مرسوم تنفيذي رقم 12-446

مرسوم تنفيذي رقم 12-446 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لسكيكدة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.