قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023 ، يحدّد التنظيم الداخلي لقصور الثقافة 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-269 المؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لقصور الثقافة.
المادة 2
فتح المادةيتضمن التنظيم الداخلي لقصور الثقافة، تحت سلطة المدير ، ما يأتي :
قسم التنشيط الثقافي والفني،
- القسم التقني والصيانة قسم السمعي البصري والتوثيق، قسم الإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةيكلف قسم التنشيط الثقافي والفني، على الخصوص، بما يأتي :
برمجة عروض وأنشطة ثقافية وفنية ما قبل الأولى وتقديمها للجمهور في إطار منتظم ومتنوع في مختلف المناسبات والتظاهرات الثقافية تنظيم تظاهرات ثقافية مع البلدان الأخرى في إطار تعزيز التبادل والتعاون الثقافي الدولي،
- احتضان وبرمجة جميع التظاهرات، تشجيع الفنانين المبدعين بتعريف وتقديم وعرض أعمالهم،
- تحديد مخطط الاتصال وإعداده وتنفيذه
- احتضان الأحداث التي تنظم في إطار رسمي.
يضم قسم التنشيط الثقافي والفني مصلحتين (2) :
1- مصلحة البرمجة وتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية، وتتشكل من فرعين (2) :
- فرع البرمجة
- فرع تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية.
2- مصلحة العلاقات العامة والاتصال.
المادة 4
فتح المادةيكلف القسم التقني والصيانة، على الخصوص، بما يأتي :
تسيير العتاد التقني الضروري لإنجاز برامج أنشطة قصر الثقافة ضمان المتابعة التقنية أثناء سير الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها قصر الثقافة،
- متابعة العتاد التقني وضمان صيانته،
- مواكبة التطورات في مجال الابتكار التكنولوجي والتقني والسهر على تطوير الكفاءات في هذا الميدان،
- ضمان حفظ وصيانة مبنى قصر الثقافة
- تهيئة المساحات الخضراء الخاصة بقصر الثقافة وصيانتها.
يضم القسم التقني والصيانة مصلحتين (2) :
1 - مصلحة الإضاءة والتجهيزات التقنية والفنية
2 - مصلحة الحفظ والصيانة.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم السمعي البصري والتوثيق، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تسيير أرشيف السمعي البصري لجميع الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها قصر الثقافة، ضمان تسجيل جميع الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها قصر الثقافة في سجل خاص، بالتنسيق مع القسم التقني والصيانة، إصدار ونشر وتوزيع جميع دعائم الاتصال المرتبطة بالأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها قصر الثقافة ويبرمجها أو يعرضها،
- ضمان تقديم خدمات المطالعة،
- ضمان رقمنة أرصدة قسم المطالعة والتوثيق والسمعي البصري للمكتبة ضمان استغلال وتسيير فضاءات السمعي البصري والإعلام الآلي والإنترنت ومتابعة الشبكة العامة للمؤسسة،
- تسيير وتنظيم الفضاءات الخاصة بالأطفال، لا سيما المكتبة الناطقة لذوي الاحتياجات الخاصة وكذا مخبر اللغات.
يضم قسم السمعي البصري والتوثيق ثلاث (3) مصالح :
مصلحة الإصدار والنشر،
– مصلحة المطالعة والتوثيق
– مصلحة السمعي البصري والإعلام الآلي.
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم الإدارة والمالية، على الخصوص، بما يأتي :
- تسيير المسار المهني لمستخدمي قصر الثقافة،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي والمتعدد السنوات لتكوين مستخدمي قصر الثقافة وتجديد معارفهم،
- ضمان متابعة الدورات والورشات التعليمية والتكوينية
- تسيير الموارد المالية والوسائل العامة لقصر الثقافة
- مسك السجلات المحاسبية لقصر الثقافة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد تقديرات ميزانية قصر الثقافة
- السهر على أمن المستخدمين والتجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية لقصر الثقافة ضمان توفير الأمن لرواد قصر الثقافة.
يضم قسم الإدارة والمالية ثلاث (3) مصالح :
1- مصلحة تسيير الموارد البشرية والمالية، وتتشكل من فرعين (2) :
- فرع المستخدمين والتكوين،
- فرع المالية والمحاسبة.
2 - مصلحة الوسائل العامة
3- مصلحة الأمن.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن التنظيم الداخلي لقصر الثقافة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو 2023 وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 16 يوليو سنة 2023 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.