قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 28 يناير سنة 2014، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب الجزئي لاستخلاف عضو منتخب بمجلس الأمة على مستوى ولاية سيدي بلعباس ومميزاتها التقنية
المادة الأولى
فتح المادةتكون أوراق التصويت التي تستعمل للانتخاب الجزئي لاستخلاف عضو منتخب بمجلس الأمة من لون وشكل موحّدين.
المادة 2
فتح المادةتكون ورقة التّصويت التي توضع تحت تصرف الناخبين لولاية سيدي بلعباس من وجه واحد أو عدّة أوجه، ويتم إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمّن مجموع المترشحين في الدائرة الانتخابية المعنية.
المادة 3
فتح المادةيتم ترتيب المترشحين على ورقة التّصويت حسب التّرتيب الأبجدي لألقاب المترشحين و أسمائهم باللغة العربية.
وتكتب تسمية الحزب السياسي المزكّي للمترشح في الخانة المخصصة لذلك.
وبالنسبة للمترشحين الأحرار، تكتب عبارة "حر"
تحت اسم و لقب المترشح.
وتكتب كذلك ألقاب المترشحين وأسماؤهم وتسمية الحزب السياسي المزكّي للمترشح أو عبارة "حر" بالأحرف اللاتينية تحت الكتابة باللغة العربية.
وتوضع قبالة لقب كل مترشح واسمه خانة مخصص ة للتعب ير عن اخت يار الناخب بتسجيل علامة .)X(
المادة 4
فتح المادةتوضّح المميزات التّقنية الأخرى لورقة التّصويت في الملحق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رب يع الأوّل ع ام 1435 الموافق 28 يناير سنة .2014 الطيب بلعيز الملحق المميزات التّقنية لورقة التّصويت التي تستعمل للانتخاب الجزئي لاستخلاف عضو منتخب بمجلس الأمة تطبع ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب الجزئي لاستخلاف عضو منتخب بمجلس الأمة على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، وتحتوي على وجه واحد أو عدّة أوجه حسب عدد المترشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية.
تكتب البيانات الآتية باللغة العربية في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بحروف مطبعية :
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- السّمك : 18 ضعيف،
2 - انتخاب جزئي لاستخلاف عضو منتخب بمجلس الأمة :
- السّمك : 20 ضعيف،
3 - تاريخ الانتخاب :
- السّمك : 18 ضعيف (بالنسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة)،
4 - ولاية : ....................
- السّمك : 18 ضعيف،
5 - جدول مكون من ثلاثة (3) أعمدة مخصصة للمترشحين من اليمين إلى اليسار :
العمود الأول :
- ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنياتهم باللغة العربية حسب الترتيب الأبجدي.
- السّمك : 14 خشن،
- تحت لقب المترشح واسمه باللغة العربية، يكتب لقب المترشح واسمه بالحروف اللاتينية.
- السّمك : 8 خشن، العمود الثاني :
- كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي المزكّي للمترشح أو عبارة "حر" باللغة العربية.
- السّمك : 14 خشن،
- كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي المزكّي للمترشح أو عبارة "حر" بالحروف اللاتينية.
- السّمك : 8 خشن، العمود الثالث : يخصص لاختيار الناخب بوضع علامة .)X( نظم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية النظام الداخلي المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة .2014 إن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في جمعيتها العامة المنعقدة بتاريخ 23 يناير سنة 2014،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012 الذي يح دد تنظي م و سي ر اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، لاسيما المادتان 4 و 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-09 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014،
- و بعد المداولة طبقا للقانون، تصادق على نظامها الداخلي الآتي نصه:
المادة الأولى
فتح المادةيسري هذا النظام الداخلي الذي يوضح كيفيات تنظيم و سير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، التي تدعى في صلب النص "اللجنة" على لجانها الفرعية المحلية وأمانتها وأعضائها والأشخاص المدعوين لمساعدتها والمستخدمين الموضوعين تحت تصرفها.
المادة 2
فتح المادةتصدر اللجنة قراراتها باللغة العربية.
الفصل الأول — مهام اللجنة و التزامات أعضائها
المادة 3
فتح المادةتتولى اللجنة مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة، من قبل 2 فبراير سنة 2014 م داخلية جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات ومؤسسات إدارية وأحزاب سياسية ومترشحين وناخبين، من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية.
المادة 4
فتح المادةتتولى اللجنة في إطار المهام المخولة لها في القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه لاسيما:
- التأكد من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات و نصوصه التطبيقية.
- القيام بزيارات ميدانية و لاسيما على مستوى مراكز و مكاتب التصويت بغرض الوقوف على مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، و نصوصه التطبيقية.
- الإشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
- تلقي أي احتجاج من أي ناخب أو مرشح أو ممثله أو من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أو من أي هيئة إدارية مشاركة في العملية الانتخابية.
- كما يمكن اللجنة أن تتدخل تلقائيا لاتخاذ، في حدود اختصاصها، القرار المناسب.
- تتبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل معلومة تتعلّق بتنظيم الانتخابات وسيرها.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة، لممارسة مهامها، الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق المتعلّقة بالعملية الانتخابية.
المادة 6
فتح المادةيلتزم أعضاء اللجنة بمناسبة أداء مهامهم بما يأتي:
- الواجبات المنصوص عليها في القانون الأساسي للقضاء، لا سيما بواجب التحفظ والحياد والتجرّد والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة،
- سرية المداولات و المعلومات التي يطلعون عليها،
- حضور الاجتماعات المبرمجة من طرف رئيس اللجنة.
- المساهمة في تكوين مساعدي اللجنة.
المادة 7
فتح المادةيلتزم أعضاء اللجنة بعدم المشاركة في الندوات أو الإدلاء بأي تصريحات إلا بإذن من رئيس اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيلتزم القضاة و الموثقون و المحضرون القضائيون ومحافظو البيع بالمزاد العلني والمترجمون الرسميون و مستخدمو أمانات الضبط والأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المدعوون لمساعدة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرفها، بالسر المهني وعدم إفشاء أي معلومة اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم.
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 9
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تمارس اللجنة مهامها في مقرها بالجزائر العاصمة أو في مقرات اللجان الفرعية المحلية.
المادة 10
فتح المادةتتفرع أمانة اللجنة إلى أمانة رئيسية على مستوى مقر اللجنة وأمانات محلية على مستوى مقرات اللجان الفرعية المحلية.
القسم الأول — اللجان الفرعية المحلية
المادة 11
فتح المادةللّجنة على مستوى كل ولاية ومنطقة انتخابية لجنة فرعية محلية.
غير أنه يمكن رئيس اللجنة تنصيب عدة لجان فرعية في نفس الولاية.
المادة 12
فتح المادةتمارس اللجان الفرعية المحلية مهامها بالمقرات المخصصة لها.
القسم الثاني — الأمانة
المادة 13
فتح المادةتتشكل أمانة اللجنة من ثلاثة (3) قضاة على الأقل من بينهم أمين رئيسي، يعينون بمقرر من رئيس اللجنة.
المادة 14
فتح المادةتتشكل أمانة اللجنة الفرعية المحلية من ثلاثة (3) أعوان على الأقل من سلك مستخدمي أمانات الضبط من بينهم أمين رئيسي، يعينون بمقرر من رئيس اللجنة الفرعية المحلية.
يتولى أمانة اللجنة الفرعية المحلية بالمناطق الانتخابية بالخارج الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الموضوعون تحت تصرفها.
المادة 15
فتح المادةتكلف أمانة اللجنة الوطنية واللجان الفرعية المحلية على الخصوص بالمهام الآتية:
- تسجيل الإخطارات والإبلاغات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة أو رئيس اللجنة الفرعية المحلية، مقابل وصل إيداع،
- تسجيل حالات التدخل التلقائي للّجنة،
- تسجيل بريد اللجنة،
- التحضير المادي لاجتماعات اللجنة،
- مسك محاضر اجتماعات اللجنة و الوثائق الصادرة عن أشغالها و السهر على حفظ أرشيفها،
- القيام بأي مهمة إدارية أو تقنية مرتبطة بأشغال اللجنة،
- تحضير وتجميع الوثائق المفيدة في إعداد التقرير النهائي للّجنة.
المادة 16
فتح المادةعلاوة على المهام المذكورة أعلاه، تكلف الأمانة الرئيسية للّجنة على الخصوص بما يأتي:
- توفير الوسائل الضرورية لحسن سير اللجنة واللجان الفرعية المحلية،
- التنظيم والتكفل بالنقل والإيواء والإطعام لأعضاء اللجنة والأشخاص المدعوين لمساعدتها،
- السهر على حفظ وصيانة الأجهزة والعتاد،
- السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية للّجنة واللجان الفرعية المحلية،
- تنفيذ العمليات المتعلّقة بصرف الميزانية،
- إعداد حصيلة مالية عند نهاية مهام اللجنة،
- إدارة وتسيير الموقع الإلكتروني للّجنة.
الفصل الثالث — سير اللجنة
المادة 17
فتح المادةيتولى تسيير اللجنة واللجان الفرعية المحلية رؤساؤها، و تتدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من المتدخلين في العملية الانتخابية وفقا للكيفيات المحددة في هذا الفصل.
القسم الأول — مهام رئيس اللجنة و رؤساء اللجان الفرعية المحلية
المادة 18
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة على الخصوص:
- السهر على توحيد وتنسيق عمل اللجان الفرعية المحلية ودعوتها عند الاقتضاء للانعقاد في جمعية عامة للنظر في المسائل المرتبطة بنشاط اللجنة،
- رئاسة اجتماعات اللجنة وإدارة المناقشات،
- السهر على فرض الانضباط،
- تعيين نائب له أو أكثر وتوزيع المهام بينهم،
- تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المحلية من بين أعضاء اللجنة ومستخلفيهم عند حدوث مانع لهم،
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة،
- الأمر بصرف نفقات اللجنة، ويمكنه تفويض ذلك إلى رؤساء اللجان الفرعية المحلية.
المادة 19
فتح المادةيعيّن رئيس اللجنة القضاة ومستخدمي أمانات الضبط والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزاد العلني والمترجمين الرسميين المدعوين لمساعدة اللجنة بناء على طلب رؤساء اللجان الفرعية المحلية، ويمكنه تفويض ذلك لهم عند الاقتضاء.
المادة 20
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة الفرعية المحلية على الخصوص:
- تنسيق عمل اللجنة الفرعية المحلية،
- رئاسة اجتماعات اللجنة الفرعية المحلية وإدارة المناقشات،
- السهر على فرض الانضباط،
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الفرعية المحلية،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي اللجنة الفرعية المحلية،
- تعيين القضاة ومستخدمي أمانات الضبط والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزاد العلني والمترجمين الرسميين المدعوين لمساعدة اللجنة الفرعية المحلية في حدود أحكام المادة 19 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة تبادل المعلومات مع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
و يمكن رؤساء اللجان الفرعية المحلية تبادل المعلومات مع نظرائهم في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مع إخطار رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بذلك.
القسم الثاني — إخطار اللجنة
المادة 22
فتح المادةتودع الإخطارات و الإبلاغات حسب الحالة، بأمانة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية.
تحتوي الإخطارات والإبلاغات على اسم ولقب وصفة وتوقيع المعني وعنوانه الذي قد يبلّغ فيه ومضمون الإخطار و عناصر الإثبات.
المادة 23
فتح المادةيمكن إخطار اللجنة بمقرها أو بمقرات لجانها الفرعية المحلية من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالقضايا التي تدخل في مجال اختصاصاتها.
المادة 24
فتح المادةيمكن إبلاغ اللجنة بكل خرق يمس بمصداقية وشفافية الانتخابات بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية.
القسم الثالث — التدخل التلقائي للّجنة
المادة 25
فتح المادةعندما يعاين أعضاء اللجنة خرقا يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية، فإنهم يحررون تقريرا مفصلا، يرفع حسب الحالة، إلى اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية، للفصل فيه في الآجال القانونية.
ويتضمن التقرير بدقة تاريخ و ساعة الانتقال والأماكن أو المواقع التي زاروها والملاحظات المعاينة والأدلة وكل معلومة يرونها مفيدة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 2 فبراير سنة 2014 م
القسم الرابع — كيفيات اتخاذ القرارات
المادة 26
فتح المادةيعين رئيس اللجنة مقررا يتولى جمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف ويمكنه أن يستمع لأي شخص أو سلطة أو هيئة مشاركة في العملية الانتخابية و/ أو يطلب كل معلومة يراها ضرورية.
و يمكن تكليف نفس المقرر بعدة ملفات.
بعد انتهاء التحقيق في الملف، يحرر المقرر تقريرا يعرضه حسب الحالة، على اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية.
المادة 27
فتح المادةتجتمع اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية بدعوة من رئيسها للفصل في الملف في الآجال القانونية.
وعليها أن تفصل في الحين يوم الاقتراع.
المادة 28
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة واللجان الفرعية المحلية إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل.
تصدر القرارات بأغلبية الأصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
عندما ترى اللجنة أن واقعة من الوقائع التي اكتشفتها أو أخطرت بها تحتمل وصفا جزائيا، فإنها تبلغ بها النائب العام المختص فورا.
المادة 29
فتح المادةتبلّغ اللجنة قراراتها بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية أو الفاكس أو الهاتف أو عن طريق النشر في الموقع الإلكتروني للّجنة.
المادة 30
فتح المادةيتعيّن على المتدخلين في العملية الانتخابية الامتثال لقرارات اللجنة واللجان الفرعية المحلية في الآجال التي تحددها، وفي حالة الامتناع تنفذ هذه القرارات عن طريق تسخير القوة العمومية.
المادة 31
فتح المادةيوقع رئيس ومقرر اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية محاضر الاجتماعات وتحفظ في أرشيف اللجنة.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 32
فتح المادةترفع اللجان الفرعية المحلية تقارير دورية عن نشاطها إلى رئيس اللجنة.
المادة 33
فتح المادةتقوم اللجنة عند انتهاء مهامها بإعداد تقرير عن نشاطها وتصادق عليه في جمعية عامة.
المادة 34
فتح المادةيخضع تعديل هذا النظام الداخلي لنفس القواعد التي تمت بموجبها المصادقة عليه.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة .2014 مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.