ج.ر عدد 11 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-83 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الم وافق 20 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-484 الم ؤرّخ في 15 شعب ان عام 1418 الموافق 15 ديسمب ر سنة 1997 الذي يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية……………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 12-84 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين……………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 12-85 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الم وافق 20 فبراير سنة 2012، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري……………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-86 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، ي حدد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأم ر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الم وافق 13 فبراي رسنة 2012 ال ذي يح دد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان………………………………………………… 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام ن وّاب مديرين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية…………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الأشغال العمومية في ولاية سعيدة……………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري…………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية معسكر……………………………………………………………………. 15

4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 3 26 فبراير سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن التعيين بالمديرية العامّة للوظيفة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الدّبلوماسي والعلاقات الدولية……………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك……………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن التعيين بوزارة الطاقة والمناجم….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة النّقل………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامّة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للثقافة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة المتحف الجهوي بالمنيعة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة جيجل… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن التّعيين بجامعة سعيدة……………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة البليدة………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان في ولاية قالمة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………….. 18

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 4 ربيع الثاني عام 1433 ه 26 فبراير سنة 2012 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون التجارية المتعددة الأطراف……………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية…………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الثنائية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرارات مؤرّخة في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين…… 20 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة 2011 ……………………………………………………………………………………………. 26 الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2011 ……………………………………………………………………………………………… 27 الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2011 …………………………………………………………………………………………….. 28

4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 5 26 فبراير سنة 2012 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-83 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-484 الم ؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 20 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوّال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-484 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-484 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-484 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأراضي الفلاحية غير المستغلة الخاضعة للقانون الخاص. تبقى الأراضي الفلاحية غي ر المس تغلة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، خاضعة لأحكام المادة 28 من القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-484 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تؤسس اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على مستوى كل ولاية. وتتشكل من :
  • مدير المصالح الفلاحية للولاية، رئيسا،
  • المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
  • عضو من الغرفة الفلاحية الولائية يعينه رئيسه،
  • عضو من المجلس الشعبي الولائي يعينه رئيسه. يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث (3) سنوات. ويمكنها الاستعانة بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها”.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 4 ربيع الثاني عام 1433 ه المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-484 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : تثبت اللجنة حالة عدم استغلال الأراضي الفلاحية بناء على التحقيقات المتخذة :

  • بمبادرة من أعضائها،
  • من المصالح الفلاحية،
  • من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
  • بناء على إخطار من أي شخص. ………………(الباقي بدون تغيير)………………..”. المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-484 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : طبقا لأحكام المادتين 51 و 52 من القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يرسل الإعذار الأول في رسالة مضمنة موصى عليها مع وصل استلام، ويبلغ الإعذار الثاني عن طريق محضر قضائي”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-84 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، 26 فبراير سنة 2012 م
  • وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-318 المؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية والسلطات الإدارية المعنية بجميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 4 و 21 و 23 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يعتبر مرقيا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز اعتمادا ويمارس نشاط الترقية العقارية كما هو محدد في القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يمثل نشاط المرقي العقاري مهنة منظمة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، تكون ممارسته مانعة لأي نشاط آخر مدفوع الأجر.

4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2012 م المادة 4 : تخضع مهنة المرقي العقاري إلى الحصول المسبق على الاعتماد والتسجيل في السجل التجاري وفي الجدول الوطني للمرقين العقاريين. الفصل الثاني اعتماد المرقين العقاريين المادة 5 : يتم تسليم اعتماد المرقي العقاري، وفق الشروط المبينة أدناه، من الوزير المكلف بالسكن، بعد موافقة لجنة اعتماد للترقية العقارية. المادة 6 : لا يمكن أيّا كان التقدم بطلب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري ما لم يستوف الشروط الآتية : 1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :

  • أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
  • أن يكون من جنسية جزائرية،
  • أن يقدم ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة كما نصت عليها أحكام المادة 20 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه،
  • أن يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية. توضح كيفيات تطبيق هذه المطة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.
  • أن يتمتع بحقوقه المدنية،
  • أن يكتتب عقد تأمين ضد العواقب المالية والمسؤولية المدنية والمهنية لنشاطاته،
  • أن يثبت كفاءات مهنية ترتبط بالنشاط. يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بكفاءة مهنية، حيازة شهادة عليا في مجال الهندسة المعمارية أو البناء أو القانون أو الاقتصاد أو المالية أو التجارة أو أي مجال تقني آخر يسمح بالقيام بنشاط المرقي العقاري. عندما لا يستوفي الطالب الشروط المتعلقة بالكفاءات المهنية المذكورة أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يثبت الاستعانة بصفة دائمة وفعلية بمسير تتوفر فيه هذه الشروط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7 2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
  • أن يكون خاضعا للقانون الجزائري،
  • أن يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية،
  • أن يقدم المالك أو الملاك ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة كما نصت عليها أحكام المادة 20 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. يجب أن تتوفر في المسير الشروط المتعلقة بحسن السلوك والكفاءات المهنية كما هي محددة أعلاه، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. المادة 7 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يجب أن يتوفر لدى طالب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري محلات ذات استعمال تجاري ملائمة تسمح بممارسة لائقة ومعقولة للمهنة وتكون مجهزة بوسائل الاتصال. ويجب تقديم إثبات وجود المحلات عند التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين. المادة 8 : يجب أن يودع طلب الاعتماد الشخص الطبيعي أو الممثل الشرعي أو القانوني الأساسي للشخص المعنوي، لدى المصالح المختصة للوزير المكلف بالسكن. وعندما يكون الملف كاملا، يتم تسليم وصل استلام. يجب إرفاق الطلب بالوثائق الآتية : أ) بالنسبة للشخص الطبيعي :
  • مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( رقم )3 لا يزيد تاريخ صدوره على ثلاثة (3) أشهر،
  • الوثائق التي تثبت الكفاءات المهنية،
  • نسخة من عقد الملكية أو إيجار محل،
  • شهادة جنسية وشهادة إقامة الطالب،
  • دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري ومسؤولياته المهنية، المملوء كما ينبغي. ب) بالنسبة للشخص المعنوي :
  • نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 4 ربيع الثاني عام 1433 ه

  • نسخة من الجدول الرسمي للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة،
  • نسخة من المداولات التي تم خلالها تعيين الرئيس والمدير العام أو المسير، ما لم يكن هؤلاء مؤسسين قانونا،
  • دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري ومسؤولياته المهنية، المملوء كما ينبغي،
  • إثبات أن المدير العام أو المسير المؤسسين قانونا تتوفر فيهما الكفاءات المهنية المحددة أعلاه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. المادة 9 : يتعين على الوزير المكلف بالسكن الرد على طالبي الاعتماد الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادة 6 أعلاه في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب. المادة 10 : تخضع طلبات اعتماد المرقي العقاري إلى التحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن ا لمختصة، التي يتعين عليها إبداء رأيها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ مراسلتها. المادة 11 : يتم رفض الاعتماد إذا :
  • كان الطالب لا يستوفي الشروط المطلوبة،
  • كان الطالب قد سحب منه الاعتماد بصفة نهائية،
  • كان التحقيق سلبيا. المادة 12 : يجب أن يبرر قرار رفض الاعتماد ويبلغ إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام. وفي هذه الحالة، يمكن صاحب الطلب أن يقدم في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض، طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالسكن من أجل :
  • تقديم عناصر معلومات جديدة أو إثباتات لدعم طلبه،
  • الحصول على دراسة مكملة. ويتعين على الوزير المكلف بالسكن الفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام الطعن. المادة 13 : اعتماد المرقي العقاري شخصي وقابل للإلغاء. ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيّا كان شكله. 26 فبراير سنة 2012 م المادة 14 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن لجنة اعتماد المرقين العقاريين يرأسها ممثله، تدعى في صلب النص “اللجنة” وتتكون من :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،
  • المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية أو ممثله. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسكن مهام أمانة اللجنة. يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكنه بحكم اختصاصه مساعدتها في أشغالها. المادة 15 : يعين أعضاء لجنة الاعتماد المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالسكن، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انتهاء مهام أحد الأعضاء المعينين، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 16 : تتولى اللجنة المهام الآتية :
  • دراسة طلبات الاعتماد والطعون لممارسة مهنة المرقي العقاري، وإبداء الرأي فيها،
  • دراسة أي مسألة تتعلق بالمهنة، يعرضها عليها الوزير المكلف بالسكن، وإبداء الرأي فيها،
  • دراسة الطعون التي يقدمها لدى الوزير المكلف بالسكن، المرقون العقاريون تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، وإبداء الرأي في ذلك،
  • دراسة كل قرار سحب الاعتماد يعرضه عليها الوزير المكلف بالسكن، وإبداء الرأي فيه. المادة 17 : عندما تبدي اللجنة رأيها بالموافقة، يسلم الوزير المكلف بالسكن الاعتماد للطالب وفق النموذج المحدد بموجب قرار. وفي هذه الحالة، يتعين على صاحب الاعتماد القيام بجميع الشكليات الضرورية قصد القيد في السجل التجاري.

4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2012 م المادة 18 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل. وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من رئيسها. المادة 19 : يحدد رئيس اللّجنة جدول أعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 20 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 21 : تكون آراء اللجنة حسب إحدى الصيغتين الآتيتين :

  • رأي بالموافقة،
  • رأي بالرفض معللا. المادة 22 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص. ترسل محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء اللجنة إلى الوزير المكلف بالسكن في أجل ثمانية (8) أيام. المادة 23 : طبقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتعين على طالب الاعتماد عند القيام بشكليات القيد في السجل التجاري، موافاة الوزير المكلف بالسكن بالوثائق الآتية :
  • وثائق الحالة المدنية للمالك أو الملاك والمسير،
  • نسخة من مستخرج السجل التجاري،
  • نسخة من رقم التعريف الضريبي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9
  • نسخة من وثيقة بنك محل الوفاء،
  • نسخة من سند شغل المحل المستعمل كمقر. يترتب قانونا على عدم مراعاة هذه الشكليات إلى تطبيق العقوبات التي نصت عليها أحكام المادة 64 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين المادة 24 : تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتم تسجيل حائزي الاعتماد المقيدين قانونا في السجل التجاري في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، المفتوح لدى الوزير المكلف بالسكن. ويتوج التسجيل في الجدول الوطني بتسليم المرقي العقاري شهادة تسجيل. المادة 25 : تعد شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ترخيصا لممارسة المهنة ويترتب عليها بالفعل انتساب المرقي العقاري إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية. المادة 26 : يحدد شكل ومضمون شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين بقرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 27 : يجب أن يظهر الجدول الوطني للمرقين العقاريين بالنسبة لكل تسجيل مراجع الاعتماد وكذا المعلومات الآتية :
  • تعيين المرقي العقاري ومقره ورأسماله ورقم قيده في السجل التجاري ورقم تعريفه الضريبي ووثيقة بنك محل الوفاء،
  • هوية وعنوان حائز أو حائزي رأس المال وكذا هوية وعنوان المسير،
  • أي معلومة متعلقة بالمشاريع العقارية التي بادر بها المرقي العقاري والمشاريع العقارية المنجزة أو الجاري إنجازها وكذا التدابير التأديبية التي قد يكون تعرض إليها،
  • التصريح بكل مشروع عقاري يبادر به المرقي العقاري.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 4 ربيع الثاني عام 1433 ه الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة 28 : بغض النظر عن أحكام المادة 6 أعلاه، يمكن المرقين العقاريين الممارسين نشاطهم، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذين يثبتون خمس (5) سنوات من النشاط مع إنجازهم الفعلي لمشاريع عقارية، طلب الحصول على الاعتماد بصفة مرق عقاري. أما أولئك الذين يمارسون نشاطهم ولا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإنهم يمكن أن يطلبوا الحصول على الاعتماد شريطة إثبات استعانتهم بصفة دائمة وفعلية بمسير تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-85 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الم وافق 20 فبراير سنة 2012، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يح دد الق واعد ال تي ت نظم نشاط الترقية العقارية، لا سيما المادة 47 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 الم ؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمم، 26 فبراير سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-318 المؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية والسلطات الإدارية المعنية بجميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري. يعد المرقي العقاري دفتر الشروط طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رق م 11-04 المؤرخ ف ي 14 ربي ع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سن ة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نش اط ال ترق ي ة العقارية، يه دف دف ت ر الش روط النموذجي هذا إلى تحديد الالتزام ات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري.

4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2012 م المادة 2 : يتعهد المرقي العقاري بممارسة نشاطه في ظل الاحترام الصارم لأحك ام القانون رقم 11-04 المؤرخ ف ي 14 ربي ع الأول عام 1432 المواف ق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه وك ذا مجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 3 : يتعين على المرقي العقاري السهر بصفة دائمة على إثراء أخلاقيات المهنة. المادة 4 : يتعين على المرقي العقاري الوفاء بالتزاماته اتجاه الدولة واتجاه زبائنه. المادة 5 : يتعين على المرقي العقاري ممارسة مهنته في ظل الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات التي تنظم النشاط التجاري. المادة 6 : يتعين على المرقي العقاري اكتتاب تأمين أو عدة تأمينات على الآثار المالية لمسؤوليته المدنية والمهنية. المادة 7 : يتعين على المرقي العقاري أن تتوفر لديه محلات كافية وملائمة لاستقبال وإعلام زبائنه المستقبليين. المادة 8 : يتعين على المرقي العقاري السعي، أثناء ممارسته للمهنة، إلى التحسين الدائم لراحة زبائنه. المادة 9 : يتعين على المرقي العقاري السهر على جمال الإطار المبني واحترام المعايير العمرانية المعمول بها. المادة 10 : يتعين على المرقي العقاري في إطار تصميم وإنجاز مشاريعه العقارية، احترام القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء المحددة في التشريع المعمول به والالتزام بمضمون مخططات التهيئة والعمران المصادق عليها قانونا. المادة 11 : يتعين على المرقي العقاري عدم استغلال حسن نية وثقة المقتنين بأي شكل من الأشكال. المادة 12 : يتعي ن على المرقي العقاري الامتثال ووضع تحت تصرف المصالح المؤهلة، كل وثيقة تفي د في مراقبة وتسيير المشروع العقاري على المستويين التقني والتجاري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11 المادة 13 : يتعين على المرقي العقاري السهر على تكييف السكنات وفق نمط العيش المحلي مع ضمان راحة ساكنيها حسب المواصفات المحلية والثقافية لموقع المشروع. المادة 14 : يتعين على المرقي العقاري السهر على الأخ ذ بعين الاعتبار لنوعية الإطار المبني المتواجد، فيما يخص فنه المعماري وتنظيمه وتكيفه مع السياق العام. المادة 15 : يتعين على المرقي العقاري العمل على البحث عن حلول تسمح بالاستجابة إلى منطق تقليص الحاجات إلى الطاقة. المادة 16 : يتعين على المرقي العقاري السهر على استعمال مواد بناء ذات جودة عالية تلبي المعايير المعمول بها. المادة 17 : يتعين على المرقي العقاري السهر على تنفيذ الأشغال في ظل احترام الأنظمة التقنية المعمول بها وكذا القواعد الفنية. المادة 18 : يتعين على المرقي العقاري تلبية كل الإجراءات المتعلقة بمراقبة البناء. المادة 19 : يتعهد المرقي العقاري في إطار نشاطه، بعدم الاستلام، من المقتنين، أي دفع ودفع جزئي و/أو تسبيق، بأي شكل من الأشكال، إذا كان ذلك غير مفروض وغير ناتج عن إعداد تام لعقد البيع أو البيع على التصاميم أو الحجز، كما نصت عليه أحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 20 : يتعين على المرقي العقاري أن يوفر طوال مدة إنجاز مشاريعه وحتى الانتهاء منها، الوسائل المالية والتقنية والمادية الكافية حسب أهمية كل مشروع قابل للإنجاز. المادة 21 : يتعين على المرقي العقاري أن تتوفر لديه بصفة دائمة الوسائل المالية الضرورية لإنهاء مشاريعه العقارية. المادة 22 : يتعين على المرقي العقاري أن يتوفر لديه، بصفة دائمة، قدر كاف من الموظفين المؤهلين، الذين لهم صلة بالنشاط. المادة 23 : يسهر المرقي العقاري على استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في علاقاته مع شركائه.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 4 ربيع الثاني عام 1433 ه المادة 24 : يتحمل المرقي العقاري مسؤولية التنسيق في جميع العمليات التي ترتبط بالدراسات والأبحاث وتعبئة التمويل وكذا تنفيذ أشغال إنجاز المشروع العقاري. المادة 25 : يتعين على المرقي العقاري قبل أي عملية بيع أو تسويق لكل أو لجزء من مشروعه، ضمان إشهار صادق وواسع بمختلف وسائل الإعلام ولا سيما عن طريق الإعلان المرئي والواضح على مستوى مقره، وفي موقع المشروع العقاري وفي الأماكن المخصصة للإشهار على مستوى إقليم بلدية موقع الإنشاء. المادة 26 : يجب على المرقي العقاري عدم التنازل عن اعتماده أو تحويله لأي سبب من الأسباب وعدم إدخال أي تعديل في الشكل، أو التسمية أو عنوان الشركة أثناء ممارسته نشاطاته أو تغيير المسير، بدون ترخيص مسبق. وبهذه الصفة، فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة إزاء الدولة وكذا المقتنين المستقبليين، فيما يتعلق باستعمال الاعتماد الممنوح له. المادة 27 : يتعين على المرقي العقاري الامتناع عن أي فعل يمكن أن يمس بسمعته المهنية. المادة 28 : يتعهد المرقي العقاري بعرض مشروعه للبيع في ظل الاحترام الصارم للأحكام المتعلقة بكيفيات البيع كما تم النص عليها في الفصل الثالث من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 و المذكور أعلاه. كما يتعهد بالمراعاة الصارمة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال المعاملات وتأجير العقارات. المادة 29 : يتعين على المرقي العقاري بأن يعد ويسلم كل مقتن نظام الملكية المشتركة الذي يوضح مجموع البيانات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة بالمشروع. المادة 30 : يتعين على المرقي العقاري الاكتتاب في جميع التأمينات أو الضمانات القانونية المطلوبة. يتحمل المرقي العقاري خلال مدة عشر (10) سن وات، م سؤولي ته المتضامنة مع مكاتب ال دراسات والمقاولين والشركاء والمقاولين الفرعيين و أي متدخل آخر، في حالة سق وط البناية كليا أو جزئيا بسبب عيوب في البناء بما في ذلك رداءة الأرض. 26 فبراير سنة 2012 م المادة 31 : يتعين على المرقي العقاري تسديد الاشتراكات والدفعات الإجبارية الأخرى بصفته مشتركا في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية. المادة 32 : يتولى المرقي العقاري عند انتهاء مشروعه والشروع في استغلاله، مهمة التسيير العقاري إلى غاية تحويل هذه المهمة إلى هيئات الملكية المشتركة، طبقا للفصل الخامس من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 33 : يجب أن يقدم المرقي العقاري دفتر الشروط النموذجي هذا، بعد إمضائه كوثيقة من ملفه لطلب الاعتماد لممارسة المهنة. وإثباتا لذلك، يصرح المرقي العقاري الممضي أسفله، بأنه اطلع على محتوى دفتر الشروط النموذجي هذا والالتزامات والمسؤوليات التي يتحملها في إطار ممارسة مهنته، ويشهد على عدم وقوعه تحت طائلة الأحكام المانعة لممارسة مهنة المرقي العق اري كما هي محددة في التشريع المعمول به ولا سيما منها أحك ام المادة 20 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. حرر ب…………….، في ……………………. قرئ وصودق عليه، المرقي العقاري (اللقب والاسم والصفة والإمضاء المصادق عليه) ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-86 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، ي حدد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأم ر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراي ر س نة 2012 ال ذي يح دد ال دوائر الانتخابية وع دد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. إن الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 84 منه،

4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2012 م

  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-28 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. المادة 2 : يمثل الجالية الوطنية المقيمة في الخارج ثمانية (8) أعضاء منتخبين حسب المقاييس الجغرافية والكثافة السكانية. المادة 3 : تؤسس لهذا الغرض أربع (4) مناطق جغرافية، تحدد كما يأتي :
  • منطقة (تدعى المنطقة الأولى) تضم الدوائر القنصلية لمدن باريس، نانتير، بوبينيي، فيتري، بونتواز، ليل، ستراسبورغ، ميتز، ويخصص لها مقعدان اثنان .(2) يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في باريس.
  • منطقة ( تدعى المنطقة الثانية) تضم الدوائ ر القنصلية لم دن ليون، نانت، بي زانسون، غ رونوبل، سانت - إيتيان، مرسيليا، نيس، مونبيليه، تولوز، وبوردو، ويخصص لها مقعدان اثنان (2) . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13 يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في مرسيليا.
  • منطقة ( تدعى المنطقة الثالثة ) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية للمغرب العربي والمشرق وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، ويخصص لها مقعدان اثنان (2) . يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في تونس.
  • منطقة ( تدعى المنطقة الرابعة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لأمريكا وباقي أوروبا، ويخصص لها مقعدان اثنان .(2) يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في واشنطن. المادة 4 : بالنسبة للمنطقتين الثالثة (3) والرابعة (4) يمكن كذلك إيداع الترشيحات لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان الإقامة، مقابل وصل إيداع. في هذه الحالة، ترسل الترشيحات المودعة إلى السفارة المعنية بالإيداع في ظل احترام الآجال القانونية المطلوبة من قبل رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان الإقامة، حسب الحالة. المادة 5 : يجب أن تتضمن كل قائمة ترشح عددا من المترشحين يكون مساويا لضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها. المادة 6 : يتم توزيع المقاعد وفق الأحكام المذكورة أعلاه، على أساس المعامل الانتخابي الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها على اثنين .(2) توزع المقاعد بين قوائم المترشحين حسب نسبة عدد الأصوات المحصل عليها مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى. المادة 7 : يجب على المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة أن يكونوا مقيمين في المنطقة الجغرافية التي يطلبون تمثيلها. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 4 ربيع الثاني عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مدي رين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين بالمديرية العامّة للوظيفة العمومية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • أحمد بوزيدي، نائب مدير لضبط تعدادات المستخدمين،
  • رضا رمضان، نائب مدير للمراقبة،
  • عبد الحليم مرابطي، نائب مدير للتنظيم والقوانين الأساسية،
  • أحمد بن علي، نائب مدير للأجور والنظام الاجتماعي،
  • محمد شرنون، نائب مدير للمسابقات والامتحانات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة :
  • إبراهيم قماس، نائب مدير للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية في المديرية العامّة للتشريفات، ابتداء من 31 غشت سنة 2011،
  • برهان الدين مساعدية، نائب مدير لاتحاد المغرب العربي في المديرية العامّة للبلدان العربية، ابتداء من 31 غشت سنة 2011،
  • علي درويش، نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المديرية العامة لأوروبا، ابتداء من 31 غشت سنة 2011، 26 فبراير سنة 2012 م فرديّة
  • سعيد موسي، نائب مدير لبلدان أوروبا الشمالية في المديرية العامّة لأوروبا، ابتداء من 31 غشت سنة 2011،
  • عبد الكريم يماني، نائب مدير لبلدان أوروبا الغربية في المديرية العامّة لأوروبا، ابتداء من 31 غشت سنة 2011،
  • أنيسة بوعبد الله، نائبة مدير لكندا والمكسيك في المديرية العامّة لأمريكا، ابتداء من 15 سبتمب ر سنة 2011،
  • حفيظ ة نك اع، نائب ة مدي ر لآسي ا الشمالية في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، ابتداء من 31 غشت سنة 2011،
  • تسعديت آيت يحي، نائبة مدير للشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي في المديرية العامّة لآسيا وأوقيانوسيا، ابتداء من 31 غشت سنة 2011،
  • عبد المالك معوج، نائب مدير للمعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي في المديرية العامّة للشؤون القانون ية والقنصلية، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2011،
  • محمد بن شارف، نائب مدير للشؤون القضائية والإدارية في المديرية العامّة للشؤون القانونية والقنصلية، ابتداء من 31 غشت سنة 2011،
  • الأزهر هوام، نائب مدير للتوظيف ومتابعة التكوين في المديرية العامّة للموارد، ابتداء من 31 غشت سنة 2011،
  • مصطفى بن حم ام، نائب مدير للميزان ية في المديرية العامّة للموارد، ابتداء من 31 غشت سنة 2011،
  • فوزية زوليخة نميش، نائبة مدير للعمليات الماليّة في المديرية العامّة للموارد، ابتداء من 31 غشت سنة 2011،
  • نصيرة بركات، نائبة مدير للأرشيف في المديرية العامّة للاتصال والإعلام والتوثيق، ابتداء من 31 غشت سنة .2011

4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2012 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • أمحمد موراية، بصفته مديرا للموارد المعدنية في المديرية العامّة للمناجم،
  • ي ونس إيخلف، بصفته نائب مدي ر للميزانية والمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد جمعة، بصفت ه نائب مدير لتوزيع المنتج ات البترولية بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد بوبكر آيت عبد الله، بصفته نائب مدير للسكك الحديدية بوزارة النّقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الأشغال العمومية في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة جميل ة بلمقداد، بصفتها مدي رة للأشغال العموم ية في ولاية سعيدة، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد سعيد بن حمادي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص مكلّف ا بتسيير المكتب ال وزاري للأمن الداخ لي في المؤسسة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد الوردي غزلان، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للطب البيطري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد بوخالفة خمنو، بصفته رئيسا لقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد سعيد العربي، بصفته مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية معسكر، لإحالته على التّقاعد.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 4 ربيع الثاني عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد رضوان توتي، نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن التعيين بالمديرية العامّة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بالمديرية العامّة للوظيفة العمومية :

  • عبد الحليم مرابطي، مديرا للتطبيق والمراقبة،
  • محمد شرنون، مديرا لضبط تعدادات المستخدمين واستثمار الموارد البشرية،
  • أحمد بن علي، نائب مدير للمسابقات والامتحانات،
  • رضا رمضان، نائب مدير للتنظيم والقوانين الأساسية،
  • أحمد بوزيدي، نائب مدير للأجور والنظام الاجتماعي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد حسين مغار، مديرا عاما للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجيّة. 26 فبراير سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد أحمد شلاغمة، مديرا للكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية في المديرية العامّة للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الدّبلوماسي والعلاقات الدولية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد محمد عبد العزيز بوقطاية، مديرا عاما للمعهد الدّبلوماسي والعلاقات الدولية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد محمد بوقاسي، نائب مدير مكلّفا بالتدخل والصيانة بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن التعيين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 تعيّن الآنستان والسّيدان الآتية أسماؤهم بوزارة الطاقة والمناجم :
  • أمحمد موراية، مديرا للدّراسات المستقبلية والاستراتيجيات في المديرية العامّة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم،

4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2012 م

  • يونس إيخلف، مديرا للإدارة في المديرية العامّة للإدارة والإعلام،
  • زهرة بوحوش، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
  • فضيلة كبير، نائبة مدير للكهرباء في المديرية العامّة للطاقة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 تعيّن السّيدة زينب حنطابلي، رئيسة للدّراسات لدى المدير التقني للإعلام الآلي والفهارس الإحصائية بالديوان الوطني للإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد بوبكر آيت عبد اللّه، مفتشا بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامّة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد زغداني أوقلال، مفتشا بالمفتشية العامّة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 يع يّن السّ يد عب د الغني شريفي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الأشغال العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما مدي رين للأشغ ال العموم ية في الولايتين الآتيتين :
  • ميلود هامل، في ولاية سعيدة،
  • جميلة بلمقداد، في ولاية معسكر. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للثقافة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد محمد سحنون، مديرا للثقافة في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد رشيد بودالي، مديرا للثقافة في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة المتحف الجهوي بالمنيعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 تعيّن الآنسة زهرة أيت منقلات، مديرة للمتحف الجهوي بالمنيعة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 يع يّن السّ يد عب د الفتاح بلفريطس، نائب مدير مكلّفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجيّة والتعاون بجامعة جيجل.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 4 ربيع الثاني عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن التّعيين بجامعة سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بجامعة سعيدة :

  • نور الدين والي، أمينا عاما،
  • محمد بن حميدة، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة البليدة. بم وجب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 يع يّن 26 فبراير سنة 2012 م السّ يد عبد الوهاب سويسي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة البليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد علي أيت محند، مديرا للصّحة والسّكان في ولاية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد سيد أحمد بن عطا اللّه، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الاتصال. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون التجارية المتعددة الأطراف. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد محمّد بصديق، مديرا للشؤون التّجارية المتعدّدة الأطراف بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمّد بصديق، مدير الشؤؤن التجارية المتعددة الأطراف بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.

4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2012 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد غوتي بن موسات، مديرا لترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد غوتي بن موسات، مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الثنائية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد محمد عينصر، مديرا للعلاقات الثنائية بالمديرية العامة لإفريقيا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد عينصر، مدير العلاقات الثنائية بالمديرية العامة لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 4 ربيع الثاني عام 1433 ه قرارات مؤرّخة في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد مختار ترة، نائب مدير لبلدان المغرب العربي بالمديرية العامة للبلدان العربية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد مختار ترة، نائب مدير بلدان المغرب العربي بالمديرية العامة للبلدان العربية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، 26 فبراير سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد إدريس بوعسيلة، نائب مدير لبلدان الساحل بالمديرية العامة لإفريقيا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد إدريس بوعسيلة، نائب مدير بلدان الساحل بالمديرية العامة لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد محمد طوبال، نائب مدير لإفريقيا الغربية والوسطى بالمديرية العامة لإفريقيا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد طوبال، نائب مدير إفريقيا الغربية والوسطى بالمديرية العامة لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد الحاج الأمين، نائب مدير للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 لبرمجة التعاون مع الصناديق والبرامج والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد الحاج الأمين، نائب مدير برمجة التعاون مع الصناديق والبرامج والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد عمر قطارني، نائب مدير لمناطق التبادل الحر بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 4 ربيع الثاني عام 1433 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عمر قطارني، نائب مدير مناطق التبادل الحر بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد كمال يوسفي، نائب مدير لمتابعة البرامج ودعم المؤسسات بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد كمال يوسفي، نائب مدير متابعة البرامج ودعم المؤسسات بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. 26 فبراير سنة 2012 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد مراد مباركي، نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد مراد مباركي، نائب مدير العلاقات مع وسائل الإعلام بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي

4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2012 م إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد إبراهيم زكرياء قماس، نائب مدير لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية بالمديرية العامة للتشريفات بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد إبراهيم زكرياء قماس، نائب مدير حصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية بالمديرية العامة للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد نور الدين مريم، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بالمديرية العامة للتشريفات بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد نور الدين مريم، نائب مدير المستندات ووثائق السفر بالمديرية العامة للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 4 ربيع الثاني عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد حميد حرايق، نائب مدير لبلدان أوروبا الشرقية بالمديرية العامة لأوروبا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد حميد حرايق، نائب مدير بلدان أوروبا الشرقية بالمديرية العامة لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 26 فبراير سنة 2012 م والمتضمن تعيين السّيّد نور الدين بن فريحة، نائب مدير لمسائل الأمن الجهوي بالمديرية العامة لأوروبا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إل ى السّي ّد نور الدين بن فريحة، نائب مدير مسائل الأمن الجهوي بالمديرية العامة لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد سليمان حداد، نائب مدير للأملاك بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية،

4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2012 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد سليمان حداد، نائب مدير الأملاك بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد عبد القادر سماحي، نائب مدير للتسيير التقديري للكفاءات والحركة الدبلوماسية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد القادر سماحي، نائب مدير التسيير التقديري للكفاءات والحركة الدبلوماسية بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد عدة حاج شعيب، نائب مدير للكفاءات الوطنية في الخارج بالمديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عدة حاج شعيب، نائب مدير الكفاءات الوطنية في الخارج بالمديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 4 ربيع الثاني عام 1433 ه 26 فبراير سنة 2012 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة 2011 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.943.200,15
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 275.574.206.133,75
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 124.043.766.425,96
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 0,00
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 12.662.529.874.805,14
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 162.982.625.178,06
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.735.285.077,44
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 48.900,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 11.186.700.283,45
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 63.033.484.113,89 المجموع 13.307.225.934.117,84 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.490.075.876.268,02
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 151.674.271.384,65
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 693.638.793,50
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 138.404.107.992,61
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.433.185.050.344,34
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 483.226.693.355,17
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.327.707.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 297.867.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 462.913.950.077,37
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.521.437.864.748,92 المجموع 13.307.225.934.117,84
  • يحتوي تسهيلات الودائع

4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27 26 فبراير سنة 2012 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2011 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.971.986,39
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 240.113.366.859,62
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 124.386.690.112,96
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 0,00
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 12.837.124.133.972,25
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 162.982.625.178,06
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 7.167.551.078,32
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 28.327,60
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 11.223.801.851,80
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 48.056.459.127,08 المجموع 13.432.194.628.494,08 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.537.953.192.844,49
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 150.891.200.257,25
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 858.514.630,63
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 138.404.107.992,61
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.434.288.287.211,10
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 458.313.947.827,58
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.373.198.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 297.867.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 462.913.950.077,37
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.577.465.946.499,79 المجموع 13.432.194.628.494,08
  • يحتوي تسهيلات الودائع

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 4 ربيع الثاني عام 1433 ه 26 فبراير سنة 2012 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2011 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.971.986,39
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 398.496.708.339,22
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 123.766.626.082,49
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 0,00
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 12.706.027.901.690,16
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 162.982.625.178,06
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 7.141.222.262,90
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 11.301.287.497,61
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 80.417.678.049,89 المجموع 13.491.274.021.086,72 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.575.284.630.191,82
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 151.978.205.969,76
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 766.549.756,27
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 138.404.107.992,61
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.442.007.644.199,50
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 938.297.583.300,29
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.951.015.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 297.867.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 462.913.950.077,37
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.532.698.868.445,84 المجموع 13.491.274.021.086,72
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة