ج.ر عدد 50 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (42)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-328 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة……………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 12-329 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 12-330 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 12-332 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالتصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية……………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-333 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية……………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-334 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالمحرّر الجبائي……….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-339 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-192 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سن ة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 12-340 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي…………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان ع ام 1433 الم وافق 5 غشت سن ة 2012، يتضمّن إن هاء مهام مفتش في ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مندوب للحرس البلدي في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد الجزائري للمناجم……………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات……………………………………………………………………………………………………………. 16

25 شوّال عام 1433 ه 50 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 سبتمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التراث التاريخي والثقافي بوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات……………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مستشار بمجلس المحاسبة. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية بشار….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية ميلة……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن التعيين بجامعة بشار………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء…………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للسياحة والصّناعة التقليدية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّنان تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار…………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بقسنطينة……………………………………………………………………… 18

4 50 25 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 سبتمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة…………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يحدّد الم ميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة………………………………….. 20 وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن…………………. 21 ق رار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1433 الموافق 25 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المفتشين الجهويين للعمران والبناء………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 محرم عام 1432 الموافق 25 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب…………….. 22 وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 الذي يحدد مقاييس مقرات مؤسسات التكوين شبه الطبي الخاصة و تجهيزاتها.. 23 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة ………………………………………………………………………………………………2012 26 الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة ………………………………………………………………………………………………2012 27 الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة ………………………………………………………………………………………………..2012 28

25 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2012 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-328 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-43 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة سنة 2012 اعتماد ق دره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-09 “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 50 لعيد الاستقلال”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2012 اعت م اد ق دره خم سون مليون دي نار 50.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 5 تنظيميّة الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-329 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-44 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 شوّال عام 1433 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة باب رقمه 37-10 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الباب رقم 37-10 “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال”. المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-330 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، 12 سبتمبر سنة 2012 م
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-42 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره ملياران وتسعمائة وتسعة وعشرون مليونا ومائة واثنان وثمانون ألف دينار 2.929.182.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره ملياران وتسعمائة وتسعة وعشرون مليونا ومائة واثنان وثمانون ألف دينار 2.929.182.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصّ ه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

25 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7 12 سبتمبر سنة 2012 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………….. 420.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…. 1.879.000.000 مجموع القسم الأول 2.299.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المص الح اللامرك زية التابعة للدول ة - مع اش الخدم ة والأضرار الجسدية……………………………………………………. 55.182.000 مجموع القسم الثاني 55.182.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………….. 575.000.000 مجموع القسم الثالث 575.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.929.182.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.929.182.000 مجموع الفرع الأول 2.929.182.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف 2.929.182.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 شوّال عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-332 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالتصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 71 و 72 و 73 و 74 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بالتصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 2 : يكون التصريح بالترشح في استمارة تحدد مميزاتها التقنية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. 12 سبتمبر سنة 2012 م المادة 3 : يتمّ سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختصة في الولاية، بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. تسلم الاستمارة، إلى ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا بناء على تقديم رسالة تُعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيحات. المادة 4 : عندما تقدم القائمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكي صراحة القائمة، يعدها الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية. المادة 5 : عندما تقدم القائمة بعنوان قائمة مترشحين أحرار، يرفق ملف ترشيح القائمة بنسخة من محضر الاعتماد الصادر عن رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا. المادة 6 : يصحب التصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق الآتية :
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية صادر منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر،
  • شهادة الجنسية الجزائرية،
  • شهادة الإقامة،
  • نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية،
  • نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية،
  • شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
  • نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية،
  • صورتان (2) شمسيتان واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها،
  • نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية للموقع أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته، بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار. المادة 7 : تطلب إدارة الولاية من السلطة القضائية المختصة المستخرج رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين.

25 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2012 م المادة 8 : يكون إيداع التصريح بالترشح في أجل أقصاه خمسون (50) يوما كاملا قبل تاريخ الاقتراع. غير أنه، في حالة وفاة أحد المترشحين أو حصول مانع قانوني يقلص هذا الأجل إلى شهر واحد لإجراء التغييرات المحتملة على قائمة الترشيحات على مستوى إما :

  • نظام ترتيب المترشحين،
  • استخلاف مترشح دون تعديل نظام ترتيب المترشحين. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-333 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادّة 72 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 72 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يجمع اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها المصالح المختصة في الولاية. يحدد الوزير المكلف بالداخلية، بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة. المادة 2 : يتم سحب استمارات اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لدى المصالح المختصة في الولاية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. تسلم الاستمارات بناء على تقديم ممثل القائمة المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين أحرار. المادة 3 : تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا والمصادق عليها لدى ضابط عمومي، إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا من أجل اعتمادها. يتم الاعتماد بمحضر تبلغ فورا نسخة منه إلى ممثل القائمة المخول قانونا. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 شوّال عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-334 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالمحرّر الجبائي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 40 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، لا سيما المادة 47 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال ع ام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 174 مكرر و 174 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية المتعلقة بالمحرر الجبائي. المادّ ة 2 : يعتبر المحرر الجبائي قرارا قطعيا اتخذته الإدارة الجبائية التي لجأ إليها المكلف بالضريبة حسن النية التابع لاختصاص مديرية كبريات المؤسسات إذ يشكل هذا ال محرر ردا واضحا ونه ائيا 12 سبتمبر سنة 2012 م على طلب المكلف بالضريبة الذي يريد معرفة الأحكام الجبائية المطبقة في وضعية ما بالنظر إلى التشريع الجبائي المعمول به. 1 - طلب المحرر الجبائي المادّة 3 : يحدد الطلب المنصوص عليه في المادة 174 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، اسم أو اسم الشركة وعنوان المكلف بالضريبة، كما يجب أن يبين هذا الطلب الأحكام الجبائية التي ينوي المكلف بالضريبة تطبيقها. يجب أن يقدم الطلب عرضا واضحا وتاما وصريحا للوضعية مع التمييز، عند الاقتضاء، وحسب الأحكام المعنية، لفئات المعلومات الضرورية التي تسمح للإدارة الجبائية بأن تقدر فيما إذا تمت التلبية الفعلية للشروط المنصوص عليها في التشريع الجبائي. المادّة 4 : يرسل الطلب المذكور أعلاه، بواسطة رسالة موصى عليها إلى مديرية كبريات المؤسسات، كما يمكن أن يكون موضوع إيداع مقابل إشعار بالاستلام لدى نفس المديرية. المادّة 5 : إذا كان هذا الطلب غير كامل، ترسل مديرية كبريات المؤسسات مراسلة بواسطة رسالة موصى عليها تطلب من خلالها المعلومات التكميلية الضرورية لاتخاذ قرارها القطعي. وتقدم المعلومات التكميلية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. المادّة 6 : يحدد الأجل الممنوح لمدير كبريات المؤسسات قصد إرسال المحرر الجبائي إلى المكلف بالضريبة بأربعة (4) أشهر. في حالة عدم إرسال المحرر الجبائي بعد انقضاء أجل أربعة (4) أشهر، يستفيد المكلف بالضريبة الذي لجأ إلى مديرية كبريات المؤسسات من الوضعية الجبائية التي صاغها في طلبه.

25 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2012 م يتم إبلاغ المكلف بالضريبة بالقرار الذي اتخذته مديرية كبريات المؤسسات بشأن الطلب المذكور أعلاه، وذلك في الآجال المحددة. المادّة 7 : يحرم عدم الرد في أجل أربعة (4) أشهر الإدارة الجبائية من حق تنفيذ إعادة التقويم فيما يخص وضعية شكلت موضوع طلب المحرر الجبائي. المادّة 8 : يسري أجل أربعة (4) أشهر المنصوص عليه في المادة 174 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، ابتداء من تاريخ استلام مديرية كبريات المؤسسات للطلب، أو ابتداء من تاريخ استلام المعلومات التكميلية المطلوبة، وذلك في حالة تطبيق أحكام المادة 5 أعلاه. غير أنه، في حالة إرسال الطلب إلى مصلحة غير مديرية كبريات المؤسسات، يتعين على هذه المصلحة إرساله في أجل سبعة (7) أيام إلى مديرية كبريات المؤسسات وإبلاغ المكلف بالضريبة الذي قدم الطلب بذلك، وفي هذه الحالة، يسري الأجل المنصوص عليه في المادة 174 مكرر ابتداء من تاريخ استلام مديرية كبريات المؤسسات الطلب. المادّ ة 9 : يمكن الإدارة في حالة ما إذا تبيّن وجود خطأ في التقدير والرجوع عن قرارها، إلغاء المحرر الجبائي وإعداد محرر جديد للمكلف بالضريبة وذلك دون تنفيذ تقويم جبائي للمكلف بالضريبة بالنسبة للفترة المعنية بالمحرر الأول. المادّة 10 : تطبق أحكام المحرر الجبائي فقط على المكلف بالضريبة الذي تقدم بالطلب والمتعلق بوضعيته. وبعبارات أخرى، لا يمكن المكلف بالضريبة الاستفادة من محرر جبائي أعدّ لمكلف آخر بالضريبة، حتى وإن واجه نفس وضعية هذا الأخير. 2 - إعادة المراجعة المادّة 11 : يحق للمك ل ف بالضريب ة ال ذي ق دم ل دى مديرية كبريات المؤسس ات طلب المح رر الجبائي، إذا كان ال رد لا يستجيب للوضعية الجبائية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 11 التي قدمها، أن يعيد تقديم طلب آخر لإعادة مراجعة القرار الذي اتخذته هذه المصلحة، وذلك وفقا لأحكام المادة 174 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية. ولهذا الغرض، تتم إعادة دراسة طلب المكلف بالضريبة بشرط عدم السماح بإدخال عناصر جديدة بالنسبة لتلك المقدمة في الطلب الأصلي. المادّ ة 12 : يرسل الطلب الكتابي لإعادة المراجعة المذكور في المادة 11 أعلاه، بواسطة رسالة موصى عليها إلى مديرية كبريات المؤسسات، كما يمكن أن يكون محل إيداع مقابل إشعار بالاستلام لدى نفس المديرية. ويجب أن يقدم في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام رد الإدارة على الطلب الأصلي. المادّة 13 : تتم إعادة المراجعة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 174 مكرر 1 المذكورة أعلاه، وفقا لنفس القواعد والآجال المنصوص عليها بالنسبة للطلب الأصلي. تتم هذه المراجعة بطريقة جماعية. يسري هذا الأجل، وفق نفس الشروط، ابتداء من تاريخ استلام الإدارة طلب المكلف بالضريبة لإعادة المراجعة. المادّ ة 14 : تحدد تشكيلة المجلس بمقرر من المدير العام للضرائب. ويضم ستة (6) أعضاء من المديرية العامة للضرائب، ويتولى المدير العام للضرائب رئاسة ا لمجلس. المادّة 15 : تبلغ مديرية كبريات المؤسسات المكلف بالضريبة برد جديد مطابق لما أسفرت عليه مداولة ا لمجلس. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 شوّال عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-339 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-192 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سن ة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 125 و 126 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-192 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يه دف هذا المرسوم إلى تع ديل بعض أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 11-192 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي. 12 سبتمبر سنة 2012 م المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-192 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : يحسب تعويض الخطر والإلزام بنسبة متغيرة من 60 % إلى 75 % من الراتب الرئيسي، حسب الرتبة، وفقا للجدول الآتي : الرتب النسب حارس 75 % رئيس فرقة 65 % رئيس مجموعة 65 % رئيس فصيلة مساعد 60 % رئيس فصيلة 60 % “ المادة 3 : ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 2008 في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-340 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 11-354 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

25 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2012 م

  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدّد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر ع ام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان ع ام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، لا سيّما المادّة 71 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيّما المادّة 52 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-333 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن كيفيات تثبيت سنوات الخدمة التي أداها رجال الجند المتعاقدون في الجيش الوطني الشعبي بعنوان الحق في معاش التقاعد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف ه ذا المرس وم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي. المادّة 2 : تعدل و تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر س نة 2011 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : يمنح معاش التقاعدالنسبي الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي الذين عملوا خمس عشرة (15) سنة على الأقل، دون أي شرط للسن. يصادق الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات العمل المؤداة من طرف أعوان الحرس البلدي في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد سنة 1992، طبقا للتنظيم المعمول به. يترتب على سنوات العمل المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، تحويل اشتراكات الحصص الخاصة

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 شوّال عام 1433 ه بالتقاعد من الصندوق العسكري للتقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. تعد المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الجداول المتضمنة طلبات معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي وترسلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : يجمع معاش التقاعد النسبي الاستثنائي مع كل راتب ناتج عن استئناف نشاط مأجور بعد الإحالة على التقاعد. غير أنه، يمكن تعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي بطلب من عون الحرس البلدي المعني في حالة استئناف نشاط مأجور. يجب أن يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استئناف النشاط المأجور. وفي هذه الحالة، يتم حساب جديد لمعاش التقاعد عند بلوغ السن القانونية للتقاعد يدرج سنوات النشاط التي ترتب عنها دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي والتي تم أداؤها خلال ف ترة تعليق المعاش في حدود النس بة الكامل ة في مجال معاشات التقاعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به. في حالة توقف النشاط المأجور، يعاد معاش التقاعد النسبي الاستثنائي ابتداء من الشهر الذي يلي التاريخ الفعلي للتوقف عن النشاط”. المادّة 4 : تتمم أحكام المادة 8 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 12 سبتمبر سنة 2012 م “المادّة 8 : ……………………………………………….. وتشمل هذه التعويضات المالية شراء اشتراكات سنوات العمل الناقصة و/أو دفع المساهمة الجزافية لفتح الحقوق من أجل الاستفادة من معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية، وكذا مصاريف التسيير”. المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 10 : تحسب المساهمة الجزافية……… (بدون تغيير حتى)، كما يأتي :

  • ……….(بدون تغيير)………
  • ……….(بدون تغيير)………
  • تسعة عشر (19) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة يساوي ثماني (8) سنوات ويقل عن عشر (10) سنوات،
  • ستة وثلاثون (36) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة يساوي عشر (10) سنوات أو يفوقها”. المادّة 6 : تتمم أح كام ال م رسوم ال ت نف يذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : “المادّة 10 مكرر : تحدد مصاريف التسيير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، ب 3 % سنويا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد النسبي الاستثنائي إلى غاية بلوغ سن خمسين (50) سنة”. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال

25 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد عمار لغول، بصفته نائب مدير للتكوين المتواصل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مه ام السّيد عب د القادر ملياني، بصفته مفتشا في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • مصطفى بلحسين، في ولاية معسكر،
  • فتحي بوقرينات، في ولاية إيليزي،
  • بوعبد الله خياط، في ولاية تيسمسيلت،
  • نور الدين آيت سليمان، في ولاية الوادي،
  • منور يازة، في ولاية غرداية،
  • مصطفى خرباش، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مندوب للحرس البلدي في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد رشيد شيهاب، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية قسنطينة. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • ولاية الشلف : دائرة أولاد بن عبد القادر : مختار علواش،
  • ولاية الأغواط : دائرة الغيشة : العربي قاضي،
  • ولاية الجلفة : دائرة الشارف : بوزيان فودي،
  • ولاية سيدي بلعباس : دائرة مرين : محمد الأمين مولسهول،
  • ولاية معسكر : دائرة عين فكان : محمد بن صفية،
  • ولاية بومرداس : دائرة الثنية : بوعلام بوشريح،
  • ولاية عين تموشنت : دائرة ولهاصة الغرابة : سليمان صدوق،
  • ولاية غليزان : دائرة الحمادنة : عبد الكريم بكيري. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تنهى، ابتداء من 23 مارس سنة 2012، مهام السّيد العربي منصوري، بصفته كاتب ا عام ا ل دى رئيس دائ رة بني عب اس في ولاية بشار، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحمد بلقنين، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة عين نويسي في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 شوّال عام 1433 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :

  • بوقره جدواني، بدائرة مورسط في ولاية تبسة، ابتداء من 30 أبريل سنة 2012،
  • بلحاج بورجة، بدائرة سيدي ع لي بوسيدي في ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد الجزائري للمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد الطيب سراج، بصفته مديرا عاما للمعهد الجزائري للمناجم، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تنهى، ابتداء من 30 يناير سنة 2012، مهام السّيد جيلالي تخريست، بصفته مديرا بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التراث التاريخي والثقافي بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد إبراهيم عباس، بصفته مديرا للتراث التاريخي والثقافي بوزارة ا لمجاهدين، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد لميني، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بالمديري ة العامة للغابات. 12 سبتمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • عبد القادر مويسي، في ولاية تيارت،
  • زروق بوجمعة، في ولاية سعيدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين :
  • يحي بابكر، في ولاية سكيكدة، بناء على طلبه،
  • جلول سعيدون، في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد بوعلام أزرارق، بصفته رئيسا للدّراسات بقسم الجودة والأمن الصّناعي بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيدة غنية بن عميرة، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الاتصال، لإحالتها على التّقاعد.

25 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد مصطفى بن الزين، بصفته رئيسا لقسم الدّراسات الاجتماعية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مستشار بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تنهى مهام السّيد أكلي عباس، بصفته مستش ارا بمجلس المحاس بة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية :

  • منور يازة، في ولاية معسكر،
  • بوعبد الله خياط، في ولاية ورقلة،
  • مصطفى خرباش، في ولاية تيسمسيلت،
  • فتحي بوقرينات، في ولاية الوادي،
  • نور الدين آيت سليمان، في ولاية غرداية،
  • مصطفى بلحسين، في ولاية غليزان. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
  • ولاية الشلف : دائرة أولاد بن عبد القادر : بوعلام بوشريح، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 17
  • ولاية الأغواط : دائرة الغيشة : محمد بن صفية،
  • ولاية الجلفة : دائرة الشارف : العربي قاضي،
  • ولاية سيدي بلعباس : دائرة مرين : بوزيان فودي،
  • ولاية معسكر : دائرة عكاز : سليمان صدوق،
  • ولاية بومرداس : دائرة الثنية : عبد الكريم بكيري،
  • ولاية عين تموشنت : دائرة ولهاصة الغرابة : مختار علواش،
  • ولاية غليزان : دائرة الحمادنة : محمد الأمين مولسهول. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 يعيّن السّيد أحمد بلقنين، رئيسا لدائرة عين فكان في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 يعيّن السّيد مبارك عباسي، كاتبا عاما لبلدية بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 يعيّن السّيد ادريس بوخاري، مديرا للموارد المائية في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 يعيّن السّيد رابح فرداس، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية ميلة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 شوّال عام 1433 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية :

  • محمد حنافي، في ولاية سعيدة،
  • عبد القادر مويسي، في ولاية مستغانم،
  • نعيمي بركان، في ولاية عين تموشنت،
  • زروق بوجمعة، في ولاية عين الدفلى.
  • عبد القادر كتو، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن التعيين بجامعة بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة بشار :
  • عبد الرحمان بلغاشي، نائب مدير مكلّفا بتنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك،
  • عبد اللّه العوفي، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
  • مبروك ربحي، عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
  • عبد اللّه بلقاسم، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • محمد جرمان، عميد كلية العلوم والتكنولوجيا. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد حافظ شكري بوزياني، مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بم وجب م رسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 يعيّن السّي د 12 سبتمبر سنة 2012 م رضا ب ن الجوزي، رئيسا للدّراسات بالمكتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسس ة بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للسياحة والصّناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للسياحة والصّناعة التقليدية في الولايات الآتية :
  • رشيد غدوشي، في ولاية تيزي وزو،
  • نور زوليم، في ولاية بومرداس،
  • الزبير بوكعباش، في ولاية سوق أهراس،
  • المهدي خيدل، في ولاية غرداية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّنان تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تعيّن الآنستان والسّيد الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار :
  • فاطمة الزهراء بوتويس، بقسم ترقية المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة،
  • عيدة بن مهيريس، بقسم جاذبية الاستثمار،
  • فيصل يعلى، بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 تعيّن السّيدة رزيقة عدة، رئيسة دراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بترقية الاستثمار بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012 يعيّن السّيد حبيب بحوح، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بقسنطينة.

25 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يحدّد الم مي ّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-332 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 والمتعلّق بالتصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار المميّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين المنصوص عليها في المرسوم ال تّنفيذيّ رقم 12-332 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يتمّ إعداد استمارة التّصريح بالتّرشّح في نموذج موحّد، وتقدّم في شكل حافظة ملفّ تتضمّن ما يأتي :
  • استمارة إيداع قائمة المترشّحين،
  • استمارة المعلومات المتعلّقة بكلّ مترشّح في القائمة،
  • مطبوع يتضمّن ترتيب المترشّحين،
  • قائمة الوثائق المطلوب أن يقدمها كلّ مترشّح لتكوين ملفّ التّرشح. المادّة 3 : تشتمل استمارة إيداع قائمة المترشّحين، على البيانات الآتية :
  • انتخاب المجلس الشّعبيّ البلديّ أو المجلس الشّعبيّ الولائيّ، حسب الحالة،
  • الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
  • تسمية قائمة المترشّحين،
  • الانتماء السّياسيّ،
  • لقب مودع الملفّ واسمه،
  • ترتيب مودع الملفّ في القائمة،
  • تاريخ الإيداع وساعته. المادّة 4 : تشتمل استمارة المعلومات الشخصيّة على المعلومات المتعلّقة بالمترشّح الآتية :
  • انتخاب المجلس الشّعبيّ البلديّ أو المجلس الشّعبيّ الولائيّ، حسب الحالة،
  • الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
  • تسمية قائمة المترشّحين،
  • ترتيب المترشح في القائمة،
  • لقب المترشح واسمه باللّغة العربيّة وبالحروف اللاّتينيّة،
  • الجنس،
  • تاريخ الميلاد ومكانه،
  • المهنة،
  • المستخدِم،
  • الجنسيّة،
  • النّسب،
  • الحالة العائليّة،
  • العنوان الشّخصيّ،
  • الوضعيّة إزاء الخدمة الوطنيّة،
  • المستوى التّعليميّ،
  • تعهّد شرفيّ باحترام أحكام المادّة 75 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • إطار مخصًّص للإدارة يتضمّن قبول التّرشيح أو رفضه وكذا الأسباب. المادّة 5 : يشتمل مطبوع ترتيب المترشّحين على ترتيب المترشّحين، مع إبراز ما يأتي :
  • ألقاب المترشحين وأسماؤهم باللّغة العربيّة والأحرف اللاّتينيّة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 شوّال عام 1433 ه

  • تواريخ وأماكن ميلادهم،
  • الجنس،
  • عناوينهم الشّخصيّة،
  • توقيعاتهم. المادّ ة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة .2012 دحو ولد قابلية ★ قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يحدّد الم ميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-332 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 والمتعلّق بالتصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-333 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار المنصوص عل يه ا في المرسوم ال تّنفيذيّ رقم 12-333 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يتمّ إعداد استمارة اكتتاب التوقيعات في نموذج موحّد تبعا للمميزات التقنية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار. 12 سبتمبر سنة 2012 م المادّة 3 : يجب أن تبيّن في استمارة اكتتاب التوقيعات، باللّغة العربيّة، ما يأتي :
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
  • انتخاب المجلس الشّعبيّ البلديّ أو المجلس الشّعبيّ الولائيّ، حسب الحالة،
  • العنوان : استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي،
  • الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة (الولاية أو البلدية، حسب الحالة)،
  • تصريح الموقّع والتعريف بالقائمة المستفيدة من التوقيع،
  • حالة الموقّع المدنية : أي لقبه واسمه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم،
  • عنوان الموقّع،
  • رقم التسجيل في القائمة الانتخابية،
  • رقم بط اقة الت عريف الوطنية ( جواز السفر، أو رخصة السياقة) وكذلك تاريخ تسليمها ومكانه،
  • توقيع المعني وبصمته،
  • إشارة “ ملاحظات هامة “ تذكر بأحكام المادتين 72 و 225 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة .2012 دحو ولد قابلية الملحق تطبع استم ارة اكتتاب التّوقيع الشّخصيّ في ورق ذي اللون الأبيض بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية ولون أزرق بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية من 72 غراما بقياس 21 سم X 27 سم. 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في الأعلى وفي الوسط :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 16 ضعيف.

25 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2012 م 2 - انتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة أو المجالس الشّعبيّة الولائيّة 2012، حسب الحالة :

  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 24 ضعيف. 3 - العنوان : استمارة التّوقيع الشّخصيّ :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 28 ضعيف. 4 - الولاية : …………………………… البلديّة : ……………………………….. الولاية : …………………………………
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 5 - تصريح الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 6 - اسم الموقّع ولقبه باللّغة العربيّة :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 7 - اسم الموقع ولقبه بالأحرف اللاّتينيّة :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 8 - تاريخ ميلاد الموقع ومكانه :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 9 - اسم الأب واسم الأمّ ولقبها :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 10 - عنوان الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 11 - رقم التّسجيل في القائمة الانتخابيّة (للموقّع) :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. 12 - رقم الوثيقة الّتي تثبت هوّيّة الموقّع وتاريخ تسليمها ومكانه :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 14 ضعيف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 21 13 - التّوقيع والبصمة :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 12 خشن. 14 - ملاحظات هامّة :
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 16 ضعيف. 15 - ملاح ظ تان تذكّران بأحكام الم ادّتين 72 و 225 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.
  • نوع الحروف : مطبعيّ.
  • السّمك : 12 ضعيف. وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن. بموجب قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن، كما يأتي : …………« (بدون تغيير) …………
  • السيد محمد زوخ، ممثل وزير السكن والعمران خلفا للسيد إلياس فروخي. ………… (الباقي بدون تغيير) »………… ★ قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1433 الموافق 25 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المفتشين الجهويين للعمران والبناء. إنّ وزير السكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التّعيين والتسيير الإداري للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 شوّال عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-389 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدّد مهامها وعملها، المتمّم،
  • وبعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذك ور أعلاه، تفوّض إلى المفتشين الجهويين للعمران والبناء سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم. المادّة 2 : لا يخضع لأحكام المادّة الأولى أعلاه، التّعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا التي تخضع لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران، وكذا شروط تعيينهم في هذه المناصب. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1433 الموافق 25 يونيو سنة .2012 نور الدين موسى 12 سبتمبر سنة 2012 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل. بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81-235 المؤرّخ في 29 غشت سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للعمل، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : الآنسة والسّادة :
  • مخازني رابح، ممثل الوزير المكلّف بالعمل، رئيسا،
  • دروة عبد العالي، ممثل الوزير المكلّف بالعمل،
  • صاري عبد الرزاق، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
  • بلغانم شفيقة، ممثلة الوزير المكلّف بالاستشراف والإحصائيات،
  • مزهود أرزقي، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
  • مقاتلي المحفوظ، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية. ★ قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 محرم عام 1432 الموافق 25 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012 تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 19 محرم عام 1432 الموافق 25 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، كما يأتي : …………………………………………………………..”
  • السيد علاوشيش عبد الرزاق، ممثل الوزير المكلف بالشباب،
  • السيد عريف مراد، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
  • السيد بدراني عبد القادر، ممثل الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات………………………………. ……………… (الباقي بدون تغيير) “……………..

25 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2012 م وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 الذي يحدد مقاييس مقرات مؤسسات التكوين شبه الطبي الخاصة و تجهيزاتها. إن وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-371 المؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 الذي يحدد مقاييس مقرات مؤسسات التكوين شبه الطبي الخاصة و تجهيزاتها، المتمم، يقرر مايأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار بعض أحكام القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 8 من القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : يجب أن تحتوي قاعة الدروس على 15 مقعدا بيداغوجيا على الأقل وألا تتعدى 30 مقعدا بيداغوجيا”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 14 من القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 14 : يجب أن تستجيب تجهيزات وعتاد قاعات الأعمال التطبيقية للمقاييس المعمول بها في هذا المجال و أن تكون متكيفة مع التكوين الآتي :
  • مساعد التمريض،
  • عون في رعاية الأطفال،
  • مساعد جراح الأسنان، تحدد قائمة العتاد الخاص بالتكوين المذكور أعلاه في الملاحق الأول و 2 و 3 المرفقة بهذا القرار”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 23 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة .2012 جمال ولد عباس الملحق الأول قائمة العتاد الخاص بقاعة الأعمال التطبيقية لتكوين مساعدي التمريض أ - العتاد الخاص للتمريض :
  • سرير متحرك،
  • أفرشة،
  • مسندان،
  • وسادتان،
  • 6 أجواخ أسرة،
  • 6 حافظات أسرة من مطاط،
  • 6 حافظات أسرة من نسيج،
  • أغطية،
  • غطاء سرير،
  • 6 مناشف للغسل،
  • 6 قفازات للغسل،
  • 4 أحواض بلاستيكية،
  • حوضان للسرير،
  • حوضان لغسل الرجلين،
  • وعاءان للغسل،
  • كأسان،
  • خافظات اللسان،
  • عربة النظافة. ب - عتاد للعلاج الخاص بالتمريض القاعدي :
  • معقام،
  • مواد كيميائية للتعقيم و الاختبارات لمراقبة التعقيم،
  • شريطان للقياس المتري،
  • ميزان الأشخاص و مقياس الطول،
  • مصباحان للجيب،
  • مطرقة لمراقبة الفعل،
  • سخانتان،
  • كيسان للتبريد،
  • حامل مع أوراق الحرارة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 شوّال عام 1433 ه

  • 6 أجهزة لقياس الضغط + 6 سماعات،
  • 6 أجهزة لقياس الحرارة،
  • 10 مصصات،
  • 6 صينيات كبيرة ومتوسطة وصغيرة،
  • 6 صحون كلوية،
  • إبر وحقن من مختلف المعايير في العضلة، تحت الجلد و في الجلد،
  • حاقن متواصل،
  • 6 أسطوانات من الإينوكس كبيرة ومتوسطة وصغيرة. ج - العتاد الخاص بالتضميد والتثبيت :
  • عربة مجهزة بعلبة لرمي الضمادات،
  • علب معدات للتضميد البسيط،
  • كمادات،
  • قطع من القماش،
  • لفافة فالبو بمختلف الأحجام. الملحق 2 قائمة العتاد الخاص بقاعة الأعمال التطبيقية لتكوين عون في رعاية المواليد أ - العتاد الخاص بالأعمال التطبيقية في التغذية :
  • سخانة ل 4 تلاميذ على الأكثر،
  • جهاز سوكسلي،
  • حوضان من إينوكس،
  • ميزان منزلي. خزانة حائط لكل فوج يضم 4 تلاميذ تحتوي :
  • طاستين،
  • 4 صحون كبيرة،
  • 4 صحون صغيرة،
  • 4 شوكات،
  • 4 ملاعق صغيرة،
  • 4 ملاعق،
  • 4 سكاكين،
  • 4 ملاعق خشبية،
  • فاتح العلب،
  • مغرفة،
  • عصارة الليمون،
  • 4 كؤوس،
  • 4 فناجين، 12 سبتمبر سنة 2012 م
  • كأس قياس مدرج،
  • طاحنة الخضر،
  • مجموعة من القدر (4)،
  • سلة مجهزة ب 6 رضاعات مجهزة بالضروع والكبسولات،
  • مقطرة،
  • 5 علب مغلقة سكر، أرز، ملح، فرينة،
  • ممسحات،
  • منشفات،
  • ممسحة للصحون،
  • منظف. ب - العتاد الخاص بالتمريض :
  • سرير للرضيع،
  • أفرشة،
  • مسندان،
  • وسادتان،
  • 6 أجواخ أسرة،
  • 6 - حافظات أسرة من المطاط،
  • أغطية،
  • غطاء سرير،
  • 6 مناشف للغسل،
  • 6 قفازات للغسل،
  • 4 أحواض بلاستيكية،
  • حوضان،
  • كأسان،
  • خافظات اللسان،
  • عرابة النظافة. ج - عتاد للعلاج الخاص بالتمريض القاعدي :
  • معقام،
  • المواد الكيميائية المستعملة في التعقيم والاختبارات لمراقبة التعقيم،
  • شريطان للقياس المتري،
  • ميزان الأشخاص ومقياس الطول،
  • مصباحان للجيب،
  • مطرقة لمراقبة الفعل،
  • سخانتان،
  • كيسان للتبريد،
  • حامل مع أوراق الحرارة،
  • 6 أجهزة لقياس الضغط + 6 سماعات،

25 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2012 م

  • 10 مصصات،
  • 6 صينيات كبيرة ومتوسطة وصغيرة،
  • 6 صحون كلوية،
  • حقن و إبر من كل المعايير في العضلة تحت الجلد و في الجلد،
  • 6 أسطوانات من الإينوكس كبيرة ومتوسطة وصغيرة. د/ عتاد للتضميد والتثبيت :
  • عربة مجهزة بعلبة لرمي الضمادات،
  • علب معدات للتضميد البسيط،
  • كمادات،
  • قطع من القماش،
  • لفافة فالبو بمختلف الأحجام. الملحق 3 قائمة المعدات الخاصة بقاعة الأعمال التطبيقية لتكوين مساعدي جراحي الأسنان أ - عيادة طب الأسنان :
  • معقام 23 ل، الصنف ب (آلة للرص وأكياس)،
  • مثاقب،
  • حاملات مثاقب،
  • صينيات فحص من العقيق من النوع الصغير،
  • صينيات من الفلاذ ذات حجم كبير،
  • ملاقط مرنة،
  • مسابر من النوع المصقول،
  • مسابر دواعم السن،
  • مصقلات المعادن،
  • حاملات الملغم،
  • أجهزة خلط الملغم،
  • مداكك،
  • مقابض + مبضع مزود بشفرات،
  • كوالب مطاطية موقفة للنزيف،
  • مباعد للخدين،
  • مكاحت حادة،
  • مرائي للفم،
  • مناشر للعظام،
  • حاملات للقطن،
  • نظارات وقائية،
  • كرسي طبيب الأسنان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 ب - العلاج في طب الأسنان و المحافظة عليها :
  • ملاوق خلط،
  • ملاوق الغلق،
  • صفائح زجاجية. ج - العلاج في الرمامات و تقويم عظام الأسنان والفك :
  • حاملات البصمات علوي و سفلي للرمامة الكلية للراشدين،
  • حاملات البصمات علوي وسفلي للرمامة الجزئية للراشدين،
  • حاملات البصمات علوي وسفلي لتقويم عظام الأسنان والفك،
  • أوعية الجبس،
  • سكاكين للشمع. د - العلاج في الطب المرضي :
  • كلابات علوية وسفلية للضرس للراشدين والأطفال،
  • كلابات علوية وسفلية للضرس وماقبل الضرس للراشدين،
  • كلابات علوية وسفلية للأسنان الأمامية للراشدين والأطفال،
  • رافعات ذات أذرعة،
  • رافعات مستقيمة،
  • وينتر،
  • جهاز اقتلاع الضرس من الفك،
  • مكاحت. ه - طب اللثة :
  • مكاشط بسيطة،
  • مكاشط ما بين الأسنان. و - المواد المستخدمة في طب الأسنان :
  • ملاغم،
  • مواد مركبة،
  • اسمنت تثبيت،
  • جبس،
  • راتنج ساخن وبارد،
  • شمع،
  • أوكسيد الزنك الخفيف والثقيل،
  • عجينة تضميد الأسنان.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 شوّال عام 1433 ه 12 سبتمبر سنة 2012 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة 2012 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.700,04
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 808.138.746.959,59
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 123.242.591.809,38
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 286.115.828,43
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 12.907.973.034.009,58
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 161.938.866.809,65
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.122.452.335,69
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.188.959.231,90
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 501.426.105.633,63 المجموع 14.520.456.835.317,89 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.765.304.441.862,99
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 147.563.998.198,36
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 745.418.542,00
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 137.475.304.161,91
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.638.866.593.984,94
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 506.640.400.637,30
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.345.607.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 297.867.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 604.431.101.884,96
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.075.915.094.892,17 المجموع 14.520.456.835.317,89
  • يحتوي تسهيلات الودائع

25 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 27 12 سبتمبر سنة 2012 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2012 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.700,04
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 976.102.987.110,70
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 123.627.558.981,21
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 286.733.459,23
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.090.134.713.572,12
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 161.938.866.809,65
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 7.707.328.451,73
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.292.483.805,97
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 340.483.651.682,28 المجموع 14.711.714.286.572,93 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.790.865.965.461,77
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 146.939.100.821,23
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.136.495.169,65
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 137.475.304.161,91
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.819.783.686.390,04
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 505.969.305.939,48
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.320.739.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 297.867.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 604.431.101.884,96
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.086.466.845.590,63 المجموع 14.711.714.286.572,93
  • يحتوي تسهيلات الودائع

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 شوّال عام 1433 ه 12 سبتمبر سنة 2012 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2012 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.700,04
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 980.401.200.854,02
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 124.659.106.810,06
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 296.726.909,10
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.245.658.823.740,75
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 161.938.866.809,65
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.524.014.893,15
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.338.712.998,31
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 237.992.305.068,32 المجموع 14.768.949.720.783,40 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.830.937.667.924,31
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 149.007.660.270,45
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 829.513.912,50
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 137.475.304.161,91
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.969.070.949.829,60
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 791.384.316.138,32
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.873.100.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 297.867.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 604.431.101.884,96
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.114.805.725.508,09 المجموع 14.768.949.720.783,40
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة