 8306 تماثيل صغيرة وأدوات زخرفة أخرى من معادن عادية. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع :

  • من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج، و
  • لا تتجاوز قيمة جميع المواد المستعملة 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. غير أنه يمكن استخدام شفرات السكاكين ومقابضها المصنوعة من المعادن العادية. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. غير أنه يمكن استخدام مقابض مصنوعة من المعادن العادية. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من البند التعريفي للمنتج. غير أنه يمكن استخدام مقابض مصنوعة من المعادن العادية. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من نفس البند التعريفي للمنتج. إلا أنه يمكن استخدام مواد من البند التعريفي 8302 شريطة ألا تتعدى قيمتها 20 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من جميع البنود التعريفية باستثناء المواد من نفس البند التعريفي للمنتج. إلا أنه يمكن استخدام المواد الأخرى من البند 8306 شريطة ألا تتعدى قيمتها 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

70 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج الفصل 84 مفاعلات نووية، ومراجل، وآلات وأجهزة ميكانيكية، وأجزاؤها، باستثناء: مستخرج عناصر وقود نووي. 8401 8402 مراجل بخارية (لتوليد البخار) غير تلك المستعملة للتدفئة المركزية المعدة لإنتاج ماء ساخن وبخار ذى ضغط منخفض في نفس الوقت، ومراجل” للتسخين المضاعف للمياه”. 8403 مراجل تدفئة مركزية غير تلك ومستخرج 8404 المصنفة تحت البند 8402 والأجهزة الملحقة لمراجل التسخين المركزي. 8406 عنفات ( توربينات) بخارية. 8407 محركات بمكبس متناوب أو دوراني ذات الاشتعال بالشرر (محركات انفجارية). 8408 محركات بمكبس ذات الاشتعال بالضغط (محركات ديزل أو شبه ديزل) . 8409 أجزاء مخصصة حصريا أو أساسا للمحركات الواردة تحت البندين 8407 أو .8408 عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع : تصنيع لا تتعدى فيه

  • من مواد من جميع البنود قيمة جميع المواد التعريفية باستثناء المواد من المستخدمة 30 % من نفس البند التعريفي للمنتج، و سعر المنتج تسليم باب
  • أن لا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع. المستخدمة فيها 40 % من قيمة المنتج تسليم باب المصنع. من مواد من جميع البنود تصنيع لا تتعدى فيه التعريفية باستثناء المواد من قيمة جميع المواد نفس البند التعريفي للمنتج. المستخدمة 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع : تصنيع لا تتعدى فيه
  • من مواد من جميع البنود قيمة جميع المواد التعريفية باستثناء المواد من المستخدمة فيها 25 % نفس البند التعريفي للمنتج، و من سعر المنتج تسليم
  • أن لا تتعدى قيمة جميع المواد باب المصنع . المستخدمة 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع تكون فيها جميع المواد تصنيع لا تتعدى فيه المستخدمة من أي بند تعريفي قيمة جميع المواد باستثناء المواد المصنفة في المستخدمة 40 % من البندين 8403 و .8404 سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى فيه قيمة جميع المواد المستخدمة 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى فيه قيمة جميع المواد المستعملة 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى فيه قيمة جميع المواد المستعملة 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى فيه قيمة جميع المواد المستعملة 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 71 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 8411 توربينات نفاثة، وتوربينات دافعة وتوربينات غازية اخرى. 8412 محركات وآلات محركة، أخرى مستخرج 8413 مضخات قياس الحجم دورانية. مستخرج 8414 مراوح صناعية وما شابهها. 8415 آلات وأجهزة لتكييف الهواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما فى ذلك تلك التى لايمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة. ثلاجات، مجمدات - حافظات 8418 وغيرها من أجهزة التبريد، ذات التجهيزات الكهربائية أو غيرها ; مضخات حرارية غير أجهزة و آلات تكييف الهواء المصنفة في البند . 8415 عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع تكون فيه : تصنيع لاتتعدى فيه

  • جميع المواد المستعملة مصنفة قيمة جميع المواد في أي بند تعريفي باستثناء المستخدمة 25 % من المواد من نفس البند التعريفي سعر المنتج تسليم باب للمنتج، و المصنع.
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى فيه قيمة جميع المواد المستعملة 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع تكون فيه : تصنيع لاتتعدى فيه
  • جميع المواد المستعملة مصنفة قيمة جميع المواد في أي بند تعريفي باستثناء المواد المستخدمة 25 % من من نفس البند التعريفي للمنتج، سعر المنتج تسليم باب و المصنع.
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع تكون فيه: تصنيع لاتتعدى فيه
  • جميع المواد المستعملة مصنفة قيمة جميع المواد في أي بند تعريفي باستثناء المواد المستخدمة 25 % من من نفس البند التعريفي للمنتج، سعر المنتج تسليم باب و المصنع.
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى فيه قيمة جميع المواد المستعملة 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع تكون فيه : تصنيع لاتتعدى فيه
  • جميع المواد المستعملة من أي قيمة جميع المواد بند تعريفي باستثناء المواد من المستخدمة 25 % من نفس البند التعريفي للمنتج، سعر المنتج تسليم باب
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع. المستخدمة 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة التي ليس لها صفة المنشأ قيمة المواد المستعملة فيها التي لها صفة المنشأ.

72 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج 8419 آلات مستعملة في الصناعات الخشبية و عجين الورق والورق و الورق المقوى. 8420 آلات تصفيح و درفلة، باستثناء تلك المستعملة للمعادن أو الزجاج وأسطواناتها. 8423 أجهزة و وسائل الوزن بما في ذلك الموازين وموازين ضبط وزن القطع المصنوعة، ولكن باستثناء الموازين الحساسة لوزن يساوي أو يقل عن 5 سنتيغرام، عيارات لجميع الموازين. 8425 إلى 8428 أجهزة و آلات رفع أو شحن أو تفريغ. 8429 بولدوزارات وجرافات تسوية الطرق وآلات تسوية وكشط، جرافات ميكانيكية، وآلات استخراج، ورافعات، وآلات دك، ومحادل رصف، ذاتية الحركة. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع : تصنيع لا تتعدى فيه

  • لاتتعدى فيه قيمة جميع المواد قيمة جميع المواد المستعملة 40 % من سعر المنتج المستعملة 30 % من تسليم باب المصنع، و سعر المنتج تسليم باب
  • في حدود النسبة أعلاه، لا تتعدى المصنع. فيه قيمة جميع المواد المستعملة من نفس البند التعريفي للمنتج المستعملة 25 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع :
  • لاتتعدى فيه قيمة جميع المواد تصنيع لا تتعدى فيه المستعملة 40 % من سعر المنتج قيمة جميع المواد تسليم باب المصنع، و المستعملة 30 % من
  • في حدود النسبة أعلاه، لا تتعدى سعر المنتج تسليم باب قيمة جميع المواد من نفس البند المصنع. التعريفي للمنتج المستعملة 25 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع : تصنيع لا تتعدى فيه
  • لاتتعدى فيه قيمة جميع المواد قيمة جميع المواد المستعملة 40 % من سعر المنتج المستعملة 25 % من تسليم باب المصنع، و سعر المنتج تسليم باب
  • في حدود النسبة أعلاه، لا تتعدى المصنع. قيمة جميع المواد المستعملة من نفس البند التعريفي للمنتج المستعملة 25 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع : تصنيع لا تتعدى فيه لا تتعدى فيه قيمة جميع المواد قيمة جميع المواد المستعملة 40 % من سعر المنتج المستعملة 30 % من تسليم باب المصنع، و سعر المنتج تسليم باب
  • في حدود النسبة أعلاه، لا تتعدى المصنع. قيمة جميع الموادالمستعملة من البند التعريفي 8431، 10 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 73 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 8429 (تابع) - محادل رصف.

  • غيرها. 8430 آلات و أجهزة أخرى للتسوية والتمهيد والكشط والحفر والدك واستخراج أو حفر التربة أو المواد المعدنية أو المواد المنجمية، آلات غرز أو نزع الأوتاد، مزيحات الثلج. مستخرج 8431 أجزاء معدة حصرا أو أساسا لمحادل الرصف. 8439 آلات و أجهزة لصنع عجين من مواد ليفية سيلولوزية أو لصنع أو تكملة صنع الورق أو الورق المقوى. 8441 آلات و أجهزة أخرى لصنع عجين الورق أو الورق المقوى بما في ذلك آلات القص بجميع انواعها. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع لا تتعدى فيه قيمة جميع المواد المستعملة 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع : تصنيع لا تتعدى فيه -لا تتعدى قيمة جميع المواد قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المستعملة 30 % من المنتج تسليم باب المصنع، و سعر المنتج تسليم باب
  • في حدود النسبة أعلاه، لا تتعدى المصنع. قيمة جميع المواد المستعملة من ال بن د التعريفي 8431 المستعملة 10 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع : تصنيع لا تتعدى فيه
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المستعملة 30 % من المنتج تسليم باب المصنع، و سعر المنتج تسليم باب
  • في حدود النسبة أعلاه، لا تتعدى المصنع. قيمة جميع المواد المستعملة من ال ب ند التعريفي 8431 المستعملة 10 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع . تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع : عمليات تصنيع لا
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد تتعدى قيمة جميع المستعملة فيه 40 % من سعر المواد المستعملة 30 % المنتج تسليم باب المصنع، و من سعر المنتج تسليم
  • في حدود النسبة أعلاه، لا تتعدى باب المصنع. قيمة جميع المواد المستعملة من البند التعريفي للمنتج المستعملة 25 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع : عمليات تصنيع لا
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد تتعدى قيمة جميع المستعملة فيه 40 % من سعر المواد المستعملة 30 % المنتج تسليم باب المصنع، و من سعر المنتج تسليم
  • في حدود النسبة أعلاه، لا تتعدى باب المصنع. قيمة جميع المواد المستعملة من البند التعريفي للمنتج المستعملة %25 من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

74 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 8444 إلى 8447 آلات البنود التعريفية من 8444 الى 8447 المستعملة في الصناعة النسيجية . مستخرج 8448 آلات وأجهزة ملحقة للآلات الواردة في البندين 8444 و .8445 8452 آلات الخياطة، غير تلك ال واردة في البند التعريفي 8440، أثاث، قواعد وأغطية مصممة خصيصا لآلات الخياطة، إبر آلات الخياطة :

  • آلات الخياطة، لا تقوم بغرز سوى نقطة لا يزيد وزن رؤوسها عن 16 كيلوغرام بدون محرك أو 17 كيلو غرام بمحرك.
  • غيرها. 8456 إلى 8466 آلات وآلات - أدوات و أجزاؤها ولوازمها المصنفة في البنود من 8456 إلى .8466 8469 إلى 8472 آلات و أجهزة مكتب (مثل آلات كاتبة، آلات حاسبة، آلات أوتوماتيكية لمعالجة المعلومة، آلات نسخ، آلات مسك). 8480 هياكل قاعدية مستعملة لاحتواء قوالب الصهر، صفائح قاعدية للقوالب، نماذج قوالب، قوالب للمعادن (عدا قوالب السبائك)، الكربيدات المعدنية، الزجاج، أو المواد المعدنية، المطاط أو المواد البلاستيكية. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع لاتتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لاتتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع :
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع،
  • لاتتعدى قيمة جميع المواد المستعملة في تجميع الرؤوس (بدون محرك) التي ليس لها صفة المنشأ قيمة المواد المستعملة التي لها صفة المنشأ، و
  • أن تكون مكانيزمات شد الخيط، مكانيزم الشد (الكورشيه)، مكانيزم التعريج لها صفة المنشأ. تصنيع لاتتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لاتتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لاتتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لاتتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 75 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 8482 مدحرجات ذات كريات، بدواليب، بأسطوانات و بإبر. 8484 وصلات معدنية بلاستيكية، أطقم أو تشكيلات من وصلات ذات مكونات مختلفة مهياة في شكل أكياس أو أغلفة أو مواد التغليف المماثلة، واصلات ميكانيكية لمنع التسرب. 8485 أجزاء من آلات أو أجهزة، غير مسماة و لا مدرجة في بند آخر من هذا الفصل، والتي لا تحتوي لا على روابط كهربائية ولا أجزاء معزولة كهربائيا ولا وشائع، للاتصال الكهربائي ولا الخاصيات الكهربائية الأخرى. مستخرج الفصل 85 آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها ; أجهزة تسجيل وإعادة إنتاج الصوت، أجهزة تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت والصورة في التلفزة وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة، باستثناء : 8501 محركات وآلات مولدة، كهربائية، باستثناء مجموعات توليد الكهرباء. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع : تصنيع لاتتعدى قيمة

  • جميع المواد المستعملة من أي جميع المواد المستعملة بند تعريفي باستثناء المواد من فيه 25 % من سعر نفس البند التعريفي للمنتج، و المنتج تسليم باب
  • ألا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع. المستعملة فيه 40 % من قيمة المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لاتتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع تكون قيمة جميع المواد المستعملة فيه لاتتعدى 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • من جميع المواد المستعملة من أي جميع المواد المستعملة بند تعريفي باستثناء المواد من فيه 30 % من سعر نفس البند التعريفي للمنتج، و المنتج تسليم باب
  • لا تزيد قيمة جميع المواد المصنع. المستعملة فيه عن 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة -لا تتعدى قيمة جميع المواد جميع المواد المستعملة المستعملة فيه 40 % من سعر فيه 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و المنتج تسليم باب
  • في حدود النسبة الواردة أعلاه، المصنع. يجب ألا تتعدى قيمة جميع المواد المصنفة في البند التعريفي 8503 10 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

76 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 8502 مجموعات توليد الكهرباء ومحولات دورانية كهربائية. مستخرج 8504 وحدات التزويد الكهربائي من النوع المستعمل مع الآلات الأوتوماتيكية لمعالجة المعلومات. مستخرج 8518 ميكروفونات وحواملها، مكبرات الصوت، و إن كانت مركبة في هياكلها، مضخمات كهربائية للذبذبات الصوتية، أجهزة كهربائية لتضخيم الصوت. 8519 أجهزة تشغيل الأسطوانات والأشرطة والالكتروفونات وأجهزة أخرى لإعادة إنتاج الصوت غير مزودة بنظام تسجيل الصوت. 8520 مسجلات صوت على الأشرطة الممغنطة منتوفون وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت وإن كانت مزودة بنظام لاعادة انتاج الصوت. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع: عمليات تصنيع لا

  • لا تتعدى قيمة جميع المواد تتعدى قيمة جميع المستعملة فيه 40 % من سعر المواد المستخدمة فيها المنتج تسليم باب المصنع، و 30 % من سعر المنتج
  • في حدود النسبة الواردة أعلاه، تسليم باب المصنع. يجب ألا تتعدى قيمة جميع المواد المصنفة في البند التعريفي 8501 و 8503، 10 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد جميع المواد المستعملة المستعملة فيه 40 %من سعر فيه 25 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و المنتج تسليم باب
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع. المستعملة التي ليست لها صفة المنشأ قيمة المواد المستعملة التي لها صفة المنشأ. تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد جميع المواد المستعملة المستعملة فيه 40 % من سعر فيه 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و المنتج تسليم باب
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع. المستعملة التي ليست لها صفة المنشأ قيمة المواد المستعملة التي لها صفة المنشأ. تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد جميع المواد المستعملة المستعملة فيه 40 % من سعر فيه 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و المنتج تسليم باب
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع. المستعملة التي ليست لها صفة المنشأ قيمة المواد المستعملة التى لها صفة المنشأ.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 77 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 8521 أجهزة لتسجيل وإعادة إنتاج الصوت والصورة (فيديوفونيك) و إن كانت مزودة بلاقط إشارات الصوت والصورة. 8522 أجزاء ولوازم تكون معدة حصريا أو أساسا لاستعمالها في الأجهزة من البنود 8519 إلى .8521 8523 حوامل محضرة لتسجيل الصوت أو للتسجيلات المماثلة، غير مسجلة، غير تلك المنتجات المصنفة في الفصل .37 8524 أسطوانات، أشرطة وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو التسجيلات المماثلة، مسجلة، بما فى ذلك نماذج وقوالب غلفانية لإنتاج الأسطوانات، باستثناء منتجات الفصل .37

  • نماذج و قوالب غلفانية لإنتاج الأسطوانات.
  • غيرها. 8525 أجهزة إرسال بالراديو للهاتف و البرق والبث الإذاعي أو التلفزي وإن كانت مزودة بجهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت، كاميرات تلفزة، أجهزة التقاط الصور الثابتة بالفيديو، أجهزة الفيديو، أجهزة التصوير الرقمية. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد جميع المواد المستعملة المستعملة فيه 40 % من سعر فيه %30 من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و المنتج تسليم باب
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع. المستعملة التي ليست لها صفة المنشأ قيمة المواد المستعملة التي لها صفة المنشأ. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد جميع المواد المستعملة المستعملة فيه 40 % من سعر فيه 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و المنتج تسليم باب
  • في حدود النسبة الواردة أعلاه، المصنع. يجب ألا تتعدى قيمة جميع المواد المصنفة في البند التعريفي 8523 10 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع : عمليات تصنيع لا
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد تتعدى قيمة جميع المستعملة فيه 40 % من سعر المواد المستعملة فيه المنتج تسليم باب المصنع، و 25 % من سعر المنتج
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد تسليم باب المصنع. المستعملة التي ليس لها صفة المنشأ قيمة المواد المستعملة التي لها صفة المنشأ.

78 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 8526 أجهزة الاستشعار بالراديو وأجهزة الرادار وأجهزة إرشاد ملاحي وأجهزة تحكم عن بعد بالراديو. 8527 أجهزة استقبال بالراديو للهاتف أو البرق أو الإذاعة، وان كانت مدمجة تحت غلاف واحد في جهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت أو في جهاز تحديد الوقت. 8528 أجهزة استقبال البث التلفزي وان كانت مزودة بجهاز استقبال بث إذاعي أو جهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصورة أو الصوت، شاشات الفيديو وأجهزة للعرض بالفيديو. 8529 أجزاء تكون معدة حصريا أو أساسا لاستعمالها في الأجهزة من البنود 8525 إلى 8528 :

  • تكون معدة حصريا أو أساسا لاستعمالها لأجهزة تسجيل أو إنتاج بالصورة و الصوت
  • غيرها. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع : عم ليات ت صن يع
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد لا تتعدى قيمة جميع المستعملة فيه 40 % من سعر المواد المستعملة فيه المنتج تسليم باب المصنع، و 25 % من سعر المنتج
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد تسليم باب المصنع. المستعملة التي ليس لها صفة المنشأ قيمة المواد المستعملة التي لها صفة المنشأ. تصنيع : عم ليات ت صن يع
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد لا تتعدى قيمة جميع المستعملة فيه 40 % من سعر المواد المستعملة فيه المنتج تسليم باب المصنع، و 25 % من سعر المنتج
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد تسليم باب المصنع. المستعملة التي ليس لها صفة المنشأ قيمة المواد المستعملة التي لها صفة المنشأ. تصنيع : عم ليات ت صن يع
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد لا تتعدى قيمة جميع المستعملة فيه 40 % من سعر المواد المستعملة فيه المنتج تسليم باب المصنع، و 25 % من سعر المنتج
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد تسليم باب المصنع. المستعملة التي ليس لها صفة المنشأ قيمة المواد المستعملة التي لها صفة المنشأ. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد جميع المواد المستعملة المستعملة فيه 40 % من سعر فيه 25 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و المنتج تسليم باب
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع. المستعملة التي ليس لها صفة المنشأ قيمة المواد المستعملة التي لها صفة المنشأ.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 79 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 8535 و 8536 أجهزة لقطع، لفصل، لحماية، لوصل، ولربط الدارات الكهربائية. 8537 لوحات، مناضد، خزائن وحوامل أخرى، تحتوي على عدة أجهزة من البند 8535 أو البند 8536 للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تحتوي على أدوات أو أجهزة من الفصل 90، وأجهزة التحكم الرقمية، غير أجهزة التحويل المتبادل من البند .8517 مستخرج 8541 صمامات ثنائية وترانزستورات وأجهزة شبيهة بالأجهزة شبه الناقلة باستثناء الأقراص “ويفرز” wafers في شكل لوحات متناهية الصغر 8542 دارات مندمجة وتركيبات ألكترونية دقيقة :

  • دارات مندمجة غير قابلة للتجزئة. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد جميع المواد المستعملة المستعملة فيه 40 % من سعر فيه %30 من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و المنتج تسليم باب
  • في حدود النسبة الواردة أعلاه، المصنع. يجب ألا تتعدى قيمة جميع المواد المصنفة في البند التعريفي 8538 10 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد جميع المواد المستعملة المستعملة فيه 40 % من سعر فيه 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و المنتج تسليم باب
  • في حدود النسبة الواردة أعلاه، المصنع. يجب ألا تتعدى قيمة جميع المواد المصنفة في البند التعريفي 8538 10 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • من جميع المواد المستعملة من أي جميع المواد المستعملة بند تعريفي باستثناء المواد من فيه %25 من سعر نفس البند التعريفي للمنتج، و المنتج تسليم باب
  • ألا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع. المستعملة فيه 40 % من قيمة المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع :
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد تصنيع لا تتعدى قيمة المستعملة فيه 40 % من سعر جميع المواد المستعملة المنتج تسليم باب المصنع، و فيه %25 من سعر
  • في حدود النسبة الواردة أعلاه، المنتج تسليم باب يجب ألا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع. المصنفة في البند التعريفي 8541 و 8542، 10 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. أو
  • عملية التوزيع (التي يتم من خلالها تكوين الدارات المندمجة مشكلة على حامل نصف ناقل بفضل الادخال لعامل منشط ملائم) سواء تم أو لم يتم التجميع أو الاختبار في بلد غير البلدان التي تم تحديدها في المادتين 3 و .4

80 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 8542 (تابع) - غيرها : 8544 أسلاك وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات متحدة المحور) وغيرها من الناقلات المعزولة للكهرباء و ان كانت مطلية بالاك أو مؤكسدة بالانود)، وإن كانت مزودة أو غير مزودة بقطع ربط، كابلات من ألياف بصرية متكونة من ألياف مغلفة كل منها على حده، وإن احتوت على ناقلات كهربائية أو مزودة بقطع ربط. 8545 أقطاب من الفحم، وأدوات مسح من الفحم، وفحم للمصابيح أو للبطاريات، ومواد اخرى من الجرافيت أو من كربون آخر، سواء كانت بمعدن أو بدونه، للاستعمالات الكهربائية 8546 عازلات الكهرباء من جميع المواد. 8547 قطع عازلة للكهرباء للآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، مصنوعة كليا من مواد عازلة، وإن كانت محتوية على قطع تجميع معدنية بسيطة مثل أغمده المصابيح، المغمورة في مادة عازلة للآلات، للأجهزة، أو للمنشآت الكهربائية من غير العازلات المشار إليها في البند 8546، مواسير عازلة للربط وأجزاء ربطها من معادن عادية معزولة من الداخل. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة

  • لا تتعدى قيمة جميع المواد جميع المواد المستعملة المستعملة فيه 40 % من سعر فيه %25 من سعر المنتج تسليم باب المصنع، و المنتج تسليم باب
  • في حدود النسبة الواردة أعلاه، المصنع. يجب ألا تتعدى قيمة جميع المواد المصنفة في البند التعريفي 8541 و 8542، 10 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 81 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج الفصل 86 قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية وأجزاؤها، أجهزة ميكانيكية (بما في ذلك اجهزةالكتروميكانيكية) للاشارة خاصة بالاتصالات، باستثناء : 8608 معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها، أجهزة ميكانيكية (بما في ذلك أجهزة الكتروميكانيكية) للإشارة والأمن والمراقبة والتحكم بالنسبة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، وفضاءات وحضائر التوقف، منشآت الموانئ والمطارات، أجزاؤها. مستخرج الفصل 87 سيارات، جرارات، دراجات وعربات أخرى، وأجزائها ولوازمها، باستثناء: 8709 عربات نقل البضائع ذاتية الدفع، غير مزودة بأجهزة رفع، من الأنواع المستعملة في المصانع، في المستودعات، الموانئ أو المطارات لنقل البضائع لمسافات قصيرة، عربات جرارة من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات، أجزاؤها. 8710 دبابات ومركبات حربية مدرعة، مسلحة أو غير مسلحة، وأجزاؤها. 8711 دراجات نارية “موتوسيكل” بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة، سواء كانت بمركبات ملحقة أم لا، مركبات ملحقة.

  • مجهزة بمحركات ذات مكبس متناوب سعة أسطوانته : عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع . تصنيع لا تتعدى جميع المواد تصنيع لا تتعدى قيمة المستعملة من أي بند تعريفي جميع المواد المستعملة باستثناء المواد من نفس البند فيه 30 % من سعر التعريفي للمنتج، و المنتج تسليم باب
  • ألا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع . المستعملة فيه 40 % من قيمة المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى جميع المواد تصنيع لا تتعدى قيمة المستعملة من أي بند تعريفي جميع المواد المستعملة باستثناء المواد من نفس البند فيه 30 % من سعر التعريفي للمنتج، و المنتج تسليم باب
  • ألا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع . المستعملة فيه %40 من قيمة المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من جميع المواد المستعملة تصنيع لا تتعدى قيمة من أي بند تعريفي باستثناء المواد جميع المواد المستعملة من نفس البند التعريفي للمنتج، فيه 30 % من سعر و المنتج تسليم باب
  • ألا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع . المستعملة فيه 40 % من قيمة المنتج تسليم باب المصنع.

82 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 8711 (تابع) – لا تتعدى 50 سم .3 – تتعدى 50 سم .3

  • غيرها. مستخرج 8712 دراجات بدون محرك لا تحتوي مدحرجات ذات كريات. 8715 عربات لنقل الأطفال مدفوعة باليد و أجزاؤها. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع يجب : عم ليات ت صن يع
  • ألا تتعدى قيمة جميع المواد لا تتعدى قيمة جميع المستعملة فيه 40 % من قيمة المواد المست عملة فيه المنتج تسليم باب المصنع، و 20 % من سعر المنتج
  • أن لا تتعدى قيمة المواد تسليم باب المصنع. المستعملة التي لها صفة المنشأ قيمة المواد المستعملة التي ليست لها صفة المنشأ. تصنيع يجب : عم ليات ت صن يع
  • ألا تتعدى قيمة جميع المواد لا تتعدى قيمة جميع المستعملة فيه 40 % من قيمة المواد المست عملة فيه المنتج تسليم باب المصنع، و 25 % من سعر المنتج
  • أن لا تتعدى قيمة المواد تسليم باب المصنع. المستعملة التي لها صفة المنشأ قيمة المواد المستعملة التي ليست لها صفة المنشأ. تصنيع يجب : عم ليات ت صن يع
  • ألا تتعدى قيمة جميع المواد لا تتعدى قيمة جميع المستعملة فيه 40 % من قيمة المواد المست عملة فيه المنتج تسليم باب المصنع، و 30 % من سعر المنتج
  • أن لا تتعدى قيمة المواد تسليم باب المصنع. المستعملة التي لها صفة المنشأ قيمة المواد المستعملة التي ليست لها صفة المنشأ. تصنيع لمواد ليست مصنفة في تصنيع لا تتعدى قيمة البند الجمركي .8714 جميع المواد المستعملة فيه 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع . تصنيع من جميع المواد من أي بند تصنيع لا تتعدى قيمة تعريفي باستثناء البند التعريفي جميع المواد المستعملة للمنتج، و فيه 30 % من سعر
  • ألا تتعدى قيمة جميع المواد المنتج تسليم باب المستعملة فيه 40 % من قيمة المصنع . المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 83 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 8716 مقطورات، شبه مقطورات، لكل العربات، عربات اخرى غير ذاتية الدفع، وأجزاؤها. مستخرج الفصل 88 مركبات جوية او فضائية، باستثناء : مستخرج 8804 روتوشوت 8805 أجهزة إطلاق المركبات الجوية، أجهزة لهبوط المركبات الجوية والأجهزة المماثلة، أجهزة أرضية للتدريب على الطيران، وأجزاؤها. الفصل 89 سفن، قوارب، ومنشآت عائمة بحرية أو نهرية. مستخرج الفصل 90 أدوات وأجهزة للبصريات، للتصوير الفوتوغرافي، أو السينمائي، والقياس والمراقبة أو للتدقيق، أدوات وأجهزة طبية جراحية، أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة، بإستثناء : 9001 ألياف بصرية وحزم من ألياف بصرية، كابلات من ألياف بصرية، غير تلك المصنفة في البند 8544، مواد مستقطبة من أوراق أو صفائح، عدسات (بما فى ذلك العدسات اللاصقة)، مواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية أخرى، من أية مواد، غير مركبة، غير تلك المعالجة بصريا . عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع في جميع المواد من أي بند تصنيع لا تتعدى قيمة تعريفي باستثناء البند التعريفي جميع المواد المستعملة للمنتج، و فيه 30 % من سعر

  • ألا تتعدى قيمة جميع المواد المنتج تسليم باب المستعملة فيه 40 % من قيمة المصنع . المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من جميع المواد من أي بند تصنيع لا تتعدى قيمة تعريفي باستثناء البند التعريفي جميع المواد المستعملة للمنتج. فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لمواد من أي بند تعريفي تصنيع لا تتعدى قيمة بما في ذلك مواد أخرى من البند جميع المواد المستعملة .8804 فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من المواد من أي بند تصنيع لا تتعدى قيمة تعريفي باستثناء البند التعريفي جميع المواد المستعملة للمنتج. فيه 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من أي بند تصنيع لا تتعدى قيمة تعريفي باستثناء البند التعريفي جميع المواد المستعملة للمنتج.غير أنه لا يمكن استعمال فيه 40 % من سعر هياكل السفن من البند التعريفي المنتج تسليم باب .8906 المصنع. تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • من مواد من أي بند تعريفي جميع المواد المستعملة باستثناء البند التعريفي للمنتج، فيه 30 % من سعر و المنتج تسليم باب
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع. المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

84 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 9002 عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مواد، مركبة، لأدوات أو أجهزة، غير تلك المعالجة بصريا. 9004 نظارات (مصححة أو واقية أو غيرها) و ما يماثلها. مستخرج 9005 مناظير وتلسكوبات بصرية، ومثبتاتها. 9006 أجهزة التصوير الفوتوغرافى، أجهزة، بما فيها مصابيح وأنابيب إنتاج الومضات الضوئية المستعملة في التصوير الفوتوغرافى، غير تلك المستعملة في الاضاءة الكهربائية. 9007 كاميرات سينمائية، وأجهزة عرض سينمائية، وان احتوت على أجهزة تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

  • تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • من جميع المواد المستعملة من أي جميع المواد المستعملة بند تعريفي باستثناء المواد من فيه 30 % من سعر نفس البند التعريفي للمنتج، المنتج تسليم باب
  • ألا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع. المستعملة فيه 40 % من قيمة المنتج تسليم باب المصنع، و
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التي ليس لها صفة المنشأ قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة المنشأ . تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • من جميع المواد المستعملة من أي جميع المواد المستعملة بند تعريفي باستثناء المواد من فيه 30 % من سعر نفس البند التعريفي للمنتج، و المنتج تسليم باب
  • ألا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع. المستعملة فيه 40 % من قيمة المنتج تسليم باب المصنع.
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التي ليس لها صفة المنشأ قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة المنشأ. تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة
  • من جميع المواد المستعملة من أي جميع المواد المستعملة بند تعريفي باستثناء المواد من فيه 30 % من سعر نفس البند التعريفي للمنتج، المنتج تسليم باب
  • ألا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع. المستعملة فيه 40 % من قيمة المنتج تسليم باب المصنع. و
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التي ليس لها صفة المنشأ قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة المنشأ.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 85 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 9011 ميكروسكوبات بصرية، بما فيها ميكروسكوبات التصوير الميكروغرافي أو الميكروسينمائى الفوتوغرافي أو العرض ا لمجهري. مستخرج 9014 أجهزة وأدوات للملاحة الأخرى. 9015 أجهزة وأدوات للجيوديزيا والتبوغرافيا و تقدير مساحة الأراضي، وللتسوية، وللتصوير الغرامتري، وللهيدروغرافيا، ولعلم البحار، ولعلم خصائص المياه، وللأرصاد الجوية، وللجيوفيزياء، باستثناء البوصلات ; مقاييس الأبعاد. 9016 موازين حساسة لدرجة 5 سنتيغرام أو أقل، مع أو بدون أثقال الوزن. 9017 أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب (مثل آلات الرسم وأجهزة النسخ بنتوجراف”، مناقل، مجموعات “أطقم” للرسم الهندسى، مساطر ودوائر للحساب على سبيل المثال )، أدوات لقياس الطول، تستخدم باليد ( مثل الأمتار بأنواعها والميكرومترات ومعايير ومقاييس السماكة) غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع : تصنيع لا تتعدى قيمة

  • من جميع المواد المستعملة من أي جميع المواد المستعملة بند تعريفي باستثناء المواد من فيه 30 % من سعر نفس البند التعريفي للمنتج، المنتج تسليم باب
  • ألا تتعدى قيمة جميع المواد المصنع. المستعملة فيه 40 % من قيمة المنتج تسليم باب المصنع. و
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المستخدمة التي ليس لها صفة المنشأ قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة المنشأ. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من قيمة المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من قيمة المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من قيمة المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من قيمة المنتج تسليم باب المصنع.

86 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 9018 أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالسينتغراف وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية، وكذلك أجهزة اختبار النظر :

  • كراسي لطب الأسنان تحتوى على معدات طب الأسنان.
  • غيرها . 9019 أجهزة علاج آلي، أجهزة تدليك، أجهزة للطب النفسى، أجهزة علاج بالأوزون أو الأكسجين أو باستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الصناعى وغيرها من أجهزة العلاج عن طريق التنفس . 9020 أجهزة تنفس أخرى، وأقنعة غاز، باستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بآلية وعنصر مرشح قابل للاستبدال . 9024 آلات وأجهزة لاختبار الصلابة أو القدرة على الجر والضغط والتمدد وغيرها من الخصائص الآلية للمواد (مثل المعادن أو الخشب أو المواد النسجية أو الورق أو اللدائن). عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع من مواد من أي بند تصنيع لا تتعدى قيمة تعريفي باستثناء تلك الخاصة جميع المواد المستعملة بالمنتوج، بما في ذلك من مواد فيه 40 % من سعر أخرى من البند التعريفي .9018 المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من أي بند تصنيع لا تتعدى قيمة تعريفي باستثناء البند التعريفي جميع المواد المستعملة للمنتج، و فيه 25 % من سعر
  • لاتتعدى قيمة جميع المواد المنتج تسليم باب المستعملة فيه 40 % من سعر المصنع. المنتج تسليم باب المصنع . تصنيع من مواد من أي بند تصنيع لا تتعدى قيمة تعريفي باستثناء البند التعريفي جميع المواد المستعملة للمنتج، و فيه 25 % من سعر
  • لاتتعدى قيمة جميع المواد المنتج تسليم باب المستعملة فيه 40 % من سعر المصنع. المنتج تسليم باب المصنع . تصنيع من مواد من أي بند تصنيع لا تتعدى قيمة تعريفي باستثناء البند التعريفي جميع المواد المستعملة للمنتج، و فيه 25 % من سعر
  • لاتتعدى قيمة جميع المواد المنتج تسليم باب المستعملة فيه 40 % من سعر المصنع. المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 87 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 9025 مقاييس الكثافة ومقاييس كثافة السوائل، موازين السوائل وأدوات طفو مماثلة، مقاييس حرارية، بيروماتر، مقاييس ضغط جو، مقاييس رطوبة وبسيكرومتر مسجّلة أو غير مسجّلة، وأي أدوات مشتركة فيها. 9026 أجهزة وأدوات لقياس أو لمراقبة التدفق، للمستوى، للضغط أو للخصائص الأخرى المتغيرة للسوائل أو الغازات (مثل مقايي س التدفق، مؤشرات المستوى، مقاييس الضغط “مانوميتر”، وعدادات الحرارة) باستثناء الأجهزة والأدوات المصنفة من البنود التعريفية 9014 أو 9015 أو 9028 أو .9032 9027 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائى أو الكيماوى (مثل مقاييس الاستقطاب “بولاريمتر” والمقاييس العاكسة للأشعة “رافراكتومتر” وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف “سبكترومتر” وأجهزة تحليل الغازات أو الدخان) أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحى أو ما يماثلها، أجهزة وأدوات لقياس أو اختبارات الحريرات، الصوت أو الضوء (بما فيها مقاييس فترات التعرض للضوء)، ميكروتوم. 9028 عدادات الغازات أو السوائل أو الكهرباء بما فيها أجهزة معايرة هذه العدادات :

  • أجزاء ولوازم. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع لاتتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لاتتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لاتتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لاتتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

88 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه الملحق بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 9028 (تابع) - غيرها . 9029 عدادات أخرى (مثل عدادات دوران، عدادات الإنتاج، عدادات سيارات الأجرة “تاكسيمتر”، عدادات المسافات المقطوعة، عدادات الخطى)، مؤشرات السرعة، تاكيمترات، من غير الأصناف من البند 9014 أو 9015 “استروبوسكوبات”. 9030 أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقاديرالكهربائية (اوسيلوسكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات غيرها لقياس أو مراجعة المقادير الكهربائية، باستثناء العدادات من البند 9028، أجهزة وأدوات لقياس أو كشف أشعة الفا وبيتا وغامّا والأشعة السينية والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات بالايونات. 9031 أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو المراقبة، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل، أجهزة كشف ومراقبة أشكال وأبعاد عناصر مختلفة لفحص السطوح . 9032 أجهزة وأدوات للضبط أو المراقبة الأتوماتيكية . 9033 أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة والأدوات الداخلة في الفصل 90، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 21 غشت سنة 2013 م رقم 2 (تابع) عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد تصنيع لاتتعدى قيمة المستعملة فيه 40 % من سعر جميع المواد المستعملة المنتج تسليم باب المصنع، و فيه 30 %من سعر

  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المنتج تسليم باب المستخدمة التي ليس لها صفة المصنع. المنشأ قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة المنشأ. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 89 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) مستخرج الفصل 91 صناعة الساعات، باستثناء : 9105 ساعات منبهة، بندولات، ساعات حائطية واجهزة صناعة الساعات مماثلة، ذات الحركة المختلفة عن حركة الساعة. 9109 حركات الساعات، كاملة ومجمعة، من غير حركة الساعات. 9110 حركات الساعة، كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئيا، حركات الساعة غير كاملة، مجمعة، حركات الساعة غير تامة الصنع. 9111 علب الساعات من البند 9101 أو 9102 وأجزاؤها. 9112 علب وصناديق لأجهزة الساعات و أجزاءها. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد تصنيع لا تتعدى قيمة المستعملة فيه 40 % من سعر جميع المواد المستعملة المنتج تسليم باب المصنع، و فيه 30 % من سعر

  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المنتج تسليم باب المستخدمة التي ليس لها صفة المصنع. المنشأ قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة المنشأ. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد تصنيع لا تتعدى قيمة المستعملة فيه 40 % من سعر جميع المواد المستعملة المنتج تسليم باب المصنع، و فيه 30 % من سعر
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المنتج تسليم باب المستخدمة التى ليس لها صفة المصنع. المنشأ قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة المنشأ. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد تصنيع لا تتعدى قيمة المستعملة فيه 40 % من سعر جميع المواد المستعملة المنتج تسليم باب المصنع، و فيه 30 % من سعر
  • في حدود النسبة الواردة أعلاه المنتج تسليم باب فإنه عند استخدام مواد من البند المصنع. التعريفي 9114 يجب ألا تتعدى قيمتها 10 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من أي بند تصنيع لا تتعدى قيمة تعريفي باستثناء البند التعريفي جميع المواد المستعملة للمنتج، و فيه 30 % من سعر
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المنتج تسليم باب المستعملة فيه 40 % من سعر المصنع. المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من أي بند تصنيع لا تتعدى قيمة تعريفي باستثناء البند التعريفي جميع المواد المستعملة للمنتج، و فيه 30 % من سعر
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المنتج تسليم باب المستعملة فيه 40 % من سعر المصنع. المنتج تسليم باب المصنع.

90 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 9113 أساور ساعات وأجزاؤها :

  • من معادن عادية سواء مطلية بالذهب أو الفضة، أو بالمعادن الثمينة.
  • غيرها. الفصل 92 آلات موسيقية، أجزاؤها، ولوازمها. الفصل 93 أسلحة، ذخائر، أجزاؤها، ولوازمها. مستخرج الفصل 94 أثاث، أثاث للطب والجراحة، مستلزمات الأسرة وما يماثلها أجهزة إنارة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، مصابيح الإشارة، لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة، وأصناف مماثلة، مباني مسبقة الصنع، باستثناء: مستخرج 9401 أثاث من معادن عادية يحتوى ومستخرج 9403 على أقمشة قطنية غير محشوة ذو وزن أقصاه 300 غرام/ المتر المربع. 9405 أجهزة إنارة (بما فيها أجهزة تركيز الأضواء وأجهزة الأضواء الكاشفة) وأجزاؤها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ; مصابيح اشارات و لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوى على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة، وأجزاؤها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من أي بند تصنيع لا تتعدى قيمة تعريفي باستثناء البند التعريفي جميع المواد المستعملة للمنتج. فيه 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء البند التعريفي للمنتج. أو تصنيع لقماش قطني جاهز للاستعمال من البن 9401 أو 9403 بشرط أن:
  • لا تتعدى قيمته 25 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.
  • أن تكون جميع باقي المواد المستخدمة لها صفة المنشأ و من بند تعريفي غير البند 9401 أو .9403 تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 91 الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 9406 مباني مسبقة الصنع. مستخرج الفصل 95 لعب، ألعاب، أدوات للتسلية أو الرياضة، أجزاؤها ولوازمها، باستثناء : 9503 لعب أخرى، نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية، متحركة أو غير متحركة، ألعاب الألغاز من جميع الأنواع. مستخرج 9506 عصى للجولف وأجزاؤها. مستخرج الفصل 96 مصنوعات مختلفة، باستثناء : مستخرج 9601 مصنوعات من مواد حيوانية أو ومستخرج 9602 نباتية أو معدنية للنحت. مستخرج 9603 لوازم الفرش، (باستثناء المكانس و المكانس الصغيرة على شكل حزم مترابطة مزودة أو غير مزودة بمقابض، و فرش للدهانة متحصل عليها من شعر حيوان السنسار أو السنجاب)، مكانس آلية تدار يدويا من غير ذات المحرك، أدوات الدهن، ومكانس من مطاط أو من مواد لينة مماثلة. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء البند التعريفي للمنتج، و

  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء البند التعريفي للمنتج. غير انه يمكن استخدام كتل مشكلة بشكل أولى لصناعة رؤوس عصى الجولف. تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء للنحت مشغولة من نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة فيه 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

92 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) بنود النظام المنسق وصف المنتج (1) (2) 9605 تشكيلات خاصة بالسفر للنظافة، للخياطة أو لمسح الأحذية أو للملابس. 9606 أزرار و أزرار ضاغطة، قوالب أزرار، وأجزاء أخرى للأزرار وللأزرار الضاغطة; أشكال أولوية للأزرار. 9608 أقلام و أقلام الحبر الجاف، أقلام ذات الرؤوس المصنوعة من اللباد، أقلام الريشة وأقلام أخرى، أقلام للنسخ، محامل أدوات الكتابة و ما يماثلها، أجزاؤها (أغطية رأس القلم والمماسك) باستثناء تلك الواردة في البند .9609 9612 أشرطة الحبر للآلات الكاتبة وأشرطة الحبر المماثلة، محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع سواء مركبة على بكرات أو ضمن خراطيش; علب الحبر للأختام وإن كانت مشربة بالحبر، سواء أن كان مصحوبا بعلبة أو غير مصحوب. مستخرج 9613 قداحات بنظام الاشتعال الكهربائي الضغطي. عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (3) (4) كل جزء من هذه التشكيلة يجب أن يستجيب للقاعدة المنطبقة عليه في صورة تقديمه بمعزل عن التشكيلة. غير أنه يمكن إدماج الأجزاء غير ذات المنشأ شريطة أن لا تتعدى قيمتها الإجمالية 15 % من سعر التشكيلة تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء البند التعريفي للمنتج، و

  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة 50 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء البند التعريفي للمنتج. غير انه يمكن استعمال ريشات الكتابة ورؤوس أقلام الريشة من نفس البند التعريفي للمنتج. تصنيع من مواد من أي بند تعريفي باستثناء البند التعريفي للمنتج، و
  • لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة 40 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع. تصنيع لا تتعدى قيمة جميع المواد المستعملة المصنفة تحت البند 9613 30 % من سعر المنتج تسليم باب المصنع .

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 93 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 2 (تابع) عمليات التشغيل أو التحويل التي يجب إجراؤها على المواد بنود النظام المنسق وصف المنتج التي ليست لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ (1) (2) (3) (4) مستخرج 9614 غليونات تدخين بما فيها تصنع من كتل مشكلة بشكل أولى. رؤوسها. الفصل 97 أشياء فنية، قطع للمجموعات، تصنيع من مواد من أي بند وقطع عتيقة. تعريفي باستثناء البند التعريفي للمنتج. )1 عمليات المعالجة الخاصة المبّينة بالملاحظات التمهيدية 7.1 و 7.3 )2 عمليات المعالجة الخاصة المبينة بالملاحظات التمهيدية 7.2 )3 الملاحظة 3 من الفصل 32 تبين بان الأمر يتعلق بمستحضرات أساسها مواد ملونة من الأنواع المستعملة لتلوين أي مادة أو معدة لتكون كمكونات لصناعة مستحضرات ملونة شريطة ألا تبند في بند آخر من الفصل .32 )4 يقصد بمجموعة كل جزء من بيان هذا البند موجود بين قاطعتين. )5 بالنسبة للمنتجات المتكونة من المواد المبندة في 3901 إلى 3906 من جهة، والمبندة في 3907 إلى 3911 من جهة أخرى، فإن هذه القاعدة تطبق حصريا على فئة المنتجات الأكثر وزنا. )6 تعتبر الأشرطة التالية عالية الشفافية : sont trouble( de )facteur Gardner de néphélomètre par 16-1003 ASTM-D selon mesuré optique, trouble le dont bandes %. 2 à inférieures )7 الشروط الخاصة المطبقة على المنتجات المكونة من خليط من مواد نسيجية مبينة بالملاحظة التمهيدية .5 )8 إن استعمال هذا المنتج يقتصر على تصنيع الأقمشة من النوع المستعمل في آلات الورق. )9 أنظر إلى الملاحظة التمهيدية .6 )10 أنظر إلى الملاحظة التمهيدية 6 للمواد المصنرة غير ممددة ولا ممططة متحصل عليها بالخياطة أو بتجميع أجزاء من القماش المصنر (مقطع أو مشبك على شكله النهائي). )11 II Sem - Incorporated institute Materials and Equipment conductor Semi

94 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه طلب 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 3 شهادة تنقل السلع بموجب الاتفاق التجاري التفاضلي التونسي الجزائري الموقع بتونس في 4 ديسمبر سنة 2008 1 - المصدر (الاسم والعنوان الكامل والبلد) : 2 - المرسل إليه (الاسم والعنوان الكامل والبلد) : (إشارة اختيارية) 5 - معلومات متعلقة بالنقل (إشارة اختيارية) : 7 - بيان السلع (رقم ترتيبي، علامات، الأرقام، عدد وطبيعة الطرود (1) : 1 - أذكر عدد المواد أو السلع غير المعبأة بدون ترتيب. شهادة تنقل السلع رقم : 3 - بلد المنشأ : 4 - بلد الوجهة : 6 - ملاحظات : 8 - كتلة خام (كغ) أو 9 - فواتير (إشارة إضافية) : مقاييس أخرى (ل. م 3 إلخ) :

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 95 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 3 (تابع) تصريح المصدر أنا الممضي أسفله، مصدر السلع المشار إليها في وجه الورقة، أصرح أن هذه السلع تستوفي الشروط المطلوبة للحصول على الشهادة الملحقة. أوضح الظروف التي سمحت لهذه السلع باستيفاء هذه الشروط : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… أقدم وثائق الإثبات الآتية (1) : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… أتعهد، عند طلب السلطات ا لمختصة، بتقديم كل الإثباتات الإضافية التي تراها ضرورية قصد تسليم الشهادة الملحقة. كما أوافق، عند الاقتضاء، أن تقوم هذه السلطات بمراقبة سجلات المحاسبة وظروف تصنيع السلع المشار إليها أعلاه. ب …………………………………………………………………. في ……………………………. …………………………………………………………………………………………………………… (التوقيع) 1 - مثال : وثائق الاستيراد، شهادة منشأ، فواتير، تصريحات المصنع، إلخ، المتعلقة بالمنتجات المستعملة أو السلع التي تم إعادة تصديرها على حالتها.

96 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 4 التصريح على الفاتورة يجب أن يعد التصريح المبين نصه أدناه على أساس الفاتورة مع أخذ الهوامش المبينة في أسفل الصفحة بعين الاعتبار. يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (رخصة جمركية رقم ………….. (1) )، باستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات لها صفة المنشأ التفاضلي ……………. .(2) ب …………………………………………………………………. في ……………………………. التوقيع والختم 1 - عندما يكون التصريح على الفاتورة معدا من قبل مصدر معتمد حسب مفهوم المادة 22 من البروتوكول، يجب وضع رقم الرخصة الجمركية للمصدر المعتمد في هذه الخانة. تترك هذه الخانة فارغة عندما يكون التصريح على الفاتورة غير معد من قبل مصدر معتمد. 2 - يجب ذكر بلد المنشأ في هذه الخانة.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 97 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 5 تصريح المموّن (المزوّد) أنا الممضي أسفله، أصرح أن السلع الموصوفة في هذه الفاتورة قد تم التحصل عليها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. و(حسب الحالة) : (أ) (1) تستوفي القواعد المتعلقة بتحديد “المنتوجات المتحصل عليها كليا “ أو (ب) (1) تم إنتاجها من المنتوجات الآتية : الوصف بلد المنشأ (2) القيمة (1) ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. تم إخضاعها للتشغيلات الآتية : ب ……………………………………………………………………………………….(أذكر التشغيل) ب …………………………………………………………………………………………………………… حرر ب………………………………………………………………………..، في…………………….. (التوقيع) يملأ عند الضرورة يملأ عند الضرورة. في هذه الحالة :

  • إذا كانت السلع ذات منشأ في بلد منصوص عليه في الاتفاق أو الاتفاقية ا لمختصة: أذكر هذا البلد.
  • إذا كانت السلع ذات منشأ بلد آخر: أذكر “البلد الآخر”

98 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م الملحق رقم 6 بطاقة معلومات وفقا لأحكام المادة 27 من البرتوكول رقم 1 الملحق بالاتفاق التجاري التفاضلي بين الجزائر وتونس 1 - المصدر (1) : 2 - المرسل إليه (1) 3 - الشركة القائمة بعملية التحويل 4 - الدولة التي تمت فيها التشغيلات والتحويلات 5 - مكتب الجمارك للاستيراد (2) 6 - للاستعمال الرسمي 7 - وثيقة للاستيراد (2) نموذج …………………………………….. رقم سلسلة …………………………………………. من ……………………………………………… سلع عند إرسالها إلى دولة الوجهة 8 - علامات وأرقام وعدد وطبيعة الطرود 9 - رقم رمز النظام المنسق 10 - كمية (3) لترميز وتعيين السلع (رمز ن م) 11 - قيمة (4) السلع المستوردة التي خضعت للتحويل 12 - رقم رمز النظام المنسق لترميز 13 - بلد المنشأ (5) 14 - كمية (3) 15 - قيمة (2) (6) السلع (رمز ن م) 16 - طبيعة التشغيلات أو التحويلات المنجزة 17 - ملاحظات

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م 18 - تأشيرة الجمارك تصريح مصادق عليه طبق الأصل وثيقة التصدير الختم نموذج …………………………….. رقم ……………….. من ………………………………………………………… مكتب الجمارك………………………………………….. بلد أو إقليم التسليم:………………………………….. ب …………………………. في ………………………… (التوقيع) طلب مراقبة يطلب موظف الجمارك الموقع أدناه مراقبة صحة قانونية بطاقة البيانات هذه ب …………………………. في ………………………… ختم المكتب ……………………………………………………………. ………………………………. (توقيع الموظف) ختم المكتب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 99 19 - تصريح المصدر أنا الممضي أسفله، أصرح أن السلع المشار إليها أدناه تستوفي كل الشروط المطلوبة للحصول على هذه الشهادة ب ………………………. في………………………… …………………………………………………………. (التوقيع) نتيجة المراقبة سمحت المراقبة التي قام بها موظف الجمارك الموقع أدناه بملاحظة أن بطاقة البيانات هذه : I - تم تسليمها فعلا من قبل مكتب الجمارك المشار إليه وأن البيانات التي تحتوي عليها صحيحة )( II - لا تستوفي شروط الصحة القانونية المطلوبة (أنظر الملاحظات المرفقة أدناه) )( ب …………………………. في ………………………… ……………………………………………………………. (توقيع الموظف) )*( أشطب البيان غير المناسب

100 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه 21 غشت سنة 2013 م راجع وجه الورقة 1 - اسم وعنوان الشركة والعنوان الكامل. 2 - بيان إضافي. 3 - كيلو غرام وهيكتوليتر ومتر مكعب أو قياسات أخرى. 4 - تعتبر الأغلفة كوحدة كاملة مع السلع التي تحتويها غير أنه لا يطبق هذا الحكم على الأغلفة التي ليست من الطراز المعتاد للمنتوج المغلف والتي لها قيمة استعمال خاصة ذات طابع دائم بغض النظر عن وظيفتها للتغليف . 5 - يملأ، عند الضرورة، في حالة :

  • إذا كانت السلع ذات منشأ تونسي أو جزائري، أذكر البلد،
  • إذا كانت السلع ذات منشأ في بلد آخر، أذكر هذا البلد. 6 - يجب ذكر القيمة وفقا للأحكام الخاصة بقواعد المنشأ.

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-292 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يتضمن إحداث باب و تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-63 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي حدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الثقافة باب رقمه 36-29 وعنوانه “إعانة لقصر الثقافة لولاية سكيكدة”. المادّة 2 : ي ل غى من ميزاني ة س نة 2013 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليون دين ار 44.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 101 تنظيميّة الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد قدره أربعة وأربعون مليون دينار 44.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 36-29 “إعانة لقصر الثقافة لولاية سكيكدة”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-289 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن حل ثانوية عيسى حميطوش ببرج بوعريريج وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماته ا من قطاع التكوين والتعل ي م المهنيين إلى وزارة ال داخ لية والج ماع ات المحل ي ة (المديرية العامة للأمن الوطني). إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

102 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-213 المؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحل ثانوية عيسى حميطوش ببرج بوعريريج الم ن ش أة ب موجب ال مرسوم التنفيذي رقم 10-213 المؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحول مجموع أملاك ثانوية عيسى حميطوش ببرج بوعريريج وحقوقها والتزاماتها من قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني). المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : أ - إعداد : 1 - جرد كمي ونوعي وتقديري، يعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية. يوافق على جرد الأملاك العقارية والمنقولة بقرار مشترك بين وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية. 2 - حصيلة ختامية حضورية، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. وتخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، للرقابة والتأشير المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 21 غشت سنة 2013 م ب - تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-290 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يح دد كيفيات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية ل سنة 1998، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 محرم عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، لا سيما المادة 57 منه،

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-113 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-114 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-355 المؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية ل سن ة 2013، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير ح ساب التخصيص الخ اص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”. الم ادّة 2 : يفتح الحساب رقم 091-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. يكون الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الآمر الرئيسي. المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب، ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • المساهمات المحتملة للدولة و / أو الجماعات الإقليمية،
  • عائدات رسوم التمهين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 103
  • عائدات رسوم التكوين المهني المتواصل،
  • إسهامات الصناديق الأخرى،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • المساهمات أو الإعانات المخصصة للتكفل بأعمال ترقية التكوين بواسطة التمهين،
  • المساهمات أو الإعانات المخصصة للتكفل بأعمال ترقية التكوين المهني المتواصل،
  • نفقات التسيير المرتبطة بتنفيذ برامج التكوين بواسطة التمهين،
  • نفقات التسيير المرتبطة بتنفيذ برامج التكوين المهني المتواصل. الم ادّة 4 : تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. الم ادّة 5 : توضح كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 6 : تبقى النصوص التطبيقية للمرسومين التنفيذيين رقم 98-113 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، المعدل والمتمم، ورقم 98-114 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكورين أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدور هذا المرسوم. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-291 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

104 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره عشرون مليارا ومائتان واثنان وستون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار 20.262.150.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وثلاثون مليارا وثمانمائة وستة عشر مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار 35.816.950.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره عشرون مليارا ومائتان واثنان وستون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار 20.262.150.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وثلاثون مليارا وثمانمائة وستة عشر مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار 35.816.950.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 21 غشت سنة 2013 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 346.350 346.350
  • البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 19.915.800 35.470.600 المجموع 20.262.150 35.816.950 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • الفلاحة والري 000 095 2 000 020 4
  • دعم الخدمات المنتجة 000 85 000 85
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 350 594 9 350 366 18
  • التربية والتكوين 000 649 2 000 938 4
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 800 893 1 600 837 3
  • دعم الحصول على سكن 000 625 000 250 1
  • المخططات البلدية للتنمية 000 320 3 000 320 3 المجموع 20.262.150 35.816.950

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 105 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 2 أبريل سنة 2012، يضبط كيفيات تحديد مهام المراقب المالي المساعد وكذا شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المراقب المالي. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-75 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-381 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمتعلّق بمص الح المراقب ة الماليّة، لا سيّما المادّتان 10 و 13 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 10 و 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-381 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط كيفيات تحديد مهام المراقب المالي المساعد وكذا شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المراقب المالي. المادّ ة 2 : يم ارس الم راقب المالي المساعد، زيادة على المهام المكلّف بها قانونا، المهام التي يحدّدها له المراقب المالي بموجب مقرّر، بعد موافقة المدير العامّ للميزانية عندما يتعلق الأمر بمصالح المراقبة الماليّة لدى الإدارة المرك زي ة أو المدي ر الجه وي للميزانية المؤهل إقليميا عندما يتعلق الأمر بمصالح المراقبة الماليّة لدى الولاية والبلدية. غير أنه، لا يمك ن الم راقب المالي المس اعد القيام بما يأتي :
  • الرفض النهائي،
  • الإشعار،
  • التقرير المفصّل. ترسل نسخة من مقررات المراقب المالي، المنصوص عليها في هذه المادّة إلى المصالح المركزية المؤهلة للمديرية العامة للميزانية. المادّة 3 : في حالة الغياب غير المتوقع أو حدوث مانع للمراقب المالي، يمارس صلاحيات هذا الأخير، مراقب مالي مساعد، يعيّن مسبقا بصفته نائبا عنه، بناء على اقتراح من المراقب المالي وبموجب مقرّر صادر عن المدير العامّ للميزانية عندما يتعلق الأمر بمصالح المراقبة الماليّة لدى الإدارة المركزية أو عن المدير الجهوي للميزانية المؤهّل إقليميا عندما يتعلق الأمر بمصالح المراقبة الماليّة لدى الولاية والبلدية. المادّة 4 : يتولى المراقب المالي المساعد النيابة بموجب مقرّر صادر عن المدير العامّ للميزانية عندما يتعلق الأمر بمصالح المراقبة الماليّة لدى الإدارة المركزية أو عن المدير الجهوي للميزانية المؤهّل إقليميا عندما يتعلق الأمر بمصالح المراقبة لدى الولاية والبلدية :
  • في حالة الشغور المؤقت لمنصب المراقب المالي،
  • في حالة الغياب المتوقّ ع للمراقب المالي، باقتراح من هذا الأخير. يمارس المراقب المالي المساعد جميع الصلاحيات المخولة للمراقب المالي طيلة فترة النيابة. ترسل نسخة من المقررات الصادرة عن المدير الجهوي للميزانية، المذكورة في المادّة 3 أعلاه، وفي هذه المادّة للمصالح المركزية المؤهلة للمديرية العامة للميزانية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 2 أبريل سنة .2012 كريم جودي

106 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 14 شوّال عام 1434 ه قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1433 الموافق 12 غشت سنة 2012، يحدّد إجراءات وكيفيات ومحتوى محاسبة الالتزامات بالنفقات. إن وزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 27 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 27 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إجراءات وكيفيات وكذا محتوى محاسبة الالتزامات بالنفقات. المادّة 2 : تمسك محاسبة الالتزامات بالنفقات، وفقا للمدونات الميزانياتية السارية المفعول، من خلال تطبيقات الإعلام الآلي أو بطاقات محاسبية تضعها المصالح المؤهلة للوزير المكلّف بالميزانية. يجب أن تصادق المصالح المركزية للوزير المكلّف بالميزانية مسبقا على تطبيقات الإعلام الآلي والبطاقات المحاسبية، قبل وضعها. المادّة 3 : يجب أن تتم كتابات المحاسبة بعنوان المحاسبة المعرفة في المادّة 2 أعلاه، مباشرة بعد منح التأشيرة. 21 غشت سنة 2013 م المادّة 4 : تعكس محاسبة الالتزامات بنفقات التسيير لميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والميزانيات الملحقة وميزانيات الولايات وميزانيات البلديات وميزانيات المؤسسات العمومية، حسب كل حالة :
  • الاعتمادات المخصصة و/ أو المفوضة،
  • التعديلات في الاعتمادات،
  • الالتزامات المنفذة،
  • الالتزامات المسحوبة،
  • الأرصدة المتوفرة،
  • التجاوزات المسجلة. المادّة 5 : تعكس محاسبة الالتزامات بنفقات التجهيز أو الاستثمار العمومي لميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة والميزانيات الملحقة وميزانيات الولايات وميزانيات البلديات وميزانيات المؤسسات العمومية، حسب الحالة، بالنسبة لكل برنامج، لكل قطاع وقطاع فرعي من مدونة الاستثمارات العمومية وكذا لكل عملية :
  • الاعتمادات المخصصة و / أو تراخ يص البرامج المفردة،
  • إع ادة التقييم وتخفي ضات ت راخيص البرامج المفردة،
  • إعادة هيكلة العمليات،
  • التفويضات برخص البرامج المفردة،
  • رخصة البرنامج المسحوبة،
  • الالتزامات المنفذة،
  • الالتزامات المسحوبة،
  • الأرصدة المتوفرة. المادّة 6 : تعكس محاسبة الالتزامات بالنفقات، بعنوان الحسابات الخاصة للخزينة، ما يأتي :
  • الاعتمادات المخصصة و / أو المكشوفة المرخصة،
  • الالتزامات المنفذة،
  • الالتزامات المسحوبة،
  • الأرصدة المتوفرة،
  • التجاوزات المسجلة. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1433 الموافق 12 غشت سنة .2012 كريم جودي

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يحدّد مبلغ التعويض الممنوح للأعضاء غير الموظفين في اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة. إن وزير التربية الوطنية، ووزير المالية،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-187 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمّن إحداث لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة، لا سيّما المادّة 15 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 66-187 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل ع ام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويض الممنوح للأعضاء غير الموظفين في اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة. المادّة 2 : يمنح كل عضو غير موظف في اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تعويضا يحدّد مبلغه بخمسة عشر ألف دينار 15.000( دج) عن كل دورة تعقدها اللجنة التنفيذية، طبقا للمادّة 12 من المرسوم رقم 66-187 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه. يصرف التعويض المذكور أعلاه في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 107 المادّ ة 3 : يصرف التعويض المذكور في المادّة 2 أعلاه على أساس ورقة الحضور للاجتماعات المبرمجة الموقع عليها قانونا من قبل الأمين العامّ للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة .2013 وزير التربية الوطنية وزير المالية عبد اللطيف بابا أحمد كريم جودي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تخصصات التوظيف والترقية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتجارة. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير التّجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال ع ام 1433 الموافق 4 سبتمبر سن ة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر ع ام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتّجارة، لا سيّما المادّتان 14 و 15 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تخصصات التوظيف والترقية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتّجارة،

14 شوّال عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 غشت سنة 2013 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار الوزاري المشت رك المؤرّخ في 20 رجب ع ام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تخصصات التوظيف والترقية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتّجارة. المادّة 2 : تعدّل وتتمم المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : تتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتّجارة، كما يأتي : أ) شعبة قمع الغش :

  • ………………………………………………………….
  • ………………………………………………………….
  • ………………………………………………………….
  • ………………………………………………………….
  • بيوتكنولوجيا وعلم الأمراض الجزيئية،
  • نظافة ومراقبة ومناهج التحليل،
  • نظافة ومراقبة اللحوم والأسماك. ب) شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
  • ………………………………………………………….
  • محاسبة وجباية،
  • تسويق،
  • إدارة الأعمال (مناجمنت)،
  • قانون الأعمال،
  • محاسبة،
  • ماليّة،
  • تجارة دولية،
  • دراسة وبحوث تجارية،
  • اقتصاد وتنمية،
  • اقتصاد تطبيقي،
  • اقتصاد وتسيير المؤسسات،
  • اقتصاد دولي،
  • تحليل اقتصادي،
  • نقود، ماليّة وبنوك،
  • اقتصاد المؤسسة،
  • اقتصاد مالي،
  • تسيير الأعمال،
  • محاسبة وتسيير مالي للمؤسسات،
  • تسيير عمومي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 108
  • مراقبة وتسيير مالي للمؤسسات،
  • محاسبة وماليّة”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة .2013 وزير التجارة عن الأمين العام للحكومة مصطفى بن بادة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-67 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها، تحت رئاس ة وزي ر التجارة أو ممثله، كما يأتي : السيدة، الآنسة والسادة:
  • نادر الوافي، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا،
  • علي عبده، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا،
  • جمال الدين شوتري، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عضوا،
  • محمد الحاج، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
  • نايلة بن أعراب، ممثلة وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، عضوا،
  • نوال عنقاق، ممثلة وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عضوا،
  • لخضر مكيمان، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
  • محمد وارث، ممثل وزير المالية، عضوا،
  • هجرسي فاضلي، ممثل وزير الموارد المائية، عضوا،
  • زكي حريز، ممثل الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، عضوا. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة