قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرّم عام 1434 الموافق 6 ديسمبر سنة 2012، يتعلّق بإثبات الموارد المالية الكافية لاكتساب صفة المرقي العقاري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.