قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةيعين القضاة وكاتب الضبط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رئيس ونائب رئيس ومساعدي وكاتب مكتب التصويت لولاية سيدي بلعباس، للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة:
السادة :
- عباس عيسى، رئيسا
- مولاي عبد القادر، نائب رئيس
- بن شهيدة عز الدين، مساعدا
- سعد الله سعيد، مساعدا
- طبليونة غوتي، كاتبا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة .2014 الطيب لوح وزارة السّكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.