ج.ر عدد 39 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (38)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 12-262 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع ببراغ في 21 نوفمبر سنة 2011 ………………………………………………………………………. 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-266 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية للمحكمة العليا…………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-267 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية لمجلس الدولة…………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-268 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات نشر القرارات والتعليقات والأبحاث القانونية والقضائية للمحكمة العليا……………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-269 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة……………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-270 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر 2 …………… 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية غليزان……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مه ام مفتش في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات… 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بعنابة…………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الأغواط………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بغرداية…………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية بومرداس…………………………………………………………………………………………………………………………. 15

11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 3 أوّل يوليو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصّيد البحري والموارد الصيدية في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بسكيكدة………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية غليزان… 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش جهوي للمفتشية العامة للماليّة بعنابة………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين…….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاي ة تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري بسوق أهراس………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف……………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التقنين وتنظيم المهنة والتعاون بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصّيد البحري والموارد الصيدية في ولاية سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………… 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني…….. 18

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1433 ه أوّل يوليو سنة 2012 م فهرس (تابع) وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لسلك مفتشي السياحة………………………………. 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للسلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية. 28 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012، يتضمّن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للسياحة………………………………………………………………………………………………………………. 30 قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1433 الموافق 14 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة………………………………………………………………………………………………………………………… 31 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بتيبازة…………………………………………………………………………………………………………………….. 32 قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بوهران………………………………………………………………………………………………………………………. 32

11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 12-262 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع ببراغ في 21 نوفمب ر سنة .2011 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع ببراغ في 21 نوفمبر سنة .2011 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع ببراغ في 21 نوفمبر سن ة 2011، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون اقتصادي وصناعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التشيكية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التشيكية، المشار إليهما أدناه ب”الطرفين المتعاقدين”،
  • رغبة منهما في تطوير أكثر لعلاقات الصداقة التقليدية بين كلتا الدولتين،
  • وبغية منهما في تقوية وتوسيع علاقاتهما الاقتصادية المتعددة،
  • وبهدف تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتقني والتكنولوجي على أساس المصالح المتبادلة،
  • واقتناعا منهما أن هذا الاتفاق سيخلق ظروفا ملائمة وقاعدة متينة للتعاون المستقبلي،
  • وأخ ذا بع ين الاعتبار مصلح ة كلا الط رفين في المشاركة وترقية التعاون الأورو - متوسطي أوروميد Euromed، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الأهداف يشجع الطرفان المتعاقدان، في إطار القوانين والتنظيمات السارية في دولتيهما، العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطوير وتنويع التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والصناعي الذي يعود بالمصلحة المتبادلة، خاصة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا المبادرات التي تهدف إلى تطوير تدفقات تجارية واستثمارية. المادّة 2 مجالات التعاون اتفق الطرفان المتعاقدان على ترقية التعاون الاقتصادي والشراكة، لا سيما في الميادين الآتية :
  • الاستثمار الصناعي بصفة عامة ومن خلال الشركات المختلطة بصفة خاصة،
  • الطاقة، لا سيما بناء وعصرنة مراكز كهربائية وشبكات توزيع الكهرباء والنقل وتخزين الطاقة،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1433 ه وخطوط الأنابيب وأنابيب الغاز، والطاقات الجديدة والمتجددة وتسيير المشاريع الكبرى في مجال المحروقات والكهرباء،

  • الصناعة الألكتروتقنية، والبناء الميكانيكي، والأدوات الآل ية والهندس ة، لا سيما في ميدان الكهرباء والنفط،
  • صناعة الفولاذ،
  • وسائل النقل البري والجوي،
  • المكونات واللواحق ذات الطابع الصناعي والميكانيكي،
  • الصناعة الكيمياوية والبتروكيماوية واسترجاع الزيوت،
  • الصناعة الغذائية والنشاطات ذات الصلة بالتنمية الزراعية والريفية،
  • المنشآت والتجهيزات الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • المنتوجات النسيجية والمنتوجات الجلدية والأحذية،
  • صناعة البن اء والمنت وجات الخ زف ية والزجاجية والبلورية،
  • تقنيات التغليف،
  • التكن ولوجيات من أجل حماية البيئة وتسيير النفايات،
  • التعاون في مجال الصناعة من أجل الصحة، لا سيما الأدوية، معدات المستشفيات والأجهزة الطبية والمعدات ذات الصلة بها،
  • صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • الخدمات المال ية والخدم ات الأخرى ذات الصلة بالمالية،
  • البحث التطبيقي والتكوين المهني في المجال الصناعي،
  • الصناعة والخدمات من أجل تطوير السياحة الاستجمامية والاستحمامية المتعلقة بالصحة، أوّل يوليو سنة 2012 م
  • التعاون والدعم التقني والبحث التطبيقي، وتجمعات المؤسسات والتكوين المهني في الميادين الصناعية والحرف الصغيرة، لا سيما الصناعة التقليدية،
  • دعم مشاريع التعاون، خاصة مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة / الصناعات الصغيرة والمتوسطة والغرف الحرفية. المادّة 3 كيفيات التعاون يسعى الطرفان المتعاقدان جاهدين لتوسيع تعاونهما ونسج علاقات الشراكة، لا سيما عن طريق :
  • تبادل المعل ومات حول التنم ية الاقتصادي ة في كلتا الدولت ين وحول إمكانيات تعزي ز علاق ات التع اون في الميادين الاقتص ادية والتقنية والصناعية،
  • تبادل المعلومات والتجارب، لا سيما في ميادين التكوين المهني، والابتكار والصناعة التقليدية والصناعة السياحية والمعدات الطبية والبناء الميكانيكي والصناعة الطاقوية،
  • تبادل المعلومات حول المنافسة ومحاربة الإغراق ومكافحة الغش والملكية الفكرية والمعايير التقنية وتسهيل التبادلات التجارية وعصرنة دورات توزيع البضائع وكذا في مجال نقل المكسب الجماعي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
  • توطيد التعاون بين الوكالات الترقوية ومؤسسات دعم قطاعات التجارة والصناعة التقليدية والصناعة، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة / الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار والزراعة والاستثمارات والسياحة وكذا بين الغرف التجارية والصناعية والفلاحية في كلتا الدولتين،
  • تشجيع التقارب بين المتعاملين الاقتصاديين لكلتا الدولتين، بما في ذلك تبادل بعثات رجال الأعمال، والمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم حلقات دراسية وندوات علمية ومؤتمرات في كلتا الدولتين،
  • دعم نشاطات مقاولي كلتا الدولتين في مجال التعاون العلمي والتقني وتكوين الإطارات،

11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م

  • دعم التنمية وتكامل مكثف أكثر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة / الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل توسيع رقعة العلاقات الاقتصادية الثنائية،
  • دعم الإنجاز العملي للتعاون، لا سيما الثلاثي الأطراف منه، على مستوى الأسواق الأخرى،
  • تطوير الاستثمارات وإقامة مشاريع الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. المادّة 4 اللجنة المشتركة 1 - تم إنشاء لجنة مشترك ة مكونة من ممثلين عن سلطات الطرفين المتعاقدين. 2 - تتولى اللجنة المشتركة، على وجه الخصوص :
  • السهر على السير الحسن لهذا الاتفاق،
  • حل الصعوبات التي قد تنجم عن تطبيقه،
  • تبادل وجهات النظر حول تطوير الوضع الاقتصادي في كلتا الدولتين،
  • صياغة اقتراحات بخصوص تطبيق هذا الاتفاق،
  • تحديد إمكانيات ووسائل جديدة لتطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي المتبادل. 3 - توضع أشغال اللجنة المشتركة تحت رئاسة وزارية مشتركة، سواء من جهة الطرف الجزائري أو من جهة الطرف التشيكي. ويتم تنسيق أشغال اللجنة المشتركة من طرف الرئيسين المشتركين على مستوى الوزيرين أو، عند الاقتضاء، من طرف ممثليهما (كاتب الدولة، نائب الوزير، الأمين العام)، وتضم اللجنة المشتركة ممثلين عن وزارات ومؤسسات وشركات ووكالات أخرى و، عند الاقتضاء، بإمكان رجال أعمال المشاركة في الدورة، طبقا لجدول الأعمال المتفق عليه. 4 - تجتمع اللجنة المشتركة بانتظام وبدعوة باتفاق مشترك، من الرئيسين المشتركين للجنة المشتركة، بالتناوب في كلتا الدولتين. 5 - يمكن اللجنة المشتركة إنشاء، خلال الدورة وكذا في فترة ما بين الدورات، فرق عمل متخصصة لمناقشة المسائل الملموسة ذات الاهتمام المشترك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7 المادّة 5 أحكام خاصة يطبّق هذا الاتفاق دون المساس بتعهدات كلا الطرفين المتعاقدين الناتجة عن انتمائهم إلى اتحاد من نوع جمركي، أو اقتصادي، أو نقدي، وإلى سوق مشتركة، أو جمعية أو تجمّع جهوي أو متعدّد الأطراف. في هذا الإطار، يطبّق هذا الاتفاق كذلك دون المساس بتعهدات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الناجمة عن الاتفاق الأورو - متوسطي المؤسس لشراكة مع المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة، والتعهدات الناجمة عن انضمام جمهورية التشيك إلى الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى. المادّة 6 أحكام ختامية 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ يوم استلام آخر إخطار يؤكد أن الطرف المتعاقد قد استكمل الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخوله حيّز التّنفيذ. 2 - تم إبرام هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ. ويتم تجديد صلاحيته ضمنيا لفترات إضافية لاحقة لمدة خمس سنوات، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإلغاء هذا الاتفاق وذلك بإخطار مسبق مدته ستة (6) أشهر قبل انقضائه. وهذا الإلغاء لا يمس بحقوق الطرفين والتزاماتهما المرتبط ة بالمش اريع والبرامج المنجزة في إطار هذا الاتفاق. 3 - يمكن تعديل أو تغيير هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الط رفين المتعاقدين. وتدخل التعديلات أو التغييرات المعتمدة حيّز التّنفيذ طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة. حرّر ببراغ في 21 نوفمبر سنة 2011 من نسختين أصليتين باللغات العربية والتشيكية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التشيكية الديمقراطية الشعبية ميلان هوفوركا بلعيد حاجم نائب وزير الصناعة سفير مفوض فوق العادة والتجارة

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1433 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-266 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية للمحكمة العليا. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، لا سيما المادة 31 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد مصالح الأقسام الإدارية للمحكمة العليا. المادة 2 : يتشكل كل قسم، حسب طبيعة وحجم نشاطه، من مصلحتين (2) إلى خمس (5) مصالح. يمكن أن تضم كل مصلحة مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى أوّل يوليو سنة 2012 م تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-267 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية لمجلس الدولة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 17 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد مصالح الأقسام الإدارية لمجلس الدولة. المادة 2 : يتشكل كل قسم، حسب طبيعة وحجم نشاطه، من مصلحتين (2) إلى خمس (5) مصالح. يمكن أن تضم كل مصل حة مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى

11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-268 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات نشر القرارات والتعليقات والأبح اث القانونية والقضائية للمحكمة العليا. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-141 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتضمن تنظيم مجلة المحكمة العليا وسيرها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات نشر القرارات والتعليقات والأبحاث القانونية والقضائية للمحكمة العليا. المادة 2 : يتم النشر المنصوص عليه في المادة الأول ى أعلاه، في مجلة المحكمة العليا التي تدعى في صلب النص “ا لمجلة”. المادة 3 : تزود المجلة بمجلس ورئيس تحرير. يعين رئيس التحرير وأعضاء مجلس المجلة من قبل الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادة 4 : يكلف مجلس ال مج لة على الخصوص بما يأتي :
  • انتقاء القرارات للنشر،
  • إبداء الرأي في التعليقات على القرارات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9
  • تقييم الدراسات والبحوث القانونية قصد نشرها،
  • تحديد سعر ا لمجلة. المادة 5 : تصدر المجلة في أعداد دورية وفي أعداد خاصة، عند الاقتضاء. المادة 6 : توزع المجلة مجانا على القضاة، وعند الاقتضاء، على مؤسسات الدولة والجامعات ومراكز البحوث. المادة 7 : تحمل الصفحة الأولى من الغلاف الخارجي للمجلة البيانات الآتية :
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
  • رمز العدالة،
  • المحكمة العليا،
  • رمز المحكمة العليا،
  • تسمية ا لمجلة،
  • قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية،
  • رقم العدد وسنة صدوره. المادة 8 : تل غى أحك ام ال مرسوم ال تنف يذي رقم 90-141 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتضمن تنظيم مجلة المحكمة العليا وسيرها. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-269 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة. إنّ الوزير الأول، بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1433 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-139 المؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن إنشاء قصر الثقافة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-191 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء قصر الثقافة لتلمسان وتحديد تنظيمه وسيره،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة. المادّة 2 : تستجيب قصور الثقافة، على الخصوص، للمعايير الخاصة الآتية :
  • تعتبر مركز إشعاع ثقافي مميّز،
  • تتوفر على منشأة فاخرة تعكس الطابع المعماري الذي يميّز المنطقة التي يشيد في إقليمها وتلخص مميّزاتها التاريخية والثقافية والفنية، أوّل يوليو سنة 2012 م
  • تضم فضاءات مختلفة ومتعددة الاختصاصات الفنية تعنى خاصة بعرض وتقديم وإبراز نشاطات وإبداعات فنية وثقافية متنوعة وطنية ودولية ذات نوعية ومستوى عال. المادّة 3 : قصر الثقافة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتم تع بالشخصي ة المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص “القصر”. وينشأ بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يوضع القصر تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 5 : يحدد مقر القصر بموجب مرسوم الإنشاء. المادّة 6 : يتولى القصر مهمة ترقية الثقافة الوطنية عن طريق برمجة أنشطة ثقافية ذات نوعية وتشكيل قطب ثقافي للتنشيط ذي بعد وطني ودولي. وبهذه الصفة يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
  • تنظيم عروض في مجال الثقافة والفنون والعلوم وتقديمها،
  • برمجة محاضرات وندوات وغيرها من الملتقيات حول مواضيع ثقافية وعلمية وتاريخية وأدبية ذات المستوى العالي، ينشطها رجال الفن والعلوم الجزائريون و/أو الأجانب وتنظيمها وتقديمها،
  • تقديم معارض وطنية و/أو أجنبية لتحف فنية وتحف من الصناعة التقليدية ومعارض تتعلق بالتاريخ وبالتطور،
  • تقديم عروض فنية وثقافية وعروض لفرق أجنبية تنظم في إطار التبادلات الثقافية مع الخارج،
  • تقديم العرض ما قبل الأول للأعمال المسرحية والسينمائية الوطنية و/أو الأجنبية ذات الجودة العالية،
  • احتضان أحداث تنظم في إطار رسمي،
  • وضع مؤلفات ووثائق تتعلق بالفنون والتاريخ والآداب في متناول الجمهور المتخصص أو الهاوي،
  • توفير إطار للقاء والاتصال للباحثين ورجال الفن والجمهور المهتم.

11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م الفصل الثاني التنظيم والعمل المادّ ة 7 : يسير القصر مدير ويديره مجلس توجيه. المادّة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للقصر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 9 : يضم مجلس التوجيه :

  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • مم ثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
  • ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية. المادّة 10 : يتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط القصر، لا سيما فيما يأتي:
  • التنظيم والنظام الداخليين للقصر،
  • برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالية المنصرمة،
  • مشروع ميزانية القصر،
  • الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم القصر،
  • الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • الحسابات السنوية،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • كل مسألة مرتبطة بنشاط القصر . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 يحضر مدير القصر اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله. المادّة 11 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية. المادّة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الثمانية (8) أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول مجلس التوجيه، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 14 : تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالثقافة للمصادقة عليها خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي الاجتماع.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1433 ه القسم الثاني المدير المادّ ة 15 : يعين مدير القصر بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : ي كلف مدير القصر، على الخصوص، بما يأتي :

  • يعدّ برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
  • يتصرف باسم القصر ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي القصر،
  • يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
  • يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
  • يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
  • يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للقصر،
  • يضمن تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
  • يعد تقريرا سنويا عن الأنشطة وحصائل وحسابات القصر في نهاية كل سنة مالية،
  • يسهر على المحافظة على صبغة مبنى “قصر الثقافة”. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 17 : تشتمل ميزانية القصر على ما يأتي: في باب الإيرادات :
  • الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
  • الهبات والوصايا،
  • الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه. أوّل يوليو سنة 2012 م في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه. المادّة 18 : تمسك محاسبة القصر طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادّة 19 : يمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادّة 20 : تمارس الرقابة على نفقات القصر حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 21 : يتولى المراقبة المالية للقصر مراقب مالي يعينه وزير المالية. الفصل الرابع أحكام نهائية المادّة 22 : تطبق هذه الأحكام على قصور الثقافة المنشأة عن طريق التنظيم قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. المادّ ة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-270 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر .2 إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة بوزريعة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-184 المؤرخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010 والمتضمن تغيير تسمية جامعة بوزريعة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 وال مذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : …………… (بدون تغيير)…………. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الجزائر 2 واختصاصاتها كما يأتي :
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • معهد الترجمة”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الكريم لعموري، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد عمر منجة، بصفته مفتشا في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية، لإحالته على التّقاعد. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسم اؤهم بصفته م رؤساء دوائ ر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • ولاية أدرار : دائرة تسابيت : محمد لخضر عزي،
  • ولاية الأغواط : دائرة أفلو : فرحات عرامي،
  • ولاية باتنة : دائرة تيمقاد : عبد الوهاب مولاي، دائرة باتنة : فريد خديم،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ولاية بسكرة : دائرة زريبة الوادي : الحاج بن شطة،
  • ولاية بشار : دائرة بني ونيف : أمعمر معمري، دائرة الوطاء : محمد الهاشمي،
  • ولاية تامنغست : دائرة عين صالح : أحمد مناعي،
  • ولاية تبسة : دائرة العقلة : ناصر سبع،
  • ولاية تلمسان : دائرة شتوان : جمال الدين شرقي، دائرة بني سنوس : صادق بن علي،
  • ولاية الجلفة : دائرة الإدريسية : محمد صحراوي،
  • ولاية جيجل : دائرة الشقفة : محمد براح،
  • ولاية سطيف : دائرة بوعنداس : صادق سبية،
  • ولاية سعيدة : دائرة أولاد ابراهيم : كمال حاجي،
  • ولاية سيدي بلعباس : دائرة سيدي لحسن : محمد بقاش،
  • ولاية مستغانم : دائرة سيدي الأخضر : قويدر بن دربال،
  • ولاية المسيلة : دائرة عين الملح : أحمد ضيف، دائرة خبانة : أحمد العربي،
  • ولاية بومرداس : دائرة يسر : ليلى عمور،
  • ولاية سوق أهراس : دائرة أولاد ادريس : عبد العزيز بوشارب، الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1433 ه أوّل يوليو سنة 2012 م
  • ولاية عين تموشنت : دائرة عين الكيحل : أحمد محمودي،
  • ولاية غرداية : دائرة زلفانة : عبد القادر مولاي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • الطيب حسيني، بدائرة أقبو في ولاية بجاية،
  • خيرة تلي، بدائرة زهانة في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مه ام السّيد عيسى أبو القاسم، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بونورة في ولاية غرداية، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد ل زه ر صدراتي، بصفته مك لّف ا بالتفت يش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بعنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد مصطفى كمال بن حميدة، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الأغواط، لإحالته على التّقاعد.

11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأ شغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد عمر أوكيل، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بغرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد شناتلية، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بغرداية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد جعفر رقان، بصفته نائب مدير للتقييس وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد ع بد اللّه حسين، بصفته مدي را للشب اب والرياض ة في ولاية بومرداس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصّيد البحري والموارد الصيدية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد ابراهيم رودان، بصفته مديرا للصّيد البحري والموارد الصيدية في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بسكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد حميد براهمية، بصفته مديرا للغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بسكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد عمار غيوط، رئيسا لديوان والي ولاية غليزان. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :

  • ولاية أدرار : دائرة تسابيت : عبد الوهاب مولاي،
  • ولاية الأغواط : دائرة أفلو : أحمد مناعي،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ولاية باتنة : دائرة تيمقاد : ناصر سبع، دائرة باتنة : محمد صحراوي،
  • ولاية بسكرة : دائرة زريبة الوادي : أحمد ضيف،
  • ولاية بشار : دائرة الوطاء : أحمد العربي،
  • ولاية تامنغست : دائرة عين صالح : عبد القادر مولاي،
  • ولاية تلمسان : دائرة شتوان : أحمد محمودي، دائرة بني سنوس : فريد خديم،
  • ولاية الجلفة : دائرة الإدريسية : محمد لخضر عزي،
  • ولاية سيدي بلعباس : دائرة سيدي لحسن : ليلى عمور،
  • ولاية قالمة : دائرة حمام نبايل : كمال حاجي،
  • ولاية مستغانم : دائرة سيدي الأخضر : عبد العزيز بوشارب،
  • ولاية المسيلة : دائرة عين الملح : قويدر بن دربال، دائرة خبانة : أمعمر معمري،
  • ولاية البيض : دائرة بوسمغون : جمال الدين شرقي، دائرة الشلالة، محمد الهاشمي،
  • ولاية تيسمسيلت : دائرة عماري : صادق بن علي،
  • ولاية الوادي : دائرة الوادي : فرحات عرامي،
  • ولاية خنشلة : دائرة خنشلة : صادق سبية، دائرة قايس : الحاج بن شطة،
  • ولاية سوق أهراس : دائرة المراهنة : محمد بقاش، دائرة أولاد إدريس : محمد براح. الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1433 ه أوّل يوليو سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
  • ولاية الجلفة : دائرة مسعد : عبد الكريم لعموري،
  • ولاية جيجل : دائرة الشقفة : الطيب حسيني،
  • ولاية عين تموشنت : دائرة عين كيحل : خيرة تلي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد محمد قويدري، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش جهوي للمفتشية العامة للماليّة بعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد محمد لزهر صدراتي، مفتشا جهويا للمفتشية العامة للماليّة بعنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد خالد رمضان، نائب مدير للمستخدمين بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد صالح عزيزي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية قسنطينة.

11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد موسى تابتي، محافظا للغابات في ولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد محمد مخت يش، مدي را للسّ كن والتجهي زات العم وم ية في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ ل دي وان ال ت رقي ة وال ت س يي ر ال ع قاري بسوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد كمال محمد بن علي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بسوق أهراس. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين :

  • عمر عويشات، في ولاية معسكر،
  • بدر الدين غربي، في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد جعفر رقان، مديرا للشباب والرياضة في ولاية بومرداس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الحميد بن ورقلة، مديرا للمركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الكريم قصدرلي، رئيس دراسات بقسم الصناعات الخفيفة بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التقنين وتنظيم المهنة والتعاون بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد ابراهيم رودان، مديرا للتقنين وتنظيم المهنة والتعاون بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصّيد البحري والموارد الصيدية في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد حميد براهمية، مديرا للصّيد البح ري والموارد الصيدي ة في ولاية سكيكدة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1433 ه أوّل يوليو سنة 2012 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. إن الأمين العام للحكومة، ووزير التضامن الوطني و الأسرة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني و منظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتممّ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، يقرران ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 2 : تفتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو بمقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر قرار أو مقرّر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكور في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنات للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو عن طريق ملصقات داخلية، حسب الحالة. الم ادة 3 : تمنح زيادات في النقاط للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :

11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م أ - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :

  • طلب خطي للمشاركة،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) سارية المفعول، بعد القبول في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
  • شهادة الجنسية الجزائرية،
  • شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
  • شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طرف طبيب مختص)، تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
  • أربع (4) صور شمسية. ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين : تقوم الإدارة، في الوقت المناسب، بإجراءات إعلان قوائم الموظفين الذين تتوفّر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل وكذا تبليغ المعنيين فرديا. يتعيّن على الموظفين المعنيين القيام خلال مدّة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا. المادة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات، الاختبارات الآتية : ■ رتبة المساعدات الحاضنات : 1 - اختبار في دراسة نص (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
  • العلوم الطبيعية،
  • تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في تحرير نص ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 ■ رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسيات : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل )2 2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
  • العلوم الطبيعية،
  • تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في اللّغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة مساعدات الأمومة : 1 - اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل )2 2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
  • العلوم الطبيعية،
  • تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في تحرير نص ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة مساعدات الأمومة الرئيسيات : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل )2 2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
  • العلوم الطبيعية،
  • تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة المساعدين في الحياة اليومية : 1 3 - اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل )2 2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
  • العلوم الطبيعية،
  • تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في تحرير نص ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)1

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1433 ه ■ رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل )2 2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :

  • العلوم الطبيعية،
  • تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة المربين المتخصصين : 1 - اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل )2 2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
  • العلوم الطبيعية،
  • تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في تحرير نص ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة المربين المتخصصين الرئيسيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل )2 2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
  • العلوم الطبيعية،
  • تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة مدربي إعادة التكييف المهني : 1 - اختبار في دراسة نص (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار تقني حول تسيير و سير ورشة مهنية (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، 3 - اختبار حول التطبيقات المهنية في الاختصاص (المدة ساعتان (2) المعامل .)2 ■ رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرئيسيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، أوّل يوليو سنة 2012 م 2 - اختبار تقني حول تركيب مشروع مهني (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار تقني حول التطبيقات المهنية في الاختصاص (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرؤساء : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار تقني حول التطبيقات المهنية في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اخ تبار في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في اللغة العربية أو اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، حسب الحالة (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ب - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة باختصاص المترشح (المدة 20 دقيقة، المعامل .)1 ■ رتبة معلمي التعليم المتخصص الرؤساء : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اخ تبار في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في اللغة العربية أو اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، حسب الحالة (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ب - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة باختصاص المترشح (المدة 20 دقيقة، المعامل .)1 ■ رتبة أساتذة التعليم المتخصص : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،

11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م 2 - اخ تبار في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في اللغة العربية أو اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، حسب الحالة (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ب - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة باختصاص المترشح (المدة 20 دقيقة، المعامل .)1 ■ رتبة أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اخ تبار في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في اللغة العربية أو اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، حسب الحالة (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ب - الاختبار الشفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة باختصاص المترشح (المدة 20 دقيقة، المعامل .)1 ■ رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار في علم النفس العيادي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار حول تركيب مشروع التكفل النفساني (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الثانية : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول تحليل وضعية عيادية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في منهجية البحث في علم النفس العيادي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رت بة النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21 2 - اختبار في علم النفس التربوي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في منهجية البحث النفسي التربوي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رت بة النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول تحليل وضعية بيداغوجية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في منهجية البحث في علم النفس التربوي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة النفسانيين في تصحيح النطق و التعبير اللغوي من الدرجة الأولى : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار في تركيب مشروع التكفل في تصحيح النطق والتعبير اللغوي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار حول الاضطرابات اللغوية (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة النفسانيين في تصحيح النطق و التعبير اللغوي من الدرجة الثانية : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول تقنيات إعادة التربية اللغوية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في منهجية البحث في مجال تصحيح النطق والتعبير اللغوي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة المساعدين الاجتماعيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :

  • العلوم الطبيعية،
  • تاريخ و جغرافية الجزائر،
  • الفلسفة (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1433 ه ■ رتبة المساعدين الاجتماعيين الرئيسيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول تقنيات الاتصال الاجتماعي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة الوسطاء الاجتماعيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :

  • العلوم الطبيعية،
  • تاريخ و جغرافية الجزائر،
  • الفلسفة (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة الوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول تقنيات الاتصال الاجتماعي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة نواب المقتصدين الرئيسيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار تقني (في المحاسبة العمومية أو المالية العامة) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة المقتصدين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار في المحاسبة العمومية أو المالية العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 أوّل يوليو سنة 2012 م ■ رتبة أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار في بيداغوجيا التعليم أو تقنيات الاتصال (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 المادة 6 : تتضمن الامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : ■ رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسيات : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسات : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار حول تحليل وضعية والتقييم له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة مساعدات الأمومة الرئيسيات : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة مساعدات الأمومة الرئيسات : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار حول تحليل وضعية والتقييم له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،

11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م 2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرؤساء : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار حول تحليل وضعية والتقييم له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة المربين المتخصصين : 1 - اختبار في دراسة نص (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة المربين المتخصصين الرئيسيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة المربين المتخصصين الرؤساء : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار حول تحليل وضعية والتقييم له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرئيسيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 اختبار تقني في الاختصاص حول التطبيقات المهنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23 ■ رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرؤساء : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار تقني في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار تطبيقي في الاختصاص (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اخ تبار في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار تقني حول بيداغوجيا التعليم المتخصص (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة معلمي التعليم المتخصص الرؤساء : 1 3 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اخ تبار في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار تقني حول تعليمية التعليم المتخصص (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اخ تبار في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار تقني حول تعليمية التعليم المتخصص (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رت ب ة ال نفسانيين العياديين من الدرجة الثانية : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول دراسة حالة عيادية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في منهجية البحث في علم النفس العيادي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الثالثة : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1433 ه 2 - اخت ب ار ح ول إعداد حصي لة ع ي ادي ة (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار حول متابعة وتقييم برامج التكفل العيادي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول إعداد مشروع نفسي تربوي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في منهجية البحث في علم النفس التربوي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثالثة : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول إعداد حصيلة نفسية تربوية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار حول متابعة وتقييم برامج التكفل النفسي التربوي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول دراسة حالة في مجال تصحيح النطق والتعبير اللغوي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في منهجية البحث في مجال تصحيح النطق والتعبير اللغوي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة النفسانيين في تصحيح النطق و التعبير اللغوي من الدرجة الثالثة : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول إعداد حصيلة في تصحيح النطق و التعبير اللغوي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار حول متابعة وتقييم برامج التكفل في تصحيح النطق و التعبير اللغوي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة المساعدين الاجتماعيين الرئيسيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، أوّل يوليو سنة 2012 م 2 - اختبار تقني حول التحقيق الاجتماعي أو إعداد مخطط النشاط الاجتماعي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة المساعدين الاجتماعيين الرؤساء : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار تقني حول متابعة وتقييم برامج المساعدة الاجتماعية أو منهجية البحث في مجال المساعدة الاجتماعية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة الوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار حول تقنيات الوساطة الاجتماعية أو إع داد مخطط التدخل الاجتماعي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة الوسطاء الاجتماعيين الرؤساء : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار تقني حول متابعة وتقييم برامج التدخل الاجتماعي أو منهجية البحث في مجال الوساطة الاجتماعية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة نواب المقتصدين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار تقني في (المحاسبة العمومية والمالية العامة )، (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة نواب المقتصدين الرئيسيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،

11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م 2 - اختبار تقني في (المحاسبة العمومية والمالية العامة ) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة المقتصدين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار تقني في (المحاسبة العمومية والمالية العامة) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة المقتصدين الرئيسيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار تقني في (القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة) (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي الرئيسيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار في هندسة التكوين (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في تقييم برامج ومسارات التكوين (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 الم ادة 7 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعدّ إقصائية. المادة 8 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب البيداغوجية الممنوحة والمناصب المالية المراد شغلها. المادة 9 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 10 أدناه. تكون القائمة موضوع إلصاق في مركز الامتحان و الإدارة المستخدمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 25 المادة 10 : تتكون لجنة القبول النهائي من :

  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : يتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلّم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي،لاسيما الوثائق الآتية:
  • نسخة من مواضيع الاختبارات،
  • نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
  • نسخة من محضر سير الاختبارات،
  • نسخة من كشف نقاط الاختبارات. ال مادة 12 : كل مترشح ناجح نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية لم يلتحق بالمنصب الذي تمّ تعيينه فيه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح، يفقد حقه في القبول ويعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحدّدة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه . الم ادة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمذكورين أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالج زائرفي 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة .2011 وزير التضامن عن الأمين العام للحكومة الوطني والأسرة وبتفويض منه السعيد بركات المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1433 ه وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لسلك مفتشي السياحة. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير السياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات ال عم وم ية، الم ع دّل والمتمّم، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-302 المؤرخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 غشت سنة 1996 أوّل يوليو سنة 2012 م والمتضمن تنظيم مسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم، والمذك ور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لسلك مفتشي السياحة. المادّة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر قرارأو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية والمذكور في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنات للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة. المادّة 3 : تمنح زيادات لمترشحي أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء أو أرامل الشهداء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
  • طلب خطي للمشاركة،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، سارية المفعول،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3 ) سارية المفعول، بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :

11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م

  • شهادة الجنسية الجزائرية،
  • شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
  • شهادتان طبيتان ( الطب العام وطب الأمراض الصدرية يسلمهما طبيب مختص ) تثبتان أهلية المترشح لشغل الوظيفة المطلوبة،
  • أربع (4) صورة شمسية. ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين : تقوم الإدارة في الوقت المناسب بتعليق قائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية، في أماكن العمل وكذا تبليغ المعنيين فرديا. يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا. المادّة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات، الاختبارات الآتية : رتبة مفتش في السياحة : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
  • التسيير السياحي والفندقي،
  • الاقتصاد العمومي أو المالية العامة،
  • القانون الإداري أو القانون التجاري، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية “فرنسية أو إنجليزية”، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، رتبة مفتش رئيسي في السياحة : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
  • الاقتصاد العمومي أو المالية العامة،
  • القانون الإداري أو القانون التجاري، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية “فرنسية أو إنجليزية”، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، المادّة 6 : تتضمن الامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 27 رتبة مفتش رئيسي في السياحة : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في السياحة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، رتبة مفتش قسم في السياحة : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في السياحة، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التشريع الوطني والمقارن والمخالفات في مجال السياحة، المدة 3 ساعات، المعامل .2 المادّة 7 : كل علامة تقل على 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المنصوص عليها أعلاه تعد إقصائية. المادّة 8 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، المترشحون الذين تحصوا على معدّل عام يساوي أو يفوق 10/20 ويرتبون حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها. المادّ ة 9 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادّة 10 أدناه. يجب أن تكون القائمة موضوع إلصاق على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. المادّة 10 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المخول قانونا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 11 : يتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلّم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
  • نسخة من مواضيع الاختبارات،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1433 ه

  • نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
  • نسخة من محضر سير الاختبارات،
  • نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادّة 12 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، يفقد حقه في القبول ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب. المادّة 13 : يجب على المترشحين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بالرتب التابعة لسلك مفتشي السياحة كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-302 المؤرخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة .2011 وزير السياحة عن الأمين العام للحكومة والصناعة التقليدية وبتفويض منه إسماعيل ميمون المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للسلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، أوّل يوليو سنة 2012 م
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والادارات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 غشت سنة 1996 والمتضمن تنظيم مسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذك ور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية.

11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م المادّة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية والمذكور في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنات للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة. المادّة 3 : تمنح زيادات لمترشحي أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء أو أرامل الشهداء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :

  • طلب خطي للمشاركة،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، سارية المفعول،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطقة رقم 3 ) سارية المفعول، بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
  • شهادة الجنسية الجزائرية،
  • شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
  • شهادتان طبيتان ( الطب العام وطب الأمراض الصدرية يسلمهما طبيب مختص ) تثبتان أهلية المترشح لشغل الوظيفة المطلوبة،
  • أربع (4) صور شمسية. ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين : تقوم الإدارة في الوقت المناسب بتعليق قائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية، في أماكن العمل وكذا تبليغ المعنيين فرديا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 29 يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا. المادّة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات، الاختبارات الآتية : رتبة مفتش في الصناعة التقليدية والحرف : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
  • القانون الإداري،
  • القانون التجاري،
  • الاقتصاد والمالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية “فرنسية أو إنجليزية”، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
  • القانون الإداري،
  • القانون التجاري،
  • الاقتصاد والمالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية “فرنسية أو إنجليزية”، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رت بةم فتش قسم في الصناعة التقليدية والحرف : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
  • القانون الإداري أوالقانون التجاري،
  • الاقتصاد والمالية العامة،
  • المناجمنت العمومي، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية “فرنسية أو إنجليزية”، المدة ساعتان (2)، المعامل .1

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1433 ه المادّة 6 : تتضمن الامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في الصناعة التقليدية والحرف، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2 رتبة مفتش قسم في الصناعة التقليدية والحرف : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في مجال الصناعة التقليدية والحرف، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التشريع الوطني والمقارن والمخالفات في مجال الصناعة التقليدية والحرف، المدة 3 ساعات، المعامل .2 المادّة 7 : كل علامة تقل على 5/20 في أحد الاختبارات المنصوص عليها أعلاه، تعد إقصائية. المادّة 8 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، المترشحون الذين تحصوا على معدّل عام يساوي أو يفوق 10/20 ويرتبون حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها. المادّ ة 9 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادّة 10 أدناه. يجب أن تكون القائمة موضوع إلصاق على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. المادّة 10 : تتكون لجنة القبول النهائي من :

  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المخول قانونا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 11 : يتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
  • نسخة من مواضيع الاختبارات،
  • نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع، أوّل يوليو سنة 2012 م
  • نسخة من محضر سير الاختبارات،
  • نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادّ ة 12 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، يفقد حقه في القبول ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب. المادّة 13 : يجب على المترشحين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بالرتب التابعة للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية، كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة .2011 وزير السياحة عن الأمين العام للحكومة والصناعة التقليدية وبتفويض منه إسماعيل ميمون المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012، يتضمّن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-255 المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 17 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-254 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-255 المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للسياحة، التي تدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : ي حدّد التنظ يم الإداري للمدرسة، تحت سلطة المدير العام، كما يأتي :
  • الكاتب العامّ،
  • مدير الدّراسات المكلّف بالتكوين الطويل الأمد،
  • مدير الدّراسات المكلّف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
  • رئيس قسم التوثيق والأرشيف،
  • رئيس قسم السمعي البصري واللغات،
  • رئيس قسم مركز حساب الإعلام الآلي. المادّة 3 : يساعد الكاتب العامّ للمدرسة، كل من :
  • رئيس مصلحة المستخدمين،
  • رئيس مصلحة الميزانية والوسائل العامة،
  • رئيس مصلحة الإيواء والإطعام. المادّة 4 : يساعد مدير الدّراسات المكلّف بالتكوين الطويل الأمد، كل من :
  • رئيس دائرة التدرج،
  • رئيس دائرة ما بعد التدرج والبحث العلمي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 31 المادّة 5 : يساعد مدير الدّراسات المكلّف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات، كل من :
  • رئيس دائرة تحسين المستوى،
  • رئيس دائرة تجديد المعلومات. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة .2012 وزير المالية وزير السياحة كريم جودي والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1433 الموافق 14 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 14 يناير سنة 2012 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-255 المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية العلي ا للسياح ة، المع دّل والمتمّم،أعض اء في مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة :
  • صليحة ناصر باي، ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة، رئيسة،
  • علي عماري، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
  • وحيدة حدة سايل، ممثلة الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
  • عبد القادر بدراني، ممثل السلطة المكلّفة بالتخطيط،
  • حسينة لخلف، ممثلة عمال المدرسة،
  • نبيل بو لمخالي، ممثل منتخب للمستخدمين المدرّسين في المدرسة.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1433 ه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بتيبازة. بموجب قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سن ة 2011 يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوج يه والمراقبة لمركز التسهيل بتيبازة : السيّدتان والسادة :

  • هامل بلخير، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، رئيسا،
  • كبايلي مراد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • دامو فاروق، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • سماعون حفيظ، ممثل عن مدير الطاقة والمناجم لولاية تيبازة، عضوا،
  • الساي رشيد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • لخضاري محمد، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • مقراني حكيمة، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوة،
  • بن عمري حسين، ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
  • كتوش آمال مختارية، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أوّل يوليو سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بوهران. بموجب قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سن ة 2011 يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوج يه والمراقبة لمركز التسهيل بوهران : السيّدة والسادة :
  • حمو بن عبد اللّه، ممثل وزير الصناعة والمؤسس ات الصغيرة والمتوسط ة وترقية الاستثمار، رئيسا،
  • حيراش زوبيدة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوة،
  • دامو فاروق، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • كريم عبد الحميد، ممثل عن مدير الطاقة والمناجم لولاية وهران، عضوا،
  • الساي رشيد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • بلعيدوني سيد أحمد، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • حمداش محمد أمين، ممثل عن صندوق ضم ان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • سالم حبيب، ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
  • دالي باي رفيق، ممثل عن الوكالة ال وطن ية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة