قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
المادة الأولى
فتح المادةتكون أوراق التّصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين من لون وشكل موحدين.
المادة 2
فتح المادةتكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرف الناخبين من وجه واحد أو عدة أوجه ويتم إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمن مجموع مرشحي الدائرة الانتخابية المعنية.
المادة 3
فتح المادةيتم ترتيب المترشحين على ورقة التصويت حسب الترتيب الأبجدي لألقاب المرشحين وأسمائهم باللغة العربية.
وتكتب تسمية الحزب السياسي تحت لقب واسم المترشح المنتمي إليه.
بالنسبة للمترشحين الأحرار، تكتب عبارة "حر"
تحت لقب واسم المترشح.
تكتب كذلك ألقاب المترشحين وأسماؤهم وتسمية الحزب السياسي وعبارة "حر" بالأحرف اللاتينية.
ويوضع قبالة لقب كل مترشح واسمه إطار ذو سنتيمتر واحد 1( سم) للجانب، مخصص للتعبير عن اختيار الناخب بتسجيل علامة .)X(
المادة 4
فتح المادةتوضح المميزات التقنية الأخرى لورقة التصويت في الملحق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةين شر ه ذا القرار في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة .2012 دحو ولد قابلية الملحق المميّزات التّقنيّة لورقة التّصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تطبع ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، ويحتوي على وجه واحد أو عدة أوجه حسب عدد المترشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية.
وتكتب البيانات الآتية باللغة العربية في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بأحرف مطبعية.
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- السّمك : 18 ضعيف،
2 - انتخاب لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
- السّمك : 20 ضعيف،
3 - تاريخ الانتخاب :
- السّمك : 18 ضعيف (بالنسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة).
4 - ولاية : ............................
- السّمك : 18 ضعيف. 28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2012 م
5 - على الجانب الثاني المخصص للمترشحين :
على الجهة اليمنى :
أ - ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء كنيتهم باللغة العربية حسب الترتيب الأبجدي.
الألقاب والأسماء :
- السّمك : 14 ضعيف،
ب - تحت لقب واسم المترشح المنتمي لحزب سياسي : كتابة التسمية الكاملة لهذا الحزب أو عبارة "حر" باللغة العربية.
- السّمك : 6 ضعيف.
على الجهة اليسرى :
أ - ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء كنيتهم بالأحرف اللاتينية.
الألقاب والأسماء :
- السّمك : 8 خشن،
ب - تحت لقب واسم المترشح المنتمي لحزب سياسي : كتابة التسمية الكاملة لهذا الحزب أو عبارة "حر" بالأحرف اللاتينية.
- السّمك : 9 ضعيف.
6 - إطار مربع الشكل ذو سنتيمتر واحد 1( سم) للجانب، مخصص لاختيار الناخب بتسجيل علامة .)X( وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.