مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-125 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 3 أبريل سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-126 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة مساحات الاستغلال الواقعة في مناطق ضعيفة الاستكشاف وذات جيولوجية معقدة و/أو تنقصها المنشآت الأساسية………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-127 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)…………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 14-129 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 14-130 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض……. 21 مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها (استدراك)………………………………………………………………… 21 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للطاقة والمناجم في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية…………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بالجزائر……………………………………………………………………………….. 24
6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 3 6 أبريل سنة 2014 م فهرسر (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية…………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدي ر المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف في القراءات بالجزائر العاصمة…………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات……………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية…………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بمجلس المحاسبة…… 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد تصنيف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………… 27 قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 31 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 13 02 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن سحب من التداول الأوراق النقدية بقيمة مائة (100) دينار من صنف “1981” وصنف “1982” وبقيمة مائتي (200) دينار وعشرين (20) دينارا وعشرة (10) دنانير جزائرية من صنف “1983” …………………………………………………………………………………. 31
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 جمادى الثانية عام 1435 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-125 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 3 أبريل سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول بالنيابة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره اثنان وأربعون مليارا وخمسمائة وستة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار 42.556.700.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها أربعة وتسعون مليارا ومائتان وخمسة وستون مليونا وثمانية وثلاثون ألف دينار 94.265.038.000( دج) مق يّ دان ف ي الن ف ق ات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. 6 أبريل سنة 2014 م تنظيميّة المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره اثنان وأربعون مليارا وخمسمائة وستة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار 42.556.700.000( دج) ورخصة برنامج ق درها أربعة وتسعون مليارا ومائتان وخمسة وستون مليونا وثمانية وثلاثون ألف دينار 94.265.038.000( دج) يقيّ دان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 3 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية - 78.377.518
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.016.700 1.016.700
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 41.540.000 14.870.820 المجموع 42.556.700 94.265.038
6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الصناعة - 1.910.000
- الفلاحة والري - 15.364.000
- دعم الخدمات المنتجة - 1.670.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 100.000 25.453.000
- التربية والتكوين - 7.637.700
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 916.700 15.290.338
- دعم الحصول على سكن - 20.800.000
- المخططات البلدية للتنمية 6.140.000 6.140.000
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 35.400.000 - المجموع 42.556.700 94.265.038 مرسوم تنفيذي رقم 14-126 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة مساحات الاستغلال الواقعة في مناطق ضعيفة الاستكشاف وذات جيولوجية معقدة و/أو تنقصها المنشآت الأساسية. إنّ الوزير الأول بالنيابة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 5
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 87 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة مساحات الاستغلال الواقعة في مناطق ضعيفة الاستكشاف وذات جيولوجية معقدة و/أو تنقصها المنشآت الأساسية. المادّة 2 : يقصد بالمناطق ضعيفة الاستكشاف وذات جيولوجية معقدة و/أو تنقصها المنشآت الأساسية، كل أجزاء الميدان المنجمي الطاقوي المتعلقة بالمحروقات المتمركزة خصوصا في:
- الشمال الجزائري،
- ميدان عرض البحر،
- مناطق الجنوب الغربي أو الجنوب الشرقي للجزائر، شريطة أن يكون طابع ضعف الاستكشاف والنقص في المنشآت الأساسية و/أو التعقيد الجيولوجي تم إثباته وإعداده بواسطة تقرير مبرر وشامل من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 جمادى الثانية عام 1435 ه و يقصد بالتعقيد الجيولوجي، كل تميّز يمثل غموضا في عنصر أو عدة عناصر لذات التميّز على كل من السطح وفي جوف الأرض. ويقتضي هذا التعقيد الجيولوجي اللجوء إلى استعمال لوازم للتحليل وللتقييم وللتفسير أكثر تطورا وملاءمة لحسن فهم هذا التعقيد الجيولوجي. المادّة 3 : المساحات من نوع الحالة 3 تشمل مساحات الاستغلال الواقعة في المناطق ضعيفة الاستكشاف وذات جيولوجية معقدة و/أو تنقصها المنشآت الأساسية الملحقة قوائمها في هذا المرسوم. تحدد المناطق ضعيفة الاستكشاف وذات جيولوجية معقدة و/أو تنقصها المنشآت الأساسية المذكورة أعلاه، بإحداثياتها الجغرافية. المادّة 4 : ترد الإحداثيات الجغرافية لمنطقة الشمال الجزائري وكذا قائمة المساحات من نوع الحالة 3 الواقعة في هذه المنطقة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادّة 5 : ترد الإحداثيات الجغرافية لميدان عرض البحر وكذا قائمة المساحات من نوع الحالة 3 الواقعة في هذه المنطقة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 6 : ترد الإحداثيات الجغرافية لمناطق الجنوب الشرقي والجنوب الغربي للجزائر وكذا قائمة المساحات من نوع الحالة 3 الواقعة في هذه المناطق في الملحق الثالث بهذا المرسوم. 6 أبريل سنة 2014 م المادّة 7 : يمكن تماشيا مع تطور الميدان المنجمي الطاقوي المتعلق بالمحروقات وبناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، مراجعة قائمة المساحات المذكورة في المواد 4 و 5 و 6 من هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالمالية. المادّة 8 : في حالة امتداد اكتشاف تم إنجازه في مساحة من نوع الحالة 3 تقع في إحدى المناطق المحددة في المادة 2 أعلاه، على مساحة ليست محل عقد ومنحت لها إضافة للمساحة بموجب أحكام المادة 54 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، تعتبر مساحة الاستغلال المناسبة من نوع الحالة 3 . المادّة 9 : لا يمكن أن يكون لأيّ مراجعة أو تغيير في قائمة المساحات من نوع الحالة 3، أيّ أثر رجعي. المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي الملحق الأول الإحداثيات الجغرافية خط الطول القمم الاتجاه الدرجة الدقيقة 1 الحدود المغربية 2 غرب 2 10 3 غرب 2 09 4 غرب 2 06 5 غرب 2 01 6 غرب 1 56 7 غرب 1 52 8 غرب 1 48 9 غرب 1 41 10 غرب 1 28 11 غرب 1 08 12 غرب 1 07 13 غرب 0 53 لمنطقة الشمال الجزائري دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية الساحل الجزائري 02 35 06 04 08 35 06 12 58 35 05 44 10 35 04 44 03 35 05 12 03 35 06 22 54 35 07 45 54 35 10 45 48 35 19 38 48 35 43 24 00 35 44 00 56 35 46 24
6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م الملحق خط الطول القمم الاتجاه الدرجة الدقيقة الحدود المغربية 14 غرب 0 46 15 غرب 0 28 16 غرب 0 28 17 غرب 0 23 18 غرب 0 22 19 غرب 0 20 20 شرق 0 08 21 شرق 0 12 22 شرق 0 20 23 شرق 0 23 24 شرق 0 39 25 شرق 0 48 26 شرق 0 55 27 شرق 0 56 28 شرق 1 05 29 شرق 1 11 30 شرق 1 20 31 شرق 1 22 32 شرق 1 28 33 شرق 1 41 34 شرق 1 50 35 شرق 1 55 36 شرق 2 20 37 شرق 2 22 38 شرق 2 50 39 شرق 2 53 40 شرق 2 58 41 شرق 3 01 42 شرق 3 15 43 شرق 3 18 44 شرق 3 44 45 شرق 3 50 46 شرق 3 53 47 شرق 4 10 48 شرق 4 20 49 شرق 4 26 50 شرق 4 45 51 شرق 4 47 52 شرق 5 00 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 7 الأول (تابع) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية الساحل الجزائري 45 35 45 35 58 35 52 46 12 35 53 24 00 35 54 40 23 35 54 48 05 35 54 38 06 36 02 32 00 36 06 30 43 36 11 43 45 36 12 48 36 36 19 53 30 36 22 00 12 36 26 20 17 36 26 54 10 36 29 48 08 36 31 06 31 36 33 12 08 36 33 20 06 36 32 30 12 36 33 30 58 36 35 40 00 36 34 55 53 36 38 57 50 36 37 42 46 36 46 04 50 36 48 28 27 36 49 12 12 36 49 17 24 36 49 15 12 36 49 04 30 36 53 20 50 36 55 00 48 36 55 38 56 36 54 54 14 36 55 04 24 36 54 46 39 36 53 53 30 36 53 42 17 36 49 41
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 جمادى الثانية عام 1435 ه الملحق خط الطول القمم الاتجاه الدرجة الدقيقة الحدود المغربية 53 شرق 5 06 54 شرق 5 36 55 شرق 5 41 56 شرق 5 44 57 شرق 5 46 58 شرق 6 04 59 شرق 6 09 60 شرق 6 14 61 شرق 6 16 62 شرق 6 20 63 شرق 6 25 64 شرق 6 28 65 شرق 6 30 66 شرق 6 32 67 شرق 6 35 68 شرق 6 45 69 شرق 7 12 70 شرق 7 23 71 شرق 7 30 72 شرق 7 39 73 شرق 7 47 74 شرق 8 14 75 شرق 8 24 76 شرق 8 37 77 شرق 8 38 78 الحدود التونسية 79 شرق 7 05 80 شرق 7 05 81 شرق 6 40 82 شرق 6 40 83 شرق 6 30 84 شرق 6 30 85 شرق 6 10 86 شرق 6 10 87 شرق 5 35 88 شرق 5 35 89 شرق 5 15 90 شرق 5 15 6 أبريل سنة 2014 م الأول (تابع) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية الساحل الجزائري 24 36 46 43 00 36 47 17 36 36 49 20 34 36 49 48 24 36 49 48 05 36 52 04 08 36 53 55 18 36 59 15 00 37 01 42 17 37 04 12 00 37 05 29 06 37 05 28 18 37 05 00 58 37 03 22 07 37 01 03 12 36 57 55 23 37 05 48 45 37 05 11 45 37 03 12 40 36 58 51 12 36 58 20 20 36 57 12 17 36 55 00 00 36 56 43 30 الحدود التونسية 33 40 00 00 33 40 00 00 33 35 00 00 33 35 00 00 33 45 00 00 33 45 00 00 33 50 00 00 33 50 00 00 33 55 00 00 33 55 00 00 34 05 00 00 34 05 00 00 34 10 00
6 جمادى الثانية عام 1435 ه 6 أبريل سنة 2014 م خط الطول القمم الاتجاه الدرجة 91 شرق 4 92 شرق 4 93 شرق 3 94 شرق 3 95 شرق 3 96 شرق 3 97 شرق 3 98 شرق 3 99 شرق 3 100 شرق 3 101 شرق 2 102 شرق 2 103 شرق 2 104 شرق 2 105 شرق 2 106 شرق 2 107 شرق 2 108 شرق 2 109 شرق 0 110 شرق 0 111 غرب 0 112 غرب 0 113 غرب 0 114 غرب 0
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 9 الملحق الأول (تابع) دائرة العرض الدقيقة الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 05 00 34 10 00 05 00 34 05 00 40 00 34 05 00 40 00 34 00 00 30 00 34 00 00 30 00 33 55 00 15 00 33 55 00 15 00 33 45 00 00 00 33 45 00 00 00 33 40 00 50 00 33 40 00 50 00 33 35 00 35 00 33 35 00 35 00 33 25 00 30 00 33 25 00 30 00 32 35 00 15 00 32 35 00 15 00 32 30 00 30 00 32 30 00 30 00 31 45 00 10 00 31 45 00 10 00 31 55 00 20 00 31 55 00 20 00 32 05 00 الحدود المغربية 32 05 00 قائمة المساحات من نوع الحالة 3 الواقعة في منطقة الشمال الجزائري 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 312، 313
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 جمادى الثانية عام 1435 ه الملحق الإحداثيات الجغرافية خط الطول القمم الاتجاه الدرجة الدقيقة 1 شرق 1 00 2 شرق 5 00 3 شرق 7 50 6 أبريل سنة 2014 م الثاني لميدان عرض البحر دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 الحدود البحرية الشمالية 00 الحدود البحرية الشمالية 00 الحدود البحرية الجزائرية التونسية 4 الحدود البحرية الجزائرية التونسية الحدود البحرية الجزائرية التونسية 5 شرق 8 38 6 شرق 8 37 7 شرق 8 24 8 شرق 8 14 9 شرق 7 47 10 شرق 7 39 11 شرق 7 30 12 شرق 7 23 13 شرق 7 12 14 شرق 6 45 15 شرق 6 35 16 شرق 6 32 17 شرق 6 30 18 شرق 6 28 19 شرق 6 25 20 شرق 6 20 21 شرق 6 16 22 شرق 6 14 23 شرق 6 09 24 شرق 6 04 25 شرق 5 46 26 شرق 5 44 27 شرق 5 41 28 شرق 5 36 29 شرق 5 06 30 شرق 5 00 31 شرق 4 47 32 شرق 4 45 33 شرق 4 26 34 شرق 4 20 35 شرق 4 10 36 شرق 3 53 37 شرق 3 50 30 الحدود التونسية 00 36 56 43 17 36 55 00 20 36 57 12 12 36 58 20 40 36 58 51 45 37 03 12 45 37 05 11 23 37 05 48 12 36 57 55 07 37 01 03 58 37 03 22 18 37 05 00 06 37 05 28 00 37 05 29 17 37 04 12 00 37 01 42 18 36 59 15 08 36 53 55 05 36 52 04 24 36 49 48 34 36 49 48 36 36 49 20 00 36 47 17 24 36 46 43 17 36 49 41 30 36 53 42 39 36 53 53 24 36 54 46 14 36 55 04 56 36 54 54 48 36 55 38 50 36 55 00
6 جمادى الثانية عام 1435 ه 6 أبريل سنة 2014 م خط الطول القمم الاتجاه الدرجة 38 شرق 3 39 شرق 3 40 شرق 3 41 شرق 3 42 شرق 2 43 شرق 2 44 شرق 2 45 شرق 2 46 شرق 2 47 شرق 1 48 شرق 1 49 شرق 1 50 شرق 1 51 شرق 1 52 شرق 1 53 شرق 1 54 شرق 1 55 شرق 0 56 شرق 0 57 شرق 0 58 شرق 0 59 شرق 0 60 شرق 0 61 شرق 0 62 شرق 0 63 غرب 0 64 غرب 0 65 غرب 0 66 غرب 0 67 غرب 0 68 غرب 0 69 غرب 0 70 غرب 1 71 غرب 1 72 غرب 1 73 غرب 1 74 غرب 1 75 غرب 1 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 11 الملحق الثاني (تابع) دائرة العرض الدقيقة الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 44 30 36 53 20 18 12 36 49 04 15 24 36 49 15 01 12 36 49 17 58 27 36 49 12 53 50 36 48 28 50 46 36 46 04 22 50 36 37 42 20 53 36 38 57 55 00 36 34 55 50 58 36 35 40 41 12 36 33 30 28 06 36 32 30 22 08 36 33 20 20 31 36 33 12 11 08 36 31 06 05 10 36 29 48 56 17 36 26 54 55 12 36 26 20 48 30 36 22 00 39 36 36 19 53 23 45 36 12 48 20 43 36 11 43 12 00 36 06 30 08 06 36 02 32 20 05 35 54 38 22 23 35 54 48 23 00 35 54 40 28 12 35 53 24 28 58 35 52 46 46 45 35 45 35 53 56 35 46 24 07 00 35 44 00 08 48 35 43 24 28 48 35 19 38 41 54 35 10 45 48 54 35 07 45 52 03 35 06 22
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 جمادى الثانية عام 1435 ه 6 أبريل سنة 2014 م الملحق الثاني (تابع) خط الطول القمم الاتجاه الدرجة الدقيقة 76 غرب 1 56 77 غرب 2 01 78 غرب 2 06 79 غرب 2 09 80 غرب 2 10 81 الحدود المغربية 82 الحدود المغربية قائمة المساحات من نوع الحالة 3 143، 144، 145 الملحق دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 03 35 05 12 10 35 04 44 58 35 05 44 08 35 06 12 02 35 06 04 الساحل الجزائري الحدود البحرية الشمالية الواقعة في ميدان عرض البحر الثالث الإحداثيات الجغرافية لمناطق الجنوب الشرقي والجنوب الغربي للجزائر الجنوب الشرقي للجزائر خط الطول القمم الاتجاه الدرجة الدقيقة 1 شرق 4 05 2 شرق 5 15 3 شرق 5 15 4 شرق 5 35 5 شرق 5 35 6 شرق 6 10 7 شرق 6 10 8 شرق 6 30 9 شرق 6 30 10 شرق 6 40 11 شرق 6 40 12 شرق 7 05 13 شرق 7 05 14 الحدود التونسية 15 الحدود التونسية 16 الحدود الليبية 17 الحدود النيجيرية 18 شرق 0 00 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 34 10 00 00 34 10 00 00 34 05 00 00 34 05 00 00 33 55 00 00 33 55 00 00 33 50 00 00 33 50 00 00 33 45 00 00 33 45 00 00 33 35 00 00 33 35 00 00 33 40 00 33 40 00 الحدود الليبية الحدود النيجيرية الحدود المالية 00 الحدود المالية
6 جمادى الثانية عام 1435 ه 6 أبريل سنة 2014 م خط الطول القمم الاتجاه الدرجة 19 شرق 0 20 شرق 0 21 شرق 0 22 شرق 3 23 شرق 3 24 شرق 3 25 شرق 3 26 شرق 3 27 شرق 3 28 شرق 2 29 شرق 2 30 شرق 2 31 شرق 2 32 شرق 2 33 شرق 2 34 شرق 2 35 شرق 2 36 شرق 3 37 شرق 3 38 شرق 3 39 شرق 3 40 شرق 3 41 شرق 3 42 شرق 3 43 شرق 3 44 شرق 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 13 الملحق الثالث (تابع) دائرة العرض الدقيقة الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 00 24 00 00 35 00 24 00 00 35 00 25 25 00 20 00 25 25 00 20 00 27 05 00 10 00 27 05 00 10 00 28 00 00 00 00 28 00 00 00 00 31 40 00 15 00 31 40 00 15 00 32 35 00 30 00 32 35 00 30 00 33 25 00 35 00 33 25 00 35 00 33 35 00 50 00 33 35 00 50 00 33 40 00 00 00 33 40 00 00 00 33 45 00 15 00 33 45 00 15 00 33 55 00 30 00 33 55 00 30 00 34 00 00 40 00 34 00 00 40 00 34 05 00 05 00 34 05 00 قائمة المساحات من نوع الحالة 3 الواقعة في منطقة الجنوب الشرقي للجزائر 216، 217، 218، 224، 247، 248، 249، الشرقي 250، 326، 327، 359، 360، 361، 412، 413، 430 ومساحة إيليزي الجنوب
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 جمادى الثانية عام 1435 ه 6 أبريل سنة 2014 م الملحق الثالث (تابع) الجنوب الغربي للجزائر خط الطول القمم الاتجاه الدرجة الدقيقة 1 الحدود المغربية 2 غرب 0 20 3 غرب 0 20 4 غرب 0 10 5 غرب 0 10 6 شرق 0 30 7 شرق 0 30 8 شرق 2 15 9 شرق 2 15 10 شرق 3 00 11 شرق 3 00 12 شرق 3 10 13 شرق 3 10 14 شرق 3 20 15 شرق 3 20 16 شرق 0 35 17 شرق 0 35 18 شرق 0 00 19 شرق 0 00 20 الحدود المالية 21 الحدود الموريتانية 22 الحدود العربية الصحراوية دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 32 05 00 00 32 05 00 00 31 55 00 00 31 55 00 00 31 45 00 00 31 45 00 00 32 30 00 00 32 30 00 00 31 40 00 00 31 40 00 00 28 00 00 00 28 00 00 00 27 05 00 00 27 05 00 00 25 25 00 00 25 25 00 00 24 00 00 00 24 00 00 الحدود المالية الحدود الموريتانية الحدود العربية الصحراوية الحدود المغربية قائمة المساحات من نوع الحالة 3 الواقعة في منطقة الجنوب الغربي للجزائر 301، 302، 303، 304، 305، 306، 307، 308، 309، 310، 311 356، 357، 358، 363، 364، 365، 366 ومساحة شناشن. ، 315، 316، 317، 319، 321، 322، 331، 333، 335، 336، 355
6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 14-127 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر). إنّ الوزير الأول بالنيابة،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر). المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بخمسمائة وواحد وعشرين (521) هكتارا وتسعين (90) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 15 آرا واثنين وخمسين (52) سنتيارا، تقع في إقليم بلدية الدويرة (ولاية الجزائر) وتحدد وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذك ورة في المادة الأول ى أعلاه بولاية الجزائر تكون كما يأتي :
- أشغال الحفر : 82، 2.846.582 م 3،
- الردوم : 00، 8.462.897 م 3،
- الخرسانة : 62، 257 39. م 3،
- التنقيب والحقن : بدون تغيير. يدخل في قوام الأشغال المذكورة أعلاه التكفل بإنجاز منشآت السد الآتية :
- حاجز،
- حاجزان وقائيان ضد تسرب المياه القذرة،
- رواق تحويل مؤقت،
- برج مأخذ المياه،
- حاجز المزج لصرف المياه،
- منشآت هيدروميكانيكية،
- تجهيزات الفحص،
- محطتان لدفع المياه،
- طريق الدخول”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء. إنّ الوزير الأول بالنيابة،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 جمادى الثانية عام 1435 ه
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 6 أبريل سنة 2014 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية “المركز الوطني لهندسة البناء” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “المركز”. المادّة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن، ويحدد مقره بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب الأشكال نفسها. المادّة 3 : يخضع المركز إلى القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادّة 4 : المركز أداة الدولة في مجال هندسة البناء. ويكلف بمهمة الاختصاص التقني والخبرة والمساعدة خدمة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية. كما يكلف بترقية تقنيات البناء الصناعي بواسطة تنفيذ أنظمة التصميم والتسيير والإنجاز الخاصة بمشاريع البناء. وبهذه الصفة، يتولى المهمة الآتية :
- إعداد برامج دراسات المشروع وتحديد الحاجات واختيار التكنولوجيات الملائمة ودراسات قابلية تنفيذ المشاريع واقتصادها العام وكذا مخططات التوجيه التي ينبغي استخدامها أساسا في دراسات التنفيذ،
- إعداد نظام برمجة المشاريع وتسييرها وتنسيقها. المادّة 5 : يمكن المركز بعنوان ن ش اطه التجاري، ما يأتي :
- ضمان الدعم التكنولوجي والمساعدة التقنية لكل هيئة أو مؤسسة،
- تنظيم ملتقيات وأيام دراسية في مجالات تدخله،
- ضمان مهمة الاستشارات الفنية بالنسبة للمشاريع الخاصة. المادّة 6 : يمكن أن يكلف المركز، بعنوان تبعات الخدمة العمومية، بالمساعدة في إدارة المشروع وكذا التصميم التقني في مجال هندسة البناء.
6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م يتولى المركز مهامه المتعلقة بالخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. المادّة 7 : يؤهل المركز، من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بما يأتي :
- إبرام كل العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفه مع كل المؤسسات الوطنية منها والأجنبية بعد موافقة السلطات المعنية،
- القيام بكل العمليات المالية والتجارية والصناعية والمنقولة والعقارية التي من شأنها تشجيع توسعه،
- تطوير التبادلات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة التي تعمل في مجال نشاطه، بعد موافقة السلطات المعنية،
- المشاركة في المحاضرات الوطنية منها والأجنبية، المتصلة بمجال نشاطه بعد موافقة السلطات المعنية. المادّة 8 : يؤهل المركز، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم، بما يأتي :
- إنشاء ملحقات في أي مكان عبر التراب الوطني، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والسكن،
- أخذ مساهمات في كل المؤسسات أو استحداث فروع، بعد الترخيص من الوزير المكلف بالسكن. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادّة 9 : يدير الم ركز مج لس إدارة ويسيره مدير عام. المادّة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، بناء على اقتراح من المدير العام وبعد موافقة مجلس الإدارة عليه. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 11 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالسكن أو ممثله، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 17
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالتكنولوجيات الجديدة. يحضر المدير العام للمركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده، نظرا لكفاءته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادّة 12 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية. المادّة 13 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- تنظيم المركز وسيره،
- البرامج السنوية لنشاطات المركز والميزانية الخاصة بها،
- حصائل وحسابات النتائج وكذا مقترحات تخصيص النتائج،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض على المدى المتوسط،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي المركز،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 جمادى الثانية عام 1435 ه
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمركز،
- شروط توظيف المستخدمين،
- تحديد أجر محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- أخذ مساهمات في كل قطاع نشاط مرتبط بهدفه،
- كل المسائل والتدابير التي من شأنها تحسين تنظيم المركز وسيره أو التشجيع على تحقيق أهدافه. المادّة 14 : يجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. و يمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام فيما يخص الدورات غير العادية. المادّة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 16 : تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. المادّة 17 : ترسل المحاضر التي وقعها الرئيس وأمين الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالسكن ليوافق عليها. القسم الثاني المدير العام المادّة 18 : يعين المدير العام للمركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 6 أبريل سنة 2014 م يساعد المدير العام للمركز مدير عام مساعد يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. المادّة 19 : يتولى المدير العام تسيير المركز وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم كل صفقة واتفاقية واتفاق ويكتتب كل اقتراض،
- يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السير الحسن للمركز وعلى احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم. ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع المخططات وبرامج النشاطات والكشوف التقديرية للمركز،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- يعد مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسلها إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس بشأنها. الفصل الثالث أحكام مالية ونهائية المادّة 20 : يستفيد المركز من رصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسكن والمالية. المادّة 21 : تفتح السنة المالية والمحاسبية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م تمسك محاسبة المركز وفق الشكل التجاري كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 22 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
- الإيرادات المترتبة على نشاطات المركز ذات صلة بهدفه،
- التعويضات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا،
- القروض المحتملة. في باب النفقات :
- نفقات الاستثمار والتجهيز،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز. المادّة 23 : يتولى مراقبة الحسابات محافظ أو محافظو حسابات، يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يخضع المركز للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 24 : تخضع الحسابات المالية التقديرية للمركز، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطة الوصية قبل بداية السنة المالية التي يرتبط بها، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 25 : يرسل المدير العام للمركز الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى السلطات المعنية بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. المادّة 26 : يستفيد المركز من ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة أو مقتناة أو منجزة من أموال خاصة. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 19 الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها المركز الوطني لهندسة البناء وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدم ة العمومية التي يك لف بها الم ركز مجموع الأشغال المرتبطة بالمهام المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم. المادّة 3 : يتلقى المركز إعانة من الدولة عن كل سنة مالية مقابل أدائه تبعات الخدمة العمومية المكلف بها بموجب دفتر الشروط هذا. المادّة 4 : يرسل المركز عن كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالسكن، قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييمه للمبالغ التي ينبغي أن تمنح له لتغطية الأعباء الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الشروط هذا. يحدد الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية الاعتمادات المالية أثناء إعداد ميزانية الدولة ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت الأحكام التنظيمية الجديدة التبعات التي تكون على عاتق المركز. المادّة 5 : تدفع المساهمات المالية التي يجب أداؤها من الدولة مقابل تكفل المركز بتبعات الخدمة العمومية إلى المركز، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 7 : يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 8 : يعد المركز في كل سنة ميزانية السنة الموالية التي تشتمل على ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المركز تجاه الدولة،
- برنامج إنجاز في مجال الدراسات وتبعات الخدمة العمومية،
- مخطط التمويل. المادّة 9 : تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية، طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 جمادى الثانية عام 1435 ه مرسوم تنفيذي رقم 14-129 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة. إنّ الوزير الأول بالنيابة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربي ع الأول عام 1419 الموافق 7 يولي و سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رق م 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 ي وليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : …………………(بدون تغيير)…………… 6 أبريل سنة 2014 م يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة بسكرة واختصاصاتها، كما يأتي :
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية”. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 الم ؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : ……………..(بدون تغيير)………………. يتكون مجلس إدارة جامعة بسكرة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ممثل الوزير المكلف بالتنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة”. المادّة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 الم ؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : ………………..(بدون تغيير)…………….. تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-130 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض. إنّ الوزير الأول بالنيابة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 21 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : …………..(بدون تغيير)……………. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للبيض واختصاصها، كما يأتي :
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- معهد العلوم”. المادّة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : …………………..(بدون تغيير)………….. يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للبيض، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
- …………………………………………………………،
- ممثل الوزير المكلف بالتنمية الصناعية وترقية الاستثمار”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 36 الصادر في 9 رمضان عام 1434 الموافق 18 يوليو سنة .2013 الصفحة 10، العمود 2، بداية السطر الأول،
- بدلا من : “يرسل الديوان ………………………..”،
- يقرأ : “ المادة 5 : يرسل الديوان .”……………….. ……………….(الباقي بدون تغيير)………………..
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 جمادى الثانية عام 1435 ه مراسيم مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 تنهى مه ام السّادة الآتية أسماؤهم، بعنوان وزارة الطاقة والمناجم : 1 - الإدارة المركزية :
- لخضر بن معزوز، بصفته مديرا للطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة في المديرية العامة للطاقة، لإحالته على التّقاعد، 2 - المصالح الخارجية :
- محمد لوراك، بصفته مديرا للطاق ة والمن اجم في ولاية الأغواط، لإحالته على التّقاعد، 3 - مؤسسات تحت الوصاية :
- بوعلام ططاح، بصفته مديرا عاما للمعهد الجزائري للتك وين في الهندسة الن ووية، بن اء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 تنهى مه ام السّادة الآتية أسماؤهم، بعنوان وزارة الطاقة والمناجم :
- فريد بن حاجي، بصفته رئيسا مديرا عاما لشرك ة مناجم الج زائر المسماة “منال ش.ذ.أ، لإحالته على التّقاعد،
- أرزقي حسيني، بصفته مديرا بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بناء على طلبه،
- نجيب عثمان، بصفته رئيسا للجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، لإحالته على التّقاعد،
- عبد القادر بن شوية، بصفته نائب رئيس مكلّفا بالتمييع والتكرير والبتروكيمياء والتكنولوجيا والنشاطات التابعة بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 7 غشت سنة 2013، مه ام السّيد عبد الحميد بوزقاو، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم، بسبب الوفاة. 6 أبريل سنة 2014 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للطاقة والمناجم في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للطاقة والناجم في الولايات الآتية :
- محمد مزياني، في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- محمد شاوش، في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عدنان رضا أمير، في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- لمين ع ايش، في ولاي ة ت امنغست، لإحالته على التّقاعد،
- عبد الهادي بركات، في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- موسى منينة، في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- علي بن يخلف، في ولاية جيج ل، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- خليفة بن جعفر، في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- محجوب قرناش، في ولاية عنابة،
- لمن ور مسعودي، في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- فريدة بن سالمة، في ولاية المدية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- أرزقي مني، في ولاي ة ورقلة، لإح الته على التّقاعد،
- الطيب زايدي، في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- بومدين صغيري، في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- براهم محند شريف، في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عبد العزيز حراث، في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- اليزيد زنوش، في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م
- ل زهر قميني، في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- مختار بهلول، في ولاية عين تموشنت، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراس ات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تنهى مه ام السّيدة رحي مة قلاتي، بصفتها رئيس ة دراس ات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الفلاحة والتنم ية ال ريف ية، لتكليفها بوظيفة أخرى، ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تنهى مهام السّادة الآت ية أسماؤهم بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :
- عبد القادر الطاهر بلقاسم، بصفته مفتشا، لإحالته على التّقاعد،
- سعيد معول، بصفته، مديرا للتكوين وتحسين المستوى، لإحالته على التّقاعد،
- حميد رمضة، بصفته نائب مدير للمستخدمين، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- خالد خيالي، بصفته نائب مدير للدراسات والإنجازات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عبد المجيد بوضياف، بصفته نائب مدير للوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- سع يد مهار، بصفت ه رئيس دراس ات ب المك تب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تنهى مه ام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 23
- محمد الطاهر سعدي، في ولاية الشلف، لإحالته على التّقاعد،
- بشير سعداوي، في ولاية سكيكدة، لإحالته على التّقاعد،
- محمد بوعوة، في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 تنهى مه ام السّيدة والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الموارد المائية : 1 - الإدارة المركزية :
- فضيلة حمداوي، بصفتها مديرة للدّراسات، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- بوعلام بقار، بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- فريدة عفرون، يصفتها نائبة مدير لتثمين الموارد البشرية، لإحالتها على التّقاعد، 2 - المصالح الخارجية :
- عبد النور سلام، بصفته مديرا للري في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - مؤسسات تحت الوصاية :
- عبد الرزاق خضراوي، بصفته مديرا عاما لوكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء”، ابتداء من 19 أبريل سنة 2013، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 تنهى مه ام الآنسة والسيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الثقافة : 1 - الإدارة المركزية :
- عبد الحميد بلبليدية، بصفته مفتشا، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- شافية بلحسين، بصفتها نائبة مدير للتعاون المتعدد الأطراف، بناء على طلبها.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 - المصالح الخارجية :
- مديرين للثقافة في الولايات :
- العيد شيتر، في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- مختار قرميدة، في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - مؤسسات تحت الوصاية :
- زوليخة باي بومزراق، بصفتها مديرة للمتحف العمومي الوطني “زبانة” بوهران، لإحالتها على التّقاعد،
- عبد العالي طويل، بصفته مديرا للمتحف العمومي الوطني ببشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التجارة :
- لخضر بعزوزي، بصفته مديرا جهويا للتجارة بسطيف، لإحالته على التّقاعد،
- إبراهيم خيذري، بصفته مديرا جهويا للتجارة بعنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- مصطفى لعراب ة، بصفته مديرا للتج ارة في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية :
- ف اروق حسان، بصفته مفتشا، لإحالته على التّقاعد،
- ن ادي ة ص ايشي، بصفتها مدي رة للتكوين والبحث والإرشاد،
- رشيد سليج، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- يوسف بوخمخم، بصفته رئيسا للدّراسات بالمكتب ال وزاري للأم ن الداخ لي في المؤسسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 6 أبريل سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تنهى مهام السّيد محمد مغراوي، بصفته مديرا للغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تنهى مه ام السّيد يوسف بونيني، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الج زائري للتكوين في الهندسة النووية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 يعيّن السّيد مختار عباسي، مديرا عاما للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم مديرين للطاقة والمناجم في الولايات الآتية :
- الطيب زايدي، في ولاية الأغواط،
- عدنان رضا أمير، في ولاية أم البواقي،
- علي بن يخلف، في ولاية باتنة،
- لزهر قميني، في ولاية البويرة،
- خليفة بن جعفر، في ولاية تيزي وزو،
6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م
- عبد العزيز حراث، في ولاية الجلفة،
- لمنور مسعودي، في ولاية جيجل،
- محمد مزياني، في ولاية سطيف،
- اليزيد زنوش، في ولاية سعيدة،
- فريدة بن سالمة، في ولاية سيدي بلعباس،
- محمد شاوش، في ولاية قالمة،
- عبد الهادي بركات، في ولاية المدية،
- موسى منينة، في ولاية ورقلة،
- بومدين صغيري، في ولاية سوق أهراس،
- براهم محند شريف، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشوون الدينية والأوقاف :
- خالد خيالي، مديرا للدّراسات،
- يوسف مشرية، مفتشا،
- محند عزوِڤ، نائب مدير للتعليم القرآني،
- صلاح ال دي نبن مالك، ن ائب مدير للوسائل العامة،
- حميد رمضة، نائب مدير للامتحانات والمسابقات،
- عبد المجيد بوضياف، نائب مدير للمستخدمين،
- محمد سع ادو، نائب مدي ر لاستثم ار الأملاك الوقفية،
- ياسين لعراس، نائب مدير للدراسات والإنجازات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخ اصة بإدارة الشؤون الدينية والأوق اف في القراءات بالجزائر العاصمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 يعيّن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 25 السّيد عبد القادر قطشة، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف في القراءات بالجزائر العاصمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية :
- محمد خلاف، في ولاية أم البواقي،
- أحمد تغليسية، في ولاية بجاية،
- الحاج حجاج، في ولاية تندوف،
- عبد القادر هني، في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تعيّن الآنست ان والسّادة الآت ية أسماؤهم بعنوان وزارة الموارد المائية : 1 - الإدارة المركزية :
- بوعلام بقار، مديرا للدراسات،
- فضيلة حمداوي، مديرة للتخطيط والشؤون الاقتصادية،
- نسيمة عثماني، نائبة مدير للمنازعات. 2 - المصالح الخارجية :
- مديرين للموارد المائية في الولايات :
- السبتي كشود، في ولاية الشلف،
- الشارف مناد، في ولاية سطيف،
- عبد النور سلام، في ولاية المسيلة،
- بابه بلميلود، في ولاية تندوف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الثقافة :
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 جمادى الثانية عام 1435 ه 1 - المصالح الخارجية :
- مديرين للثقافة في الولايات :
- مختار قرميدة، في ولاية ورقلة،
- العيد شيتر، في ولاية عين الدفلى. 2 - مؤسسات تحت الوصاية :
- عبد الحميد بلبليدية، مديرا للمركز الج زائري لتطوير السينما. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التجارة : 1 - المصالح الخارجية :
- مديرين جهويين للتجارة :
- ابراهيم خيذري، بباتنة،
- مصطفى لعرابة، بسطيف. 2 - مؤسسات تحت الوصاية :
- بوخالفة خمنو، مديرا عاما للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية :
- رفيق موالك، مدير دراسات،
- رحيمة قلاتي، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
- رشيد سليج، مفتشا،
- يوسف بوخمخم، مدير إدارة الوسائل،
- رش يد شط وح، مدي ر التقن ين وتنظ يم المهنة والتعاون، 6 أبريل سنة 2014 م
- لويزة عثماني، نائبة مدير للتعاون،
- فؤاد قن اطري، ن ائب مدي ر لصناع ات الصّيد البحري،
- محمد مغراوي، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 يعيّن السّيد محمد كاشر، مديرا للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 يعيّن السّيد محمد يحياني، مديرا للصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بمجلس المحاسبة :
- محمد خضار، رئيس فرع،
- محمد بن عياد، رئيس فرع،
- مصطفى لعوير، رئيس فرع،
- وداد أيمن، نائبة مدير مكلّفة بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بورقلة.
6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد تصنيف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم رقم 86-291 الورخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المعدل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها في الصنف “ ب “، القسم “ 1 .” المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية المدير ب 1 م 597 الأمين ب 1 مَ 358 العام مدير ب 1 م - 1 215 فرعي إداري مركز التموين مدير ب 1 م - 1 215 بالتجهيزات فرعي والوسائل تقني التعليمية وصيانتها العدد 20 6 جمادى الثانية عام 1435 ه 6 أبريل سنة 2014 م شروط الالتحاق كيفية بالمناصب التعيين
- مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم قرار من أو مقتصد رئيسي، يثبت خمس (5) الوزير سنوات من الأقدمية بصفة موظف، المكلف بالتربية
- متصرف أو مقتصد، يثبت خمس الوطنية (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي مرسم على الأقل قرار من أومقتصد رئي سي يثبت ثلاث الوزير (3) سنوات من الأقدمية بصفة المكلف موظف. بالتربية
- متصرف أو مقتصد، يثبت أربع الوطنية (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي الوزير على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، المكلف يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بالتربية بصفة موظف، الوطنية
- مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في المخبر والصيانة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 29 6 أبريل سنة 2014 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس ب 1 م - 2 مصلحة إدارية على مستوى المقر رئيس ب 1 م - 2 مصلحة تقنية على مستوى المقر مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية مسؤول ب 1 م - 2 وصيانتها ملحقة شروط الالتحاق كيفية الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 129 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم قرار من أو مقتصد رئيسي، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف، الوزير
- متصرف أو مقتصد، يثبت ثلاث المكلف (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه بالتربية الصفة،
- نائب مقتصد مسير، يثبت خمس الوطنية (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو 129 مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنين (2) أقدمية بصفة موظف،
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة قرار من موظف،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي أو الوزير مهندس دولة في المخبر والصيانة أو المكلف رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالتربية
- وثائقي أمين محفوظات، يثبت الوطنية ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي أو مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 129 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو مقتصد رئيسي، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، قرار من
- متصرف أو مقتصد، يثبت ثلاث (3) الوزير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المكلف
- مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في المخبر والصيانة أو بالتربية رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات الوطنية من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي أو مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- نائب مقتصد مسير، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 جمادى الثانية عام 1435 ه 6 أبريل سنة 2014 م المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي “رئيس مصلحة” على مستوى الملحقة للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى السلّمي مركز رئيس 4 التموين مصلحة بالتجهيزات على مستوى والوسائل الملحقة التعليمية وصيانتها شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 55 - تقني سام في الإعلام الآلي أو تقني سام في مقرر المخبر والصيانة، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مدير المركز
- ملحق رئيسي با لمخبر، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس مصلحة على مستوى الملحقة بمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المذكور في الجدول أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة ب 55 الموافقة للمستوى 4، ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 6 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة أعلاه قبل تاريخ صدور هذا القرار والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول. المادة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد عن وزير المالية عن الوزير الأمين العام الأمين العام للحكومة ميلود بوطبة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية. إن وزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة قطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة .2013 عبد اللطيف بابا أحمد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 31 قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية.
- بموجب قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات ل وزارة التربية الوطنية من الأعضاء الآتية أسماؤهم : ممثلا وزير التربية الوطنية :
- السيد عبد المجيد طبش، رئيسا،
- السيد بلجيلالي خوجة، نائبا للرئيس. ممثلا القطاع :
- السيد محمد أمقران لوسيف، عضوا دائما،
- السيد محمد بوضبية، عضوا مستخلفا. ممثلو وزارة المالية :
- المديرية العامة للمحاسبة :
- السيد عز الدين وارم، عضوا دائما،
- السيد محمد بن سبع، عضوا مستخلفا.
- المديرية العامة للميزانية :
- السيد أحمد حريدي، عضوا دائما،
- السيد محمد بن يحي، عضوا مستخلفا. ممثلا وزارة التجارة :
- السيد الطيب جرايبية، عضوا دائما،
- السيد يحي آيت درنة، عضوا مستخلفا. تتولى الآنسة نجية موزالي، رئيسة مكتب الصفقات، أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 13-02 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن سحب من التداول الأوراق النقدية بقيمة مائة (100) دينار من صنف “1981” وصنف “1982” وبقيمة مائتي (200) دينار وعشرين (20) دينارا وعشرة (10) دنانير جزائرية من صنف “1983” . إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد 3 و 5 و 7 و 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-68 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمّن إصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرين دينارا جزائريا 20( دج)،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 6 جمادى الثانية عام 1435 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-69 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمّن إصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة مائتي دينار جزائري 200( دج)،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-20 المؤرّخ في 2 جمادى الأوّلى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن إصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرة دنانير جزائرية 10( دج)،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى الم رسوم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين عضوين في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرس وم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 الذي يحدّد تاريخ الشروع في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة عشرين دينارا جزائريا 20( دج)،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثان ية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983 الذي يحدّد تاريخ الشروع في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة مائتي دينار جزائري 200( دج)،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 والذي يحدّد تاريخ إصدار الورق ة الج ديدة من فئة عش رة دنانير جزائرية 10( دج)،
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 19 نوفمبر سنة 2013، يصدر النظام الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا النظام إلى سحب الأوراق النقدية المذكورة أدناه، من التداول ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2014، وهي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 أبريل سنة 2014 م
- الأوراق النقدية بقيمة مائة (100) دينار جزائري من صنف »1981« المصدرة والتي وضعت قيد التداول يوم أوّل نوفمبر سنة 1981،
- الأوراق النقدية بقيمة مائة (100) دينار جزائري من صنف «2891»»المصدرة والتي وضعت قيد التداول يوم 8 يونيو سنة 1982،
- الأوراق النقدية بقيمة عشرين (20) دينارا جزائريا من صنف »1983« المصدرة التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 83-68 المؤرّخ في 8 ين اير سنة 1983 والتي وضعت قيد التداول يوم 15 يناير سنة 1983 بموجب القرار الوزاري المؤرّخ في 11 يناير سنة 1983،
- الأوراق النقدية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري من صنف »1983« المصدرة التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 83-69 المؤرّخ في 8 ين اير سنة 1983 والتي وضعت قيد التداول يوم 31 مارس سنة 1983 بموجب القرار ال وزاري المؤرّخ في 31 مارس سنة 1983،
- الأوراق النقدية بقيمة عشرة (10) دنانير جزائرية من صنف »1983« التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 84-20 المؤرّخ في 4 فبراير سنة 1984 والتي وضعت قيد التداول يوم 10 مارس سنة 1984 بموجب القرار الوزاري المؤرّخ في 10 مارس سنة .1984 المادّة 2 : يمكن حاملي هذه الأوراق النقدية تبديلها لدى البنوك دون تحديد للمبلغ وذلك إلى غاية التاريخ المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه. المادّ ة 3 : تبقى الأوراق النقدية المسحوبة من التداول قابل ة للتبديل لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من التاريخ المحدد في المادّة الأولى أعلاه، وذلك حصرا لدى شبابيك بنك الج زائر، طبق ا للمادّة 5 من الأم ر رقم 03-11 المؤرّخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم. المادّة 4 : تفقد الأوراق النقدية المعنية بإجراء السحب وغير المقدمة للتبديل، قوتها الإبرائية عند انقضاء فترة العشر (10) سنوات وتكتسب الخزينة العمومية قيمتها المقابلة. المادّة 5 : ينشر هذا النظ ام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة .2013 محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة