قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، في آخرها، بفقرة تحرر كما يأتي :
" المادة 7 :
يضمن إجراء التكوين التكميلي أيضا الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته بالنسبة لجميع الرتب المنصوص عليها أعلاه، باستثناء الرتب الآتية :
متصرف إقليمي، وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية، مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017.
وزير الداخلية عن الوزير الأول، والجماعات المحلية وبتفويض منه والتهيئة العمرانية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين بدوي بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.