مرسوم تنفيذي رقم 98-116 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302- الذي عنوانه " الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها مراسم
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 90 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها".
المادة 2
فتح المادةيفتح حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالثقافة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في الحساب رقم 092-302 ما يأتي:
في باب الإيرادات:
- إعانات الدولة و الجماعات الإقليمية جميع المساهمات أو الموارد الأخرى الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
إعانات الدولة لترقية الفنون والآداب وتطويرها في إطار كل إبداع أصلي ذي بعد عالمي يتضمن ما يأتي:
- أعمال تدخل في ميدان الفنون والآداب بمختلف تعابيرها أعمال بحث للمحافظة على التراث الثقافي الوطني و إثرائه و تثمينه،
- إصدار أعمال البحث هذه ونشرها.
المادة 4
فتح المادةتمنح هذه الإعانات لجنة مختصة يحدد تشكيلتها وسيرها الوزير المكلف بالثقافة بقرار، وتوجه إلى :
- مؤسسة عمومية أو شخص معنوي أو طبيعي خاضع للقانون الخاص .
تخضع الملفات المقبولة للاستفادة من الإعانة لتقدير الحكومة المسبق.
المادة 5
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، الأعمال السينمائية و الأعمال الخاصة بالتراث الأثري والتذكاري و المتحفي.
المادة 6
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، لاسيما مبالغ الإعانة ومقاييس منحها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998.
أحمد أويحيى 22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-115
« تلغى جميع الأحك ام المخالف ة لهذا الم رس وم، ولا سي ّما منه ا المرس وم الت نف ي ذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجة ع ام 1418 الموافق 18 أبريل سن ة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-18
مرسوم تنفيذي رقم 12-18 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 85 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، المؤسسة لرسم على الهاتف النقال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1419 الموافق 30 مارس سنة 1999 ، ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات 15 يحدد كيفيات تنظيم وتسيير اللجنة المختصة بمنح إعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها. 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.