قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةيعين القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رئيسا وأعضاء في اللجنة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس، للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة:
السادة :
- خليل أحمد، رئيسا
- حمايدي السنوسي، عضوا
- مصرف بن حفصة نور الدين، عضوا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة .2014 الطيب لوح ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.