مرسوم تنفيذي رقم 24-220
مرسوم تنفيذي رقم 24-220 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لقسنطينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-269 المؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة، ينشأ قصر الثقافة لقسنطينة.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قصر الثقافة لقسنطينة بمدينة قسنطينة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 24-220
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.