قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرّم عام 1434 الموافق 6 ديسمبر سنة 2012، يتعلّق بإثبات الموارد المالية الكافية لاكتساب صفة المرقي العقاري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يلتزم طالب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري، باكتتاب تصريح شرفي يثبت إمكانياته في تعبئة الموارد المالية الكافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية قبل الانطلاق في إنجازها.
يرفق نموذج التصريح الشرفي المذكور أعلاه، بملحق هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالموارد المالية، في مفهوم هذا القرار، الموارد المشكلة من :
- الموارد الخاصة للمرقي العقاري،
- القروض البنكية التي يكتتبها المرقي العقاري،
- الدفعات التي يقدمها الطالبون لاقتناء الأملاك العقارية، في إطار عقد البيع على التصاميم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1434 الموافق 6 ديسمبر سنة .2012 وزير السكن والعمران وزير المالية عبد المجيد تبون كريم جودي نموذج التصريح الشرفي لطالب ANNEXE الاعتماد للمرقي العقاري لإثبات إمكانياته في تعبئة الموارد المالية الكافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية d’avoir immobilier promoteur de l’agrément à postulant du l’honneur sur déclaration de Modèle-type )s( immobilier )s( projet ses( )ou son de réalisation la pour suffisantes financières ressources les mobiliser à الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران ALGERIENNE REPUBLIQUE POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE L’HABITAT DE MINISTERE L’URBANISME DE ET تصريح شرفي لطالب الاعتماد للمرقي العقاري لإثبات إمكانياته في تعبئة الموارد المالية الكافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية L’AGREMENT A POSTULANT DU L’HONNEUR SUR DECLARATION FINANCIERES RESSOURCES LES MOBILISER A D’AVOIR IMMOBILIER PROMOTEUR DE )S( IMMOBILIER )S( PROJET SES( )OU أنا الممضي (ة) أسفله....................................
الاسم واللقب والمقر الاجتماعي :
العنوان :
رقم السجل التجاري (عند الاقتضاء) :
أصرح بشرفي أن أحترم التشريع والتنظيم المتعلقين بنشا ط الترقية العقارية وأن ألتزم، في أداء مهنتي بتوفير الموارد المالية الكافية لإنجاز مشروعي أو مشاريعي العقارية وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بهذا الشأن.
حرر ب .................... في ...........................
قرىء وصودق عليه المرقي العقاري (اللقب والاسم والصفة والإمضاء المصادق عليه) SON DE REALISATION LA POUR SUFFISANTES ............................................... )e( soussigné Je : sociale raison et prénoms Nom, : Adresse : échéant( cas )le commerce de registre du N° et législation la respecter l’honneur sur Déclare promotion la à relatives réglementation la ma de l’exercice dans m’engage immobilière, ressources les disponibles rendre à profession mon de réalisation la à nécessaires financières sous ce, et )s(, immobilier )s( projet mes( )ou administratives et pénales sanctions des peine matière. la en législations les par prévues le....................................... à........................... Fait approuvé et Lu immobilier promoteur Le légalisée( signature et qualité prénoms, )Nom,
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.