مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-70 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المجموعة الجوية للحماية المدنية………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 12-71 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة لعم لية أش غال ازدواج الس كة الحديدية مع تعديل المسار ب ين محطتي العفرون وخميس مليانة للخط الرابط بين الجزائر ووهران………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 12-72 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين تيسمسيلت - بوقزول - المسيلة……………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-73 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين غليزان - تيارت - تيسمسيلت…………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-74 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين مشرية - البيض……………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-75 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين سعيدة - تيارت……………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-76 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 89-137 الم ؤرخ في 29 ذي الحجة ع ام 1409 الموافق أول غ شت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 12-77 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-220 الم ؤرخ في 13 رب يع الأول عام 1419 الموافق 7 يول ي و سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 12-78 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمض ان عام 1430 الموافق 10 سبتمب ر سنة 2009 والمتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 12-79 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 12-80 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوي ر التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي رقم 11-343 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية الدولة (استدراك)………………………………………………………………………………………. 22 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين للولايات………. 23 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة……….. 23 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر………………. 23 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………… 24
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 19 فبراير سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة بعنابة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية الطارف……………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية بجاية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية…………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر المعه د التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بوهران…………………………………………………………………………………….. 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، تتضمّن تعيين كتاب عامين للولايات…………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية قالمة…… 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية سطيف…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دائرة الدبيلة في ولاية الوادي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الماليّة………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير دراس ات في المدي رية العامة للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية أدرار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاي ة بسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للتّجارة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه 19 فبراير سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالأغواط…………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعي ين مفتش في المفتشية العامّة للعمران والبناء بوزارة السكن والعمران……………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة السكن والعمران………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية بسكرة………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………… 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 8 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها………………………………………………………………………………………………………. 34 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رمضان عام 1432 الموافق 8 غشت سنة 2011، يحدّد أنواع المعالم والعلامات الخاصة بمؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكذا كيفيات تسجيل رقم الامتياز……………………………….. 42 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2011 ……………………………………………………………………………………………….. 43 الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2011 ……………………………………………………………………………………………….. 44 الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2011 ……………………………………………………………………………………………….. 45
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 5 19 فبراير سنة 2012 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-70 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المجموعة الجوية للحماية المدنية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-107 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ ضمن المديرية العامة للحماية المدنية مجموعة جوية للحماية المدنية، تدعى في صلب النص “ا لمجموعة الجوية”. المادّة 2 : يكون مقر المجموعة الجوية بمطار الجزائر “هواري بومدين”، ويمكن أن يحول إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلّف بالداخلية. تزود المجموعة الجوية بمركز العمليات الجوية وبمصالح وتتوفر على وحدات جوية يحدد تنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 3 : تتولى المجموع ة الجوي ة مهمة الوقاية والتدخل الجوي للإنقاذ الهادف إلى حماي ة الأشخاص والممتلكات والبيئة، في إطار القواعد والإجراءات المعمول بها. وتكلّف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان خدمة طبية مستعجلة في إطار الإجلاء الجوي الأولي من مكان نكبة إلى وحدات صحية ملائمة،
- ضمان الإنقاذ في الأوساط الوعرة وعبر المسالك الصعبة،
- القيام باستكشاف المناطق المنكوبة من أجل تقييم الأضرار قصد وضع وسائل التدخل المناسبة،
- ضمان تزويد السكان المحصورين في المناطق المنكوبة بالمؤن،
- نقل فرق النجدة والعتاد الخاص بالحماية المدنية إلى المناطق المنكوبة،
- المشاركة في حراسة الغابات ومكافحة حرائقها. المادّة 4 : تزود المجموعة الجوية بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لسيرها ولتأدية مهامها. يسير المجموعة الجوية قائد ويساعده رئيس مركز العمليات الجوية. المادّة 5 : يعين قائد المجموعة الجوية من بين الضباط السامين للحماية المدنية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من المدير العام للحماية المدنية.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه يتولى قائد المجموعة الجوية ما يأتي :
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المجموعة الجوية،
- إدارة نشاطات المجموعة الجوية والإشراف عليها والتأكد من الحالة العملياتية للأسطول الجوي وطاقمه،
- ضمان تنسيق نشاطات الوحدات الجوية. يعد قائد المجموعة الجوية تقارير نشاطات دورية ويرسلها إلى المدير العام للحماية المدنية. المادّة 6 : يعين رئيس مركز العمليات الجوية من بين ضباط الحماية المدنية المختصين في التسيير الجوي، بقرار من الوزير المكلّف بالداخلية بناء على اقتراح من المدير العام للحماية المدنية. المادّة 7 : يكون رئيس مركز العمليات الجوية مسؤولا عن إقلاع الطائرات في أحسن ظروف الأمن. ويكلف تحت سلطة قائد المجموعة الجوية على الخصوص بما يأتي :
- تحديد شروط تنفيذ المهمة الجوية،
- التنسيق بين مصلحة المهمات الجوية والمصلحة التقنية،
- تجنيد كل الوسائل الهادف ة إلى تحضير المهمات الجوية وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها قبل الرحلات المبرمجة أو المستعجلة،
- السهر على تحيين الدليل الخاص بالاستغلال الجوي. المادّة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمجموعة الجوية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-71 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة لعملية أش غ ال ازدواج السكة الحديدية مع تعدي ل المسار ب ين محطتي العفرون وخميس مليانة للخط الرابط بين الجزائر ووهران. إنّ الوزير الأول، 19 فبراير سنة 2012 م
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية أشغال ازدواج السكة الحديدية مع تعديل المسار بين محطتي العفرون وخميس مليانة 55( كم) للخط الرابط بين الجزائر ووهران، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 146 هكتارا و 19 آرا
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م و 68 س نتيارا ف ي تراب ولايات تيبازة والبليدة وعين الدفلى ويتم تحديدها طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تخص الأشغال الملتزم بها عملية إنجاز أشغال ازدواج السكة الحديدية مع تعديل المسار بين محطتي العفرون وخميس مليانة 55( كم) للخط الرابط بين الجزائر ووهران ويتناول، لا سيما ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز واحد وعشرين (21) مبنى فنيا،
- إنجاز نفقين،
- إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة للقيام بعملية إنجاز أشغال ازدواجية السكة الحديدية مع تعديل المسار بين محطتي العفرون وخميس مليانة 55( كم) للخط الرابط بين الجزائر ووهران. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-72 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعم لي ة إنجاز خط السكة الحديدية الجدي د الرابط بين تيسمسيلت - بوقزول - المسيلة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين تيسمسيلت - بوقزول - المسيلة 290( كم)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تتكون الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه من حصتين : تقع الحصة الأولى بوقزول - المسيلة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 13 هكتارا و 39 آرا و 25 سنتيارا في تراب ولايات المدية - الجلفة - المسيلة، بينما تقع الحصة الثانية تيسمسيلت - بوقزول والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 27 هكتارا و 99 آرا و 50 سنتيارا في تراب ولايات تيسمسيلت - تيارت - الجلفة - المدية. وتبلغ المساحة الإجمالية للحصتين 41 هكتارا و 38 آرا و 75 سنتيارا ويتم تحديدها طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه المادة 4 : تخص الأشغال الملتزم بها عملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين تيسمسيلت - بوقزول - المسيلة، ويتناول لا سيما ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز مائة وخمسة وعشرين (125) مبنى فنيا،
- إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
- وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة للقيام بعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين تيسمسيلت - بوقزول - المسيلة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-73 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجدي د الرابط بين غليزان - تيارت - تيسمسيلت. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، 19 فبراير سنة 2012 م
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين غليزان - تيارت - تيسمسيلت 185( كم)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، والتي تبلغ مساحته ا الإجمالية 304 هكتارا و 71 آرا و 93 و سنتيارا في تراب ولايات غليزان وتيارت وتيسمسيلت ويتم تحديدها طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تخص الأشغال الملتزم بها عملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين غليزان - تيارت
- تيسمسيلت 185( كم) ويتناول لا سيما ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز مائة وثلاثة وعشرين (123) مبنى فنيا،
- إنجاز خمسة (5) أنفاق،
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
- وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة للقيام بعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين غليزان - تيارت - تيسمسيلت. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-74 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السك ة الحديدية الجديد الراب ط بين مشرية - البيض. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 9
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93 - 186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين مشرية - البيض 130( كم)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 99 هكت ارا و 5 آرات و 50 سنتي ارا في تراب ولايتي النعامة والبيض. ويتم تحديدها طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تخص الأشغال الملتزم بها عملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين مش رية - البيض، وتتناول لا سيما ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز تسعة وعشرين (29) مبنى فنيا،
- إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
- وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة للقيام بعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين مشرية - البيض.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-75 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السك ة الحديدية الجديد الرابط بين سعيدة - تيارت. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 19 فبراير سنة 2012 م الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين سعيدة - تيارت 153( كم) نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، والتي تبلغ مساحته ا الإجمالية 317 هكتارا و 85 آرا و 79 سنتي ارا في تراب ولايتي سعيدة وتيارت ويتم تحديدها في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تخص الأشغال الملتزم بها إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين سعي دة - تيارت، ويتناول، لا سيما ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز ستة وسبعين (76) مبنى فنيا،
- إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
- وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين سعيدة - تيارت. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-76 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة ع ام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة البليدة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية الطب،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية العلوم الفلاحية والبيطرية والبيولوجية”. المادّة 2 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-77 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يع دل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يول يو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة مستغانم واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية الآداب والفنون،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم الاجتماعية،
- معهد التربية البدنية والرياضية”. المادّة 2 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : 19 فبراير سنة 2012 م “المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-78 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتم بر سنة 2009 والمتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سن ة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : يؤهل للاستفادة من الجهاز، الأشخاص في حالة هشاشة اجتماعية الذين يستوفون الشروط الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 13
- ………………… ( بدون تغيير) ……………،
- ………………… ( بدون تغيير) ……………،
- ………………… ( بدون تغيير) ……………،
- أن يكونوا مسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل،
- أن يكونوا بالغين بين 18 سنة وأقل من 60 سنة”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 12 : تحدد مدة الإدماج بسنتين (2) قابلة للتجديد مرتين (2)، مع مراعاة أحكام المادة 5 أعلاه”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم ال ت نف ي ذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 19 : يتعين على المستفيد ما يأتي :
- ………………… ( بدون تغيير) ……………،
- ………………… ( بدون تغيير) ……………،
- الاستمرار في البحث على منصب شغل وإعلام مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في حالة استفادته من التشغيل”. المادّ ة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-79 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 مح رم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره. 19 فبراير سنة 2012 م المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “المركز”. المادّة 2 : يحدد مقر المركز بتيميمون ولاية أدرار. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة. يمكن إنشاء ملحقات للمركز في أي مكان آخر من التراب الوطني، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالماليّة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلّف بالثقافة. المادّ ة 4 : المركز وسيلة للدولة في مجال ترقية وتثمين التراث الثقافي المبني بالطين والمهارات المتصلة به وذلك قصد حفظه. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد ونشر مناهج وتقنيات في مجال حفظ الممتلكات الثقافية المبنية بالطين وترميمها وصيانتها،
- المباشرة بتحديد وجرد التراث الثقافي المبني بالطين والمهارات التقليدية المرتبطة بإنتاجه،
- المبادرة بملفات خاصة بحماية الممتلكات الثقافية المبنية بالطين على الصعيدين الوطني والدولي وتحضيرها،
- ضمان المراقبة التقنية لجميع الأشغال التي تتم على ممتلكات ثقافية مبنية بالطين والمحمية طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه،
- ضمان جميع مهام الإعلام والاستشارة والمساعدة التقنية التي من شأنها ترقية المعمار الطيني،
- القيام بجميع الدراسات والأبحاث المتصلة بهدفه،
- تنظيم ورشات بيداغوجية وتعليمية للتكوين ذات صلة بهدفه،
- تنظيم مختلف التظاهرات الثقافية والعلمية الوطنية منها أو الدولية المرتبطة بهدفه والمشاركة فيها،
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- تكوين رصيد وثائقي له صلة بهدفه (مكتبة ومكتبة الصور الفوتوغرافية ومكتبة الأفلام والأرشيف ومكتبة الخرائط ومكتبة ا لمخططات…)،
- إنشاء قاعدة معطيات رقمية متصلة بهدفه،
- إنتاج المعلومات المتصلة بهدفه على جميع الدعائم ونشرها وضمان تعميمها. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادّة 5 : يسير المركز مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية. المادّة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز وملحقاته بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالماليّة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 7 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص، فيما يأتي :
- التنظيم والنظام الداخليين للمركز،
- إنشاء الملحقات،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المالية المنصرمة،
- مشروع ميزانية المركز،
- إبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم المركز،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا،
- جميع المسائل المرتبطة بنشاط المركز. المادّة 8 : يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية. يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولّى أمانته. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءاته، مساعدته في أشغاله. المادّة 9 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية. المادّة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الوزير المكلّ ف بالثقاف ة أو من مدي ر المركز أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل، بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 11 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 12 : تحرر مداولات مجلس التوج يه في مح اضر يوقعها رئيس المجلس وت دون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلّف بالثقافة للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. القسم الثاني اللجنة العلمية المادّة 13 : تتكون اللجنة العلمية التي يرأسها مدير المركز، من :
- مسؤولي الهياكل العلمية والتقنية للمركز،
- ثلاثة (3) خبراء يعيّنهم الوزير المكلّف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المركز. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية كل أربع (4) سنوات بمقرر من الوزير المكلّف بالثقافة. يمكن اللجنة العلمية الاستعانة، في إطار نشاطاتها، بكل شخص أو كفاءة لمساعدتها في أشغالها. المادّة 14 : تكلّف اللجنة العلمية بإبداء الآراء والتوصيات حول النشاطات العلمية والتقنية للمركز. تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 15 : تجتمع اللجنة العلمية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادّة 16 : توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعض اء اللجنة العلمية خمس ة عشر (15) يوما على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. المادّة 17 : تعد اللجنة العلمية في نهاية كل جلسة، تقريرا تقييميا علميا مدعما بتوصيات يعرض على مدير المركز الذي يبلغه في مجمله للمجلس التوجيهي وللسلطة الوصية مصحوبا بملاحظاته. المادّة 18 : تحدد الكيفيات الأخ رى لسير اللجنة العلمية في نظامها الداخلي. 19 فبراير سنة 2012 م القسم الثالث المدير المادّة 19 : يعيّن مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 20 : يساعد المدير مدير مساعد. يعيّن المدير المساعد بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 21 : يكلّف مدير المركز، في إطار احترام ال ت ش ريع وال تنظ يم المعمول بهما، على الخصوص، بما يأتي :
- يعد مشاريع برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات،
- يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- يعد الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للمركز،
- يضمن تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن نشاطات المركز وحصائله وحساباته. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 22 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه. 2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه. المادّة 23 : تمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادّة 24 : يمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادّة 25 : تمارس الرقابة على نفقات المركز حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 26 : يضمن المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه وزير المالية. المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-80 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتط وي ر التكوين المتواص ل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمّن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لا سيّما المادّة 14 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنش اء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العموم ية ذات الط ابع التج اري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 98-355 المؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 09-170 المؤرخ في 7 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدّد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف - المقر - المهام المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 14 (الفقرة 2) من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. المادّة 2 : الديوان الوطني لتطوير وترقية التكوين المتواصل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص “الديوان”. المادّ ة 3 : يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادّة 4 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. يمكن إنشاء مديريات جهوية للديوان في أي مكان من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 5 : يتولى الديوان، في إطار تنفيذ السياسة ال وطنية للتكوين المتواصل، على الخصوص المهام الآتية : 19 فبراير سنة 2012 م 1 - فيما يخص المهام التجارية :
- تقديم المساعدة والاستشارة للمؤسسات العمومية الاقتصادية ولكل هيئة مستخدمة عمومية أو خاصة،
- التطوير والإنجاز في إطار اتفاقيات، لكل نشاطات التكوين، وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بطلب من الأفراد وعمال المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- تنظيم وإنجاز حصائل الكفاءات بطلب من الأفراد والمؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة،
- القيام بتقديم الخدمات المرتبطة بالدراسات التشخيصية والتحليلية للاحتياجات في التكوين المتواصل وإعداد مخططات التكوين المتواصل والهندسة البيداغوجية في مجال التكوين المتواصل،
- تكييف عرض التكوين مع الاحتياجات المعبر عنها من قبل العمال والمؤسسات والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة،
- تنظيم والقيام بالتصديق على المكتسبات المهنية بطلب من الأفراد والمؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة. 2 - فيما يخص تطوير التكوين المتواصل وترقيته :
- ضمان التكوين المتواصل والعمل على تطويره وترقيته،
- وضع وتسيير نظام للاتصال والإعلام من أجل تحديد وتنشيط شبكة للكفاءات الوطنية ورصد الخبرات المجمعة في مجال التكوين المتواصل،
- وضع حيّز التّنفيذ ميكانيزمات وأجهزة التصديق على برامج التكوين وتأهيل المكتسبات المهنية وتثبيت مكتسبات الخبرة،
- القيام بكل دراسة وبحث من أجل تحسين وتكييف المحتويات والمناهج والوسائل البيداغوجية المطبقة على التكوين المتواصل. 3 - فيما يخص العلاقات مع المؤسسات العمومية والخاصة للتكوين :
- ضمان تحويل المهارة والتجارب المكتسبة في مجال التكوين المهني المتواصل لفائدة المؤسسات العمومية للتكوين المهني والمؤسسات الخاصة للتكوين المهني المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به،
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- مرافقة المؤسسات العمومية للتكوين المهني وكذا المؤسسات الخاصة للتكوين المهني المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به في تطوير التكوين المهني المتواصل،
- المشاركة مع الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل في تطوير وترقية التكوين المتواصل. 4 - فيما يخص مهام الخدمة العمومية :
- إنجاز مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المرفق بهذا المرسوم. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 6 : يدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بمجلس بيداغوجي. المادّة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة. الفرع الأول مجلس الإدارة المادّة 8 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 19
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالإستشراف والإحصائيات،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- ممثل عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين،
- ممثل عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- ممثل عن الكنفدرالية العامة للمقاولين والمتعاملين الجزائريين،
- المدير العام للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله،
- المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل أو ممثله،
- أربعة (4) ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية،
- ممثلين (2) منتخبين عن مستخدمي الديوان. يتولى المدير العام أمانة المجلس ويشارك في أشغاله بصوت استشاري. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته. المادّة 9 : يعين أعضاء مجلس إدارة الديوان لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها بالنسبة للمدة المتبقية. المادّة 10 : ي تداول مجلس الإدارة على الخصوص في :
- مشروع التنظيم الداخلي ومشروع النظام الداخلي للديوان.
- برنامج أنشطة الديوان وحصيلتها،
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات والصفقات التابعة لاختصاص الديوان،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- مشروع الميزانية،
- مشاريع توسيع الديوان وتهيئته وتجهيزه،
- مشاريع اقتناء المباني وتأجيرها،
- إبرام الاقتراضات،
- مشاريع التصرف في الحقوق المنقولة والعقارية،
- إنشاء المديريات الجهوية وإلغائها،
- النظام المحاسبي والمالي،
- الحصيلة المحاسبية وحسابات نهاية السنة وكذا التقرير السنوي للأنشطة. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم الديوان وسيره وتسهيل إنجاز أهدافه. المادّة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ت رسل الاستدعاءات مرفق ة بج دول الأعم ال إلى أعضاء مجلس الإدارة قب ل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. المادّة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أي ام. وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها ال رئيس وكاتب الجلس ة وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. ترسل المحاضر خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين للموافقة عليها. 19 فبراير سنة 2012 م تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ومنها المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية والذمة المالية للديوان. الفرع الثاني المدير العام المادّة 14 : يعيّن المدير العام للديوان بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 15 : يساعد المدير العام في مهامه مديرون ومديرون جهويون يعينون بناء على اقتراح منه بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ويمكن أن يفوض لهم تحت مسؤوليته إمضاءه في حدود صلاحياتهم. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يتولى المدير العام تسيير الديوان وسيره العام ويتخذ كل تدبير يتعلق بتنظيم الهياكل الموضوعة تحت سلطته وسيرها. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،
- يسهر على إنجاز أهداف الديوان طبقا للبرنامج المصادق عليه من قبل مجلس الإدارة،
- يعيّن مستخدمي الديوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يضمن أمانة مجلس الإدارة الذي يحضّر اجتماعاته ويسهر على تطبيق قراراته،
- يعد ويع رض على مجلس الإدارة للمصادقة، المش اريع المتعلق ة بتنظ يم الديوان وبنظامه الداخلي ويسهر على تطبيقها،
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يسهر على إعداد الحصيلة المحاسبية وحسابات نهاية السنة للديوان،
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- يتعهد ويأمر بصرف النفقات،
- يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات أو الاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد مشاريع برامج الاستثمار،
- يعد كل سنة تقريرا عن النشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد الموافقة عليه من مجلس الإدارة. الفرع الثالث المجلس البيداغوجي المادّة 17 : يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء آرائه على الخصوص حول :
- النشاطات البيداغوجية للديوان،
- تنظيم التكوين المقدّم ومحتواه،
- المناهج وطرق تقييم التكوين،
- برنامج الملتقيات البيداغوجية المنظمة من الديوان،
- ميكانيزمات وأجهزة التصديق على برامج التكوين وتأهيل المكتسبات المهنية وتثبيت مكتسبات الخبرة وحصائل الكفاءات،
- التدابير التي من شأنها ترقية وتطوير التكوين المتواصل،
- الوثائق التقنية والبيداغوجية. المادّة 18 : يتكون المجلس البيداغوجي من :
- المدير العام أو ممثله، رئيسا،
- ممثل (1) عن المديرية المركزية المكلفة بالتكوين المتواصل، عضوا،
- مسؤول الديوان المكلف بهندسة التكوين المتواصل، عضوا وكاتب الجلسة،
- خبيرين (2) متخصصين في مجال التكوين المتواصل والتشغيل،
- ممثل (1) عن المعهد الوطني للعمل،
- ممثل (1) عن جامعة التكوين المتواصل،
- ممثل (1) عن الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل،
- ممثل (1) عن المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21
- ممثلين (2) عن المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل (1) عن مركز الدراسات والبحث حول المهن والمؤهلات،
- ممثلين (2) عن أساتذة الديوان. يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بكل شخص من شأنه تنويره في أشغاله. المادّة 19 : يعيّن أعضاء المج لس البيداغوجي بموجب مقرّر من المدير العام، بناء على اقتراح من السلط ة التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 20 : يعدّ المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي ويجتمع كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل، مرة كل فصل. ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس البيداغوجي قبل عشرة (10) أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع مرفقة بجدول الأعمال وبكل الوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال المحدد من قبل الرئيس. تدون توصيات المجلس في محاضر يوقّعها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل المدير العامّ للديوان. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 21 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : في باب الإيرادات :
- المنتوج المتأتي من نشاطات الديوان،
- مساهمات الدولة في إطار مهام تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهدافه.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه المادّة 22 : تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 23 : يتولى فحص ومراقبة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للديوان ومراقبتها محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به. ويعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان لمجلس الإدارة. المادّة 24 : يرسل المدير العام للديوان الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاطات، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية بعد المصادقة عليه من مجلس الإدارة. الفصل الرابع أحكام نهائية المادّة 25 : يلغى المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّ ة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني لتطوير وترقية التكوين المتواصل المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من هذا المرسوم، يشارك الديوان الوطني لتطوير وترقية التكوين المتواصل في إعداد السياسات والبرامج الوطنية لتطوير التكوين المتواصل ووضعها حيّز التّنفيذ. المادّة 2 : تنجز مجمل الخدمات التي يقوم بها الديوان الوطني لتطوير وترقية التكوين المتواصل بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا، في إطار احترام المبدأ المتعلق بمهام الخدمة العمومية قصد ضمان وتحسين التكوين المتواصل. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : 19 فبراير سنة 2012 م
- القيام بالدراسات والبحوث لحساب وزير التكوين والتعليم المهنيين في مجال التكوين المتواصل،
- إنجاز نشاطات التكوين وتحسين المستوى لفائدة الموارد البشرية للمؤسسات العمومية للتكوين المهني المكلفة بتأطير وتنظيم التكوين المتواصل في إطار مهامها القانونية الأساسية،
- تنظيم وتنشيط الملتقيات والأيام الدراسية في مجال التكوين المتواصل بطلب ولحساب وزارة التكوين والتعليم المهنيين. المادّة 3 : يتلقى الديوان، عن كل سنة مالية، مساهمة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية. المادّة 4 : يرسل الديوان قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، تقييما عن التخصيص الممنوح له قصد تغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليه دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية. المادّة 5 : تدفع المساهمات المستحقة للديوان مقابل تكفّلها بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 6 : يلزم الديوان بإرسال حصيلة مفصلة حول استعمال الإعانة المالية المصادق عليها من محافظ الحسابات إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية. ★ مرسوم رئاسي رقم 11-343 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 55 الصادر بتاريخ 11 ذي القعدة عام 1432 الموافق 9 أكتوبر سنة .2011 الصفحة 6 - الجدول الملحق (تابع) - رقم الأبواب :
- بدلا من : الباب رقم 43 - .62
- يقرأ : الباب رقم 43 - .60 ………… (الباقي بدون تغيير)…………..
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 23 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين للولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين للولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد الغاني فيلالي، في ولاية باتنة،
- العربي بلوكاريف، في ولاية تيارت،
- محمد كالي، في ولاية الجلفة،
- محمد جامع، في ولاية قسنطينة،
- بلقاسم راقب، في ولاية وهران،
- محمد كربوش، في ولاية إيليزي،
- عبد الرحمان لواشرية، في ولاية ميلة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد رابح علي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب رمضاني، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد طارق تميم، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية خنشلة. مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسم اؤه م بصفتهم مفتشين عام ين في الولايات الآتية :
- علي زروال، ف ي ولاية بسك رة، لإحالته على التّقاعد،
- بن زينب بن خالد، في ولاية بش ار، لإحالته على التّقاعد،
- عبد النور نمر، في ولاية سطيف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
- محفوظ بن شيخ، في ولاية سعيدة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة نبيلة رزيقة قاضي، بصفتها مفتشة عامة لولاية بجاية، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد قويدر معاشو، بصفته مفتشا عاما لولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد رشيد نجلاوي، بصفته رئيسا لدائرة سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد النور موه اد، بصفت ه رئيسا لدائ رة بني ورثيلان في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد الشريف صالحي، بصفته رئيسا لدائرة رمضان جمال في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد الطاهر زواق، بصفته رئيسا لدائرة البوني في ولاية عنابة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد عزيز بن يوسف، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد مسعود حجاج، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- لخضرعمارة، في ولاية البويرة،
- عبد الرحمان أزواوي، في ولاية تلمسان،
- رابح أيت أحسن، في ولاية الجلفة،
- الأخضر طايف، في ولاية جيجل،
- حسين رملي، في ولاية سكيكدة. 19 فبراير سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد مصطفى بوصوار، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة بعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى، ابتداء من 21 يوليو سنة 2011، مهام السّيد خليفة مباركي، بصفته مديرا جهويا للخزينة بعنابة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد سعيد رحال، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد نصر الدين مالكي، بصفته مديرا للبيئة في ولاية بجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد نور الدين صولي، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد أمين هلال، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعه د التكنولوجي للصّ يد البح ري وترب ية المائيات بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد يوسف رحماني، بصفته مديرا للمعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بوهران. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، تتضمّن تعيين كتاب عامين للولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين للولايات الآتية :
- بلقاسم راقب في ولاية تبسة،
- العربي بلوكاريف، في ولاية الجلفة،
- محمد جامع، في ولاية سطيف،
- محمد كالي، في ولاية معسكر،
- محمد كربوش، في ولاية ورقلة،
- عبد الغاني فيلالي، في ولاية وهران،
- عبد الرحمان لواشرية، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد قويدر معاشو، كاتبا عاما لولاية تيارت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 25 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناي ر سنة 2012 يعيّن السّيد عزيز بن يوسف، كاتبا عاما لولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد رشيد نجلاوي، كاتبا عاما لولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناي ر سن ة 2012 يعيّن السّ يد عبد الوهاب رمضاني، رئيسا لديوان والي ولاية قالمة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سن ة 2012 يعيّن السّادة الآت ية أسماؤهم مديرين للتقنين والشؤون العام ة في الولايات الآتية :
- لخضر عمارة، في ولاية تلمسان،
- حسين رملي، في ولاية الجلفة،
- عبد الرحمان أزواوي، في ولاية جيجل،
- الأخضر طايف، في ولاية سكيكدة،
- رابح أيت أحسن، في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناي ر سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهم ا مدي رين للتقن ين والشؤون العام ة في الولايتين الآتيتين :
- مصطفى بوصوار، في ولاية تامنغست،
- رابح علي، في ولاية البيض.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد مسعود حجاج، مديرا للإدارة المحلية في ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دائرة الدبيلة في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سن ة 2012 يعيّن السّيد محمد الشريف ص الحي، رئيسا ل دائرة الدبيل ة في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناي ر سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للحماي ة المدنية في الولايتين الآتيتين :
- كريم بن زيدان، في ولاية ورقلة،
- جلول عبد الرحمان، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناي ر سن ة 2012 يعيّن السّيد يزيد زغبيب، نائب مدير للنقل والمواصلات السلكية واللاسلك ية في المدي ري ة الع ام ة للميزان ية بوزارة الماليّة. 19 فبراير سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد حسين شلابي، مديرا للحفظ العقاري في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير دراسات في المدي ري ة الع امة للبيئة والتنمية المستدام ة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناي ر سن ة 2012 يعيّن السّ يد عب د السلام بن تواتي، مديرا للدّراسات في المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد بوزيد شابخ، رئيسا للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناي ر سن ة 2012 يعيّن السّ يد ن ور الدين صولي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية أدرار.
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناي ر سن ة 2012 يعيّن السّ يد عب د اللطيف ل دغم شيك وش، محافظا للغ اب ات في ولاية بسكرة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للتّجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناي ر سن ة 2012 يعيّن السّيد فريد غشام، مديرا للتّجارة في ولاية معسكر. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد محمد شادل، مديرا للتّجارة في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد لحسن العمري، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش في المفتشية العامّة للعمران والبناء بوزارة السكن والعمران. ب موجب مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 30 ص ف ر ع ام 1433 الموافق 24 ي ن اي ر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 27 سنة 2012 يعيّ ن السّي د فاروق مراح، م فتشا ف ي المفتشية العامّة للعمران والبناء بوزارة السكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناي ر سن ة 2012 يعيّن السّ يد عب د الرحمان فاسي، رئيسا للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ب وزارة السكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية بسكرة. ب موجب م رسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 30 ص ف ر ع ام 1433 الموافق 24 ي ن اير سنة 2012 ي عيّن السّي د أمين هلال، مديرا ع اما لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية بسكرة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد مولود لحام، نائب مدير للدّراسات الاستشرافية واليقظة الاستراتيجية بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد سيد أحمد سالمي، نائب مدير لتكوين المواهب الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه 19 فبراير سنة 2012 م قرارات، مقرّرات،آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 8 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره، لاسيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-415 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهّلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهّلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، يقرر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره، والذي يدعى في صلب النص “الصندوق”. المادة 2 : يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، في إطار المهام المخولة له بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد ومديرون مركزيون وإطارات وأربعة ( )4 مستشارين، من بينهم مستشار قانوني، الهياكل الآتية:
- الهياكل المركزية،
- الهياكل المحلية. يحدد تنظيم هياكل الصندوق المذكورة أعلاه، بمقرر من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح المدير العام. الفصل الثاني الهياكل المركزية المادة 3 : تتولى الهياكل المركزية للمديرية العامة للصندوق، لا سيما ما يأتي :
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- تنظيم تسيير الوسائل البشرية والمادية للصندوق، وتنسيقه ومراقبته،
- تنظيم نشاطات الوكالات الجهوية والوكالات الولائية، وتنسيقها ومراقبتها،
- تسيير ميزانية الصندوق وتنسيق العمليات المالية وتعزيز المحاسبة العامة،
- وضع إجراءات ترقيم العمال الأجراء والمستخدمين والسهر على تطبيقها وكذا تحيين بطاقيات المكلفين وتسييرها،
- متابعة تحصيل الاشتراكات الموجهة لتمويل الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تنظيم مراقبة مدى تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي ومتابعتها،
- متابعة المنازعات المتعلقة بتحصيل الاشتراكات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- وضع الأموال الضرورية تحت تصرف كل صندوق للضمان الاجتماعي، بغرض دفع الأداءات ومصاريف التسيير في حدود حصتهم،
- إبرام كل اتفاقية واتفاق في مجال التحصيل ومتابعة تطبيقها،
- تنسيق إنجاز الاستثمارات ومتابعتها،
- وضع خطط عمل تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات لفائدة المكلفين وشركاء الصندوق،
- وضع برامج للإعلام والاتصال لفائدة المكلفين،
- المشاركة في الأعمال التي تقوم بها السلطات المختصة في مجال مكافحة العمل غير الشرعي والتهرب في المجال الاجتماعي وتطوير نشاطات التعاون فيما بين الإدارات،
- المشاركة مع جميع الإدارات والهيئات المعنية في الأعمال والتدابير التي تقررها السلطات العمومية في مجال تبسيط الإجراءات الإدارية في العلاقة مع المواطنين وتسهيلها. المادة 4 : تشتمل المديرية العامة للصندوق على :
- مديرية الترقيم وتسيير حسابات المشتركين،
- مديرية مراقبة المكلفين والمنازعات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29
- مديرية المحاسبة والمالية،
- مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة،
- مديرية الدراسات والتنظيم والإحصائيات،
- مديرية أنظمة الإعلام والاستغلال المعلوماتي،
- مديرية التدقيق الداخلي والتفتيش،
- مديرية الدراسات الإكتوارية،
- خلية الإعلام والاتصال،
- خلية الاستقبال والإصغاء وتوجيه المكلفين. المادة 5 : تتولى مديرية الترقيم وتسيير حسابات المشتركين ما يأتي :
- وضع إجراءات ترقيم العمال الأجراء والفئات الخاصة للمؤمن لهم اجتماعيا المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والمستخدمين، بما فيها الإجراءات المتعلقة بالتصريح والدفع عن بعد،
- السهر على تحيين واستغلال بطاقيات الترقيم بانتظام،
- إعداد بطاقيات المستخدمين والعمال الأجانب وتحيينها،
- متابعة تحصيل الاشتراكات المستحقة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- متابعة وتقييم تطبيق الوكالات الولائية لأجهزة تخفيض الأعباء الاجتماعية في إطار ترقية التشغيل،
- وضع تحت تصرف هيئات الضمان الاجتماعي المعنية، بطاقيات العمال الأجراء والفئات الخاصة للمؤمن لهم اجتماعيا المنخرطين ضمن نظام الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والمستخدمين وتحيينها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للترقيم،
- المديرية الفرعية لتسيير حسابات المشتركين. المادة 6 : تتولى مديرية مراقبة المكلفين والمنازعات ما يأتي :
- ضبط برنامج سنوي لمراقبة مدى تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها،
- المشاركة في الأعمال التي تقوم بها السلطات المختصة في مجال مكافحة العمل غير الشرعي والتهرب في المجال الاجتماعي،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه
- تطوير أعمال المراقبة في إطار التعاون ما بين الإدارات، لا سيما مع المصالح التابعة لمفتشية العمل ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح طلبات الاعتماد أو سحب الاعتماد لأعوان المراقبة طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان متابعة المنازعات المتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، -السهر على تطبيق إجراءات التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي وتقييمها،
- ضمان أمانة اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لمراقبة المكلفين،
- المديرية الفرعية للمنازعات. المادة 7 : تتولى مديرية المحاسبة والمالية ما يأتي :
- تحضير، بالاتصال مع الهياكل المركزية المعنية والوكالات الجهوية، مشروع ميزانية الصندوق ومتابعة تنفيذها،
- مسك محاسبة الصندوق وجمع تلك المتعلقة بالوكالات الجهوية والوكالات الولائية،
- السهر على ضبط العمليات المالية وحسن تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ضمان التنسيق المالي،
- المسك المحين لوثائق التسيير المالي والمحاسبي الضرورية للمراقبات التي يخضع لها الصندوق،
- المسك المحين لجداول المقاربة المتعلقة بتوزيع إيرادات الاشتراكات على هيئات الضمان الاجتماعي المعنية،
- إعداد حصيلة الصندوق والتقرير المالي،
- إعداد الجداول التقديرية للإيرادات والحصيلة حسب فرع الضمان الاجتماعي لكل سنة ووضعهم في متناول هيئات الضمان الاجتماعي المعنية. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للمحاسبة،
- المديرية الفرعية للمالية والميزانية. 19 فبراير سنة 2012 م المادة 8 : تتولى مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة ما يأتي :
- ضمان تسيير الموارد البشرية للصندوق في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية المعمول بها،
- تنظيم نشاط الوكالات الجهوية في مجال الموارد البشرية وتسيير الوسائل وتنسيقها ومراقبتها،
- إعداد خطط التكوين وتوظيف المستخدمين،
- تنفيذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل مستخدمي الصندوق في إطار المفاوضة الجماعية،
- تنشيط اللجان المؤهلة في مجال تسيير الحياة المهنية وتثمين الكفاءات واحترام تنظيم العمل،
- تسيير منازعات علاقات العمل والمنازعات التي لا تخص التحصيل،
- تعزيز والمصادقة على الاحتياجات في مجال الوسائل البشرية والمادية المعبر عنها من طرف الوكالات الجهوية،
- تنسيق إنجازات الاستثمارات ومتابعتها،
- إنجاز عمليات اقتناء التجهيزات والتموين في مجال اللوازم والأثاث وعتاد التسيير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- متابعة وتقييم العمليات الجهوية لاقتناء التجهيزات والتموين في مجال اللوازم والأثاث وعتاد التسيير،
- ضمان صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة وحفظها،
- مسك دفاتر جرد الأملاك العقارية والمنقولة،
- ضمان مسك أرشيف الصندوق. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 9 : تتولى مديرية الدراسات والتنظيم والإحصائيات ما يأتي :
- القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل دراسة ذات الصلة مع مهام وبرامج الصندوق،
- القيام بتلخيص الدراسات والتقييم التي تنجزها مختلف هياكل الصندوق،
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- المساهمة في الدراسات الإكتوارية التي تقوم بها مديرية الدراسات الإكتوارية،
- اقتراح نسب التسيير،
- اقتراح توحيد إجراءات ومستندات التسيير وتنفيذها،
- وضع تحت تصرف هيئات الضمان الاجتماعي المعنية، المعلومات الضرورية لتحقيق المهام المنوطة بها،
- تنظيم كيفيات وصول هيئات الضمان الاجتماعي المعنية إلى قاعدة معطيات الصندوق،
- جمع المعلومات والمعطيات الإحصائية ومركزتها وتحليلها،
- تأسيس الرصيد الوثائقي للصندوق وتسييره. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم،
- المديرية الفرعية للإحصائيات. المادة 10 : تتولى مديرية أنظمة الإعلام والاستغلال المعلوماتي ما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، أنظمة الإعلام للصندوق والمخططات والبرامج المعلوماتية المتعلقة بها وتنفيذها وتقييمها،
- وضع، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المختصة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، شبكات ومراكز معالجة المعلوماتية لمعطيات الصندوق وتطويرها،
- وضع، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المختصة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، آليات التعامل المشترك لأنظمة الإعلام للصندوق مع أنظمة صناديق الضمان الاجتماعي الأخرى، وعند الاقتضاء، مع أنظمة المؤسسات والهيئات الأخرى في إطار العلاقات المقررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان المساعدة التقنية لجميع مستعملي برمجيات وظيفة التحصيل،
- ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام،
- المديرية الفرعية للاستغلال المعلوماتي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 31 المادة 11 : تتولى مديرية التدقيق الداخلي والتفتيش القيام بمهام التدقيق والمساعدة والتقييم والمراقبة للهياكل المركزية والمحلية التابعة للصندوق بخصوص، لا سيما ما يأتي:
- مدى تطبيق التشريع والتنظيم،
- التسيير المالي والمحاسبي،
- التنظيم والتسيير،
- مستويات المردودية والنجاعة. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للتدقيق الداخلي،
- المديرية الفرعية لمراقبة التسيير. المادة 12 : ت ت ولى مديرية الدراسات الإكتوارية، لا سيما ما يأتي:
- إجراء دراسات إكتوارية في مجال الضمان الاجتماعي بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالدراسات الإكتوارية التابعة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي ولصناديق الضمان الاجتماعي الأخرى،
- المشاركة في نشاطات التكوين والبحث لقطاع الضمان الاجتماعي في مجال الدراسات الاكتوارية،
- المشاركة في أنشطة التعاون الدولي في مجال الدراسات الإكتوارية،
- المساهمة في تطوير جهاز الإعلام للصندوق. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- مديرية فرعية لجمع المعطيات الإكتوارية ومعالجتها،
- مديرية فرعية للتقييم الإكتواري. المادة 13 : تتولى خلية الإعلام والاتصال للصندوق، لا سيما ما يأتي:
- اقتراح بالاتصال مع المديريات المعنية برامج للإعلام والاتصال الداخلي والخارجي للصندوق،
- تطوير بالاتصال مع الهياكل المعنية مستندات الإعلام والاتصال للصندوق،
- السهر على تنفيذ نشاطات الإعلام والاتصال للصندوق ومتابعتها وتقييمها. المادة 14 : تتولى خلية الاستقبال والاصغاء وتوجيه المكلفين للضمان الاجتماعي، لا سيما ما يأتي:
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه
- استقبال المكلفين للضمان الاجتماعي والإصغاء إليهم وتوجيههم ومرافقتهم،
- تلخيص المعلومات المجمعة من خلال العرائض وتحليلها،
- اقتراح التدابير الضرورية لتحسين نوعية خدمات الصندوق. الفصل الثالث الهياكل المحلية المادة 15 : تشتمل الهياكل المحلية على وكالات جهوية وكذا وكالات ولائية والملحقة بها فروع التحصيل. المادة 16 : تكون الوكالات الجهوية مختصة إقليميا بالنسبة لولاية واحدة أو عدة ولايات. يحدد عدد الوكالات الجهوية وموقعها واختصاصها الإقليمي في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 17 : تتولى الوكالة الجهوية تغطية الاحتياجات البشرية والمادية للوكالات الولائية الملحقة بها. وبهذا الصدد تكلف، لا سيما بما يأتي :
- ضمان تسيير الموارد البشرية للوكالة الجهوية والوكالات الولائية الملحقة بها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية المعمول بها،
- إعداد خطط لتكوين وتوظيف المستخدمين التابعين لاختصاصها،
- تخطيط واقتراح العمليات الجهوية للاقتناء في مجال التجهيزات والأثاث والمعدات وإنجازها،
- وضع تحت تصرف الوكالات الولائية الوسائل الضرورية لتسييرها،
- عرض على المديرية العامة كل اقتراح خاص بحركة المستخدمين التابعين للوكالات الولائية الملحقة بها،
- السهر على صيانة التجهيزات والأملاك العقارية والمنقولة للوكالة الجهوية والوكالات الولائية.
- ضمان تنفيذ برامج الاستثمارات الموضوعة على عاتقها ومتابعتها،
- تسيير منازعات علاقات العمل والمنازعات التي لا تخص التحصيل،
- مسك دفاتر جرد الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لاختصاصها، 19 فبراير سنة 2012 م
- تسيير الهياكل المكلفة بالأرشيف على الصعيد الجهوي،
- إرسال إلى المديرية العامة الاحتياجات الخاصة بالوسائل البشرية والمادية للوكالة الجهوية والوكالات الولائية،
- إعداد الجداول التقديرية لميزانية الوكالة الجهوية،
- مسك الجداول المحاسبية للوكالة الجهوية والسهر على حسن تنفيذ العمليات المالية للوكالات الولائية الملحقة بها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما،
- إعداد حصائل وملخصات ثلاثية وسداسية وسنوية لنشاطات الوكالات الولائية الملحقة بها. يدير الوكالة الجهوية مدير. المادة 18 : تضم الوكالة الجهوية أربع (4) مديريات فرعية :
- المدي ري ة ال فرع يةل لموارد البشرية وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي الوكالة الجهوية والوكالات الولائية الملحقين بها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية المعمول بها،
- إعداد خطط تكوين وتوظيف المستخدمين بالتعاون مع الوكالات الولائية المعنية،
- تنشيط اللّجان المختصة في مجال تسيير الموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
- اقتراح خطط اقتناء التجهيزات والأثاث والمعدات للوكالة الجهوية والوكالة الولائية،
- إنجاز العمليات الجهوية لاقتناء التجهيزات والأثاث والمعدات،
- ضمان تموين الوكالات الولائية الملحقة بها بالوسائل الضرورية لسيرها،
- تنسيق إنجاز الاستثمارات ومتابعتها،
- مسك دفاتر جرد الأملاك العقارية والمنقولة للوكالات الجهوية والوكالات الولائية والقيام بصيانتها،
- القيام بصيانة تجهيزات الإعلام الآلي بالاتصال مع المديرية الفرعية للإعلام الآلي للوكالة الولائية،
- الم دي ري ة الف رعية للمحاسبة والمالية وتكلف بما يأتي :
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- تحضير جداول تقديرية لميزانية الوكالة الجهوية،
- تحضير بالاتصال مع الوكالات الولائية المعنية جداول تقديرية لميزانية الوكالات الولائية الملحقة بها،
- السهر على تنفيذ العمليات المالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مسك الجداول المحاسبية للوكالة الجهوية.
- المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص وتكلف بما يأتي :
- جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات الوكالات الولائية الملحقة بها وتلخيصها،
- القيام بتلخيص وتحليل المعطيات الإحصائية للوكالات الولائية الملحقة بها وإرسالها إلى المديرية العامة. المادة 19 : تتولى الوكالات الولائية للصندوق ضمان ما يأتي :
- ترقيم المستخدمين والعمال الأجراء والفئات الخاصة للمؤمن لهم اجتماعيا وكذا تحيين البطاقيات المتعلقة بهم،
- تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والفئات الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا،
- تنظيم نشاطات فروع التحصيل وتنسيقها ومراقبتها،
- مراقبة المكلفين فيما يخص الالتزامات الموضوعة على عاتقهم،
- تسيير المنازعات المرتبطة بالتحصيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مسك الجداول المحاسبية وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بالتحصيل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- توزيع ودفع حصص الاشتراكات المستحقة للوكالات الولائية لهيئات الضمان الاجتماعي المعنية في الآجال المحددة طبقا للمادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، طبقا وحسب الكيفيات المحددة بموجب اتفاقية بين هيئات الضمان الاجتماعي المعنية والصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 33 المادة 20 : تصنف الوكالات الولائية إلى ثلاثة (3) أصناف على أساس المعايير الآتية :
- عدد المستخدمين المكلفين وتوزيعهم حسب قطاعات النشاط،
- عدد العمال الأجراء المنخرطين. المادة 21 : تحدد كيفيات تصنيف الوكالات الولائية حسب المعايير المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، بمقرر للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المدير العام للصندوق. المادة 22 : يدير الوكالة الولائية مدير يساعده مديرون فرعيون وأعوان مكلفون بتسيير المستخدمين والوسائل العامة وذلك بالاتصال مع الوكالة الجهوية المختصة إقليميا. المادة 23 : تشتمل الوكالة الولائية من الدرجة الأولى على المديريات الفرعية المكلفة بما يأتي :
- ترقيم حسابات المشتركين وتسييرها،
- العمليات المحاسبية والمالية،
- مراقبة المكلفين،
- المنازعات،
- أنظمة الإعلام. المادة 24 : تشتمل الوكالة الولائية من الدرجة الثانية على المديريات الفرعية المكلفة بما يأتي :
- ترقيم حسابات المشتركين وتسييرها،
- العمليات المحاسبية والمالية،
- مراقبة المكلفين والمنازعات،
- أنظمة الإعلام. المادة 25 : تشتمل الوكالة الولائية من الدرجة الثالثة على المديريات الفرعية المكلفة بمايأتي :
- ترقيم حسابات المشتركين والعمليات المحاسبية والمالية وتسييرها،
- مراقبة المكلفين والمنازعات،
- أنظمة الإعلام. المادة 26 : تستفيد، عند الحاجة، الوكالات الولائية الواقعة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، من الاستثمارات والوسائل البشرية والمادية الإضافية الخاصة.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه المادة 27 : تن شأ فروع الت حصيل بمقرر لل م دي ر العام بناء على اقتراح مبرر من مدير الوكالة الولائية وبعد رأي مدير الوكالة الجهوية، على مستوى بلدية أو عدة بلديات أين يقتضي نشاط التحصيل ذلك. 19 فبراير سنة 2012 م المادة 28 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 8 مارس سنة .2011 الطيب لوح الملحق عدد الوكالات الجهوية للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وموقعها واختصاصها الإقليمي مقر الوكالات الجهوية الجزائر الجزائر البليدة البليدة وهران وهران تلمسان تلمسان تيارت تيارت بشار بشار - الاختصاص الإقليمي (الوكالات الولائية)
- المدية - تيبازة - الشلف - عين الدفلى
- معسكر - عين تموشنت - مستغانم
- سيدي بلعباس - النعامة - سعيدة
- تيسمسيلت - الجلفة - غليزان تندوف - أدرار - البيض تيزي وزو تيزي وزو - بومرداس - البويرة سطيف سطيف
- بجاية - برج بوعريريج - المسيلة قسنطينة قسنطينة - جيجل - ميلة - سكيكدة عنابة عنابة - باتنة باتنة - ورقلة ورقلة - قالمة - الطارف - سوق أهراس - تبسة خنشلة - بسكرة - أم البواقي الوادي - غرداية - الأغواط تامنغست تامنغست - إيليزي قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. إن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء ديوان وطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، لاسيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها الذي يدعى في صلب النص “الديوان”، تطبي قا لأحكام المادة 24 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للديوان تحت سلطة المدير العام ما يأتي :
- هياكل مركزية،
- مركز وطني للمساعدات التقنية للأشخاص المعوقين،
- وحدة مركزية للبدائل السمعية،
- هياكل محلية. الفصل الثاني الهياكل المركزية المادة 3 : تضم الهياكل المركزية للديوان ما يأتي :
- المديرية المركزية للدراسات التقنية،
- المديرية المركزية للتوزيع والتسويق،
- المديرية المركزية للشراء والتموين،
- المديرية المركزية للمالية والمحاسبة،
- المديرية المركزية للموارد البشرية والوسائل،
- مفتشية عامة،
- خلية البحث والتطوير،
- خلية أنظمة الإعلام و الإعلام الآلي،
- خلية التدقيق الداخلي. يساعد المدير العام، زيادة على ذلك :
- مستشار قانوني،
- مساعد يكلف بمراقبة التسيير،
- مساعد يكلف بالاتصال،
- مساعد يكلف بالوقاية الصحية والأمن. المادة 4 : تكلف المديرية المركزية للدراسات التقنية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي للإنتاج للديوان،
- متابعة تنفيذ مخطط وبرنامج الإنتاج من خلال التقييم الشهري،
- وضع إجراءات في مجال تسيير الإنتاج وصيانة التجهيزات،
- ضمان مراقبة الإنتاج و استهلاك المواد الأولية وتحيين عملية التصنيع وفق المعايير المعمول بها في هذا ا لمجال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 35
- تسيير إنتاج أجهزة الأعضاء التجبيرية والمساعدات التقنية على المشي،
- ضمان المساعدة التقنية لوحدات ومراكز الإنتاج،
- جمع و تحليل الإحصائيات المتعلقة بإنتاج الديوان،
- المش ارك ة في أشغال مختلف اللجان التقنية، لا سيما تلك المكلفة بتقييس المنتجات المنجزة من طرف الديوان و المصادقة عليها،
- تطبيق المعايير المعمول بها في مجال تسيير الإنتاج. تضم المديرية المركزية للدراسات التقنية مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للأعضاء التجبيرية،
- المديرية الفرعية للمساعدات التقنية على المشي. المادة 5 : تكلف المديرية المركزية للتوزيع والتسويق، لا سيما بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجية والسياسة التجارية للديوان واقتراحهما،
- ضمان تسيير مجمل المخططات التجارية والتسويقية للديوان وتنسيقها،
- القيام بدراسات السوق،
- المشاركة في تحديد أسعار المواد التي ينجزها الديوان،
- تطوير الاتصال الداخلي و الخارجي للديوان،
- إعداد مخططات البيع السنوية و المتعددة السنوات وعقود واتفاقيات البيع وتنفيذها،
- متابعة تنفيذ المخططات التجارية على المستوى الجهوي والوحدات والهياكل الجوارية،
- تمثيل الديوان في المعارض والملتقيات و الأيام الدراسية والتظاهرات التجارية،
- تطبيق المقاييس المعمول بها و المتعلقة بتسيير الوظيفة التجارية وتقييمها،
- إعداد الحملات الإشهارية و ترويج منتوجات الديوان وتنفيذها ومتابعتها،
- ضمان استقبال وتوجيه الزبائن و كذا التكفل بالمرضى و معالجة الشكاوى،
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه
- ضمان متابعة عملية ضمان المنتجات وتطويرها لا سيما، الخدمة ما بعد البيع،
- جمع الإحصائيات والمعطيات الخاصة بالنشاطات التجارية للديوان وتحليلها. تضم المديرية المركزية للتوزيع والتسويق مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتوزيع،
- المديرية الفرعية للتسويق. وتضم، زيادة على ذلك، خلية إصغاء وتلخيص يسيرها مكلف بالخلية. المادة 6 : تكلف المديرية المركزية للشراء والتموين، لا سيما بما يأتي :
- إعداد استراتيجية و سياسة الديوان في مجال شراء المواد المحلية واستيراد المواد الأولية والمكونات والسهر على تحقيقها وتخطيط العمليات المرتبطة بها واقتراح ذلك،
- القيام بالدراسات الاستشرافية التي تسمح بتنويع مصادر التموين،
- تسيير قواعد المعطيات للممونين ومتابعتها،
- تطبيق المعايير المعمول بها في مجال تسيير المخزونات وتقييمها،
- السهر على انجاز أهداف مخطط الشراء ومخطط التموين للديوان،
- السهر على التسيير الحسن ومسك جرد المخزونات و تحيينها،
- السهر على وضع الوسائل والتقنيات و الأدوات التي تسمح بالحصول على كلفة قصوى،
- السهر على تثمين أقصى لمساحات التخزين للديوان،
- متابعة ملفات العبور والجمركة للديوان. تضم المديرية المركزية للشراء و التموين مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للشراء،
- المديرية الفرعية للتموين. المادة 7 : تكلف المديرية المركزية للمالية والمحاسبة، لا سيما ما يأتي :
- تسيير الموارد المالية للديوان، 19 فبراير سنة 2012 م
- المشاركة في إعداد ميزانية تسيير الديوان وتنفيذها،
- تسيير مستوى الاستدانة بالنسبة لإمكانيات الديوان ومراقبته،
- السهر على احترام المعايير المعمول بها من طرف هياكل الديوان،
- مسكمح اس ب ة الديوان طبقا للتنظيم المعمول به،
- مسك دفاتر و سجلات الديوان طبقا للتنظيم المعمول به،
- متابعة سيولة الديوان و مسكها و تحيينها،
- اقتراح التوظيفات المالية للديوان ومتابعتها،
- تعزيز الحصيلة المحاسبية و الجبائية للديوان. تضم المديرية المركزية للمالية و المحاسبة مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للمالية،
- المديرية الفرعية للمحاسبة. المادة 8 : تكلف المديرية المركزية للموارد البشرية و الوسائل، لا سيما بما يأتي :
- إعداد استراتيجية وسياسة تسيير الموارد البشرية و الوسائل المادية للديوان واقتراحهما،
- السهر على تنفيذ سياسة الموارد البشرية للديوان،
- إعداد مخططات تقديرية لتعداد و تعزيز المعلومات الواردة في الجدول الخاص بتسيير الموارد البشرية للديوان،
- تطبيق المعايير المعمول بها في مجال تسيير الموارد البشرية والوسائل،
- إعداد مخطط تكوين مستخدمي الديوان وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم وتحويلهم واقتراح ذلك،
- ضمان الحفاظ على الأرشيف طبقا للتنظيم المعمول به،
- تحيين ممتلكات الديوان المنقولة والعقارية،
- ضمان صيانة الممتلكات والقيام بعملية التأهيل والتهيئة لمواقع الديوان والحفاظ عليها،
- ضمان تسيير ممتلكات الديوان ومراقبتها،
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- متابعة برنامج الاستثمارات للديوان وتنسيقها،
- تسيير قضايا منازعات الديوان. تضم المديرية المركزية للموارد البشرية والوسائل ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للتكوين،
- المديرية الفرعية للوسائل. المادة 9 : تكلف المفتشية العامة التي يديرها مفتش عام، لا سيما بما يأتي :
- ممارسة مهمة الاستشارة لدى المدير العام،
- إنجاز كافة عمليات التفتيش الظرفية التي يأمر بها المدير العام في إطار المراقبة الدائمة،
- مراقبة تسيير مجمل هياكل الديوان وتقويمه،
- السهر على احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما و كذا المقاييس المعمول بها في الديوان. يساعد المفتش العام في أداء مهامه مفتشان .(2) يحدد المدير العام للديوان توزيع المهام بين المفتشين. المادة 10 : تكلف خلية البحث و التطوير، لا سيما بما يأتي :
- إجراء التعديلات والتحسينات على المنتجات التي يوزعها الديوان،
- القيام بالدراسات و البحوث و تطوير منتوجات جديدة،
- السهر على اندماج منتوجات الديوان،
- السهر على اليقظة التكنولوجية فيما يخص منتوجات الديوان و إدخال كل الابتكارات المرتبطة بها،
- إقامة علاقات مع الجامعات و المعاهد في ميدان نشاطات الديوان. المادة 11 : تكلف خلية أنظمة الإعلام والإعلام الآلي، لا سيما بما يأتي :
- تسيير أنظمة إعلام وتسيير الديوان ومتابعتها،
- متابعة تنفيذ الأنظمة والشبكات المعلوماتية للديوان ومراقبتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 37
- تصور التطبيقات المعلوماتية حسب أهداف الديوان وإعدادها وتحيينها. المادة 12 : تكلف خلية التدقيق الداخلي، لا سيما بما يأتي :
- السهر على تطبيق الإجراءات المتعلقة بأنشطة الديوان، لا سيما في مجال الإنتاج و التسيير والتسويق و الصيانة،
- السهر على التثمين الأقصى لموارد الديوان،
- اقتراح كل التدابير والعمليات التي من شأنها إضفاء تحسينات على إجراءات و نشاطات الديوان. المادة 13 : يكلف المركز الوطني للمساعدات التقنية للأشخاص المعوقين، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في كافة الدراسات و البحوث لتحسين كمية و نوعية المنتوجات المصنعة من طرف المركز،
- السهر على احترام المقاييس المعمول بها،
- ضمان صنع المساعدات التقنية على المشي وإنجازها،
- ضمان صيانة المنتوجات المصنعة،
- ضمان توزيع المنتوجات المصنعة. يضم المركز الوطني للمساعدات التقنية للأشخاص المعوقين الذي يديره مدير ثلاث (3) دوائر:
- دائرة الإنتاج،
- دائرة الموارد البشرية و الوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة. المادة 14 : تكلف الوحدة المركزية للبدائل السمعية، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ مخطط العمل الخاص بنشاطها،
- السهر على تطوير نشاط البدائل السمعية وتطبيق الإجراءات في هذا ا لمجال،
- ضمان البحث عن الأسواق وترويج منتوجاتها،
- ضمان مساعدة الهياكل الملحقة بها ومراقبتها،
- ضمان سيولة الهياكل الملحقة بها ومتابعتها،
- ضمان التسيير المحاسبي طبقا للتنظيم المعمول به،
- تحيين جرود ا لمخزونات،
- ضمان صيانة التجهيزات،
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه
- تسيير قضايا منازعات الوحدة. تضم الوحدة المركزية للبدائل السمعية التي يديرها مدير وحدة أربع (4) دوائر:
- دائرة التوزيع،
- دائرة الإدارة والوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة،
- دائرة تسيير ا لمخزونات. الفصل الثالث الهياكل المحلية المادة 15 : ت ت ضمن ال ه ي اكل المحلية للديوان ما يأتي :
- المديريات الجهوية التي تحدد قائمتها و الهياكل الملحقة بها وفقا للملحق الأول المرفق بهذا القرار،
- مراكز البدائل السمعية التي تحدد قائمتها وفقا للملحق 2 المرفق بهذا القرار،
- وحدات الإنتاج للمساعدات التقنية للأشخاص المعوقين التي تحدد قائمتها و ملحقاتها وفقا للملحق 3 المرفق بهذا القرار. المادة 16 : ت ك لف الم ديري ات الج هوية،لا سيما بما يأتي :
- ضمان مساعدة الهياكل الملحقة بها ومراقبتها،
- السهر على تنفيذ الإجراءات في مجال الإنتاج والتسويق والسيولة على مستوى وحدات الإنتاج،
- معالجة حصائل الهياكل الملحقة بها وإرسالها إلى المديرية العامة بصفة دورية،
- السهر على التوازن المالي لوحدات الإنتاج وفقا للميزانية وكذا ضبط الموارد البشرية،
- تطبيق استراتيجية الديوان في مجال تسيير الموارد البشرية،
- تنفيذ كل تدبير قانوني و تنظيمي في مجال الوقاية الصحية و الأمن و حماية ممتلكات الهياكل الملحقة بها،
- ضمان إنجاز مخطط تموينها و ضبط إعادة تموينها،
- تحيين جرود ا لمخزونات،
- ضمان تسيير و ضبط إنتاج الأجهزة التجبيرية وتوزيع المساعدات التقنية على المشي، 19 فبراير سنة 2012 م
- متابعة تنفيذ مخططات الوحدات و مراكز الإنتاج والفروع الجوارية للتوزيع الملحقة بها،
- ضمان صيانة التجهيزات،
- تسيير قضايا منازعات المديرية الجهوية. تضم المديريات الجهوية خمس (5) دوائر :
- دائرة الإنتاج،
- دائرة التوزيع،
- دائرة الموارد البشرية و الوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة،
- دائرة الشراء و ضبط ا لمخزونات. وتلحق بالمديريات الجهوية، زيادة على ذلك، وحدات إنتاج الأجهزة التجبيرية. المادة 17 : تكلف وحدات إنتاج الأجهزة التجبيرية، لا سيما بما يأتي :
- السهر على تنفيذ الإجراءات في المجال التجاري و الإنتاج والسيولة و الصيانة للديوان،
- ضمان مساعدة الهياكل الملحقة بها ومراقبتها،
- تحيين دفاتر وسجلات الوحدة وفقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان إنجاز مخطط الإنتاج و التوزيع للوحدة،
- السهر على التوازن المالي للوحدة،
- ضمان متابعة سيولة الهياكل الملحقة بها،
- ضمان التسيير المحاسبي للوحدة وفقا للتنظيم المعمول به،
- تنفيذ الإجراءات القانونية و التنظيمية في مجال الوقاية الصحية و الأمن وحماية ممتلكات الوحدة،
- تسيير بطاقيات الممتلكات المنقولة و العقارية،
- ضمان المحافظة على أرشيف الوحدة،
- مسك جرود المخزونات و تحيينها،
- ضمان صيانة التجهيزات،
- ضمان استقبال الأشخاص المعوقين والإصغاء لهم وإعلامهم،
- تسيير قضايا منازعات الوحدة. تضم وحدات إنتاج الأجهزة التجبيرية التي يديرها مدير خمس (5) دوائر:
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- دائرة التوزيع،
- دائرة الإنتاج،
- دائرة الإدارة و الوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة،
- دائرة تسيير ا لمخزونات. تلحق بوحدات إنتاج الأجهزة التجبيرية، زيادة على ذلك، مراكز إنتاج الأجهزة التجبيرية و الفروع الجوارية للتوزيع. المادة 18 : تتولى مراكز إنتاج الأجهزة التجبيرية التي يديرها رئيس مركز، لا سيما المهام الآتية :
- ضمان صنع الأجهزة التجبيرية حسب القياس والسلسلة وإنجازها،
- ضمان توزيع الأجهزة التجبيرية و المساعدات التقنية على المشي ولواحقها،
- ضمان الخدمة ما بعد البيع للمنتوجات الموزعة من طرف الديوان،
- ضمان المهام التقنية والطبية على مستوى المناطق التي لا يوجد بها هياكل الديوان،
- السهر على تنفيذ المقاييس التقنية والطبية المعمول بها للمنتوجات المصنعة من طرف الديوان،
- السهر على تحسين جودة ووظيفية المنتوجات المصنعة من طرف الديوان. المادة 19 : تتولى الفروع الجوارية للتوزيع التي يديرها رئيس فرع، لا سيما المهام الآتية :
- ضمان أخذ قياس الأجهزة التجبيرية،
- ضمان توزيع الأجهزة التجبيرية والمساعدات التقنية على المشي و الملحقات الصحية،
- المشاركة في المهام التقنية والطبية لفائدة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة. المادة 20 : تكلف مراكز البدائل السمعية التي يديرها رئيس مركز، لا سيما بما يأتي :
- السهر على تحقيق أهداف المركز،
- تنفيذ برامج تحسين التكفل بالمرضى،
- القيام على تحصيل الديون، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 39
- ضمان الصيانة والخدمة ما بعد البيع،
- السهر على حفظ الصحة و الأمن ضمن المركز. تضم مراكز البدائل السمعية مصلحتين (2) اثنتين :
- مصلحة التقنية،
- مصلحة التجارية. المادة 21 : تكلف وحدات إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين التي يديرها مدير، لاسيما بإنتاج المساعدات التقنية على المشي والكراسي المتحركة والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والملحقات. تضم وحدات إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين أربع (4) دوائر :
- دائرة الإنتاج،
- دائرة الإدارة و الوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة،
- دائرة تسيير ا لمخزونات. ترفق، زيادة على ذلك، بوحدات إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين، ملحقات. المادة 22 : تتولى ملحقات وحدات الإنتاج للمساعدات التقنية للأشخاص المعوقين التي يديرها مسؤول ملحقة، لا سيما المهام الآتية :
- السهر على احترام دفاتر الأعباء المتعلقة بالمنتوجات نصف المصنعة المنجزة لحساب وحدات الإنتاج،
- تزويد وحدات الإنتاج للمساعدات التقنية للأشخاص المعوقين بالمنتوجات النصف المصنعة وفقا لبرنامج العمل. تزود ملحقات وحدات إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين بورشة إنتاج. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 الطيب لوح
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأول / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه 19 فبراير سنة 2012 م قائمة المديريات الجهوية والهياكل الملحقة بها المديرية الجهوية وحدات إنتاج الأجهزة التجبيرية الجزائر تيزي وزو المديرية الجهوية للوسط البليدة تقرت سيدي بلعباس المديرية الجهوية للغرب وهران الشلف مراكز إنتاج الأجهزة الفروع الجوارية التجبيرية للتوزيع بواسماعيل شرشال الأغواط برج منايل بجاية أقبو البويرة المدية قصر البخاري الجلفة خميس مليانة الوادي ورقلة غرداية المنيعة سعيدة معسكر عين الصفراء البيض مغنية تلمسان تلمسان الغزوات بشار عين تموشنت أدرار مستغانم غليزان تيارت تيارت تيسمسيلت
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 41 19 فبراير سنة 2012 م الملحق الأول ( تابع ) المديرية الجهوية وحدات إنتاج الأجهزة التجبيرية قسنطينة ( الخروب ) المديرية الجهوية للشرق عنابة سطيف بسكرة الملحق 2 مراكز إنتاج الأجهزة الفروع الجوارية التجبيرية للتوزيع قرارم قدور بومدوس أم البواقي سكيكدة جيجل جيجل خنشلة قالمة القالة سوق أهراس سدراتة تبسة برج بوعريريج المسيلة بوسعادة باتنة أريس سيدي خالد قائمة مراكز البدائل السمعية
- مركز البدائل السمعية للجزائر،
- مركز البدائل السمعية لقسنطينة،
- مركز البدائل السمعية لسيدي بلعباس،
- مركز البدائل السمعية لتيزي وزو،
- مركز البدائل السمعية لبسكرة،
- مركز البدائل السمعية لتبسة. الملحق 3 قائمة وحدات إنتاج المساعدات التقنية وحدات إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين وحدة إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين لتيقزيرت وحدة إنتاج المساعدات التقنية للأشخاص المعوقين للقالة للأشخاص المعوقين وملحقاتها الملحقات ملحقة تادميت ملحقة سيدي بلعباس ملحقة مروانة
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رمضان عام 1432 الموافق 8 غشت سنة 2011، يحدّد أنواع المعالم والعلامات الخاصة بمؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البح رية وكذا كيفيات تسج يل رقم الامتياز. إنّ وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سن ة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاح يات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-184 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 الذي يحدّد مختلف أنواع مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد استغلالها، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-184 المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 18 مايو سن ة 2005 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد أنواع المعالم والعلامات الخاصة بمؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكذا كيفيات تسجيل رقم الامتياز. 19 فبراير سنة 2012 م المادّة 2 : يجب أن تجسد محيطات مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية على النحو الآتي :
- بالنسبة للأعماق التي تقل عن ثلاثة (3) أمتار استنادا إلى الصفر الهيدروغرافي في الخرائط البحرية، من خلال طوافات صفراء توضع كل مائة وخمسين مترا (150) فوق مختلف أجزاء آلات مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية،
- بالنسبة للأعماق التي تفوق ثلاثة (3) أمتار استنادا إ لى الصفر الهيدروغرافي في الخرائط البحرية، من خلال طوافات برتقالية توضع كل مائتي متر (200) فوق مختلف أجزاء آلات مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية. وفي كل الحالات، يجب أن يعلو ضوء أصفر وامض طوافات الزوايا الدالة على المؤسسة، تمكن رؤيته على بعد 1,5 ميل بحري على الأقل. المادّة 3 : يجب تسجيل رقم عقد امتياز مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية على كل الطوافات الدالة على محيط المؤسسة. المادّة 4 : تكلف الإدارة البحرية المحلية بالمعلومة البحرية فيما يخص موقع إقامة مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1432 الموافق 8 غشت سنة .2011 وزير الصيد البحري وزير النقل والموارد الصيدية عمار تو عبد اللّه خنافو
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 43 19 فبراير سنة 2012 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2011 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 272.940.283.811,52
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 123.137.266.313,71
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 0,00
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 12.234.793.786.174,80
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 161.880.161.904,48
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 5.659.941.937,34
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 53.201,95
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.562.729.529,33
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 151.077.868.423,93 المجموع 12.961.191.959.561,64 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.346.776.762.143,11
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 142.308.145.450,83
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.029.942.337,13
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 137.424.446.546,26
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.231.611.118.589,30
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 445.598.543.194,96
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.253.503.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 229.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 462.913.950.077,37
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.710.618.570.069,42 المجموع 12.961.191.959.561,64
- يحتوي تسهيلات الودائع
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 ربيع الأول عام 1433 ه 19 فبراير سنة 2012 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2011 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 281.355.837.340,51
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 123.829.126.504,19
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 0,00
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 12.446.793.307.283,67
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 161.880.161.904,48
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.545.775.341,76
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 2.781.463,00
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.590.622.291,34
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 103.143.990.690,65 المجموع 13.135.281.471.084,18 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.391.241.730.501,02
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 149.693.758.838,82
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 959.767.575,09
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 137.424.446.546,26
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.360.137.173.101,73
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 860.845.827.909,03
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.963.313.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 297.867.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 462.913.950.077,37
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.510.844.335.381,60 المجموع 13.135.281.471.084,18
- يحتوي تسهيلات الودائع
26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 45 19 فبراير سنة 2012 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2011 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 249.520.933.551,29
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 124.322.554.885,15
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 0,00
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 12.619.305.898.279,47
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 161.880.161.904,48
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.607.675.759,14
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 7.646,66
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.912.671.832,35
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 82.085.481.158,72 المجموع 13.255.775.253.281,84 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.455.482.091.202,08
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 152.289.510.200,08
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 799.925.409,86
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 137.424.446.546,26
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.331.928.306.779,46
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 447.821.901.073,76
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.450.878.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 297.867.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 462.913.950.077,37
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.518.329.640.839,71 المجموع 13.255.775.253.281,84
- يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة