قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 3 من القرار المؤرّخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 3 : يتم ترتيب المترشحين على ورقة التصويت حسب الترتيب الأبجدي لألقاب المرشحين وأسمائهم باللغة العربية.
وتكتب تسمية الحزب السياسي المزكي للمترشح في الخانة المخصصة لذلك.
بالنسبة للمترشحين الأحرار، تكتب عبارة "حر"
في الخانة المخصصة لذلك.
تكتب كذلك ألقاب المترشحين وأسماؤهم وتسمية الحزب السياسي المزكي أوعبارة "حر" بالأحرف اللاتينية تحت الكتابة باللغة العربية.
وتوضع قبالة لقب كل مترشح واسمه خانة مخصصة للتع بير عن اخت يار الناخب ب تسجيل علامة ".)X(
المادة 2
فتح المادةتعدّل المميزات التقنية الأخرى لورقة التصويت وتحرّر طبقا للملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةين شر ه ذا القرار في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة .2012 دحو ولد قابلية الملحق المميّزات التّقنيّة لورقة التّصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تطبع ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، ويحتوي على وجه واحد أو عدة أوجه حسب عدد المترشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية.
وتكتب البيانات الآتية باللغة العربية في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بأحرف مطبعية.
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- السّمك : 18 ضعيف،
2 - انتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
- السّمك : 20 ضعيف،
3 - تاريخ الانتخاب : 2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م
- السّمك : 18 ضعيف (بالنسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة).
4 - ولاية : ............................
- السّمك : 18 ضعيف.
5 - جدول مكون من ثلاثة (3) أعمدة مخصصة للمترشحين من اليمين إلى اليسار : * العمود الأول :
- ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء كنياتهم باللغة العربية حسب الترتيب الأبجدي :
- السّمك : 14 خشن.
- تحت لقب واسم المترشح باللغة العربية، يكتب لقب المترشح واسمه بالأحرف اللاتينية.
- السّمك : 8 خشن. * العمود الثاني :
- كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي المزكي للمترشح أو عبارة "حر" باللغة العربية.
- السّمك : 14 خشن.
- كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي المزكي للمترشح أو عبارة "حر" بالأحرف اللاتينية.
- السّمك : 8 خشن. * العمود الثالث : يخصص لاختيار الناخب بوضع علامة .)X( وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.