قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 ومن المرسوم التنفيذي رقم 13-281 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 والمذكورين أعلاه، يعيّن بنك الفلاحة والتنمية الريفية كوسيط مالي مكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الفلاحة التي تقيد في حسابي التخصيص الخاص أدناه :
- رقم 139-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"،
- رقم 140-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتنمية الريفية".
المادة 2
فتح المادةيخضع الترميز للعلاقات بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الآمر الرئيسي بالصرف، وكذا تحديد حقوق وواجبات الطرفين لاتفاقية.
المادة 3
فتح المادةيعد بنك الفلاحة والتنمية الريفية حصيلة سنوية للنشاطات والوضعيات الفصلية التي يرسلها إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة.
يجب أن تقدم الوضعيات الفصلية على دعامة ورقية وأخرى إلكترونية حسب مدونة كل صندوق كما هو مبين في القرارات الوزارية المشتركة المتضمنة تحديد قائمة الإيرادات والنفقات، والمفرعة أيضا حسب المدونة المفصلة طبقا لقرارات وزير الفلاحة والتنمية الريفية مع بيان:
أ - طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
ب - المبلغ الملتزم به، حسب كل فئة من العمليات، مايو سنة م
ج - المبلغ المنفق، حسب كل فئة من العمليات،
د - الرصيد المتبقي من العملية،
ه - حسب كل سطر للنفقات وحسب مدونة كل صندوق.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة .2014 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة فضيل فروخي وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 12-12
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 13-280
- مرسوم تنفيذي رقم 13-281
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك رقم 139-302
- قرار وزاري مشترك رقم 140-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.