مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-409 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-410 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الصحفيون ومعاون و الصح افة المتع اقدون وكذا الج امعيون والخبراء المساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب العمل بالالتزام………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-411 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير ح ساب التخص يص الخ اص رقم 093-302 ال ذي عنوانه “صن دوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال”…………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-412 مؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره………………………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير للدّراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها……………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين………. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاض…………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات……………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسي أمن ولايتين……………. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، تتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة….. 15 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الموارد المائية (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية………………………………………………………….. 16
28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 3 12 ديسمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 30 غشت سنة 2012، يتضمّن إحداث ملحقات للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون……………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين………………………………………………………………………….. 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتمّم القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمحافظين الجهويين للمحافظة السامية لتطوير السهوب…… 21 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1433 الموافق 20 يونيو سنة 2012، يتضمّن تسجيل أصناف في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها……………………………………………………………………… 22 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية…………………………………………………………………………………………………………… 23
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 28 محرّم عام 1434 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-409 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لا سيما الباب الثالث منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-168 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير الأرشيف القضائي وحفظه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 12 ديسمبر سنة 2012 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها والتي تدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 3 : تحدد مقرات المراكز واختصاصها الإقليمي في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 4 : يتولى المركز استلام الأرشيف القضائي ومعالجته وحفظه. وفي هذا الإطار، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- استلام الأرشيف القضائي من الجهات القضائية المعنية وفرزه وفقا للتنظيم المعمول به،
- تنظيم الأرشيف القضائي وترتيبه وتسجيله،
- تسهيل الوصول للأرشيف القضائي والاطلاع عليه واستنساخه وتبليغه في الحدود التي يسمح بها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تطبيق جدول تسيير الأرشيف القضائي وتقديم الاقتراحات الخاصة بتحيينه،
- استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال الأرشيف القضائي،
- السهر على أمن الأرشيف القضائي،
- تنظيم دورات تكوينية في مجال تدخله لصالح موظفيه وموظفي الجهات القضائية. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 5 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير.
28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2012 م القسم الأول مجلس الإدارة المادة 6 : يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن وزير المجاهدين على مستوى الولاية،
- النواب العامين ومحافظي الدولة للجهات القضائية المعنية أو ممثليهم،
- ممثل عن الوالي الذي يقع المركز في إقليم ولايته،
- ممثل عن المديرية العامة للأرشيف الوطني. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يمكنه أن يفيده بحكم كفاءته في المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال. يشارك المدير في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته. المادة 7 : يدرس مجلس الإدارة ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين سير المركز وتأدية مهامه. وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع الميزانية والحساب الإداري،
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
- العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
- مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنظيم الأرشيف القضائي وسيره وحفظه،
- مشاريع توسيع المركز أو تهيئته،
- قبول الهبات والوصايا،
- التقرير السنوي عن النشاط. المادة 8 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انقضاء مدة العضوية. المادة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 5 ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المركز أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادة 10 : يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح مدير المركز. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخ ر خلال الثماني ة (8) أي ام الموالي ة، وتصح مداولات مجلس الإدارة، في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس ومدير المركز. ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى كل عضو في مجلس الإدارة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع. المادة 13 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم تعترض عليها هذه الأخيرة صراحة، غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية وقبول الهبات والوصايا والاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية لا يمكن تنفيذها إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية. القسم الثاني مدير المركز المادة 14 : يعين المدير بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. المادة 15 : يكون المدير مسؤولا عن التسيير العام للمركز.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 28 محرّم عام 1434 ه ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع ميزانية المركز وعرضه على مجلس الإدارة،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- اقتراح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ قراراته،
- السهر على تنفيذ النظام الداخلي للمركز،
- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط. وهو الآمر بصرف ميزانية المركز. المادة 16 : يساعد المدير في أداء مهامه رؤساء أقسام، يعينون بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. القسم الثالث التنظيم الإداري للمركز المادة 17 : يضم المركز، تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
- قسم الإدارة والوسائل،
- قسم الاستقبال والمعالجة،
- قسم حفظ الأرشيف وتبليغه،
- قسم الإعلام الآلي. المادة 18 : يكلف قسم الإدارة والوسائل، لا سيما بمسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية. المادة 19 : يكلف قسم الاستقبال والمعالجة، على الخصوص، بما يأتي : 12 ديسمبر سنة 2012 م
- استقبال المودعات من الأرشيف القضائي وفرزها وتصنيفها،
- القيام بمعالجة وتحليل مضمون الأرشيف القضائي،
- صيانة الأرشيف القضائي،
- مسك قوائم الجرد والفهارس والدلائل الخاصة بالأرشيف القضائي. المادة 20 : يكلف قسم حفظ الأرشيف وتبليغه، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على حفظ الأرشيف القضائي،
- تبليغ الأرشيف القضائي،
- تقييم حركية دخول وخروج الأرشيف القضائي. المادة 21 : يكلف قسم الإعلام الآلي، على الخصوص، بما يأتي :
- إدارة وحفظ الأرشيف القضائي إلكترونيا،
- تأمين حفظ الملفات وتقليص آجال معالجتها وتسهيل البحث والدخول إليها،
- تسيير قواعد المعطيات وتأمينها،
- ضمان صيانة وأمن الشبكة الإعلامية التي تربط المركز بالجهات القضائية،
- ضمان صيانة أجهزة الإعلام الآلي للمركز. المادة 22 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 23 : يعد المدير مشروع ميزانية المركز ويعرضه على مجلس الإدارة للتداول بشأنه. كما يعرضه على الموافقة المشتركة لوزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية. المادة 24 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز.
28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 7 12 ديسمبر سنة 2012 م
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز. المادة 25 : تمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 26 : يتولى الرقابة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 27 : يرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن نشاط المركز إلى وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق المراكز الجهوية للأرشيف القضائي المركز المقر المركز الجهوي للأرشيف القضائي بوهران وهران المركز الجهوي للأرشيف القضائي قسنطينة بقسنطينة المركز الجهوي للأرشيف القضائي بورقلة ورقلة المركز الجهوي للأرشيف القضائي بالجزائر الجزائر المركز الجهوي للأرشيف القضائي ببشار بشار مرسوم تنفيذي رقم 12-410 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الصحفيون ومع اون و الص ح افة المت عاقدون وك ذا الجامع يون والخب راء المساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب العمل بالالتزام. إنّ الوزير الأول، الاختصاص الإقليمي المجالس القضائية والمحاكم الإدارية لوهران وتلمسان وتيارت وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر وتيسمسيلت وعين تموشنت وغليزان المج الس ال قضائية والمحاكم الإدارية لقسنطين ة وأم البواقي وباتنة وبجاية وتبسة وجيجل وسط ي ف وس كيك دة وعناب ة وقالم ة وبرج بوعريريج والطارف وخنشلة وسوق أهراس وميلة المجالس القضائية والمحاكم الإدارية لورقلة وتامنغست وإيليزي وغرداية وبسكرة والوادي والأغواط والجلفة
- المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع
- المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للجزائر والشلف والبليدة والبويرة وتيزي وزو والمدية والمسيلة وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية لبشار وتندوف وأدرار والبيض وسعيدة والنعامة
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 28 محرّم عام 1434 ه
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 5 و 76 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-140 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الصحفيون ومعاونو الصحافة المتعاقدون وكذا الجامعيون والخبراء الذين يساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب العمل بالالتزام، بصفتهم فئات خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا. 12 ديسمبر سنة 2012 م المادّة 2 : يحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقين على الصحفيين ومعاوني الصحافة المتعاقدين المأجورين حسب العمل بالالتزام، كما يأتي :
- الأساس : مبلغ الأجرة المدفوعة بعنوان الأنشطة الصحفية والأعمال الأخرى المرتبطة مباشرة بالتحرير،
- النسبة : %13.25 موزعة كالآتي :
- %12 على عاتق جهاز الصحافة المستخدم،
- %1.25 على عاتق الصحفي أو معاون الصحافة المتعاقدين. يطبق أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المتعلقين بالصحفيين ومعاوني الصحافة المتعاقدين المأجورين حسب الع مل بالالتزام والمذك ورين في الفقرة الأولى أعلاه، في حدود ثلاث (3) سنوات من الانتساب إلى الضمان الاجتماعي. بعد السنة الثالثة من الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، يجب أن يخضع إجباريا، الصحفيون ومعاونو الصحافة المتعاقدون المأجورون حسب العمل بالالتزام لنظام الضمان الاجتماعي المطبق على العمال الأجراء، مهما كانت طبيعة أجرتهم. المادّة 3 : يستفيد الصحفيون ومعاونو الصحافة المتعاقدون المأجورون حسب العمل بالالتزام، بعنوان أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه، من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة وأداءات حوادث العمل والأمراض المهنية، كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به. المادّة 4 : يحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقين على الجامعيين والخبراء وكل شخص آخر يساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب العمل بالالتزام، والذين هم، من جهة أخرى، مؤمنون اجتماعيا بعنوان نشاطهم المهني الرئيسي، أجراء أو غير أجراء، كالآتي :
- الأساس : مبلغ الأجرة المدفوعة بعنوان الأنشطة الصحفية،
- النسبة : 2.75 % على عاتق جهاز الصحافة المستخدم حصريا. المادّة 5 : في إطار أنشطتهم الصحفية، يستفيد الأشخاص المذكورون في المادة 4 أعلاه، من أداءات حوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع المعمول به.
28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2012 م المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-411 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الاتصال،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، لا سيما المادتان 127 و 128 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، لا سيما المادة 85 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-168 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الصحافة المكتوبة”،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسن ة 2012، يه دف هذا المرسوم إل ى تحديد كيفيات تسيي ر حساب التخص يص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال”. المادّة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 . يكون الوزير المكلف بالاتصال الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. المادّة 3 : يقيد في الحساب رقم 093-302 مايأتي : في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- جميع الموارد أو المساهمات الأخرى،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- الإعانات الممنوحة التي تهدف في إطارالصالح العام إلى ترقية هيئات الصحافة الوطنية المكتوبة والسمعي ة البصري ة والإلكتروني ة ولا سيما تشجيع ب روز صحافة متخصصة ومحلية وجهوية ودعم نشر الصحافة في المناطق المعزولة أو النائية،
- تمويل نشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال. الم ادّة 4 : تمنح الإعانات التي تهدف إلى ترقية هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 28 محرّم عام 1434 ه والإلكترونية وكذا تمويل نشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال حسب معايير التأهيل، التي تحددها لجنة خاصة تنشأ لدى الوزير المكلف بالاتصال. يحدد تشكيل هذه اللجنة وعملها وكذا كيفيات منح الإعانات بقرار من الوزير المكلف بالاتصال. المادّة 5 : يتم تمويل هذه النشاطات طبقا لمقتضيات دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 6 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال”، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال. الم ادّ ة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-168 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال دفتر الشروط العامة الذي يحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية بتنفيذ العمليات المقررة في حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال” الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق وواجبات الأطراف المستفيدة من الإعانات أو من التمويل. المادّة 2 : تمنح هذه الإعانات أو التمويلات حصريا لهيئات الصحافة الوطنية العامة والخاصة، وفق المعايير التأهيلية الناشطة في مجال الاتصال والتي تستوفي الشروط الآتية : 12 ديسمبر سنة 2012 م
- الخضوع للقانون الجزائري،
- التسجيل في السجل التجاري،
- تسوية مجمل الأعباء الاجتماعية والجبائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما مع إثبات إبراء الذمة. الم ادّة 3 : تمنح هذه الإعانات أو التمويلات للأطراف المستفيدة بقرار من الوزير المكلفة بالاتصال في حدود الاعتمادات المفتوحة في حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه “صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال”. المادّة 4 : يوضح قرار الوزير المكلف بالاتصال :
- مبلغ الإعانة أو التمويل،
- موضوع الإعانة أو التمويل،
- الطرف المستفيد،
- نسبة مصاريف التسيير والتي لا يمكن أن تتجاوز 10 % من مبلغ الإعانة أو التمويل. الم ادّة 5 : تتبع كل إعانة أو تمويل بإبرام اتفاقية توضح كيفيات منح واستعمال الإعانة أو التمويل، بين الوزارة المكلفة بالاتصال والطرف المستفيد من الإعانة أو التمويل. المادّة 6 : تلتزم الأطراف المستفيدة من الإعانات أو التمويلات بفتح حساب خاص بالمبالغ المخصصة حصريا لهذا الغرض. الم ادّ ة 7 : يجب أن توضح الاتفاقي ة المبرمة بين الوزارة المكلفة بالاتصال وبين الطرف المستفيد من الإعانة أو التمويل، لا سيما ما يأتي :
- العمليات التي سيتم إنجازها،
- آجال الإنجاز،
- كيفيات وشروط استعمال الإعانة أو التمويل،
- الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق الإعانة أو التمويل و/أو فسخ الاتفاقية،
- كل بند آخر من شأنه ضمان تحقيق هدف الاتفاقية.
28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2012 م الم ادّة 8 : تلتزم الأطراف المستفيدة من الإعانات أو التمويلات بإرسال الوثائق والمعلومات للوزارة المكلفة بالاتصال قصد التحقق من استعمال الأموال الممنوحة وفقا لوجهتها. المادّة 9 : تلت زم الأطراف المستفي دة من الإعان ات أو التمويلات في كل مرحل ة من إنج از العمليات المق ررة في الاتفاقية، بتقديم حصيلة المراحل للوزارة المكلفة بالاتصال. كما تلتزم بتقديم حصيلة عن استعمال الإعانات أو التمويلات للوزارة المكلفة بالاتصال في غضون الثلاثة (3) أشهر التي تلي اختتام العملية أو العمليات وفي نهاية كل سنة. المادّة 10 : كل تعديل أو تتميم لدفتر الشروط هذا، يكون محل ملحق تعده الوزارة المكلفة بالاتصال موقع وموافق عليه من الأطراف المستفيدة من الإعانات أو من التمويل. ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-412 مؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 11
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره. المادة 2 : تنتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، هيئة انتخابية مكونة من مجموع :
- أعضاء المجلس الشعبي الولائي،
- أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية. يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة حدوث مانع قاهر. يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئتين الآتيتين أن يمارس حقه في التصويت بالوكالة بطلب منه :
- الناخبون المرضى الموجودون بالمستشفيات أو الذين يعالجون في منازلهم،
- الناخبون الموجودون مؤقتا في الخارج. المادة 3 : لا تعطى الوكالة إلا لوكيل واحد ينتمي إلى نفس الهيئة الانتخابية. تحرر الوكالة بغير مصاريف، على طلب خطي مصادق عليه قانونا أمام كاتب الضبط لدى المحكمة. ويجب أن يصحب هذا الطلب بشهادة طبية. يتم هذا الإجراء أمام رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي بالنسبة للناخبين الموجودين مؤقتا في الخارج. لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط. يبصم الوكيل بعد إجراء عمليات التصويت على قائمة الإمضاءات قبالة اسم ولقب الموكل. المادة 4 : تمثل كل ولاية بمقعدين .(2)
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 28 محرّم عام 1434 ه المادة 5 : يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختين (2) من استمارة التصريح يملؤها المترشح حسب المطلوب ويوقع عليها. يتوقف تسليم المصالح المختصة في الولاية استمارة التصريح بالترشح، على تقديم المترشح رسالة يعلن فيها نية تكوين ملف الترشح. المادة 6 : يجب أن يصحب التصريح بالترشح ملف يتكون من الوثائق الآتية :
- استمارة التصريح بالترشح في نسختين اثنتين (2) يملؤها المترشح ويوقع عليها،
- مستخرج من عقد الميلاد،
- شهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب، بالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي. المادة 7 : يمكن اللجنة الانتخابية الولائية، أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط القانونية. يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة يومين (2) ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. تفصل المحكمة في الطعن بحكم خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. يبلغ الحكم المتخذ فورا إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه. يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. المادة 8 : يفتح مكتب التصويت بمقر كل ولاية. يدوم الاقتراع يوما واحدا ويفتح على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة الخامسة (5) مساء. غير أنه، في الولايات التي تثبت فيها تأدية الحق الانتخابي من طرف كل الناخبين المسجلين على قائمة التوقيعات، يمكن التصريح باختتام الاقتراع قبل الساعة المذكورة في الفقرة السابقة. 12 ديسمبر سنة 2012 م يبين رئيس مكتب التصويت علنا بأن جميع الناخبين المسجلين على قائمة التوقيعات قد أدوا فعلا حقهم الانتخابي فيصرح باختتام الاقتراع، ويشرع عندئذ في عملية الفرز. المادة 9 : يتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين، كلهم قضاة يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام. يزود مكتب التصويت بأمانة يتولاها كاتب ضبط يعينه وزير العدل، حافظ الأختام. وفي حالة تغيب أعضاء مكتب التصويت أو كاتب الضبط، يتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها. المادة 10 : لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت. يجوز لرئيس مكتب التصويت أن يستعين بأعوان القوة العمومية قصد حفظ النظام العام. المادة 11 : يحدّد الوالي مقر مكتب التصويت، ويزود هذا المكتب بجميع المعدات والوثائق الانتخابية الضرورية لسيره. المادة 12 : يعد الوالي قائمة الناخبين الذين تتكون منهم الهيئة الانتخابية أربعة (4) أيام قبل افتتاح الاقتراع، حسب الترتيب الأبجدي وعلى شكل قائمة توقيع. توضع قائمة التوقيع تحت تصرف المترشحين والهيئة الانتخابية. تودع في مكتب التصويت نسخة من قائمة التوقيع مصادق عليها قانونا من طرف الوالي. المادة 13 : توضع تحت تصرف الناخبين ورقة التصويت المعدة في شكل قائمة اسمية، ويجب أن تتضمن ورقة التصويت ما يأتي :
- الدائرة الانتخابية المعنية،
- تاريخ الانتخاب،
- ألقاب المترشحين وأسمائهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية. زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تحدد ورقة التصويت تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشحين المتقدمين تحت رعاية حزب سياسي.
28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2012 م يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار شكل ورقة التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى. المادة 14 : التصويت شخصي وسري، ويجري بأظرفة غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج موحد. المادة 15 : يتناول الناخب، بنفسه عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته عن طريق تقديم أية وثيقة رسمية لهذا الغرض لأعضاء مكتب التصويت، ظرفا ونسخة من ورقة أو أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة. يشهد ال ناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا، وعندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق. المادة 16 : يثبت تصويت كل ناخب بوضع بصمة السبابة اليسرى، على قائمة التوقيعات. المادة 17 : يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع بمجرد اختتام الاقتراع. المادة 18 : يحق لكل مترشح أو لممثله الذي يختاره من بين ناخبي الهيئة الانتخابية أن يحضر عمليات التصويت. غير أنه، لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلي المترشحين في مكتب التصويت في آن واحد. وبالنسبة لمكاتب التصويت التي سجلت بها أكثر من خمسة (5) طلبات تمثيل المترشحين، يتم تعيين هؤلاء باتفاق بين المترشحين وإلا بناء على القرعة. يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم لتمثيله، لدى المصالح المختصة في الولاية وذلك خلال ثمانية (8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع. المادة 19 : يلي الفرز اختتام الاقتراع فورا، ويتم بمكتب التصويت إلزاميا، ويجري علنا. يقوم بالفرز فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت. يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين أعضاء الهيئة الانتخابية، باستثناء المترشحين أو ممثليهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 13 يجوز لأعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز. المادة 20 : تدون نتائج الفرز في محضر يحرر في ثلاث (3) نسخ ويكتب بحبر لا يمحى. يصرح رئيس مكتب التصويت علنا بالنتائج بمجرد تحرير محضر الفرز، ويتولى تعليقها في مكتب التصويت. تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل استلام. ترسل نسخة من المحضر، فورا، إلى المجلس الدستوري. المادة 21 : إذا قدمت احتجاجات، تدون هذه الأخيرة في المحضر المذكور في المادة 20 أعلاه. المادة 22 : يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال أربع وعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج. المادة 23 : يبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة. وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس، يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن نهائيا على الفائز الشرعي. وفي حالة إلغاء الانتخابات من طرف المجلس الدستوري ينظم انتخاب آخ ر في الآج ال المنصوص عليها في المادة 128 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات . المادة 24 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 28 محرّم عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير للدّراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد بوفيس، بصفته مديرا للدّراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي أمن الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- محمد وهراني، في ولاية البليدة،
- باديس نويوة، في ولاية تيارت. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية أم البواقي :
- دائرة أم البواقي : محمد الشريف بورماني،
- ولاية بسكرة :
- دائرة طولقة، بلقاسم مسعودي،
- ولاية البليدة :
- دائرة بوفاريك : عبد الكريم بن قيدة،
- ولاية ورقلة :
- دائرة تماسين : عمار زريعة، 12 ديسمبر سنة 2012 م فرديّة
- ولاية غرداية :
- دائرة بريان : مختار لعون. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد نور الدين كنوش، بصفته رئيسا لدائرة القنطرة بولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 12 غشت سنة 2012، مهام السّيد عبد الغني قريقة، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسم اؤهم بصفتهم مدي ري ن للتخط يط والتهيئة العمرانية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد المالك شوقي، في ولاية الجلفة،
- نور الدين مقدود، في ولاية المسيلة،
- عبد المجيد ريزي، في ولاية سوق أهراس،
- بلقاسم زيدان، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسي أمن ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي أمن الولايتين الآتيتين :
28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2012 م
- باديس نويوة، في ولاية البليدة،
- محمد وهراني، في ولاية تيارت. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تعيّن السّيدة مخطارية كرف اح، مديرة للإدارة المحلية في ولاي ة عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد معمر حموقة، مديرا للإدارة المحلية في ولاية إيليزي. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، تتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- ولاية أم البواقي :
- دائرة أم البواقي : بلقاسم مسعودي،
- ولاية بسكرة :
- دائرة القنطرة، مختار لعون،
- دائرة طولقة، عمار زريعة،
- ولاية البليدة :
- دائرة بوفاريك : محمد الشريف بورماني،
- ولاية غرداية :
- دائرة بريان : عبد الكريم بن قيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد ن ور الدي ن كن وش، رئيس ا ل دائ رة أولاد عنتر بولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد لعريبي دغة، رئيسا لدائرة تماسين بولاية ورقلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسم اؤهم م ديرين لبرمج ة ومتابع ة الميزان ية في الولايات الآتية :
- عبد المالك شوقي، في ولاية الجلفة،
- عبد المجيد ريزي، في ولاية قالمة،
- نور الدين مقدود، في ولاية المسيلة،
- بلقاسم زيدان، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 تعيّن الآنسة هندة سويلاماس، نائبة مدير لترقية الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد فيصل عبد الحميد الطيب، مديرا للتجارة ف ي ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الموارد المائية (استدراك). الجريدة الرّسميّة - الع دد 38 الص ادر في 16 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 29 مايو سنة .2002 الصفحة 38، العمود الأول، السطر 11 :
- بدلا من : “محند بناي”
- يقرأ : “محند بن عدي” … (الباقي بدون تغيير) …
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 28 محرّم عام 1434 ه 12 ديسمبر سنة 2012 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-401 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخابات أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تكون أوراق التّصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين من لون وشكل موحدين. المادّة 2 : تكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرف الناخبين من وجه واحد أو عدة أوجه ويتم إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمن مجموع مرشحي الدائرة الانتخابية المعنية. المادّة 3 : يتم ترتيب المترشحين على ورقة التصويت حسب الترتيب الأبجدي لألقاب المرشحين وأسمائهم باللغة العربية. وتكتب تسمية الحزب السياسي تحت لقب واسم المترشح المنتمي إليه. بالنسبة للمترشحين الأحرار، تكتب عبارة “حر” تحت لقب واسم المترشح. تكتب كذلك ألقاب المترشحين وأسماؤهم وتسمية الحزب السياسي وعبارة “حر” بالأحرف اللاتينية. ويوضع قبالة لقب كل مترشح واسمه إطار ذو سنتيمتر واحد 1( سم) للجانب، مخصص للتعبير عن اختيار الناخب بتسجيل علامة .)X( المادّة 4 : توضح المميزات التقنية الأخرى لورقة التصويت في الملحق بهذا القرار. المادّة 5 : ين شر ه ذا القرار في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة .2012 دحو ولد قابلية الملحق المميّزات التّقنيّة لورقة التّصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تطبع ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، ويحتوي على وجه واحد أو عدة أوجه حسب عدد المترشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية. وتكتب البيانات الآتية باللغة العربية في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بأحرف مطبعية. 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- السّمك : 18 ضعيف، 2 - انتخاب لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
- السّمك : 20 ضعيف، 3 - تاريخ الانتخاب :
- السّمك : 18 ضعيف (بالنسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة). 4 - ولاية : ……………………….
- السّمك : 18 ضعيف.
28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2012 م 5 - على الجانب الثاني المخصص للمترشحين : على الجهة اليمنى : أ - ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء كنيتهم باللغة العربية حسب الترتيب الأبجدي. الألقاب والأسماء :
- السّمك : 14 ضعيف، ب - تحت لقب واسم المترشح المنتمي لحزب سياسي : كتابة التسمية الكاملة لهذا الحزب أو عبارة “حر” باللغة العربية.
- السّمك : 6 ضعيف. على الجهة اليسرى : أ - ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء كنيتهم بالأحرف اللاتينية. الألقاب والأسماء :
- السّمك : 8 خشن، ب - تحت لقب واسم المترشح المنتمي لحزب سياسي : كتابة التسمية الكاملة لهذا الحزب أو عبارة “حر” بالأحرف اللاتينية.
- السّمك : 9 ضعيف. 6 - إطار مربع الشكل ذو سنتيمتر واحد 1( سم) للجانب، مخصص لاختيار الناخب بتسجيل علامة .)X( وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 30 غشت سنة 2012، يتضمّن إحداث ملحقات للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-156 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمّن تكليف الأمين العامّ للحكومة بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-312 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيره ا، لا سيّما المادّة 3 (الفقرة 2) منه، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 (الفق رة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-312 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون. المادّة 2 : تحدث لدى المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون ثلاث (3) ملحقات على مستوى كل من ولاية سيدي بلعباس بلدية سيدي براهيم، المسيلة بلدية المسيلة وتيارت بلدية قصر الشلالة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 شوّال عام 1433 الموافق 30 غشت سنة .2012 وزير العدل، وزير المالية حافظ الأختام بالنيابة كريم جودي أحمد نوي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 28 محرّم عام 1434 ه قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 113 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-401 المؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : 1 - ولاية أدرار : السيدة والسيدان :
- سعيدي محمد، رئيسا،
- باحة أحمد، عضوا،
- خربوش نذيرة، عضوة. 2 - ولاية الشلف : السادة :
- عبد الوهاب خالد، رئيسا،
- مريني غريسي، عضوا،
- العابدين مصطفى، عضوا. 3 - ولاية الأغواط : السيدة و السيدان :
- بن عبد الله محمد بن العزري، رئيسا،
- حلباوي فتيحة، عضوة،
- سلمي كدوس، عضوا. 12 ديسمبر سنة 2012 م 4 - ولاية أم البواقي : السيدتان و السيد :
- بلعطار آسيا، رئيسة،
- مهيرة حسان، عضوا،
- براهامي دليلة، عضوة. 5 - ولاية باتنة : السادة :
- مهداوي عبد الوهاب، رئيسا،
- عزيون محمود، عضوا،
- لعمش عبد الرحمان، عضوا. 6 - ولاية بجاية : السيدة و السيدان :
- كحل الراس محفوظ، رئيسا،
- قراب سعدية، عضوة،
- كلوفي عزالدين، عضوا. 7 - ولاية بسكرة : السيدتان و السيد :
- طبي عبد الله، رئيسا،
- بن منصور خديجة، عضوة،
- الأسد خضراء، عضوة. 8 - ولاية بشار : السادة :
- عزيرية امحمد، رئيسا،
- منصور علال، عضوا،
- صديقي براهيم، عضوا. 9 - ولاية البليدة : السيدتان و السيد :
- عنتر منور، رئيسا،
- جبالي مليكة، عضوة،
- محصر أسيا، عضوة. 10 - ولاية البويرة : السيدة والسيدان :
- فاقد مراد، رئيسا،
- خلاصي خير الدين، عضوا،
- غناي راضية، عضوة.
28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2012 م 11 - ولاية تامنغست : السيدة والسيدان :
- خالدي بخالد، رئيسا،
- قرواش سليمان، عضوا،
- قنادسي فوزية، عضوة. 12 - ولاية تبسة : السادة :
- قوايدية عبد الله، رئيسا،
- صاوشة عزالدين، عضوا،
- يعقوبي يوسف، عضوا. 13 - ولاية تلمسان : السيدة والسيدان :
- فلوح محمد، رئيسا،
- يوسفي عبد القادر، عضوا،
- بن معمر دليلة، عضوة. 14 - ولاية تيارت : السادة :
- ماضي علي، رئيسا،
- قادة دحو، عضوا،
- لوصادي حسين، عضوا. 15 - ولاية تيزي وزو : السادة :
- موزالي حسين، رئيسا،
- لقديم لخضر، عضوا،
- سواليلي عبد الرزاق، عضوا. 16 - ولاية الجزائر : السيدة و السيدان :
- هلالي الطيب، رئيسا،
- قرفي يمينة، عضوة،
- بوحميدي محمد الشريف، عضوا. 17 - ولاية الجلفة : السادة :
- كندي عمار، رئيسا،
- حمزاوي محمد السابع، عضوا،
- شريفي صالح، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 19 18 - ولاية جيجل : السيدة و السيدان :
- بشوش نورة، رئيسة،
- قاسمي بوخميس، عضوا،
- العرفي عز الدين، عضوا. 19 - ولاية سطيف : السادة :
- فليغة أحمد، رئيسا،
- سعدي الطاهر، عضوا،
- مزيود بوعلام، عضوا. 20 - ولاية سعيدة : السيدة و السيدان :
- قليل سيدي محمد، رئيسا،
- رحماني نخلة، عضوة،
- بلبروات محمد، عضوا. 21 - ولاية سكيكدة : السادة :
- رمضاني رمضان، رئيسا،
- خذايرية عبد الحفيظ، عضوا،
- لعيادة الطيب، عضوا. 22 - ولاية سيدي بلعباس : السادة :
- بوعشرية محمد، رئيسا،
- خليل أحمد، عضوا،
- مصرف بن حفصة نور الدين، عضوا. 23 - ولاية عنابة : السيدة و السيدان :
- الأبيض عبد الوهاب، رئيسا،
- جودي سعاد، عضوة،
- بوكاف منور، عضوا. 24 - ولاية قالمة : السيدة و السيدان :
- صدوق عبد الحميد، رئيسا،
- عوامرية حياة، عضوة،
- تقية علي، عضوا.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 - ولاية قسنطينة : السادة :
- بن إدريس مراد، رئيسا،
- فنيدس عمار، عضوا،
- زغوم حواس، عضوا. 26 - ولاية المدية : السادة :
- وابل الطيب، رئيسا،
- شناح عبد الله، عضوا،
- منصور عبد القادر، عضوا. 27 - ولاية مستغانم : السيدة و السيدان :
- بشير عائشة، رئيسة،
- حبيب أحمد، عضوا،
- كوسى رشيد، عضوا. 28 - ولاية المسيلة : السادة :
- بازين حسان، رئيسا،
- قارة عبد الوهاب، عضوا،
- سلام لخضر، عضوا. 29 - ولاية معسكر : السادة :
- بورقبة بلعباس، رئيسا،
- إبراهيمي إبراهيم، عضوا،
- ديابلو الهواري، عضوا. 30 - ولاية ورقلة : السادة :
- بلوالي محمد الأمين، رئيسا،
- عيطوش محمد، عضوا،
- حشيد عبد ا لمجيد، عضوا. 31 - ولاية وهران : السادة :
- بالأبيض أحمد، رئيسا،
- بوخلدة يحي، عضوا،
- زنداقي عبد الرحيم، عضوا. الجزائريّة / العدد 67 28 محرّم عام 1434 ه 12 ديسمبر سنة 2012 م 32 - ولاية البيض : السادة :
- شقرون حبيب، رئيسا،
- سنيني ميلود، عضوا،
- قديدير البشير، عضوا. 33 - ولاية إيليزي : السيدتان والسيد :
- بن عزة جمال الدين، رئيسا،
- بوضياف الجيدة، عضوة،
- ميرة فوزية، عضوة. 34 - ولاية برج بوعريريج : السادة :
- شوادر عبد الله، رئيسا،
- بوخرباب محمد، عضوا،
- تومي جمال، عضوا. 35 - ولاية بومرداس : السادة :
- قوادري محمد، رئيسا،
- مازوني فريد، عضوا،
- عياد عبد العزيز، عضوا. 36 - ولاية الطارف : السيدتان والسيد :
- رتام دائخة، رئيسة،
- جبالي اسماعيل، عضوا،
- منصوري جميلة، عضوة. 37 - ولاية تندوف : السيدة و السيدان :
- قوميدي كريم، رئيسا،
- نجار محمد، عضوا،
- دليج نجاة، عضوة. 38 - ولاية تيسمسيلت : السيدة و السيدان :
- حطاب قادة، رئيسا،
- بوديسة عبد الحق، عضوا،
- دكدوك نعيمة، عضوة.
28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2012 م 39 - ولاية الوادي : السيدة و السيدان :
- رحمون عدنان، رئيسا،
- حاتم عبد الحكيم، عضوا،
- حامي وريدة، عضوة. 40 - ولاية خنشلة : السادة :
- ماضي فؤاد، رئيسا،
- سميرة عبد الحفيظ، عضوا،
- زرقين بدر الدين، عضوا. 41 - ولاية سوق أهراس : السادة :
- عولمي يحي، رئيسا،
- خشانة لزهر، عضوا،
- بوتفنوشات عبد الرحمان، عضوا. 42 - ولاية تيباز ة : السيدة و السيدان :
- طرطاق صالح، رئيسا،
- بن عيدة عبد الله، عضوا،
- مسقم زهية، عضوة. 43 - ولاية ميلة : السادة :
- بوعزيز عبد الجليل، رئيسا،
- عروج عبد اللطيف، عضوا،
- بوعروج مداني، عضوا. 44 - ولاية عين الدفلى : السادة :
- العرباوي محمد المنير، رئيسا،
- حمو الحاج حكيم، عضوا،
- بن عبد الله رضوان، عضوا. 45 - ولاية النعامة : السيدة والسيدان :
- نعيمي محمد، رئيسا،
- حدادي رشيدة، عضوة،
- طالبي عبد الحكيم، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 21 46 - ولاية عين تموشنت : السيدة والسيدان :
- مشيك فاطمة، رئيسة،
- شامخ بوبكر، عضوا،
- سعد الله سعيد، عضوا. 47 - ولاية غرداية : السادة :
- فنتيز منذر، رئيسا،
- علالي علي، عضوا،
- بوالطين أحمد، عضوا. 48 - ولاية غليزان : السادة :
- صفاحي محمد، رئيسا،
- عياد ابراهيم، عضوا،
- العراجي عبد الكريم، عضوا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة .2012 محمد شرفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتمّم القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمحافظين الجهويين للمحافظة السامية لتطوير السهوب. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم رقم 81-337 المؤرّخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمّن إنشاء المحافظ ة السامية لتطوي ر السهوب، لا سيما المادّة 26 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 28 محرّم عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جم ادى الثان ية عام 1410 الموافق أوّل يناير سن ة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الق رار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1424 الموافق 10 م ارس سنة 2003 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمحافظين الجهويين للمحافظة السامية لتطوير السهوب، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تتمّم أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 2 : يحدّد الاختصاص الإقليمي لكل محافظ جهوي للمحافظة السامية لتطوير السهوب، كما يأتي : 1 - محافظ إقليم الوسط الغربي : المقر الاجتماعي : ولاية الجلفة. الاختصاص الإقليمي : ولايات الجلفة والأغواط وتيارت والمدية وغرداية وتيسمسيلت. 2 - محافظ الإقليم الغربي : المقر الاجتماعي : ولاية سعيدة. الاختصاص الإقليمي : ولايات سعيدة وسيدي بلعباس وتلمسان والنعامة والبيض ومعسكر وبشار. 3 - محافظ إقليم الوسط الشرقي : المقر الاجتماعي : ولاية المسيلة. الاختصاص الإقليمي : ولايات المس يل ة وبرج بوعريريج وسطيف وبسكرة والبويرة وورقلة. 4 - محافظ الإقليم الشرقي : المقر الاجتماعي : ولاية تبسة. الاخ ت صاص الإق لي مي : ولاي ات تب س ة وسوق أهراس والوادي وخنشلة وباتنة وأم البواقي”. 12 ديسمبر سنة 2012 م المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 رشيد بن عيسى ★ قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1433 الموافق 20 يونيو سنة 2012، يتضمّن تسجيل أصناف في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جم ادى الثان ية عام 1427 الموافق 9 ي ول يو سنة 2006 الذي يحدّد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها ف يه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد القائمتين “أ” و”ب” للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تسجيل أصناف في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها. المادّة 2 : تلحق القائمة “أ” للأنواع والأصناف النباتية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1433 الموافق 20 يونيو سنة .2012 رشيد بن عيسى
28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2012 م الملحق أصناف الحبوب أصناف البطاطا ذاتية التلقيح النوع : القمح الصلب الأصناف ذات البيضوية .1 منصورة الممدودة .2 .1 أجيلا ماسينيسا .2 فالوكا .3 ساورا .3 لوان النوع : القمح اللين .4 مانيتو .1 أندانا .5 ماتادور .2 جانت .6 يونا .3 جميلة الأصناف الأخرى النوع : الشعير .1 بلاروزا .1 الباهية .2 برندات .2 مارني .3 دلفين .4 ديدو .5 جولي .6 لورا .7 أوركاسترا .8 بيكارو .9 رونالدو .10 رودولف .11 سيلفانا .12 أونيفارسا .13 زافيرا وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 23
- بمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1407 الموافق 12 يوليو سنة 1987 والمتضمّن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية. يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 13 (الفقرة الأولى) من المرسوم رقم 86-250 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية. المادّة 2 : يضم الديوان الوطني للقياسة القانونية، تحت سلطة المدير وبمساعدة الكاتب العامّ، ما يأتي :
- قسم ميكانيك السوائل،
- قسم القياسات الميكانيكية والإلكتروميكانيكية والكهربائية والإلكترونية،
- قسم التنظيم والتنسيق وأنظمة الإعلام،
- قسم الإدارة والوسائل،
- الملحقات الولائية.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 28 محرّم عام 1434 ه المادّة 3 : قسم ميكانيك السوائل، ويكلّف بما يأتي :
- القيام بدراسات الملفات التقنية،
- إجراء تجارب في إطار الموافقة على النماذج وأنظمة العد،
- التكفّل بإجراء أعمال الكيل لمجموعة أدوات القياس التي تستخدم في النقل وتخزين المحروقات، ويضم مصلحتين :
- مصلحة عد الغاز والسوائل،
- مصلحة أعمال الكيل. المادّة 4 : ق سم ال قي اسات الميكانيكية والإلكترو ميكانيكية والكهربائية والإلكترونية ويكلّف بما يأتي :
- القيام بدراسات الملفات التقنية،
- إجراء التجارب في إطار الموافقة على النماذج،
- مراقبة ومعايرة أدوات القياس،
- المشاركة في أعمال اللجان التقنية الوطنية والدولية، ويضم ثلاث مصالح :
- مصلحة القياسات الميكانيكية،
- مصلحة القياسات الكهربائية والإلكترو ميكانيكية.
- مصلحة القياسات الإلكترونية. المادّة 5 : قسم التنظيم والتنسيق وأنظمة الإعلام، ويكلّف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التنظيم الخاص بالقياسة القانونية والإجراءات التقنية،
- ضمان التنسيق ومتابعة النشاطات المتعلقة بالملحقات الولائية،
- تطبيق أنظمة الإعلام، ويضم ثلاث مصالح :
- مصلحة التنظيم،
- مصلحة التنسيق،
- مصلحة أنظمة الإعلام. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 12 ديسمبر سنة 2012 م المادّة 6 : قسم الإدارة والوسائل، ويكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير الموارد البشرية للديوان،
- تحديد احتياجات الديوان من حيث التسيير والتجهيز،
- ضمان إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصتين للديوان ومراقبة استعمالهما،
- ضمان إحصاء الأملاك المنقولة والعقارية للديوان حسب طبيعتها القانونية والحرص على جردها، ويضم ثلاث مصالح :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الوسائل العامة،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة. المادّة 7 : تشتمل الملحقة الولائية على مصلحتين :
- مصلحة الفحص،
- مصلحة الوسائل. المادّة 8 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 وزير الصناعة والمؤسسات وزير المالية الصغيرة والمتوسطة كريم جودي وترقية الاستثمار محمد بن مرادي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة