مرسوم تنفيذي رقم 05-415 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي " 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي". 30 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي".
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة
- حاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية
- كل الموارد الأخرى والمساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
الإعانات بعنوان حماية مداخيل الفلاحين للتكفل بالمصاريف المترتبة على تحديد الأسعار المرجعية
- الإعانات الموجهة لضبط المنتوجات الفلاحية.
تحدد قائمة النفقات والإيرادات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-149 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ....................... (بدون تغيير) ......................، في باب النفقات :
- إعانات ................. (بدون تغيير ) ................،
- إعانات ..................(بدون تغيير ) ................،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 4
فتح المادةيستفيد من دعم الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي :
- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو المنظمون في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات
- المؤسسات الاقتصادية المتدخلة في النشاطات المرتبطة بتثمين المنتوجات الفلاحية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي :
- الفلاحون .............. (بدون تغيير) .................،
- المؤسسات ............. (بدون تغيير) ................،
- المزارع النموذجية".
الم ادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 5
فتح المادةتتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه مؤسسات مالية متخصصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه. 21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2010 م تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-280
مرسوم تنفيذي رقم 13-280 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبري ل سنة 2006 الّذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التّخصيص الخاصّ رقم 121-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-80
مرسوم تنفيذي رقم 10-80 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 05-415 الم ؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الم وافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تس يي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 121-302 ال ذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-149
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-149 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يح دّد كيفيات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يُعيّن المؤسّسة الماليّة المتخصّصة المكلّفة بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الفلاحة المقيدة في حسابي التخصيص الخاصّ رقم 067-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي" ورقم 121-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاصّ رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاصّ رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.