مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة 2
فتح المادةتنتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، هيئة انتخابية مكوّنة من مجموع :
- أعضاء المجلس الشعبي الولائي
- أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.
المادة 3
فتح المادةيكون التصويت إجباريا، ما عدا في حالة حدوث مانع قاهر. 28 نوفمبر سنة 2018 م تنظيمية يمكن الناخب، لممارسة حقه في التصويت بالوكالة، وبطلب منه أن يثبت انتماءه إلى إحدى الفئتين الآتيتين :
- الناخبون المرضى الموجودون بالمستشفيات أو الذين يعالجون في منازلهم،
- الناخبون الموجودون مؤقتا في الخارج.
المادة 4
فتح المادةلا تعطى الوكالة إلا لوكيل واحد ينتمي إلى نفس الهيئة الانتخابية.
تحرّر الوكالة بغير مصاريف، على طلب خطي موقع عليه من طرف الموكل مع وضع بصمة سبابته اليسرى، يقدمه للوكيل من أجل المصادقة عليه أمام رئيس المحكمة للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا أو نائبه. ويجب أن يصحب هذا الطلب بشهادة طبية.
يتم هذا الإجراء أمام رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي بالنسبة للناخبين الموجودين مؤقتا في الخارج.
لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط.
المادة 5
فتح المادةتمثل كل ولاية بمجلس الأمة بمقعدين اثنين (2).
المادة 6
فتح المادةيتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختين (2) من استمارة التصريح يملؤها المترشح حسب المطلوب ويوقع عليها.
تسلّم المصالح المختصة في الولاية استمارة التصريح بالترشح، بناء على تقديم المترشح رسالة يعلن فيها نية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يصحب التصريح بالترشح ملف يتكون من الوثائق الآتية:
نسختان (2) من استمارة التصريح بالترشح، يملؤها المترشح ويوقع عليها، ويرفق نموذج من هذه الاستمارة بالملحق.
- مستخرج من عقد الميلاد
- شهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب بالنسبة للمترشح تحت رعاية حزب سياسي.
المادة 8
فتح المادةيودع ملف الترشح المذكور في المادة 7 أعلاه، من طرف المعني على مستوى المصالح المختصة في الولاية، التي تتكفل بإيداعه فورا، وفي نفس اليوم، على مستوى اللجنة الانتخابية الولائية التي تجتمع بمجلس القضاء، مقابل وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع.
المادة 9
فتح المادةيمكن اللجنة الانتخابية الولائية أن ترفض بموجب قرار معلل، أي ترشح لا تتوفر فيه الشروط القانونية. 20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2018 م يجب أن يبلغ قرار الرفض من طرف المصالح المختصة في الولاية، إلى المترشح في مهلة يومين (2) كاملين، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
يبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره ، بأي وسيلة قانونية، إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيفتح مكتب أو مكاتب تصويت، حسب الحالة، بمقر كل ولاية.
يتم توزيع الهيئة الناخبة على أساس أربعمائة (400) ناخب، على الأكثر، لكل مكتب تصويت.
يدوم الاقتراع يوما واحدا، ويفتح على الساعة الثامنة
(8) صباحا، ويختتم في نفس اليوم على الساعة الخامسة ( ) مساء .17 غير أنه في الولايات التي يثبت فيها تأدية الحق الانتخابي من طرف كل الناخبين المسجلين على قائمة التوقيعات، يمكن التصريح باختتام الاقتراع قبل الساعة المذكورة في الفقرة السابقة.
يبين رئيس مكتب التصويت علنا بأن جميع الناخبين المسجلين على قائمة التوقيعات قد أدوا فعلا حقهم الانتخابي فيصرح باختتام الاقتراع، ويشرع، عندئذ، في عملية الفرز.
المادة 11
فتح المادةيتشكل كل مكتب تصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين (2) وأربعة (4) أعضاء إضافيين كلهم قضاة يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام.
يزود كل مكتب تصويت بأمانة يديرها أمين ضبط يعينه وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يبلغ الوزير المكلف بالداخلية وزير العدل، حافظ الأختام بعدد مكاتب التصويت لكل ولاية، خلال عشرين (20) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 13
فتح المادةلرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة يحرر محضرا بذلك يلحق بمحضر فرز الأصوات.
يجوز لرئيس مكتب التصويت عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية قصد حفظ النظام العام داخل مكتب التصويت، عملا بأحكام المادة 39 من القانون العضوي رقم 10-16 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيحدّد الوالي مقر مكتب أو مكاتب التصويت، ويزوده (ا (ا) بجميع المعدات والوثائق الانتخابية الضرورية لسيره (1)، حسب الحالة.
المادة 15
فتح المادةيعدّ الوالي قائمة الناخبين الذين تتكون منهم الهيئة الانتخابية قبل أربعة (4) أيام من افتتاح الاقتراع، حسب الترتيب الأبجدي وفي شكل قائمة توقيع.
توضع قائمة التوقيع تحت تصرف المترشحين والهيئة الانتخابية.
تودع، يوم الاقتراع، نسخة من قائمة التوقيع مصادقا عليها قانونا من طرف الوالي في كل مكتب تصويت.
في حالة وجود أكثر من مكتب تصويت، توزع هيئة الناخبين حسب عدد مكاتب التصويت المنشأة.
المادة 16
فتح المادةتوضع تحت تصرف الناخبين ورقة التصويت المعدة في شكل قائمة اسمية، يجب أن تتضمن ما يأتي:
- الولاية المعنية،
- تاريخ الاقتراع ألقاب المترشحين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تحدد ورقة التصويت تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشحين المتقدمين تحت رعاية حزب سياسي، وبالنسبة للمترشحين الأحرار ، تكتب عبارة "حر".
يحدد شكل ورقة التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 17
فتح المادةالتصويت شخصي وسري، ويتم بأظرفة غير شفافة وغير مدموغة وعلى نموذج موحد.
المادة 18
فتح المادةيتناول الناخب، بنفسه عند دخول مكتب التصويت وبعد إثبات هويته عن طريق تقديم أية وثيقة رسمية لهذا الغرض لأعضاء مكتب التصويت، ظرفا وورقة تصويت، ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر مكتب التصويت.
يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرف واحد، وعندئذ، يأذن له رئيس المكتب بإدخال الظرف في الصندوق.
المادة 19
فتح المادةيثبت تصويت كل ناخب بوضع بصمة السبابة اليسرى على قائمة التوقيعات قبالة اسمه ولقبه.
في حالة التصويت بالوكالة، يبصم الوكيل بعد إجراء عمليات التصويت على قائمة الإمضاءات بالسبابة اليمنى قبالة لقب واسم الموكل.
تحفظ الوكالة المدموغة بختم ندي يحمل عبارة "صوت بالوكالة" ضمن الوثائق الملحقة بمحضر الفرز و / أو محضر تركيز النتائج، حسب الحالة.
المادة 20
فتح المادةيوقع جميع أعضاء مكتب التصويت بمجرد اختتام الاقتراع، على قائمة التوقيعات.
وتلحق قائمة التوقيعات هذه ، بمحضر فرز الأصوات.
المادة 21
فتح المادةيحق لكل مترشح أو لممثله الذي يختاره من بين ناخبي الهيئة الانتخابية أن يحضر عمليات التصويت.
غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين للمترشحين في مكتب التصويت في آن واحد.
وبالنسبة لمكاتب التصويت التي سجلت بها أكثر من خمسة (5) طلبات تمثيل المترشحين، يتم تعيين هؤلاء باتفاق بين المترشحين أو بناء على القرعة.
يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم لتمثيله، لدى المصالح المختصة في الولاية، وذلك خلال ثمانية (8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 22
فتح المادةيبدأ فرز الأصوات فور اختتام الاقتراع ويتم بمكتب التصويت لزوما، ويجري علنا.
يقوم بالفرز فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت.
يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين أعضاء الهيئة الناخبة، باستثناء المترشحين أو ممثليهم.
يجوز لأعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز.
المادة 23
فتح المادةتدوّن نتائج الفرز في محضر يحرر في ثلاث (3) نسخ ويكتب بحبر لا يمحى.
يصرح رئيس مكتب التصويت علنا بالنتائج بمجرد تحرير محضر الفرز، ويتولى تعليقها في مكتب التصويت.
تلحق بمحضر فرز الأصوات أوراق التصويت المتنازع في صحتها.
وفي حالة الاحتجاجات، تدوّن هذه في محضر فرز الأصوات. 28 نوفمبر سنة 2018 م
المادة 24
فتح المادةفي حالة وجود أكثر من مكتب تصويت، وبعد تحرير محاضر فرز كل مكاتب التصويت، يتم تجميع نتائج التصويت في محضر تركيز من طرف لجنة تركيز النتائج المنصوص عليها في المادة 126 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةتتشكل لجنة تركيز النتائج من رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم.
تزود هذه اللجنة بأمانة يديرها أمين الضبط الأكبر سنا من بين أمناء الضبط لهذه المكاتب.
المادة 26
فتح المادةيصرّح علنا بالنتائج، بمجرد تحرير محضر التركيز، وتعلق داخل مكتب لجنة تركيز النتائج.
تسلم نسخة من محضري الفرز و/أو تركيز النتائج مصادقا على مطابقتهما للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل استلام.
تسلم نسخة أصلية من محضري الفرز و/أو تركيز النتائج، فورا، إلى ممثل الوالي.
ترسل نسخة من محضري الفرز و / أو تركيز النتائج مصادقا على مطابقتهما للأصل إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام.
تحدد المميزات التقنية لمحضري فرز الأصوات وتركيز النتائج بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 27
فتح المادةتودع نسخة من محضري الفرز و / أو محضر تركيز النتائج فورا ، حسب الحالة، لدى المجلس الدستوري الذي يعلن نتائج الانتخاب في أجل لا يتعدى اثنتين وسبعين (72) ساعة.
المادة 28
فتح المادةيحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع وعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج.
يبت المجلس الدستوري في الطعن في أجل ثلاثة
(3) أيام كاملة، طبقا للمادة 131 من القانون العضوي رقم 10-16 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 412-12 المؤرخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018.
أحمد أويحيى 28 نوفمبر سنة 2018 م 11 الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين استمارة التصريح بالترشح الولاية :
لقب واسم المترشح :
اللقب والاسم بالحروف اللاتينية :
تاريخ ومكان الميلاد ...........
الانتماء السياسي :
العنوان الشخصي :
صفة المترشح (1) :
تاريخ وساعة الإيداع :
إمضاء المترشح ملاحظة هامة : ترفق بهذه الاستمارة نسخة من مستخرج عقد الميلاد وصورة شمسية للمعني وشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب بالنسبة للمترشحين تحت حزب سياسي.
(1) - ذكر المجلس الشعبي الذي ينتمي إليه المترشح.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- إعلان (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- إعلان (2019)
- قرار (2019)
- + 2 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
إعلان
إعلان رقم 02 / إ.م د / 19 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019، يعدل ويتمم الإعلان رقم 01 / إ.م د / 19 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019 والمتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار رقم 06 / ق.م د / 19 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة
-
قرار
قرار رقم 02 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة
-
قرار
قرار رقم 01 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة
-
إعلان
إعلان رقم 01 /إ. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019، يتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار رقم 03 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدّد المواصفات التقنية لمحضري الفرز وتركيز النتائج للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنيّة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 412-12 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.