مرسوم تنفيذي رقم 12-446
مرسوم تنفيذي رقم 12-446 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لسكيكدة
المادة الأولى
فتح المادةتطب يق ا لأح ك ام المادة 3 من الم رس وم الت نفي ذي رقم 12-269 الم ؤرخ في مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 12-446
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.