مرسوم تنفيذي رقم 21-49 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 جانفي سنة 2021، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها إلى مدرسة عليا
المادة الأولى
فتح المادةتحوّل المدرسة خارج الجامعة المسمّاة “المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها”
المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-328 المؤرخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والتي أعيد تنظيمها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13-219 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكورين أعلاه، إلى مدرسة عليا .
المادة 2
فتح المادةتخضع المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها بمدينة تيبازة.
المادة 4
فتح المادةتوضع المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها.
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها.
المادة 6
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادّة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، 17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2021 م
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– مم ثل الوزير المنتدب ل دى ال وزي ر الأول، المكل ف بالمؤسسات المصغرة،
– ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة،
– ممثل عن الوكالة الفضائية الجزائرية.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–328 المؤرخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13–219 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، المعدّل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1447 الموافق 10 مارس سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المهنيتين المسلّمتين لخريجي المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أفريل سنة 2022، يحدّد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.