قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضان ع ام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية "2015 32
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 12-115 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ مكافآت أعضاء اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
التي تدعى أدناه "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة من مكافآت مبلغها عشرة آلاف دينار 10.000( دج) عن كل جلسة.
يستف يد رئيس اللجنة، زيادة على ذلك، من تعويض ج زافي قدره ألف دينار 1.000( دج) عن كل جلسة. 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.