قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه فهرس 13 نوفمبر سنة 2011 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 11-368 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 ميزانية الدولة. مرسوم تنفيذي رقم 11 – 375 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية. مراسيم فردية أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في
نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات دفع
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية سوق أهراس . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة خنشلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة.
2011، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية
سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام بجامعة الأمير
مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة والتنمية الريفية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة في ولايتين .
2011، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة
2011، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تعيين مديرة المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية بجاية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التعيين بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تعيين مديري دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار .
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمنان تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار . 51 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالوادي…….. 2011، يتضمن تعيين مدير الشباك الوحيد غير
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للتسيير والتخطيط.
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 13 نوفمبر سنة 2011 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد العالي للتسيير والتخطيط. 52 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يتضمن تعيين ممثلي وزير المالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. 52 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة. 52 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يعدّل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية. 54 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. 54 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. 55 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1432 الموافق 11 يوليو سنة 2011، يتضمن سحب اعتماد عون المراقبة للضمان الاجتماعي…. 55 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1432 الموافق 14 غشت سنة 2011، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. 56
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 11-368 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليارا ومائة وخمسة وستون مليونا وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (35.165.524.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليارا ومائة وخمسة وستون مليونا وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (35.165.524.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة 2011. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الوزير الأول - التعويضات والمنح المختلفة 116.422.000 مجموع القسم الأول 422.000 116.
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 5 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الوزير الأول – الضمان الاجتماعي 106.000 29. مجموع القسم الثالث 106.000 29. مجموع العنوان الثالث 145.528.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 145.528.000 مجموع الفرع الأول 145.528.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول. 145.528.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 368.500.000 مجموع القسم الأول 368.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 92.100.000 مجموع القسم الثالث 92.100.000 مجموع العنوان الثالث 460.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 460.600.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة 506.000.000 1. مجموع القسم الأول 1.506.000.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 376.000.000 مجموع القسم الثالث 376.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.882.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.882.000.000 الفرع الجزئي الثالث مديرية تنسيق أمن الإقليم العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 42-31 مديرية تنسيق أمن الإقليم - التعويضات والمنح المختلفة. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 43-33 مديرية تنسيق أمن الإقليم - الضمان الاجتماعي. 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 12.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 12.500.000 الفرع الجزئي الرابع المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 52-31 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - التعويضات و المنح المختلفة. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 53-33 المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار - الضمان الاجتماعي…….. 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 12.500.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 12.500.000 مجموع الفرع الأول 2.367.600.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الأمن الوطني - التعويضات و المنح المختلفة. 2.263.870.000 مجموع القسم الأول 2.263.870.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. 565.960.000 مجموع القسم الثالث 565.960.000 مجموع العنوان الثالث 2.829.830.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.829.830.000 مجموع الفرع الثاني 2.829.830.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الحماية المدنية – التعويضات و المنح المختلفة. 99.170.000 مجموع القسم الأول 99.170.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي. 24.790.000 مجموع القسم الثالث 24.790.000 مجموع العنوان الثالث 123.960.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 123.960.000 مجموع الفرع الثالث 123.960.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – الراتب الرئيسي للنشاط 15.750.000 02-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 325.612.000 مجموع القسم الأول 341.362.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 02-32 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 802.000 مجموع القسم الثاني 802.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي. 85.541.000 مجموع القسم الثالث 85.541.000 مجموع العنوان الثالث 427.705.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 427.705.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 9 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية – الراتب الرئيسي للنشاط. 267.750.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات و المنح المختلفة. 2.393.438.000 مجموع القسم الأول 2.661.188.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - معاش الخدمة و الأضرار الجسدية. 10.580.000 مجموع القسم الثاني 10.580.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي. 667.942.000 مجموع القسم الثالث 667.942.000 مجموع العنوان الثالث 3.339.710.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.339.710.000 مجموع الفرع السادس 3.767.415.000 الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للحرس البلدي – التعويضات و المنح المختلفة. 72.520.000 مجموع القسم الأول 72.520.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للحرس البلدي – الضمان الاجتماعي. 18.130.000 مجموع القسم الثالث 18.130.000 مجموع العنوان الثالث 90.650.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 90.650.000 مجموع الفرع السابع 90.650.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية. 9.179.455.000 وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 241.820.000 مجموع القسم الأول 241.820.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي 60.455.000 مجموع القسم الثالث 60.455.000 مجموع العنوان الثالث 302.275.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 302.275.000 مجموع الفرع الأول 302.275.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية ……… 302.275.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 11 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 25.882.000 مجموع القسم الأول 25.882.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 6.471.000 مجموع القسم الثالث 6.471.000 القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة لتسيير إقامة القضاة .. 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 34.353.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.353.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح القضائية - التعويضات و المنح المختلفة. 27.664.000 مجموع القسم الأول 27.664.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي. 6.916.000 مجموع القسم الثالث 6.916.000 مجموع العنوان الثالث 34.580.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 34.580.000 مجموع الفرع الأول 68.933.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 إدارة السجون – التعويضات و المنح المختلفة. القسم الثالث 54.673.000 مجموع القسم الأول 54.673.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 إدارة السجون – الضمان الاجتماعي. 13.668.000 مجموع القسم الثالث 13.668.000 مجموع العنوان الثالث 68.341.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 68.341.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث مجموع الفرع الثاني 68.341.000 الأختام. 137.274.000 576.000.000 مجموع القسم الأول 576.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 144.000.000 مجموع القسم الثالث 144.000.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي 126.832.000 06-36 إعانة لخلية معالجة الاستعلام المالي. 1.262.000 مجموع القسم السادس 128.094.000 مجموع العنوان الثالث 848.094.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 848.094.000 مجموع الفرع الأول 848.094.000 الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المديريات الجهوية للخزينة – التعويضات والمنح المختلفة. 110.000.000 مجموع القسم الأول 110.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المديريات الجهوية للخزينة – الضمان الاجتماعي 27.250.000 مجموع القسم الثالث 27.250.000 مجموع العنوان الثالث 137.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 137.250.000 مجموع الفرع الثاني 137.250.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة 186.800.000 مجموع القسم الأول 186.800.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للجمارك – الضمان الاجتماعي 46.700.000 مجموع القسم الثالث 46.700.000 مجموع العنوان الثالث 233.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 233.500.000 مجموع الفرع الثالث 233.500.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة. 38.606.000 مجموع القسم الأول 38.606.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للضرائب – الضمان الاجتماعي 9.651.000 مجموع القسم الثالث 9.651.000 مجموع العنوان الثالث 48.257.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 48.257.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات و المنح المختلفة 89.675.000 مجموع القسم الأول 89.675.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 15 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للضرائب – الضمان الاجتماعي 22.418.000 مجموع القسم الثالث 22.418.000 مجموع العنوان الثالث 112.093.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 112.093.000 مجموع الفرع الرابع 160.350.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية – التعويضات والمنح المختلفة. 165.473.000 مجموع القسم الأول 165.473.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي 41.368.000 مجموع القسم الثالث 41.368.000 مجموع العنوان الثالث 206.841.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 206.841.000 مجموع الفرع الخامس 206.841.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للميزانية – التعويضات والمنح المختلفة. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للميزانية – الضمان الاجتماعي 1.250.000 مجموع القسم الثالث 1.250.000 مجموع العنوان الثالث 6.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.250.000 مجموع الفرع السادس 6.250.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المفتشية العامة للمالية - التعويضات والمنح المختلفة 111.000.000 مجموع القسم الأول 111.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المفتشية العامة للمالية – الضمان الاجتماعي 28.000.000 مجموع القسم الثالث 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 139.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 139.000.000 مجموع الفرع السابع 139.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية. 1.731.285.000 وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 111.796.000 مجموع القسم الأول 111.796.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 27.949.000 مجموع القسم الثالث 27.949.000 مجموع العنوان الثالث 139.745.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 139.745.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 77.040.000 …… مجموع القسم الأول 77.040.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 19.260.000 مجموع القسم الثالث 19.260.000 مجموع العنوان الثالث 96.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 96.300.000 مجموع الفرع الأول 236.045.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم. 236.045.000 وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 87.848.000 مجموع القسم الأول 87.848.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 21.962.000 مجموع القسم الثالث 21.962.000 مجموع العنوان الثالث 109.810.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 109.810.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية – التعويضات والمنح المختلفة. 71.705.000 مجموع القسم الأول 71.705.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية – الضمان الاجتماعي 17.926.000 مجموع القسم الثالث 17.926.000 مجموع العنوان الثالث 89.631.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 89.631.000 مجموع الفرع الأول 199.441.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية. 199.441.000 وزارة الاستشراف و الإحصائيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح المختلفة. 39.000.000 مجموع القسم الأول 39.000.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 19 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 9.000.000 مجموع القسم الثالث 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 48.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 48.000.000 مجموع الفرع الأول 48.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاستشراف والإحصائيات. 48.000.000 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 58.064.000 مجموع القسم الأول 58.064.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 2.331.000 مجموع القسم الثاني 2.331.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي 14.516.000 مجموع القسم الثالث 14.516.000 مجموع العنوان الثالث 74.911.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 74.911.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة ………. 79.250.000 مجموع القسم الأول 79.250.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي 19.813.000 مجموع القسم الثالث 19.813.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 99.063.000 مجموع الفرع الأول 173.974.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف. 173.974.000 وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح المختلفة. 50.806.000 مجموع القسم الأول 50.806.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 12.701.000 مجموع القسم الثالث 12.701.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 21 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية – إعانة لسير المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني 31.156.000 03-36 الإدارة المركزية - إعانات لمراكز الراحة للمجاهدين 16.927.000 04-36 الإدارة المركزية - إعانات لتسيير المتاحف الجهوية للمجاهد 15.287.000 مجموع القسم السادس 63.370.000 مجموع العنوان الثالث 126.877.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 126.877.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات و المنح المختلفة……….. 111.294.000 مجموع القسم الأول 111.294.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 27.824.000 مجموع القسم الثالث 27.824.000 مجموع العنوان الثالث 139.118.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 139.118.000 مجموع الفرع الأول 265.995.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين 265.995.000
- وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح المختلفة. 87.346.000 مجموع القسم الأول 87.346.000
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 21.837.000 مجموع القسم الثالث 21.837.000 مجموع العنوان الثالث 109.183.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 109.183.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للبيئة – التعويضات و المنح المختلفة. 83.737.000 مجموع القسم الأول 83.737.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للبيئة - الضمان الاجتماعي. 20.935.000 مجموع القسم الثالث 20.935.000 مجموع العنوان الثالث 104.672.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 104.672.000 مجموع الفرع الأول 213.855.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة. 213.855.000 وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح المختلفة. 65.015.000 مجموع القسم الأول 65.015.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 23 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي 16.254.000 مجموع القسم الثالث 16.254.000 مجموع العنوان الثالث 81.269.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 81.269.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات و المنح المختلفة 71.705.000 مجموع القسم الأول 71.705.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 17.926.000 مجموع القسم الثالث 17.926.000 مجموع العنوان الثالث 89.631.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 89.631.000 مجموع الفرع الأول 170.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 170.900.000 وزارة التربية الوطنية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح المختلفة. 119.346.000 مجموع القسم الأول 119.346.000
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 29.837.000 مجموع القسم الثالث 29.837.000 مجموع العنوان الثالث 149.183.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 149.183.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات و المنح المختلفة 78.194.000 مجموع القسم الأول 78.194.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي 19.545.000 مجموع القسم الثالث 19.545.000 مجموع العنوان الثالث 97.739.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 97.739.000 مجموع الفرع الأول 246.922.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية. 246.922.000 وزارة الفلاحة و التنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 189.572.000 مجموع القسم الأول 189.572.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 25 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات لمراكز التكوين في الغابات. 47.392.000 مجموع القسم الثالث 47.392.000 46.600.000 03-36 إعانات المحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد و الحظائر الوطنية. 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 30-36 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 254.762.000 33.105.000 13.110.000 33-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 121.144.000 34-36 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 61-36 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 62-36 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري. 71-36 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 2.861.000 205.094.000 118.557.000 89.950.000 33.178.000 93-36 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي و صرف المياه. 27.007.000 94-36 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية.. 21.592.000 95-36 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل 97-36 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات. والمصادقة عليها. 39.628.000 85.899.000 مجموع القسم السادس 1.092.487.000 مجموع العنوان الثالث 1.329.451.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.329.451.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 3.500.260.000 مجموع القسم الأول 3.500.260.000
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 875.064.000 مجموع القسم الثالث 875.064.000 مجموع العنوان الثالث 4.375.324.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.375.324.000 مجموع الفرع الأول 5.704.775.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للغابات – التعويضات والمنح المختلفة. 100.127.000 مجموع القسم الأول 100.127.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للغابات – الضمان الاجتماعي. 25.032.000 مجموع القسم الثالث 25.032.000 مجموع العنوان الثالث 125.159.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 125.159.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات و المنح المختلفة. 3.638.198.000 مجموع القسم الأول 3.638.198.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 27 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للغابات – الضمان الاجتماعي. 909.549.000 مجموع القسم الثالث 909.549.000 مجموع العنوان الثالث 4.547.747.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.547.747.000 مجموع الفرع الثاني 4.672.906.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة و التنمية الريفية. 10.377.681.000 وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح المختلفة. 122.691.000 مجموع القسم الأول 122.691.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 30.673.000 مجموع القسم الثالث 30.673.000 القسم السادس إعانات التسيير 24-36 إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية. 19.495.000 مجموع القسم السادس 19.495.000 مجموع العنوان الثالث 172.859.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 172.859.000
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.356.652.000 مجموع القسم الأول 2.356.652.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية – الضمان الاجتماعي…. 589.163.000 مجموع القسم الثالث 589.163.000 مجموع العنوان الثالث 2.945.815.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.945.815.000 مجموع الفرع الأول 3.118.674.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية. 3.118.674.000 وزارة التضامن الوطني والأسرة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 115.222.000 مجموع القسم الأول 115.222.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 28.806.000 مجموع القسم الثالث 28.806.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 29 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 01-36 إعانة للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ببوسماعيل. 6.673.000 03-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم. 15.555.000 04-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. 05-36 إعانات للمؤسسات المتخصصة. 08-36 إعانة للمؤسسة دار الرحمة ببئر خادم. 09-36 إعانة للمؤسسة دار الرحمة بقسنطينة. 10-36 إعانة للمؤسسة دار الرحمة بوهران. 9.475.000 1.000.000.000 13.730.000 8.233.000 2.118.000 13-36 إعانة لمصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بباتنة. 641.000 14-36 إعانة للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بمستغانم. 600.000 مجموع القسم السادس 1.057.025.000 مجموع العنوان الثالث 1.201.053.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.201.053.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 433.017.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 433.017.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 108.254.000 مجموع القسم الثالث 108.254.000 مجموع العنوان الثالث 541.271.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 541.271.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن مجموع الفرع الأول 1.742.324.000 الوطني والأسرة. 1.742.324.000
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. القسم الثالث 103.376.000 مجموع القسم الأول 103.376.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم السادس إعانات التسيير 32.105.000 مجموع القسم الثالث 32.105.000 01-36 إعانات للمعهد الوطني العالي و المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 29.070.000 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر. 87.700.000 03-36 إعانة للمعهد العالي لمهن فنون العرض و السمعي البصري. 5.291.000 05-36 إعانات للمدرسة العليا و المدارس الجهوية للفنون الجميلة. 37.560.000 06-36 إعانة لقصر الثقافة. 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية. 11-36 إعانات لدور الثقافة. 12-36 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب و ترقيته. 15-36 إعانة لمركز الثقافة و الفنون لقصر الرياس. 17-36 إعانة للمركز الوطني للمخطوطات. 19-36 إعانة لمكتبة المطالعة العمومية. 20-36 إعانة لديوان الحظيرة الثقافية لتوات قورارة 22-36 إعانة لديوان الحظيرة الثقافية لتندوف. 11.325.000 160.751.000 37.187.000 141.278.000 208.629.000 16.688.000 11.727.000 12.546.000 5.953.000 57.130.000 تدلكلت. 5.950.000 1.500.000 مجموع القسم السادس 830.285.000 مجموع العنوان الثالث 965.766.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 965.766.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 31 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……….. 418.153.000 مجموع القسم الأول 418.153.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 104.538.000 مجموع القسم الثالث 104.538.000 مجموع العنوان الثالث 522.691.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 522.691.000 مجموع الفرع الأول 1.488.457.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة. 1.488.457.000 وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 87.000.000 مجموع القسم الأول 87.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 21.750.000 مجموع القسم الثالث 21.750.000 مجموع العنوان الثالث 108.750.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 108.750.000
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المديريات الولائية للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة. 59.000.000 مجموع القسم الأول 59.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المديريات الولائية للتجارة - الضمان الاجتماعي 14.750.000 مجموع القسم الثالث 14.750.000 مجموع العنوان الثالث 73.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 73.750.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المديريات الجهوية للتجارة – التعويضات والمنح المختلفة. 11.800.000 مجموع القسم الأول 11.800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المديريات الجهوية للتجارة - الضمان الاجتماعي. 2.950.000 مجموع القسم الثالث 2.950.000 مجموع العنوان الثالث 14.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 14.750.000 مجموع الفرع الأول 197.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة. 197.250.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 33 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة التعليم العالي و البحث الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) العلمي الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. القسم الثالث 78.786.000 مجموع القسم الأول 78.786.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 19.692.000 مجموع القسم الثالث 19.692.000 103.662.000 مجموع القسم السادس 103.662.000 مجموع العنوان الثالث 202.140.000 و التدخلات 44-02 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية 90.000 03-44 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء 90.000 44-04 مركز البحث العلمي و التقني في تطوير اللغة العربية 90.000 05-44 مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. 90.000 06-44 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكميائي………. 90.000 09-44 مركز البحث في البيوتكنولوجيا. 44-10 مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة 44-12 مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني 13-44 مركز تطوير الطاقات المتجددة 90.000 90.000 90.000 90.000 مجموع القسم الرابع 810.000 مجموع العنوان الرابع 810.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 202.950.000 مجموع الفرع الأول 202.950.000
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - التعويضات والمنح المختلفة. 42.678.000 مجموع القسم الأول 42.678.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الضمان الاجتماعي. 10.674.000 مجموع القسم الثالث 10.674.000 مجموع العنوان الثالث 53.352.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 53.352.000 مجموع الفرع الثاني 53.352.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي……. 256.302.000 وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 45.289.000 مجموع القسم الأول 45.289.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 35 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 11.321.000 مجموع القسم الثالث 11.321.000 مجموع العنوان الثالث 56.610.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 56.610.000 مجموع الفرع الأول 56.610.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان. 56.610.000 وزارة التكوين و التعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 93.019.000 مجموع القسم الأول 93.019.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 23.255.000 مجموع القسم الثالث 23.255.000 مجموع العنوان الثالث 116.274.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 116.274.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 77.220.000 … مجموع القسم الأول 77.220.000
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 19.305.000 مجموع القسم الثالث 19.305.000 مجموع العنوان الثالث 96.525.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 96.525.000 مجموع الفرع الأول 212.799.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين و التعليم المهنيين . 212.799.000 وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 112.070.000 مجموع القسم الأول 112.070.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 28.017.000 مجموع القسم الثالث 28.017.000 مجموع العنوان الثالث 140.087.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 140.087.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير و البناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – التعويضات والمنح المختلفة. 398.706.000 مجموع القسم الأول 398.706.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م رقم الأبواب
الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – الضمان الاجتماعي ……… 99.676.000 مجموع القسم الثالث 99.676.000 مجموع العنوان الثالث 498.382.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 498.382.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية 12-31 المصالح اللامركزية والمنح المختلفة. العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل للسكن والتجهيزات العمومية - التعويضات 486.706.000 مجموع القسم الأول 486.706.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الضمان الاجتماعي. 121.676.000 مجموع القسم الثالث 121.676.000 مجموع العنوان الثالث 608.382.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 608.382.000 مجموع الفرع الأول 1.246.851.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران. 1.246.851.000 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 78.163.000 مجموع القسم الأول 78.163.000
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 19.541.000 مجموع القسم الثالث 19.541.000 مجموع العنوان الثالث 97.704.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 97.704.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية للتشغيل – الراتب الرئيسي للنشاط. 6.910.000 22-31 المصالح اللامركزية للتشغيل – التعويضات والمنح المختلفة. 71.706.000 مجموع القسم الأول 78.616.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المصالح اللامركزية للتشغيل – الضمان الاجتماعي. 19.654.000 مجموع القسم الثالث 19.654.000 مجموع العنوان الثالث 98.270.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 89.270.000 مجموع الفرع الأول 195.974.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط ….. 511.000 22-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة … 16.043.000 مجموع القسم الأول 16.554.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م رقم الأبواب
الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل – الضمان الاجتماعي. 4.139.000 مجموع القسم الثالث 4.139.000 مجموع العنوان الثالث 20.693.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.693.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل – الراتب الرئيسي للنشاط 105.345.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة 661.827.000 مجموع القسم الأول 767.172.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية الاجتماعي. مجموع الاعتمادات الاجتماعي. التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان 191.793.000 مجموع القسم الثالث 191.793.000 مجموع العنوان الثالث 958.965.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 958.965.000 مجموع الفرع الثاني 979.658.000 المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان 1.175.632.000
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 76.028.000 مجموع القسم الأول 76.028.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 19.007.000 مجموع القسم الثالث 19.007.000 مجموع العنوان الثالث 95.035.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 95.035.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة……….. 75.066.000 مجموع القسم الأول 75.066.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 18.767.000 مجموع القسم الثالث 18.767.000 مجموع العنوان الثالث 93.833.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 93.833.000 مجموع الفرع الأول 188.868.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 188.868.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 41 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 104.425.000 مجموع القسم الأول 104.425.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 26.106.000 مجموع القسم الثالث 26.106.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة. 1.747.000 02-36 الإدارة المركزية – إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. 6.505.000 مجموع القسم السادس 8.252.000 مجموع العنوان الثالث 138.783.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 138.783.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للدولة – التعويضات و المنح المختلفة. 283.350.000 مجموع القسم الأول 283.350.000
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للدولة - الضمان الاجتماعي. 70.837.000 مجموع القسم الثالث 70.837.000 مجموع العنوان الثالث 354.187.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 354.187.000 مجموع الفرع الأول 492.970.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة و الصناعة التقليدية. 492.970.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلقة. 75.784.000 مجموع القسم الأول 75.784.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 18.946.000 مجموع القسم الثالث 18.946.000 مجموع العنوان الثالث 94.730.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 94.730.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 65.730.000 مجموع القسم الأول 65.730.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 43 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 16.432.000 مجموع القسم الثالث 16.432.000 مجموع العنوان الثالث 82.162.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 82.162.000 مجموع الفرع الأول 176.892.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة. 176.892.000 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 291.652.000 مجموع القسم الأول 291.652.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 72.913.000 مجموع القسم الثالث 72.913.000 مجموع العنوان الثالث 364.565.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 364.565.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للدولة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية - سابقا) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات و المنح المختلفة. 219.446.000 مجموع القسم الأول 219.446.000
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 54.861.000 مجموع القسم الثالث 54.861.000 مجموع العنوان الثالث 274.307.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 274.307.000 مجموع الفرع الأول 638.872.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. 638.872.000 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 55.711.000 مجموع القسم الأول 55.711.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 13.928.000 مجموع القسم الثالث 13.928.000 مجموع العنوان الثالث 69.639.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 69.639.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 79.951.000 مجموع القسم الأول 79.951.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 45 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 19.989.000 مجموع القسم الثالث 19.989.000 مجموع العنوان الثالث 99.940.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 99.940.000 مجموع الفرع الأول 169.579.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال . 169.579.000 وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح المختلفة. 105.268.000 مجموع القسم الأول 105.268.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 26.316.000 مجموع القسم الثالث 26.316.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات ………. 8.465.000 06-36 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. 2.495.000 08-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل………. 674.000 مجموع القسم السادس 11.634.000 مجموع العنوان الثالث 143.218.000
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 03-44 مساهمة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات .. 2.630.000 مجموع القسم الرابع 2.630.000 مجموع العنوان الرابع 2.630.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 145.848.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 273.027.000 مجموع القسم الأول 273.027.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 68.256.000 مجموع القسم الثالث 68.256.000 مجموع العنوان الثالث 341.283.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 341.283.000 مجموع الفرع الأول 487.131.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية… 487.131.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 70.146.000 مجموع القسم الأول 70.146.000
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2011 م للجمهورية الجزائرية / العدد 61 47 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 17.537.000 مجموع القسم الثالث 17.537.000 مجموع العنوان الثالث 87.683.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 87.683.000 مجموع الفرع الأول 87.683.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال. 87.683.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-375 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، وبمقتضى الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 29 مكرر منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة
- وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 ما يو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-244 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية وشروط وكيفيات منحها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 مكرر من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية. المادة 2 : يتقاضى المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية أتعابا حسب طبيعة النزاع والجهة القضائية المختصة.
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه تحدد الأتعاب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في ملحق هذا المرسوم. المادة 3 : تضاعف الأتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم، إذا تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة. المادة 4 : تخفض أتعاب المحامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بنسبة 30% ، إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعالج مسائل متشابهة. يقصد بالمسائل المتشابهة القضايا التي تتناول نزاعات ذات نفس الوقائع والإدعاءات والطلبات. المادة 5 : إذا تم استخلاف المحامي أثناء سير الاجراءات، لأعذار مشروعة، تقسم الأتعاب بين المحاميين (2) حسب مساهمة كل منهما. وفي حالة عدم الاتفاق ، يحدد النقيب الجهوي للمحامين، أتعاب كل واحد منهما. إذا كان المحاميان لا ينتميان إلى نفس المنظمة الجهوية، يتولى نقيبا المنظمتين الجهويتين المعنيتين تحديد أتعاب كل منهما بصفة مشتركة. المادة 6 : تتولى المنظمات الجهوية للمحامين إعداد قائمة المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية وتبلغها دوريا إلى النيابة العامة أو محافظة الدولة المختصة إقليميا للتأشير عليها. تتضمن القائمة البيانات الآتية :
- اسم و لقب ومقر الإقامة المهنية للمحامين، 13 نوفمبر سنة 2011 م عدد ونوع القضايا المعينين فيها، عدد القضايا التي تعالج مسائل متشابهة. المادة 7 : ترفق القائمة المذكورة في المادة 6 أعلاه بالوثائق الآتية :
- نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا التي عينوا فيها،
- نسخة مسجلة من عريضة الطعن بالنقض أو من مذكرة الرد إذا تعلق الأمر بالمساعدة القضائية أمام المحكمة العليا،
- ما يثبت تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة. المادة 8 : يتولى الأمر بالصرف للجهة القضائية المعنية دفع الأتعاب المستحقة للمحامي. المادة 9 : تقتطع الأتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم من ميزانية تسيير وزارة العدل. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-244 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية وشروط وكيفيات منحها. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011. أحمد أويحيى الملحق طبيعة النزاع الجهة القضائية قيمة الأتعاب قضايا مدنية قضايا عقارية قضايا الأحوال الشخصية قضايا تجارية وبحرية قضايا استعجالية قضايا اجتماعية قضايا الجنح قضايا المخالفات قضايا الأحداث الإجراءات الولائية والتحفظية 10.000 دج 12.000 دج 10.000 دج 12.000 دج المحكمة 9.000 دج 10.000 دج 12.000 دج 7.000 دج 11.000 دج 6.000 دج
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 49 13 نوفمبر سنة 2011 م الملحق (الملحق) طبيعة النزاع الجهة القضائية قيمة الأتعاب قضايا إدارية المحكمة الإدارية 14.000 دج قضايا مدنية قضايا عقارية قضايا الأحوال الشخصية قضايا تجارية وبحرية 12.000 دج 14.000 دج 12.000 دج 14.000 دج المجلس القضائي قضايا استعجالية قضايا اجتماعية قضايا جزائية قضايا الأحداث 10.000 دج 11.000 دج 14.000 دج 12.000 دج قضايا جنائية محكمة الجنايات 25.000 دج قضايا المحكمة العليا قضايا مجلس الدولة المحكمة العليا 25.000 دج مجلس الدولة 25.000 دج قضايا محكمة التنازع محكمة التنازع 25.000 دج مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السيد الطاهر وذان، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السيد خلاف ريغي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه
- عبد الله بوجلال، بصفته عميدا لكلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية
- إسماعيل سامعي ، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات. مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السيد دحمان بوعوينه، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السيد محمد مكاتي، بصفته رئيسا للدراسات لدى المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السيد رشيد جلالي، بصفته رئيسا للدراسات لدى رئيس قسم التنمية الفضائية بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 يعين السيد زين الدين يحياوي، نائب مدير للدراسات الاقتصادية والاستقبالية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 13 نوفمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 تعين الآنسة والسيد الآتي اسماهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين :
- الطاهر وذان، في ولاية سكيكدة، صليحة عقاب، في ولاية سوق أهراس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تعيين مديرة المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 تعين الآنسة سامية شرقي، مديرة للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 يعين السيد خلاف ريغي، مديرا للثقافة في ولاية بجاية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التعيين بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 يعين السادة الآتية أسماؤهم بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة : عبد الله بوجلال، عميدا لكلية أصول الدين
- إسماعيل سامعي، عميدا لكلية الآداب والحضارة الإسلامية
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2011 م عبد القادر بخوش، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج . مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تعيين مديري دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 يعين السيدان الآتي اسماهما مديري دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار : رشيد عوان، مدير دراسات بقسم التعاون،
- رشيد جلالي، مدير دراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمنان تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 يعين السيدان للجمهورية الجزائرية / العدد 61 51 الآتي اسماهما رئيسي دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار :
- دحمان بوعوينه عثمان عبيد المدعو ربدي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 يعين السيد محمد مكاتي، رئيسا للدراسات لدى رئيس قسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 يعين السيد إبراهيم بسرياني، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالوادي. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للتسيير والتخطيط. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 يعين ، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد العالي للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم، أعضاء في مجلس إدارة المعهد العالي للتسيير والتخطيط لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد، السيدة والسادة :
- رشيد قشتولي، ممثلا لوزير المالية، رئيسا،
- هارون علمي، ممثلا لوزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا، جمال بوخزاطة، ممثلا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- صالح الدين دحمون، ممثلا لوزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا
- عز الدين بلقاسم ناصر، ممثلا لوزير الاستشراف والإحصائيات، عضوا،
- زهرة زيبرة، ممثلة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوة
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه -فرحات ايكان، خبير معين من وزير المالية عضوا، عز الدين موسى، خبير معين من وزير المالية عضوا. قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد العالي للتسيير والتخطيط. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 يعين ، تطبيقا لأحكام المادة 16مكرر1 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد العالي للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم، أعضاء في المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد العالي للتسيير والتخطيط لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد، السادة : – محمد أمالو، رئيسا للمجلس،
- محمد زينات، مسؤول عن التعليم وتحسين المستوى، عضوا رشيد غريم، مسؤول عن الدراسات والبحث عضوا، لوصيف عميروش، أستاذ دائم، عضوا،
- مختار بن عبد اللطيف، أستاذ دائم، عضوا، سعيد محمود ، أستاذ مؤقت، عضوا
- مولود ديدان، ممثل وزير المالية، عضوا. قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يتضمن تعيين ممثلي وزير المالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 ، تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-29 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 13 نوفمبر سنة 2011 م الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد رتبة ممثلي الوزير المكلف بالماليّة لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتهم، ممثلين للوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث (3) سنوات لدى المجالس الوطنية الآتية : السيدة زاهد سميرة، المولودة سواك، بصفتها ممثلة عن وزير المالية، لدى المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين،
- السيد عيدر كمال، بصفته ممثلا عن وزير المالية، لدى المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات،
- السيد بركاش محمد، بصفته ممثلا عن وزير المالية، لدى المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة. إن الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2011 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-262 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 ، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة. المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة، تحت سلطة المدير، ما يأتي : قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، قسم النشاط والتوثيق، مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة. المادة 3 : يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص، المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثرائها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التقنية والعلمية للمجموعات المتحفية
- اقتناء الممتلكات الثقافية المادية
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية ونشر نتائجها،
- تنظيم تظاهرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها، ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات. ويضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة حفظ المجموعات المتحفية 2 – مصلحة ترميم المجموعات المتحفية، 3 – مصلحة المخابر والمخازن والورشات. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 53 المادة 4 : يتولى قسم النشاط والتوثيق، على الخصوص، المهام الآتية :
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الجهوية والوطنية والأجنبية في إطار المعارض المتحفية
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع أنشطة المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه
- إنجاز برامج التنشيط، لا سيما التي تخص المحاضرات والمعارض
- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى مرتبطة بأنشطة المتحف
- البحث عن موارد أخرى لإثراء مجموعات المتحف
- تشكيل رصيد وثائقي. ويضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 – مصلحة النشاط 2 – مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف. المادة 5 : تتولى مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية
- إعداد مخطط غير مركزي سنوي ومتعدد السنوات لتكوين مستخدمي المتحف وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- إعداد مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمتحف،
- مسك محاسبة المتحف، ضمان تزويد هياكل المتحف بوسائل السير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها،
- السهر على حراسة المتحف والمجموعات المتحفية.
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه تضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع :
- فرع المستخدمين والتكوين
- فرع المالية والمحاسبة
- فرع الوسائل العامة والأمن. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يعدل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011 ، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية، كما يأتي : “تتشكل اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية، تحت رئاسة الوزير المكلف بحماية المستهلك أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم السادة : 1-نبيل تيبورتين، ممثل وزارة الشؤون الخارجية، 2 - علي عبدة ، ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، 13 نوفمبر سنة 2011 م 3 - جمال الدين شوتري، ممثل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، 4 - بلقاسم حاج لكحل، ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 5 – جمال دنداني، ممثل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، 6-عمر قدور، ممثل وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية 7 - لخضر ميكمان، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 8 – محمد وارث، ممثل وزارة المالية 9 10 هجرسي فاضلي، ممثل وزارة الموارد المائية، 10 معمر بوشقيف، رئيس الجمعية الجزائرية لترقية المستهلك وحمايته”. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و11 من المرسوم التنفيذي رقم 06-223 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها، أعضاء في مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري :
- بعنوان ممثلي المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، السادة : عزوز محمد ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
17 ذو الحجة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2011 م أغيني محمد ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين زيتوني سليمان، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، راحو عبد القادر ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عجريد عبد اللطيف، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
- بعنوان ممثلي المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، السيدة والسادة :
- فزاز زاهير ، ممثل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل شيتيوي عيسى، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية
- قاسمي سليم ممثل الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائرية
- بلجزار أحمد ، ممثل كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين
- بو عشرية بريزة، ممثلة جمعية النساء رئيسات المؤسسات.
- بعنوان ممثلي الوزارات، السيدتان والسادة :
- كياس سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالعمل
- فرار جمال، ممثل الوزير المكلف بالصحة
- بلعباس عبد الحميد ، ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- بولحليب عبد الرحمان، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- در دوحة كنزة، ممثلة الوزير المكلف بالري، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 55
- بعنوان ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، السيدة :
- طيار فتيحة.
- بعنوان ممثل مستخدمي الهيئة، السيد : بلقاسمي علاوة. قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يعدل القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعدّل القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، كما يأتي : “ …………….. ( بدون تغيير ) . بعنوان ممثل مستخدمي الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية : السيد : يسين طبال. …. الباقي بدون تغيير )…………….. قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1432 الموافق 11 يوليو سنة 2011، يتضمن سحب اعتماد عون المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1432 الموافق 11 يوليو سنة 2011، يسحب اعتماد السيد عطية فريد عون المراقبة للضمان الاجتماعي في الفرع الولائي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء لولاية برج بوعريريج.
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 ذو الحجة عام 1432 ه 13 نوفمبر سنة 2011 م قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1432 الموافق 14 غشت سنة 2011، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1432 الموافق 14 غشت سنة 2011، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول الآتي : الاسم واللقب الهيئات المستخدمة الولايات أولاد علي عبد الكريم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تندوف عطلاوي عمر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء الجزائر بوزقزي يوسف بوشلاغم يزيد طالبي رضا لاطرش شيخ الصندوق الوطني للتقاعد النعامة لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة