امر رقم 73-17 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق التعويض في اطار الثورة الزراعية . 446 - 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال التربية وتحديد قانونه الاساسي. 441 مرسوم
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت اسم « المكتب الوطني لاشغال التربية ، مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي، تحت وصاية وزير العدل، حامل الاختام، ويشار اليها فيما يلي تحت اسم « المكتب ».
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المكتب بمدينة الجزائر ويجوز نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار يتحذه وزير العدل، حامل الاختام.
المادة 3
فتح المادةيهدف المكتب الى تنفيذ كل اشغال وتقديم كل خدمة بواسطة اليد العاملة الجزائرية في اطار اعادة تربية المساجين وترقيتهم الاجتماعية حتى ولو كان ذلك مجانا أو بثمن منخفض لحساب وزارة العدل والحساب كل مصلحة أخرى من مصالح الدولة والجماعات العمومية او الهيئات العمومية.
ويجوز له على وجه الخصوص :
I صنع وتسويق كل المنتجات الخاصة بالصناعة التقليدية او الصناعية في ورش المؤسسات العقابية 2 استغلال الاراضي المخصصة للمؤسسات العقابية في البيئة المفتوحة وبيع انتاجها، 3 اداء جميع الخدمات لحساب الاشخاص العموميين - المشار اليهم اعلاه 4 القيام بكل عملية خاصة بالاموال المنقولة والعقارات والعمليات المالية والصناعية وكذلك المتعلقة بالصناعة التقليدية او العمليات التجارية المرتبطة بنشاطاتها . / ولذلك يجوز له ابرام كل تعاقد او اتفاقية، والحصول على كل رخصة او اذن له اتصال بغرضه.
للجمهورية الجزائرية 441
المادة 4
فتح المادةان كيفيات استعمال اليد العاملة الجزائرية من | طرف المكتب، تكون موضوع قرار وزاري مشترك صادر عن وزير العدل، حامل الاختام ووزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة هذا المكتب بالوسائل الضرورية لتسييره وان هذا التزويد الذي سيحدد مبلغه بموجب قرار مشترك يتخذه وزير العدل، حامل الأختام، والوزير المكلف بالمالية، يشتمل خصوصا على اموال مؤسسة الاستغلال المالي لمؤسسات السجون.
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةتسند مهمة تسيير المكتب الى مدير يعين بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل، حامل الاحتام و تنهى مهام هذا المدير بنفس الطريقة .
المادة 7
فتح المادةيقوم المدير بتسيير المكتب كما ينبغي في اطار التوجيه العام الذى يضعه وزير العدل، حامل الاختام :
وهو يمثل المكتب امام القضاء وفى كل اعمال نشاطاته المدنية .
كما يتولى ادارة جميع مصالح المؤسسة ويعد مسؤولا عن نشاطاتها .
ولهذا الغرض، فانه يقوم بما يلى :
يقترح وينفذ برامج نشاط المكتب،
- يلتزم ويأمر بدفع النفقات، يعين ويسرح المستخدمين، يضع التقرير السنوى لنشاط المكتب.
المادة 8
فتح المادةيقوم وزير العدل، حامل الاختام، بتوجيه ومراقبة نشاط المكتب وتساعده في ذلك اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الامر.
المادة 9
فتح المادةيقوم وزير العدل حامل الاختام، بناء على اقتراح المدير وبعد اخذ رأى اللجنة الاستشارية بما يلى :
يحدد الخطة التنظيمية للمكتب
- يقرر انشاء او الغاء الوحدات الانتاجية او الاستغلال
- يصادق على البرامج العامة لنشاط المكتب ، يصادق على العقود او الاتفاقيات المبرمة من قبل المكتب - طبقا للمادة 3 اعلاه يرخص للمؤسسة بقبول الهبات والوصايا ، 1
- يصادق بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية على الجداول التقديرية السنوية المتعلقة بمصروفات وايرادات المكتب ...
المادة 10
فتح المادةيجوز لوزير العدل، مشاورة اللجنة الاستشارية حول كل المسائل الاخرى المتعلقة بالمكتب. 442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة الاستشارية كما يلى :
مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية لوزارة العدل رئيسا
- مدير الادارة العامة لوزارة العدل ،
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
- ممثل وزير المالية.
يحضر كل من مدير المكتب والمراقب المالي والمحاسب جلسات اللجنة الاستشارية.
ويجوز للجنة ان تدعو لحضور جلساتها كل شخص تعتبر حضوره مفيدا لها .
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة الاستشارية مرة في كل ثلاثة اشهر على الاقل ويمكن لها ان تعقد جلسة غير عادية بناء على طلب وزير العدل، حامل الاختام وحسب جدول الاعمال الذي يعده هذا الاخير .
توجه دعوات الحضور من طرف رئيس اللجنة الاستشارية قبل ثمانية أيام على الاقل من كل جلسة .
يتولى مدير المكتب اعمال كتابة اللجنة ويعد محضر كل جلسة .
يوقع المحضر من طرف احد اعضاء اللجنة ومن طرف كاتب اللجنة وتبعث نسخة من هذا المحضر الى وزير العدل حامل الاختام، والى كل عضو من اعضاء اللجنة.
الباب الثالث 1 احكام مالية
المادة 13
فتح المادةتمسك حسابات المكتب على الشكل التجاري طبقا للمخطط الحسابى العام. وتبدأ السنة المالية للمكتب في اول يناير وتنتهى يوم 31 ديسمبر من نفس السنة.
المادة 14
فتح المادةتشتمل ايرادات المكتب على ما يلى :
- ايراد الاشغال والمبيعات والخدمات
- الوصايا والهبات ..
المادة 15
فتح المادةتشتمل مصاريف المكتب على نفقات المستخدمين والتسيير والتجهيز، وكذا التكاليف ذات الطابع الاجتماعي والمهني والثقافي والاقتصادي المنصوص عليها في المادة 20 بعده .
المادة 16
فتح المادةيكلف المحاسب بمسك الدفاتر وادارة اموال المكتب، وهو يخضع لاحكام المرسومين رقم 65 259 ورقم -65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965
المادة 17
فتح المادةيوضع لدى المكتب مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية ..
المادة 18
فتح المادةتوجه الجداول التقديرية السنوية للايرادات والمصاريف للمصادقة عليها، لوزير الوصاية وللوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية، وذلك قبل شهرين على الاقل من بداية كل سنة مالية.
تعتبر المصادقة مكتسبة عند انقضاء شهرين من يوم استلام الجداول في حالة عدم وقوع الاعتراض الصريح من احد الوزيرين.
وفي حالة وقوع اعتراض من الوزيرين او من احدهما يوجه المدير في ظرف عشرين يوما من تاريخ تبليغه المعارضة الجداول الجديدة للمصادقة عليها.
فاذا لم تحصل المصادقة في بداية السنة المالية جاز للمدير ان يقوم بالمصاريف الضرورية لتسيير المكتب في حدود التقديرات المذكورة فى الابواب المطابقة لجداول السنة المالية السابقة.
المادة 19
فتح المادةترفع حسابات المكتب السنوية، في ربع السنة الذي يلى غلق السنة المالية لمصادقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية.
يترتب على تصديق الحسابات المالية تسليم ابراء عن التسيير السليم لمدير المكتب من طرف وزير الوصاية.
المادة 20
فتح المادةتوزع النتائج الصافية للاستغلال سنويا بموجب مقرر مشترك يتخذه وزير العدل، حامل الاختام، والوزير المكلف بالمالية، وتخصص لتغطية النفقات ذات الطابع الاجتماعى والمهنى والثقافي، وترقية المساجين ومساعدتهم، وكذا للنفقات ذات الطابع الاقتصادى الخاص بنظام السجون واعادة التربية.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-259
مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.