قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية " 10
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية".
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
في باب الإيرادات:
السطر 1 : "تطوير الاستثمار الفلاحي" :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي "،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- ناتج الرسوم شبه الجبائية المنشأة لفائدة الصندوق،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا، كل الموارد أو المساهمات أو الإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع.
السطر 2 : " ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية " :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه " صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية"،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- ناتج الرسوم شبه الجبائية المنشأة لفائدة الصندوق،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- مساهمات المجموعات المكلفة بحماية النباتات،
- ناتج أتاوى المراقبة الصحية المنصوص عليها في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جم ادى الثاني ة عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988،
- ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والموافقة على منتوجات الصحة النباتية التي تحدد تسعيراتها عن طريق التنظيم،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد أو المساهمات أو الإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع.
السطر 3 : " ضبط الإنتاج الفلاحي " :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- ناتج الرسوم شبه الجبائية المنشأة لفائدة الصندوق،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- فائض قيمة ضبط الإنتاج الفلاحي،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد أو المساهمات أو الإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في باب النفقات :
السطر 1 : "تطوير الاستثمار الفلاحي" :
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة لتطوير الإنتاج والإنتاجية الفلاحية وكذا تثمينها وتخزينها وتغليفها وحتى تصديرها،
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي وحماية وتطوير التراث الوراثي الحيواني والنباتي،
- الإعانات المقدمة لدعم أسعار المنتوجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة،
- تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري.
السطر 2 : " ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية " :
- النفقات المرتبطة بأنشطة حماية الصحة النباتية،
- النفقات المرتبطة بتعويض الخسائر أو الأضرار التي يتعرض لها المستغلون من جراء عمليات مكافحة الأمراض والعوامل المضرة بالزراعة،
- النفقات المرتبطة بالوقاية من أجل الحفاظ على الزراعات،
- النفقات المرتبطة بنشاطات تنمية الصحة الحيوانية،
- النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقرر تبعا للوباء الحيواني أو الأمراض المعدية،
- النفقات المرتبطة بالحملات الوقائية.
السطر 3 : "ضبط الإنتاج الفلاحي":
- الإعانات بعنوان حماية مداخيل الفلاحين للتكفل بالمصاريف المترتبة على تحديد الأسعار المرجعية،
- الإعانات الموجهة لضبط المنتوجات الفلاحية،
- التغطية الكاملة لتكاليف فوائد الفلاحين.
يتكفل الصندوق أيضا، بالنسبة للأسطر الثلاثة
(3) بما يأتي:
- مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين،
- المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع المرتبطة بهدفه.
مايو سنة م
المادة 3
فتح المادةتلحق بهذا القرار قائمة العمليات المؤهلة للاستفادة من نفقات حساب التخصيص الخاص هذا.
تحدد الأعمال المفصلة لهذه العمليات، بموجب مقررات من وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة .2014 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة الأمين العام والتنمية الريفية ميلود بوطبة الأمين العام فضيل فروخي الملحق قائمة العمليات المؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية .1 السطر :1 تطوير الاستثمار الفلاحي .1.1 الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والإنتاجية الفلاحية : .1.1.1 أشغال تحضير التربة، .2.1.1 أشغال تهيئة التربة وحمايتها، .3.1.1 اقتناء المدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والأسمدة ومواد الصحة النباتية)، .4.1.1 اقتلاع و/أو إحياء الأشجار القديمة، .5.1.1 عمليات التطعيم، .6.1.1 اقتناء وتجديد العتاد الفلاحي، .7.1.1 اقتناء وسائل النقل الخاصة، .8.1.1 اقتناء القطعان، .9.1.1 اقتناء عتاد وأجهزة خاصة بتربية الحيوانات، .10.1.1 تهيئة و/أو بناء منشآت فلاحية، .11.1.1 فتح وتهيئة مسالك فلاحية. .2.1 الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تثمين الإنتاج الفلاحي وتخزينه وتوضيبه وتصديره : 1.2.1.إنجاز و/أو تجديد صناعات تحويل المنتوجات الفلاحية الواقعة بجوار أو في المستثمرات الفلاحية، 21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م .2.2.1 اقتناء عتاد خاص على مستوى المستثمرة (جمع، تجفيف، تخزين أولي)، .3.2.1 إنجاز منشآت خاصة بتخزين المنتوجات الفلاحية وتأهيلها، .4.2.1 إنجاز منشآت متخصصة في جمع المنتوجات الفلاحية واستقبالها، .5.2.1 سلسلة الفرز والمعايرة والتوضيب، .6.2.1 سلسلات ذبح الحيوانات الموجهة للتربية وتقطيعها، .7.2.1 اقتناء الرزم للمنتوجات الفلاحية، .8.2.1 الدعم عند التصدير (النقل داخل التراب الوطني، مصاريف التوضيب والتخزين والمنح والترقية .)... .3.1 الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي : .1.3.1 تعبئة الموارد المائية (ترميم أو إنجاز منشآت، حواجز مائية جديدة، جر مياه المنابع، منشآت تحويل مجاري المياه، تنقيب، الآبار)، .2.3.1 جلب الطاقة الكهربائية لنقاط الماء، .3.3.1 إحداث منشآت وسيطة للتخزين (أحواض التراكم)، .4.3.1 اقتناء تجهيزات ضخ الماء، .5.3.1 اقتناء تجهيزات السقي عن طريق الرش، .6.3.1 اقتناء تجهيزات السقي في الحقل، .7.3.1 جلب ماء السقي، .8.3.1 تهيئة مجالات السقي، .9.3.1 إنجاز و/أو تأهيل و/أو تجديد تجهيزات وشبكات السقي وتوزيع ماء السقي، .10.3.1 إنجاز أو تأهيل شبكات صرف المياه، .11.3.1 إنشاء حدائق راشحة. .4.1 الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في حماية وتطوير التراث الوراثي الحيواني والنباتي: .1.4.1 ترميم و/أو إحداث منشآت للحفظ المتخصص غير تلك الخاصة بالحفظ عن طريق التبريد، .2.4.1 إنجاز منشآت متخصصة في إنتاج البذور والشتائل والحيوانات المنسلة وإحداث مشاتل نباتية وحيوانية. .5.1 الإعانات المقدمة لدعم أسعار المنتوجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة : .1.5.1 المحروقات (المازوت)، .2.5.1 الطاقة الكهربائية. .6.1 الإعانات المقدمة لدعم استعمال الطاقات المتجددة : .1.6.1 الشمسية، .2.6.1 الرياح. .7.1 الإعانات لاقتناء صهاريج البروبان، .8.1 تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري : .1.8.1 القروض المتوسطة والطويلة الأجل: .1.1.8.1 استصلاح الأراضي: .1.1.1.8.1 صرف المياه والتطهير، .2.1.1.8.1 أعمال قلب التربة ونزع الأحجار، .3.1.1.8.1 وضع مصدات الرياح، .4.1.1.8.1 تسميد الأرض، .5.1.1.8.1 الحواجز المائية، .6.1.1.8.1 شبكات السقي، .7.1.1.8.1 احتفار أو حفر الآبار، .8.1.1.8.1 أشغال التمهيد والتسوية. .2.1.8.1 منشآت التخزين تحت التبريد الإيجابي أو السلبي للمنتوجات الفلاحية، .3.1.8.1 بناء و/أو تجديد مباني الاستغلال الفلاحي (مباني تربية الحيوانات، مخازن، مستودعات)، .4.1.8.1 اقتناء العتاد والأدوات الفلاحية الخفيفة، .5.1.8.1 اقتناء العتاد و/أو التجهيزات الفلاحية لتربية الحيوانات والري الفلاحي، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .6.1.8.1 اقتناء تجهيزات جديدة وتجديد تجهيزات لتحويل المنتوجات والمنتوجات الفرعية الفلاحية و/أو الزراعية الغذائية وتثمينها، .7.1.8.1 شراء القطعان والحيوانات المنسلة، .8.1.8.1 غرس الأشجار المثمرة والكروم والنباتات الرعوية، .9.1.8.1 التجهيزات للإنتاج التقليدي الريفي المرتبط بالنشاط الزراعي، .10.1.8.1 بناء و/أو تهيئة منشآت صنع الرزم لتوضيب المواد ذات الاستعمال الفلاحي والزراعي الغذائي، .11.1.8.1 بناء و/أو تهيئة منشآت صنع أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها، 12.1.8.1 اقتناء مولد كهربائي وصهاريج البروبان. .2.8.1 القروض القصيرة الأجل: .1.2.8.1 الإنتاج النباتي : البذور والشتائل، المدخلات، أشغال زراعية، أدوات، تصليح، .2.2.8.1 الإنتاج الحيواني : البذور والمدخلات والحيوانات والمواد الصيدلانية وأشغال الترميم والصيانة والأدوات وكذا مصاريف الإيجار المتعلق به، .3.2.8.1 تحويل المنتجات الفلاحية النباتية والحيوانية وتثمينها : الطاقة ومصاريف الإيجار والتغليف وأشغال الصيانة ومصاريف التصليح. .9.1 المصاريف المتصلة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات الصلة بها : .1.9.1 دراسة جدوى المشاريع الفلاحية، .2.9.1 التكوين المهني الموجه للفلاحين وللتأطير التقني، .3.9.1 الإرشاد الفلاحي. .10.1 متابعة المشاريع وكل عملية يدعمها الصندوق وتقييمها ومراقبتها وكذا تفتيشها. .11.1 مصاريف النشر في الجرائد. .12.1 مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين.
تتعلق العمليات التي تم تعدادها أعلاه، بكل الفروع الفلاحية.
مايو سنة م .2 السطر 2 : ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية. .1.2 السطر الفرعي 1 : ترقية الصحة الحيوانية. .1.1.2 النفقات المرتبطة بنشاطات تنمية الصحة الحيوانية : .1.1.1.2 تحسين تدخل المستخدمين البيطريين للتمكن من التدخل السريع ضد تغلغل الأمراض الدخيلة، عن طريق : .1.1.1.1.2 إنجاز مراكز تستخدم كمراصد للصحة الحيوانية، .2.1.1.1.2 اقتناء حيوانات الحراسة، .3.1.1.1.2 اقتناء وسائل الاتصال ومعالجة معطيات الأمراض الوبائية، .4.1.1.1.2 تحقيقات الرقابة بالمصل تجاه الأمراض الدخيلة التي تهدد ثروتنا الحيوانية، .5.1.1.1.2 إنجاز تحقيقات حول الأمراض الوبائية للتحكم في النظام الصحي للبلاد، .6.1.1.1.2 اقتناء تجهيزات وتطبيقات معلوماتية للربط، في شبكة، ما بين المصالح البيطرية الرسمية. .2.1.1.2 التحكم في النظام الصحي والمراقبة الصحية عن طريق : .1.2.1.1.2 مراقبة الأدوية والمواد البيولوجية البيطرية، .2.2.1.1.2 تجهيز المراكز الحدودية بالوسائل التي تسمح بالمراقبة الصحية، .3.2.1.1.2 تجهيز مراكز الحجر وتهيئتها وتجديدها، .4.2.1.1.2 اقتناء عتاد تشخيص الحيوانات، .5.2.1.1.2 مصاريف الخبرة في إطار الدراسات التقنيةالإدارية للملفات المتعلقة بتسريحات تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري، .6.2.1.1.2 مصاريف الخبرة في إطار التجارب الطبية والصيدلانية - السمومية والبيوكيميائية للأدوية ذات الاستعمال البيطري. .3.1.1.2 تعزيز التحكم في المراكز التي تستوجب أقصى درجة من الأمن الصحي، للتقليص من الأخطار ذات الطبيعة الكيميائية أو البيولوجية التي لها صلة بالمراكز المحتملة لبث العناصر المسببة للأمراض والمواد المضرة بالصحة الحيوانية و/أو الصحة العمومية البيطرية، عن طريق : .1.3.1.1.2 التجهيز الصحي لوحدات تحويل مواد التغذية ذات الأصل الحيواني، 21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م .2.3.1.1.2 التجهيز الصحي لهياكل الذبح، .3.3.1.1.2 التجهيز الصحي لمحطات السفاد والتلقيح الاصطناعي، .4.3.1.1.2 تجهيز مخابر الرقابة الآلية لوحدات تحويل المواد الحيوانية من أصل حيواني وتغذية الأنعام، .5.3.1.1.2 تجهيز حمامات مكافحة القراد وتجديدها، .6.3.1.1.2 التجهيز التكميلي لمخابر التشخيص والمراقبة الصيدلانية. .2.1.2 النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقرر إثر الوباءات الحيوانية أو الأمراض المعدية : .1.2.1.2 تعويض ملاك الحيوانات المذبوحة في إطار برنامج العلاج الوقائي الوطني أو الجهوي، .2.2.1.2 التكفل بالمصاريف المرتبطة بإتلاف و/أو حرق جثث الحيوانات المذبوحة أو الهالكة نتيجة مرض يدخل في برنامج العلاج الوقائي الوطني. .3.1.2 النفقات المرتبطة بحملات العلاج الوقائي : .1.3.1.2 تمويل واقتناء اللقاحات ومواد بيولوجية وكل مادة أخرى ضرورية للوقاية والمكافحة ضد الأسقام، عن طريق : .1.1.3.1.2 اقتناء اللقاح لتشكيل المخزون الأمني، .2.1.3.1.2 اقتناء اللقاحات التي تدخل في إطار برنامج العلاج الوقائي الوطني أو الجهوي، .3.1.3.1.2 اقتناء مواد بيولوجية وكل مادة للوقاية أو المعالجة الطبية لمواجهة حالات استعجالية، .4.1.3.1.2 اقتناء عتاد العلاج الوقائي الذي يدخل في إطار برامج العلاج الوقائي الوطني، .5.1.3.1.2 اقتناء عتاد الحماية للمستخدمين البيطريين المشاركين في برامج العلاج الوقائي الوطني. .2.3.1.2 تكاليف التسيير المرتبطة بالحملات عن طريق : .1.2.3.1.2 التكفل بمصاريف إيصال اللقاحات وأخذ العينات والتحليلات التي تدخل في إطار برنامج العلاج الوقائي الوطني، .2.2.3.1.2 اقتناء الوقود في إطار برامج مراقبة الأوبئة والعلاج الوقائي الوطني، .3.2.3.1.2 التكفل بالمعالجين الخواص في إطار الحملات الوقائية ومكافحة الأمراض، .4.2.3.1.2 التكفل بالأعوان، غير أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية، المجندين في إطار الحملات الوقائية ومكافحة الأوبئة الحيوانية. .2.2 السطر الفرعي 2 : حماية الصحة النباتية. .1.2.2 النفقات المرتبطة بأنشطة حماية الصحة النباتية، .1.1.2.2 عمليات الدعم الجزئي المتوقعة في هذا الإطار وتتعلق بما يأتي : .1.1.1.2.2 إنجاز برامج التقييم البيولوجي للموافقة على المبيدات والأصناف، .2.1.1.2.2 عمليات التحاليل والتشخيصات الصحية النباتية والتقنية النباتية والمبيدات لصالح السلطة الصحية النباتية، .3.1.1.2.2 التكاليف المرتبطة بدراسات ملفات التصديق، .4.1.1.2.2 التكاليف المرتبطة بالخبرات التي تتم في ميدان الصحة النباتية. .2.1.2.2 عمليات الدعم المؤقت وذات الطابع الاستعجالي، المتوقعة في هذا الاطار، وتتعلق بما يأتي : .1.2.1.2.2 تحسين ظروف المراقبة و/أو التدخل ضد الأعداء العاديين للزراعة، .2.2.1.2.2 إنجاز عمليات التحقيق عن الأوبئة. .3.1.2.2 التكاليف المرتبطة بحملات الوقاية والمكافحة المقررة في هذا الإطار، وتخص : .1.3.1.2.2 اقتناء مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وكل مادة أخرى للوقاية والمكافحة بالنسبة للحملات الفلاحية، .2.3.1.2.2 التكفل بتكاليف طباعة الوثائق الرسمية المستعملة في مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية والمعلومات التقنية لصالح مستخدمي الصحة النباتية والفلاحين، .3.3.1.2.2 اقتناء الوقود في إطار برامج الوقاية والمكافحة، .4.3.1.2.2 التكفل بتكاليف تنقل الأعوان، غير أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية، المتدخلين في حملات الوقاية والمكافحة، .5.3.1.2.2 التكفل بالتكاليف في حالة اللجوء إلى تقديم الخدمات، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .6.3.1.2.2 التكاليف المرتبطة بمعالجة المزروعات عن طريق الجو، .7.3.1.2.2 اقتناء وسائل الحماية الفردية زيادة على اللباس التقني، بالنسبة للمستخدمين المشاركين في حملات المكافحة ومراقبة الصحة النباتية، .8.3.1.2.2 اقتناء وسائل أخذ العينات والحفاظ على عينات من النباتات والأجسام الضارة، .9.3.1.2.2 اقتناء الوسائل الضرورية من أجل مراقبة الصحة النباتية عند الحدود. .2.2.2 النفقات المرتبطة بتعويض الخسائر أو الأضرار التي يتعرض لها المستغلون من جراء عمليات مكافحة الأمراض والعوامل المضرة بالزراعة : .1.2.2.2 التعويض عن عمليات إتلاف أو اقتلاع المزروعات والمحاصيل المنجزة في إطار المكافحة والتي أصبحت إجبارية بموجب نص تنظيمي ضد العوامل المحظورة المضرة بالنباتات، .2.2.2.2 المساعدة المخصصة للإتلاف المقررة من طرف سلطة الصحة النباتية ضد الجيوب الأولى للإصابة والعدوى والتي قد تهدد الإنتاج الوطني. .3.2.2 النفقات المرتبطة بالمكافحة الوقائية للحفاظ على الزراعات : .1.3.2.2 المساعدة لوضع وتسيير الشبكة الوطنية لمراقبة الصحة النباتية عن طريق وضع شبكة معلوماتية، .2.3.2.2 المساعدة لحملات المكافحة ضد الآفات الزراعية المحددة بالنصوص التنظيمية. .3.2 المصاريف المتصلة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات الصلة بها : .1.3.2 دراسة جدوى المشاريع، .2.3.2 التكوين المهني الموجه للفلاحين وللتأطير التقني، .3.3.2 الإرشاد الفلاحي. .4.2 متابعة المشاريع وكل عملية يدعمها الصندوق وتقييمها ومراقبتها وكذا تفتيشها. .5.2 مصاريف النشر في الجرائد. .6.2 مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين.
مايو سنة م .3 السطر 3 : ضبط الإنتاج الفلاحي. .1.3 الإعانات بعنوان حماية مداخيل الفلاحين للتكفل بالمصاريف المترتبة على تحديد الأسعار المرجعية : .1.1.3 كل المنتوجات الفلاحية ذات سعر مرجعي محدد، لا سيما الحبوب والحليب، .2.1.3 كل المنتوجات الفلاحية ذات سعر أدنى مضمون. .2.3 الإعانات الموجهة لضبط المنتوجات الفلاحية: .1.2.3 المساهمة في مصاريف تخزين المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع والبذور والشتائل وتأمينها، .2.2.3 المنحة عند إنتاج المنتوجات الفلاحية الآتية وجمعها وتحويلها : الحليب واللحوم والبيض والعسل والطماطم والفلفل والفليفلة والجلبان والفاصوليا والبطاطس والبصل والثوم والبنجر السكري والكرنب والجزر واللفت والفطر والفول والحمص والعدس والحمضيات والتين والزيتون والتفاح والإجاص واللوز والكرز والمشمش والتمر والخوخ والبرقوق والعنب والسفرجل والفراولة والعلف والقمح والشعير والذرة والخرطال.
يمكن مراجعة القائمة المذكورة أعلاه، ضمن نفس الشكل. .3.2.3 المنح القصوى للفائض من الإنتاج الفلاحي، .4.2.3 التكفل بمصاريف تنوع الإنتاج الفلاحي المترتبة عن تحويل نمط الإنتاج. .3.3 الإعانات الموجهة للتغطية الكاملة لتكاليف فوائد الفلاحين. .4.3 المصاريف المتصلة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات الصلة بها : .1.4.3 دراسة جدوى المشاريع، .2.4.3 التكوين المهني الموجه للفلاحين وللتأطير التقني، .3.4.3 الإرشاد الفلاحي. .5.3 متابعة المشاريع وكل عملية يدعمها الصندوق وتقييمها ومراقبتها وكذا تفتيشها. .6.3 مصاريف النشر في الجرائد. .7.3 مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين.
تتعلق العمليات التي تم تعدادها أعلاه، بكل الفروع الفلاحية. 21 رجب عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التّخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية".
إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، لاسيما المادة 58 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناي ر سن ة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"، لاسيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"، يقرران ما يأتي:
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية".
المادة 2 : تمنح التخصيصات المالية المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والوسيط المالي المكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة المقيدة في حساب التخصيص الخاص هذا.
المادة 3 : تحدد كيفيات معالجة الأعمال وتنفيذها والطريقة الواجب اتباعها للاستفادة من دعم هذا الصندوق وإجراءات ذلك بمقررات من وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 4 : ترسل مديريات المصالح الفلاحية للولايات بيانا ملخصا عن كل عملية كانت موضوع تمويل من الصندوق واستعماله، بالنسبة للسطرين 1 و 3 إلى مصالح الإدارة المركزية المعنية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 5
فتح المادةترسل إلى وزارة المالية، في إطار متابعة هذا الصندوق، وضعية فصلية للتعهدات وعمليات الدفع من الاعتمادات الممنوحة لكل سنة، في دعامة ورقية وإلكترونية حسب مدونة السطر .2 كما ترسل إلى وزارة المالية وضعية فصلية للتعهدات وعمليات الدفع من الاعتمادات الممنوحة لكل سنة مالية، في دعامة ورقية وإلكترونية حسب الفرع وحسب الولاية، طبقا لمدونة السطرين 1 و 3 كما بيّن ذلك القرار الوزاري المشترك المتضمن تحديد مدونة الإيرادات والنفقات ومفرعة أيضا حسب المدونة المفصلة طبقا لمقررات وزير الفلاحة والتنمية الريفية مع بيان:
- طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
- المبلغ المتعهد به حسب فئة كل عملية،
- المبلغ المسدد حسب فئة كل عملية،
- الرصيد المتبقي من العملية.
المادة 6
فتح المادةتراقب أجهزة الدولة المؤهلة الإعانات الممنوحة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن لا تستعمل الإعانات الممنوحة طبقا لقائمة الأعمال إلا للأهداف التي منحت من أجلها.
المادة 7
فتح المادةيخضع كل تسديد لقسط من الاعتمادات إلى تقديم الوثائق التبريرية المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة .2014 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة الأمين العام والتنمية الريفية ميلود بوطبة الأمين العام فضيل فروخي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.