مرسوم تنفيذي رقم 12-191 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لتلمسان وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء قصر الثقافة لتلمسان وتحديد تنظيمه وسيره ويسمى "قصر الثقافة لتلمسان إمامة".
قصر الثقافة لتلمسان " إمامة" مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "القصر".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر القصر بمدينة تلمسان.
المادة 3
فتح المادةيوضع القصر تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة القصر في ترقية الثقافة عن طريق برمجة تظاهرات ثقافية وتوفير محيط يسمح بإقامة حياة ثقافية دائمة.
وبهذه الصفة يكلف، على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم عروض ثقافية في مجال الثقافة والفنون والعلوم وتقديمها،
- تقديم عروض لفرق محلية أو وطنية أو أجنبية في إطار التبادلات الثقافية،
- تقديم العرض ما قبل الأول للأعمال المسرحية والسينمائية الوطنية و/أو الأجنبية،
- برمجة محاضرات وندوات وغيرها من الملتقيات حول مواضيع ثقافية وعلمية و تاريخية وأدبية ينشطها رجال الفن والعلوم جزائريون و/أو أجانب وتنظيمها وتقديمها،
- تقديم معارض وطنية و/أو أجنبية لتحف فنية ومجموعات التحف الفنية ومعارض تتعلق بالتاريخ وبالتطور،
- وضع مؤلفات ووثائق تتعلق بالفنون والتاريخ والآداب في متناول الجمهور المتخصص أو الهاوي،
- توفير إطار للقاءات والاتصال للباحثين ورجال الفن والجمهور المهتم.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 5 : يسير القصر مدير ويديره مجلس توجيه.
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للقصر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط القصر، لا سيما فيما يأتي :
- التنظيم والنظام الداخليين للقصر، 29 أبريل سنة 2012 م
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالية المنصرمة،
- مشروع ميزانية القصر،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم القصر،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا،
- جميع المسائل المرتبطة بنشاط القصر.
المادة 8
فتح المادةيضم مجلس التوجيه :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
يحضر مدير القصر اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويم كنه أن يجتمع ف ي دورة غي ر عادية بط لب من الوزير المكلف بالثقافة أو من مدير القصر أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. 7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
وفي هذه الحالة، يتداول مجلس التوجيه، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.
القسم الثاني المدير المادّ ة 13 : يعين مدير القصر بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيكلف م دير القصر، على الخصوص، بما يأتي :
- يعد برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- يتصرف باسم القصر ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي القصر،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- يعد الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للقصر،
- يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
- يعد تقريرا سنويا عن الأنشطة وحصائل وحسابات القصر في نهاية كل سنة مالية.
يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه في حدود صلاحياته.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 15
فتح المادةتشتمل ميزانية القصر على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.
المادة 16
فتح المادةتمسك محاسبة القصر طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 17
فتح المادةيمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة 18
فتح المادةتمارس الرقابة على نفقات القصر حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةيضمن المراقبة المالية للقصر مراقب مالي يعينه وزير المالية.
المادّ ة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-269
مرسوم تنفيذي رقم 12-269 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.